تأملت علما مرتضى فافضلهم من ليس في جده لعب. وممالك كن الى الهدى والى اهتدى. به مم من سير العجم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام على ما يتعلق به في المجلس الماضي وقلنا لكم انه تج به من قال من الفقهاء ان صلاة الجماعة ليست فرضا على الاعيان وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء الجمهور للمالكية والحنفية والشافعية ذهبوا الى ان صلاة الجماعة ليست فرضا على الاعيان قال البشار رحمه الله وسنة اقامة الجماعة بفرضنا ووجبت في الجمعة وجبت الجمعة وما عدا ذلك فهي سنة وذهب الحنابلة والظاهرية الى انها واجبة على الاعيان زاد الظاهرية انها شرط صحة يعني من قدر على الصلاة في المسجد جماعة ثم لم يصلي فيه فلا صلاة له. صلاته باطلة الحنابلة يقولون هي فرض عليه لكنهم لا يجعلونها شرط صحة فهم يوافقون الظاهرية في كونها فردا على كل مكلف يعني على كل مكلف ذكر ممن يجب ان يحضر التفصيل معروف والظاهرية يزيدون كونها شرط صحة الجمهور من المالكية والشافعية يقول ان ليست هي فرضا. المالكية من المالكية والشافعية والحنفية. يقولون هي ليست فرضا على الاعياد لكنهم يختلفون فمنهم من يرى انها فرض كفاية ومنهم من يرى انها سنة مؤكدة وبكل قال المالكية منهم من قال هي سنة مؤكدة ومنهم من قال هي فرض كفاية وهي الجامعة انهم يقولون ليست فرضا على الاعيان الجمهور يستدلون بهذا الحديث من ادلتهم هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وفي رواية في حديث اخر بخمس وعشرين درجة وفي اخر بخمس جزءا والدليل من هذا الحديث وجه الاستدلال به على هذا امران اثنان الامر الاول قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضل بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ ولو لم تكن صلاة الفذ مجزئة لما صحت المفاضلة اصلا بينهما لان المفاضلة لا تكون بين صلاة الجماعة وما ليس بصلاة اصلا اذن لابد ان تكون مجزئة هذا الوجه الأول الوجه الثاني قالوا جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة سبعا وعشرين درجة زائدة على صلاة الفجر هذا فيه اثبات اثبات درجة واحدة لصلاة الفجر فقد اثبت النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفن درجة واحدة من الفضيلة لماذا؟ انتم تعلمون انه في الرياضيات تدرسون هذا. الضرب في صفر ينتج صفرا دائما لكن اذا اثبت لهذا المفضول درجة واحدة صح ان تفاضل عليه صح ان تثبت للذي هو فوق ما شئت من الدرجات وقالوا لان المفاضلة لا تكون الا بين شيئين مشتركين في معنى وهو احد الشيئين فاضل الاخر في ذلك المعنى عندما تقول مثلا فلان بكر اطول من زيد زيد طويل ام قصير عندما تقول بكر اطول من زيد زيد طويل ام قصير لا ما يمكنش يكون قصير لأنه نحن اذا واحد عندنا متر ونص والاخران متر ونصف في عرف الناس ليس ليس طويلا فلا يقال فلان اطول من فلان لكن يقال فلان طويل فلان قصير لكن عندما نقول فلان اطول من فلان معناه ان كلاهما طويل لكن هذا اطول من هذا. هذا رجح في ذلك المعنى المشترك بينهما. عندما تقول فلان اقوى من فلان قد اثبت لهما معا قوة اشتركا معا في هذا المعنى اذا كان هذا ضعيفا يعني لا يمكنك ان تقول هذا اقوى كأنكم تسمعوا بقول المتنبي الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل هذا السيف امضى من العصا اه انت ليه تمدحه تنقص قدره قالوا اذا المفاضلة لابد المفاضلة بين شيئين لابد ان يكون شيئا مشتركين في معنى هذا المعنى عندنا هو هو الفضيلة لكن صلاة الجماعة رجحت في الفضيلة على صلاة الفجر المخالف لنا اجاب عن هذا قال قد تدري قد قد ترد المفاضلة بين شيئين وليس بينهما اشتراك اصلا قالوا الم تسمعوا قول الله تعالى اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ابو الجنة يومئذ خير مستقرب خير يعني اخيار مستقرا اخيار مستقرا ممن من اصحاب النار نسأل الله العافية هل معنى هذا عندما نقول اخيار هل معنى هذا ان اصحاب الجنة واصحاب النار اشتركا في الخيرية في خيرية المستقر ورجح اصحاب الجنة على اصحاب النار لا انما اصحاب النار لا ليس في مستقرهم خير اصلا ومع ذلك قال ربنا خير مستقرا ففاضل واحسن ما قيلا هل هل في ما قيل اهل النار حسن قط لا فاتته من المشاركة المفاضلة بين شيئين ليس بينهما اشتراك اصلا هم واضح هذا قلنا لهم نعم هذا تثبته اللغة العرب وتحتمله لكننا نمنعه في هذا الحديث لما ذكرنا نحن لما قلنا ان المفاضلة لابد ان تكون بين شيئين اشتركا في المعنى؟ قالوا لا هذا الذي تقوله تزعمون انه لابد ها هو القرآن اتى بهذا الذي سمعته قلنا نعم نوافقكم لكن نحن نقول ان هذا الذي ذهبتم اليه نمنعه في هذا الحديث ونقول ان الحديث هنا المفاضلة فيه على باب بها وان الصلاتين مشتركتان في في الفضل قالوا كيف كيف ادعيتم هذا؟ كيف زعمتموه؟ قلنا لهم لانه ذكر العدد في المفاضلة فلما ذكر العدد دلت على ان المفاضلة في على بابها وان هذه لها فضيلة وتلك لها سبع وعشرون قالوا سلمنا هذا سلمناه لكن نقول ان صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ اذا كان هذا الفذ معذورا عن حضورها اين اذن تفضل؟ اما اذا لم يكن معذورا فلا قلنا لهم هذا ايضا فيه تعسف لماذا لان المعذور هذا المعذور المريض او كذا ما المعذور عن حضور المسجد ومن دأبه حضوره فانه وان لم يحضر فان له اجرا فان له اجر الجماعة كاملا. وان صلى في بيته على فراشه ومن اين اخذنا هذا اخذناه ومما رواه البخاري عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اه اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا تدللنا ايضا عن المالكية والجمهور بما روى الامام احمد في مسنده والنسائي في في في سننه عن محجر الديني رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحجن في في مجلسه يعني لم لم يصلي محجن جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم واذن بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى ثم رجع ومحجر في موضعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تصلي مع الناس؟ الست رجل مسلم فقال له محجن بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في اهلي فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجئت فصلي مع الناس وان كنت قد صليت في اهله هل انكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان صلاته مع اهله؟ لو كانت واجبة لانكرها عليه لو كانت واجبة لامره بان يعيدها لكنه لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر وانما اه يعني دعاه وندبه الى ان يعيدها مع الناس. وهذا يقول به الفقهاء ونحن نقول به ايضا ان من صلى منفردا فانه يستحب له ان يعيدها مع الجماعة لتحصيل فضل الجماعة تدللنا ايضا بما رواه الامام بما رواه ابو داوود والنسائي عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده فاثبت لصلاته وحده زكاة لما قال صلاته مع الرجل ازكى من صلاة واحدة فإن صلاته وحده زاكية لكن صلاته مع الرجل ازكى ثم قال صلى الله عليه وسلم صلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل الذي بين صلاة الرجل وحده مع صلاته في جماعة كالفضل الذي بين صلاته في جماعة كثيرة وصلاته في جماعة قليلة فدل هذا على ان الجماعة ليست واجبة تدللنا ايضا بما رواه الامام احمد في مسنده عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه قلنا هذا دليل على ان صلاة الجمعة ليست واجبة. لماذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى المصلي معه المتم معه جماعة سماه متصدقا وهل الصدقة واجبة فلما لم تكن الصدقات واجبة دل هذا على ان صلاة الجماعة ليست واجبة تدللنا ايضا بما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع العشاء واقيمت الصلاة ابدأوا بالعشاء ولو كانت الصلاة في جماعة واجبة لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عنها لاجل اكل ومثله ايضا في الدلالة ما رواه الشيخان عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم هو بيته في الدلة ايضا ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع عشاؤكم فابدأوا به قبل الصلاة ولا يعجل حتى يفرغ منه وهذه نصوص في غاية الدلالة على المراد وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام فتقام الصلاة فلا يقوم اليها وانه ليسمع قراءة الامام ولا يعجل عن عشائك وروى الشيخان آآ تدللنا ايضا بما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا ولو كانت صلاة الجماعة واجبة لمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ما يحول بينهم وبين اتيان الواجب فهذه جملة ما استدل به المالكية والجمهور على ان صلاة الجماعة ليست فرضا على الايات اما الحنابلة ومن وافقهم فانهم استدلوا ايضا بادلة منها ما رواه ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر قالوا هذا ظاهر في انه يجب عليه ان ان يجيب النداء قلنا بالجواب عن هذا الاستدلال اننا نقول لا صلاة له اي لا صلاة له كاملة ولا نقول انه لا صلاة له اصلا ولماذا قدرنا هذا التقدير لأنه لا هنا لابد من تقدير اما ان تقدر لا صلاة له ابتداء حقا صدقا يعني اصالة او لا صلاة له كاملة لماذا نحن قدرنا لا صلاة له كاملة؟ لنجمع هذا الحديث مع الاحاديث التي استدل بها المالكية والجمهور لانه اذا حملناه على انه لا صلاة له يعني ان صلاته تبطل يشكل علينا كل الاحاديث التي ذكرناها استدلوا ايضا بما رواه ابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد لكن هذا حديث ضعيف المحدثون لا لا يصححونه نحن نقول على فرض صحته فانه لا يدل على ما ذهبوا اليه كيف اولا لانه صلى الله عليه وسلم ان صح عنه لم يصرح في الحديث بانه لم يصرح فيه بذكر الجماعة هو الحديث فيه لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. هل فيه تصريح بالجماعة معنى هذا لو فرض ان انسانا جار وهو يعني ان جارا لمسجد دأبه انه يأتي المسجد بعد فراغ المصلين من الصلاة ثم يصلي فيه هل يتناول الحديث ام لا يتناوله والو لا جا لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد وهو يصلي جار للمسجد يصلي في المسجد لكنه لا يصلي فيه جماعة وليس الحديث آآ يعني آآ يشكلوا عليه لكن لو قلنا ان هذا الحديث خرج مخرج الغالب. وان الغالب على من يأتي المسجد انه يصلي فيه جماعة قلنا لا دليل فيه ايضا لماذا لانه فيه لا صلاة لجار المسجد حينئذ يكون الحكم مسلطا على جاري المسجد فقط هذا الذي يجب عليه صلاة الجماعة في المسجد اما البعيد عن المسجد الذي ليس بجار له تناوله لا يتناول تدل ايضا بما رواه ابو داوود عن ابن عباس هو رواية اخرى للحديث الذي ذكرناه لابن عباس لكن الرواية الاولى رواية ابن ماجة رواية محتملة. اما الرواية هذه فانها رواية ذعرة رواه ابو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع المنادي فلم فلم يمنعه من من اتباعه عذر قالوا ما العذر قال مرض او سفر لم تقبل منه الصلاة التي صلى وهذا ايضا طريح في في الوجوب لكن هذا مشكل تدل به الحنابلة لكن هذا يدل على الشرطية ولا يدل على الوجوه فقط والحنابلة لا يقولون بشرطية الذين يقولون بالشرطية هم الظاهرية هذا الحديث متسق مع ما ذهبوا اليه. الحنابلة يقولون صلاة الجماعة وجبة ليست شرطا في صحتها. هذا الحديث يدل على انها شرط ويلى لم تقبل منه الصلاة التي صلى معناه انه شهرت صحتي في صلاتي ان يأتي المسجد الا من عذر وهم لا يقولون بالشرطية فما اجابوه عما نلزمهم به من الشرطية نجيبه نحن عما يلزموننا به من وجوب ما ينفصلون عن هذا الحديث به من الكلام ننفصل عنه من الكلام هم لا يقولوا بالشرطية نحن لا نقول بالوجوب فما انفصلوا عنه من الشرطية ننفصل عنه نحن من الوجوب ونرد يعني نأوله على التأويل اولا لرواية ابي داوود فنقول لا صلاة له كاملة هذا متعين تدل ايضا بما رواه ابو داوود والحاكم عن ابن ام مكتوم رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني رجل ضرير البصر تاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل لي رخصة ان اصلي في بيتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اجد لك رخصة قالوا فان كان الاعمى لا رخصة له في البصير او لا ان لا تكون له رخصة قلنا هذا الحديث ايضا الاستدلال به على وجوب صلاة الجماعة في المسجد فيه اشكال. لماذا ممن من الفقهاء من يرى ان هذا الحديث كان في اول الاسلام اول هجرة لما كانوا ملزمين بالتكاثف والتناصر والتكاثر لكن هذا الجواب جواب غير ناهض لانه احتمال ما احتملته انت مخالفك يمكن ان يحتمل عكسه وليس احد الاحتمالين ارجح من الاخر لكننا نقول هذا الحديث المراد به الجمعة عندما قال له فهل تجد لي من رخصة نزعم انه يسأل الرخصة عن حضور الجمعة لا عن شهود الصلوات الخمس من اين جئنا بها من اين لنا هذا التأويل قلنا انما اولناه ان المراد به صلاة الجمعة لان الاجماع منعقد على ان الاعمى يرخص له في عدم حضور الصلوات الخمس في هذا اجماع انا الاعمى ليس يجب عليه ان ان يصلي الصلوات في المسجد فإذا لا يمكنك ان تستدل بهذا الحديث على وجوب الصلاة في المسجد ثم تخرج الاعمى وهو يتناول الاعمى تناولها اصليا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاعمال لاجل لك رخصة وانت تجمع معي على ان الاعمى ليس عليه ان يصلي في المسجد فإذا هذا الحديث قطعا لا يمكنك ان تستدل به على هذا فلذلك قلنا نحن ان المقصود به الجمعة على اننا في المذهب المالكي نرى ان الاعمى الذي لا قائد له ولا يهتدي بنفسه يمكنه التخلف عن الجمعة ايضا وهي ونحن راه فرض عين نحن نراها فرض عين هداك بشار يقول في في من يبيح يباح له التخلف في الجمعة ومثله الاعمال الذي لا يقتدي بنفسه ولم يجد من قائده واستدلوا ايضا بما رواه الشيخان وسيأتي في الموطأ وهو من اقوى ادلته آآ بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب ثم امر بالصلاة فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو علم احدهم انه يجد عرقا ثمينا وفي رواية عظما سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء قالوا فقد هدد النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على من تخلف عن الصلاة وهل وهل وهل يحرق النبي صلى الله عليه وسلم بيوتا على قوم تخلفوا عن شيء يجوز لهم ان يتخلفوا عنه يمكن هذا قالوا انه لا يحرق عليهم بيوتهم الا لما تخلفوا ولا ولا يسعهم التخلف. ويجب الشهود ونحن قلنا على رسلكم اجاب بعض العلماء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هدد ولم يفعل هل حراق انما هم ولم يفعل قالوا هذا دليل عدم الوجوب لانه لم يفعل وهذا الجواب في الواقع في غاية الضعف ضعيف جدا لماذا لاننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل لماذا انه لم يفعل لان في تلك البيوت من لا تجب عليه الصلاة في الجماعة من النساء والدراري وهذا قد اتى في حديث لولا النساء والذرية لهذا لم يحرق لا لانها غير واجبة. لكن الجواب الذي يقال هو ان الذين توعدوا بالتحريق هم المنافقون الذين كانوا يزهدون في الصلاة عن رسول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرغبون عنها تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبخلا بتصديقه وهذا اما كفر واما نفاق لماذا قلنا انها المتوعد هنا المنافقون لان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف المتخلفين هنا باوصاف لا يمكن انطباقها على الصحابة وصفهم بان بان احدهم لو يجدوا الشيء الخسيس الحقير الذي لا قدر له لو علم انه يجده في المسجد لاتاه لشهد الصلاة ولكنه اذ يعلم انه لا يجد في في المسجد شيئا وانما هو هي الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يأتيها قال صلى الله عليه وسلم لو لو يعلم احدهم انه يجد عرقا او عظما ثمينا الحمى او مرماتين حسنتين مرماة اما حديدة واما لعبة يعني خسيس مأكول او خسيس ملعوب به لحضرها ولكنها لما كانت الصلاة فقط لا يشهدها. اهذه اوصاف اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ام هي اوصاف المنافقين وهذا قلنا ان المتوعدين هنا هم المنافقون. يدلكم على هذا ان ابن مسعود رضي الله عنه قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافقون معلوم اتفاق اما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف كانوا الذي يعجز منهم الذي يضعف عن الصلاة وعن المجيء يذهب الى مسجدي يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف فهذه هي حالهم. اذا لهذا قلنا ان هؤلاء المتوعدين هم المنافقون وليسوا فليس الحديث على اطلاقه اذا ثم هذا الحديث هو يحمل في نفسه امارة عدم الوجوب. لان اذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم الى المتخلفين ليحرق عليهم بيوتهم يشهد هو صلاة الجماعة هم ليش هادوا هل لو كانت واجبة اكان يتركها فلما تركها ليحرخ دل على عدم وجوبها ياك اجاب المخالف قالوا لا هذا هذا الذي تقولون قد يترك الواجب نحن هم يقرون معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خالف الى قوم اولئك ليحرق عليهم بيوتهم فقد ترك واجبا هم يعني على قولهم قالوا قد يترك الواجب لما هو اوجب منه قلنا لهم هذا فيه اشكال من جهتين هذا الحكم عندكم مبني على مقدمتين لا نراهما ثابتتين وانتم تحتاجون اثباتهما لتقولوا ترك الواجب لما اوجب لما هو اوجب منه سائغ ما هما المقدمتان ان تثبت اولا ان تحريك البيوت واجب وانا لك ثم المقدمة الثانية ان تثبت انه اوجب من الصلاة في المسجد وهذه ايضا تشكل عليه وثم نحن نتنزل نتنزل فنقول نعم تحريك البيوت عليهم واجب نعم تحريق الوجوب البيوت عليهم اوجب من الصلاة في المسجد الم يكن متأتيا الجمع بينهما فيصلي ثم يخالف ويحرق عليهم لان من يتخلف عن الصلاة فقد عرف فلهذا قلنا ان هذا الحديث لا دليل فيه تدل ايضا بقول ربنا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الى اخر الاية. التي فيها تعليمه آآ طريقة الخوف قالوا اذا وجبت الجماعة في حال الخوف فهي اوجب في حال الأمن قلنا لهم وهذا ايضا لا دليل فيه. لماذا لان هذه هذه الاية هي تعليم لصلاة الخوف وليس فيها ايجابا وليس فيها ايجاب لصلاة الجماعة في المسجد. كيف قلنا لان صلاة الخوف الاصوان فيها لمهج المسلمين الاحفظ لنفوس المسلمين هو ان تصلى جماعة على تلك الصفة التي التي بينت لانه لو صليت فرادى صلاة الخوف لو صليت فرادى لاشتغل كل انسان بنفسه وحينئذ يكون سهلا على على الكفار ان يسطو بالمسلمين وان يصطدموهم ولو صلوها جماعة واحدة جميعا لكانوا لكانوا عليهم اقدر فلذلك ارشدهم ربنا الى ان طائفة تصلي وطائفة تحرص فاذا انتهت تلك التي تصلي من صلاتها قامت هي لتحرس وجاءت التي كانت تحرص وهي تصلي وهذا اصوان لهم واحفظ وليس في هذا وليس فيه ايجاب لصلاتي الجماعة هي لا اه على الاعيان تدل ايضا بآثار عن الصحابة من اشهرها ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من سره ان يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث صلى بهن فان الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته فتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف وهذا ايضا انما نحمله على التأكد الاستحباب لا على الوجوه هذا جمهور ما استدلوا به وهي ادلة في الوجوب ظاهرة لكنكم سمعتم الجواب عنها جميعا ولذلك يحملها المالكية والجمهور على تأكد الاستحباب جمعا بينها وبين الاحاديث التي التي ذكرت. ولعل مذهب الجمهور اطهر واسعد بالدليل واجمع للنصوص وان صلاة الجماعة بالمساجد اما فرض كفاية يعني اذا قام بها اذا اقيمت في مصر سقطت عن عموم اهله واما سنة مؤكدة نحن نقول هذا وهذا الذي نرجحه لكن مع ذلك لا ينبغي ان يكون هذا مطية الى ترك الصلوات في المساجد لا ينبغي ان يكون العلم الحاصل لاحدنا سببا في التقهقر سببا في التخلف سببا في الرجوع سببا في ترك المسابقة والمنافسة والمسارعة الى الخير وقد قلت لكم ان علماءنا كانوا يقررون عدم وجوبها في المساجد وكانوا لا يتركون صلاتها في المساجد كأن لسان حالهم يقول اي ربنا قد قام عندنا ورجح عندنا انك لم توجبها علينا ايجابا حتما في المساجد ومع ذلك اننا نتقرب بذلك اليك ونتزلف اليك. يعني لسنا عبيدا نحتاج ان ترغمنا فانفعل لا بل لما ارغمتنا امتثلنا ولما ندبتنا امتثلنا ثم اقول لكم ان هذه الصلاة صلاة الجماعة شيء له اسرار عجيبة فيه بركات عجيبة جدا من اغرب ما وقفت عليه من بركات صلاة الجماعة ما ذكره الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه هذا السوري في مذكراته يحدث عن رجل من علماء الازهر آآ لعله من آآ اهل القرن الثالث عشر اوائل القرن الثالث عشر هذا الرجل انا يغلب على ظني انه كان ممن لا يروج بصلاة الجماعة. لماذا؟ لان الاكثر من من علماء الازهر اما مالكية واما شافعية واما حنفية وهؤلاء جميعا يقولون ليست هي واجبة على الاعيان واقل المصريين حنابلة اقل المذاهب انتشارا في في في مصر والتدريس في الازهر والمذهب الحنبلي يحتمل ان يكون الرجل حنبليا لكن يعني الأكثر احتمالا ان ان يكون من غير هذه هذا المذهب المهم هذا الرجل مكث دهرا لا يخرج عن تاريخ من بيته الى المسجد للازهر يدرس فيه يصلي فيه ويرجع الى بيته. هكذا مكث دهرا لا تراه غاديا رائحا ولا جائيا الا بين الازهر والبيت فلما طال عليه هذا الشأن اخذهما يأخذ الناس من اه حب التفريج عن النفس والترويح عنها فبعد صلاة العصر من احد الايام اه خرج الى الى موطن فيه العربات وركب عربة وقال لسائقها اذهب بي الى موضع حيث اروح فيه عن نفسي لكن بحيث يكون قريبا من مسجد لأنه لأن المغرب ليس بالبعيد فيحب ان يصلي المغرب في مسجد قال الشيخ وكان سائق العربة رجلا ماكرا مالكم تضحكوا عقتوه ولا ؟ القرينة قالوا فلما يعني دار به في بعض مواطن القاهرة ذهب به الى درب فيه دور البغاء ثم اشار له الى باب من ابواب تلك الدور وقال له ذاك باب المسجد وشكر له الشيخ واعطاه ماله وانصرف هداك الراكب ذهب الشيخ بجبته يعني اذا رأيته وعرفته ذهب والوقت آآ المغرب قريب سيؤذن قريبا فوجد كرسيا خارج عند الباب فجلس عليه ينتظر ان يؤذن بصلاة المغرب ليدخل الى المسجد عند الباب امرأة بغي قائمة كما يفعل امرأة الشيخ الرجل الازهري جلس على ذلك الكرسي ما عرفت ماداهمها ما استطاعت ان تنبس ببنت شفاه وما استطاعت ان تقول له ماذا تفعل؟ ولا انا انت هي ساكتة وهو جالس ينتظر اذان المغرب يحسبه مسجدا هي ما استطاعت الدخول ولا الخروج ولا الكلام ولا بقيت تنظر اليه هو الجالس ينتظر الاذان يرى الوقت آآ آآ يحسب الشمس غربت وهي قد غربت ولا يسمع اذانا فيقول البنت القائمة اين هذا المؤذن لماذا يتأخر يحسبها ابنة المؤذن اين هذا المؤذن؟ لماذا؟ وهي يعني ما تستطيع ان ان تقول ما تستطيع ان تنطق كما نقول مغربية مدعوقة يعني ماذا تقوله والله يزيدك ما يصنع هنا والرجل الشيخ هذا يضيق خاطره لان الان يوشك الشمس وان كذا وان يذهب الشفق قولو ما زال يا ابنتي اين هذا المؤذن؟ لماذا لم يؤذن؟ الوقت سيضيع الوقت سيخرج المغرب وقته ضيق لا يجب ان يؤخر ثم قالها بنيتي انا سأقوم للصلاة وقومي انت فصلي ورائي وتكون لنا جماعة انتم تضحكون هو شيء فيه شيء من الغرابة انظروا هذا الرجل الذي يحب ان يصلي جماعة على اي حال ما تكلمت تنظرك المشدوه لما رأى صمتها قال لها ما شأنك يا بنيتي لعلك لست طاهرة لما قال كلمته هذه هدم فيها ذلك الذي كسر ذلك الذي كان فيها من قبح وسقطت على رجليه تبكي وتجهش بالبكاء ثم قال يا ابنتي لعلك لست طاهرة وذكر فيها هذاك هي فيها تلك الجدوة القديمة جذوة الطاعة فاجهزتني بالبكاء وقصت عليه قصتي امرها ان تأخذ حاجتها ان تذهب معه وان لا تعود الى ذلك الموضع ابدا ثم ذهب بها الى بيت نساء من الصالحات يعرفهن ومكثت هناك ثم جاء مرة انسان فزوجها الشيخ هذه من بركات صلاتك هؤلاء لله في خلقه شئون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب محمد يا ابن الزهري من توفى سنة اربع وعشرين بالمئة عن عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب بن لحزن اه سوف سنة اربعين ها تسعين هاه عن ابي هريرة رضي الله عنه على الصحيح عبدالرحمن بن صخر على الصحيح توفى سنة سبعين وخمسين على الصحيح نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم وحده بخمسين وعشرين جزءا قد ذكرنا في المجلس الماضي اه وجه المفاضلة بين الخمس وعشرين آآ جزءا والسبع وعشرين درجة الخمسة وعشرين جزءا قد تقدم الكلام على هذا لكن في هذا الحديث مسألة قال صلى الله عليه وسلم صلاة زد صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا قال صلى الله عليه وسلم هنا صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث انه قال صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين جزءا رواية الموطأ بخمسة وعشرين وفي رواية في الصحيحين بخمس وعشرين. والمميز في الجميع جزء بخمسة وعشرين جزءا بخمس وعشرين جزءا الم ان العدد ب لغة العرب له ثلاثة احوال من حيث التذكير والتأنيث ثلاثة احوال او ثلاثة اقسام قسم يأتي على القياس دائما طبعا يأتي على القياس اذا كان المعدود مذكرا كان العدد مذكرا واذا كان المعدود مؤنثا كان العدد مؤنثا القسم الثاني يأتي على خلاف القياس دائما يعني اذا كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا واذا كان المعدود مؤنثا كان عدد مذكرا وقسم فيه تفصيل اما الذي ما القسم الاول الذي يأتي على القياس دائما فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث فهو واحد واثنان تقول في المذكر واحد واثنان وتقول في المؤنث واحدة واثنتان او واثنتان لغتان عند العرب قال ربنا والهكم اله واحد تذكر مع المذكر اله واحد قال ربنا خلقكم من نفس واحدة ان سمع المؤنث قال ربنا اثنان ذوا عدل منكم اثنان ذوى عدل منكم فذكر مع المذكر قال ربنا قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين. امتنا موتتين اثنتين. واحييتنا حياتين اثنتين فانث مع المؤنث ومن هذا القسم ايضا ما كان من الاعداد على وزن فاعل فثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع وعاشر قال ربنا سيكون ثلاثة رابعهم كلبهم كلبهم فذكرها مع المذكر ويكون خمسة سادسون ويؤنث مع المؤنث قال ربنا والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين هم لا من الصادقين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين والخامسة يعني والشهادة الخامسة فانث مع مع المؤنث والقسمين الاخرين نذكرهما ان شاء الله في المجلس القادم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين