لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء السادس عشر بعد المئة ابتدأ فيه بكتاب المظالم تفضل الشيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف حفظه الله الكتاب الخامس المظالم والغصب باب الظلم ظلمات يوم القيامة المتفق عليه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال الظلم ظلمات يوم القيامة واخرجه مسلم عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فان شح اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم واخرج الدارمي عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة. اسناده صحيح واخرج احمد عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظلم فان الظلم ظلمات عند الله يوم القيامة. واياكم والفحش فان الله لا يحب الفحش والتفحش واياكم والشح فانه دعا من قبلكم فاستحلوا محارمهم وسفكوا دماءهم وقطعوا ارحامهم اسناده صحيح على شرط الشيخين واخرج احمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة واياكم والفحش فان الله لا يحب الفحش ولا تفحش واياكم والشح فان الشح اهلك من كان قبلكم امرهم بالقطيعة فقطعوا وامرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالفجور ففجروا قال فقام رجل فقال يا رسول الله اي الاسلام افضل؟ قال ان يسلم المسلمون من لسانك ويدك فقام ذاك اواخر. فقال يا رسول الله اي الهجرة افضل؟ قال ان تهجر ما كره ربك. والهجرة هجرتان هجرة الحاضر والبالي فهجرة البادئ ان يجيب اذا دعي ويطيع اذا امر فهجرة البادية ان يجيب اذا دعي ويطيع اذا امر والحاضر اعظمهما بلية وافضلهما اجرا صحيح وزاد في رواية قال فقام هو او اخر فقال يا رسول الله اي الجهاد افضل؟ قال من عقر جواده واهري قدمه اجهزة مناظرة للنظرة عكر باب تحريم الظلم اخرج احمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة ديوان لا يعبأ الله به شيئا. وديوان لا يترك الله منه شيئا. وديوان لا يغفره الله فاما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله عز وجل انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة واما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم من صوم يوم تركه او صلاة تركها فان الله عز وجل يغفر ذلك يتجاوز ان شاء واما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا. القصاص لا محالة اسناده ضعيف باب الحث على التحلل من المظالم اخرج البخاري عن ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لاحد من عرضه او شيء فليتحلله منه اليوم. قبل ان قبل الا يكون دينار ولا درهم. ان كان له عمل وصالح اخذ منه بقدر مظلمته. وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه منه من النار قال سعيد بن مرجانة فانطلقت به الى علي بن حسين فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما الى عبد له قد اعطاه به عبدالله بن جعفر ان عشرة الاف درهم ورفضه الترمذي رحم الله عبدا كانت لاخيه عنده مظلمة باب عقوبة الظالم المتفق عليها لابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته قال ثم قرأ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد وعند الترمذي ان الله تبارك وتعالى يملي وربما قال يمهل باب دعوة المظلوم فالمتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال اتقي دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب واخرج احمد عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب يدعو ضعيف واخرج احمد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن ادم اعمل كانك ترى وعد نفسك مع الموتى واياك ودعوة المظلوم حديث قابل للتحسين واخرج احمد ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وان كان فاجرا ففجوره على نفسه اسناده ضعيف باب اثم من ظلم شيئا من الارض المتفق عليه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الارض شيئا طوقه من سبع اراضين وفي رواية لهما انه خاصمته اروى في حق زعمت انه انتقصه لها الى مروان فقال سعيد انا انتقص من حقها شيئا؟ اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه ويطوقه فانه يطوقه يوم القيامة من سبع اراضين وزاد مسلم فقال له مروان لا اسألك بينة بعد هذا فقال اللهم ان كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في ارضها قال عروة فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بين هي تمشي في ارضها اذ وقعت في حفرة فماتت وفي رواية اخرى قال عروة فرأيتها عمياء تلتمس الجدر. تقول اصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها زال الترمذي من قتل دون ما له فهو شهيد وفي المتفق عليه عن ابي سلمة انه كانت بينه وبين اناس خصومة فذكر لي عائشة رضي الله عنها فقالت يا ابا سلمة اجتنب الارض فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين واخرج البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ من الارض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع اراضين سلامة ابن عبد الرحمن ابن عوف واخرج مسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ احد شبرا من الارض بغير حقه الا طوقه الله الى سبع اراضين بينها يوم القيامة واخرج احمد عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله اي الظلم اعظم؟ قال ذراع من الارض ينتقصه من حق اخيه فليست حصاة من الارض اخذها الا طوقها يوم القيامة الى قعر الارض ولا يعلم قعرها الا الذي خلقها هذا هو ضعيف واخرج احمد عن ابي ما لك الاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم الغلول اعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع من الارض تجدون رجلين جارين في الارض او في الدار فيقتطع احدهما من حظ صاحبه ذراعا فاذا اقتطعه طوقه من سبع اراضين الى يوم يوم القيامة اسناده ضعيف واخرج احمد عن يعلم يمر الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ ارضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها الى المحشر حر وفي رواية ايما رجل ظلم شبرا من الارض كلفه الله عز وجل ان يحفره حتى يبلغ اخر سبع اراضين ثم يطوقه ثم يطوقه الى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس اسناده حسن باب قدر الطريق اذا اختلفوا فيه المتفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم اذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة اذرع ولفظ مسلم اذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع اذرع واخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع زاد عند احمد ومن سأله جاره ان يدعم على حائطه فليدعه حديث صحيح قال يا شيخ وش تطبيق هذا مثلا ان يتركوا رب ان يرعاك شبه على جدارة يتركه يضع والليالي قبلها يا شيخ ارض الارظ للطريق. هذا على حسب الحاجة لا يلتزم بالسبعة سبعة اذرع كيف باب نصرة المظلوم حكم النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حسب وتعارف الناس وبحسب ما يحقق باب نصرة المظلوم. اخرج البخاري عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما. فقال رجل يا رسول الله انصره اذا كان مظلوما. افرأيت اذا كان ظالما كيف انصره؟ قال تحجبه او تمنعه من الظلم فان ذلك نصره وفي رواية تأخذ فوق يديه باب اذا وجد ما لا ظالمه اخرج البخاري معلقا وقال ابن سيرين اذا وجد مال ظالمه يقاصه وقرأت وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به واخرج احمد عن ايوب عن رجل من بني سدوس يقال له ديسم قال قلنا لبشير ابن الخصاصية قال وما كان اسمه بشيرا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا ان لنا جيرة من بني تميم لا تشد لنا قاصية الا ذهبوا بها. وانها تجيء لنا من اموالهم اشياء افناخذها؟ قال لا اه اسناده ضعيف العلماء يعرفونها مسألة الظفر والذي يظهر لا يجوز للانسان ان يأخذ من مال غيره لإذا لم يتمكن من طريق اخر ولم يجد سبيلا لاخذ ما له الا بذلك يشترط فيها ايضا ان يكون ما يأخذه من جنس ما اخذ عليه من مال اخر ويشترط ايضا يأمن العاقبة باب من قتل دون ما له باب لا ضرر ولا ضرار اخرج ابو داود والترمذي وابن ماجة عن ابي صرمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ظاء ما ضار ضار الله به منظار ضر الله به ومن شاق شاق الله عليه ولفظ ابي داوود وابن ماجة اضر الله به وعند ابن ماجة الله عليه. حديث حسن واخرج ابن ماجة عن عبادة ابن صامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الا ضرر ولا ضرار صحيح وقال في الزوائد منقطع واخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. صحيح وقال في الزوائد في اسناده جابر الجعفي متهم اخرجه الترمذي عن ابي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من ضار مؤمنا او مكر به اللي هو ضعيف واخرج ابو داوود عن سمرة بن جندب انه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الانصار قال ومع الرجل اهله قال فكان سمرة يدخل الى نخله فيتأذى به ويشق عليه. فطلب اليه ان يبيعه فابى فطلب اليه ان يناقله فابى فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فطلب اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعه فابى. فطلب اليه ان يناقله فابى قال فهبه فهبه له ولك كذا وكذا. امرا رغبه فيه فابى فقال انت مضار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للانصاري اذهب فاقلع نخله حديث ضعيف وفي الموطأ عن عمر ابن يحيى المازني عن ابيه ان ابن خليفة ساق خليجا له من العريظ فاراد ان يمر به في ارض محمد بن مسلمة. فابى محمد فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة كده اسمه فتحي الهاء ابهوا له ابهوا له فقال له الظحاك لما تمنعني وهو لك منفعة تشرب به اولا واخرا ولا يظرك فابى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب. فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فامره ان يخلي سبيله فقال محمد لا. فقال عمر لم تمنع اخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به اولا واخرا وهو لا يضرك فقال محمد لا والله. فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك فامره عمران يمر به ففعل الضحاك رجال هوثقت وفي الموطع العمري بن يحيى المازني عن ابيه انه قال كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف فاراد عبدالرحمن بن عوف ان يحوله الى ناحية من حائطه اقرب الى ارضه فمنعه صاحب الحائط الربيع جدول الماء. نعم فمنعه صاحب الحائط فكلم عبدالرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك فقضى لعبدالرحمن بن عوف بتحويله اسناده صحيح باب حرمة اموال المعاهدين باب الصلاة والمال الحرام اخرج احمد ابن عمر قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه قال ثم ادخل اصبعيه في اذنيه ثم قال صمتا ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله اسناده ضعيف جدا الكتاب السادس العتق والمكاتبة باب فضل العتق المتفق عليه عن سعيد بن مرجانة صاحب علي صاحب علي ابن حسين قال لي ابو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل اعتق امرأ مسلما استنقظ استنقذ الله بكل عضو منه عضو او الف دينار فاعتقه. وفي رواية لهما من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضو من النار حتى فرجه بفرجه اخرجه الترمذي عن ابي امامة وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي اي امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه. وايما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه. وايما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. يجزي كل عضو منها عضوا منها حديث مو صحيح واخرجه ابن ماجة عن عمير مولى ابن مسعود ان عبد الله قال له يا عمير اني اني اعتقتك عتقا هنيئا. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما رجل اعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له فاخبرني مال فاخبرني ما مالك علي هون ضعيف واخرج ابو داوود عن الغريف ابن ديلمي قال اتينا واثلة ابن الاصقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب وقال ان احدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص قلنا انما اردنا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا اوجب يعني النار بالقتل فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار اديهم ضعيف واخرج احمد عن واثلة بن الاصقع قال جاء نفر من بني سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان صاحبا لنا قد اوجب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتق رقبة مسلمة يفك الله عز وجل بكل عضو منها عضوا منه من النار اسناده ضعيف كيف اعوج به؟ اوجب ماذا منه قاتل حكموا عليه بالنار يرأون انه لما قتل انا كذلك الوهم خط ضعيف يعول عليه واخرج احمد عن عقبة ابن عامر الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة مؤمنة فهي في من النار حديث صحيح لغيره واخرج احمد عن مرة بن كعب او كعب بن مرة للسلمي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الليل اسمع قال جوف الليل الاخر ثم قال الصلاة مقبولة حتى تصلي الصبح ثم لا صلاة حتى تطلع الشمس وتكون قيد رمح او رمحين ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح ثم لا صلاة حتى تزول الشمس ثم الصلاة مقبولة حتى تصلي العصر ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس واذا توضأ العبد فغسل يديه خرت خطاياهم بين يديه فاذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه واذا غسل ذراعيه خرت خطاياه من ذراعيه. واذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه. قال شعبة ولم يذكر مسح الرأس وايما رجل اعتق رجل مسلما كان فكاكه من النار يجزى بكل عضو من اعضائه عضو من اعضائه. وايما رجل مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكاه من النار يجزى بكل عضوين من اعضائهما عضوا من اعضائه. واي امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزى بكل عضو من اعضائها عضوا من اعضائها اسناده ضعيف واخرج احمد عن شعبة الكوفي قال كنا عند ابي بوردة بن ابي موسى. فقال اي بني الا احدثكم حديثا حدثني ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة اعتق الله عز وجل بكل عضو منها عضوا منه من النار اسناده صحيح واخرج احمد معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار صحيح لغيره وفي الموطأ عن ابن شهاب قال مضت السنة ان العبد اذا اعتق تبعه ما له اسناده صحيح وفي الموطأ ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب ايها افضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها اسناده صحيح وفي الموطن عبد الله بن عمر انه اعتق ولد زنا وامه ناده صحيح باب عتق العبد باب عتق العبد المشترك المتفق عليه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق وفي رواية لهما من اعتق عبدا بين اثنين فان كان موسرا قوم عليه ثم يعتق وللبخاري وجب عليه ان يعتق كله وان كان له مال قدر ثمنه ان كان له مال قدر ثمنه وفي رواية لمسلم قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله ان كان مسرا وفي رواية لابي داوود اذا كان العبد بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه فان كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكسة ولا شطط ثم يعتق ولابن ماجة من اعتق شركا له في عبد اقيم عليه بقيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم ان كان له من المال ما يبلغ ان كان له من المال ما يبلغ ثمنه و عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق وفي المتفق عليها ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من اعتق كده يا شيخ؟ هم. من اعتق نصيبا او شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله ان كان له مال. والا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه وفي رواية لمسلم استسعي العبد غير مشقوق عليه. وفي رواية له فهو حر من ماله وفي رواية ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق ولابي داوود فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه واخرج مسلم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق احدهما قال يظمن واخرج ابو داوود عن ابي الوليد عن ابيه ان رجلا اعتق شقسا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك زاد ابن كثير في حديثه فاحجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه حديث صحيح واخرج ابو داوود عن ابنه عن ابن الترب عن ابيه ان رجلا اعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف الاسناد واخرج احمد عن اسماعيل ابن عن اسماعيل ابن امية عن ابيه عن جده قال كان لهم غلام يقال له طهمان او ذكوان فاعتق جده نصفه فجاء العبد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعتق في عتقك وترق في رقك قال وكان يخدم سيده حتى مات. اسناده ضعيف واخرج احمد عن سعيد المسيب قال حفظنا عن ثلاثين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق شخصا له في مملوك ضمن بقيته اسناده ضعيف واخرج احمد عن ابي المريح عن ابيه ان رجلا من قومه اعتق شقيصا له من مملوك فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه عليه في ماله. وقال ليس لله تبارك وتعالى شريك وفي رواية هو حر كله ليس لله تبارك وتعالى شريك الايذون صحيح وفي الموطع عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين فاعتق احدهما نصيبه فمات المكاتب وترك مالا كثيرا فقال يؤدى الى الذي تماسك بكتابته الذي بقي له ثم يقتسمان ما بقي بالسوية في قوله ليس لله شريك وش وجهه يا شيخ والان كان يملكه اثنان. نعم احدهما اعتقه حر ليس له عبودية الا لله عز وجل ونصفه الاخر هو حر في نصفه نصفه الاخر بايش ملك لمالكه لو ابي فان المعتق ان كان عنده يسار ومن ربيع باقيه تاريخ يقوم عليه وان لم يكن له حينئذ اختلف الفقهاء فطائفة قالوا بان المملوك يكلف ان يبحث عن قيمته ليسددها لمالكه واخرون قالوا يعتق منه ما عتاق سؤالي وشي كان ومش وجه القياس اللي محو كان هو كان مشترك اصلا مشترك بين اثنين في الملك. هم لما صار حرا لم يكن له عبودية الا لله عز وجل كانه تركت عبودية الله مع عبودية الشريك الاخر الذي بقي مالكا لشخصه باب النهي عن بيع الولاء وهبته فمتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته واخرج الدارمي عن ابن عباس قال لا يباع الولاء ولا يوهب. والولاء لمن اعتق وفي رواية قال ايؤكل برقبة رجل مرتين اسناده صحيح واخرج الدارمي عن ابراهيم قال قال عبد الله الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. منقطع رجاله ثقات واخرج الدارمي عن الحسن وسعيد ابن المسيب انهما كرها بيع الولاء اسناده صحيح باب انما الولاء لمن اعتق المتفق عليها عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة ثلاث كان في بريرة ثلاث سنن احدى السنن انها اعتقت فخيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب اليه خبز وادم من ادم البيت فقال الم ارى البرمة فيها لحم؟ قالوا بلى. ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة. وانت لا تأكل الصدقة. قال عليها صدقة لنا هدية وعند الدارمي وفي رواية للنسائي وكان زوجها حرا واخرج البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج الى الصلاة فلما جاء قالت انهم ابوا ان يبيعوها الا ان يشترطوا الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق وفي رواية لا يمنعك ذلك لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق واخرج مسلم عن ابي هريرة قال ارادت عائشة ان تشتري جارية تعتقها فابى اهلها الا ان يكون لهم الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق واخرج الدارمي عن الحسن وابراهيم قال ان ضمن كان الولاء له. وان استصعى العبد كان الولاء بينهم اسناده صحيح واخرج الدار من عامر في عبد بين رجلين اعتق احدهما نصيبه قال يتمم عتقه فان لم يكن له مال استسعي العبد في النصف بقيمة عدل والولاء لمن اعتق اسناده صحيح باب فضل من ادب جاريته. في المتفق عليه العامل الشعبي قال حدثني ابو بردة عن ابيه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم اجران رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك اذا ادى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده امة يطؤها فادبها فاحسن تأديبها وعلمها فاحسن ثم اعتقها فتزوجها فله اجران. ثم قال عامر اعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها الى المدينة زاد مسلم في اوله عن الشعبي قال رأيت رجلا من اهل خراسان سأل الشعبية فقال يا ابا عمرو ان من ان من قبلنا من اهل خراسان يقولون في الرجل اذا اعتق امته ثم تزوجها فهو كالراكب بدانته فقال الشعبي حدثني ابو بردة الحديث ذكر في اخره كلمة عامر هي التي سيقت كانوا ينهون عن ركوبها وفي رواية لهما ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين. وفي رواية للبخاري المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي الى سيده الذي له عليه مرحاض الحق والنصيحة والطاعة له اجران وفي الموطأ عن مالك انه بلغه ان امة كانت لعبدالله ابن عمر ابن الخطاب رآها عمر ابن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر فدخل على ابنته حفصة فقال الم ار الم ارى جارية اخيك تجوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائر وانكر ذلك عمر اسناده منقطع باب ثواب العبد اذا احسن عبادته ونصح سيده فمتفق عليها لابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد اذا نصح سيده واحسن عبادة ربه كان له اجره بين وفي المتفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح اجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك وفي رواية لهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما لاحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده وفي رواية لمسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادى العبد حق الله وحق مواليه كان له اجران واخرج الترمذي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ما لاحدهم ان يطيع ربه ويؤدي حق سيده. يعني المملوك. حديث صحيح واخرج احمد ابي هريرة انه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد المملوك ليحاسب بصلاته فان نقص منها شيئا قيل له نقصت منها فيقول يا رب سلطت علي مليكا شغلني عن صلاتي. فيقول قد رأيتك تسرق من ما له لنفسك. فهلا سرقت لنفسك من عملك او عمله قال فيتخذ الله عليه الحجة اسناده ضعيف باب اطعام السيد مملوكه مما يأكل سيده المتفق عليه عن المعروض بن سويد قال لقيت ابا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة. فسألت عن ذلك فقال اني سببت رجلا فعيرته بامه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اعيرته بامه انك امرؤ فيك جاهلية اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليبسه ومما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فان كلفتموهم فاعينوهم وفي رواية لهما قال كان بيني وبين رجل كلام وكانت امه اعجمية فنلت منه فقال انك امرؤ فيك جاهلية. قلت على حين في هذه من كبر السن؟ قال نعم وفي رواية لمسلم فقال يا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهلية قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا اباه والام من سب الرجال سبوا اباه وامه وامه اباه وامه قال في الحديث وفي رواية له فان كلفه ما يغلبه فليبعه وفي رواية لابي داوود رأيت ابا ذر بالربد وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله قال فقال القوم يا ابا ذر لو كنت اخذت الذي على غلامك فجعلته فهذا فكانت حلة وكسوت غلامك ثوبا غيره. قال فقال ابو ذر اني كنت سببت رجلا وكانت امه اعجمية. فعيرته بامه فشكاني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهلية؟ قال انهم اخوانكم فظلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله وفي رواية له من لائمكم من مملوكيكم فاطعموه مما تأكلون واكسوه مما تلبسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا الله وفي المتفق عليها بهرت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم خادمه بطعام فان لم يجلسوا معه فليناوله اكلة او اكلة كاين او لقمة او لقمتين فانه ولي حره وعلاجه ولفظ مسلم اذا صنع لاحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فان كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه اكلة او اكلتين وعند الدارمي فليجلسوا فان ابى فليناوله وزاد في رواية لاحمد. واذا ضربتموهم فلا تضربوهم على وجوههم واخرج ابن ماجة عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء خادم احدكم بطعام فليقعده معه او ليناوله منه فانه هو الذي ولي حره دخانه حسن صحيح واخرج احمد عن ابي الزبير انه سأل جابرا عن خادم الرجل اذا كفاه المشقة والحر فقال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ندعوه وان كره احد ان يطعم معه فليطعم فليطعمه اكلة في يده حديث صحيح ويسأله ضعيف واخرج احمد بن عبدالرحمن بن يزيد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع ارقاءكم ارقاءكم ارقاءكم. اطعموه مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. فان جاءوا بذنب لا تريدون ان ان تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم اسناده ضعيف باب يكلف المملوك من العمل ما يطيق اخرج مسلم عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق واخرج احمد عن سلام ابن عمرو عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوانكم فاحسنوا اليهم او فاصلحوا اليهم واستعينوهم على ما غلبكم واعينوهم على ما غلبهم صحيح لغيره واخرج احمد عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل من خيبر ومعه غلاما. وهب احدهما لعلي ابن ابي طالب وقال لا تضربه فاني قد نهيت عن ضرب اهل الصلاة وقد رأيته يصلي. قال عفان في حديثه اخبرنا ابو طالب عن ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل من خيبر ومعه غلامان فقال علي يا رسول الله اخدمنا قال خذ ايهما شئت قال خر لي قال خذها هذا ولا تضربوا فاني قد رأيته يصلي مقبلنا من خيبر واني قد نهيت واعطى ابا ذر غلاما وقال استوص به معروفا فاعتقه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلام؟ قال يا رسول الله امرتني ان استوصي به معروفا وقته ضعيف وفي الموطأ عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب كان يذهب الى العوالي كل يوم سبت فاذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه اسناده معضل وفي الموطى عن مالك عن عمه ابي سهيل ابن مالك عن ابيه انه سمعه عثمان بن عفان وهو يخطب وهو يقول لا تكلف الامة غير ذات الصنعة الكسب فانكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها ولا تكلف الصغير الكسب. فانه اذا لم يجد سرق وعفوا اذ اعفكم الله وعليكم كن من المطاعم بما طاب منها اسناده صحيح اسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق علم نافع والعمل الصالح هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيك