﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.800
اللي عند جل النباء وجود جامع به متمة شرط وفي القطع الى القطع تم نيتان في الادون لذا القياس علم مدون حاسبو حاسبو قال رحمه الله وايا كل علتين اختلفا الى اخره قبل هذا البيت

2
00:00:18.050 --> 00:00:33.950
اخر بيت سبق معنا ذكر فيه الناظم رحمه الله انه يشترط في حكم الاصل لان كلامه هنا علاش شروط حكم الاصل ذكر انه يشترط في حكم الاصل ان يكون متفقا عليه بين

3
00:00:34.150 --> 00:00:51.100
الخصمين ولا يشترط ان يكون متفقا عليه بين الامة كلها. ان كان مجمعا عليه بين الامة كلها فذاك حسن لكنه ليس شرطا هذا هو المعنى فالمقصود ان اخر بيت ذكرناه لان ما سيأتي

4
00:00:51.500 --> 00:01:09.650
مفرعون على البيت الاخير الذي شرحناه في الدرس الماضي اذن دكرنا ان من شروط حكم الاصل ان يكون اش؟ متفقا عليه بين بين الخصمين واضح هذا؟ قال والوفق في الحكم لدى القصدين شرط جواز القيس دون ميز

5
00:01:10.250 --> 00:01:35.000
ثم بعده بعد هذا مباشرة فرع عليه اه الكلام على نوعين من انواع القياس وهما القياس المسمى بمركب الأصل والقياس المسمى بمركب الوصف بعض اهل الاصول يتحدث على هذين النوعين من انواع القياس في باب ايش

6
00:01:35.800 --> 00:02:07.750
بكتاب التراجيح وآآ اه يستحسن الكلام عليهما هنا في هذا المحل لانهما متفرعان عن هذه المسألة وياش وهي اشتراط اتفاق الخصمين على حكم الاصل في القياس من شروط حكم الاصل ان يكون متفقا عليه بين الخصمين. ومما يتفرع على ذلك القياس المسمى بمركب الاصل

7
00:02:07.800 --> 00:02:32.950
والمسمى بمركب الوصف ما هو القياس المسمى بمركب الاصل؟ قال لك الناظم وان يكن لعلتين اختلفا تركبا الاصل لدى من سلفا قال اذا كان اتفاق الخصمين على حكم الاصل ثابتا لكن بعلتين مختلفتين

8
00:02:33.300 --> 00:02:58.350
حنا الآن الشرط في حكم الأصل هو اتفاق الخصمين لكن اتفاق الخصمين على حكم الاصل قد يكون ثابتا بعلة واحدة وقد يكون ثابتا بعلتين مختلفتين فاذا كان ثابتا بعلتين مختلفتين فيسمى القياس بمركب

9
00:02:58.450 --> 00:03:23.350
الأصلي ولا يتعرض في هذه الصورة احد الخصمين لنفي علة الاخر وانما كل واحد من الخصمين اه يعلل حكم الاصل بعلة معينة ويلحق بها فرأى من الفروع. واش واضح الصورة ديال مركب الأصل؟ سهل

10
00:03:24.250 --> 00:03:47.000
الخسمان فيه متفقان على حكم الاصل لكن كل واحد يعلله بعلة ويبنى على تعليل كل واحد منهما لذلك الحكم بعلتهم ان يلحق به فرعا من الفروع لوجود تلك العلة فيه. اذا المستدل الاول

11
00:03:47.250 --> 00:04:08.950
سيلحق بذلك الاصل فرعا لوجود تلك العلة التي علل بها حكم الاصل في والاخر سيلحق به فرعا اخر لوجود العلة الاخرى التي علل بها. اذا فلا يتعرض احدهما لاش لنفي علة الاخرين واضح

12
00:04:09.200 --> 00:04:26.900
لنفي وجودها في الاصل فهذا هو الذي يسمى بمركبه الأصلي هو المذكور في هذا البيت مركب الوصف الآتي كذلك اتفق فيه الخصمان على حكم الاصل حكم الاصل متفق عليه بين الخصمين

13
00:04:27.550 --> 00:04:54.700
لكن احد الخصمين ينفي العلة التي يثبتها الاخر ينفي وجودها في الاصل كيقولي هذه العلة التي عللت بها حكم الأصل منفية غير موجودة في الأصل سواء اكان يقول بها ويعتبرها لو سلم وجودها او لا يعتبرها ولو

14
00:04:55.100 --> 00:05:16.950
ولو كانت واش ينفي وجودها في الاصل؟ هداك يسمى بمركب الوصف وان شاء الله سيتضحان اكثر. اذا نقف مع الاول اللي هو مركب الاصل قال رحمه الله وان يكن اذن تصورنا شناهو مركب الأصل؟ اذن القياس الذي يسمى بمركب الأصل هو باختصار وبسهولة هو

15
00:05:17.900 --> 00:05:47.250
هو القياس الذي يكون فيه الخصمان يكون فيه الخصمان متفقين على حكم الاصل لكن بعلتين مختلفتين كل واحد منهما يثبت لحكم الاصل علة وبالتالي كل واحد منهما يلحق بذلك الاصل فرعا لوجود تلك العلة التي اثبتها

16
00:05:47.250 --> 00:06:04.300
بما في ذلك الفرض  فإذا على هذا سيختلفان في ماذا اذا اختلفا في العلة؟ سيختلفان في حكم الأصل ولا في حكم الفرع في حكم الفرع اما حكم الاصل المتفق عليه بينهما

17
00:06:04.400 --> 00:06:26.850
لكن لما اختلفا في تعليل حكم الاصل سينتج عن ذلك الاختلاف في حكم الفرعي لان اه الأول العال المستدل الأول الحق فرعا بذلك الأصل لعلة اثبتها. والآخر الحق فرعا آخر بذلك الأصل لعلة

18
00:06:27.700 --> 00:06:42.900
اثبتها والعلة التي يثبتها الاول غير العلة التي يثبتها الثاني فينتج عن ذلك ايش خلاف في في الفرع لا في الاصل حكم الاصل متفق عليه بينهما هذا هو مركب الاصلي

19
00:06:43.300 --> 00:07:03.700
قال رحمه الله وان يكن وان يكن الضمير يعود على ماذا؟ وان يكون هو اسم يكون يعود على ماذا على الاتفاق المذكور في البيت السابق. لانه قال في البيت السابق والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط الجواز. وان يكن اي ذلك الوفق واضح

20
00:07:04.450 --> 00:07:27.300
تقدير وان يكن اتفاقهما على الحكم لعلتين اختلفا واضح اذا راجعناش للوفق في قوله في البيت السابق والوفق في الحكم وان يكن الوفق في الحكم زيد لعلتين ثابتا هو خبر العلتين متعلق بمحدوث خبر وان يكن كائنا لعلتين

21
00:07:27.400 --> 00:07:50.950
تابتا لعلتين اختلفا. الأصل خصو يقول اختلفتا ياك لكنه اعاد الضمير على العلة باعتبار الوصف لان العلة والوصف بمعنى واحد هنا واضح وان يكن لعلتين اختلفا اي الوصف اختلفا الضمير يعود على اش

22
00:07:51.700 --> 00:08:11.650
على العلتين بمعنى الوصفين اختلفا اي الوصفان وان يكن لعلتين اختلفوا جملة اختلفا الاعراب ديالها نعت ياك نعت لهاديك علتين علتين مختلفتين جملة في محل جر النات وان يكن لعلتين اختلفا اي مختلفتين

23
00:08:12.400 --> 00:08:35.700
اذن الحكم ثابت لكن لعلة اش معنى لعلتين مختلفتين؟ اي كل واحد منهما ادعى ان ذلك الحكم ثابت لتنبع علة ادعى كل واحد انه ثابت بعلة غير العلة الاخرى قال تركب الاصل

24
00:08:35.900 --> 00:09:08.450
اي فالقياس المشتمل على الحكم المذكور القياس المشتمل على الحكم المذكور يسمى مركب الاصلي لماذا لترقب الحكم فيه على علتين اذن لاحظ قياس كل واحد منهما يسمى مركب الأصل ويسمى بذلك بالنظر الى قياس الاخر. واش واضح

25
00:09:08.500 --> 00:09:30.300
دابا الآن الشافعي قاس قياسا والحنفي قاسى قياسا القياس ديال الشافعي يسمى مركب الأصل والقياس ديال الحنفي يسمى مركب الأصل وهاد التسمية ديالو بمركب الأصل سمينا قياس الشافعي مركب الأصل بالنظر وباعتبار قياس الحنفي

26
00:09:30.450 --> 00:09:47.200
ولاخر تا هو سمينا القياس ديالو مركب الأصل بالنظر الى قياس الشافعي واضح قال تركب الاصل اي يسمى حينئذ ذلك القياس المشتمل على الحكم المذكور. اذا شنو الضابط؟ باش انا دابا بغيت نسمي القياس

27
00:09:47.200 --> 00:10:13.550
ديال الشافعي مركب الأصل شنو الضابط الضابط هو نشوف شوف لاحظ بغيت نسمي القياس ديالو مركب الأصل شنو الضابط ان ان انظر الى حكم حكم ذلك الاصل في قياسه فإن كان حكم ذلك الأصل في قياس الشافعي متفقا عليه بينه وبين الحنفي لكن لعلتين مختلفتين بمجرد هاد

28
00:10:13.550 --> 00:10:35.550
نقدر نقول هذا القياس مركب الأصل لأن حكم الأصل في قياسه كيوافقو عليه الحنفي لكن يختلفان في التعليل كل واحد يعلله بعله اذا هذا مركب الأصل ثم كذلك ننظر لقياس الحنفي وغادي نلقى حكم الأصل يوافقه عليه الشافعي لكنه يعلل بعلة غير الشافعي اذا هذا مركب الأصلي مفهوم

29
00:10:36.350 --> 00:10:55.100
وسمي هذا القياس بمركب الاصلي لتركيب الحكم فيه على علتين وجه التسمية قيل في ذلك اقوال منها هذا الذي ذكرناه علاش تسمى الفقيه هاد القياس مركب الأصل لان الحكم فيه مركب على

30
00:10:55.500 --> 00:11:22.300
علتين مختلفتين. علة يثبتها احد الخصمين والعلة الاخرى يثبتها خصمه قال تركب الاصل ان يسمى مركب الاصل عند من سلف من العلماء منهم الامدي رحمه الله ومن تبعه ومنهم المحلي ووجهه العضد رحمهم الله

31
00:11:23.750 --> 00:11:48.050
مثال ذلك  قياس حلي البالغة على حلي الصبية دابا الآن لاحظوا شنو هو الأصل الأصل هو حلي الصبية ياك الفقيه الأصل ما هو حكم الاصل؟ حلي الصبية؟ ما هو حكمه؟ تجب فيه الزكاة او لا تجب فيه الزكاة

32
00:11:48.750 --> 00:12:12.700
قول الفقيه حلي الصبية تجب فيه الزكاة ولا تجب فيه الزكاة لا تجب فيه الزكاة باتفاق خصمين باتفاق المالكية والحنفية واضح اذا الاصل اللي هو حلي الصبية متفق على حكمه ولا لا؟ متفق على حكمه كيتافق المالكية والحنفية على انه واش

33
00:12:13.100 --> 00:12:36.900
لا تجب الزكاة فيه اما متافقين على حكم الأصل لكن فاش كيختالفو بالتعليم المالكي يقول لا تجب الزكاة في حلي الصبية لماذا؟ لكونه حليا لانه حلي وضع قلم لكونه حليا

34
00:12:37.350 --> 00:13:07.450
بمعنى اش معنى لكونه حلويا بمعنى انه اه يعتبر كالاشياء التي يملكها الانسان ويستعملها اه كاللباس والفراش والمركوب ونحو ذلك مما لا زكاة فيه القنية مفهوم اذن المالكي كيقولك لا تجب الزكاة في حلي الصبية لماذا

35
00:13:07.600 --> 00:13:24.900
لكونه حليا الحنفي يقول لا تجبوا الزكاة في حلي الصبي لكونه مالا لغير بالغة اذن الحكم متفق عليه اللي هو اش قولوا معايا باش ندوزو دغيا لا لا زكاة فيه لكن العلة

36
00:13:25.150 --> 00:13:48.000
مختلفة لما اختلفت العلة سيختلفان في حكم الفرع ولا لا؟ غينبني على هذا اختلاف في حكم الفراغ الحنفي لما يعلل ذلك بانه مال لغير بالغة اه يوجب الزكاة في حلي الكبيرة

37
00:13:48.600 --> 00:14:15.950
والمالكي لما يعلل بانه حلي لا يوجب الزكاة في في حلي الكبيرة اذن لاحظ المالكي الآن اش غادي يقول؟ غيقول حلي الصبية لا يزكى لانه لكونه حليا فيقاس عليه حلي الكبيرة فلا يزكى كذلك زد

38
00:14:16.850 --> 00:14:43.200
لكونه حليا الحنفي يقول آآ مثلا حلي الكبيرة لا يصح قياسه على حلي الصغيرة لماذا؟ لان حلي الصغير لا يزكى لكونه مالا لغير بالغة وحلي الكبيرة مال لبالغة فلا يصح قياسه عليه

39
00:14:43.400 --> 00:15:09.400
مفهوم الكلام اذن هذا هو مركب الاصل اذا القياس المسمى بمركب الاصل هو الذي يكون فيه الحكم ثابتا بين الخصمين متفقا عليه بين الخصمين لكن لعلتين مختلفتين كل من اه الخصمين يعلل بعلة غير العلة

40
00:15:09.450 --> 00:15:37.500
الأخرى لكن علامته ان الخصم هنا في مركب الاصلي يمنع علية المستدلين دابا الخصم الآن عندنا هنا هو الحنفي المستدل هو المالكي وخصموه هو الحنفي. الحنفي يمنع علية علة المستدل. لا وجودها في

41
00:15:37.500 --> 00:15:56.450
الأصل يمنع يمنع تلك العلة اصلا المالكي علل بأنه حلي الآخر قاليه لا ليست هذه هي العلة وانما علة وعدم الزكاة في حلي الصبية هو انه مال لغير بالغة اذا ما الذي منع الخصم

42
00:15:56.550 --> 00:16:14.000
مناعة علية علة المستدل لا وجودها في الاصل مفهوم هذا مركب الأصل مركب الوصف قال مركب الوصف اذا الخصم منع وجود ذا الوصف في نصل المتبع ساهل قالك مركب الوصف

43
00:16:14.550 --> 00:16:34.250
هو الذي يمنع فيه الخصم وجود الوصف في الاصل الخصم الآن فهاد الثاني يقول للمستدل لا يوجد هذا الوصف الذي عللت به في الأصل مفهوم في مركب الاصل اش كيقول الخصم المستدل

44
00:16:34.650 --> 00:16:50.900
كيقوليه هذا الوصف الذي عللت به لا يصلح للتعليل ليس علة مفهوم؟ مكيتعرضش لوجوده لنفيه في الأصل مكاينش في الأصل كيقوليه هذا لا يصلح ماشي هو العلة ديال الحكم العلة هي كذا وكذا

45
00:16:50.900 --> 00:17:14.700
هذا لا يصلح للعلية  اما في مركب الوصفي اش كيدير الخصم المعترض ينفي وجود علة المستدل في الأصل. كيقوليه هاد العلة التي عللت بها لا توجد في الأصل وانتبهوا الى مسألة نفي وجود الوصف في الاصل يشمل سورتين

46
00:17:15.250 --> 00:17:40.400
السورة الأولى ان آآ يكون الخصم غير مسلم بصلاحيتها للتعليم لو فرض وجودها والصورة الثانية ان يكون مسلما بصلاحيتها للتعليم لو فرض وجودها لأن هو القصد اش كيقولي؟ كيقولي هاد الوصف اللي عللتي به غير موجود في الأصل

47
00:17:42.350 --> 00:17:59.900
ثم بعد ذلك قد يكون اش مسلما بصلاحيته للتعليم وقد يكون اش غير المسلمين بصلاحيته للتعليم ثم من بعد يقوليه ولو فرضنا كاع وجوده لا يصلح او يقوليه لو فرضنا وجوده لسلمت لك لكن اش كيقوليه

48
00:18:00.800 --> 00:18:18.150
هو غير موجود في الاصل اذا نفي وجود الوصف في الاصل يشمل صادق بسورتين اثنتين. سواء اكان المعترض يقول بتلك العلة او لا يقول بها. لا يعتبرها اصلا غير المقصود هو كيقولي هادي راه مكيناش في الأصل

49
00:18:18.200 --> 00:18:36.000
لا توجد هذه العلة في الأصل غير موجودة فيه ولو كانت لقلت بها او لو كانت لما اعتبرتها اصلا يشمل سورتين واش وضع الفرق مفهوم مفهوم ولا لا مفهوم دابا الآن فمركب الوصف

50
00:18:36.500 --> 00:18:55.450
المستدل هما متفقان على حكم الأصل كذلك هذا امر قررنا ياك ا سيدي الا ان المستدل يعلل حكم الاصل بعلة ويلحق به فرعا كيجي المعترض اش كيقوليه؟ هذه العلة التي عللت بها

51
00:18:56.000 --> 00:19:15.850
ما كيتعرضش للنفيها لا تصلح للتعليل لا كيقول ليه غير موجودة في الأصل ذاك الأصل العلة راه ما كايناش في الأصل مفهوم طيب لما نفى له وجودها في الأصل هذا يصدق بسورتين كيدخلو فيه جوج سور. سواء اكان هذا المعترض يقر

52
00:19:15.850 --> 00:19:35.050
بصلاحيتها للتعليل لو فرض وجودها او لا يقر بصلاحية هذه التعليل لو فرض وجودها. كيقول ليه غير موجودة في الأصل مفهوم؟ وذلك يصدق بسورتين لأنك انت ممكن تنفيذ المعترض وجود الوصف في الأصل

53
00:19:35.250 --> 00:19:45.450
مع انك تعتبر ذلك الوصف لا يصلح للتعليل اصلا. لكن عوض تجي وتقول له هذا لا يصلح نتائج كتقولي بعدا هادشي لي قلتي راه مكاينش في الأصل لا يوجد في الاصل انتهى

54
00:19:45.800 --> 00:20:01.850
انت علمتي بهاد العلة سلمت لك غير جدلا انها صالحة ولكنها غير موجودة في الأصل او السورة الثانية يعتقد المعترض انها صالحة وصف مناسب لكن كيقوليه راه مكاينش في الأصل غير موجود

55
00:20:02.600 --> 00:20:34.550
ولو كان به لقلت لقلت انا بما تقول به يقول رحمه الله مركب الوصف اي القياس المسمى بهذا الاسم مركب الوصف اذا الخصم منع اي اذا كان الحكم نرجعو لنفس المسألة اذا كان الحكم متفقا عليه بين الخصمين ثابتا

56
00:20:34.650 --> 00:21:00.000
لعلة عند المستدل دابا المستدل كيتبت لذلك لحكم الاصل علة الحاق فرع بالاصل لكن الخصم مناعة وجود ذا الوصف في هذا الاصل الخصم منع وجود هذا الوصف الجامعي الذي يثبته المستدل الذي يعلل به المستدل

57
00:21:00.100 --> 00:21:28.950
منع وجود ذا الوصف الذي اثبت به المستدل حكم الاصل المتفق عليه بينهما منع وجود ذا الوصف في هذا الاصل المقيس عليه المتبع مفهوم الكلام ويسمى هذا بمركب الوصف لتركيب الحكم فيه اي بنائه على الوصف الذي منع الخصم

58
00:21:29.000 --> 00:21:58.700
وجوده في الاصل يسمى مركب الوصف لماذا لتركيب الحكم فيه اي لبناء الحكم فيه على وصف يمنع الخصم وجوده في الاصل وقيل هذا التعليل الأول وبعضهم قال يسمى بمركب الوصف لأنه مركب من النفي والإثبات بالنظر الى الخصمين

59
00:21:59.350 --> 00:22:23.950
فالمستدل يعلل حكم الاصل بعلة والمعترض ينفي تلك العلة ينفي وجودها في الاصل اذن فهو مركب من النفي والاثبات بالنظر الى الخصمين. شكون المتبت المستدل والنافي هو المعترض وقيل غير ذلك في سبب التسمية هذا غير علاش سمي مركب الوصف لكن معناه واضح

60
00:22:24.600 --> 00:22:49.200
مثاله الذي يوضحه مثال ذلك قياس ان تزوجت فلانة فهي طريقة وهادشي راه سبق معانا بالتفصيل فمفتاح الوصول امتى دكرتم ان تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي اتزوجها طالق

61
00:22:49.450 --> 00:23:14.300
في عدم وجود الطلاق بعد التزوج شوف لاحظ عندنا واحد الأصل الآن متفق عليه بين الشافعية والمالكية شنو هو هاد الأصل المتفق عليه بينهما فلانة التي اتزوجها شوف لاحظ ما فيهش تعليق ما فيهش شرط

62
00:23:14.950 --> 00:23:38.900
الا قال قائل فلانة التي ساتزوجها ان شاء الله في المستقبل طالق لو قال احد الفلانة التي اتزوجها طريق يقع الطلاق لا يقع باتفاق المالكية والشافعية واضح دابا؟ اذن هذا هو الأصل وحكمه هو عدم الطلاق وهاد الحكم المتفق عليه بين الخصمين واضح الكلام مزيان

63
00:23:39.850 --> 00:24:00.950
الآن غادي يجي الشافعي غيبغي  يلحق بهاد الأصل واحد الفرع لكن سيعلل بعلة لا يوافقه المالكي عليها او الحكم متافقين عليه انه الا قال فلانة التي اتزوجها طريقة الحكم لا يقع الطلاق متافقين؟ المالكية والشافعية متافقين لكن الان في العلة

64
00:24:00.950 --> 00:24:23.450
سيختلفان طيب يأتي الشافعي ويقول لك هاد الفلانة التي اتزوجها طارق يقاس عليها ان تزوجت فلانة فهي طالق قالك يقاس عليها هاد الجملة الا قال الانسان ان تزوجت فلانة فهي طالق كذلك

65
00:24:23.850 --> 00:24:42.800
لا يقع الطلاق نقيسوه على طيب لماذا ما هي العلة قال يقول الشافعي لان العلة في الاصل الاصل شنو هو فلانة التي اتزوجها طالق لان العلة في الاصل تعليق الطلاق قبل ملك محله

66
00:24:42.950 --> 00:25:02.300
قالك العلة علاش لم يقع الطلاق في قول القائل فلانة التي اتزوجها طريق قالك العلة هي اش الفقيه تعليق الطلاق قبل ملك محله. اذا فكذلك الا قال ان تزوجت فلانا فهي طالق لا يقع الطلاق لماذا؟ لان

67
00:25:02.300 --> 00:25:17.750
له تعليق زيد تعليق الطلاق من البيت المحلي. فين الآن غادي يخالف المالكي الشافعي في العلة اللي هي لانه تعليق الطلاق المحلي يقول لي لا هذه العلة غير موجودة في الأصل

68
00:25:17.950 --> 00:25:33.950
فلانة التي اتزوجها طالق ليس فيه تعليق الطلاق قبل الميت محله. مفهوم اذن لاحظ المالكي لاش غيتعرض؟ غيتعرض لنفي وجود العلة في الأصل ايقوليه العلة لي علتي بها لي هي تعليق الطلاق قبل محله غير موجودة في

69
00:25:33.950 --> 00:25:47.000
الأصل لان الاصل اللي هو فلانة التي اتزوجها طليق فيه شي تعليق هل يوجد فيه تعليق اين هي اداة التعليق؟ كاين شي اداة تعليق؟ غير موجودة. اذا فيقول له الوصف هذا غير موجود

70
00:25:47.550 --> 00:26:08.350
في الاصل مفهوم الكلام اذن هذا هو مركب الوصف لأن الخصم الآن في المثال ديالنا لي هو المالكي تعرض لاش لنسي وجود الوصف في الاصل. قال لي تعليق الطلاق بالملك محله هاد الوصف غير موجود في الاصل اللي هو فلانة التي اتزوجها

71
00:26:09.000 --> 00:26:32.700
طالق ولذلك المالكي يقول بوقوع الطلاق اذا قال القائل ان تزوجت فلانة فهي طالق يقول بوقوعه واضح اه لان فيه تعليقا ولا يقول بوقوعه في في السورة التي ذكرنا انه متفق عليها بخصمه لانه لا

72
00:26:33.400 --> 00:26:52.900
لا تعليق في تلك الصورة اذن المالكي ينفي تلك العلة من اصلها فيقول ليست موجودة في الاصل لان الاصل ليس فيه اي تعليق وانما العلة هي اش؟ طيب شنو هي العلة عند المالكي

73
00:26:53.150 --> 00:27:17.200
العلة عند المالك انه يقول له الاصل لا يقع الطلاق فيه الاصل هو فلانة التي اتاه زوج الطريق لانه تنجيز للطلاق قي لانه تنجيز طلاق اجنبية تنجيز اي تنفيذ تلاقي اجنبية فلانة التي اتزوجها طريقة ده تنجيز طلاق اجنبي

74
00:27:18.600 --> 00:27:37.600
وطلاق الاجنبية لا يقع لأنه يشترط في الطلاق ملك محله الطلاق خاصو يسبقو نكاح عاد يوقع الطلاق من بعد ومن طلق اجنبية لا يقع طلاقها لانه لم يقع النكاح اه بعد

75
00:27:38.100 --> 00:28:05.800
ودكرنا قلت لكم قبل هاد المركب الوصف الذي يمنع الخصم فيه وجود الوصف في الاصل يصدق بصورتين ياك السورة الاولى ان يكون المعترض مقرا بصلاحية الوصف للتعليل لو وجد. هو كيقولي غير موجود لكن لو وجد لسلم به

76
00:28:05.900 --> 00:28:28.150
والسورة التانية ان يكون الخصم اه غير مقر بصلاحية الوصف للتعليل لو وجد. مع انه هو ينفي وجوده اصلا. بمعنى ملي كيبغي يسد الباب كيقولي هاد الوصف اصلا غير موجود في الأصل بلا ما يتعب معاه نفسو يصلح للتعليل لا يصلح كيقولي غير موجود في الأصل انتهى

77
00:28:28.650 --> 00:28:45.600
مفهوم اذن فنفي وجوده في في الأصل لا يلزم منه لي بغينا الآن نوضحو هو ان نفي الخصم وجود الوصف في الأصل لا يلزم منه انه يعترف بعليته لا يلزم ذلك

78
00:28:46.050 --> 00:28:58.200
هو غي كيقوليه راه مكاينش في الأصل ثم الا سلمنا وجودو في الأصل ارانا نبحثو واش يصلحو ولا لا يصلح بحث آخر فهو صادق بصورته اذا الحاصل وهذا هو مركب الوصف اذا الخلاصة

79
00:28:59.800 --> 00:29:21.250
الخلاصة هي ان يقال في الفرق بينهما. لاحظوا واحد العبارة مجملة في الفرق بين مركب الاصل ومركب الوصف فنقول ان المعترض لا يتعرض في مركب الاصلي لمنع وجود العلة في الاصل

80
00:29:21.400 --> 00:29:46.150
بخلافه في مركب الوصف باختصار المعترض اللي هو الخصم زيد اسيدي لا يتعرض لنفي وجود العلة في الاصل في مركب الاصل في القياس المسمى مركب الاصل بخلافه في مركب الوصيف فانه يتعرض لنفي وجود العلة في الاصل

81
00:29:46.900 --> 00:30:11.050
او قل ان شئت تفصيلا للفرق بينهما اذا منع الخصم علية علة المستدل لا وجودها في الاصل اذا منع علية علة المستدل لا وجود لم يمنع وجودها في الأصل منع العلية اصلا

82
00:30:11.350 --> 00:30:32.850
كما سبق في المثال الاول فهو مركب الاصلي واذا منع وجودها في الاصل فهو مركب الوصف واضح لما ذكرهما الناظم رحمه الله ذكر لينا الآن قياس مسمى بمركب الأصل وقياس مسمى بمركب الوصف الآن السؤال الذي يرد

83
00:30:33.550 --> 00:30:56.200
فهل هذان النوعان من انواع القياس القياس مسمى مركب الأصل والقياس مسمى بمركب الوصف هل هما حجتان واضح هل هما حجتان ام لا؟ الجواب اختلف في ذلك مذهب الجمهور اش هو؟ مذهب الأكثر الجمهور

84
00:30:57.700 --> 00:31:21.950
انهما ليسا حجتين. قال وردهن تقي ورد القياس بنوعيه مركب الاصل القياس المركب ورد القياس المركب بنوعين مركب الأصل ومركب الوصل نتوقي اي ختيرا اذا مذهب الجمهور اناس القياسة المركبة بنوعيه اش

85
00:31:22.950 --> 00:31:48.900
مردود ليس حجة لكن انتبهوا للمسألة ليس حجة واش على الخصم او المراد ليس حجة للمستدل ومقلديه. شنو المقصود هذا ورده  هل المقصود ليس حجة على الخصم او ليس حجة للمستدل ومقلديه

86
00:31:49.300 --> 00:32:12.500
لا المقصود الأول ليس حجة على الخصم اما المستدي الذي يثبته ومقلدوه فهو حجة يجب عملهم به. واش واضح دابا الآن الشافعي الشافعي مثلا العالم الشافعي كنقصص الإمام الذي يقيس ان تزوجت

87
00:32:12.750 --> 00:32:33.000
فلانة فهي تليق على فلانة التي اتزوجها طالق ويعلل بالعلة التي ذكرنا التي ذكرنا عنهم هاد القياس في حقه هو هو يعتقد صحة القياس وصوابه وانه لا قاضي حبيب. هاد القياس في حقه هو حجة يجب العمل به. اه نعم يجب عليه

88
00:32:33.000 --> 00:33:00.950
هو العمل به ويجب كذلك على مقلديه العمل بهذا القياس لكنه ليس حجة على على الخصم على المالكي واش واضح وكذلك المالكي في القياسي السابق مفهوم المالكي في القياس السابق في مركب الاصل هو قوله حلي الكبيرة لا زكاة فيه لكونه حليا

89
00:33:00.950 --> 00:33:17.200
على حلي الصغيرة هاد القياس يجب العمل به في حقه اه لأنه يعتقد صحته يجب العمل عليه في حقه وفي حق مقلديه لكنه ليس حجة على الخصم هذا هو المقصود به ورده انتقي مفهوم

90
00:33:17.450 --> 00:33:48.100
ليس حجة على الخصم لا على العالم الذي يثبته قال رحمه الله ورده يعود القياس المركب بنوعيه اي غير مقبول انتقي اختيرة عند الجمهور هذا مذهب الجمهور اذا رده اي انه غير ناهض على الخصم

91
00:33:48.650 --> 00:34:17.350
ليس حجة على الخصم لماذا ليس ناهضا على الخصم لان الخصم يمنع وجود العلة في الفرع  في الاول وفي الاصل في الثاني قال رحمه الله وقيل يقبل وهو قول الخلافيين الجدليين

92
00:34:17.650 --> 00:34:41.050
قالوا يقبل المركب بقسميه. اش معنى يقبل يقصدهم يقبل هنا اي هو ناهض على الخصم ماشي قالوا يقبل اي فيه لا لا على الخصم وقيل يقبل يقبل بقسميه لماذا؟ قالوا لاتفاق الخصمين على حكم الاصل شوف العلة

93
00:34:41.200 --> 00:35:00.450
قالك لأن الخصمين متفقان على حكم الأصل فهواش ناهض على الخصم حجة على الخصم وهذا قول ضعيف الصحيح ليس ناهضا على الخصم ثم قال وفي التقدم خلاف ينقل على القول

94
00:35:01.200 --> 00:35:22.650
بانه يقبل على الناس القياس المركب يقبل اذا تعارض القياس المركب مع قياس غير مركب او الان قلنا يقبل اذا تعارض قياس المركب مع قياس غير مركب ما الذي يقدم عند التعارض ولذلك قلناش

95
00:35:23.150 --> 00:35:39.250
كثير من الاصوليين كيتكلم على مركب الاصل ومركب الوصف في باب ياش في باب في كتاب التراجح لماذا؟ لانه هناك يتحدثون عن هذه المسألة وهي ان القياس غير المركب مقدم على القياس

96
00:35:40.300 --> 00:35:52.900
المركب في كتاب التعارض والتراجع لهذه المسألة اللي هي وفي التقدم خلاف يقال اذا هاد الشرط اللي هو وفي التقدم خلاف ينقل خاصنا نتكلمو عليه في كتاب التراجيح يناسبه هناك

97
00:35:52.950 --> 00:36:11.000
ملي نتكلمو على الأدلة اذا تعارضت نقولو ويقدم القياس غير المركب على القياس المركب وقيل بالعكس واضح وقيل هو سواء مفهوم؟ اذن الشاهد على القول بانه يقبل ما الذي يقدم عند التعارض

98
00:36:12.500 --> 00:36:36.450
القياس مركب الاصل اه القياس المركب ولا القياس غير المركب خلاف مذهب الاكثر ان غير المركب مقدم على المركب واضح؟ لماذا؟ لوجود خلاف قوي في في القياس المركب فيقدم ما لا خلاف فيه على ما فيه خلاف. اذا فغير

99
00:36:36.450 --> 00:36:49.650
كم مقدم على المركب وانتبهوا را المركب هنا را فسرنا شنو على ماذا سمي مركبا عرفنا العلة علاش علاش سمي لاخر مركب الأصل وهدا مركب الوسط؟ ماشي مركب لي كيقابل الإفراد. اذكرنا

100
00:36:49.900 --> 00:37:18.100
سبب التسمية اذا قلنا المذهب الأكثر ان غير المركب مقدم على المركب وقيل بالعكس الأستاذ ابو اسحاق الإصفرايني يقول بالعكس اش العكس تقديم المركب على غير المركب وقيل هما سواء لا ترجيح بينهما لاحدهما من هذه الجهة من جهة التركيب وعدم التركيب لا ترجيح لاحدهما على الاخر من هاد الجهة

101
00:37:18.100 --> 00:37:34.600
على شي موجه اخر مفهوم كلام السي نور الدين ولذلك قال خلاف ينقل وفي التقدم وينقل عنهم اي عن اهل الاصول بناء على قبوله في التقدم اي عند التعارض. تقديم القياس المركب على غير

102
00:37:35.250 --> 00:37:56.500
المركب خلاف هل يقدم او يقدم غير المركب عليه او هما سواء اقوال وقد قال ابن السبكي في جمع الجوامع هناك في كتاب التراجيح قال وغير المركب عليه ان قبل وعكس الاستاذ

103
00:37:58.350 --> 00:38:19.350
معنى كلامه ويقدم لانه يعطف اه يتحدث على ما يرجح ويقدم على غيره. وغير المركب عليه اي على المركب بمعنى ويرجح غير المركب كبلقاس غير المركب عليه اي على القياس المركب. وهذا قلناه هو مذهب الأكثر

104
00:38:19.450 --> 00:38:40.350
متى ان قبل على القول بقبول القياس المركب مفهوم ثم قال وعكس الأستاذ والأستاذ الإصفراريين الإصفرايني يرى العكس هو واش تقديم القياس للمركب على غير المركب هذا حاصل ما ذكره هنا ثم قال

105
00:38:40.400 --> 00:39:01.100
الحكم في رأي وما تشبه من المحل عند جل النبع انتقل هنا يتحدث على الركن الثالث من اركان القياس وهو فاش الفرع  سبق في الكلام على الاصل ان فيه ايش

106
00:39:01.250 --> 00:39:28.450
خلافا قال هناك في الاصل شنو هو الاصل؟ ما هو الاصل قال مم الحكم في رأي وما تشبه ا  اه الحكم او محله او ما يدل الحكم او محله او ما يدل تصل كل واحد مما لو قيل

107
00:39:28.700 --> 00:39:44.900
اذا فذكر في الاصل ثلاثة اقوال قيل الاصل هو الحكم وقيل هو محل الحكم وقيل هو دليل الحكم سبقهم كذلك الفرع فيه خلاف لان الفرع مقابل للاصل خاصو يكون مقابل ليه

108
00:39:45.250 --> 00:40:01.850
فالخلاف في الفرع مبني على الخلاف في الاصل مفهوم؟ لكن الفرع شحال فيه فيه غي جوج د الأقوال ما يمكنش يلقاو ثلاثة اقوال لان الاصل لاحظ الاصل حكمه ثابت الاصل تابت بدليل

109
00:40:02.400 --> 00:40:15.050
فيتأتى فيه ثلاثة اقوال بعضهم قالك الأصل هو الحكم اي حكم الأصلي وبعضهم قال محله وبعضهم قال دليله لكن الفرع لا يتأتى فيه درجة اقوال لا يمكن لأنه لا دليل عليه

110
00:40:15.100 --> 00:40:28.850
فرع مكاينش دليل يدل عليه اذن شنو بقا لنا؟ ان الفرع هو الحكم اي حكم الفرع او ان الفرع هو محل حكم الفرع جوج د الأقوال ولا يتأتى فيه قول بأنه هو

111
00:40:29.100 --> 00:40:53.400
دليل لأنه لا دليل عليه اصلا مفهوم الكلام دليله هو القياس طيب القول الأول قال اهله الفرع هو حكم الفرع مثلا في الأمثلة لي كنا كنمتلو بها حكم الأرز التحريم في الارز قالك هاد التحريم الثابت في الارز هو الفرع واضح هذا القول الاول

112
00:40:53.450 --> 00:41:10.650
هذا القول الأول مبني على ماذا على ان الاصل هو حكم الاصل حكم نبدلو الاصل نقولو المقيس عليه باش يظهر ليكم مبني على ان الاصل هو حكم المقيس عليه او هو دليله

113
00:41:10.800 --> 00:41:34.900
يصح ابتناؤه على على القولين معا اذا القول الأول الفقيه قال اهله قال لك الفرع ما هو هو حكم الفرع وهذا مقابل لماذا مقابل للقول بان الاصل هو حكم المقيس عليه او هو دليل الحكم يصح بناؤه عليهما

114
00:41:35.200 --> 00:42:00.300
اه يصح بناؤه عليهما لان دليل الحكم كالحكم الدليل ديال الحكم بحالو بحال الحكم اذن هذا القول الأول القول الثاني الفرع واش هو المقيس هو المشبه هو المحل المحل المشبه او قل محل المقيس هو الفرع. هذا مبني على ماذا

115
00:42:00.950 --> 00:42:16.900
على ان الاصل هو المقيس عليه مفهوم الكلام على داك القول التاني اللي قلنا تما هو قول الفقهاء وقول جمهور المتكلمين الى اخره وسبق انه هو الذي مشى عليه اهل الاصول

116
00:42:18.150 --> 00:42:41.500
ان الاصل هو المقييس عليه. طيب هذا شنو كيقابلو؟ ان الفرع هو المقيس اذن فالقياس مفهوم هادشي ياك اسيدي في القياس عندنا مشبه به وعندنا مشبه وعندنا حكم المشبه به وعندنا حكم المشبه وعندنا واحد الدليل دال على حكم المشبه به

117
00:42:41.650 --> 00:43:03.800
فالذي يقال له اصل اش هو؟ قيل هو دليل المشبه به وقيل هو حكم المشبه به وقيل هو المشبه به فإذا قلنا الأصل هو دليل حكم المشبه به. او قلنا الأصل هو حكم المشبه به. فخاصو يقابلو الفرع. اذن طيب ماء لأن الأصل

118
00:43:03.800 --> 00:43:25.400
قابل للفرع والفرح مقابل للأصل اذا فالفرع ما هو هو حكم المشبه واذا قلنا الاصل هو المشبه به فالفرع هو المشبه ساهل الكلام؟ هناك في الاصل شنو هو الراجح الذي الذي هو قول الفقهاء ودابا اليه الاصوليون ما هو

119
00:43:25.900 --> 00:43:46.100
ان الاصل هو المشبه به اذا فكذلك الراجح هنا الذي ذهب اليه الفقهاء وهو قول الاصوليين اش ان الفرع هو المشبع لانه يقابله قال رحمه الله الحكم في رأي وما تشبه من المحل عند جل النبا

120
00:43:47.800 --> 00:44:12.550
قال لك الفرع اختلف فيه على قولين. القول الأول الحكم الفرع هو الحكم شو المراد بالحكم اي حكمو المحلي المشبه بالأصل حكم محلي المشبه بالاصل وهذا قلنا بناء على ان الاصل هو حكم المحل المشبه به او دليل الحكم

121
00:44:12.550 --> 00:44:34.250
تفريعه على دليله في رأي في قول ديال من هاد القول؟ قول الرازي لأنه سبق لينا ان الرازي هو اللي قال الأصل هو هو حكم المحلي المشبه به اذا فهو اللي قال كذلك هنا الفرع هو حكم المحل المشبه

122
00:44:34.500 --> 00:44:51.250
ياك الرازي هو اللي قالها فالأصل؟ هو اللي قالها فالفرع ايضا لأنه يلزم منه ذلك في رأي في رأي الرازي وما هاد الواو هنا بمعنى او لتنويع الخلاف الواو ديال واما بمعنى او

123
00:44:51.600 --> 00:45:15.600
وآآ هي بمعنى او التي تدل على تنويع الخلاف  وما اي وقيل الفرع هو ما تشبه من المحل. شوف ما ومن بعد منها منى اذن هاديك من بيانية بينت لينا المقصود بما

124
00:45:16.000 --> 00:45:40.050
اذا فتقول يمكنك ان تقول الان وما والمحل الذي شئت شبه المحل الذي تشوب بها اي المحل المشبه بالاصل مشبه بالأصل وهذا بناء على ان الاصل هو هو المشبه به اذا فالفرع هو ما تشبه

125
00:45:40.150 --> 00:45:57.300
اي المشبه بالاصل من المحل قلنا بيان لما وهذا هو القول الثاني ثم قال لك وهذا القول الثاني عند جل النبى هل قوله عند جل النباء واش راجع للقولين ولا للثاني

126
00:45:58.000 --> 00:46:21.100
عيدي الثاني وهذا القول السريع عند جل اي اكثر النبى جمع نبيهم بمعنى فطن اي عند الاكثر وهو مذهب الفقهاء وبعض المتكلمين واما القول الثالث الذي قيل في الاصل فلا يتأتى ان يقال

127
00:46:22.050 --> 00:46:48.300
في الفرع لانه لان الفرع ليس له دليل يدل عليه وانما دليل حكمه هو والقياس دليل حكم الفرع هو القياس فلا يقال فيه ما قيل في الاصل ثم قال وجود جامع به متممة شرط وفي القطع الى القطع

128
00:46:48.350 --> 00:47:07.350
انت ما شرع الان رحمه الله يتحدث عن شروط الفرع دابا الان عرفنا شنو هو الفرع ذكر رحمه الله هنا شروطه الشرط الاول قال يشترط في الفرع المقيس وجود العلة بتمامها

129
00:47:07.750 --> 00:47:26.900
من الشروط ديال الفرائض الا بغينا نقيسو يشترط في الفرع شرط من الشروط وهو اش ان توجد علة حكم الاصل بتمامها في الفرع جمعنا بتمامها ان توجد العلة كلها لا بعضها

130
00:47:27.300 --> 00:47:42.550
اذن الى كان حكم الأصل عندو علة عللنا له بعلة ولقينا جزء من تلك العلة في الفرع هل يصح القياس بعض العلة الفرع فيه غير بعض العلة ما فيهش العلة كلها واضح

131
00:47:43.250 --> 00:47:58.350
العلة كانت مركبة وجزء من العلة يوجد في الفراعنة هل هذا يكفي في القياس؟ قل اسي الناصري يكفي لا لا يكفي شنو الشرط اذن في الفرع كل علة ديال حكم الأصل موجودة كلها بتمامها دون

132
00:47:59.100 --> 00:48:16.300
نقصي الزيادة مطلوبة اه الزيادة مطلوبة مزيان الا كانت كاينة العلة كاينة المناسبة وزيادة على المناسبة مزيان هذا كيأكد لنا القياس ويسمى به القياس اولويا. شتي الى كانت العلة موجودة بتمامها وزيادة

133
00:48:16.700 --> 00:48:33.950
اولويا ويلا كانت بتمامها دون زيادة يسمى مساويا اما اذا لم تكن كاملة كانت ناقصة بعض العلة فهذا اش لا يسمى قياسا ماشي قياس هذا واضح؟ لا يصح القياس اصلا

134
00:48:34.300 --> 00:48:50.050
فقد شرط من شروطه فهمتو الفقيه اذن شنو الشرط في الفرع؟ قولوا ليا الفقيه هاد الشرط هذا مهم جدا هو ان توجد علة حكم الاصل بتمامها ولذلك من القواعد غيجي معانا ان شاء الله

135
00:48:50.350 --> 00:49:08.100
ان يقدح المعترض في القياس بهذا القادح بان العلة لا توجد بتمامها في الفرع ايقولي علة الحكم الأصلي هي كدا كدا وهاد العلة غير موجودة فيه غير جزء منها كاين غير واحد

136
00:49:08.350 --> 00:49:23.850
شوية من ديك العلة ما كايناش كلها فيقدح في القياس اذن هذا شرط لابد منه ان توجد علة حكم الاصل بتمامها اش معنى بتمامها كلها؟ ديك العيلة كلها تكون في الفرع

137
00:49:24.200 --> 00:49:48.100
فإذا كانت بتمامها وزيادة زيادة مناسبة فهو اولوي اذا لم تكن زيادة فهو مساوم لكن الا كانت ناقصة فلا يصح القياس واضح الكلام اشار لي هذا الشرط قال وجود جامع به متمم شرط. انتهى مبتدأ وخبر

138
00:49:48.350 --> 00:50:17.100
وجود جامع به متمم شرط قال لك وجود وصف جامع بينه وبين الاصل وجود وصف جامع به اي فيه في الفرع به الباء ظرفية بمعنى في والضمير اش يعود للفرع

139
00:50:18.600 --> 00:50:50.950
وجود جامع به اي فيه اي في الفرع متمما حال كون الجامع كاملا لا ناقصا بتمامه اما من غير زيادة او مع زيادة اي ميكونش ناقصا شرط وجود جامع به متمما

140
00:50:51.000 --> 00:51:15.350
شرط في القياس اي شرط ليتعدى حكم الاصل الى الفرع باش نعديو بحكم الأصل الى الفرع فهذا الأمر الأمر الذي ذكرنا شرط لابد منه شرط واجب لابد منه اذا اردت تعدية الحكم الى الفرع

141
00:51:16.200 --> 00:51:40.250
وجود جامع به متمم شرط ليتعدى الحكم الى الفرع واذا كان الوصف ذا اجزاء لأن العلة كما سيأتي ان شاء الله قد تكون مركبة من اجزاء معينة فالامر ظاهر فإذا كان الوصف مركبا من اجزاء

142
00:51:41.350 --> 00:51:58.650
في الاصل بمعنى علة حكم الأصل مركبة من اربعة اجزاء ووجدنا في فرع من الفروع ثلاثة اجزاء او وجدنا جزئين او جزءا واحدا الشاهد لم نجد الاربعة كلها لقينا ثلاثة او اثنين او واحدة

143
00:51:58.950 --> 00:52:17.600
هل هذا يكفي في القياس لا لا يكفي اختل الشرط وهاد الشرط هذا حينئذ يكون مختلا. اذا كانت الاجزاء اربعة فلابد ان توجد الأجزاء كلها في الفرع اذا كانت الأجزاء ديال حكم الأصل خمسة اجزاء العلة فلابد ان توجد الأجزاء كلها خمسة

144
00:52:17.950 --> 00:52:37.800
واذا كانت ستة فلابد ان توجد ستة او زيادة عليها سبعة او تمانية من الاوصاف المناسبة. مفهوم الكلام اذا اذا كان ذا اجزاء فلا بد من اجتماعها كلها في الفرع. وعلى هذا كما قلنا يدخل قياس الاولى والقياس

145
00:52:38.500 --> 00:53:05.800
المساوي وجود جامع به متمم شرط. وانتبهوا الى مسألة ملي كنقولو وجود الوصف الجامعي علاش سمي جامعا؟ لأنه يجمع بين الأصل والفرعي ملي كنقولو وجود الوصف الجامعي بين الاصل وبين الفرع

146
00:53:06.050 --> 00:53:29.900
بتمامه هل يقصدون وجود ذلك الوصف بعينه ولا بنوعه لا يقصدون بنوعه لا بشخصه لأن الوصف عرض ياك اسيدي الوصفة عرض وآآ العرض يوجد في كل محل بذاته. اذا ماشي المقصود بذلك

147
00:53:30.000 --> 00:53:45.500
عين وشخص ذلك الوصف الموجود في الاصل ان يوجد هو شخصه في في الفرع وانما المقصود ان يوجد مثله مثل هداك الوصف هداك الوصف موجود في الأصل متله موجود في الفراغ لا هو

148
00:53:46.200 --> 00:54:03.900
لأن الوصفة عرض مفهوم الكلام فلا يمكن ان يوجد هو هو في محلين هداك لي موجود في الأصل هو بنفسه موجود في الفرق في محلين اثنين اذا المقصود بذلك مثله لا شخصه لا عينه هذا هو معنى

149
00:54:04.050 --> 00:54:22.000
وجوده فيهما وجود جامع به متمم شرط الان ظهر لكم هذا بعد ان ذكره دكر رحمه الله شيئا مناسبا لهذا الذي ذكر ذكر رحمه الله الفرق بين القياس القطعي والقياس الظني

150
00:54:22.850 --> 00:54:46.700
قال لك اعلم ان القياس نوعان بهذا الاعتبار القياس نوعان قياس قطعي وقياس ظني والقياس الظني يسمى القياس الأدوم سيأتي ان شاء الله. اولا بدأ بالقياس القطعي. ما هو القياس؟ وكل منهما شنو تابع الفقيه؟ كل منهما

151
00:54:46.700 --> 00:55:10.050
وينقسم الى اولويين ومساوين فانتبه ما تظنش ان القطعي هو الاولوي وان الظني هو المساوي لا القياس القطعي يكون اولويا ومساويا والظن يكون اولويا ومساويا نقطع الظن شيء و الاولوية والمساواة شيء اخر. سيظهر لكم هذا ان شاء الله. اولا بعدا شنو هو القياس القطعي

152
00:55:10.250 --> 00:55:28.050
قال لك وفي القطع الى القطع انت ما وانت ما القياس في حالة القطع الى القطع وانت ما القياس اي نسب في حالة القطع اذا انتمى الى القطع في حالة القطع اش معنى في حالة القطع

153
00:55:28.700 --> 00:55:56.050
وفي حالة القطع بعلية الشيء في الاصل وبوجودها في الفرع ينتمي القياس الى القطع يقال له قياس قطعي شوف الفقيه اذا كنا نقطع ساهل القياس القطعي سهل جدا اذا حصل لنا نقطعو اليقين ونجزمو

154
00:55:57.200 --> 00:56:17.800
بعلية وصف ما في الاصل. في الاصل حصل لينا الجزم والقطع ان الحكم ديال الأصل علته كذا قطعا واضح؟ قطعنا وجزمنا بان هذه العلة هي علة حكم الاصل ها اللول

155
00:56:18.150 --> 00:56:36.500
هذا لابد منه الشيء الثاني اللي قطعنا به نقطع ونجزم بوجود تلك العلة في الفرع ها هي قطعنا بأنها هي علة الأصل وقطعنا بوجودها في الفرع. شو يسمى القياس حينئذ؟ يسمى قياسا قطعيا

156
00:56:36.950 --> 00:57:04.050
سواء اكان اولويا او مساويا كيفاش غنديرو نقسموه الى اولوي ومساوي نقول بعد ذلك هذه العلة التي نقطع بوجودها في الفرع ان كان وجودها فيه اكثر من وجودها في الاصل فهو اولوي. وان كان مثل وجودها في الاصل فهو مساو

157
00:57:04.300 --> 00:57:25.200
دابا الآن قطعنا بوجود الوصف في الفرع ثم بعد القطع بوجوده في في الفرع ننظر هل وجود العلة في الفرع اقوى من وجودها في الاصل او مساو لوجودها في الاصل. فان كان اقوى من وجودها في الاصل فهو اولوي. وان كان

158
00:57:26.300 --> 00:57:49.000
مساويا لوجودها في الاصل فهو مساو اذن واضح ليكم دابا الفرق بين القطع والأولوية والمساوي هذا هو القياس القطعي او قل ان شئت هو القياس الذي يقطع فيه بنفي الفارق المؤثر بين الفرع والاصل. لكن بعد القطع

159
00:57:49.250 --> 00:58:11.300
بعلية اش؟ حكم الاصل بمعنى حكم الأصل نقطع بأن هذا الشيء المعين هو علته هادي قطعنا بها ثم بعد ذلك باش نزيدو على هذا نقطع بنفي الفارق قطعنا بأن هذا الشيء هو العلة حصل لنا قطعه والجزم بطريق من طرق القطع

160
00:58:11.400 --> 00:58:26.450
هادا واحد ثم بعد ذلك باش قطعنا بنفي الفارق المؤثر بين الفرع والاصل قلنا هاد العلة ها هي موجودة في الفرق ولا يوجد في الفرع ولا يوجد فارق مؤثر بينهما

161
00:58:27.200 --> 00:58:43.650
ثم هاد لاحظوا هاد القطع بنفي الفارق يصدق بصورتين ملي كنقطعو بنفي الفريق المؤثر هذا صادق بسورتين سواء اكان وجودها في الفرع اقوى من وجودها في الاصل او كان مساويا ففي الحالتين كنقطعو انه لا فارق بينهما

162
00:58:44.300 --> 00:59:09.900
فيدخل الاولوي والمساوي ساهل الكلام مثلا النهي عن التأفيف عن الوالدين فلا تقل لهما اف  التأفف عن الوالدين حرام ما هي علة هذا الحكم نقطع بان علة النهي عن التأفيف على الوالدين نقطع ونجزم بأنها ياش

163
00:59:10.800 --> 00:59:36.250
لانه لان التأشير على الوالدين فيه اذايتهما لأجل الأذى لأجل الحاق الأذى بهما بذلك وبعد ذلك نقطع بوجود هذه العلة في الفرع الذي هو الضرب نقطع بوجود هذه العلة في الفرع الذي هو الضرب

164
00:59:36.350 --> 00:59:54.750
واضح؟ نقول يلحق يقاس الضرب على التأفيف بجامع وجود الاذاية في كل وهاد وجود الإداية في الضرب مقطوع به ولا يوجد احتمال انه ان العلة لا توجد واش كاين شي احتمال ان العلة غير موجودة

165
00:59:55.400 --> 01:00:12.500
كاين شي احتمال ان يكون هناك فرق بين التأفيف والضرب يكون التأفيف حرام والضرب حلال كاين شي احتمال يقول قائل ممكن يكون التأفيف حرام والضرب جائز هاد الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ اذا هذا هو معنى نقطع بنفي الفارق المؤثر مفهوم الكلام

166
01:00:12.950 --> 01:00:30.100
اذا فهذا قياس قطعي ثم بغينا نضرو واش هو اولوي ولا مساوي؟ غنعاودو نضرو نظر آخر نشوفو واش وجود العلة التي هي الأذى في الفرع اللي هو الضرب مثل وجودها في الاصل او اقوى من وجودها في الاصل

167
01:00:30.150 --> 01:00:49.850
مفهوم؟ فإن وجدنا انه اقوى نقولو قطعيون اش اولوي وان كان مثل وجودها في الاصل فهواش مساوين مش ساهل ساهل هادشي اذن هذا هو القطعية ثم اشار للظن قال وان تكن ظنية فالادون لدى القياس علم مدون

168
01:00:50.750 --> 01:01:08.900
وان تكن ظنية الا لاحظتو شوف في اه القياسي القطعي كنا ضبطناه بجوج الشروط ياك؟ القياس القطعي ضبطناه بجوج شروط الشرط الأول قلنا ان نقطع بان هذا الشيء هو علة حكم الاصل

169
01:01:08.950 --> 01:01:30.250
وان نقطع بوجودها في الفرائض فضلني كذلك يشمل سورتين القياس الضني ان يظن ماشي نقطة ان يظن ان هذا الشيء هو علة حكم الاصلي بمعنى كيغلب على ظننا يغلب على ظن المجتهد ان هذا الشيء هو علة حكم الأصل

170
01:01:31.450 --> 01:01:46.250
سواء قطعنا بوجودها في في الفرع او غلب على ظننا وجود الفرع. المقصود انه واش ان يظن ان هذا الشيء هو علة حكم اصلي. هذا الظن يعني الصورة اللولة ديالو

171
01:01:46.500 --> 01:02:00.650
الصورة الثانية ديالو ان يظن وجودها في الفرع ان يغلب على الظن وجود هذه العلة في الفرح بتمامها. لاحظ هداك الشرط ديال بتمامها راه شرط هداك انتهينا منه لابد منه

172
01:02:01.450 --> 01:02:14.650
ماشي ضابط الفرق الان واش بثمنها ولا بعضها هذا بتمامها شرط في القياس لا راه كلها موجودة واضح الكلام ولذلك بعضهم كيفرق بينهما بتفريق ايسر من هذا اش كيقول لك

173
01:02:14.850 --> 01:02:31.550
لقياس القطعي قطع فيه بنفي الفريق والقياس الظني ما ظن فيه نفي الفارق طيب كيفاش دير نتا تفرق بما قطع فيه بنفي الفريق وما ظن فيه نفي الفريق تفرق بينهما بالاحتمال

174
01:02:31.850 --> 01:02:57.200
فإن وجد احتمال الفرق غير احتمال ولو كان الاحتمال ضعيفا فإن وجد احتمال وجود فارق بين الفرع والاصل فهو ظني وان لم يوجد احتمال فهو قطعي الا كان الاحتمال غير موجود ولو الاحتمال ضعيف هداك هو القطعي والا كان شي احتمال كاين ولو كان احتمالا ضعيفا فهواش

175
01:02:58.150 --> 01:03:14.400
انتهى الكلام وهدا هو معنى غنة علاش كنقولو ظنة لوجود احتمال ضعيف اذن الظن هنا معتبر الظن هنا معتبر لان داك الاحتمال احتمال بعيد لوجود احتمال بعيد غي هداك الاحتمال بعيد تسبب فاش

176
01:03:15.100 --> 01:03:27.450
تسبب في كونه ظنيا فقط. ماشي تسبب في عدم اعتباره لا هو معتبر هو قياس وصحيح ومعتبر ويعمل به وحجة. واش واضح؟ ماشي معدن ما يظن انه ماشي حجة لا حجة

177
01:03:28.450 --> 01:03:41.250
طيب شنو فائدة التفريق بين القطع والظن؟ واش الترجيح عند التعارض تعارض لينا قياس قطعي او قياس ظني شنوا المقدم القياس القطعي مقدم وسيأتي ان شاء الله في كتاب التراجع

178
01:03:41.650 --> 01:03:54.800
قياس القطعي مقدم على لكن واش معنى هذا ان الظني لا يعمل به؟ قوليا السي محسن لا لا حجة ويجب العمل به. لأن الظن شنو فيه؟ قول السي السي ياسين شنو الظني شنو فيه

179
01:03:55.350 --> 01:04:13.450
في ايش احتمال وجود الفرق بين الفرع والاصل وهو احتمال بعيد. احتمال بعيد وهاد الاحتمال البعيد تسبب في كونه ظنيا لا في انه لا يحتج به لا يحتج به لان الظن يعمل به

180
01:04:13.650 --> 01:04:29.500
والقطع القياس القطعي قليل فين نلقاوه شنو الأكثر؟ ان يكون القياس ظنيا قليل فين تلقى القياس القطعي واش واضح ليكم الآن اذن هاد الظن اللي دكرنا الآن اللي شرحناه الآن كذلك تا هو نوعان اولوي ومساو

181
01:04:30.400 --> 01:04:48.750
لأن هاد العلة لي قلنا ان يظن وجودها في الأصل اما ان يكون وجودها في الفرع مثل وجودها في الاصل واما ان يكون اقوام من وجودها في الاصل فان كان مثله فهو مساو وان كان اقوى فهو

182
01:04:49.500 --> 01:05:10.550
فهو اولوي والقياس على كل ظني لماذا؟ لوجود الاحتمال البعيد. ساهل الكلام قال رحمه الله وان تكن ظنية اي وهاد القياس الظني كيتسمى ايضا القياس الادون عندو جوج سميات يسمى القياس الضني ويسمى القياس الادون

183
01:05:10.700 --> 01:05:37.500
اذن تابع للادوان راه ماشي مقابل للاولوية والموساوي لا القياس الادوى النوعان اولوي ومساو ماشي مقابل لهما مفهوم قال وان تكن اي العلة او علية الشيء ظنية اي مظنونا وجودها في الفرع او مظنونة عليتها واحد من الجوج

184
01:05:37.550 --> 01:06:00.600
وان تكن العلة ظنية اش معنى ظنية كيشمل جوج سور اما ان تكون مظنونة عليتها يعني كيغلب على الظن ان هادي هي علة الحكم واضح؟ هادا واحد او ان يظن وجودها في الفرع. احنا قطعنا انها هي علة الحكم ويغلب على الظن وجودها في الفرع. واحد من الجوج

185
01:06:01.050 --> 01:06:20.000
او هما معا وان تكن ظنية بان يظن علية الشيء في الاصل وان قطع بوجوده في الفرع او ان يقطع انه علة الأصل ويظل وجودها في في الفرع في الصورة ماء

186
01:06:20.400 --> 01:06:42.150
وهاديك بتمامها هداك شرط لابد منه وان تكن ظنية فالادون لذا القياس علم مدون وقال لك  الأدون علم لهذا القياس. فالادوان وهاد اللفظ لفظ القياس الادون. هذا اللفظ القياس الادون

187
01:06:42.600 --> 01:07:06.450
هذا اللفظ الذي هو القياس الادون مالو ا سيدي؟ علم لهذا القياسي مدون مستور ومكتوب في كتب الأصول علم اي اسم مدون ومكتوب في كتب الفن لهذا لذا القياس لهذا القياس اي يسمى القياس الادون

188
01:07:06.900 --> 01:07:25.750
اذن فالحاصل نعاود ندكركم بهذا ان ادوانية هذا القياس من حيث الحكم لا من حيث اش العلة اذ لابد من لا من حيث العلة باعتبار التمام والنقصان. اذ لابد من وجود العلة بتمامها

189
01:07:25.950 --> 01:07:41.850
في القياس كما تقدم راه تقدم لنا قول ناظم رحمه الله وجود جامع به متمم شرط اذن ماشي المسألة التمام ولا النقصان هذا امر لابد منه وانما ادونيته من حيث الحكم

190
01:07:42.300 --> 01:08:00.450
وبيان ذلك بيان كون ذلك من حيث الحكم نعاود نكرر ما سبق بعبارة اخرى ان ثبوت الحكم في الفرع هنا في القياس الظني دون ثبوته في الأصل وذلك على سمي ادون شنو سبب التسمية

191
01:08:00.550 --> 01:08:20.900
ان ثبوت الحكم في الفرع دون ثبوته في الاصل لماذا وذلك اما لاحتمال ان العلة غير ما اظن انه العلة من الاوصاف الموجودة في الاصل دون الفرع واما لان المعنى المعلل به اتم واقوى في الاصل منه في الفرع

192
01:08:21.750 --> 01:08:48.150
واضح لأحد هذين الاحتمالين قلت وهو نوعان ياك اولوي و مساوي طيب متال الاولوي  مثال ذلك قياس العمياء على العوراء في منع التضحيات الشارع الحكيم لما نص على ما لا يجزئ في الاضحية نص على اش

193
01:08:49.150 --> 01:09:14.250
على العورة قال العوراء البين عورها والعورة هي التي نظرها ضعيف. او تنظر بعين واحدة ياك الآن غنستعملو حنا واحد القياس غنقولو يقاس على العوراء العمياء. شوف الى كانت العورة لا تجزئ فالعبياء من باب اولى العمياء هي التي لا تبصر اصلا ما كتشوفش

194
01:09:14.500 --> 01:09:55.050
الان نقيس العمياء على العوراء في الحكم الذي هو عدم الاجزاء في الاضحية والعلة الجامعة بينهما هياش اه العلة الجامعة بينهما هي عدم التمكن من الرعي بسبب العمى عدم التمكن من الرعي بسبب العمى

195
01:09:55.250 --> 01:10:10.700
اي لان ذلك مظنة الهزال ياك اسيدي؟ هذا هو هاد القياس قياس ظني صحيح معتبر وهو اولوي لماذا؟ لوجود العلة في الفرع لي هو العمياء اكثر من وجودها في الاصل

196
01:10:10.700 --> 01:10:25.300
العميا مكتشوفش اصلا والعوراء كتشوف شي شوية ولا عندها عين وحدة مفهوم طيب وعلاش ما يكونش هاد القياس قطعيا؟ لماذا كان ظنيا لوجود احتمال بعيد شنو هو هاد الاحتمال البعيد اللي تسبب في كونه ظنيا

197
01:10:25.550 --> 01:10:48.150
وهو انه يوجد احتمال ولو كان هذا الاحتمال بعيدا وضعيفا ان الشارع الحكيم قصد التفريق بين العوراء والعمياء فالعورة لانها تبصر قليلا ترعى مع القطيع توكل للرعي بنفسها والعمياء لكونها لا تبصر

198
01:10:48.850 --> 01:11:17.450
تعلف يقدم اليها العلف اذن فالعورة مظنة للهزال لأنها توكل للرعي بنفسها والعمياء ليست مظنة للوزن لأنه يقدم اليها العلف هاد الاحتمال وارد ولو كان بعيدا وضعيفا فانه واش موجود فلما كان موجودا كان سببا في عدم القطع مكنقطعوش بنفي الفريق بخلاف داك الاذى اللي موجود في الضرب نقطع

199
01:11:17.700 --> 01:11:37.150
لا نقطع بنفي الفريق وانما يغلب على الظن نفي الفارق بين العمياء والعوراء مفهوم؟ هادشي علاش كان ظنيا وهو اش اولوي وقد يكون مساويا مثال مساوي قياس الامة على العبد في في سراية العتق

200
01:11:37.500 --> 01:11:58.900
الشارع الحكيم نص على ان من اعتق شركا له في عبد وجب عليه ان يتم العتق ان يشتري حصص الشركاء وان يعتق ذلك العبد اذا اعتق حصته خاصو يشري حصص ديال الشركاء ويعتقو ياك

201
01:11:59.500 --> 01:12:11.800
والشارع حكيم نص على العبد قال من اعتق عبدا ما قالش امة فنحن نقيس الامة على العبد كذلك من اعتق شركا له في امة فيجب عليه ان يشتري يشتري حصص

202
01:12:12.150 --> 01:12:31.250
الشركاء وان يعتق الامال. اذا فتقاس الامة على العبد بجامع الرق في كل. مفهوم الكلام مزيان هاد القياس ضني ولا قطعي فظني علاش ظني؟ لوجود احتمال الفرق بين العبد والأمات

203
01:12:31.550 --> 01:12:47.700
ان الشريعة الحكيم انما رغب في هذا الامر في العبد لحصول امور منه لا تحصل من الامات وذلك كالجهاد ونحوه مفهوم؟ لقيامه بامور لا تقوم بها الامان. هاد الاحتمال وارد

204
01:12:47.750 --> 01:13:04.550
وارد لذلك كان نفي الفارق هنا مظنونا لا مقطوعا به لوجود الاحتمال ثم هاد القياس اولا مساوي مساو لأن الرق في الأمة مثله في الله في العبد لا فرق بينهما فهو مساو مفهوم

205
01:13:04.950 --> 01:15:16.750
هذا حاصل ما تعلق بالفرق بين القطعي والظني سواء اكان كل منهما اولويا او مساويا. زيد قال            لم يشترط   وهدا هو المقابل لقول الجمهور وقيل هدا مقابل لقول الجمهور  نعم

206
01:15:26.900 --> 01:15:59.050
اسمك نعم كيفاش بما ذكر لك شنو عندك اشكال في العلة ولا فاش نعام في اي شيء في القياس شنو هو في المسألة الاولى انني تطوعي في الحج تجزيء عن نيتي فريضة

207
01:15:59.250 --> 01:16:22.650
هادو اذن الشافعي بغاو يحتجو على الحنفية قالوا لهم نية التطوع في الحج تجزئ عن نية الفريضة خلافا للحنفية بقياسهم ذلك على الصوم فان مذهب الحنفية فيه ان نية التطوع تجزئ عن نية الفريضة لاحظ دابا الان

208
01:16:23.250 --> 01:16:45.950
الحنفية يقولون نية التطوع في الصوم تجزئ عن نية الفريضة لو ان الانسان نوى ان يصوم صياما تطوعيا فهذا يجزئه عن الفرض هذا فاش اجازوه في الصوب اذن هذا فرع يقول به الأحناف

209
01:16:46.400 --> 01:17:05.950
الشافعية لا يقولون بهذا الفرع اصلا يخالفونهم فيه كيقولو لا تجزئ نية الطوعان في الصوم مفهوم لكنهم يقولون نية التطوع في الحج تجزء عن نية الفريضة واضح طيب هاد الفرع علاش غيقيسوه؟ سيقيسونه على على

210
01:17:06.350 --> 01:17:27.450
اصلين يقول به الحنفية سيجعلون هذا الفرع اه ملحقا بما يقول به الاحناف اذن كل من الشافعية والحنفية كيقول فرع لا يقول به الاخر فالشافعي مثلا لو قاس لو فرضنا

211
01:17:27.550 --> 01:17:43.750
انه قاس داك الفرع ديالو لي هو ان نية التطوع في الحج تجزئ عن نيتي الفريضة فيه قاسه على ما يقول به الحنفي وهو نية التطوع في الصوم تجزئ عن نية الفريضة فيه. لما صح قياسه

212
01:17:44.050 --> 01:17:59.450
علاش لا يصح قياسه لأن هاد الأصل الذي قاسى عليه لا يقول به هو وانما يقول به خصمه كيقول به الحنفي ولذلك هذا القياس لا يصح لا له ولا على لا يكون حجة على خصمه

213
01:17:59.900 --> 01:18:11.700
لأنه خاصو يكون حكم الأصل المقيس عليه متفق عليه بين الخصمين مايجيش يقوليه انت ايها الخصم كتقول بهاد الاصل كتقول بيه اذن اقيسو عليه وهو يقول لي انت لا تقول به

214
01:18:12.100 --> 01:18:35.250
كيف اه تلحق فرعا باصل لا تقول به اصلا انت انت اصلا لا تعترف به فلا يصح لك ذلك   وهو قد تقدم في مفتاح الوصول هاد المثال نفسو المفتاح  نعم

215
01:18:57.350 --> 01:20:05.100
البالغة   امتنعت التعدية شناهو الفرع لي هو حلي الكبيرة مم قال   وهي  فانا امنع الحكم في الاصل بمعنى اذا اثبتم لي اه ان التعليل الذي عللت به باطلا الحنافي دابا كيقول ليهم

216
01:20:05.300 --> 01:20:22.400
اذا اثبتم لي ان التعليل الذي اقول به باطل شنو هو التعليل اللي كيقول به هو يقول العلة هي كونه ما لا صغير الا تبتو ليا بطلان هذا فاني امنع الحكم في الاصل بمعنى اقول بوجوب الزكاة لي الصغيرة حينئذ مفهوم

217
01:20:23.000 --> 01:20:48.400
قال واش واضح اش معنى اني امنع الحكم في الاصل فحينئذ انا غادي نقول تجب الزكاة حتى في حلي الصغيرة لإذا اثبتم لي بطلان علتي علاش قاليهم لأن الحكم عندي اللي هو عدم وجوب الزكاة في حلي الصغيرة ثبت عندي بتلك العلة والحكم تابع للعلة تبت عندي بديك

218
01:20:48.400 --> 01:21:28.500
اللي هي كونه مال صغيرة فإلى بطلتو ليا العلة اذن تا الحكم مغيبقاش عندي قال نعم  مم فهمتي؟ اذن على هذا القياس غيكون على كلا التقديرين ممتنعا ايلا تبتي ليه بطلان العلة ديالو غيقولك ادن حكم الاصل انا مبقيتش موافقك عليه قاع. هو كان فاللول متافق معاك على ان حلي الصغيرة لا زكاة فيه

219
01:21:28.550 --> 01:21:49.200
فإذا ابطلت عليته هو فحينئذ يخالفك في حكم الأصل يقول لك اذن تجب الزكاة فيه ولذلك قال وعلى كلا التقديم فالقياس يكون ممتنعا اما لمنع حكم الاصل وهذه يكون ممتنعا حجة على الخصم ماشي ممتنع على المستدل في نفسه و

220
01:21:50.050 --> 01:24:00.450
اما لمنع حكم الاصل واما لعدم وجود علة الاصل في الفرع مفهوم       نعم واضح؟ اذا مثل ما سبق قال لك يقول المالكية اذا اثبتم لنا بالأدلة ان قولك فلانة التي اتزوج فيه تعليق فاننا نقول مبقيناش موافقينكم فحكم الاصل

221
01:24:01.100 --> 01:24:20.200
فاننا نقول يقع الطلاق لأن عندنا اه الطلاق اذا كان معلقا ولو قبل ملك محله فإنه يوجد عند ملك محله الى كان معلق ولو كان التعليق قد سبق منك المحل ملي توجد ملك المحل غيوقع ذلك الشرط

222
01:24:20.700 --> 01:24:39.100
واضح قال ولذلك قال فان تبت انه تعليق لو لو تبتهم لينا ان قولك فلان فيه تعليق فانا نمنع الحكم شناهو الحكم لي هو عدم الطلاق تنمنعوه وكنقولو بوقوع الطلاق

223
01:24:39.800 --> 01:26:12.400
نعم ونقول بصحته زيد ما ملك قبله وان تعليقا. ومحله اي الطلاق  نعم. سواء نعم قياس مركب   لاحظتي اش قالك قال لك ومعنى عدم قبوله اش معنى هو رده منطقي

224
01:26:12.500 --> 01:26:31.450
انه غير ناهض على الخصم. اما مجرد ثبوت الحكم في حق القائس ومقلديه فيكفي فيه ثبوت ثبوت حكم الاصل وعلة ثبوت حكم الاصل وعلته بطريق صحيح عنده. هذا يكفي باش يكون

225
01:26:31.850 --> 01:28:23.900
حجة عليه وعلى مقلديه وكنقصدو بأنه غير مقبول اي غير ناهض على الخصم لا في حقه هو مفهوم قال نعم  نعم  اي المركب ان قبل اي المركب   بن قاسم العبادي

226
01:28:24.250 --> 01:28:41.700
زعما هو لي قال هاد الكلام واضح وهو توجيه ظاهر مفهوم هاد الحاشية ديال البوناني المحلي الان ملي ذكر قول ابو اسحاق لما ذكر قول ابي اسحاق الاسفرايين وهو انه يقدم القياس المركب على غير المركب باش علل ذلك

227
01:28:42.300 --> 01:29:01.350
قال لقوته باتفاق الخصمين على حكم الاصل فيه. واضح اذا ابو اسحاق قالك اسيدي كيرجح القياس المركب على غير المركب علاش لقوته المركب باتفاق الخصمين على حكم الاصل فيه. شنو الجواب عن هذا

228
01:29:01.900 --> 01:29:18.600
اجاب عنه ابن قاسم قال لك فهاد التعليل هادا اللي هو باتفاق الخصم يعني فيه نظر فيه تأمل لماذا لأنه لا يلزم من كون القياس غير مركب ان الخصمين لم يتفقا فيه على حكم الاصل واش واضح

229
01:29:19.700 --> 01:29:34.650
بمعنى القياس غير المركب القياس لي ماشي لي مختالفوش اه فيه الخصمين اه في حكم الاصل علتين مختلفتين واش يلزم منه عدم اتفاق الخصمين على الحكم؟ على حكم الاصل؟ لا

230
01:29:34.700 --> 01:30:25.800
مفهوم؟ اذن هاد التعديل فيه نظر فغير المركب كذلك يتفق فيه الخصمان على حكم الاصل تمام قال  العام القادم  قال لأنه  نعم اذن قول باسحاق قول ضعيف  غير المركب مقدم

231
01:30:26.700 --> 01:31:43.050
اعلم انه   وعلى انه  اذا صح تفرع الحكم اي حكم الفرع عن الحكم اي حكم الاصل صح تفرعه عن دليله اي دليل حكم الاصل  غيرة نعم اذن حكم الفرع غير حكم الاصل باعتبار المحل ولا لا

232
01:31:44.000 --> 01:31:56.750
ولا نعم لاننا قلنا الحكم عرض والعرض لا يمكن ان يوجد في محلين في ان واحد اذن الحكم موجود في الأصل ماشي هو نفسه موجود في الفرع وانما هو مثله

233
01:31:57.100 --> 01:32:30.200
نعم قال  ولا تبرع في القلب هذا مبني على عقيدة المتكلمين على عقيدة الاشاعرة ان الاحكام وقد سبق هذا فيما مضى ان هذه الاحكام تكليفية انها قديمة بناء منهم على ان الكلام

234
01:32:30.550 --> 01:35:07.350
قديم على ان الكلام قديم وليس وليس فيه حادث مبني على اعتقاله     اذا كانت  لدى القياسي   اعيد اعيد من الاول شنو لم لم افهم وقالت واش كتقصد العبارة المذكورة هنا

235
01:35:07.600 --> 01:35:58.600
بلبل   اين هي افقطعية القياس لا تستلزموا قطعية حكم الفرع يا نعم باعتبار دليله دابا لاحظت عندنا حكم الأصل شوف الفقيه حكمو الأصلي حكم الأصل قبل مانركبو قياس ثابت بدليل ظني

236
01:35:59.200 --> 01:36:14.650
الحكم ديال الاصل مزال ممشيناش للقياس حكم الاصل ثابت بدليل ظني واضح؟ اذا ما حكم كذا؟ كاين واحد الدليل يدل على حكم التحريم ولا الوجوب؟ لكن الدليل ظني انتهى الكلام؟ هذا واحد

237
01:36:14.900 --> 01:36:31.000
ثم من بعد جينا وركبنا قياس ذاك الأصل الحقنا به فرعا وكان القياس قطعيا بمعنى حكم الأصل لي هو ثابت في الأصل بدليل ظني كانت علته عندنا قطعية العلة ديال حكم الأصل نقطعوا بها. هذا واحد

238
01:36:31.450 --> 01:36:52.150
ونقطع بوجودها في الفرع الا كانت العلة ديال حكم الاصل قطعية ثبتت عندنا بالقطع وقطعنا بوجودها في الفرع هاد القياس اش يسمى قياسهم قطعيا ولا يستلزم القطع بحكم الفرع لان حكم الاصل اصلا ثبتت لاننا القياس اش كيورينا

239
01:36:52.350 --> 01:37:08.100
كيقول لينا هاد الفرع بحالو بحال داك الاصل في ذلك الحكم اي كأنه داخل معه في دليله ياك اولا لا ايلا كان حكم الأصل الحكم ديال الأصل ثابت بدليل ظني فحكم الفرع كذلك ظني

240
01:37:08.500 --> 01:37:21.750
مفهوم؟ اذن القياس ها هو قطعي باعتبار ان العلة نقطع بوجودها في الأصل ونقطع بوجودها في الفرائض فهو قطعي وحكم الفرع غير ظني باعتبار ان حكم الاصل اصلا ثبت بدليل ظني

241
01:37:21.850 --> 01:37:42.750
مفهوم وهذا ما وضح وقال لك اذا لكن ان كان دليل الاصل دليل ديال حكم الأصل ظنيا كان حكم الفرع كذلك وان كان قطعيا كان قطعيا الى كان الدليل ديال حكم الأصل قطعي كان فقطعية القياس لا تستلزم قطعية بالفرع لكن انتبهوا باش

242
01:37:42.850 --> 01:37:58.700
باش يتضح ليكم واش فهمتو ولا ما فهمتوش قوله هنا وان كان قطعيا كان قطعيا اش كيقصد؟ اي وان كان دليل الاصل قطعيا كان حكم الفرع قطعيا لكن متى بشرط

243
01:37:59.650 --> 01:38:21.250
ممكن يكون حكم الأصل قطعي وحكم الفرع ليس قطعيا اه ممكن متى اذا كان القياس ظنيا فحكم الأصل قطعي وحكم الفرع ظني اذا قوله كان قطعيا لانه كيتكلم لك على القياس القطعي. فان كان القياس قطعيا وكان حكم الاصل قطعيا كان حكم الفرع كذلك قطعيا

244
01:38:21.250 --> 01:40:18.550
وان كان اه حكم الاصل ظنيا وكان القياس قطعيا كان حكم الفرع ظنيا مفهوم فلا تلازم هذا هو المعنى قال  ارفع صوتك اسي ياسين  نعم نعم  يترتب  نعام اه في سراية العتق في المسألة اللي ذكرنا من اعتق شركا له في عبد

245
01:40:18.800 --> 01:41:28.550
فيجب ان يسري العتق الى العبد كله     اذا من القياس الادوم قياس الشبه وسيأتي ان شاء الله تنام عليه بعض   المسجد مزال مجاش اه مالوش مم لم افهم سؤالك  اهاه

246
01:41:32.750 --> 01:41:48.950
مم الظن يعني مؤثرا نعم لابد لابد وهذا معنى كونه ظنيا