ما حضر وما غاب مثل الاصبع والظفر والشعر قال ابن عمر قاله ابن عمر وفي فاكهان ان الاصبع فيه خلاف متقدم عدم عدم الجواز نشوف مادام انه لا يصلى على اليد والرجل على القطع القليلة اليسيرة التي هي اقل نصف او اقل من الثلثين آآ لا يصلى عليها ولا تغسل. تجعل في ثوب وتدفن الى افضله مما يلي في الله. لو كان هؤلاء الموتى كلهم رجالا لم يكن فيهم نساء. قال فيجعل افضلهم لما يلي الايمان افضل هؤلاء الرجال وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك. وجعل من دونه اي من دون الامام النساء وعلى آله وصحبه وبعد سيكون الامام دخل الجماعة في قبر واحد القبلة. ومن دفن ولم يصلى عليه وولي فانه يصلى على قبره ولا يصلى على من قد تولي عليه. ويصلى على اكثر من سنة قال الامام رحمه الله ولا بأس ان تجمع صلاتي واحدة ويلي الامام الرجال او الامام الرجال ان كان فيه ذكر رحمه الله هنا انه لا بأس ان تصلى صلاة واحدة على عدة جنائز. اذا وجد عندنا اكثر من ميت اسمعي فأكثر فلا بأس ان تصلى صلاة واحدة على على الجميع واستفيد من ولا بأس انه اذا صلينا على كل ميت على حدة فذلك ايضا صحيح. بل ذلك هو الاصل ان يصلى على كل ميت لكن اذا جمعناه وصلينا عليهم صلاة واحدة فذلك جائز. قال الشيخ ولا بأس بمعنى ان ذلك يجوز ان تجمع الجنائز في صلاة واحدة ان يجمع الموتى وان تصلى عليه صلاة واحدة ثم ذكر رحمه الله كيفية آآ كيفية وضعهم امام الامام رجالا ونساء فقال ويل للامام الرجال ان كان فيه النساء ان كان هؤلاء الموتى مختلطين فيهم رجال ونساء فيلي الامام الرجال والنساء ساؤوا يلين القبلة يكون الرجال ممن يلي الامام والنساء بعدهم ممن يلي القبلة هذا معنى قوله ويدي اما الرجال ويصح ان يقرأ ويد الامام رجالا لان كل واحد منهما يري الاخر سواء كان يلي الامام ولا الرجال ولا يجد اماما رجال المقصود ان الامام يكون قريبا من الرجال الجنائز التي تقرب من الامام وتكون آآ جهته قريبة منه هي جنائز الرجال وبعد ذلك توضع جنائز النساء امام الرجال جهة مما يلي القبلة قال وان كانوا رجالا والصبيان ظاهر قول الشيخ وجعل من دونه النساء والصبيان انه يرى تقديم النساء على الصبيان وهو قول ابن حبيب لكنه مخالف للمشروط مشهور في المذهب ان الصبيان يقدمون على النساء من يقول الشيخ هنا وجعل من دونه النساء والصبيان. اذا اول من يجعل امامه قال لك الرجال ويجعل من دونه النساء ثم بعد ذلك الصبيان فإذا ظاهر كلامه ان النساء اي يقدمن على الصبيان لكن كما قلنا هذا القول خلاف المشهور المشهور في المذهب هو ما قررناه لان الصبيان يقدمون على على النساء فيكون الموتى على هذا الترتيب يرد امام الرجال ثم الصبيان ثم النساء ودائما حر من كل هذه الاصناف الثلاثة الحر مقدم على على العبد والحر من هذه الاصناف الثلاثة يقدم على النار الرجال الاحرار يقدمون على الاذقة والصبيان الاحرار يقدمون على الارقاء والنساء الحرائر مقدمات على على الايمان على الرقيقات قال رحمه الله وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك الى القبلة. ولا بأس ان يجعلوا صفا واحدا ويقرب الى الامام افضله. ذكر الان هيئة اخرى للصلاة على الجنائز. هيئة ثانية الهيئة الثانية هي ان يجعل الموتى صفا والامام يقرب الى الى افضله. او يوضع قرب مكان الامام افضل هؤلاء الموتى من الرجال. لكن يجعلون صفا واحدا هكذا لا يقدم احدهما احدهم على احد الرجال على الاخر اذا قال ولا بأس ان يجعلوا صفا واحدا لكن المقصود صفا واحدا للرجال وصفا للنساء مشي مقصود صفا مختلطا فيه رجال ونساء لا اجعلوا صفا واحدا ان كانوا جميعا رجالا يجعلون صفا واحدا امامه وهو يقرب من افضلهم. يقف عند افضلهم لكن ان كانوا رجالا ونساء يجعل صف للرجال وبعده صف اخر لدين النساء وان كان هناك صبيان يجعل صرف خاص للصبيان. قال ولا بأس ان يجعلوا صفا واحدا ويقوم الامام الى وان يقربوا الى الامام الصديق اه قال رحمه الله واما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل افضله مما يلي القبلة المؤلف رحمه الله هو الان في هذا السياق يتحدث على الصلاة على الميت والباب الذي نحن فيه باب اش؟ باب الصلاة على الميت وذكر دفن الجماعة هنا للمناسبة بين الصلاة والمناسبة هي انه لما ذكر الصلاة على الجماعة من الجنائز ناسب ان يذكر فائدة تتعلق كما يمكن ان يصلى على الجنائز في آن واحد دفعة واحدة يمكن ان آآ يمسح الجماعة من الرجال في قبر واحد فلهذه المناسبة ذكر هذه المسألة وهي متعلقة بالدفن سبق الكلام على الدفن اذن قال له اما دفن الجماعة في قبر واحد سيجعل افضل مما يلي القبلة. ظاهر كلام الشيخ ان دفن الجماعة في القبر الواحد جاء مطلقا لأنه لم يقيد ذلك بالضرورة. ما قالش واما نحن في قوله عند الضرورة. وهذا قول مغشوش قول ضعيف والقول الراجح والمشهور في المذهب ان هذا الامر لا يجوز الا عند الضرورات. اذا تعذر او حفظ قبري لكل ميت. اذا تعذره تعسر الأمر فحينئذ لا بأس ان يجمع الإثنان والثلاث والاربعة على حسب الضرورة في القبر الواحد. اما اذا امكن ان يحفر لكل ميت قدر فلا الواجب وهذا هو الأصل اذا هاد المسألة يذكر الشرك مثلا عند لو فرض عندنا موتاها كثر وقعت فاجعة فمات كثيرون من المسلمين وليس عندنا من يكفي لحفر المقابر لهؤلاء لي غادي يحفر لكل ميت قبر ليس عندنا من يكفي لذلك ولو اراد آآ ولو اردنا ان لكل واحد قدرا لتغيرت الجنائز تغيرت لاننا سنؤخر دفنها وبالتالي تتغير. فهذه ضرورة من الضرورات مثلا هذه تعد ضرورة من الضرورة. فحينئذ يجمع في القرن الواحد الاثنان والثلاثة والاربعة والخمسة على حسب الضرورة وضح البال اذا دعت ضرورة بدلها كما وصفت فحينئذ تأتي الرخصة والا الاصل ان يدفن كل قدر كل ميت في قبره اذا هذا الكلام الذي ذكر هنا انما يجوز للضرورة ويكره لغير الضرورة وبعضهم قال يمنع يحرم اقل ما في هذا انه لغير ذكرى. والاصل ان يفعل هذا عند الاضطرار والدليل على مشروعية هذا الامر حديث هشام ابن عامر قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل انسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا واعمقوا واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبري. اذا لاحظ اش كيقول الراوي؟ يقول شكونا الى سمع واحد فقلنا يا رسول الله حفروا حفرو علينا لكل انسان شديد شديد اي شاق صعب متعسر ان نحفر لكل واحد قبره الموتى كثر والارض صلبة ليس مع المؤمنين قوة ليحفروا لكل واحد قبرا في يوم واحد لان ان تركت الجنازة ستتغير رائحتها. فرخص لهم النبي ان يدفنوا في القرن الواحد الاثنين والثلاثة على حسب الضرورة فقال فقال صلى الله عليه وسلم وانفلوا الاثنين والثلاثة في قدرهم فقلنا فمن نقدم يا رسول الله؟ فقال قدم اثره قرآنا. رواه الترمذي والنسائي. اش معنى نقدم اكثرهم قرآنا؟ بمعنى الذي ننزله الى القبر اولا بل ويكون مما يلي القبلة لان ملي كنبغيو ندخلو جوج ولا تلاتة في قبر واحد كنبداو بهاداك الذي سيلي القبلة لي غنوضعوه ما يلي القبلة اذا فينزل هو الاول الى قبره ويكون هو الاول في ذلك القبر ممن يلي القبلة وعاد بعد ذلك يدفن في جانبه ويفصل بين كل ميت والاخر في خلاصه اما بحجارة ولا تراب ولا خشب ولا ما تيسر الاصل فصل تراب بين كل ميت والاخر. اذا طيب هذا اللي غانبداو به هو الاول ننزله الى القبر ويكون مما يلقيه لا شكون؟ قال صلى الله عليه وسلم قدموا اكثرهم قرآنا. الصحابي شكون اللي قدموا؟ لأن هاد التقديم راه فيه شرف لصاحبه. فمن ممن يستحق هذا الفضل والشراب هذا هو معنى السؤال فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قدموا اكثرهم قرآنا فإن قال قائم لا يلزم من كثرة المحفوظ للقرآن الزيادة في فقد يكون الفاضل غير اه المكثر لحفظ القرآن اد لا ملازمة فالجواب اجاب عنها اهل العلم قالوا ان النبي انما قال قدموا اكثرهم قرآنا لاحد امرين اما هذا من جوابا من اشهر الاجوبة الجواب الأول ان هؤلاء لما كانوا شهداء كلهم قتلوا في المعركة تساووا في الفضل. تساووا في الفضل اي انهم جميعا شهداء قتلوا في سبيل الله فلما تساووا في الفضل رجحنا بينهم بحفظ القرآن الجواب الثاني ان التشاوت في الفضل لما كان امرا نسبيا قد يختلف فيه الناس اناط النبي صلى الله عليه وسلم الترجيح بامر ظاهر بامر محسوس معلوم ظاهر وهو كثرة الحفظ بالقرآن. لان مسألة التفاوت في الفضل قد يختلف فيها الناس. الى قال ليهم النبي صلى الله عليه وسلم قدموا افضلهم فملي غيجيو يبغيو يقدمو واحد غيقول هذا افضل من فلان ولاخر غيقولك لا هذا افضل من فلان فهو امر نسبي سيختلف فيه الناس فأناقى النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بشيء لا يختلف فيه الناس. والصحابة في زمنهم كانوا يعرفون آآ كان يعرف عندهم من يحفظ القرآن فيعرفون الحافظ الحفاظ منهم كم يحفظون من القرآن يكون هذا الامر اه منتشرا فاشيا شائعا بين فلان يحفظ كذا وكذا والقرآن وفلان كله كذا وكذا من القرآن سيكون امرا معلوما لانه تناط به احكام التقديم في الصلاة للامامة والسؤال عن احكام الشريعة تمنح هذا فإذا الشاهد قالك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا انا بشيء لا لا يقع فيه الخلاف وهو اكثرهم حفظا اما مسألة فقط اه يختلف فيها الناس. اذا الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اه ان ما رخص في هذا الأمر اللي هو الجمع بين آآ جنازتين او ثلاثة اقصر بين ميتين او ثلاثة في قبر واحد عند الحرج الشديد عند العسر ومن باب اه اولى عند العذر اذا لم يعني يقصد عند الضرورة من باب العودة اذا يقول واما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل افضلهم مما يلي القبلة كأنه قال فجائز ثم سئل وكيف ننزلهم الى قبورهم من الذي يقدم منهم؟ من له شرف تقديم في النزول الى القبر وفي كونه مما يلي القبلة في قبره. فقال صلى الله عليه وسلم فقال المؤلف فيجعل افضلهم مما يليه الخلة. قال مالك رحمه الله في الموفق كلام مالك ينص على هاد القيس ديال الضرورة لي ذكرناه؟ قال الامام لا بأس ان يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة شكرا لا بأس ان يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة. ويجعل الاكبر مما يلي القبلة. لان من الامور يمكن ان يقع بها الترجيح الكبر في السن اذا تساوت الامور الاخرى فحينئذ يرجح بالسن مثلا اثنان تساويا في حفظ القرآن هما معا حافظان للقرآن انتقلوا الى الترجمة بالسني فيقدم اكبرهم اكبرهم سنا. الشاهد في قول مالكنا رحمه الله قال من ضرورة وقال قيل في ذلك الدار. قال الشيخ واما نبش هذا دفن دفن اثنين ابتداء دسل اثنين او ثلاثة ابتداء لا يجوز لغير ضرورة. اما نبش قدر لدفن ميت ثان مع الميت السابق كما في النواحي والزيادات واذا صادف الحافر بالقلب قبلا فليرد ترابه ويدعه فان ثمة كسر عظامه ميتا كحرمته حية. هذه مسألة مهمة مرتبطة بما نحن فيه. دابا الآن حنا قلنا يجوز ان يدفن اثنان او ثلاثة الى اخره في قبر واحد الضرورات اول حاجة الشديدة المشقة الشديدة التي تقرب من الضرورة الا تقرب يتبين من هذا الحكم الذي تقرر انه لا يجوز حفر قدر ميت لدفن ميت اخر معه في قبره. وهذا الامر مما يفعله بعض الناس لكون اه ذلك الميت الثاني اوصى بذلك اذا ممكن بعض الموتى ملي يبغي يموت يوصي يقول لهم ملي نموت شنو اللي مع فلان؟ دفنوني مع ابي ولا مع امي ولا ولا اخي ولا ابني ولا كذا يدفنون احفروا قبره ويدفنوه مع فلان ولو اوصى بذلك وصيتي. لان الجمع بين اثنين في قبل واحد اصلا لا يجوز الا للضرورة لا ضرورة زبونة ثمان حفر قبر الميت الاول انتهاك لحرمة قبره هداك القبر ديال داك الميت الاول له حرمة وذلك حق من حقوق ذلك الميت ماشي من حقوق الميت الثاني من حقوق الميت الاول ثم ان هذا قد يؤدي الى اه الى كسر عظامه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين ان كسر من ميتك كسر عظم الحي كسر عظم الانسان ميتا ككسره حيا اي في الاثم. المقصود بذلك في في الاثم ويعد ذلك ظلما. وفيه من الاثم ما وفي هذا قال آآ هشام بن عروة عن ابيه عروة عروة ابن عروة ابن الزبير يقول ما احب ان الباقية انما هو احد رجلين اما ظالم فلا احب ان اكون معه واما صالح فلا احب ان تنبش لي الشاهد في قوله واما صالح فلا احب ان تنبش من اجلي اي من اجل عظام ان تنبش عظامه من اجلي قال اكره هذا ولو كنت ارغب في ذلك بمعنى من حيث الميل انا اميل الى ان ادفن مع رجل صالح ماكرهتش ندفن مع رجل صالح لكن لا احب ان تندش عظامه من اجله وعظامه لها حرمة. اذا فهذه المسألة اللي هي حفر قبر لدفن ميت ثان مع الميت الاول في قبره مسألة لا تجوز لا تجود محرمة ماشي النهي فيها الكراهة محرمة لا تجوز لان ذلك القبر له حرمة مع ما قد يؤدي اليه الحفر من اه كسر عظامه او التعرض لها بشيء واه عظام الميت لها حرمة كمال اه كما تكون له وهو حي وقول النبي صلى الله عليه وسلم كسو عظم الميت ككسر عظمه حيا المقصود به في الإثم بمعنى من يتعرض له كمن يتعرض للكلم كسري عظمي اه الحل وهذا هو معنى كلامي اشهب هذا اللي ذكرناه الآن في النوادر والزيادات يقول اشهب واذا صادف الحافل للقبر قبرا قال لك انا غير احفر معارفش اصلا انه كاين تما قبور قديمة واحد كان يحفر صادف يحفر قدرا لميت ما لم يقصد اصلا ان يغفر قبرا هو لن يقصد ان ينبش قدرا قديما كيحفظ الأرض باش باش يصايب واحد القبر لواحد الميت باش يدفنوه لكن وهو يحفر صادف قبرا اخر لقا هداك المكان لي هو كيحفر فيه صباق تدفن فيه شي حد خر فماذا يفعل؟ قال اشهد رحمه الله فليرد ترابه ويدع فليرد ترابه ويدعه فان حرمة كسر عظامه ميتا كحرمته حية اذن هذا ماعارفش اصلا بمعنى ان الفعل ابتداء جاز له الفعل من حيث الابتداء جاز له لانه لم يكن اه قبرا قصدا لكن لما حفر ووجد اه عظاما لميت قال وجب ان يرد التراب عليه وان يدع ذلك في مكان اخر لماذا؟ حرمة للميت لان ذلك القبر من حرمة الميت. قال فان حرمة كسر عظامهم المثال كحرمته حيا. وفي النوادر والزيادة ايضا اه من كفن اكثر من ميت في كفن واحد او ودافعنا اكثر من ميت في قبر واحد فله حظه من الاساءة فله حظه من الاساءة بمعنى يعتبر من جمع الاثنين في قبر واحد كمن جمع بين اثنين في كفن واحد. وفي هذا يقول خليل رحمه الله والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به. القبر حبس وقف لصاحبه المدفون به. قال لا يمشى عليه ويتقدم معنا فيما مضى لا ينبش ما دام به ما دام الانسان فيه. ما دامت عظامه فيه فلا يجوز ان ينبش ذلك القبر. هذه ولاية فينبش في كلام الشيخ النفي هنا للتحريم كما قال الشيخ الدردير في شرحه على خليل رحمه الله قال في لقوله ولا ينبش قال ان يحرم. هذا كلام منكر اي يحرم. لا يجوز. اذا الحاصل ان ان دفن اثنين او ثلاثة في قبر واحد يجود عند الضرورة. واذا لم توجد ضرورة فلا يجوز واقل ما في قبره فهذا لا يجوز يحرم ذلك قال الشيخ ومن دفن ولم يصلى عليه ووري فانه صلى على قبره ولا يصلى على من قد سمي عليه. ومن دفن ولم يصلى عليه ووري فانه يصلى على قبره. اذا دفن ميت من غير صلاة خطأ او عما المقصود وقعت النازلة قد تقع وقع هذا الامر واحد من موتى المسلمين ربما نساو نساو ما صلاوش عليه او جات واحد الجماعة ظنات وحدة اخرى صلات عليه وبالزات ومشات دفنوه او قد يقع شي وصلها الخبر انه راه صلاو عليه الناس هوما هزوه مشاو دخلوه من بعد تبين انه لم يصلى عليه هاديك الجماعة جا شي امر قارئ انصرفت له راه ما صلاش كانت تتهيأ وتتأهب لذلك لكن لم تصلي. شاهد على كل حال واحد من المسلمين دفن دون الصلاة عليه. اما خطأ دون قصد ولا عمدا هادوك الجماعة اللي كانوا متكلفين به ما اه ما ارادوا ان يصلوا عليه تعملوا دليل ما حكم الأمن؟ بمعنى كيف نصلي عليه؟ اه قال لك الشيخ هنا فإنه يصلى على قبره اه فانه يصلى على قبره هذا اذا دفن وولي عليه التراب وخشي تغيره. بمعنى اذا مرت مدة طويلة بعد دفنه دفن وولي عليه التراب ومرت مدة طويلة مر يوم كامل او يومان بحيث يتغير الى حفرنا وجبدناه باش نصليو عليه يغلب على الظن ان رائحته تكون تغيرت فهنا لا يجوز ان يتشقق ما دام لقد موري عليه التراب فيصلى عليه وهو في قبره. لكن اذا طلع على الامر قبل ان يوارى عليه التراب قبل يلاه نزلناه للقبر جا واحد قاليك لا راه مصليناشاي فإنه اه يعني يجبد من قبره ويصلى عليه تجبذ ويجذب لغتان صريحتان يجذب من قبره ويصلى عليه لا حرج بل هذا هو المطلوب اذا ما لم يوارى عليه التراب ما الحكم؟ يجبد من قبره ويصلى عليه. واذا ولي عليه التراب ففيه تفصيل. ان خشيت بحيث مرت مدة طويلة فلا يجبر يصلى عليه وهو في في قبره. وان آآ لن تمر مدة طويلة الطاولة دفناه الآن بعد الفراغ من الدم تبين لنا الأمر بحيث لم يخشى تغيره ما دازت واحد المدة التي يخشى فيها فهنا عليه وهو في قبره وظهر اذا لم يوارى عليه التراب يجبد واذا بوري عليه التراب ففيه ان خشي تغيره يترك وان لم يخشى تغيره يجبد يصلى عليه. قال الشيخ رحمه الله ومن دفن ولم يصلى عليه وولي فانه يصلى على قبره. هل فانه صلى على قبره متى اذا خشي تغيره اه يصلى عليه ان خشي تغيره. اما اذا لم يخشى تغيره انه يخرج من من قبره ودحره يصلى عليه وهذا كله فيه خلاف هذا لي ذكرت لكم الآن على المشهور والا فمنهم من قال لا يخرج من قبره معنا اشرنا الى حديثها اه النبي صلى الله عليه واله وسلم سأل عنها فقيل له انها ماتت فقال صلى الله عليه وسلم وانا ادم آذنتموني به الا اخبرتموني؟ اعلمتموني بأن المرأة قد توفيتها. ودفنت ماذا بولي عن التراب يترك وهذا هو ظاهر كلام الشيخ لأن الشيخ ما فصلش فظاهر كلامي انه نولي عن التراب لا يخرج في قبره ولا حاجة لإخراج سواء خشي فغيره او لم يخف تغيره كما بالشيء فهو قوله وهاد الكلام كامل هاد التفصيل الذي ذكر والآن خشية تغيره لم يخشاه يعني التراب هذا كله اذا كان قد غسل الى كان الميت اصلا قد غسل التغسيل المطلوب. اما اذا لم يغسل فانه يخرج من قبره ويغسل وبعد ذلك يصلى عليه لماذا؟ لما علمته قبل كنا ذكرنا واحد الفائدة قبل عندنا في مذهب وهي ان الغسل والصلاة متلازمة الغسل والصلاة متلازمة ولذلك ذكرنا هناك ان من لا يغسل لا يصلى عليه كالسقطي ونحو ذلك ممن لا يغسل قلنا يصلى عليه ما دام لا يغسل اذا فهذا اذا لم يغسل فانه لا صلى عليه حتى يخرج. لكن متى يجوز اخراجه لتغسيله والصلاة عليه اذا لم يخشى تغيره. اما اذا خيفة فانه يترك ويصلى عليه الحالة حالة ويصلى عليه اه وذهب الامام وسحن الى انه لا يصلى على القبر اذن هاد القول لي دكرو لينا الشيخونة هو المشهور في المعذب شنو هو قال لك؟ قال لك فإنه يصلى على واضح اذا فإنه يصلى نخليوه في القبر ديالو ونجيو نوقفو حدا القبر ونصليو عليه هذا هو القول المشغول ولا لكن الامام اشهب وسحنونا من المالكية ذهب الى انه لا يصلى عليه اذا دفن قال لك الى التدفن مانصليوش اذا كنا غنخرجوه اذا في القبر ديالو لا يصلى عليه طيب ماذا نفعل مكان الصلاة؟ قال لك يدعى له مكان الصلاة له بالمغفرة والرحمة. فيؤتى بالدعاء بدل الصلاة. لماذا؟ قال سدد للذريعة. افتيا بهذا سدا للذريعة لئلا يكون هذا لان لا تكون هذه الفتوى ذريعة لان يصلى على القبور رحمه الله سحنون قال في هذه المسألة هذا كلامه بنصه قال لا اجعله ذريعة الى الصلاة على الجنائز في القبور بمعنى لا افتي بالجواز حتى يكون ذلك ذريعة للصلاة على الجنائز على الموتى آآ في القبور بمعنى يقصد انه اذا افتي بهذا فان الناس قد يتساهلون ممكن يتساهلو فهاد الأمر اللي هو دفن الموتى فيدفنون الموتى فدون الصلاة يعني ونقولو ماشي مشكل فلما صليناش عليه دابا تندفنوه ونصليو عليه فيتهاون الناس في ذلك يقولو الصلاة عليه قد تكون قبل الذنب وبعد الدبر فإذا لم نصلي عليه فلا بلاتي نسولو واش يالاه ندفنوه اندفنوه تا الى مكانوش صلاو عليه راه نصليو عليه من بعد في القبر وهذا فلئلا يتساهل الناس فيها قال السجون لا يصلى عليه صافي دفنتوه تساهلتم ودفنتموه لا تصلوا عليه ادعوا له بالمغفرة والرحمة ولا صلاة عليه وايضا لئلا يكون هذا ذريعة الى تساهل الناس في الصلاة الى القبور او الصلاة في المقبرة ونحو ذلك مما عنه اصلا في الشريعة حماية لجماعة التوحيد راه سبق معنا ان امورا متعددة الشارع حرمها حماية لجمال التوحيد وسدا لكل طريق يوصله الى الى الشرك. فسدني هذا الباب قال وقال من اهل العلم لا يصلى لكن مشهور في المذهب وكذلك هذا قول عامة اهل العلم خارج المذهب ان الميت لان هذه حالة نادرة حالنا اليوم اللهم الا اذا حصل هذا الامر اه رأيناه فشى في الناس ولى فعلا فاشل متشردة ان الناس يتساهلون ويتهاونون وما عندهمش اشكال ان ان يدفنوا الميت قبل ان يتثبتوا من الصلاة عليه. والصلية عليهم يتتبتو غي يجيو يدفنو ويقولو الى متصلاش نصليوها عائلية فإذا فشى هذا الأمر اذن حينئذ وجدت العدة التي من اجلها افتى اشابه لكن كما قلت عامة الفقهاء يجوزون هذه السورة لانها سورة قليلة الكسور نادرة جدا بل وقليلة الحصول ان يصلى على ميت قبل ان ان يدفن ميتا قبل الصلاة عليه الغالب ان الناس يعتنون ويهتمون غاية الاهتمام بامر الصلاة على النبي. اول شيء ملي كيموت الميت اول شيء يفكر فيه من حوله اش؟ وتغسيله وتدفنه والصلاة عليه سينظر جدا ان يدفن دون الصلاة عليه. ولهذا ملي كتوقع هاد السورة نادرا وقليلا فلا بأس لثبوت ذلك هذا الفعل لثبته عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اذا هذا هو المنشور فانه يصلى على قبره وهي سورة جدا طيب ما الدليل على هذا الامر؟ مشروعية صلاح الدين حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد كانت تكنس المسجد قال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها. ويروى ان هاد القصة وقعت لرجل. يوم انها امرأة سوداء ويروى انه رجل وقعات لي الحادثة فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبره او على قبرها على حسب فدلوه فصلى عليه والحديث اه صحيح رواه الشيخان وغيره فصلى عليه اي على ذلك الميت سواء كان ذكرا او انثى اذن الشاهد عندنا عند هذه المذهب من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على آآ هذا الميت بعد من دفن في قبري طيب وجه الاستدلال قد تقول فرق بين هذه بين هذه السورة اللي وقعت في الحديث وبينما نحن فيه ولا لا ما الفرق بينه وبين ان ما نحن فيه نتحدث عن شخص دفن ولم يصلى عليه والمرأة وقد سمي عليه في غالب لانه يبعد ان يدفن ان يدفن المسلمون مسلما ولا يصلون يعني امر بعيد جدا واحد مسلم بين المسلمين بل امرأة كانت تكنس المسجد وتنظف وماتت ودفنوها ولم يصلوا عليه شيء احتمال بعيد جدا اذن الأصل انه صلوا على ذلك ونحن نتحدث الآن عمن دفن ولم يصلى عليه فوجود استبداد وجه عند ذلك لهذا الحديث ان هاد المرأة اذا كان قد صلي عليها ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد صغيرها ممن لم يصلى عليه من باب الأولى لأن القصد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستدلال به على المشروعية ان الصلاة على الميت بعد دفنه امر مشروع. بدليل ان هذه المرأة ولا هذا الرجل قد صلي عليه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم آآ صلى عليه على دفنه الشاهد ان لا يصلى عليه وهو في قبره بعد ان دفن في قبره فدل ذلك على مشروعية الفعل فإذا لم يكن قد صلي على الميت فذلك من يجوز والمانعون الذين يقولون لا يصلى على الميت بعد دفنه يجيبون عن هذا اليوم في الحديث في اجوبة كيقولو هذا الامر خاص بهذه المرأة خاص بهذه المرأة ولا يتعداها لغيرها ومنهم من يقول هذه المرأة كانت قد اوصت هاد الميت لأنه هو رجل امرأة اه كانت قد اوصت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهتم بتنفيذ وصيتي فقط وقيل غير ذلك من التخريجات عند من يمنع اه الصداق على الميت بعد دفنه في قبره. لكن كما قلنا آآ اكثر العلماء على جواز ذلك اذا لم يصلى على النبي اذا لم يكن قد سلط عليه اكثر العلماء على الجواز ولو كان قد دفن في قبره فانه يصلى عليه وهو في قبره لكن بالقيد ذكرنا اذا اه خشي تغيره اما اذا لم يخشى تغيره فانه يخرج صلى عليه كما يصلى على سائر الانوات. والاصل ان صلاة الجنازة لا تتكرر كما سبق معنا. صلاة الجنازة لا تتفاوت لأنها فرض كفاية وفرض الكفاية لا تتكرر مصلحته بتكرره فكما لا يشرع تكرر الغسل ولا يشرع تكرر تكفيني والدفن فكذلك لا يشرع التكرر تكرار الصلاة لان المقصود بها من انها مظنة مغفرة للميت هذا القصد يحصل بالصلاة الاولى التي سمي اه التي صليت عليه. والصلاة الثانية تكون زائدة. تكون حشوا. لا فائدة اه فيها ولا معنى لها. ولهذا اه لا تتكرر صلاة الجنازة كما لا تتكرر سائر الامور المتعلقة بتجهيز الميت قال رحمه الله ويصلى على اكثر الجسد واختلف في الصلاة على مثل اليدين ويصلى على اكثر الجسد هذه المسألة اشرنا اليها قبل في الدرس الماضي او الذي قبله وهي ان الميت اذا بقي اكثره فانه يصلى عليه اذا والتحقيق عندنا في المذهب انه اذا بقي ثلثاه فاكثر ماشي اكثر لان عبارة اكثرهم تشمل اكثر من النصف والتحقيق كما اشار المحشن فيما مضى ان المقصود اذا بقي ثلثاه فاكثر مع الرأس اذا بقي ثلثاه فاكثر بمعنى وعاد الرأس زيادة لا يعد الرأس يصلى عليه واذا بقي اقل من الثلث فلا يصلى عليه هذا هو نشره مشهور سواء وجدنا اكثر من الثلثين الثلثين فأكثر سواء وجدنا ذلك مجتمعا او مقطعا هاد الأجزاء ديال وان كانت مجتمعة المجموعة اوجدناها مقطعة على اه المشهور بالمذهب وقد روي عن مالك في هذا الامر رواية الرواية الأولى رواية بن حبيب عن مالك كما ذكر ابن ابي زيد اللوادر والزيادات قال لا يصلى على الرأس وحده ولا على يد او رجل ولا على رأس مع يدين او رجلين والا يصلى الا البدن او اكثره الا على البدن او اكثره. مجتمعا غير مقطع. هادي الرواية الاولى كتقول لينا قاصد ديك الاطراف ولا داك الاكثر مجتمعا لا يكون مفرقا لكل مجموع واضح؟ الرواية الاخرى رواية ابن القاسم عن ما لك في العتبية تقول قال مالك اذا كان جل البدن مجتمعا او مقطعا هذا هو الشاهد اذا كان جلد البدن مجتمعا او صلي عليه وغسل وان لم يكن جله فلا بمعنى لا يغسل ولا يجتمع عليه ولكن ينفل ذلك بلا مسلم ولا صلاة اذا الشيء من هذه الرواية ديال مسلم القاسم ان هاد الاكثر يصلى عليه سواء كان مجتمعا او مقطعا لأنه قال قال مجتمعا او مقطعا صلي عليه وغسل لكن شنو مرادك جل البدن ولا اكثر البدن؟ واش اكثر مني اختلفوا قيل اكثروا من النصف والتحقيق كما قال المحشي قال لك والثلثان فاكثر عليه بناء على هذا القول اللي هو التحقيق فلو وجد اكثر من نصفه ولم يصل ذلك لحد الثلثين فلا فلا يغسل ولا يصلى عليه. طيب لماذا؟ انا بالنسبة للثلثين. طيب لماذا لم يكونوا بمشروعية الصلاة على الاجزاء القليلة كاليد والرجل ولا اليدان ولا اليدين والرجلين ونحو ذلك ما كان قليلا اقل من الناس ولا اقل من الثلثين لماذا لا يصلى عليه؟ قال ابن رشد وجه المنع عل له قال لك انما منع مالك لانها صلاة لانها صلاة على غائب. لانها صلاة على غائب ان علة المنع هي انه لا يعلم الا ذلك صاحب تلك القطع اهو ميت او حي اذا وجدنا قطعا لشخص مسلم نعرفه كايادين ورجلين او يدين ورجلين او رجلين او نحو ذلك فلا يجزم لا نقطع لا نقطع بموت اصحاب صاحب تلك الاعضاء صاحب تلك الاجزاء لا يقطع بموته فالشك في موته قال مالك بعدم نوعية الصلاة على على على هذه الاجزاء. وقال عبدالعزيز بن ابي سلمة يغسل ما وجد منه ويصلى عليه. كان رأسا او يدا او رجلا او عضوا وينوى بالصلاة عليهم ميت. اذا الإمام عبدالعزيز بن ابي سلمة يقول لانه اي عضو وجد من الميت وعلم انه من الانسان وعلم انه ميت لا بد من العلم بموته قال لك اي جزئيا وجدنا منه فانه يغسل ويصلى ويصلى عليه ولو وجدنا يدا فقط قد تغسل ويصلى عليها طيب بالصلاة حنا معرفناش شكون هذا لي ميت لا نعرف من هو او ربما احيانا قد جهل وذكر او انثى قال ينوى بالصلاة عليه جمعية ينوي الميت فقط بغض النظر عن صفته عن كونه صبيان وكبيرة بالغة ولا غير ذلك رجل انثى بغض النظر عن ذلك تنوى الصلاة على على ميتين. اذا بناء على اللي ذكرنا الذي ذكره ابن رشد قالوا بناء على التعليم الذي ذكره ابن رشد من ان مالكا انما منع من ذلك من الصلاة على الاجزاء وكذا لانها صلاة على غائب قلنا هكذا وجه ابن رشد المنع لانها صلاة على على غائب اذا كان ذلك كذلك فقول ابن ابي ابن ابي سلامة هذا الذي ذكرناه يخرج على على قوم لمالك بجواز الصلاة على الغائب. على قول مالك اخر بجواز الصلاة على الله. وعليه فلا تعارض بينما قاله ابن ابي وبينما روي عن مالك بين الرواية الاخرى التي رويت عن مالك لانه قد جاء عن مالك القول بجواز الصاف على الغائب حكاه عن مالك ابن القصاب وغيره. وبناء على هذا فيجب الصلاة على هذه الاجزاء. لانها من باب الصلاة على الغائب على كما وجه ابن رشد والصلاة على الغائب جائزة عند ما لك رحمه الله بناء على رواية من قصار عنهم على ما حفاه ابن عن الامام ما لك رحمه الله تعالى. اذا هذا حاصل قوله ويصلى على اكثر الجسد واختلف في على مثل اليد والرجل. اذا اختلف عندنا قولان قيل لا يصدع اليد والوجه. وهذه هي الرواية الصريحة التي رواها ابن القاسي مع ذلك العتبية والتي رواها ابن حبيب عن مالك كما في النوادر والزيادات والرواية الاخرى انه يصلى عليه بناء على ان الصلاة على الغائب جائزة عند ما لك. وان علة المنع ان هذه صلاة ان هذه صلاة على الغائب لا علمنا بان هذه الصلاة يعني على اليد والرجل صلاة على الغائب وروي عن مالك القول بجواز الصلاة على الغائب فلا فلا لأنه يجمل ذلك لهذا وقع الخلاف قال لك واختلف في الصلاة على مثل يده واضح سبب الخلاف؟ اذن سبب الخلاف ان مالكا في صريح كلامه الذي رواه عن ابن قاسم بن حبيب منع من ذلك قال لا يصلى على النبي والاسم ونحوهم بناء على تجويزه لصلاة الغائب كما حكاه ابن القصار عنه اه تجوز الصلاة على الغائب والصلاة على هذه الأعضاء من الصلاة على الغائب فإن لم يجلس لأنه يجوز الصلاة على اذن لأجل هذا وقع خلاف لكن المشهور في المذهب هو الأعضاء تجعل داخل ثوب تلف في ثوب والقلب سليم هذا حاصل وكذا قال الشيخ وان كانت الجنازة امرأة قلت اللهم انها تتمادى بذكرها على فتقول وبنت امتك وبنت عبدك انت خلقتها ورزقتها الى اخره. غير انك لا تقول ابيها زوجا خيرا من زوجها لانها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا. وانما اتى الدالة على التوقع لاحتمال ان يكون لها زوج في الدنيا وتكون لغيره. ونساء مقصورات اي محبوسات على ازواجهن لا يبغي ما بهن بدلا. والرجل قد يكون له زوجات كثيرات في الجنة قال الاخفيسي وانظر هل من الادميات او من الحور العين؟ قلت روى ابو نعيم انه صلى الله عليه وسلم قال يزوج كل رجل زوجه يزوج كل رجل من اهل الجنة اربعة الاف ذكر وثمانية الاف ايم ومئة حمراء. الحديث والله اعلم. الحديث لا ولهذا الشيخ اتى بعبارة الله اعلم اشارة الى انه لا يجزم بصحته وهو غير صحيح قال ولا يكون للمرأة ازواج في الجنة لان اجتماع جماعة من الرجال على فرج واحد في الدنيا مما تنفر منه النفوس. واخذ من هذا ان الرجل لا يتزوج امرأة من محارمه في الاخرة وهو المشهور. نعم لان هذا ايضا مما تنفر منه النفوس. نعم. ولا بأس بمعنى ويجوز على حد سواء ان تجمع الجنائز في صلاة واحدة عند جمهور العلماء خلافة الحسن في قوله انها لا تجمع. ويصلى على كل ميت وحده. ثم انتقل يتكلم على هيئة وضع الجنائز اذا اجتمعت للصلاة عليها. وذكر لذلك هيئتين اشار الى الاولى بقوله ويلي الامام بالنصب في الصلاة على على جماعة الموتى الرجال بالرفع ويجوز نصفه ورفع الامام. ان كان فيهم نساء وان كانوا اي الجنائز رجالا جعل افضلهم مما يلي اماما وجعل من دون وجعل من دونه النساء. وجعل الصبيان من وراء ذلك الى القبلة. ما ذكره من تقديم النساء على الصبيان هو قول ابن حبيب والمشهور خلافه. وهو ان الذكور الاحرار البالغين يكونون مما يلي الامام الافضل فالافضل. ثم الذكور الاحرار ثم الخنثى ثم الارقاء الذكور ثم النساء الاحرار ثم صغارهن ثم ارقائهن والهيئة الثانية اشار اليها قوله ولا بأس ان يجعلوا اي الجنائز صفا واحدا ويقرب الى الامام افضلهم. هذا اذا كانوا كلهم من جنس واحد كرجال او نساء او صبيان واما ان كانوا رجالا ونساء وصبيانا فيقدم الى الامام صف الرجال ثم صف الصبيان ثم صف النساء. وظاهر كلامه ترجيح الهيئة الاولى لابتدائه بها ولقوله في الثانية ولا بأس لأنها تشعل في الغالب بالتمريض. ولما كان وضع قال المحسنون تتمة وقد للامامة الاعلم ثم الافضل ثم الاسامي. تقديم الرجل ولو كان من بعده واعلموا منه واعبدوا واسنوا. او كان فيه بعض ذلك دون من قبله. وكذا يقال في الطفل والعبد ويقدم عالم على شريف عامي لظهور مزية علمي. وقدم حافظ قرآن على شريف عاميا ومحدث على فقيه ومفسر على محدث فيما يظهر لشرف كل عالم بشرف معلوم قال الشارح فان وقع التساوي فالقرعة ويقدم من الصبيان على غيره من يحفظ القرآن وشيئا من امور الدين ثم من يحافظ منهم على الصلاة ثم الاسم واضح كدا؟ العدو لا يحتاج الى ولما كان وضع الجنائز اذا اجتمع في الصلاة عليها مخالفا لوضعها في قبر واحد اذا دعت الضرورة لذلك التشريخ باداة الفصل فقال واما دفن الجماعة في قبر واحد فيجعل افضلهم مما يلي القبلة. لما في السنن الاربعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يوم احد احفروا واوسعوا واعمقوا واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا اكثرهم قرآنا. قال الترمذي حسن صحيح وظاهر كلام الشيخ جواز دفن الجماعة في قبر واحد مطلقا للضرورة وغيرها. وليس كذلك بل يكره اذا كان لغير ضرورة. ويجوز اذا كان لضرورة مثل ضيق المكان او تعضد من يحفر او نفي ذلك. واذا وقع ذلك فيجعل بينهم حاجز من التراب. ومن دفن من اموال اه حاجز حاجز ولا حاجزا اجي زول معنديش الآليات قوله واذا وقع ذلك فيجعل بينهم حاجزا حاجزا عندنا هنايا فيجعل بينهم على النصب نلقاه فيجعل البناء وعلى الرفع فيجعل ومن دفن من اموات المسلمين ولم يصلى عليه وولي فانه يصلى على قبره عند ابن القاسم. لحديث المسكينة. وقال اشهب لا يصلى عليه. قال القرى في هو احسن واما ما روي انه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة فذلك خاص بها او لانه وعدها بالصلاة عليها او لانه وعدها بالصلاة عليه. عليها لانه هو على هذه الصلاة عليه. وحيث قلنا بالصلاة على القبر فقيل يصلى على من يصلى ما لم يغلب على الظن انه تغير وتمزق. وقيل ما لم يجاوز شهرين. ومفهوم قوله وولي انه لو لم يوارى رجل يصلى عليه وهو كذلك. ولا يصلى على من قد صلي عليه على جهة الكراهة على ما في المختصر. ويصلى على اكثرهم على اكثر الجسدي كالثلثين فاكثر بعد تغسيله وتكفيره لان لان حكم الذل حكم الكل. وينوي بالصلاة عليه الميت ولا صلى على نصف الجسد عند ابن القاسم واستحسن بعضهم الصلاة عليه. وبالصلاة عليه ماشي غير ديك الأجزاء اللي كاينة الميت كامل. كنويو الصلاة على هاد الميت كامل ماشي غي على الأجزاء الحاضرة ما حضر وما غاب واختلف في الصلاة على مثل اطلق المتل على الشيء نفسه فذكر الخلاف في اليد والرجل فقال ما لك لا يصلى عليه لاحتمال ان يكون صاحبها حيا. وقال ابن مسلم متى يصلى على اليد والرجل وينوي بذلك الميت. واتفق على انه لا يصلى على الاطراف مثل الاصابع. الميتة عموما