﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
كتاب في الدعاء والصلاة عليه يثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه محمد صلى الله اللهم انه عبدك وابن عبدك ورزقته اللهم ان تجعله رواية واجرا. اجورهم ولا تقبلنا واياهم اجر

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
واياهم بعده. كذلك ابراهيم. واكرمه دارا خيرا من ذلك فمن كل ذلك في كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لاسلافنا ولمن سبقنا بالايمان. اللهم من احييته منا فاحييه على الايمان ومن توفيته منها فتوفه على الاسلام. واغفر

3
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات منهم سالمين. ولا يسر البصر. قال رحمه الله باب في الدعاء طفلي الصلاة عليه وغسله. ختم رحمه الله تعالى بهذا الباب وافرد احباب بالذكر بان الطفل له احكام خاصة به. لما كادت للطفل احكام خاصة

4
00:01:30.100 --> 00:01:53.700
به افراد الكلام على احكامه في باب مخصوص. فقال باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله وبدأ رحمه الله بالدعاء عليه بالدعاء له في الصلاة قال باب في الدعاء للطفل بدأ ببيان صفة

5
00:01:53.700 --> 00:02:09.900
وصيغة الدعاء للطفل في الصلاة في صلاة الجنازة في الصلاة عليه عندما نصلي عليه صلاة الجنازة ما هو الدعاء الذي يستحب للطفل؟ وبعض ما جاء في هذا الدعاء الذي ذكره الشيخ

6
00:02:09.900 --> 00:02:29.900
هنا بعضه قد تقدم معنا في الدعاء الطويل بعض الألفاظ مكررة سبقت هناك وبعضها لم تتقدم بل لك راه الشيخ خاصة هنا في هذا الباب في باب آآ الدعاء للطفل. اذا من الالفاظ

7
00:02:29.900 --> 00:02:53.000
اه ذكرها هنا ولم تذكر هناك لان الاثار التي تقدمت هناك سبق معنا الوقوف على مع معناها قال اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك انت خلقته ورزقته وانت امته وانت تحيي حاصل وهذا سبق معنا في اللهم انه عبدك وابن عبدك وابنك

8
00:02:53.000 --> 00:03:14.250
في نسخة وابن عبديك مكان وابن عبدك وابن امتك وابن عبدين هكذا اللهم انه عبدك وابن عبدين انت خلقتني وابن عبديك المراد به اه المراد بعبدك امه وابوه وابن عبديك امه وابيه

9
00:03:14.250 --> 00:03:34.250
وقيل وابن عبديك من باب التغديد تغليب الذكر على على الانثى اذا مما جاء هنا من الدعاء ان يقال اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرقا واذى. في بعض النسخ رواية

10
00:03:34.250 --> 00:04:02.400
يديه والصواب لوالديه بكسر الدال في الجبل ليش مالها الاجداد والجدات والقرينة على ان المراد كسر الدال لوالديه هو قوله من بعد وثقل به موازين لو كان المراد التسمية لوالديه لقال وثقل به موازينهما لكن ما قال موازين

11
00:04:02.400 --> 00:04:32.400
قليلة على انه بكسر الدال جمع. اذا اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفلطا واجرا الفاظ سلفا وذخرا وفرطا واجرا الفرض متقاربة في المعنى. متقاربة في المعنى والمقصود منها ان يكون الطفل سببا في حصول الاجر لوالديه. بمعنى اللهم يا الله اه اجعل

12
00:04:32.400 --> 00:04:55.750
هل هذا الطفل الذي توفي سببا في رفعة درجات والديه. وسببا في تكفير سيئاتهما. وسببا في اعلاء قدرهما فإذا المقصود به المراد بهذه الألفاظ ان يكون هذا الطفل الذي توفي سببا في حصول الأجر لوالديه

13
00:04:55.750 --> 00:05:15.350
هذا هو معنى سلفا وغفرا وفرطا واجرا كلها الفاظ متقاربة اي اه اننا ندعوا الله تعالى ان يكون هذا الطفل الطفل سواء كان ذكرا او انثى الطفل ان يكون سببا في حصول الثواب والاجر وفي رفعة الدرجات لوالديه

14
00:05:15.450 --> 00:05:38.650
او ان المراد ان المراد الدعاء بان اه يلتحق به والدوه على ما مات عليه وهو الفطرة. لان الطفل اذا مات فانه يموت على على الفطرة. فيكون المراد هذا الدعاء الدعاء لوالديه

15
00:05:38.700 --> 00:06:08.700
ان يلحقه الله تعالى به على الفترة بان يموتوا كذلك على الاسلام هذا هو المعنى المعنى على الاسلام اذن اللهم فاجعله لوالديه سلفا السلف هو والذخر ما ينتفع به مما يتخذه المرء و ويعده لوقت الحاجة

16
00:06:08.700 --> 00:06:31.050
ذاك الشيء الذي يعني يخبئه الانسان ويعده لوقت الحال يقال له ذخر والمقصود هنا في هذا الدعاء ان يدخر الله تعالى اه اجر فقده لوالديه عنده. ان يدخر الله عز وجل اجرى

17
00:06:31.100 --> 00:06:53.400
فقده لوالديه حجر بيته يدخره الله تعالى لوالديه عنده. وفرطا الفرط في الاصل في العربية هو الذي يتقدم الوالدة الذي يتقدم والده ويهيئ له الدلاء ويطين الحياد ويستقيلهم هداك السابق اللي كيتقدم

18
00:06:53.400 --> 00:07:13.400
قالوا له انفرط ومنه الحديث انا فارقكم على الحوض سابقكم يسبقكم آآ للحوض فمن يتقدم اه الحوض يقال له فرض ومن يتأخر يقال له من والده. الوالدة هم الذين يأتون بعد. فالفراط يهيئ

19
00:07:13.400 --> 00:07:33.000
اه المآن من يتأخر اذا فعندما نقول في الدعاء اجعله لوالديه فراطا بمعنى ان ينتفعوا به ان يكون سابقا لهما ينفعهما اذا جاءا اذا اتيا بعد اذا لحقا به انتفاعا به

20
00:07:33.200 --> 00:07:54.750
فلهذا اوتي بهذا اللفظ الفارط. اذا المقصود ان يكون اه لهم اجرا يتقدمهم حتى يلدوا عليه بعد ذلك نقول في الدعاء واعظم به اجورهم. واعظم به اجورهم الاحظوا الجمال حتى هادي قليلة تدل على ان المراد

21
00:07:54.750 --> 00:08:32.350
على ان المراد اه باللفظ السابق كسر الدال. المراد الواردون. والدون بكسر الوالد الوالدين جمع. واما الوالدان والوالدين فمثنى  واعظم به اجورهم اي كثر يا ربي اجور هؤلاء الوالدين السابقين بسبب فقدهم

22
00:08:32.350 --> 00:09:02.350
ذكرا كان انثى. كثر وعظم اجور الوالدين بسبب فقدهم لهذا الولد. اذا وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. الظاهر من عبارة وعافيين من فتنة الظاهر من العبارة ان الطفل قد يتعرض لفتنة القبر وقد يتعرض

23
00:09:02.350 --> 00:09:22.350
جهنم وايضاح هذا ما رواه مالك ايضاح هذا بما رواه مالك في موطأ عن يحيى ابن سعيد قال سمير سعيد ابن المسيب يقول صليت خلف ابي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط قال فسمعته يقول لابو هريرة

24
00:09:22.350 --> 00:09:42.350
اللهم اعذه من عذاب القبر اللهم اعذه من عذاب القبر. قال الامام الباجي رحمه الله في شرحه في هذا الحديث قال يحتمل ان ابا هريرة اعتقده بشيء سمعه من المصطفى صلى الله عليه وسلم

25
00:09:42.350 --> 00:10:02.350
ان عذاب القبر عام في الصغير والكبير. وان الفتنة فيه لا تسقط عن الصغير بعدم التكليف في الدنيا. هذا كلام قال لك يحتمل ان ابا هريرة اعتقد اعتقد ماذا؟ اعتقد ان الصبي ايضا يفتن في قبره لان فهاد الواقعة التي يحكيها سعيد بن المسيب

26
00:10:02.350 --> 00:10:22.350
صلوا على طفل صغير غير مكلف لم يعمل خطيئة قط ومع ذلك ابو هريرة في دعاء قال اللهم اعذه من عذاب القبر قال الباجي يحتمل ان ابا هريرة انما قال ذلك واعتقد ان الصبي

27
00:10:22.350 --> 00:10:42.350
معرض لفتنة القبر لشيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ان الأمر توقيفي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء دعاء فدعا به او سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ان عذاب القبر عام ان فتنة القبر عامة

28
00:10:42.350 --> 00:11:12.350
والكبير. اه لا يسقط لا تسقط هذه الفتنة عن الصغير بعدم التكليف بل هي عامة لكل لكل احد. ويحتمل انه قال ذلك على سبيل العادة. فالعادة في صلاة ان يقال ان يدعى للميت بهذا الدعاء ان يقال اللهم قه من عذاب القبر قل اعذه من عذاب القبر وفتنته ونحوها له

29
00:11:12.350 --> 00:11:32.350
فالشاهد على سبيل العادة للكبير والصغير قال هذا الذكر قد ذكر هذا آآ الامام الزرقاني في شرحه بالموضأ انها لا على سبيل العادة فالدعاء الذي يقال في الصلاة على الجنازة عام يقال للصغير

30
00:11:32.350 --> 00:11:52.350
كبير ومن هذا الباب قاله ابو هريرة اه قال ذلك عن العادة في الصلاة على الكبير او ظن انه كبير او على معنى الزيادة هذا تأويل اخر ان ابا هريرة انما فعل ذلك دعا له على على معنى الزيادة بحالاش؟ قال لك

31
00:11:52.350 --> 00:12:12.350
كما يقول الأنبياء والرسل اه يدعون الله تبارك وتعالى ان يغفر ذنوبهم وان يرحمهم. مع ان المغفرة والرحمة متحققان في حق الانبياء ومع ذلك يدعون بهذه الادعية اللهم اغفر لنا وارحمنا من باب الزيادة

32
00:12:12.350 --> 00:12:32.350
فكذلك هذا الدعاء للطفل يكون من باب اش؟ الزيادة. فيه معنى الزيادة اي الزيادة من ذلك الا فان المغفرة والرحمة متحققان في حقهما. وقد نقل الامام النووي الاجماع اجماع اهل السنة

33
00:12:32.350 --> 00:12:52.850
على ان اطفال المسلمين في الجنة اطفال المسلمين من مات من المسلمين دون البلوغ هم من اهل الجنة اذن من اجل هذا يقال في هذا الدعاء الذي ذكره الشيخ وعافه من فتنة القبر

34
00:12:52.850 --> 00:13:12.850
ومن عذاب جهنم. ومن احسن الادعية. من احسن الادعية اه في هذا المقام او من انسب الادعية في هذا المقام الدعاء الذي سبق معنا قبله دعاء ابي هريرة في الثابت عن ابي هريرة وفيه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا

35
00:13:12.850 --> 00:13:32.850
وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا فكانتقدم معانا الجواب عن هذا الإشكال ما معنى قولنا اه اغفر لسانك غيرنا تقدم الجواب عنه بجوابين اثنين. وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه

36
00:13:32.850 --> 00:13:52.850
الاسلام متوفي على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا ولا تضل لنا بعده فهذا الدعاء الثابت عن ابي هريرة انسب في هذا المقال. واعلموا انه من جهة من جهة الحديث المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض اهل العلم انه

37
00:13:52.850 --> 00:14:12.850
لم يثبت ولم يصح عن عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مرفوع في هذا الباب شيء مرفوع خاص بالدعاء للطفل والطفلة كما اذكر يشمل الذكر والانثى يقول الطفل يدخل القبلة فقد ذكر بعض اهل العلم انه لم يثبت شيء مرفوض

38
00:14:12.850 --> 00:14:32.850
خاص بالدعاء ذكره شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأدعية التي تخص الطفلة في الصلاة على على الجنازة فهذا الذي ذكره الشيء مأخوذ من بعض الاثار عن عن بعض السلف كالاثر السابق معنا عن ابيه عن ابي هريرة الذي

39
00:14:32.850 --> 00:14:52.850
رواه مالك في الموطأ اللي سبق معانا من حديث يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت خلف ابي هريرة فالشيخ رحمه الله جمع هذا الدعاء الذي بين ايديكم من اه بعض الاثار الثابتة عن السلف عن الصحابة والتابعين

40
00:14:52.850 --> 00:15:12.850
وتابعيه. قال الشيخ لما اذكر لنا هذا الدعاء تقول ذلك في كل تكبيرة بعد كل تكبيرة تقول هذا الدعاء. قال وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لاسلافنا الى اخره. بعد الرابعة تأتي بهذا الذكر الاخر اللي هو اللهم اغفر لاسلافنا وافراطنا

41
00:15:12.850 --> 00:15:32.850
ولمن سبقنا من ايماننا الى اخيه. وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وبعضهم بعض المالكية لم يقل به. قال بعد الرابعة يسلمون مباشرة لا يدعوا اصلا. الله اكبر ويدعو. ومنهم من قال بعد الرابعة يدعو بنفس ما دعا بهما

42
00:15:32.850 --> 00:15:51.000
بعد الاولى والثانية والثالثة يعاودو على الرابعة نفس الدعاء لكن الشيخ استحب بعد الرابعة ان يؤتى بهذا الدعاء المخصوص ثم قال ولا يصلى على من لم يستهل صارخا صارخا ولا يرث ولا يورث

43
00:15:51.300 --> 00:16:21.300
اذا خرج الصبي من بطن امه غير مستهين لم يستعيد لن يصرخ خرج غير مستهل لم يصرخ ثم بعد ذلك توفي خرج فتوفي او خرج ميتا واحد من اما خرج ميتا ولا خرج خرج وبعد خروجه بلحظات مات لكنه لم لم يستعن لم يستجب ولو

44
00:16:21.300 --> 00:16:41.300
تحرك ملي خرج تحرك او بال او عطش او رضع قليلا ولو فعندنا في المذهب يعتبر هذا ميتا هذا هو حكم الموتى لا حكم الاحياء. اذا اذا خرج الطفل من بطن امه خرج

45
00:16:41.300 --> 00:17:01.300
ميتا فهذا حسنه ظاهر واضح لا اشكال فيه الصورة الثانية اذا خرج حيا باش عرفناه تحرك او بان اوردع قليلا او عطس لكنه لم لم يستهل ثم بعد ذلك توفي فتوفي

46
00:17:01.300 --> 00:17:19.950
ما حكم هذا عندنا في مذهبنا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث. يعتبر ميتا له حكم الاموات. واضح؟ له حكم واش فهمتو السؤال؟ هذا عندو حكم بالاموال. لا يغسل ويصلى عليه هذا ظاهر بمعنى انه

47
00:17:19.950 --> 00:17:43.300
يلف في ثوبك ويلفن ولا يرث لا يرث له اه يعني توفي من يمكنه ان يرثه. مثلا هذا واحد المرا حامل والزوج ديالها توفي وهي حامل فالأصل ان البطن الذي في ان الحمل الذي في بطنها يرث يرث ذلك الميتا

48
00:17:43.300 --> 00:18:03.300
لكن لما ولدت المرأة ما كان في بطنها من الحمل ولدته ميتا او ولدته بهذه الصور التي ذكر من لم يستهن صارخا فهل يرث اباه اذا توفي قبله؟ اه لا يرثه. هل نأتي بعملية المناسخة؟ نعتبره قد ورث في الاب وبعد

49
00:18:03.300 --> 00:18:23.300
لا لا لا لأنه يعتبر واش ولد ميتا لم تتحقق حياته بعد موت مورثينه واضحة هذا هو معنى لا يرثه ولا يورث كيف يورث هذا يلاه تزادو غير الثورات ماذا سيورث؟ الجواب لا يورث اذا كان قد

50
00:18:23.300 --> 00:18:43.300
قد وهب له او تصدق عليه بشيء واحد في بطن امه وهب له جده شيئا قال الجد قال الرجل لابنته وهي حامل قد وهبت وهبت هذه الارض الى هذه الدار ولا هذه الدابة للمولود الذي في بطنه وهبت له هذه

51
00:18:43.300 --> 00:19:03.300
واضح؟ او تصدق عليه امرأة كانت ارملة اه فقيرة ليس لها مال فتصدق احد الاقارب الأجانب على من في بطنها بصدقة قاليها هادي الأرض ولا هادي الدار ولا الدابة صدقة اه لذلك

52
00:19:03.300 --> 00:19:23.300
الحبل الذي في بطنه هذا هو معنى ولا يورث في حال اذا ولد ميتا او لم يستهله وتحركوا كذا كذا الى اخره ما ذكرناه. فهل يورث ما وهب له وما تصدق به علي ان يورث؟ فلا يرث. طيب ماذا يفعل

53
00:19:23.300 --> 00:19:43.300
بذلك يرد لصاحبه تلك الهبة ترد لواهبها والصدقة ترد للمتصدق بها ولا يورث شيئا من ذلك واضحة؟ اللهم الا ما كان متعلقا به هذا يورث اذا شي حاجة متعلقة بذات المولود وذلك كالغرة الغرة التي

54
00:19:43.300 --> 00:20:03.300
بسبب قتل الجنين واحد مثلا اه ضرب امرأة الزوج مثلا ضرب زوجته في بطنها فتسبب في قتل الجنين في بطنها ضربها لم يقصد قتل الجنين مقصد لم يتعمد فضربها فقتل ذلك الجنين الذي في بطنها سقط

55
00:20:03.300 --> 00:20:23.300
ميتا بسبب الضربة واضح؟ الضربة ديال زوجها ولا خوها ولا باها ولا كذا فيجب عليه في الشراش غرة هي ديات الجنين الغرف عبد او اباه او قيمتهما عبد نواما هنا القيمة ديال عبد او اباه طيب هاد القيمة ديال العبد

56
00:20:23.300 --> 00:20:43.300
اما الى ما لقيناهش عند الله القيمة ديال عبد العالي هاد القيمة لمن تعطى؟ هذه ثورات علاش؟ لأنها متعلقة بذات الجنين الغرة تعطى ديرة لذلك الجميل الذي قتل في بطن امه. فهذه ثورة. واضح؟ اذا قال ولا يصلى على من

57
00:20:43.300 --> 00:21:03.300
لم يستعين لا مفهوم قوله على من لم يستعين لان من استهل صارخا يصلى عليه نعم من خرج من بطن امه وقد صرخ ولو صرخ لحظة متوفية صرخ هذا معنى السعادة صرخ ثم بعد ذلك مباشرة توفي هذا يغسل ويصلى عليه ويرث

58
00:21:03.300 --> 00:21:29.900
ويقف مع انه حكم الاحياء. اذا الاول عنده حكم الاموات وهذا له حكم الاحياء. جميع الاحكام ديال الاحياء تنطبقها فيغسل ويصلى عليه ويرث ويرت السور التي ذكرناها طيب ما دليل آآ المالكية على ما ذكروه من اشتراط الاستهلال وانتم تعلمون ان من من موانع الارث عدم

59
00:21:29.900 --> 00:21:49.900
الاستعلام اولها عدم الاستسلام يمنع الارث عدم استهلالي عدم الاستهلاك طيب ما هي الادلة التي سنستهدف بها الفقهاء القائلون اشتراط الاستدلال من الادلة التي تمسكوا بها على اشتراط استهلاك آآ المولود حديث

60
00:21:49.900 --> 00:22:09.900
جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يلد ولا يورث حتى يستهين. رواه الترمذي وهذا لفظه وابن ماجة ولفظ ابن ماجة اذا استهل الصبي صلي عليه وورث. وآآ

61
00:22:09.900 --> 00:22:29.900
ايضا جاء هذا فيما رواه ابن عدي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل الصبي صلي عليه وورث وورث هنا وورث يورث ان كان له مال ووريث يرث من مات قبله

62
00:22:29.900 --> 00:22:59.900
اذا فهذه آآ احاديث استدل بها من اشترط الاستهلاك. لكن هذه الاحاديث معارضة لحديث اخر اه رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم السقط السقت له مثلث السين يا

63
00:22:59.900 --> 00:23:29.900
السقف والسقط والسوك كل شهور يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة هاد الحديث يخالف ما سبق قال ايش؟ يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. لكن هذا الحديث متأول بناء على صحة الحديث السابق. الحديث السابق صححه بعض اهل العلم وحسنه بعضهم. وبعضهم ضعاما. لكن بناء على صحته

64
00:23:29.900 --> 00:23:49.900
وهو الراجح ان شاء الله ان الحديث صحيح او حسن اقل احواله انه حسن وقد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فالجواب عن هذا الحديث الثاني اللي فيه السخط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة

65
00:23:49.900 --> 00:24:18.800
ف اه يحمل حينئذ هذا الحديث على ان اه النبي صلى الله عليه وسلم اطلق لفظ السخط والمراد به المولود ماشي المراد به الصدق على حقيقته لان السقط هكذا هو معلوم في حده عند الفقهاء وكذلك في اللغة. السقط هو الذي خرج من بطن امه ميتا

66
00:24:18.800 --> 00:24:40.800
خرج من بطن امه ميتا سواء كان ذلك بعد تمام خلقته ولا قبل تمام خلقته وفي كل حال يسمى سقطا فاذا سقط الجنين من بطن امه قبل اربعة اشهر قبل تمام قبل كمال خلقته يقال له سقت يا الله كان

67
00:24:40.800 --> 00:25:00.800
اه مضغة يالله قطعة لحم مضغة قطعة لحم وقبل ان يتكون وان تتم خلقته مازال ماكاينش العينين مازال ماتمش وسقط يقال له سقط لنا انا سقطت في العربية وبعد اربعة اشهر يقال له سقط اه نعم يقال له سقط

68
00:25:00.800 --> 00:25:20.800
هو الذي خرج من بطن امه ميتا سواء كان ذلك قبل تمام خلقته ولا بعد كمالها قبل تمامها ولا قبل اربعة اشهر ولا بعد اربعة اشهر من ولد ميتا يقال له سقط بعضهم هاد الحديث بناء على صحته الحديث ذكرنا ان

69
00:25:20.800 --> 00:25:40.800
يصلى عليه وكذا كذا بعضهم قيده قال لك بشرط يكون هاد السقف فوق اربعة اشهر قال لك اربعة اشهر فما فوق عاد يغسل ويصلى عليه هذا بناء على من يقول بمشروعية الصلاة عليه. واما الاخرون المالكية اللي كيشترطوا الاستهلال الا اشترطنا الاستهلال فلا شك

70
00:25:40.800 --> 00:26:00.800
لان الاستقطاب لا يدخل لان يولد ميتا قبل تناول خيقتنا وبعد تمامها. يجيبون من اجوبة التي يجيبون بها ان المراد بالسقط هنا المولود اطلق السقط في الحديث على على المولود وليس المراد به عموم السقط بدليل بدليل

71
00:26:00.800 --> 00:26:20.800
ان استقطاب سقط قبل اربعة اشهر وقبل وجود آآ خلقته واجزائه التامة فان هذا لا يغسل ولا يصلى عليه بلا اشكال بالاتفاق ويمنع اذا فقالوا له ما يمكنش نعمموا نعممو في لفظ

72
00:26:20.800 --> 00:26:40.800
فإذا المراد بالسقط هنا المهدود واطلق على المولود سقط لأنه يخرج منه يسقطه من بطن امه قطن من فرجها فلهذا قيل لها واش؟ سقط فالمراد به حينئذ المولود هكذا تأولوا اه ما ورد في هذا الحديث

73
00:26:40.800 --> 00:27:00.800
جمعا بينه وبين الحديث السابق وهاد الامر لي لي دكرونا الشيخ هنا ديال تغسيل الصبي وتكفينو وكدا الصلاة عليه هذا كله على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب يستحب تغسيل الصبي وتكفينه

74
00:27:00.800 --> 00:27:20.800
والصلاة عليه هذه كلها امور مستحبة وليست بواجبة. قال مالك في المدونة لا يصلى على الصبي ولا يرث ولا يورث ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخا وهو بمنزلة من خرج من فتنه

75
00:27:20.800 --> 00:27:40.800
حتى يستهل صارخا وهو من منزلة من خرج ميتا اذن فهذه الاحكام التي تتعلق بمن استهل صادقا انما هي على سبيل الاستقبال. ثم قال الشيخ ويكره ان يدفن السقف في الدنيا. ويكره

76
00:27:40.800 --> 00:28:00.800
ان يدفن الست في الظهر صدق العرب لا حقيقة من ولد طيب هذا لا يغسل ولا يصلى عليه مباشرة يلف ويدفن طيب اذا دفن فاين يدفن؟ هل هل يجوز هل يشرع ان يدفن في الدود

77
00:28:00.800 --> 00:28:20.800
ندخلو فدارو ولا يجب ان يدفن في مقبرة كسائر الموتى الاصل والواجب هو ان يدفن في المقبرة واقل ما يقال في دفنه في الدور هو الكرامة كما قال الشيخ ويكره دفن الصدق في

78
00:28:20.800 --> 00:28:40.800
السحر في الدور. الدور جمع دار. بمعنى ميقولش الإنسان لا هذا غي سقط لا بأس ان ندفنه هنا فيحفر حفرة. اه في البيت ويدفنه ويكفينه داخل البيت فيحفر حفرة ويدفنه داخلها. فلا يجوز هذا اقل احواله الكراهة. اذا

79
00:28:40.800 --> 00:29:00.800
قال لك الشيخ السخط وهو من خرج من بطن امه ميتا سواء كان قبل تمام خلقه ولا بعد تمام خلقه لا يدفن في الدابة لماذا قالوا يكره ان يدفن في الدار وخاصو تا هو في المقبرة؟ عللوا ذلك بعلل قيل من العلة التي ذكر

80
00:29:00.800 --> 00:29:20.800
قيل خوف ان يباع معها. ربما صاحب الدار مول الدار يبغي يبيعها فيباع اه ذلك القبر القبر ديال الصدق مع ذلك ومعلوم ان ذلك القبر يعتبر حبسا القبر يعتبر وقفا

81
00:29:20.800 --> 00:29:40.800
حبسا على على المدفون فاذا بيعت الدار بيع معها الحبس والحبس لا يجوز بيعه بيع معها الوقف ولا يجوز بيعه. وقيل خوف ان ينبش ان ينبشه مشتريها. ويشتريها ربما عارفش انه كيتسمى شي سقت مدفون

82
00:29:40.800 --> 00:30:00.800
اللي يشري الدار يبغي يحفرها ولا يدير فيها شي حاجة فينبش فينبش القبر ان نبش القبر محرم فنكون نحن سببا في نبش القبر فالدار ومن بعد من هنا سنتسبب في في نبش المشتري للدار للقبر اذا مشيتي للقبر فلا تسبح

83
00:30:00.800 --> 00:30:20.800
وقيل غير ذلك من العلاج فالحاصل المقصود ان اه السقط لا يدفن في النار الا كان الصدق مكيتدفنش في الدار فغيره من باب اولى نعم غيره اولى هذا غي الصدق لي تكلمنا انه لا يغسل ولا يصلى عليه وكذا ولو

84
00:30:20.800 --> 00:30:40.800
هو حكم اه الاموات لا لا يجوز ان يدفن في فغيره من باب اولى لا يدفن في الدنيا من صارخا ولا من كان كبيرا بالغا ولا غير بالغ آآ على كل حال غيرهم لا يدفنون في الدنيا الا ما استثني وهم الانبياء

85
00:30:40.800 --> 00:30:59.050
الانبياء مستثنون من هذا من هذا الاصل الذي ذكرناه فان الانبياء يدفنون حيث يقبضون كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن نبي الا حيث قبض فالانبياء يدفنون

86
00:30:59.350 --> 00:31:16.150
حيث قبضوا في الاماكن التي قبضوا فيها. ومن عاداهم من الناس يجب ان يدفنوا المقابر في مقابر المسلمين مع المسلمين والا يدفنوا في مكان مخصوص. آآ من من علل النهي

87
00:31:16.150 --> 00:31:46.800
لا هي ان يدفن الناس في اماكن مخصوصة ان ذلك ذريعة لدعائهم وسؤالهم من دون الله وتوجيه العبادات لهم. من اسباب التي قد تكون وسيلة وذريعة للوقوع للوقوع في الشرك بالله تعالى ان يدفن بعض الموتات

88
00:31:46.800 --> 00:32:06.800
مكان مخصوص دون غيرهم من من موتى المسلمين. اذا الاصل ان الميت يدفن وسط مقابر وسط آآ قبول ولا يجوز ان يخص بقدر مخصوص لا يكون ذلك ذريعة الى عبادته من دون الله الى الشرك

89
00:32:06.800 --> 00:32:26.800
مع الله تبارك وتعالى. اذا هذا حاصل كلامي. ثم قال ولا بأس ان يغسل النساء الصبي الصغير اذا ست سنين او سبعين. ولا يغسل الرجال الصبية. ولا بأس ان يغسل النساء الصبي الصغير

90
00:32:26.800 --> 00:32:49.200
ابن ست سنين او سبعين. قال لك النساء لا بأس ان يغسلن صبي الذكر الصبي الذكر الذي لم يتجاوز سبع سنين ابن ست سنين او سبع سنين لا بأس يجوز للمرأة ان تغسل صبيا ذكرا

91
00:32:49.900 --> 00:33:09.900
وهو ابن ستين او سبع سنين وما هو دون ذلك. لا بأس بذلك هذا امر مرخص فيه. لماذا لأن الطفل الصغير ابن ست او سبع سنين لا تشتهيه النساء غالبا غالبا لا لا يشتهى من طرف النساء هذا

92
00:33:09.900 --> 00:33:31.750
الأمر الثاني انه يجوز للنساء النظر الى عورة الصغير العورة ديال الطفل الصغير ابن ست او سبع سنين يجوز للمرأة اليها فكما جاد النظر اليها يجوز يجوز مسها بان تغسله. وان جعلت خرقة بين آآ في يدها

93
00:33:31.750 --> 00:33:51.750
اه بين يديها وبين عورته المغلظة فذلك حسن. يستحسن ذلك وليس بلازم. اذا الشاهد ان المرأة آآ يجوز لها ان تغسل الصبي الصغير ابن ستين او سبعين فما دون ذلك فأقل لا بأس بذلك خاصة ان النساء

94
00:33:51.750 --> 00:34:15.600
يكثر تلبسهن بالاطفال فالنساء يكثر تلبس المرأة لأن المرأة في الغالب هي التي تغير ثياب الصبي اه وهي التي تغسل الصبي وهو صغير كل يوم مرتين او ثلاثة مرات وهي التي تغسل اه الطفل بعد كبره فالغالب ان المرأة هي التي تقوم بهذا

95
00:34:15.600 --> 00:34:31.050
فرؤيتها لعورة الصغير شيء معتاد تعتاده النساء تعتاده المرأة واضح؟ بخلاف الرجل غيجي معانا فرق بين الرجل والمرأة علاش؟ فرقوا بين الرجل والمرأة لأن المرأة رؤيتها ليد العورة ولمسها لها شيء معتاد

96
00:34:31.050 --> 00:34:51.050
منذ كون الصبي صغيرا سواء كان ذكرا او انثى امه في الغالب هي من تتولى شؤونه فان لم تكن اه امه فسائر النساء من حولها خادمة ولا اخت ولا كذا هي التي تقوم بذلك فإذا هذا شيء معتاد اه عند النساء

97
00:34:51.050 --> 00:35:11.050
يفعلون يفعلن ذلك مرات في اليوم الواحد. لهذا لا بأس ان تغسل المرأة الصبي الصغيرة ولو كان اجنبيا عنها ولو لم يكن ابنها ولا اخاها يجوز لها ان تفعل ذلك هذا بالنسبة للمرأة لكن بالنسبة للرجل قال ولا يغسل الرجال الصبيان

98
00:35:11.050 --> 00:35:31.050
لا يغسل الرجال الصبية الصبية ستين او سبع سنين ممن تشتهى عادة من او ممن يمكن ان تشتهى الرجل لا يوصل الصبي اللهم الا ان كانت صغيرة جدا اقل من ثلاث سنوات ثلاث سنين فأقل قالوا لا بأس ان يغسلها

99
00:35:31.200 --> 00:35:47.500
اقل من ثلاث سنين اما اذا كانت اكثر من ثلاث سنين فلا يغسل على المشغول في المسألة كتاب لكن لا يغسلها على على المشروع لما علم من الفرق بين الرجل والمرأة فالرجل ليس معتادا ان ينظر الى

100
00:35:47.550 --> 00:36:07.550
الى عورة الصبيان وليس معتادا ان يمسها وان يغسلها لانه لا يتولى هذه الامور هذه من شؤون النساء ليست من شؤون الرجال فليس معتادا على ذلك. اذا فسدا للذريعة قانون الرجل لا يغسل الصبيات. قال قال ولا يغسل الرجال الصبيات. واختلف في

101
00:36:07.550 --> 00:36:27.550
ان كانت لم تبلغ ان تشتغى يعني لكان كما قلت اقل من ثلاث سنين لم تبلغ حدا تشتهى يمكن ان عادة طبعا وعادة قالك فاختلف منها والاول احب الينا اختلف فيه اذا كاين لي قال بالجواز يجوز وكاين لي قال لا يجوز

102
00:36:27.550 --> 00:36:47.550
وشنو الذي اختاره الشيخ؟ الأول اللي هو قال والأول اللي هو ولا يغسل الرجال الصبية احب بمعنى الأحسن ان لا يتولى وجوه تغسيل الصبي بهذا ما اختاره الشيخ والقول الآخر عندنا في المذهب

103
00:36:47.550 --> 00:37:05.200
انه لا بأس ان يغسل الرجل الصبية خاصة اذا كانت لم تبلغ ثلاث سنوات اقل من ثلاث سنين لا حرج لماذا؟ لانها لا تشتهى عادة هذا حاصل كلام الشيخ رحمه الله جميعا. قال الامام

104
00:37:05.250 --> 00:37:25.250
بسم الله الرحمن الرحيم قال مؤلف رحمه الله باب في الدعاء وفي بيان ما من عبده الطفل اراد به العموم ذكرا كان او انثى. قال بعض وباللغة وقال للذكر طفل وانثى طفلة. وحده سنة فاقل. وعند الفقهاء يطلق على من دون البلوغ. وفي بيان الصلاة عليه

105
00:37:25.250 --> 00:37:45.250
من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه من الاطفال. وفي بيان غسله اراد به بيان من يغسله ومن لا يغسله. وانما فسرنا هذا وما له بارادة مذكورة لا ما يعطيه ظاهر لفظه. لانه هو المذكور في هذا الباب. وانما افرد هذا الباب عما قبله لان في احكاما تختص بالطفل

106
00:37:45.250 --> 00:38:05.250
الاستهلاك وغسل الصغير ونحو ذلك. وقد امتلأ الدعاء وقد ابتدأ الدعاء بقوله تثني على الله تبارك وتعالى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تقول اللهم صلي على الله تعالي تمجده وتعظمه وتحمده سبحانه وتعالى بمعنى تبدأ دعاءك

107
00:38:05.250 --> 00:38:25.250
هذا في السماء على الارض. نعم قال ثم تقول اللهم اي يا الله انه اي الطفل او الميت عبدك وابن عبدك وابن وفي نسخة بدله وما قبله وابن عبدين. نعم. انت خلقته اي انشأته ورزقته وانت امدته في الدنيا وانت تحييه في الاخرة

108
00:38:25.250 --> 00:38:45.250
اللهم فاجعله لوالديه اللهم فاجعله لوالديه على الفاكهان رويناه بكسر الدال فيدخل فيه الاجداد والجدات واذا قيل وثقل به موازينهم بصيغة الجمع ولو كان بالفتح لقال موازينهما الى اخره. سلفا اي متقدمة وذخرا بدار المعجمة

109
00:38:45.250 --> 00:39:05.250
اي مدخرا في الاخرة والادخار في الدنيا بدار مهمل. وفرطا بمعنى سلفا واجرا عظيما وثقل به اي باجر مصيبته موازين اي موزوناتهم واعظم اي كسر به اي لاجل مصيبته اجورهم. ولا تحرمنا واياهم اجره. هي اجر شهود الصلاة عليه. ولا تفتنا واياهم

110
00:39:05.250 --> 00:39:25.250
بما بما يشغلنا عنه. اللهم الحقه بصالح سلف اولاد المؤمنين في كفالة اي حضانة ابينا ابراهيم الخليل عليه افضل والسلام وابرله دارا اي في الاخرة خيرا من داره اي في الدنيا وابليه اهلا اي قرابة في الاخرة خيرا من اهله اي من قرابته في الدنيا

111
00:39:25.250 --> 00:39:45.250
جواري بالانبياء والصالحين يؤانسونه. وعافه ان ينجيه من فتنة القبر. وهي عدم الثبات لسؤال منكر ونكير وضمت القبر اذ لابد منها لكل احد كبيرا كان او صغيرا مؤمنا كان او كافرا. لكن ضمها للمؤمن ضم شفقة كضمة الوالد

112
00:39:45.250 --> 00:40:03.050
لولدها وتقول مرحبا بمن بمن كنت احبه وهو على ظهري فكيف فكيف الان وهو في بطنه وضمة الكافر ضمة عذاب حتى تختلف اضلاعه. وتقول لا مرحبا بمن كنت ابغضه وهو على ظهري فكيف الآن وهو في بطنه؟ روي هذا روي هذا عن النبي

113
00:40:03.050 --> 00:40:23.050
صلى الله عليه وسلم ان القبر يقول هذا لكنه لا يصح وعافه من عذاب جهنم تقول ذلك اي كلما تقدم من الثناء على الله تعالى الى هنا في كل اي بعد كل تكبيرة ما عدا الرابعة عند بعضهم وبعدها عند بعضهم. وتقول بعد الرابعة ان شئت اللهم اغفر لاسلافنا

114
00:40:23.050 --> 00:40:43.050
هما بالمعنى الواحد واغفر لمن سبقنا بالايمان. اللهم من احييته فاحييه على الايمان الكامل. ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام. يعني شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ثم بعد ان تفرغ من هذا كله

115
00:40:43.050 --> 00:41:03.050
كتسليمك من الصلاة ولا يصلى على من لم يستهل صارخا ولا يغسل ولو تحرك او بال او عطس او ردع يسيرا وهذا النهي على جهة كراهة. اما من استهل فله حكم الحياة في جميع اموره. وان مات بالفور بلا خلاف. ومن ومن احكام من لا يستهل انه لا

116
00:41:03.050 --> 00:41:23.050
من تقدمه بالموت ولا يورث ما تصدق به عليه او وهب له وهو في بطن امه لان الميراث فرع فرع ثبوت الحياة فرع لان الميراث فرع ثبوت الحياة ويكره ان يدفن الصدق بتسليط

117
00:41:23.050 --> 00:41:43.050
سين المهملة وهو ما تسقطه المرأة قبل تمام خلقه في الدود. قلب تمام خلقه قال لك وهو مات قال لك الاولى ان يقول من لم يستهل صالحا ولو تمت خلقته. قال لك الأولى ان يقول من لم يستهل صارخا ولو تمت

118
00:41:43.050 --> 00:42:11.650
هنا من لم يستعد سواء سقط قبل الفيقة ولا بعدها نعم الضم والكسر والفتح المهملة وهو ما تسقطه المرأة قبل تمام خلقه في الدور خوفا من ان تهدم الدار فتنبش عظامه

119
00:42:11.650 --> 00:42:31.650
وايضا فانه قد فانه قد يحتاج الى بيعها فيدخل الحبس في البيع ولا يكون ذلك عيبا في الدار بخلاف دفن الكبير فانه عيب بها ولا بأس بمعنى ويباح ان يغسل النساء الاجانب الصبي الصغير قبل ست سنين من ست سنين او سبع اي سبع سنين او ثمان سنين ولا

120
00:42:31.650 --> 00:42:51.650
اذا زاد على ذلك ويغسلنه بحضور الرجال ولا يسترن عورته لانه يجوز لهن ان ينظرن الى بدنه. ولا يغسل الرجال الصبية وهذا على جهة المنع اتفاقا ان كان ممن تشتهى ان كان ممن تشتهى كبنت ست سنين او سبع ويغسلونها ان كانت رضيعة اتفاقا

121
00:42:51.650 --> 00:43:11.650
اختلف فيه اي في غسلها ان كانت غير رضيعة وكانت ممن لم تبلغ ان تشتهى كبيت ثلاث سنين فاجازه اشهر قياسا على غسل النساء ابن ثلاث سنين واربع وخمس ومنعه ابن القاسم لان مطلق الانوثة مظنة الشهوة اختاره الشيخ بقوله والاول اي ترك الغسل

122
00:43:11.650 --> 00:43:31.650
المشار اليه بقوله ولا يغسل الى اخره احب الينا. قال ابن قال ابن عمر قال المحشر هنا واعلم انه لا يلزم قال قبل هذا آآ ولا يخفى على المحسنين واعلم انه لا يلزم من جواز النظر التغسيل. لا يلزم من جواز النظر التسليم

123
00:43:31.650 --> 00:43:51.650
انا ماشي اي واحد يجوز له النظر الى العورة يجوز له مسها لان التغسيل يقتضي المس فلا يلزم من جواز النظر الى العورة جواز للصيام انا واعلم انه لا يلزم من جواز النظر التغسيل الا ترى ان من زاد على الثمن ولم يرافق لا يجوز تغسيله ومع ذلك يجوز النظر له

124
00:43:51.650 --> 00:44:11.650
بالنسبة للنساء فوق تمن سنين لكن مزال مبلغش فيجوز النظر الى عورته لكن لا يجوز ان تغسله. والحاصل ان المراهق لا لا تنظر اليه اي المرأة ولا تغسله. والمجاوز للثمان ودون المراهق تنظر لعورته ولا تغسله لان التغسيل فيه

125
00:44:11.650 --> 00:44:31.650
السلام عليكم وابن ثمان فأقل تنظر الى عرسه وتغسله واضح؟ اذا المرا بالنسبة لها مع الصبي قال لك ان كان ثمان سنين ثمان سنين فأقل تنظر الى عورته وتغسله. وان كان قد بلغ راهق لا تنظروا الى عورة ولا تغسلوه

126
00:44:31.650 --> 00:44:51.650
اه من ثماني سنين ودون المراهقة تنظر الى عورته لكن لا توسل قال ابن عمر ظاهر ما ذكره المصنف في المحرم في المحرم وغيرها. وهذا القول وقيل هذا في الاجانب. واما ذا المحرم فيجوز له غسلها. ويستحب له سترها. واما الاجنبي

127
00:44:51.650 --> 00:45:12.250
يجب عليه ان يستر عوراتها. نعم. قال هنا والظاهر انه يستحب له على هذا ان يلف على يديه فرقة بمعنى ويستحب له سترها اذن الى كان غيسترها يستحب ان يلف فرقة واما الاجنبي فيجب عليه ان يستر عورتها المناسب ان يقول واما

128
00:45:12.250 --> 00:45:32.250
الاجنبي فلا يجوز ان يغسلها اي على كلام ابن قاسم. واما رؤيته من غير تغسيل فيجوز قطعا. والحاصل انه يجوز للرجل واولى المراهق اي ان ينظر لعورة من لم تشتهى وكانت بنت ثلاث سنين فاكثر ولا يجوز له التغسيل

129
00:45:32.250 --> 00:45:50.949
فأكثر