اخر بيت سبق معنا ذكر فيه الناظم رحمه الله انه يشترط في حكم الاصل لان كلامه هنا علاش شروط حكم الاصل ذكر انه يشترط في حكم الاصل ان يكون متفقا عليه بين فرع مكاينش دليل يدل عليه اذن شنو بقا لنا؟ ان الفرع هو الحكم اي حكم الفرع او ان الفرع هو محل حكم الفرع جوج د الأقوال ولا يتأتى فيه قول بأنه هو اللي عند جل النباء وجود جامع به متمة شرط وفي القطع الى القطع تم نيتان في الادون لذا القياس علم مدون حاسبو حاسبو قال رحمه الله وايا كل علتين اختلفا الى اخره قبل هذا البيت الخصمين ولا يشترط ان يكون متفقا عليه بين الامة كلها. ان كان مجمعا عليه بين الامة كلها فذاك حسن لكنه ليس شرطا هذا هو المعنى فالمقصود ان اخر بيت ذكرناه لان ما سيأتي مفرعون على البيت الاخير الذي شرحناه في الدرس الماضي اذن دكرنا ان من شروط حكم الاصل ان يكون اش؟ متفقا عليه بين بين الخصمين واضح هذا؟ قال والوفق في الحكم لدى القصدين شرط جواز القيس دون ميز ثم بعده بعد هذا مباشرة فرع عليه اه الكلام على نوعين من انواع القياس وهما القياس المسمى بمركب الأصل والقياس المسمى بمركب الوصف بعض اهل الاصول يتحدث على هذين النوعين من انواع القياس في باب ايش بكتاب التراجيح وآآ اه يستحسن الكلام عليهما هنا في هذا المحل لانهما متفرعان عن هذه المسألة وياش وهي اشتراط اتفاق الخصمين على حكم الاصل في القياس من شروط حكم الاصل ان يكون متفقا عليه بين الخصمين. ومما يتفرع على ذلك القياس المسمى بمركب الاصل والمسمى بمركب الوصف ما هو القياس المسمى بمركب الاصل؟ قال لك الناظم وان يكن لعلتين اختلفا تركبا الاصل لدى من سلفا قال اذا كان اتفاق الخصمين على حكم الاصل ثابتا لكن بعلتين مختلفتين حنا الآن الشرط في حكم الأصل هو اتفاق الخصمين لكن اتفاق الخصمين على حكم الاصل قد يكون ثابتا بعلة واحدة وقد يكون ثابتا بعلتين مختلفتين فاذا كان ثابتا بعلتين مختلفتين فيسمى القياس بمركب الأصلي ولا يتعرض في هذه الصورة احد الخصمين لنفي علة الاخر وانما كل واحد من الخصمين اه يعلل حكم الاصل بعلة معينة ويلحق بها فرأى من الفروع. واش واضح الصورة ديال مركب الأصل؟ سهل الخسمان فيه متفقان على حكم الاصل لكن كل واحد يعلله بعلة ويبنى على تعليل كل واحد منهما لذلك الحكم بعلتهم ان يلحق به فرعا من الفروع لوجود تلك العلة فيه. اذا المستدل الاول سيلحق بذلك الاصل فرعا لوجود تلك العلة التي علل بها حكم الاصل في والاخر سيلحق به فرعا اخر لوجود العلة الاخرى التي علل بها. اذا فلا يتعرض احدهما لاش لنفي علة الاخرين واضح لنفي وجودها في الاصل فهذا هو الذي يسمى بمركبه الأصلي هو المذكور في هذا البيت مركب الوصف الآتي كذلك اتفق فيه الخصمان على حكم الاصل حكم الاصل متفق عليه بين الخصمين لكن احد الخصمين ينفي العلة التي يثبتها الاخر ينفي وجودها في الاصل كيقولي هذه العلة التي عللت بها حكم الأصل منفية غير موجودة في الأصل سواء اكان يقول بها ويعتبرها لو سلم وجودها او لا يعتبرها ولو ولو كانت واش ينفي وجودها في الاصل؟ هداك يسمى بمركب الوصف وان شاء الله سيتضحان اكثر. اذا نقف مع الاول اللي هو مركب الاصل قال رحمه الله وان يكن اذن تصورنا شناهو مركب الأصل؟ اذن القياس الذي يسمى بمركب الأصل هو باختصار وبسهولة هو هو القياس الذي يكون فيه الخصمان يكون فيه الخصمان متفقين على حكم الاصل لكن بعلتين مختلفتين كل واحد منهما يثبت لحكم الاصل علة وبالتالي كل واحد منهما يلحق بذلك الاصل فرعا لوجود تلك العلة التي اثبتها بما في ذلك الفرض فإذا على هذا سيختلفان في ماذا اذا اختلفا في العلة؟ سيختلفان في حكم الأصل ولا في حكم الفرع في حكم الفرع اما حكم الاصل المتفق عليه بينهما لكن لما اختلفا في تعليل حكم الاصل سينتج عن ذلك الاختلاف في حكم الفرعي لان اه الأول العال المستدل الأول الحق فرعا بذلك الأصل لعلة اثبتها. والآخر الحق فرعا آخر بذلك الأصل لعلة اثبتها والعلة التي يثبتها الاول غير العلة التي يثبتها الثاني فينتج عن ذلك ايش خلاف في في الفرع لا في الاصل حكم الاصل متفق عليه بينهما هذا هو مركب الاصلي قال رحمه الله وان يكن وان يكن الضمير يعود على ماذا؟ وان يكون هو اسم يكون يعود على ماذا على الاتفاق المذكور في البيت السابق. لانه قال في البيت السابق والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط الجواز. وان يكن اي ذلك الوفق واضح تقدير وان يكن اتفاقهما على الحكم لعلتين اختلفا واضح اذا راجعناش للوفق في قوله في البيت السابق والوفق في الحكم وان يكن الوفق في الحكم زيد لعلتين ثابتا هو خبر العلتين متعلق بمحدوث خبر وان يكن كائنا لعلتين تابتا لعلتين اختلفا. الأصل خصو يقول اختلفتا ياك لكنه اعاد الضمير على العلة باعتبار الوصف لان العلة والوصف بمعنى واحد هنا واضح وان يكن لعلتين اختلفا اي الوصف اختلفا الضمير يعود على اش على العلتين بمعنى الوصفين اختلفا اي الوصفان وان يكن لعلتين اختلفوا جملة اختلفا الاعراب ديالها نعت ياك نعت لهاديك علتين علتين مختلفتين جملة في محل جر النات وان يكن لعلتين اختلفا اي مختلفتين اذن الحكم ثابت لكن لعلة اش معنى لعلتين مختلفتين؟ اي كل واحد منهما ادعى ان ذلك الحكم ثابت لتنبع علة ادعى كل واحد انه ثابت بعلة غير العلة الاخرى قال تركب الاصل اي فالقياس المشتمل على الحكم المذكور القياس المشتمل على الحكم المذكور يسمى مركب الاصلي لماذا لترقب الحكم فيه على علتين اذن لاحظ قياس كل واحد منهما يسمى مركب الأصل ويسمى بذلك بالنظر الى قياس الاخر. واش واضح دابا الآن الشافعي قاس قياسا والحنفي قاسى قياسا القياس ديال الشافعي يسمى مركب الأصل والقياس ديال الحنفي يسمى مركب الأصل وهاد التسمية ديالو بمركب الأصل سمينا قياس الشافعي مركب الأصل بالنظر وباعتبار قياس الحنفي ولاخر تا هو سمينا القياس ديالو مركب الأصل بالنظر الى قياس الشافعي واضح قال تركب الاصل اي يسمى حينئذ ذلك القياس المشتمل على الحكم المذكور. اذا شنو الضابط؟ باش انا دابا بغيت نسمي القياس ديال الشافعي مركب الأصل شنو الضابط الضابط هو نشوف شوف لاحظ بغيت نسمي القياس ديالو مركب الأصل شنو الضابط ان ان انظر الى حكم حكم ذلك الاصل في قياسه فإن كان حكم ذلك الأصل في قياس الشافعي متفقا عليه بينه وبين الحنفي لكن لعلتين مختلفتين بمجرد هاد نقدر نقول هذا القياس مركب الأصل لأن حكم الأصل في قياسه كيوافقو عليه الحنفي لكن يختلفان في التعليل كل واحد يعلله بعله اذا هذا مركب الأصل ثم كذلك ننظر لقياس الحنفي وغادي نلقى حكم الأصل يوافقه عليه الشافعي لكنه يعلل بعلة غير الشافعي اذا هذا مركب الأصلي مفهوم وسمي هذا القياس بمركب الاصلي لتركيب الحكم فيه على علتين وجه التسمية قيل في ذلك اقوال منها هذا الذي ذكرناه علاش تسمى الفقيه هاد القياس مركب الأصل لان الحكم فيه مركب على علتين مختلفتين. علة يثبتها احد الخصمين والعلة الاخرى يثبتها خصمه قال تركب الاصل ان يسمى مركب الاصل عند من سلف من العلماء منهم الامدي رحمه الله ومن تبعه ومنهم المحلي ووجهه العضد رحمهم الله مثال ذلك قياس حلي البالغة على حلي الصبية دابا الآن لاحظوا شنو هو الأصل الأصل هو حلي الصبية ياك الفقيه الأصل ما هو حكم الاصل؟ حلي الصبية؟ ما هو حكمه؟ تجب فيه الزكاة او لا تجب فيه الزكاة قول الفقيه حلي الصبية تجب فيه الزكاة ولا تجب فيه الزكاة لا تجب فيه الزكاة باتفاق خصمين باتفاق المالكية والحنفية واضح اذا الاصل اللي هو حلي الصبية متفق على حكمه ولا لا؟ متفق على حكمه كيتافق المالكية والحنفية على انه واش لا تجب الزكاة فيه اما متافقين على حكم الأصل لكن فاش كيختالفو بالتعليم المالكي يقول لا تجب الزكاة في حلي الصبية لماذا؟ لكونه حليا لانه حلي وضع قلم لكونه حليا بمعنى اش معنى لكونه حلويا بمعنى انه اه يعتبر كالاشياء التي يملكها الانسان ويستعملها اه كاللباس والفراش والمركوب ونحو ذلك مما لا زكاة فيه القنية مفهوم اذن المالكي كيقولك لا تجب الزكاة في حلي الصبية لماذا لكونه حليا الحنفي يقول لا تجبوا الزكاة في حلي الصبي لكونه مالا لغير بالغة اذن الحكم متفق عليه اللي هو اش قولوا معايا باش ندوزو دغيا لا لا زكاة فيه لكن العلة مختلفة لما اختلفت العلة سيختلفان في حكم الفرع ولا لا؟ غينبني على هذا اختلاف في حكم الفراغ الحنفي لما يعلل ذلك بانه مال لغير بالغة اه يوجب الزكاة في حلي الكبيرة والمالكي لما يعلل بانه حلي لا يوجب الزكاة في في حلي الكبيرة اذن لاحظ المالكي الآن اش غادي يقول؟ غيقول حلي الصبية لا يزكى لانه لكونه حليا فيقاس عليه حلي الكبيرة فلا يزكى كذلك زد لكونه حليا الحنفي يقول آآ مثلا حلي الكبيرة لا يصح قياسه على حلي الصغيرة لماذا؟ لان حلي الصغير لا يزكى لكونه مالا لغير بالغة وحلي الكبيرة مال لبالغة فلا يصح قياسه عليه مفهوم الكلام اذن هذا هو مركب الاصل اذا القياس المسمى بمركب الاصل هو الذي يكون فيه الحكم ثابتا بين الخصمين متفقا عليه بين الخصمين لكن لعلتين مختلفتين كل من اه الخصمين يعلل بعلة غير العلة الأخرى لكن علامته ان الخصم هنا في مركب الاصلي يمنع علية المستدلين دابا الخصم الآن عندنا هنا هو الحنفي المستدل هو المالكي وخصموه هو الحنفي. الحنفي يمنع علية علة المستدل. لا وجودها في الأصل يمنع يمنع تلك العلة اصلا المالكي علل بأنه حلي الآخر قاليه لا ليست هذه هي العلة وانما علة وعدم الزكاة في حلي الصبية هو انه مال لغير بالغة اذا ما الذي منع الخصم مناعة علية علة المستدل لا وجودها في الاصل مفهوم هذا مركب الأصل مركب الوصف قال مركب الوصف اذا الخصم منع وجود ذا الوصف في نصل المتبع ساهل قالك مركب الوصف هو الذي يمنع فيه الخصم وجود الوصف في الاصل الخصم الآن فهاد الثاني يقول للمستدل لا يوجد هذا الوصف الذي عللت به في الأصل مفهوم في مركب الاصل اش كيقول الخصم المستدل كيقوليه هذا الوصف الذي عللت به لا يصلح للتعليل ليس علة مفهوم؟ مكيتعرضش لوجوده لنفيه في الأصل مكاينش في الأصل كيقوليه هذا لا يصلح ماشي هو العلة ديال الحكم العلة هي كذا وكذا هذا لا يصلح للعلية اما في مركب الوصفي اش كيدير الخصم المعترض ينفي وجود علة المستدل في الأصل. كيقوليه هاد العلة التي عللت بها لا توجد في الأصل وانتبهوا الى مسألة نفي وجود الوصف في الاصل يشمل سورتين السورة الأولى ان آآ يكون الخصم غير مسلم بصلاحيتها للتعليم لو فرض وجودها والصورة الثانية ان يكون مسلما بصلاحيتها للتعليم لو فرض وجودها لأن هو القصد اش كيقولي؟ كيقولي هاد الوصف اللي عللتي به غير موجود في الأصل ثم بعد ذلك قد يكون اش مسلما بصلاحيته للتعليم وقد يكون اش غير المسلمين بصلاحيته للتعليم ثم من بعد يقوليه ولو فرضنا كاع وجوده لا يصلح او يقوليه لو فرضنا وجوده لسلمت لك لكن اش كيقوليه هو غير موجود في الاصل اذا نفي وجود الوصف في الاصل يشمل صادق بسورتين اثنتين. سواء اكان المعترض يقول بتلك العلة او لا يقول بها. لا يعتبرها اصلا غير المقصود هو كيقولي هادي راه مكيناش في الأصل لا توجد هذه العلة في الأصل غير موجودة فيه ولو كانت لقلت بها او لو كانت لما اعتبرتها اصلا يشمل سورتين واش وضع الفرق مفهوم مفهوم ولا لا مفهوم دابا الآن فمركب الوصف المستدل هما متفقان على حكم الأصل كذلك هذا امر قررنا ياك ا سيدي الا ان المستدل يعلل حكم الاصل بعلة ويلحق به فرعا كيجي المعترض اش كيقوليه؟ هذه العلة التي عللت بها ما كيتعرضش للنفيها لا تصلح للتعليل لا كيقول ليه غير موجودة في الأصل ذاك الأصل العلة راه ما كايناش في الأصل مفهوم طيب لما نفى له وجودها في الأصل هذا يصدق بسورتين كيدخلو فيه جوج سور. سواء اكان هذا المعترض يقر بصلاحيتها للتعليل لو فرض وجودها او لا يقر بصلاحية هذه التعليل لو فرض وجودها. كيقول ليه غير موجودة في الأصل مفهوم؟ وذلك يصدق بسورتين لأنك انت ممكن تنفيذ المعترض وجود الوصف في الأصل مع انك تعتبر ذلك الوصف لا يصلح للتعليل اصلا. لكن عوض تجي وتقول له هذا لا يصلح نتائج كتقولي بعدا هادشي لي قلتي راه مكاينش في الأصل لا يوجد في الاصل انتهى انت علمتي بهاد العلة سلمت لك غير جدلا انها صالحة ولكنها غير موجودة في الأصل او السورة الثانية يعتقد المعترض انها صالحة وصف مناسب لكن كيقوليه راه مكاينش في الأصل غير موجود ولو كان به لقلت لقلت انا بما تقول به يقول رحمه الله مركب الوصف اي القياس المسمى بهذا الاسم مركب الوصف اذا الخصم منع اي اذا كان الحكم نرجعو لنفس المسألة اذا كان الحكم متفقا عليه بين الخصمين ثابتا لعلة عند المستدل دابا المستدل كيتبت لذلك لحكم الاصل علة الحاق فرع بالاصل لكن الخصم مناعة وجود ذا الوصف في هذا الاصل الخصم منع وجود هذا الوصف الجامعي الذي يثبته المستدل الذي يعلل به المستدل منع وجود ذا الوصف الذي اثبت به المستدل حكم الاصل المتفق عليه بينهما منع وجود ذا الوصف في هذا الاصل المقيس عليه المتبع مفهوم الكلام ويسمى هذا بمركب الوصف لتركيب الحكم فيه اي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الاصل يسمى مركب الوصف لماذا لتركيب الحكم فيه اي لبناء الحكم فيه على وصف يمنع الخصم وجوده في الاصل وقيل هذا التعليل الأول وبعضهم قال يسمى بمركب الوصف لأنه مركب من النفي والإثبات بالنظر الى الخصمين فالمستدل يعلل حكم الاصل بعلة والمعترض ينفي تلك العلة ينفي وجودها في الاصل اذن فهو مركب من النفي والاثبات بالنظر الى الخصمين. شكون المتبت المستدل والنافي هو المعترض وقيل غير ذلك في سبب التسمية هذا غير علاش سمي مركب الوصف لكن معناه واضح مثاله الذي يوضحه مثال ذلك قياس ان تزوجت فلانة فهي طريقة وهادشي راه سبق معانا بالتفصيل فمفتاح الوصول امتى دكرتم ان تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي اتزوجها طالق في عدم وجود الطلاق بعد التزوج شوف لاحظ عندنا واحد الأصل الآن متفق عليه بين الشافعية والمالكية شنو هو هاد الأصل المتفق عليه بينهما فلانة التي اتزوجها شوف لاحظ ما فيهش تعليق ما فيهش شرط الا قال قائل فلانة التي ساتزوجها ان شاء الله في المستقبل طالق لو قال احد الفلانة التي اتزوجها طريق يقع الطلاق لا يقع باتفاق المالكية والشافعية واضح دابا؟ اذن هذا هو الأصل وحكمه هو عدم الطلاق وهاد الحكم المتفق عليه بين الخصمين واضح الكلام مزيان الآن غادي يجي الشافعي غيبغي يلحق بهاد الأصل واحد الفرع لكن سيعلل بعلة لا يوافقه المالكي عليها او الحكم متافقين عليه انه الا قال فلانة التي اتزوجها طريقة الحكم لا يقع الطلاق متافقين؟ المالكية والشافعية متافقين لكن الان في العلة سيختلفان طيب يأتي الشافعي ويقول لك هاد الفلانة التي اتزوجها طارق يقاس عليها ان تزوجت فلانة فهي طالق قالك يقاس عليها هاد الجملة الا قال الانسان ان تزوجت فلانة فهي طالق كذلك لا يقع الطلاق نقيسوه على طيب لماذا ما هي العلة قال يقول الشافعي لان العلة في الاصل الاصل شنو هو فلانة التي اتزوجها طالق لان العلة في الاصل تعليق الطلاق قبل ملك محله قالك العلة علاش لم يقع الطلاق في قول القائل فلانة التي اتزوجها طريق قالك العلة هي اش الفقيه تعليق الطلاق قبل ملك محله. اذا فكذلك الا قال ان تزوجت فلانا فهي طالق لا يقع الطلاق لماذا؟ لان له تعليق زيد تعليق الطلاق من البيت المحلي. فين الآن غادي يخالف المالكي الشافعي في العلة اللي هي لانه تعليق الطلاق المحلي يقول لي لا هذه العلة غير موجودة في الأصل فلانة التي اتزوجها طالق ليس فيه تعليق الطلاق قبل الميت محله. مفهوم اذن لاحظ المالكي لاش غيتعرض؟ غيتعرض لنفي وجود العلة في الأصل ايقوليه العلة لي علتي بها لي هي تعليق الطلاق قبل محله غير موجودة في الأصل لان الاصل اللي هو فلانة التي اتزوجها طليق فيه شي تعليق هل يوجد فيه تعليق اين هي اداة التعليق؟ كاين شي اداة تعليق؟ غير موجودة. اذا فيقول له الوصف هذا غير موجود في الاصل مفهوم الكلام اذن هذا هو مركب الوصف لأن الخصم الآن في المثال ديالنا لي هو المالكي تعرض لاش لنسي وجود الوصف في الاصل. قال لي تعليق الطلاق بالملك محله هاد الوصف غير موجود في الاصل اللي هو فلانة التي اتزوجها طالق ولذلك المالكي يقول بوقوع الطلاق اذا قال القائل ان تزوجت فلانة فهي طالق يقول بوقوعه واضح اه لان فيه تعليقا ولا يقول بوقوعه في في السورة التي ذكرنا انه متفق عليها بخصمه لانه لا لا تعليق في تلك الصورة اذن المالكي ينفي تلك العلة من اصلها فيقول ليست موجودة في الاصل لان الاصل ليس فيه اي تعليق وانما العلة هي اش؟ طيب شنو هي العلة عند المالكي العلة عند المالك انه يقول له الاصل لا يقع الطلاق فيه الاصل هو فلانة التي اتاه زوج الطريق لانه تنجيز للطلاق قي لانه تنجيز طلاق اجنبية تنجيز اي تنفيذ تلاقي اجنبية فلانة التي اتزوجها طريقة ده تنجيز طلاق اجنبي وطلاق الاجنبية لا يقع لأنه يشترط في الطلاق ملك محله الطلاق خاصو يسبقو نكاح عاد يوقع الطلاق من بعد ومن طلق اجنبية لا يقع طلاقها لانه لم يقع النكاح اه بعد ودكرنا قلت لكم قبل هاد المركب الوصف الذي يمنع الخصم فيه وجود الوصف في الاصل يصدق بصورتين ياك السورة الاولى ان يكون المعترض مقرا بصلاحية الوصف للتعليل لو وجد. هو كيقولي غير موجود لكن لو وجد لسلم به والسورة التانية ان يكون الخصم اه غير مقر بصلاحية الوصف للتعليل لو وجد. مع انه هو ينفي وجوده اصلا. بمعنى ملي كيبغي يسد الباب كيقولي هاد الوصف اصلا غير موجود في الأصل بلا ما يتعب معاه نفسو يصلح للتعليل لا يصلح كيقولي غير موجود في الأصل انتهى مفهوم اذن فنفي وجوده في في الأصل لا يلزم منه لي بغينا الآن نوضحو هو ان نفي الخصم وجود الوصف في الأصل لا يلزم منه انه يعترف بعليته لا يلزم ذلك هو غي كيقوليه راه مكاينش في الأصل ثم الا سلمنا وجودو في الأصل ارانا نبحثو واش يصلحو ولا لا يصلح بحث آخر فهو صادق بصورته اذا الحاصل وهذا هو مركب الوصف اذا الخلاصة الخلاصة هي ان يقال في الفرق بينهما. لاحظوا واحد العبارة مجملة في الفرق بين مركب الاصل ومركب الوصف فنقول ان المعترض لا يتعرض في مركب الاصلي لمنع وجود العلة في الاصل بخلافه في مركب الوصف باختصار المعترض اللي هو الخصم زيد اسيدي لا يتعرض لنفي وجود العلة في الاصل في مركب الاصل في القياس المسمى مركب الاصل بخلافه في مركب الوصيف فانه يتعرض لنفي وجود العلة في الاصل او قل ان شئت تفصيلا للفرق بينهما اذا منع الخصم علية علة المستدل لا وجودها في الاصل اذا منع علية علة المستدل لا وجود لم يمنع وجودها في الأصل منع العلية اصلا كما سبق في المثال الاول فهو مركب الاصلي واذا منع وجودها في الاصل فهو مركب الوصف واضح لما ذكرهما الناظم رحمه الله ذكر لينا الآن قياس مسمى بمركب الأصل وقياس مسمى بمركب الوصف الآن السؤال الذي يرد فهل هذان النوعان من انواع القياس القياس مسمى مركب الأصل والقياس مسمى بمركب الوصف هل هما حجتان واضح هل هما حجتان ام لا؟ الجواب اختلف في ذلك مذهب الجمهور اش هو؟ مذهب الأكثر الجمهور انهما ليسا حجتين. قال وردهن تقي ورد القياس بنوعيه مركب الاصل القياس المركب ورد القياس المركب بنوعين مركب الأصل ومركب الوصل نتوقي اي ختيرا اذا مذهب الجمهور اناس القياسة المركبة بنوعيه اش مردود ليس حجة لكن انتبهوا للمسألة ليس حجة واش على الخصم او المراد ليس حجة للمستدل ومقلديه. شنو المقصود هذا ورده هل المقصود ليس حجة على الخصم او ليس حجة للمستدل ومقلديه لا المقصود الأول ليس حجة على الخصم اما المستدي الذي يثبته ومقلدوه فهو حجة يجب عملهم به. واش واضح دابا الآن الشافعي الشافعي مثلا العالم الشافعي كنقصص الإمام الذي يقيس ان تزوجت فلانة فهي تليق على فلانة التي اتزوجها طالق ويعلل بالعلة التي ذكرنا التي ذكرنا عنهم هاد القياس في حقه هو هو يعتقد صحة القياس وصوابه وانه لا قاضي حبيب. هاد القياس في حقه هو حجة يجب العمل به. اه نعم يجب عليه هو العمل به ويجب كذلك على مقلديه العمل بهذا القياس لكنه ليس حجة على على الخصم على المالكي واش واضح وكذلك المالكي في القياسي السابق مفهوم المالكي في القياس السابق في مركب الاصل هو قوله حلي الكبيرة لا زكاة فيه لكونه حليا على حلي الصغيرة هاد القياس يجب العمل به في حقه اه لأنه يعتقد صحته يجب العمل عليه في حقه وفي حق مقلديه لكنه ليس حجة على الخصم هذا هو المقصود به ورده انتقي مفهوم ليس حجة على الخصم لا على العالم الذي يثبته قال رحمه الله ورده يعود القياس المركب بنوعيه اي غير مقبول انتقي اختيرة عند الجمهور هذا مذهب الجمهور اذا رده اي انه غير ناهض على الخصم ليس حجة على الخصم لماذا ليس ناهضا على الخصم لان الخصم يمنع وجود العلة في الفرع في الاول وفي الاصل في الثاني قال رحمه الله وقيل يقبل وهو قول الخلافيين الجدليين قالوا يقبل المركب بقسميه. اش معنى يقبل يقصدهم يقبل هنا اي هو ناهض على الخصم ماشي قالوا يقبل اي فيه لا لا على الخصم وقيل يقبل يقبل بقسميه لماذا؟ قالوا لاتفاق الخصمين على حكم الاصل شوف العلة قالك لأن الخصمين متفقان على حكم الأصل فهواش ناهض على الخصم حجة على الخصم وهذا قول ضعيف الصحيح ليس ناهضا على الخصم ثم قال وفي التقدم خلاف ينقل على القول بانه يقبل على الناس القياس المركب يقبل اذا تعارض القياس المركب مع قياس غير مركب او الان قلنا يقبل اذا تعارض قياس المركب مع قياس غير مركب ما الذي يقدم عند التعارض ولذلك قلناش كثير من الاصوليين كيتكلم على مركب الاصل ومركب الوصف في باب ياش في باب في كتاب التراجح لماذا؟ لانه هناك يتحدثون عن هذه المسألة وهي ان القياس غير المركب مقدم على القياس المركب في كتاب التعارض والتراجع لهذه المسألة اللي هي وفي التقدم خلاف يقال اذا هاد الشرط اللي هو وفي التقدم خلاف ينقل خاصنا نتكلمو عليه في كتاب التراجيح يناسبه هناك ملي نتكلمو على الأدلة اذا تعارضت نقولو ويقدم القياس غير المركب على القياس المركب وقيل بالعكس واضح وقيل هو سواء مفهوم؟ اذن الشاهد على القول بانه يقبل ما الذي يقدم عند التعارض القياس مركب الاصل اه القياس المركب ولا القياس غير المركب خلاف مذهب الاكثر ان غير المركب مقدم على المركب واضح؟ لماذا؟ لوجود خلاف قوي في في القياس المركب فيقدم ما لا خلاف فيه على ما فيه خلاف. اذا فغير كم مقدم على المركب وانتبهوا را المركب هنا را فسرنا شنو على ماذا سمي مركبا عرفنا العلة علاش علاش سمي لاخر مركب الأصل وهدا مركب الوسط؟ ماشي مركب لي كيقابل الإفراد. اذكرنا سبب التسمية اذا قلنا المذهب الأكثر ان غير المركب مقدم على المركب وقيل بالعكس الأستاذ ابو اسحاق الإصفرايني يقول بالعكس اش العكس تقديم المركب على غير المركب وقيل هما سواء لا ترجيح بينهما لاحدهما من هذه الجهة من جهة التركيب وعدم التركيب لا ترجيح لاحدهما على الاخر من هاد الجهة على شي موجه اخر مفهوم كلام السي نور الدين ولذلك قال خلاف ينقل وفي التقدم وينقل عنهم اي عن اهل الاصول بناء على قبوله في التقدم اي عند التعارض. تقديم القياس المركب على غير المركب خلاف هل يقدم او يقدم غير المركب عليه او هما سواء اقوال وقد قال ابن السبكي في جمع الجوامع هناك في كتاب التراجيح قال وغير المركب عليه ان قبل وعكس الاستاذ معنى كلامه ويقدم لانه يعطف اه يتحدث على ما يرجح ويقدم على غيره. وغير المركب عليه اي على المركب بمعنى ويرجح غير المركب كبلقاس غير المركب عليه اي على القياس المركب. وهذا قلناه هو مذهب الأكثر متى ان قبل على القول بقبول القياس المركب مفهوم ثم قال وعكس الأستاذ والأستاذ الإصفراريين الإصفرايني يرى العكس هو واش تقديم القياس للمركب على غير المركب هذا حاصل ما ذكره هنا ثم قال الحكم في رأي وما تشبه من المحل عند جل النبع انتقل هنا يتحدث على الركن الثالث من اركان القياس وهو فاش الفرع سبق في الكلام على الاصل ان فيه ايش خلافا قال هناك في الاصل شنو هو الاصل؟ ما هو الاصل قال مم الحكم في رأي وما تشبه ا اه الحكم او محله او ما يدل الحكم او محله او ما يدل تصل كل واحد مما لو قيل اذا فذكر في الاصل ثلاثة اقوال قيل الاصل هو الحكم وقيل هو محل الحكم وقيل هو دليل الحكم سبقهم كذلك الفرع فيه خلاف لان الفرع مقابل للاصل خاصو يكون مقابل ليه فالخلاف في الفرع مبني على الخلاف في الاصل مفهوم؟ لكن الفرع شحال فيه فيه غي جوج د الأقوال ما يمكنش يلقاو ثلاثة اقوال لان الاصل لاحظ الاصل حكمه ثابت الاصل تابت بدليل فيتأتى فيه ثلاثة اقوال بعضهم قالك الأصل هو الحكم اي حكم الأصلي وبعضهم قال محله وبعضهم قال دليله لكن الفرع لا يتأتى فيه درجة اقوال لا يمكن لأنه لا دليل عليه دليل لأنه لا دليل عليه اصلا مفهوم الكلام دليله هو القياس طيب القول الأول قال اهله الفرع هو حكم الفرع مثلا في الأمثلة لي كنا كنمتلو بها حكم الأرز التحريم في الارز قالك هاد التحريم الثابت في الارز هو الفرع واضح هذا القول الاول هذا القول الأول مبني على ماذا على ان الاصل هو حكم الاصل حكم نبدلو الاصل نقولو المقيس عليه باش يظهر ليكم مبني على ان الاصل هو حكم المقيس عليه او هو دليله يصح ابتناؤه على على القولين معا اذا القول الأول الفقيه قال اهله قال لك الفرع ما هو هو حكم الفرع وهذا مقابل لماذا مقابل للقول بان الاصل هو حكم المقيس عليه او هو دليل الحكم يصح بناؤه عليهما اه يصح بناؤه عليهما لان دليل الحكم كالحكم الدليل ديال الحكم بحالو بحال الحكم اذن هذا القول الأول القول الثاني الفرع واش هو المقيس هو المشبه هو المحل المحل المشبه او قل محل المقيس هو الفرع. هذا مبني على ماذا على ان الاصل هو المقيس عليه مفهوم الكلام على داك القول التاني اللي قلنا تما هو قول الفقهاء وقول جمهور المتكلمين الى اخره وسبق انه هو الذي مشى عليه اهل الاصول ان الاصل هو المقييس عليه. طيب هذا شنو كيقابلو؟ ان الفرع هو المقيس اذن فالقياس مفهوم هادشي ياك اسيدي في القياس عندنا مشبه به وعندنا مشبه وعندنا حكم المشبه به وعندنا حكم المشبه وعندنا واحد الدليل دال على حكم المشبه به فالذي يقال له اصل اش هو؟ قيل هو دليل المشبه به وقيل هو حكم المشبه به وقيل هو المشبه به فإذا قلنا الأصل هو دليل حكم المشبه به. او قلنا الأصل هو حكم المشبه به. فخاصو يقابلو الفرع. اذن طيب ماء لأن الأصل قابل للفرع والفرح مقابل للأصل اذا فالفرع ما هو هو حكم المشبه واذا قلنا الاصل هو المشبه به فالفرع هو المشبه ساهل الكلام؟ هناك في الاصل شنو هو الراجح الذي الذي هو قول الفقهاء ودابا اليه الاصوليون ما هو ان الاصل هو المشبه به اذا فكذلك الراجح هنا الذي ذهب اليه الفقهاء وهو قول الاصوليين اش ان الفرع هو المشبع لانه يقابله قال رحمه الله الحكم في رأي وما تشبه من المحل عند جل النبا قال لك الفرع اختلف فيه على قولين. القول الأول الحكم الفرع هو الحكم شو المراد بالحكم اي حكمو المحلي المشبه بالأصل حكم محلي المشبه بالاصل وهذا قلنا بناء على ان الاصل هو حكم المحل المشبه به او دليل الحكم تفريعه على دليله في رأي في قول ديال من هاد القول؟ قول الرازي لأنه سبق لينا ان الرازي هو اللي قال الأصل هو هو حكم المحلي المشبه به اذا فهو اللي قال كذلك هنا الفرع هو حكم المحل المشبه ياك الرازي هو اللي قالها فالأصل؟ هو اللي قالها فالفرع ايضا لأنه يلزم منه ذلك في رأي في رأي الرازي وما هاد الواو هنا بمعنى او لتنويع الخلاف الواو ديال واما بمعنى او وآآ هي بمعنى او التي تدل على تنويع الخلاف وما اي وقيل الفرع هو ما تشبه من المحل. شوف ما ومن بعد منها منى اذن هاديك من بيانية بينت لينا المقصود بما اذا فتقول يمكنك ان تقول الان وما والمحل الذي شئت شبه المحل الذي تشوب بها اي المحل المشبه بالاصل مشبه بالأصل وهذا بناء على ان الاصل هو هو المشبه به اذا فالفرع هو ما تشبه اي المشبه بالاصل من المحل قلنا بيان لما وهذا هو القول الثاني ثم قال لك وهذا القول الثاني عند جل النبى هل قوله عند جل النباء واش راجع للقولين ولا للثاني عيدي الثاني وهذا القول السريع عند جل اي اكثر النبى جمع نبيهم بمعنى فطن اي عند الاكثر وهو مذهب الفقهاء وبعض المتكلمين واما القول الثالث الذي قيل في الاصل فلا يتأتى ان يقال في الفرع لانه لان الفرع ليس له دليل يدل عليه وانما دليل حكمه هو والقياس دليل حكم الفرع هو القياس فلا يقال فيه ما قيل في الاصل ثم قال وجود جامع به متممة شرط وفي القطع الى القطع انت ما شرع الان رحمه الله يتحدث عن شروط الفرع دابا الان عرفنا شنو هو الفرع ذكر رحمه الله هنا شروطه الشرط الاول قال يشترط في الفرع المقيس وجود العلة بتمامها من الشروط ديال الفرائض الا بغينا نقيسو يشترط في الفرع شرط من الشروط وهو اش ان توجد علة حكم الاصل بتمامها في الفرع جمعنا بتمامها ان توجد العلة كلها لا بعضها اذن الى كان حكم الأصل عندو علة عللنا له بعلة ولقينا جزء من تلك العلة في الفرع هل يصح القياس بعض العلة الفرع فيه غير بعض العلة ما فيهش العلة كلها واضح العلة كانت مركبة وجزء من العلة يوجد في الفراعنة هل هذا يكفي في القياس؟ قل اسي الناصري يكفي لا لا يكفي شنو الشرط اذن في الفرع كل علة ديال حكم الأصل موجودة كلها بتمامها دون نقصي الزيادة مطلوبة اه الزيادة مطلوبة مزيان الا كانت كاينة العلة كاينة المناسبة وزيادة على المناسبة مزيان هذا كيأكد لنا القياس ويسمى به القياس اولويا. شتي الى كانت العلة موجودة بتمامها وزيادة اولويا ويلا كانت بتمامها دون زيادة يسمى مساويا اما اذا لم تكن كاملة كانت ناقصة بعض العلة فهذا اش لا يسمى قياسا ماشي قياس هذا واضح؟ لا يصح القياس اصلا فقد شرط من شروطه فهمتو الفقيه اذن شنو الشرط في الفرع؟ قولوا ليا الفقيه هاد الشرط هذا مهم جدا هو ان توجد علة حكم الاصل بتمامها ولذلك من القواعد غيجي معانا ان شاء الله ان يقدح المعترض في القياس بهذا القادح بان العلة لا توجد بتمامها في الفرع ايقولي علة الحكم الأصلي هي كدا كدا وهاد العلة غير موجودة فيه غير جزء منها كاين غير واحد شوية من ديك العلة ما كايناش كلها فيقدح في القياس اذن هذا شرط لابد منه ان توجد علة حكم الاصل بتمامها اش معنى بتمامها كلها؟ ديك العيلة كلها تكون في الفرع فإذا كانت بتمامها وزيادة زيادة مناسبة فهو اولوي اذا لم تكن زيادة فهو مساوم لكن الا كانت ناقصة فلا يصح القياس واضح الكلام اشار لي هذا الشرط قال وجود جامع به متمم شرط. انتهى مبتدأ وخبر وجود جامع به متمم شرط قال لك وجود وصف جامع بينه وبين الاصل وجود وصف جامع به اي فيه في الفرع به الباء ظرفية بمعنى في والضمير اش يعود للفرع وجود جامع به اي فيه اي في الفرع متمما حال كون الجامع كاملا لا ناقصا بتمامه اما من غير زيادة او مع زيادة اي ميكونش ناقصا شرط وجود جامع به متمما شرط في القياس اي شرط ليتعدى حكم الاصل الى الفرع باش نعديو بحكم الأصل الى الفرع فهذا الأمر الأمر الذي ذكرنا شرط لابد منه شرط واجب لابد منه اذا اردت تعدية الحكم الى الفرع وجود جامع به متمم شرط ليتعدى الحكم الى الفرع واذا كان الوصف ذا اجزاء لأن العلة كما سيأتي ان شاء الله قد تكون مركبة من اجزاء معينة فالامر ظاهر فإذا كان الوصف مركبا من اجزاء في الاصل بمعنى علة حكم الأصل مركبة من اربعة اجزاء ووجدنا في فرع من الفروع ثلاثة اجزاء او وجدنا جزئين او جزءا واحدا الشاهد لم نجد الاربعة كلها لقينا ثلاثة او اثنين او واحدة هل هذا يكفي في القياس لا لا يكفي اختل الشرط وهاد الشرط هذا حينئذ يكون مختلا. اذا كانت الاجزاء اربعة فلابد ان توجد الأجزاء كلها في الفرع اذا كانت الأجزاء ديال حكم الأصل خمسة اجزاء العلة فلابد ان توجد الأجزاء كلها خمسة واذا كانت ستة فلابد ان توجد ستة او زيادة عليها سبعة او تمانية من الاوصاف المناسبة. مفهوم الكلام اذا اذا كان ذا اجزاء فلا بد من اجتماعها كلها في الفرع. وعلى هذا كما قلنا يدخل قياس الاولى والقياس المساوي وجود جامع به متمم شرط. وانتبهوا الى مسألة ملي كنقولو وجود الوصف الجامعي علاش سمي جامعا؟ لأنه يجمع بين الأصل والفرعي ملي كنقولو وجود الوصف الجامعي بين الاصل وبين الفرع بتمامه هل يقصدون وجود ذلك الوصف بعينه ولا بنوعه لا يقصدون بنوعه لا بشخصه لأن الوصف عرض ياك اسيدي الوصفة عرض وآآ العرض يوجد في كل محل بذاته. اذا ماشي المقصود بذلك عين وشخص ذلك الوصف الموجود في الاصل ان يوجد هو شخصه في في الفرع وانما المقصود ان يوجد مثله مثل هداك الوصف هداك الوصف موجود في الأصل متله موجود في الفراغ لا هو لأن الوصفة عرض مفهوم الكلام فلا يمكن ان يوجد هو هو في محلين هداك لي موجود في الأصل هو بنفسه موجود في الفرق في محلين اثنين اذا المقصود بذلك مثله لا شخصه لا عينه هذا هو معنى وجوده فيهما وجود جامع به متمم شرط الان ظهر لكم هذا بعد ان ذكره دكر رحمه الله شيئا مناسبا لهذا الذي ذكر ذكر رحمه الله الفرق بين القياس القطعي والقياس الظني قال لك اعلم ان القياس نوعان بهذا الاعتبار القياس نوعان قياس قطعي وقياس ظني والقياس الظني يسمى القياس الأدوم سيأتي ان شاء الله. اولا بدأ بالقياس القطعي. ما هو القياس؟ وكل منهما شنو تابع الفقيه؟ كل منهما وينقسم الى اولويين ومساوين فانتبه ما تظنش ان القطعي هو الاولوي وان الظني هو المساوي لا القياس القطعي يكون اولويا ومساويا والظن يكون اولويا ومساويا نقطع الظن شيء و الاولوية والمساواة شيء اخر. سيظهر لكم هذا ان شاء الله. اولا بعدا شنو هو القياس القطعي قال لك وفي القطع الى القطع انت ما وانت ما القياس في حالة القطع الى القطع وانت ما القياس اي نسب في حالة القطع اذا انتمى الى القطع في حالة القطع اش معنى في حالة القطع وفي حالة القطع بعلية الشيء في الاصل وبوجودها في الفرع ينتمي القياس الى القطع يقال له قياس قطعي شوف الفقيه اذا كنا نقطع ساهل القياس القطعي سهل جدا اذا حصل لنا نقطعو اليقين ونجزمو بعلية وصف ما في الاصل. في الاصل حصل لينا الجزم والقطع ان الحكم ديال الأصل علته كذا قطعا واضح؟ قطعنا وجزمنا بان هذه العلة هي علة حكم الاصل ها اللول هذا لابد منه الشيء الثاني اللي قطعنا به نقطع ونجزم بوجود تلك العلة في الفرع ها هي قطعنا بأنها هي علة الأصل وقطعنا بوجودها في الفرع. شو يسمى القياس حينئذ؟ يسمى قياسا قطعيا سواء اكان اولويا او مساويا كيفاش غنديرو نقسموه الى اولوي ومساوي نقول بعد ذلك هذه العلة التي نقطع بوجودها في الفرع ان كان وجودها فيه اكثر من وجودها في الاصل فهو اولوي. وان كان مثل وجودها في الاصل فهو مساو دابا الآن قطعنا بوجود الوصف في الفرع ثم بعد القطع بوجوده في في الفرع ننظر هل وجود العلة في الفرع اقوى من وجودها في الاصل او مساو لوجودها في الاصل. فان كان اقوى من وجودها في الاصل فهو اولوي. وان كان مساويا لوجودها في الاصل فهو مساو اذن واضح ليكم دابا الفرق بين القطع والأولوية والمساوي هذا هو القياس القطعي او قل ان شئت هو القياس الذي يقطع فيه بنفي الفارق المؤثر بين الفرع والاصل. لكن بعد القطع بعلية اش؟ حكم الاصل بمعنى حكم الأصل نقطع بأن هذا الشيء المعين هو علته هادي قطعنا بها ثم بعد ذلك باش نزيدو على هذا نقطع بنفي الفارق قطعنا بأن هذا الشيء هو العلة حصل لنا قطعه والجزم بطريق من طرق القطع هادا واحد ثم بعد ذلك باش قطعنا بنفي الفارق المؤثر بين الفرع والاصل قلنا هاد العلة ها هي موجودة في الفرق ولا يوجد في الفرع ولا يوجد فارق مؤثر بينهما ثم هاد لاحظوا هاد القطع بنفي الفارق يصدق بصورتين ملي كنقطعو بنفي الفريق المؤثر هذا صادق بسورتين سواء اكان وجودها في الفرع اقوى من وجودها في الاصل او كان مساويا ففي الحالتين كنقطعو انه لا فارق بينهما فيدخل الاولوي والمساوي ساهل الكلام مثلا النهي عن التأفيف عن الوالدين فلا تقل لهما اف التأفف عن الوالدين حرام ما هي علة هذا الحكم نقطع بان علة النهي عن التأفيف على الوالدين نقطع ونجزم بأنها ياش لانه لان التأشير على الوالدين فيه اذايتهما لأجل الأذى لأجل الحاق الأذى بهما بذلك وبعد ذلك نقطع بوجود هذه العلة في الفرع الذي هو الضرب نقطع بوجود هذه العلة في الفرع الذي هو الضرب واضح؟ نقول يلحق يقاس الضرب على التأفيف بجامع وجود الاذاية في كل وهاد وجود الإداية في الضرب مقطوع به ولا يوجد احتمال انه ان العلة لا توجد واش كاين شي احتمال ان العلة غير موجودة كاين شي احتمال ان يكون هناك فرق بين التأفيف والضرب يكون التأفيف حرام والضرب حلال كاين شي احتمال يقول قائل ممكن يكون التأفيف حرام والضرب جائز هاد الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ اذا هذا هو معنى نقطع بنفي الفارق المؤثر مفهوم الكلام اذا فهذا قياس قطعي ثم بغينا نضرو واش هو اولوي ولا مساوي؟ غنعاودو نضرو نظر آخر نشوفو واش وجود العلة التي هي الأذى في الفرع اللي هو الضرب مثل وجودها في الاصل او اقوى من وجودها في الاصل مفهوم؟ فإن وجدنا انه اقوى نقولو قطعيون اش اولوي وان كان مثل وجودها في الاصل فهواش مساوين مش ساهل ساهل هادشي اذن هذا هو القطعية ثم اشار للظن قال وان تكن ظنية فالادون لدى القياس علم مدون وان تكن ظنية الا لاحظتو شوف في اه القياسي القطعي كنا ضبطناه بجوج الشروط ياك؟ القياس القطعي ضبطناه بجوج شروط الشرط الأول قلنا ان نقطع بان هذا الشيء هو علة حكم الاصل وان نقطع بوجودها في الفرائض فضلني كذلك يشمل سورتين القياس الضني ان يظن ماشي نقطة ان يظن ان هذا الشيء هو علة حكم الاصلي بمعنى كيغلب على ظننا يغلب على ظن المجتهد ان هذا الشيء هو علة حكم الأصل سواء قطعنا بوجودها في في الفرع او غلب على ظننا وجود الفرع. المقصود انه واش ان يظن ان هذا الشيء هو علة حكم اصلي. هذا الظن يعني الصورة اللولة ديالو الصورة الثانية ديالو ان يظن وجودها في الفرع ان يغلب على الظن وجود هذه العلة في الفرح بتمامها. لاحظ هداك الشرط ديال بتمامها راه شرط هداك انتهينا منه لابد منه ماشي ضابط الفرق الان واش بثمنها ولا بعضها هذا بتمامها شرط في القياس لا راه كلها موجودة واضح الكلام ولذلك بعضهم كيفرق بينهما بتفريق ايسر من هذا اش كيقول لك لقياس القطعي قطع فيه بنفي الفريق والقياس الظني ما ظن فيه نفي الفارق طيب كيفاش دير نتا تفرق بما قطع فيه بنفي الفريق وما ظن فيه نفي الفريق تفرق بينهما بالاحتمال فإن وجد احتمال الفرق غير احتمال ولو كان الاحتمال ضعيفا فإن وجد احتمال وجود فارق بين الفرع والاصل فهو ظني وان لم يوجد احتمال فهو قطعي الا كان الاحتمال غير موجود ولو الاحتمال ضعيف هداك هو القطعي والا كان شي احتمال كاين ولو كان احتمالا ضعيفا فهواش انتهى الكلام وهدا هو معنى غنة علاش كنقولو ظنة لوجود احتمال ضعيف اذن الظن هنا معتبر الظن هنا معتبر لان داك الاحتمال احتمال بعيد لوجود احتمال بعيد غي هداك الاحتمال بعيد تسبب فاش تسبب في كونه ظنيا فقط. ماشي تسبب في عدم اعتباره لا هو معتبر هو قياس وصحيح ومعتبر ويعمل به وحجة. واش واضح؟ ماشي معدن ما يظن انه ماشي حجة لا حجة طيب شنو فائدة التفريق بين القطع والظن؟ واش الترجيح عند التعارض تعارض لينا قياس قطعي او قياس ظني شنوا المقدم القياس القطعي مقدم وسيأتي ان شاء الله في كتاب التراجع قياس القطعي مقدم على لكن واش معنى هذا ان الظني لا يعمل به؟ قوليا السي محسن لا لا حجة ويجب العمل به. لأن الظن شنو فيه؟ قول السي السي ياسين شنو الظني شنو فيه في ايش احتمال وجود الفرق بين الفرع والاصل وهو احتمال بعيد. احتمال بعيد وهاد الاحتمال البعيد تسبب في كونه ظنيا لا في انه لا يحتج به لا يحتج به لان الظن يعمل به والقطع القياس القطعي قليل فين نلقاوه شنو الأكثر؟ ان يكون القياس ظنيا قليل فين تلقى القياس القطعي واش واضح ليكم الآن اذن هاد الظن اللي دكرنا الآن اللي شرحناه الآن كذلك تا هو نوعان اولوي ومساو لأن هاد العلة لي قلنا ان يظن وجودها في الأصل اما ان يكون وجودها في الفرع مثل وجودها في الاصل واما ان يكون اقوام من وجودها في الاصل فان كان مثله فهو مساو وان كان اقوى فهو فهو اولوي والقياس على كل ظني لماذا؟ لوجود الاحتمال البعيد. ساهل الكلام قال رحمه الله وان تكن ظنية اي وهاد القياس الظني كيتسمى ايضا القياس الادون عندو جوج سميات يسمى القياس الضني ويسمى القياس الادون اذن تابع للادوان راه ماشي مقابل للاولوية والموساوي لا القياس الادوى النوعان اولوي ومساو ماشي مقابل لهما مفهوم قال وان تكن اي العلة او علية الشيء ظنية اي مظنونا وجودها في الفرع او مظنونة عليتها واحد من الجوج الشركاء وان يعتق الامال. اذا فتقاس الامة على العبد بجامع الرق في كل. مفهوم الكلام مزيان هاد القياس ضني ولا قطعي فظني علاش ظني؟ لوجود احتمال الفرق بين العبد والأمات وان تكن العلة ظنية اش معنى ظنية كيشمل جوج سور اما ان تكون مظنونة عليتها يعني كيغلب على الظن ان هادي هي علة الحكم واضح؟ هادا واحد او ان يظن وجودها في الفرع. احنا قطعنا انها هي علة الحكم ويغلب على الظن وجودها في الفرع. واحد من الجوج او هما معا وان تكن ظنية بان يظن علية الشيء في الاصل وان قطع بوجوده في الفرع او ان يقطع انه علة الأصل ويظل وجودها في في الفرع في الصورة ماء وهاديك بتمامها هداك شرط لابد منه وان تكن ظنية فالادون لذا القياس علم مدون وقال لك الأدون علم لهذا القياس. فالادوان وهاد اللفظ لفظ القياس الادون. هذا اللفظ القياس الادون هذا اللفظ الذي هو القياس الادون مالو ا سيدي؟ علم لهذا القياسي مدون مستور ومكتوب في كتب الأصول علم اي اسم مدون ومكتوب في كتب الفن لهذا لذا القياس لهذا القياس اي يسمى القياس الادون اذن فالحاصل نعاود ندكركم بهذا ان ادوانية هذا القياس من حيث الحكم لا من حيث اش العلة اذ لابد من لا من حيث العلة باعتبار التمام والنقصان. اذ لابد من وجود العلة بتمامها في القياس كما تقدم راه تقدم لنا قول ناظم رحمه الله وجود جامع به متمم شرط اذن ماشي المسألة التمام ولا النقصان هذا امر لابد منه وانما ادونيته من حيث الحكم وبيان ذلك بيان كون ذلك من حيث الحكم نعاود نكرر ما سبق بعبارة اخرى ان ثبوت الحكم في الفرع هنا في القياس الظني دون ثبوته في الأصل وذلك على سمي ادون شنو سبب التسمية ان ثبوت الحكم في الفرع دون ثبوته في الاصل لماذا وذلك اما لاحتمال ان العلة غير ما اظن انه العلة من الاوصاف الموجودة في الاصل دون الفرع واما لان المعنى المعلل به اتم واقوى في الاصل منه في الفرع واضح لأحد هذين الاحتمالين قلت وهو نوعان ياك اولوي و مساوي طيب متال الاولوي مثال ذلك قياس العمياء على العوراء في منع التضحيات الشارع الحكيم لما نص على ما لا يجزئ في الاضحية نص على اش على العورة قال العوراء البين عورها والعورة هي التي نظرها ضعيف. او تنظر بعين واحدة ياك الآن غنستعملو حنا واحد القياس غنقولو يقاس على العوراء العمياء. شوف الى كانت العورة لا تجزئ فالعبياء من باب اولى العمياء هي التي لا تبصر اصلا ما كتشوفش الان نقيس العمياء على العوراء في الحكم الذي هو عدم الاجزاء في الاضحية والعلة الجامعة بينهما هياش اه العلة الجامعة بينهما هي عدم التمكن من الرعي بسبب العمى عدم التمكن من الرعي بسبب العمى اي لان ذلك مظنة الهزال ياك اسيدي؟ هذا هو هاد القياس قياس ظني صحيح معتبر وهو اولوي لماذا؟ لوجود العلة في الفرع لي هو العمياء اكثر من وجودها في الاصل العميا مكتشوفش اصلا والعوراء كتشوف شي شوية ولا عندها عين وحدة مفهوم طيب وعلاش ما يكونش هاد القياس قطعيا؟ لماذا كان ظنيا لوجود احتمال بعيد شنو هو هاد الاحتمال البعيد اللي تسبب في كونه ظنيا وهو انه يوجد احتمال ولو كان هذا الاحتمال بعيدا وضعيفا ان الشارع الحكيم قصد التفريق بين العوراء والعمياء فالعورة لانها تبصر قليلا ترعى مع القطيع توكل للرعي بنفسها والعمياء لكونها لا تبصر تعلف يقدم اليها العلف اذن فالعورة مظنة للهزال لأنها توكل للرعي بنفسها والعمياء ليست مظنة للوزن لأنه يقدم اليها العلف هاد الاحتمال وارد ولو كان بعيدا وضعيفا فانه واش موجود فلما كان موجودا كان سببا في عدم القطع مكنقطعوش بنفي الفريق بخلاف داك الاذى اللي موجود في الضرب نقطع لا نقطع بنفي الفريق وانما يغلب على الظن نفي الفارق بين العمياء والعوراء مفهوم؟ هادشي علاش كان ظنيا وهو اش اولوي وقد يكون مساويا مثال مساوي قياس الامة على العبد في في سراية العتق الشارع الحكيم نص على ان من اعتق شركا له في عبد وجب عليه ان يتم العتق ان يشتري حصص الشركاء وان يعتق ذلك العبد اذا اعتق حصته خاصو يشري حصص ديال الشركاء ويعتقو ياك والشارع حكيم نص على العبد قال من اعتق عبدا ما قالش امة فنحن نقيس الامة على العبد كذلك من اعتق شركا له في امة فيجب عليه ان يشتري يشتري حصص ان الشريعة الحكيم انما رغب في هذا الامر في العبد لحصول امور منه لا تحصل من الامات وذلك كالجهاد ونحوه مفهوم؟ لقيامه بامور لا تقوم بها الامان. هاد الاحتمال وارد وارد لذلك كان نفي الفارق هنا مظنونا لا مقطوعا به لوجود الاحتمال ثم هاد القياس اولا مساوي مساو لأن الرق في الأمة مثله في الله في العبد لا فرق بينهما فهو مساو مفهوم هذا حاصل ما تعلق بالفرق بين القطعي والظني سواء اكان كل منهما اولويا او مساويا. زيد قال لم يشترط وهدا هو المقابل لقول الجمهور وقيل هدا مقابل لقول الجمهور نعم اسمك نعم كيفاش بما ذكر لك شنو عندك اشكال في العلة ولا فاش نعام في اي شيء في القياس شنو هو في المسألة الاولى انني تطوعي في الحج تجزيء عن نيتي فريضة هادو اذن الشافعي بغاو يحتجو على الحنفية قالوا لهم نية التطوع في الحج تجزئ عن نية الفريضة خلافا للحنفية بقياسهم ذلك على الصوم فان مذهب الحنفية فيه ان نية التطوع تجزئ عن نية الفريضة لاحظ دابا الان الحنفية يقولون نية التطوع في الصوم تجزئ عن نية الفريضة لو ان الانسان نوى ان يصوم صياما تطوعيا فهذا يجزئه عن الفرض هذا فاش اجازوه في الصوب اذن هذا فرع يقول به الأحناف الشافعية لا يقولون بهذا الفرع اصلا يخالفونهم فيه كيقولو لا تجزئ نية الطوعان في الصوم مفهوم لكنهم يقولون نية التطوع في الحج تجزء عن نية الفريضة واضح طيب هاد الفرع علاش غيقيسوه؟ سيقيسونه على على اصلين يقول به الحنفية سيجعلون هذا الفرع اه ملحقا بما يقول به الاحناف اذن كل من الشافعية والحنفية كيقول فرع لا يقول به الاخر فالشافعي مثلا لو قاس لو فرضنا انه قاس داك الفرع ديالو لي هو ان نية التطوع في الحج تجزئ عن نيتي الفريضة فيه قاسه على ما يقول به الحنفي وهو نية التطوع في الصوم تجزئ عن نية الفريضة فيه. لما صح قياسه علاش لا يصح قياسه لأن هاد الأصل الذي قاسى عليه لا يقول به هو وانما يقول به خصمه كيقول به الحنفي ولذلك هذا القياس لا يصح لا له ولا على لا يكون حجة على خصمه لأنه خاصو يكون حكم الأصل المقيس عليه متفق عليه بين الخصمين مايجيش يقوليه انت ايها الخصم كتقول بهاد الاصل كتقول بيه اذن اقيسو عليه وهو يقول لي انت لا تقول به كيف اه تلحق فرعا باصل لا تقول به اصلا انت انت اصلا لا تعترف به فلا يصح لك ذلك وهو قد تقدم في مفتاح الوصول هاد المثال نفسو المفتاح نعم البالغة امتنعت التعدية شناهو الفرع لي هو حلي الكبيرة مم قال وهي فانا امنع الحكم في الاصل بمعنى اذا اثبتم لي اه ان التعليل الذي عللت به باطلا الحنافي دابا كيقول ليهم اذا اثبتم لي ان التعليل الذي اقول به باطل شنو هو التعليل اللي كيقول به هو يقول العلة هي كونه ما لا صغير الا تبتو ليا بطلان هذا فاني امنع الحكم في الاصل بمعنى اقول بوجوب الزكاة لي الصغيرة حينئذ مفهوم قال واش واضح اش معنى اني امنع الحكم في الاصل فحينئذ انا غادي نقول تجب الزكاة حتى في حلي الصغيرة لإذا اثبتم لي بطلان علتي علاش قاليهم لأن الحكم عندي اللي هو عدم وجوب الزكاة في حلي الصغيرة ثبت عندي بتلك العلة والحكم تابع للعلة تبت عندي بديك اللي هي كونه مال صغيرة فإلى بطلتو ليا العلة اذن تا الحكم مغيبقاش عندي قال نعم مم فهمتي؟ اذن على هذا القياس غيكون على كلا التقديرين ممتنعا ايلا تبتي ليه بطلان العلة ديالو غيقولك ادن حكم الاصل انا مبقيتش موافقك عليه قاع. هو كان فاللول متافق معاك على ان حلي الصغيرة لا زكاة فيه فإذا ابطلت عليته هو فحينئذ يخالفك في حكم الأصل يقول لك اذن تجب الزكاة فيه ولذلك قال وعلى كلا التقديم فالقياس يكون ممتنعا اما لمنع حكم الاصل وهذه يكون ممتنعا حجة على الخصم ماشي ممتنع على المستدل في نفسه و اما لمنع حكم الاصل واما لعدم وجود علة الاصل في الفرع مفهوم نعم واضح؟ اذا مثل ما سبق قال لك يقول المالكية اذا اثبتم لنا بالأدلة ان قولك فلانة التي اتزوج فيه تعليق فاننا نقول مبقيناش موافقينكم فحكم الاصل فاننا نقول يقع الطلاق لأن عندنا اه الطلاق اذا كان معلقا ولو قبل ملك محله فإنه يوجد عند ملك محله الى كان معلق ولو كان التعليق قد سبق منك المحل ملي توجد ملك المحل غيوقع ذلك الشرط واضح قال ولذلك قال فان تبت انه تعليق لو لو تبتهم لينا ان قولك فلان فيه تعليق فانا نمنع الحكم شناهو الحكم لي هو عدم الطلاق تنمنعوه وكنقولو بوقوع الطلاق نعم ونقول بصحته زيد ما ملك قبله وان تعليقا. ومحله اي الطلاق نعم. سواء نعم قياس مركب لاحظتي اش قالك قال لك ومعنى عدم قبوله اش معنى هو رده منطقي انه غير ناهض على الخصم. اما مجرد ثبوت الحكم في حق القائس ومقلديه فيكفي فيه ثبوت ثبوت حكم الاصل وعلة ثبوت حكم الاصل وعلته بطريق صحيح عنده. هذا يكفي باش يكون حجة عليه وعلى مقلديه وكنقصدو بأنه غير مقبول اي غير ناهض على الخصم لا في حقه هو مفهوم قال نعم نعم اي المركب ان قبل اي المركب بن قاسم العبادي زعما هو لي قال هاد الكلام واضح وهو توجيه ظاهر مفهوم هاد الحاشية ديال البوناني المحلي الان ملي ذكر قول ابو اسحاق لما ذكر قول ابي اسحاق الاسفرايين وهو انه يقدم القياس المركب على غير المركب باش علل ذلك قال لقوته باتفاق الخصمين على حكم الاصل فيه. واضح اذا ابو اسحاق قالك اسيدي كيرجح القياس المركب على غير المركب علاش لقوته المركب باتفاق الخصمين على حكم الاصل فيه. شنو الجواب عن هذا اجاب عنه ابن قاسم قال لك فهاد التعليل هادا اللي هو باتفاق الخصم يعني فيه نظر فيه تأمل لماذا لأنه لا يلزم من كون القياس غير مركب ان الخصمين لم يتفقا فيه على حكم الاصل واش واضح بمعنى القياس غير المركب القياس لي ماشي لي مختالفوش اه فيه الخصمين اه في حكم الاصل علتين مختلفتين واش يلزم منه عدم اتفاق الخصمين على الحكم؟ على حكم الاصل؟ لا مفهوم؟ اذن هاد التعديل فيه نظر فغير المركب كذلك يتفق فيه الخصمان على حكم الاصل تمام قال العام القادم قال لأنه نعم اذن قول باسحاق قول ضعيف غير المركب مقدم اعلم انه وعلى انه اذا صح تفرع الحكم اي حكم الفرع عن الحكم اي حكم الاصل صح تفرعه عن دليله اي دليل حكم الاصل غيرة نعم اذن حكم الفرع غير حكم الاصل باعتبار المحل ولا لا ولا نعم لاننا قلنا الحكم عرض والعرض لا يمكن ان يوجد في محلين في ان واحد اذن الحكم موجود في الأصل ماشي هو نفسه موجود في الفرع وانما هو مثله نعم قال ولا تبرع في القلب هذا مبني على عقيدة المتكلمين على عقيدة الاشاعرة ان الاحكام وقد سبق هذا فيما مضى ان هذه الاحكام تكليفية انها قديمة بناء منهم على ان الكلام قديم على ان الكلام قديم وليس وليس فيه حادث مبني على اعتقاله اذا كانت لدى القياسي اعيد اعيد من الاول شنو لم لم افهم وقالت واش كتقصد العبارة المذكورة هنا بلبل اين هي افقطعية القياس لا تستلزموا قطعية حكم الفرع يا نعم باعتبار دليله دابا لاحظت عندنا حكم الأصل شوف الفقيه حكمو الأصلي حكم الأصل قبل مانركبو قياس ثابت بدليل ظني الحكم ديال الاصل مزال ممشيناش للقياس حكم الاصل ثابت بدليل ظني واضح؟ اذا ما حكم كذا؟ كاين واحد الدليل يدل على حكم التحريم ولا الوجوب؟ لكن الدليل ظني انتهى الكلام؟ هذا واحد ثم من بعد جينا وركبنا قياس ذاك الأصل الحقنا به فرعا وكان القياس قطعيا بمعنى حكم الأصل لي هو ثابت في الأصل بدليل ظني كانت علته عندنا قطعية العلة ديال حكم الأصل نقطعوا بها. هذا واحد ونقطع بوجودها في الفرع الا كانت العلة ديال حكم الاصل قطعية ثبتت عندنا بالقطع وقطعنا بوجودها في الفرع هاد القياس اش يسمى قياسهم قطعيا ولا يستلزم القطع بحكم الفرع لان حكم الاصل اصلا ثبتت لاننا القياس اش كيورينا كيقول لينا هاد الفرع بحالو بحال داك الاصل في ذلك الحكم اي كأنه داخل معه في دليله ياك اولا لا ايلا كان حكم الأصل الحكم ديال الأصل ثابت بدليل ظني فحكم الفرع كذلك ظني مفهوم؟ اذن القياس ها هو قطعي باعتبار ان العلة نقطع بوجودها في الأصل ونقطع بوجودها في الفرائض فهو قطعي وحكم الفرع غير ظني باعتبار ان حكم الاصل اصلا ثبت بدليل ظني مفهوم وهذا ما وضح وقال لك اذا لكن ان كان دليل الاصل دليل ديال حكم الأصل ظنيا كان حكم الفرع كذلك وان كان قطعيا كان قطعيا الى كان الدليل ديال حكم الأصل قطعي كان فقطعية القياس لا تستلزم قطعية بالفرع لكن انتبهوا باش باش يتضح ليكم واش فهمتو ولا ما فهمتوش قوله هنا وان كان قطعيا كان قطعيا اش كيقصد؟ اي وان كان دليل الاصل قطعيا كان حكم الفرع قطعيا لكن متى بشرط ممكن يكون حكم الأصل قطعي وحكم الفرع ليس قطعيا اه ممكن متى اذا كان القياس ظنيا فحكم الأصل قطعي وحكم الفرع ظني اذا قوله كان قطعيا لانه كيتكلم لك على القياس القطعي. فان كان القياس قطعيا وكان حكم الاصل قطعيا كان حكم الفرع كذلك قطعيا وان كان اه حكم الاصل ظنيا وكان القياس قطعيا كان حكم الفرع ظنيا مفهوم فلا تلازم هذا هو المعنى قال ارفع صوتك اسي ياسين نعم نعم يترتب نعام اه في سراية العتق في المسألة اللي ذكرنا من اعتق شركا له في عبد فيجب ان يسري العتق الى العبد كله اذا من القياس الادوم قياس الشبه وسيأتي ان شاء الله تنام عليه بعض المسجد مزال مجاش اه مالوش مم لم افهم سؤالك اهاه مم الظن يعني مؤثرا نعم لابد لابد وهذا معنى كونه ظنيا