﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
وعلى آله وصحبه وبعد سيكون الامام دخل الجماعة في قبر واحد القبلة. ومن دفن ولم يصلى عليه وولي فانه يصلى على قبره ولا يصلى على من قد تولي عليه. ويصلى على اكثر من سنة

2
00:00:30.050 --> 00:00:59.600
قال الامام رحمه الله ولا بأس ان تجمع صلاتي واحدة ويلي الامام الرجال او الامام الرجال ان كان فيه ذكر رحمه الله هنا انه لا بأس ان تصلى صلاة واحدة على عدة جنائز. اذا وجد عندنا اكثر من ميت

3
00:00:59.800 --> 00:01:19.800
اسمعي فأكثر فلا بأس ان تصلى صلاة واحدة على على الجميع واستفيد من ولا بأس انه اذا صلينا على كل ميت على حدة فذلك ايضا صحيح. بل ذلك هو الاصل ان يصلى على كل ميت

4
00:01:19.800 --> 00:01:39.800
لكن اذا جمعناه وصلينا عليهم صلاة واحدة فذلك جائز. قال الشيخ ولا بأس بمعنى ان ذلك يجوز ان تجمع الجنائز في صلاة واحدة ان يجمع الموتى وان تصلى عليه صلاة واحدة

5
00:01:39.800 --> 00:02:05.200
ثم ذكر رحمه الله كيفية آآ كيفية وضعهم امام الامام رجالا ونساء فقال ويل للامام الرجال ان كان فيه النساء ان كان هؤلاء الموتى مختلطين فيهم رجال ونساء فيلي الامام الرجال والنساء

6
00:02:05.200 --> 00:02:34.100
ساؤوا يلين القبلة   يكون الرجال ممن يلي الامام والنساء بعدهم ممن يلي القبلة هذا معنى قوله ويدي اما الرجال ويصح ان يقرأ ويد الامام رجالا لان كل واحد منهما يري الاخر سواء كان يلي الامام ولا الرجال ولا يجد اماما رجال المقصود ان الامام

7
00:02:34.100 --> 00:02:56.600
يكون قريبا من الرجال الجنائز التي تقرب من الامام وتكون آآ جهته قريبة منه هي جنائز الرجال وبعد ذلك توضع جنائز النساء امام الرجال جهة مما يلي القبلة قال وان كانوا رجالا

8
00:02:56.600 --> 00:03:22.150
الى افضله مما يلي في الله. لو كان هؤلاء الموتى كلهم رجالا لم يكن فيهم نساء. قال فيجعل افضلهم لما يلي الايمان افضل هؤلاء الرجال وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك. وجعل من دونه اي من دون الامام النساء

9
00:03:22.150 --> 00:03:42.150
والصبيان ظاهر قول الشيخ وجعل من دونه النساء والصبيان انه يرى تقديم النساء على الصبيان وهو قول ابن حبيب لكنه مخالف للمشروط مشهور في المذهب ان الصبيان يقدمون على النساء

10
00:03:42.150 --> 00:04:02.150
من يقول الشيخ هنا وجعل من دونه النساء والصبيان. اذا اول من يجعل امامه قال لك الرجال ويجعل من دونه النساء ثم بعد ذلك الصبيان فإذا ظاهر كلامه ان النساء

11
00:04:02.150 --> 00:04:24.600
اي يقدمن على الصبيان لكن كما قلنا هذا القول خلاف المشهور المشهور في المذهب هو ما قررناه لان الصبيان يقدمون على على النساء فيكون الموتى على هذا الترتيب يرد امام الرجال ثم الصبيان ثم النساء

12
00:04:24.650 --> 00:04:44.150
ودائما حر من كل هذه الاصناف الثلاثة الحر مقدم على على العبد والحر من هذه الاصناف الثلاثة يقدم على النار الرجال الاحرار يقدمون على الاذقة والصبيان الاحرار يقدمون على الارقاء والنساء الحرائر مقدمات على

13
00:04:44.400 --> 00:05:08.950
على الايمان على الرقيقات قال رحمه الله وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك الى القبلة. ولا بأس ان يجعلوا صفا واحدا ويقرب الى الامام افضله. ذكر الان هيئة اخرى للصلاة على الجنائز. هيئة ثانية

14
00:05:09.150 --> 00:05:29.150
الهيئة الثانية هي ان يجعل الموتى صفا والامام يقرب الى الى افضله. او يوضع قرب مكان الامام افضل هؤلاء الموتى من الرجال. لكن يجعلون صفا واحدا هكذا لا يقدم احدهما احدهم على

15
00:05:29.150 --> 00:05:52.050
احد الرجال على الاخر اذا قال ولا بأس ان يجعلوا صفا واحدا لكن المقصود صفا واحدا للرجال وصفا للنساء مشي مقصود صفا مختلطا فيه رجال ونساء لا اجعلوا صفا واحدا ان كانوا جميعا رجالا يجعلون صفا واحدا امامه وهو يقرب من افضلهم. يقف عند افضلهم

16
00:05:52.050 --> 00:06:08.700
لكن ان كانوا رجالا ونساء يجعل صف للرجال وبعده صف اخر لدين النساء وان كان هناك صبيان يجعل صرف خاص للصبيان. قال ولا بأس ان يجعلوا صفا واحدا ويقوم الامام الى

17
00:06:08.700 --> 00:06:39.550
وان يقربوا الى الامام الصديق  اه قال رحمه الله واما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل افضله مما يلي القبلة المؤلف رحمه الله هو الان في هذا السياق يتحدث على الصلاة على الميت والباب الذي نحن فيه باب اش؟ باب الصلاة على الميت وذكر دفن الجماعة هنا للمناسبة بين

18
00:06:39.550 --> 00:07:02.350
الصلاة والمناسبة هي انه لما ذكر الصلاة على الجماعة من الجنائز ناسب ان يذكر فائدة تتعلق كما يمكن ان يصلى على الجنائز في آن واحد دفعة واحدة يمكن ان آآ يمسح

19
00:07:02.350 --> 00:07:22.350
الجماعة من الرجال في قبر واحد فلهذه المناسبة ذكر هذه المسألة وهي متعلقة بالدفن سبق الكلام على الدفن اذن قال له اما دفن الجماعة في قبر واحد سيجعل افضل مما يلي القبلة. ظاهر كلام الشيخ ان دفن الجماعة في القبر الواحد جاء

20
00:07:22.350 --> 00:07:42.350
مطلقا لأنه لم يقيد ذلك بالضرورة. ما قالش واما نحن في قوله عند الضرورة. وهذا قول مغشوش قول ضعيف والقول الراجح والمشهور في المذهب ان هذا الامر لا يجوز الا عند الضرورات. اذا تعذر او

21
00:07:42.350 --> 00:08:02.350
حفظ قبري لكل ميت. اذا تعذره تعسر الأمر فحينئذ لا بأس ان يجمع الإثنان والثلاث والاربعة على حسب الضرورة في القبر الواحد. اما اذا امكن ان يحفر لكل ميت قدر فلا

22
00:08:02.350 --> 00:08:32.350
الواجب وهذا هو الأصل اذا هاد المسألة يذكر الشرك مثلا عند لو فرض عندنا موتاها كثر وقعت فاجعة فمات كثيرون من المسلمين وليس عندنا من يكفي لحفر المقابر لهؤلاء لي غادي يحفر لكل ميت قبر ليس عندنا من يكفي لذلك ولو اراد آآ ولو اردنا ان

23
00:08:32.350 --> 00:08:57.050
لكل واحد قدرا لتغيرت الجنائز تغيرت لاننا سنؤخر دفنها وبالتالي تتغير. فهذه ضرورة من الضرورات مثلا هذه تعد ضرورة من الضرورة. فحينئذ يجمع في القرن الواحد الاثنان والثلاثة والاربعة والخمسة على حسب الضرورة وضح البال اذا دعت ضرورة بدلها كما وصفت

24
00:08:57.050 --> 00:09:28.150
فحينئذ تأتي الرخصة والا الاصل ان يدفن كل قدر كل ميت في قبره اذا هذا الكلام الذي ذكر هنا انما يجوز للضرورة ويكره لغير الضرورة وبعضهم قال يمنع يحرم اقل ما في هذا انه لغير ذكرى. والاصل ان يفعل هذا عند الاضطرار

25
00:09:28.400 --> 00:09:48.400
والدليل على مشروعية هذا الامر حديث هشام ابن عامر قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل انسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا واعمقوا

26
00:09:48.400 --> 00:10:08.400
واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبري. اذا لاحظ اش كيقول الراوي؟ يقول شكونا الى سمع واحد فقلنا يا رسول الله حفروا حفرو علينا لكل انسان شديد شديد اي شاق صعب متعسر ان نحفر لكل واحد قبره الموتى كثر

27
00:10:08.400 --> 00:10:28.400
والارض صلبة ليس مع المؤمنين قوة ليحفروا لكل واحد قبرا في يوم واحد لان ان تركت الجنازة ستتغير رائحتها. فرخص لهم النبي ان يدفنوا في القرن الواحد الاثنين والثلاثة على حسب الضرورة

28
00:10:28.400 --> 00:10:48.400
فقال فقال صلى الله عليه وسلم وانفلوا الاثنين والثلاثة في قدرهم فقلنا فمن نقدم يا رسول الله؟ فقال قدم اثره قرآنا. رواه الترمذي والنسائي. اش معنى نقدم اكثرهم قرآنا؟ بمعنى الذي ننزله الى القبر اولا

29
00:10:48.400 --> 00:11:08.400
بل ويكون مما يلي القبلة لان ملي كنبغيو ندخلو جوج ولا تلاتة في قبر واحد كنبداو بهاداك الذي سيلي القبلة لي غنوضعوه ما يلي القبلة اذا فينزل هو الاول الى قبره ويكون هو الاول في ذلك القبر ممن يلي القبلة وعاد بعد ذلك يدفن في جانبه

30
00:11:08.400 --> 00:11:28.400
ويفصل بين كل ميت والاخر في خلاصه اما بحجارة ولا تراب ولا خشب ولا ما تيسر الاصل فصل تراب بين كل ميت والاخر. اذا طيب هذا اللي غانبداو به هو الاول ننزله الى القبر ويكون مما يلقيه لا شكون؟ قال صلى الله عليه وسلم

31
00:11:28.400 --> 00:11:48.400
قدموا اكثرهم قرآنا. الصحابي شكون اللي قدموا؟ لأن هاد التقديم راه فيه شرف لصاحبه. فمن ممن يستحق هذا الفضل والشراب هذا هو معنى السؤال فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قدموا اكثرهم قرآنا فإن قال قائم

32
00:11:48.400 --> 00:12:17.450
لا يلزم من كثرة المحفوظ للقرآن الزيادة في فقد يكون الفاضل غير اه المكثر لحفظ القرآن اد لا ملازمة فالجواب اجاب عنها اهل العلم قالوا ان النبي انما قال قدموا اكثرهم قرآنا لاحد امرين

33
00:12:17.800 --> 00:12:41.400
اما هذا من جوابا من اشهر الاجوبة الجواب الأول ان هؤلاء لما كانوا شهداء كلهم قتلوا في المعركة تساووا في الفضل. تساووا في الفضل اي انهم جميعا شهداء قتلوا في سبيل الله فلما تساووا في الفضل رجحنا بينهم بحفظ القرآن الجواب الثاني ان

34
00:12:41.400 --> 00:13:01.400
التشاوت في الفضل لما كان امرا نسبيا قد يختلف فيه الناس اناط النبي صلى الله عليه وسلم الترجيح بامر ظاهر بامر محسوس معلوم ظاهر وهو كثرة الحفظ بالقرآن. لان مسألة التفاوت في الفضل قد يختلف فيها الناس. الى قال ليهم النبي صلى الله عليه وسلم قدموا افضلهم

35
00:13:01.400 --> 00:13:21.400
فملي غيجيو يبغيو يقدمو واحد غيقول هذا افضل من فلان ولاخر غيقولك لا هذا افضل من فلان فهو امر نسبي سيختلف فيه الناس فأناقى النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بشيء لا يختلف فيه الناس. والصحابة في زمنهم كانوا يعرفون آآ كان يعرف عندهم من يحفظ

36
00:13:21.400 --> 00:13:41.400
القرآن فيعرفون الحافظ الحفاظ منهم كم يحفظون من القرآن يكون هذا الامر اه منتشرا فاشيا شائعا بين فلان يحفظ كذا وكذا والقرآن وفلان كله كذا وكذا من القرآن سيكون امرا معلوما لانه تناط به احكام التقديم في الصلاة للامامة والسؤال عن

37
00:13:41.400 --> 00:14:06.400
احكام الشريعة تمنح هذا فإذا الشاهد قالك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا انا بشيء لا لا يقع فيه الخلاف وهو اكثرهم حفظا اما مسألة فقط اه يختلف فيها الناس. اذا الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اه ان

38
00:14:06.400 --> 00:14:26.400
ما رخص في هذا الأمر اللي هو الجمع بين آآ جنازتين او ثلاثة اقصر بين ميتين او ثلاثة في قبر واحد عند الحرج الشديد عند العسر ومن باب اه اولى عند العذر اذا لم يعني يقصد عند الضرورة من باب العودة

39
00:14:26.400 --> 00:14:46.400
اذا يقول واما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل افضلهم مما يلي القبلة كأنه قال فجائز ثم سئل وكيف ننزلهم الى قبورهم من الذي يقدم منهم؟ من له شرف تقديم

40
00:14:46.400 --> 00:15:06.400
في النزول الى القبر وفي كونه مما يلي القبلة في قبره. فقال صلى الله عليه وسلم فقال المؤلف فيجعل افضلهم مما يليه الخلة. قال مالك رحمه الله في الموفق كلام مالك ينص على هاد القيس ديال الضرورة لي ذكرناه؟ قال الامام

41
00:15:06.400 --> 00:15:26.400
لا بأس ان يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة شكرا لا بأس ان يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة. ويجعل الاكبر مما يلي القبلة. لان من الامور

42
00:15:26.400 --> 00:15:51.650
يمكن ان يقع بها الترجيح الكبر في السن اذا تساوت الامور الاخرى فحينئذ يرجح بالسن مثلا اثنان تساويا في حفظ القرآن هما معا حافظان للقرآن انتقلوا الى الترجمة بالسني فيقدم اكبرهم اكبرهم سنا. الشاهد في قول مالكنا رحمه الله قال من ضرورة وقال

43
00:15:51.650 --> 00:16:11.650
كما في النواحي والزيادات واذا صادف الحافر بالقلب قبلا فليرد ترابه ويدعه فان ثمة كسر عظامه ميتا كحرمته حية. هذه مسألة مهمة مرتبطة بما نحن فيه. دابا الآن حنا قلنا يجوز ان يدفن اثنان او ثلاثة الى اخره في قبر واحد

44
00:16:11.650 --> 00:16:34.100
الضرورات اول حاجة الشديدة المشقة الشديدة التي تقرب من الضرورة الا تقرب يتبين من هذا الحكم الذي تقرر انه لا يجوز حفر قدر ميت لدفن ميت اخر معه في قبره. وهذا الامر مما يفعله بعض الناس

45
00:16:34.100 --> 00:16:49.100
لكون اه ذلك الميت الثاني اوصى بذلك اذا ممكن بعض الموتى ملي يبغي يموت يوصي يقول لهم ملي نموت شنو اللي مع فلان؟ دفنوني مع ابي ولا مع امي ولا ولا اخي ولا ابني ولا كذا يدفنون احفروا قبره ويدفنوه

46
00:16:49.100 --> 00:17:09.100
مع فلان ولو اوصى بذلك وصيتي. لان الجمع بين اثنين في قبل واحد اصلا لا يجوز الا للضرورة لا ضرورة زبونة ثمان حفر قبر الميت الاول انتهاك لحرمة قبره هداك القبر ديال داك

47
00:17:09.100 --> 00:17:27.300
الميت الاول له حرمة وذلك حق من حقوق ذلك الميت ماشي من حقوق الميت الثاني من حقوق الميت الاول ثم ان هذا قد يؤدي الى اه الى كسر عظامه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين ان كسر

48
00:17:27.300 --> 00:17:50.450
من ميتك كسر عظم الحي كسر عظم الانسان ميتا ككسره حيا اي في الاثم. المقصود بذلك في في الاثم ويعد ذلك ظلما. وفيه من الاثم ما وفي هذا قال آآ هشام بن عروة عن ابيه عروة عروة ابن عروة ابن الزبير يقول ما احب ان

49
00:17:50.450 --> 00:18:11.800
الباقية انما هو احد رجلين اما ظالم فلا احب ان اكون معه واما صالح فلا احب ان تنبش لي  الشاهد في قوله واما صالح فلا احب ان تنبش من اجلي اي من اجل عظام ان تنبش عظامه من اجلي قال اكره هذا

50
00:18:12.150 --> 00:18:32.150
ولو كنت ارغب في ذلك بمعنى من حيث الميل انا اميل الى ان ادفن مع رجل صالح ماكرهتش ندفن مع رجل صالح لكن لا احب ان تندش عظامه من اجله وعظامه لها حرمة. اذا فهذه المسألة اللي هي حفر قبر

51
00:18:32.350 --> 00:18:49.700
لدفن ميت ثان مع الميت الاول في قبره مسألة لا تجوز لا تجود محرمة ماشي النهي فيها الكراهة محرمة لا تجوز لان ذلك القبر له حرمة مع ما قد يؤدي اليه الحفر

52
00:18:49.700 --> 00:19:13.250
من اه كسر عظامه او التعرض لها بشيء واه عظام الميت لها حرمة كمال اه كما تكون له وهو حي وقول النبي صلى الله عليه وسلم كسو عظم الميت ككسر عظمه حيا المقصود به في الإثم بمعنى من يتعرض له كمن يتعرض للكلم

53
00:19:13.250 --> 00:19:35.200
كسري عظمي اه الحل وهذا هو معنى كلامي اشهب هذا اللي ذكرناه الآن في النوادر والزيادات يقول اشهب واذا صادف الحافل للقبر قبرا قال لك انا غير احفر معارفش اصلا انه كاين تما قبور قديمة واحد كان يحفر صادف يحفر قدرا لميت ما لم يقصد اصلا

54
00:19:35.200 --> 00:19:55.200
ان يغفر قبرا هو لن يقصد ان ينبش قدرا قديما كيحفظ الأرض باش باش يصايب واحد القبر لواحد الميت باش يدفنوه لكن وهو يحفر صادف قبرا اخر لقا هداك المكان لي هو كيحفر فيه صباق تدفن فيه شي حد خر فماذا يفعل؟ قال اشهد رحمه الله

55
00:19:55.200 --> 00:20:15.200
فليرد ترابه ويدع فليرد ترابه ويدعه فان حرمة كسر عظامه ميتا كحرمته حية اذن هذا ماعارفش اصلا بمعنى ان الفعل ابتداء جاز له الفعل من حيث الابتداء جاز له لانه لم يكن اه

56
00:20:15.200 --> 00:20:38.200
قبرا قصدا لكن لما حفر ووجد اه عظاما لميت قال وجب ان يرد التراب عليه وان يدع ذلك في مكان اخر لماذا؟ حرمة للميت لان ذلك القبر من حرمة الميت. قال فان حرمة كسر عظامهم

57
00:20:38.200 --> 00:20:58.200
المثال كحرمته حيا. وفي النوادر والزيادة ايضا اه من كفن اكثر من ميت في كفن واحد او ودافعنا اكثر من ميت في قبر واحد فله حظه من الاساءة فله حظه من الاساءة بمعنى يعتبر من جمع

58
00:20:58.200 --> 00:21:18.200
الاثنين في قبر واحد كمن جمع بين اثنين في كفن واحد. وفي هذا يقول خليل رحمه الله والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به. القبر حبس وقف لصاحبه المدفون به. قال لا يمشى عليه ويتقدم معنا فيما مضى

59
00:21:18.200 --> 00:21:38.200
لا ينبش ما دام به ما دام الانسان فيه. ما دامت عظامه فيه فلا يجوز ان ينبش ذلك القبر. هذه ولاية فينبش في كلام الشيخ النفي هنا للتحريم كما قال الشيخ الدردير في شرحه على خليل رحمه الله قال في

60
00:21:38.200 --> 00:21:58.200
لقوله ولا ينبش قال ان يحرم. هذا كلام منكر اي يحرم. لا يجوز. اذا الحاصل ان ان دفن اثنين او ثلاثة في قبر واحد يجود عند الضرورة. واذا لم توجد ضرورة فلا يجوز واقل ما

61
00:21:58.200 --> 00:22:18.200
قيل في ذلك الدار. قال الشيخ واما نبش هذا دفن دفن اثنين ابتداء دسل اثنين او ثلاثة ابتداء لا يجوز لغير ضرورة. اما نبش قدر لدفن ميت ثان مع الميت السابق

62
00:22:18.200 --> 00:22:38.200
في قبره فهذا لا يجوز يحرم ذلك قال الشيخ ومن دفن ولم يصلى عليه ووري فانه صلى على قبره ولا يصلى على من قد سمي عليه. ومن دفن ولم يصلى عليه ووري

63
00:22:38.200 --> 00:22:59.600
فانه يصلى على قبره. اذا دفن ميت من غير صلاة خطأ او عما المقصود وقعت النازلة قد تقع  وقع هذا الامر واحد من موتى المسلمين ربما نساو نساو ما صلاوش عليه او جات واحد الجماعة ظنات وحدة اخرى صلات عليه وبالزات ومشات دفنوه او قد يقع شي

64
00:22:59.600 --> 00:23:19.600
وصلها الخبر انه راه صلاو عليه الناس هوما هزوه مشاو دخلوه من بعد تبين انه لم يصلى عليه هاديك الجماعة جا شي امر قارئ انصرفت له راه ما صلاش كانت تتهيأ وتتأهب لذلك لكن لم تصلي. شاهد على كل حال واحد من المسلمين دفن دون الصلاة عليه. اما

65
00:23:19.600 --> 00:23:39.300
خطأ دون قصد ولا عمدا هادوك الجماعة اللي كانوا متكلفين به ما اه ما ارادوا ان يصلوا عليه تعملوا دليل ما حكم الأمن؟ بمعنى كيف نصلي عليه؟ اه قال لك الشيخ هنا فإنه يصلى على قبره

66
00:23:39.350 --> 00:23:59.350
اه فانه يصلى على قبره هذا اذا دفن وولي عليه التراب وخشي تغيره. بمعنى اذا مرت مدة طويلة بعد دفنه دفن وولي عليه التراب ومرت مدة طويلة مر يوم كامل او يومان بحيث

67
00:23:59.350 --> 00:24:19.350
يتغير الى حفرنا وجبدناه باش نصليو عليه يغلب على الظن ان رائحته تكون تغيرت فهنا لا يجوز ان يتشقق ما دام لقد موري عليه التراب فيصلى عليه وهو في قبره. لكن اذا طلع على الامر قبل ان يوارى عليه التراب قبل يلاه

68
00:24:19.350 --> 00:24:39.350
نزلناه للقبر جا واحد قاليك لا راه مصليناشاي فإنه اه يعني يجبد من قبره ويصلى عليه تجبذ ويجذب لغتان صريحتان يجذب من قبره ويصلى عليه لا حرج بل هذا هو المطلوب اذا

69
00:24:39.350 --> 00:25:02.550
ما لم يوارى عليه التراب ما الحكم؟ يجبد من قبره ويصلى عليه. واذا ولي عليه التراب ففيه تفصيل. ان خشيت بحيث مرت مدة طويلة فلا يجبر يصلى عليه وهو في في قبره. وان آآ لن تمر مدة طويلة

70
00:25:02.550 --> 00:25:22.550
الطاولة دفناه الآن بعد الفراغ من الدم تبين لنا الأمر بحيث لم يخشى تغيره ما دازت واحد المدة التي يخشى فيها فهنا عليه وهو في قبره وظهر اذا لم يوارى عليه التراب يجبد واذا بوري عليه التراب ففيه

71
00:25:22.550 --> 00:25:45.650
ان خشي تغيره يترك وان لم يخشى تغيره يجبد يصلى عليه. قال الشيخ رحمه الله ومن دفن ولم يصلى عليه وولي فانه يصلى على قبره. هل فانه صلى على قبره متى اذا خشي

72
00:25:45.750 --> 00:26:05.750
تغيره اه يصلى عليه ان خشي تغيره. اما اذا لم يخشى تغيره انه يخرج من من قبره ودحره يصلى عليه وهذا كله فيه خلاف هذا لي ذكرت لكم الآن على المشهور والا فمنهم من قال لا يخرج من قبره

73
00:26:05.750 --> 00:26:25.750
ماذا بولي عن التراب يترك وهذا هو ظاهر كلام الشيخ لأن الشيخ ما فصلش فظاهر كلامي انه نولي عن التراب لا يخرج في قبره ولا حاجة لإخراج سواء خشي فغيره او لم يخف تغيره كما بالشيء فهو قوله وهاد الكلام كامل هاد التفصيل الذي ذكر

74
00:26:25.750 --> 00:26:45.750
والآن خشية تغيره لم يخشاه يعني التراب هذا كله اذا كان قد غسل الى كان الميت اصلا قد غسل التغسيل المطلوب. اما اذا لم يغسل فانه يخرج من قبره ويغسل

75
00:26:45.750 --> 00:27:05.750
وبعد ذلك يصلى عليه لماذا؟ لما علمته قبل كنا ذكرنا واحد الفائدة قبل عندنا في مذهب وهي ان الغسل والصلاة متلازمة الغسل والصلاة متلازمة ولذلك ذكرنا هناك ان من لا يغسل لا يصلى عليه كالسقطي

76
00:27:05.750 --> 00:27:25.750
ونحو ذلك ممن لا يغسل قلنا يصلى عليه ما دام لا يغسل اذا فهذا اذا لم يغسل فانه لا صلى عليه حتى يخرج. لكن متى يجوز اخراجه لتغسيله والصلاة عليه اذا لم يخشى تغيره. اما اذا خيفة

77
00:27:25.750 --> 00:27:45.750
فانه يترك ويصلى عليه الحالة حالة ويصلى عليه اه وذهب الامام وسحن الى انه لا يصلى على القبر اذن هاد القول لي دكرو لينا الشيخونة هو المشهور في المعذب شنو هو قال لك؟ قال لك فإنه يصلى على

78
00:27:45.750 --> 00:28:05.750
واضح اذا فإنه يصلى نخليوه في القبر ديالو ونجيو نوقفو حدا القبر ونصليو عليه هذا هو القول المشغول ولا لكن الامام اشهب وسحنونا من المالكية ذهب الى انه لا يصلى عليه اذا دفن قال لك الى التدفن مانصليوش

79
00:28:05.750 --> 00:28:25.750
اذا كنا غنخرجوه اذا في القبر ديالو لا يصلى عليه طيب ماذا نفعل مكان الصلاة؟ قال لك يدعى له مكان الصلاة له بالمغفرة والرحمة. فيؤتى بالدعاء بدل الصلاة. لماذا؟ قال سدد للذريعة. افتيا بهذا

80
00:28:25.750 --> 00:28:45.550
سدا للذريعة لئلا يكون هذا لان لا تكون هذه الفتوى ذريعة لان يصلى على القبور رحمه الله سحنون قال في هذه المسألة هذا كلامه بنصه قال لا اجعله ذريعة الى الصلاة على الجنائز في القبور

81
00:28:45.550 --> 00:29:06.250
بمعنى لا افتي بالجواز حتى يكون ذلك ذريعة للصلاة على الجنائز على الموتى آآ في القبور بمعنى يقصد انه اذا افتي بهذا فان الناس قد يتساهلون ممكن يتساهلو فهاد الأمر اللي هو دفن الموتى فيدفنون الموتى

82
00:29:06.250 --> 00:29:26.250
فدون الصلاة يعني ونقولو ماشي مشكل فلما صليناش عليه دابا تندفنوه ونصليو عليه فيتهاون الناس في ذلك يقولو الصلاة عليه قد تكون قبل الذنب وبعد الدبر فإذا لم نصلي عليه فلا بلاتي نسولو واش يالاه ندفنوه اندفنوه تا الى مكانوش صلاو عليه راه نصليو عليه من بعد في القبر وهذا فلئلا يتساهل الناس فيها

83
00:29:26.250 --> 00:29:46.250
قال السجون لا يصلى عليه صافي دفنتوه تساهلتم ودفنتموه لا تصلوا عليه ادعوا له بالمغفرة والرحمة ولا صلاة عليه وايضا لئلا يكون هذا ذريعة الى تساهل الناس في الصلاة الى القبور او الصلاة في المقبرة ونحو ذلك مما

84
00:29:46.250 --> 00:30:06.250
عنه اصلا في الشريعة حماية لجماعة التوحيد راه سبق معنا ان امورا متعددة الشارع حرمها حماية لجمال التوحيد وسدا لكل طريق يوصله الى الى الشرك. فسدني هذا الباب قال وقال من اهل العلم لا يصلى

85
00:30:06.250 --> 00:30:26.250
لكن مشهور في المذهب وكذلك هذا قول عامة اهل العلم خارج المذهب ان الميت لان هذه حالة نادرة حالنا اليوم اللهم الا اذا حصل هذا الامر اه رأيناه فشى في الناس ولى فعلا فاشل

86
00:30:26.250 --> 00:30:46.250
متشردة ان الناس يتساهلون ويتهاونون وما عندهمش اشكال ان ان يدفنوا الميت قبل ان يتثبتوا من الصلاة عليه. والصلية عليهم يتتبتو غي يجيو يدفنو ويقولو الى متصلاش نصليوها عائلية فإذا فشى هذا الأمر اذن حينئذ وجدت العدة التي من اجلها افتى اشابه

87
00:30:46.250 --> 00:31:06.250
لكن كما قلت عامة الفقهاء يجوزون هذه السورة لانها سورة قليلة الكسور نادرة جدا بل وقليلة الحصول ان يصلى على ميت قبل ان ان يدفن ميتا قبل الصلاة عليه الغالب ان الناس يعتنون ويهتمون

88
00:31:06.250 --> 00:31:26.250
غاية الاهتمام بامر الصلاة على النبي. اول شيء ملي كيموت الميت اول شيء يفكر فيه من حوله اش؟ وتغسيله وتدفنه والصلاة عليه سينظر جدا ان يدفن دون الصلاة عليه. ولهذا ملي كتوقع هاد السورة نادرا وقليلا فلا بأس لثبوت

89
00:31:26.250 --> 00:31:46.250
ذلك هذا الفعل لثبته عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اذا هذا هو المنشور فانه يصلى على قبره وهي سورة جدا طيب ما الدليل على هذا الامر؟ مشروعية صلاح الدين حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد كانت تكنس المسجد

90
00:31:46.250 --> 00:32:06.250
معنا اشرنا الى حديثها اه النبي صلى الله عليه واله وسلم سأل عنها فقيل له انها ماتت فقال صلى الله عليه وسلم وانا ادم آذنتموني به الا اخبرتموني؟ اعلمتموني بأن المرأة قد توفيتها. ودفنت

91
00:32:06.250 --> 00:32:25.800
قال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها. ويروى ان هاد القصة وقعت لرجل. يوم انها امرأة سوداء ويروى انه رجل وقعات لي الحادثة فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبره او على قبرها على حسب فدلوه فصلى عليه

92
00:32:26.050 --> 00:32:46.050
والحديث اه صحيح رواه الشيخان وغيره فصلى عليه اي على ذلك الميت سواء كان ذكرا او انثى اذن الشاهد عندنا عند هذه المذهب من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على آآ هذا الميت بعد

93
00:32:46.050 --> 00:33:06.050
من دفن في قبري طيب وجه الاستدلال قد تقول فرق بين هذه بين هذه السورة اللي وقعت في الحديث وبينما نحن فيه ولا لا ما الفرق بينه وبين ان ما نحن فيه نتحدث عن شخص دفن ولم يصلى عليه والمرأة وقد سمي عليه في غالب

94
00:33:06.050 --> 00:33:26.050
لانه يبعد ان يدفن ان يدفن المسلمون مسلما ولا يصلون يعني امر بعيد جدا واحد مسلم بين المسلمين بل امرأة كانت تكنس المسجد وتنظف وماتت ودفنوها ولم يصلوا عليه شيء احتمال بعيد جدا

95
00:33:26.050 --> 00:33:46.050
اذن الأصل انه صلوا على ذلك ونحن نتحدث الآن عمن دفن ولم يصلى عليه فوجود استبداد وجه عند ذلك لهذا الحديث ان هاد المرأة اذا كان قد صلي عليها ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد

96
00:33:46.050 --> 00:34:06.050
صغيرها ممن لم يصلى عليه من باب الأولى لأن القصد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستدلال به على المشروعية ان الصلاة على الميت بعد دفنه امر مشروع. بدليل ان هذه المرأة ولا هذا الرجل قد صلي عليه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم آآ صلى عليه

97
00:34:06.050 --> 00:34:26.050
على دفنه الشاهد ان لا يصلى عليه وهو في قبره بعد ان دفن في قبره فدل ذلك على مشروعية الفعل فإذا لم يكن قد صلي على الميت فذلك من يجوز والمانعون الذين يقولون لا يصلى على الميت بعد دفنه يجيبون عن هذا اليوم

98
00:34:26.050 --> 00:34:46.050
في الحديث في اجوبة كيقولو هذا الامر خاص بهذه المرأة خاص بهذه المرأة ولا يتعداها لغيرها ومنهم من يقول هذه المرأة كانت قد اوصت هاد الميت لأنه هو رجل امرأة اه كانت قد اوصت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهتم بتنفيذ

99
00:34:46.050 --> 00:35:06.050
وصيتي فقط وقيل غير ذلك من التخريجات عند من يمنع اه الصداق على الميت بعد دفنه في قبره. لكن كما قلنا آآ اكثر العلماء على جواز ذلك اذا لم يصلى على النبي

100
00:35:06.050 --> 00:35:26.050
اذا لم يكن قد سلط عليه اكثر العلماء على الجواز ولو كان قد دفن في قبره فانه يصلى عليه وهو في قبره لكن بالقيد ذكرنا اذا اه خشي تغيره اما اذا لم يخشى تغيره فانه يخرج

101
00:35:26.050 --> 00:35:45.850
صلى عليه كما يصلى على سائر الانوات. والاصل ان صلاة الجنازة لا تتكرر كما سبق معنا. صلاة الجنازة لا تتفاوت لأنها فرض كفاية وفرض الكفاية لا تتكرر مصلحته بتكرره فكما لا يشرع تكرر الغسل ولا يشرع تكرر

102
00:35:45.850 --> 00:36:09.900
تكفيني والدفن فكذلك لا يشرع التكرر تكرار الصلاة لان المقصود بها من انها مظنة مغفرة للميت هذا القصد يحصل بالصلاة الاولى التي سمي اه التي صليت عليه. والصلاة الثانية تكون زائدة. تكون حشوا. لا

103
00:36:09.900 --> 00:36:38.500
فائدة اه فيها ولا معنى لها. ولهذا اه لا تتكرر صلاة الجنازة كما لا تتكرر سائر الامور المتعلقة بتجهيز الميت  قال رحمه الله ويصلى على اكثر الجسد واختلف في الصلاة على مثل اليدين ويصلى على اكثر الجسد هذه المسألة اشرنا اليها قبل

104
00:36:38.500 --> 00:37:01.350
في الدرس الماضي او الذي قبله وهي ان الميت اذا بقي اكثره فانه يصلى عليه اذا والتحقيق عندنا في المذهب انه اذا بقي ثلثاه فاكثر ماشي اكثر لان عبارة اكثرهم تشمل اكثر من النصف

105
00:37:01.650 --> 00:37:21.650
والتحقيق كما اشار المحشن فيما مضى ان المقصود اذا بقي ثلثاه فاكثر مع الرأس اذا بقي ثلثاه فاكثر بمعنى وعاد الرأس زيادة لا يعد الرأس يصلى عليه واذا بقي اقل من الثلث فلا يصلى عليه هذا هو نشره

106
00:37:21.650 --> 00:37:41.650
مشهور سواء وجدنا اكثر من الثلثين الثلثين فأكثر سواء وجدنا ذلك مجتمعا او مقطعا هاد الأجزاء ديال وان كانت مجتمعة المجموعة اوجدناها مقطعة على اه المشهور بالمذهب وقد روي عن مالك في هذا الامر رواية

107
00:37:41.650 --> 00:38:01.650
الرواية الأولى رواية بن حبيب عن مالك كما ذكر ابن ابي زيد اللوادر والزيادات قال لا يصلى على الرأس وحده ولا على يد او رجل ولا على رأس مع يدين او رجلين والا يصلى الا

108
00:38:01.650 --> 00:38:21.650
البدن او اكثره الا على البدن او اكثره. مجتمعا غير مقطع. هادي الرواية الاولى كتقول لينا قاصد ديك الاطراف ولا داك الاكثر مجتمعا لا يكون مفرقا لكل مجموع واضح؟ الرواية الاخرى رواية ابن القاسم عن ما لك في العتبية

109
00:38:21.650 --> 00:38:41.650
تقول قال مالك اذا كان جل البدن مجتمعا او مقطعا هذا هو الشاهد اذا كان جلد البدن مجتمعا او صلي عليه وغسل وان لم يكن جله فلا بمعنى لا يغسل ولا يجتمع عليه ولكن ينفل ذلك بلا

110
00:38:41.650 --> 00:39:01.650
مسلم ولا صلاة اذا الشيء من هذه الرواية ديال مسلم القاسم ان هاد الاكثر يصلى عليه سواء كان مجتمعا او مقطعا لأنه قال قال مجتمعا او مقطعا صلي عليه وغسل لكن شنو مرادك جل البدن ولا اكثر البدن؟ واش اكثر مني

111
00:39:01.650 --> 00:39:21.650
اختلفوا قيل اكثروا من النصف والتحقيق كما قال المحشي قال لك والثلثان فاكثر عليه بناء على هذا القول اللي هو التحقيق فلو وجد اكثر من نصفه ولم يصل ذلك لحد الثلثين فلا فلا

112
00:39:21.650 --> 00:39:41.650
يغسل ولا يصلى عليه. طيب لماذا؟ انا بالنسبة للثلثين. طيب لماذا لم يكونوا بمشروعية الصلاة على الاجزاء القليلة كاليد والرجل ولا اليدان ولا اليدين والرجلين ونحو ذلك ما كان قليلا اقل

113
00:39:41.650 --> 00:40:01.650
من الناس ولا اقل من الثلثين لماذا لا يصلى عليه؟ قال ابن رشد وجه المنع عل له قال لك انما منع مالك لانها صلاة لانها صلاة على غائب. لانها صلاة على غائب

114
00:40:01.650 --> 00:40:26.950
ان علة المنع هي انه لا يعلم الا ذلك صاحب تلك القطع اهو ميت او حي اذا وجدنا قطعا لشخص مسلم نعرفه كايادين ورجلين او يدين ورجلين او رجلين او نحو ذلك فلا يجزم لا نقطع لا نقطع بموت اصحاب

115
00:40:26.950 --> 00:40:48.850
صاحب تلك الاعضاء صاحب تلك الاجزاء لا يقطع بموته فالشك في موته قال مالك بعدم نوعية الصلاة على على على هذه الاجزاء. وقال عبدالعزيز بن ابي سلمة يغسل ما وجد منه ويصلى عليه. كان رأسا او يدا او

116
00:40:48.850 --> 00:41:09.900
رجلا او عضوا وينوى بالصلاة عليهم ميت. اذا الإمام عبدالعزيز بن ابي سلمة يقول  لانه اي عضو وجد من الميت وعلم انه من الانسان وعلم انه ميت لا بد من العلم بموته قال لك اي

117
00:41:09.900 --> 00:41:29.900
جزئيا وجدنا منه فانه يغسل ويصلى ويصلى عليه ولو وجدنا يدا فقط قد تغسل ويصلى عليها طيب بالصلاة حنا معرفناش شكون هذا لي ميت لا نعرف من هو او ربما احيانا قد جهل وذكر او انثى قال ينوى بالصلاة عليه

118
00:41:29.900 --> 00:41:49.900
جمعية ينوي الميت فقط بغض النظر عن صفته عن كونه صبيان وكبيرة بالغة ولا غير ذلك رجل انثى بغض النظر عن ذلك تنوى الصلاة على على ميتين. اذا بناء على

119
00:41:49.900 --> 00:42:09.900
اللي ذكرنا الذي ذكره ابن رشد قالوا بناء على التعليم الذي ذكره ابن رشد من ان مالكا انما منع من ذلك من الصلاة على الاجزاء وكذا لانها صلاة على غائب قلنا هكذا وجه ابن رشد المنع لانها صلاة على على غائب

120
00:42:09.900 --> 00:42:29.900
اذا كان ذلك كذلك فقول ابن ابي ابن ابي سلامة هذا الذي ذكرناه يخرج على على قوم لمالك بجواز الصلاة على الغائب. على قول مالك اخر بجواز الصلاة على الله. وعليه فلا تعارض بينما قاله ابن ابي

121
00:42:29.900 --> 00:42:49.900
وبينما روي عن مالك بين الرواية الاخرى التي رويت عن مالك لانه قد جاء عن مالك القول بجواز الصاف على الغائب حكاه عن مالك ابن القصاب وغيره. وبناء على هذا فيجب الصلاة على هذه الاجزاء. لانها من باب الصلاة على الغائب على

122
00:42:49.900 --> 00:43:09.900
كما وجه ابن رشد والصلاة على الغائب جائزة عند ما لك رحمه الله بناء على رواية من قصار عنهم على ما حفاه ابن عن الامام ما لك رحمه الله تعالى. اذا هذا حاصل قوله ويصلى على اكثر الجسد واختلف في

123
00:43:09.900 --> 00:43:29.900
على مثل اليد والرجل. اذا اختلف عندنا قولان قيل لا يصدع اليد والوجه. وهذه هي الرواية الصريحة التي رواها ابن القاسي مع ذلك العتبية والتي رواها ابن حبيب عن مالك كما في النوادر والزيادات والرواية الاخرى انه يصلى عليه

124
00:43:29.900 --> 00:43:49.900
بناء على ان الصلاة على الغائب جائزة عند ما لك. وان علة المنع ان هذه صلاة ان هذه صلاة على الغائب لا علمنا بان هذه الصلاة يعني على اليد والرجل صلاة على الغائب وروي عن مالك القول بجواز الصلاة على الغائب فلا فلا

125
00:43:49.900 --> 00:44:09.900
لأنه يجمل ذلك لهذا وقع الخلاف قال لك واختلف في الصلاة على مثل يده واضح سبب الخلاف؟ اذن سبب الخلاف ان مالكا في صريح كلامه الذي رواه عن ابن قاسم بن حبيب منع من ذلك قال لا يصلى على النبي والاسم ونحوهم

126
00:44:09.900 --> 00:44:29.900
بناء على تجويزه لصلاة الغائب كما حكاه ابن القصار عنه اه تجوز الصلاة على الغائب والصلاة على هذه الأعضاء من الصلاة على الغائب فإن لم يجلس لأنه يجوز الصلاة على اذن لأجل هذا وقع خلاف لكن المشهور في المذهب هو

127
00:44:29.900 --> 00:44:49.900
عدم عدم الجواز نشوف مادام انه لا يصلى على اليد والرجل على القطع القليلة اليسيرة التي هي اقل نصف او اقل من الثلثين آآ لا يصلى عليها ولا تغسل. تجعل في ثوب وتدفن

128
00:44:49.900 --> 00:45:27.050
الأعضاء تجعل داخل ثوب تلف في ثوب والقلب سليم هذا حاصل وكذا  قال الشيخ وان كانت الجنازة امرأة قلت اللهم انها تتمادى بذكرها على فتقول وبنت امتك وبنت عبدك انت خلقتها ورزقتها الى اخره. غير انك لا تقول ابيها زوجا خيرا من زوجها لانها قد

129
00:45:27.050 --> 00:45:46.550
تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا. وانما اتى الدالة على التوقع لاحتمال ان يكون لها زوج في الدنيا وتكون لغيره. ونساء مقصورات اي محبوسات على ازواجهن لا يبغي ما بهن بدلا. والرجل قد يكون له زوجات كثيرات في الجنة

130
00:45:46.650 --> 00:46:06.650
قال الاخفيسي وانظر هل من الادميات او من الحور العين؟ قلت روى ابو نعيم انه صلى الله عليه وسلم قال يزوج كل رجل زوجه يزوج كل رجل من اهل الجنة اربعة الاف ذكر وثمانية الاف ايم ومئة حمراء. الحديث والله اعلم. الحديث لا

131
00:46:06.650 --> 00:46:26.650
ولهذا الشيخ اتى بعبارة الله اعلم اشارة الى انه لا يجزم بصحته وهو غير صحيح قال ولا يكون للمرأة ازواج في الجنة لان اجتماع جماعة من الرجال على فرج واحد في الدنيا مما تنفر منه النفوس. واخذ من هذا ان الرجل لا يتزوج

132
00:46:26.650 --> 00:46:46.650
امرأة من محارمه في الاخرة وهو المشهور. نعم لان هذا ايضا مما تنفر منه النفوس. نعم. ولا بأس بمعنى ويجوز على حد سواء ان تجمع الجنائز في صلاة واحدة عند جمهور العلماء خلافة الحسن في قوله انها لا تجمع. ويصلى على كل ميت وحده. ثم انتقل يتكلم

133
00:46:46.650 --> 00:47:06.650
على هيئة وضع الجنائز اذا اجتمعت للصلاة عليها. وذكر لذلك هيئتين اشار الى الاولى بقوله ويلي الامام بالنصب في الصلاة على على جماعة الموتى الرجال بالرفع ويجوز نصفه ورفع الامام. ان كان فيهم نساء وان كانوا اي الجنائز رجالا

134
00:47:06.650 --> 00:47:26.650
جعل افضلهم مما يلي اماما وجعل من دون وجعل من دونه النساء. وجعل الصبيان من وراء ذلك الى القبلة. ما ذكره من تقديم النساء على الصبيان هو قول ابن حبيب والمشهور خلافه. وهو ان الذكور الاحرار البالغين يكونون مما يلي الامام الافضل فالافضل. ثم الذكور الاحرار

135
00:47:26.650 --> 00:47:46.650
ثم الخنثى ثم الارقاء الذكور ثم النساء الاحرار ثم صغارهن ثم ارقائهن والهيئة الثانية اشار اليها قوله ولا بأس ان يجعلوا اي الجنائز صفا واحدا ويقرب الى الامام افضلهم. هذا اذا كانوا كلهم من جنس واحد كرجال او نساء او صبيان

136
00:47:46.650 --> 00:48:06.650
واما ان كانوا رجالا ونساء وصبيانا فيقدم الى الامام صف الرجال ثم صف الصبيان ثم صف النساء. وظاهر كلامه ترجيح الهيئة الاولى لابتدائه بها ولقوله في الثانية ولا بأس لأنها تشعل في الغالب بالتمريض. ولما كان وضع قال المحسنون تتمة وقد

137
00:48:06.650 --> 00:48:36.650
للامامة الاعلم ثم الافضل ثم الاسامي. تقديم الرجل ولو كان من بعده واعلموا منه واعبدوا واسنوا. او كان فيه بعض ذلك دون من قبله. وكذا يقال في الطفل والعبد ويقدم عالم على شريف عامي لظهور مزية علمي. وقدم حافظ قرآن على شريف

138
00:48:36.650 --> 00:48:57.700
عاميا ومحدث على فقيه ومفسر على محدث فيما يظهر لشرف كل عالم بشرف معلوم  قال الشارح فان وقع التساوي فالقرعة ويقدم من الصبيان على غيره من يحفظ القرآن وشيئا من امور الدين ثم

139
00:48:57.700 --> 00:49:16.200
من يحافظ منهم على الصلاة ثم الاسم واضح كدا؟ العدو لا يحتاج الى ولما كان وضع الجنائز اذا اجتمع في الصلاة عليها مخالفا لوضعها في قبر واحد اذا دعت الضرورة لذلك التشريخ باداة الفصل فقال

140
00:49:16.200 --> 00:49:36.200
واما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل افضلهم مما يلي القبلة. لما في السنن الاربعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يوم احد احفروا واوسعوا واعمقوا واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا اكثرهم قرآنا. قال الترمذي حسن صحيح

141
00:49:36.200 --> 00:49:56.200
وظاهر كلام الشيخ جواز دفن الجماعة في قبر واحد مطلقا للضرورة وغيرها. وليس كذلك بل يكره اذا كان لغير ضرورة. ويجوز اذا كان لضرورة مثل ضيق المكان او تعضد من يحفر او نفي ذلك. واذا وقع ذلك فيجعل بينهم حاجز من التراب. ومن دفن من اموال

142
00:49:56.200 --> 00:50:54.050
اه حاجز حاجز ولا حاجزا اجي زول معنديش الآليات قوله واذا وقع ذلك فيجعل بينهم حاجزا حاجزا عندنا هنايا فيجعل بينهم على النصب نلقاه فيجعل البناء وعلى الرفع فيجعل ومن دفن من

143
00:50:54.050 --> 00:51:14.050
اموات المسلمين ولم يصلى عليه وولي فانه يصلى على قبره عند ابن القاسم. لحديث المسكينة. وقال اشهب لا يصلى عليه. قال القرى في هو احسن واما ما روي انه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة فذلك خاص بها او لانه وعدها بالصلاة عليها او لانه وعدها

144
00:51:14.050 --> 00:51:39.650
بالصلاة عليه. عليها لانه هو على هذه الصلاة عليه. وحيث قلنا بالصلاة على القبر فقيل يصلى على من يصلى ما لم يغلب على الظن انه تغير وتمزق. وقيل ما لم يجاوز شهرين. ومفهوم قوله وولي انه لو لم يوارى

145
00:51:39.650 --> 00:51:59.650
رجل يصلى عليه وهو كذلك. ولا يصلى على من قد صلي عليه على جهة الكراهة على ما في المختصر. ويصلى على اكثرهم على اكثر الجسدي كالثلثين فاكثر بعد تغسيله وتكفيره لان لان حكم الذل حكم الكل. وينوي بالصلاة عليه الميت ولا

146
00:51:59.650 --> 00:52:19.650
صلى على نصف الجسد عند ابن القاسم واستحسن بعضهم الصلاة عليه. وبالصلاة عليه ماشي غير ديك الأجزاء اللي كاينة الميت كامل. كنويو الصلاة على هاد الميت كامل ماشي غي على الأجزاء الحاضرة ما حضر وما غاب واختلف في الصلاة على مثل

147
00:52:19.650 --> 00:52:39.650
اطلق المتل على الشيء نفسه فذكر الخلاف في اليد والرجل فقال ما لك لا يصلى عليه لاحتمال ان يكون صاحبها حيا. وقال ابن مسلم متى يصلى على اليد والرجل وينوي بذلك الميت. واتفق على انه لا يصلى على الاطراف مثل الاصابع. الميتة عموما

148
00:52:39.650 --> 00:53:15.913
ما حضر وما غاب مثل الاصبع والظفر والشعر قال ابن عمر قاله ابن عمر وفي فاكهان ان الاصبع فيه خلاف متقدم