﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الموصى اليه. قال تجوز الوصية الى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والاناث. بما يجوز للموصي فعله من

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
قضاء دينه وتفريق وصيته والنظر في امر اطفاله. ومتى وصى اليه بولاية اطفاله او مجانينه ثبت له ولايتهم. وينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء. وقبول ما يوهب لهم. والانفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
والتجارة لهم ودفع اموالهم مضاربة بجزء من الربح. وان اتجر لهم فليس له من الربح شيء. وله ان يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله ولا غرم عليه ولا يأكل اذا كان غنيا لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعذف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وليس له

4
00:01:00.000 --> 00:01:22.550
ان يوصي بما اوصي اليه به ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه ويجوز للاب ذلك. ولا يري مال الصبي والمجنون الا الاب او وصيه او الحاكم  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

5
00:01:22.550 --> 00:01:42.250
قال رحمه الله تعالى باب الموصى اليه وهذا ما يسمى بما يعهد اليه المسلم بولاية من هو ولي له؟ وقال رحمه الله تعالى تجوز الوصية الى كل مسلم اذا يشترط

6
00:01:42.600 --> 00:02:03.150
في الموصى له اولا ان يكون مسلما ان يكون مسلما وهذا اذا كان الموصي مسلم اما اذا كان الموصي ذمي فيجوز ان يوصي لا ذمي مثله ويجوز ان يوصي لا مسلم. اذا

7
00:02:03.300 --> 00:02:23.700
شرط الاسلام في الموصى له اذا كان الموصي مسلم وهذا محل اتفاق واختلفوا اذا وكذلك اذا كان مرتدا فانه لا يوصى اليه ذهب بعض اهل العلم الى ان المسلم له ان يوصي الى الكافر الى الذمي

8
00:02:23.900 --> 00:02:40.450
وهذا القول ليس بشيء لان لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولذا ذكر ابن قدامة هنا انه قال بغير خلاف انه لا يوصى الى كافر على مسلم وهناك قول لكنه قول ضعيف

9
00:02:41.100 --> 00:02:58.950
اما اذا كان الموصي اذا كان الموصي غير مسلم فيجوز له ان يوصي الى ذمي مثله ويجوز من باب اولى ان يوصي الى مسلم الشرط الثاني ان يكون عدلا ان يكون الموصى اليه عدل

10
00:02:59.450 --> 00:03:18.250
فلا يجوز ان يوصى الى فاسق الى فاسق وهذه المسألة وقع فيها خلاف فمنهم من جوز وصية الفاسق اذا كان يحسن النظر وهو يحسن التصرف في من من اوصي اليه

11
00:03:18.650 --> 00:03:37.950
لان فسقه عليه وليس بشرط ان يكون عدلا في نفسه. لكن الصحيح الذي ذكره هنا انه لابد ان يكون الموصى له عدل امين لان غير العدل لا يؤتمن لان غير العدل لا يؤتمن. فاذا كان فاسقا

12
00:03:38.150 --> 00:04:01.100
فان فان الوصية له لا تجوز. والقول الاخر هي جوازها بشرط ان يكون يحسن النظر والتدبير في امور من اوصي به الشرط الثالث ان يكون عاقلا فلا وصية لمجنون وذلك ان المجنون لا يصح تصرفه

13
00:04:01.450 --> 00:04:22.200
فكيف يوصى به؟ او كيف يوصى له ان يتولى امور غيره لان الوصية هو ان يوصي الوصي الى الموصي اذا يوصي الوسيلة الموصى له ان يتولى امور ما له او امور اولاده او امورهم اجانينه او اطفاله وما شابه ذلك

14
00:04:22.500 --> 00:04:42.500
فاذا كان هو لا يحسن التصرف في نفسه فلا يتولى امور غيره الشرط الرابع قالوا ان يكون حرا وذلك ان العبد لا يملك نفسه ولا يملك تصرف نفسه فهو ملك لسيده

15
00:04:42.850 --> 00:05:01.200
فقالوا ايضا لا يوصى الى العبد الا استثنى بعضهم الا ان يكون العبد عبدا للموصي قالوا اذا كان عبدا للموصي بمعنى لو ان الموصي عنده عبد واوصى لعبده ان يتولى امور اولاده

16
00:05:01.700 --> 00:05:24.550
او امور مجانينه واطفاله قالوا يجوز لان هذا الذي اوصى اعلم الناس بعبده ويعرف انه انه بذلك يحسن التدبير ومع ذلك منع اخرون وقالا حتى يأذن الورثة لانه بموت سيده ينتقل حكمه الى

17
00:05:24.700 --> 00:05:40.200
الورثة فيكون ملكا لهم ويكون تصرفه ليس له وانما يكون لاولاده. ولذا جوز بعض اهل العلم الوصية الى العبد بشرط ان يأذن سيده ان يتولى ذلك وان يملكه ذلك الامر

18
00:05:40.500 --> 00:05:57.800
على كل حال الذي عليه جماهر العلم ان العبد لا يوصى له قال من الذكور والاناث اي يجوز ان يوصى الى الذكر ويجوز ايضا ان يوصى الى الانثى والوصية للذكر امرها واضح فقد اوصى

19
00:05:57.850 --> 00:06:14.900
انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان يصلي عليه ابن سيرين واوصى عثمان مظعونا يصلي عليه قدامة وان يتولى ان ان اوصى عثمان مظعون ان يتولى انكاح ابنته اخوه قدام ابن مظعون رظي الله تعالى عنه

20
00:06:15.550 --> 00:06:30.750
فاما المرأة فايضا وصيتها فايضا يصح ان ان يوصى لها فقد اوصى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الى حفصة كما جاء عند ابي داود رضي الله تعالى عنه ان عمر رضي الله عنه اوصى الى حفصة

21
00:06:30.750 --> 00:06:54.900
ان تقوم على ان تكون ناظرة على وقفه وسبيل الذي سب له قال هنا ومتى اوصى اليه بولاية اطفاله او مجانينه ثبتت ولايته عليهم ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ

22
00:06:55.350 --> 00:07:17.800
بمعنى اذا اوصى محمد الى زيد ان يتولى ولاية اطفاله او ولاية مجانينه اذا كان عنده طفل مجنون او عنده مجانين ولو كانوا بالغين واوصى بالتصرف اموال هؤلاء المجانين وفي اموال هؤلاء الاطفال انها تكون الى زيد. فلان من الناس

23
00:07:18.000 --> 00:07:38.600
فانها تنفذ وصيته بالشروط السابقة الاسلام والعقل والحرية والبلوغ البلوغ ايضا من شروط الموصى له ان يكون بالغا لان الصغير لا يصح تصرفه لنفسه فلا يتولى ان يتصرف لغيره فاذا نفذت وصيته

24
00:07:38.800 --> 00:07:56.350
صح تصرفه لهم بما لهم فيه الاحظ. بمعنى يتصرف لهم بما فيه الحظ لهم من جهة البيع والشراء. ومن جهة النفقة اه وغير ذلك وقبول ما يوهب لهم والانفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته

25
00:07:56.500 --> 00:08:13.400
فقوله على من تلزم مؤنته بمعنى لو كان هذا الطفل له له ام وهذا الطفل عنده مال فان الوصي ينفق على ام هذا الطفل لان مؤونة الام على هذا الطفل في ماله. وتجب عليه

26
00:08:13.400 --> 00:08:33.400
بان ينفق على امه في ماله فينفق عليهم كذلك المجنون اذا كان مجنونا وعنده ام فقيرة والمجنون له مال فالوصية ينفق على المجنون وينفق على من تلزم المجنون مؤنته من امه واهل بيته. فينفق عليهم بما بما يصلح بما لا يكون فيه

27
00:08:33.400 --> 00:08:59.300
افسادا لما لهذا المجنون وانما تكون على قدر الحاجة بالمعروف قال والتجارة لهم ان يتاجر في اموال هؤلاء الصبية وهؤلاء المجانين ولا يدع هذه الاموال تأكلها الصدقة والزكاة كما قال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه بل ولي مال يتيم فليتجر به من ولي مال يتيم فليتجر به ولا يتركه حتى

28
00:08:59.300 --> 00:09:19.300
تأكله الصدقة هذا جاء مرفوعا من حيث عمر بن شعيب عن ابيه عن جده وجاء موقوفا عن عمر وهو الاصح فرفعه ليس بصعي النبي صلى الله عليه وسلم وقد وليت عائشة اموال يتامى تحتها وليت مالهم واتجرت فيه وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكذلك

29
00:09:19.300 --> 00:09:36.200
ابن العاص رضي الله تعالى عنه اذا اذا تولى اذا تولى اه تجارة التجارة لهم ودفع يقول اذا تولى اموالهم فانه يتجر بها قال ودفع اموالهم مضاربة بجزء من الربح

30
00:09:36.400 --> 00:09:55.150
بمعنى ان له لهذا الوصي ان يتاجر باموالهم مضاربة مع من يأمل فيه ان يربح معهم وان يكون فيه الاحض لهم فاذا اذا تاجروا باموالهم مضاربة جاز له ان يعطي من ضرب معه جزءا من الربح

31
00:09:55.250 --> 00:10:15.250
ويكون هذا المال في حكم ماله فيتصرف كما يتصرف في ماله بما هو الانفع والاحظ لهؤلاء القصر. قال وان اتاجر لهم فليس له من الربح شيء اذا فرق هنا بين ان يتجر هو بمالهم لنفسه بنفسه وبين ان يضارب بمالهم مع غيره

32
00:10:15.250 --> 00:10:35.250
فقال اذا ظارب بالمال مع غيري الوصي فانه يعطي من ضارب معه المال جزءا من الربح يعني بمعنى يعطيه جزءا من الربح وعلى ما يتفقون عليه فالولي يأخذ اموال اليتامى هؤلاء ويأتي الى زيد من الناس ويقول اريدك ان تضار بهذا المال ولك من

33
00:10:35.250 --> 00:10:52.350
ربعه او نصفه يقول يجوز في ذلك وله ان يعطي المظارب جزءا من الربح قالوا اما اذا كان هو الذي يتجر بهذا المال بمعنى ان الوصي اذا اتاجر مال اليتامى هو الذي اخذ يضارب به بنفسه فقالوا ليس

34
00:10:52.350 --> 00:11:12.350
تالوا من الربح شيء ليس له من الربح شيء لانه انما يقوم بذلك ابتغاء الاجر من عند الله عز من عند الله ولا يأخذ على ذلك اجره هذي مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء. والذي نص عليه هنا في المذهب قال وان اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء

35
00:11:12.350 --> 00:11:22.350
فليس من ربح شيء اذا كانه يراه قولا واحدا من مذهب ليس له من الربح شيء وهذا الذي عليه المذهب وهو قول الشافعي وقول جمع من الفقهاء ان الوصية اذا

36
00:11:22.350 --> 00:11:42.350
هجر لاموال اليتامى ومن ومن هو وصي عليهم بنفسه فليس له من ذلك الربح شيء. وانما يحتسب الاجر عند الله عز وجل. وذهب بعض اهل العلم الى انه الى انه يكون حكمك حكم غيره من الاجانب. اذا اتجر باموالهم انه يأخذ جزءا من

37
00:11:42.350 --> 00:12:01.300
ربح جزءا من الربح وهذا القول نسب لشيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول عند اهل الرأي وهناك قول ثالث وهو التفصيل على ما جاء في كتاب الله عز وجل فقالوا ان كان غنيا فليستعفف ان كان غنيا فليستعفف ولا يأكل من هذه التجارة شيء وان

38
00:12:01.300 --> 00:12:21.300
كان فقيرا فانه يا له ان يأكل منها بقدر حاجته. وقال اخرون ايضا انه يفرق اذا لم يكن له عمل غير العمل وهو بعمله على اموالهم يضيع نفسه ويفوت على نفسه حظها فانه يعطى من ذلك اجرة مثله

39
00:12:21.300 --> 00:12:41.300
ولا شك ان هذا القول هو الذي يوافق الاصول. فلا يمكن ان يقوم هذا الوصي على اموال اليتامى ويتجر بها ويعمل فيها. ولا شك انه يبتغي الاجر في ذلك عند الله عز وجل لكنه ان فعل ذلك وانشغل ببال هؤلاء الايتام قد يضيع نفسه ويضيع ما له فحتى يكون له شيء من يكون شيئا

40
00:12:41.300 --> 00:13:01.300
هذا التعب ان يعطى شيئا من المال مرابحة اي يعطى مثلا مثل غيره لو رابح بهذا المال يعطى اجرة المثل فلو ظارب له الربع له مثلا العشر له التسع اقل من ذلك اكثر فان الولي ايظا يعطى مثل

41
00:13:01.300 --> 00:13:21.300
كذلك. اما اذا كان يتولى اموال اليتامى دون ان يتجر بها فليس له ان يأكل من ذلك المال الا بقدر حاجته. ولا هل هذا المال يعني يتمول به ويتكثر به؟ فان ذلك فان ذلك لا يجوز وانما له اذا ولي اموال اليتامى ان يأكل

42
00:13:21.300 --> 00:13:41.300
بالمعروف ان يأكل بالمعروف كما قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا كان فقيرا فله ان يأكل من اموال هؤلاء اليتامى وان يأخذ منها بقدر حاجته ويكون الامر في ذلك دين وديانة فلا يحابي ولا

43
00:13:41.300 --> 00:14:07.250
خادع ولا يغش وانما يأكل من ذلك بقدر حاجته لفقره. وان كان غنيا فليستعفف لكي لا علق نفسه بهذا بهذا المال بهذا المال. ولذا قال هنا ولا يقول وله ان يأكل المال عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه ولا يأكل اذا كان غنيا لقول

44
00:14:07.250 --> 00:14:27.250
لله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فليأكل بالمعروف وليس له ويقول وليس له ان يوصي بما اوصي اليه به. بمعنى انه ليس للوصي ان يوصي لغيري عند موته اذا مت

45
00:14:27.250 --> 00:14:47.250
فوصي على هؤلاء اليتامى فلان فانه ليس له ذلك لانه بموته تنقطع وصيته والوصي الاول الذي هو ولي هؤلاء عندما اوصى لفلان لم يجعل له ان يوصي بعد ذلك لغيره. وانما تصرفه بولايته فقط

46
00:14:47.250 --> 00:15:11.900
وصاه بها ذلك الميت. ولذا لان يقول هنا علل قال ان التصرف بولايته لان التصرف بولاية. فلم يكن له التفويض كالوكيل ويخالف يقول ويخالف الاب لانه يلي بغير تولية وله عن احمد رواية اخرى ان له ان يوصل غيره لان الاب اقامه مقام نفسه ثكاله الوصية

47
00:15:11.900 --> 00:15:31.200
هذا قول الثاني هناك قولان القول الاول وهو المعتنى المذهب ان الوصية ليس له ان يوصي بما اوصي اليه به والقول الثاني اقال انه له ان يوصي اذا كان ذلك هو الانفع. ويمكن ان يقال اذا لم يكن هناك من يقوم على هؤلاء الصبية ولا

48
00:15:31.200 --> 00:15:51.200
على هؤلاء المجانين ممن ممن آآ هو من الامناء العدلاء فان لهذا الوصي اذا خاف ان يموت ان اوصي غيره يقوم مقامه حتى حتى يوجد من يقوم بهذه الوصية فيوصي لغير من يرى فيه العدل والامانة. واختلفوا

49
00:15:51.200 --> 00:16:11.200
في مسألة اذا اوصى الوصي الى فلان من الناس وهذا الموصى به له جد له جد. فهل الوصية تنفذ او تكون وصية للجد من جهة الولاية والنكاح وما شابه ذلك. هناك قولان والصحيح انه اذا اوصى الاب الى زيد من الناس باولاده

50
00:16:11.200 --> 00:16:31.200
وكان لاولاده اب. فالصحيح ان وصية لم تنفذ. وصية لم تنفذ لفلان. فانه انما وصى بزيد لما يراه فيه من العدل والامانة وحسن التصرف والتدبير. ومع ذلك ومع ذلك اه الجد مقدم في مسألة ولاية النكاح وما شابه ذلك. ولاية

51
00:16:31.200 --> 00:16:50.600
نكاح الجد مقدم فيزوج الجد ولا يزوج ولا يزوج وسيب مع وجود الجد قال ويجوز ذلك للاب قال قال ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه اي لا يجوز للوصي ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه

52
00:16:50.600 --> 00:17:10.600
ان في بيعه من نفسه وشراه من نفسه فيه فيه شيء من المحاباة فيه شيء من المحاباة ودفعا لهذه المحاباة سد الشارع هذه المسألة بمعنى اذا كان الوصي عنده سيارة يريد ان يبيعها وهذا الذي اوصي به يحتاج الى سيارة نقول ليس لك ان تبيع سيارتك

53
00:17:10.600 --> 00:17:30.600
الى هذا الى هذا الطفل او الى هذا الذي انت وصي عليه. لان في بيعك له قد يكون فيه شيء من المحاباة وشيء من آآ تقديم حظ النفس لكن هذا من باب من باب آآ من باب ان لا يكون في فعله حظ لنفسه اما اذا

54
00:17:30.600 --> 00:17:50.600
الولي اراد ان يبيعه هذه السيارة من باب نفعي من باب نفع الموصى به ومن باب ان يرخص له هذه السيارة ويحسن له في ذلك فهذا الاحسان ولا يمنع اذا ظهرت اذا ظهرت فيه منفعة الموصى به وظهر فيه آآ حظه فانه لا

55
00:17:50.600 --> 00:18:13.450
مانع من ذلك لان المنع عندما يتعلق ان يكون في ذلك محاباة لنفسه او ان يقدم حظ نفسه على حظ من اوصي به. كذلك ان يشتري اذا اراد الموصى بان يبيع مالا له فليس للوصي ان يشتري ذلك المال. ويقال فيه ايضا كما قلنا في مسألة البيع. فاذا كان يشتري من

56
00:18:13.450 --> 00:18:33.450
هذا الوصي او من هذا الذي اوصي به المتاع الذي يريد شراءه بما هو احظ الموصى به فان ذلك لا يمنع وذلك كان يبيع هذا الموصى به مثلا عقارا والعقار قيمته في السوق بمائة الف فيأتي الوصي ويشتريها بمائة وخمسين وهم يعلمون

57
00:18:33.450 --> 00:18:53.450
جميعا ان قيمته في السوق مئة الف. نقول لا يمنع هنا من الشراء لانه اراد بشرائه اي شيء. ان ينفع الموصى به والذي هو قال ويجوز ذلك الاب مطلقا يجوز ذلك الاب اي يجوز الاب ان يشتري نفسي من من مال ولده ويجوز له ان يبيع ماله لولده لقوله

58
00:18:53.450 --> 00:19:13.450
صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك. فيجوز للاب ان يشتي من ولده ويبيع على ولده وليس غير الاب كالاب. قال الا يلي مال الصبي والمجنون الا الاب او وصيه او الحاكم. قال فلا يلمان الصبي والمجنون الا الاب والاب بوجوده. فهو الذي

59
00:19:13.450 --> 00:19:33.450
هو الذي يلي مال ابنائه ومال مجانينه. واما اه واما غيره فيلي ذلك الوصي. اذا كان هناك وصي فهو الذي يتولى تلك الولاية اذا اوصل الاب الى فلان من الناس ان يكون وصيا له على اولاده فان وصيته تنفذ بالشروط السابقة

60
00:19:33.450 --> 00:19:58.450
من جهة ما ذكرنا من كونه مسلم عاقل امين عدل حرا بالغا اه فهذه شروطه. فاذا اوصى لزيد نفذت وصيته. قال او الحاكم او الحاكم عند عدم وجود الاب والوصي اذا لم يكن هناك اب ولا وصي فان القاضي هو الذي يتولى مال هذا القاصر الى ان يبلغ والى انت والى

61
00:19:58.450 --> 00:20:14.750
ان يحسن التصرف فاذا احسن التصرف دفع اليه دفع اليه ماله دفع اليه ماله. هذا ما يتعلق قال اذا قال قوله هنا و فلا يلي مال الصبي والمجنون الا الاب او وصيه قال او الحاكم

62
00:20:15.650 --> 00:20:56.950
ثم ذكر بعد ذلك في مسألة تصرف الصغير قبل ذلك فصل يتعلق   نقف على هذا فيما يتعلق بالفصل الذي يأتي اليه لولي من لوليهم ان يأذن يميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده

63
00:20:57.100 --> 00:21:13.450
والرشد هنا الصلاة في المال متى يؤنس رشد الصبي ومتى يحصل تصرفه؟ وكيف يعرف وكيف يعرف ذلك؟ نأخذه ان شاء الله في اللقاء القادم باذن الله عز وجل السلطان ولمن لا ولي له

64
00:21:13.600 --> 00:21:59.450
حديث عائشة وفيه ضعف نتشاجى فالسلطان ولي من لا ولي له تشاجر متأكد الله الاختلاف في مسألة لا نكاح الا بولي واي امرأة نكحت بغير ولي باطل فان لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا الحديث

65
00:22:00.050 --> 00:22:32.550
عله بعض الحفاظ بان سليمان ابن موسى لم يسمعه من الزهري رحمه الله تعالى  سم. نعم يأكل بقدر الحاجة. اذا كان يقوم على اموالهم فله ان يأكل بقدر الحاجة. حتى ولو لم يأت حتى لم يتجه

66
00:22:32.550 --> 00:22:50.050
دولية فقط بمجرد ان يلي هذا المال وهو فقير فهو يأكل بقدر حاجته جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مثل ما ذكرنا انه قال يأكل غير متأثر لما ولا متبولا يأكل بقدر حاجته كل من مال يتيمك

67
00:22:50.050 --> 00:23:03.900
غير مسرف ولا متأثرا مالا ومن غير ان تقي مالك ماله. هذا جاء من حديث عنه شعيبا رضي الله تعالى عنه عن شعيب عن ابيه عن جده واسناده جيد عند ابي داوود

68
00:23:04.700 --> 00:23:22.050
انه قال رجل يا رسول الله ما لي من مال اليتيم؟ قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا اي غير مكفرا لمالك كباكل ماله ومن غير ان تقي مالك بماله. روي من طريق حسين معلم عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده

69
00:23:22.400 --> 00:23:42.800
واسناده جيد وقد ورد ايضا من حديث ابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنها وجاء في البخاري ان عائشة رضي الله تعالى عنها قال في قوله تعالى قالت نزلت في ولي مال اليتيم الذي يقوم اذا كان فقيرا ان يأكل منه ما كان قيام عليه بمعروف. من كان غنيا فليسلم كان فقيرا

70
00:23:42.800 --> 00:24:09.600
من كان فليستعفف من كان فقيرا فليأكل من معروف  كويس كل حتى مذهب يرى جواز ان يأكل اذا ولي منه اذا كان فقيرا فقط حتى لم يتجه به. تقييد العمل هو تقييد العمل هو ان يقوم عليه ويقوم بالنفقة عليه ببيعه وشرائه له اذا اراد

71
00:24:09.600 --> 00:24:25.500
اشتري شي شرى له واذا را يبيع باع له واذا احتاج نفقة انفق عليه يقوم عليه هذا العمل العمل غير التجارة التجارة هي التجمة للعمل هو ان يقوم على هذا اليتيم او على هذا الطفل بمصالحه. هذه المصالح اذا قام عليه هذا الولي نقول له

72
00:24:25.500 --> 00:24:45.950
ان يأكل من هذا الماء اذا كان فقيرا بقدر حاجته. واذا كان غنيا وهو يعمل بهذا المال يعمل بمعنى انه يقوم عليه بمصلحته تقول ليس لك ان تأكل اما اذا التجر يمنعون احد يقول اذا التجر يمنع من ان يأكل اذا كان متاجرا به فالمذهب يرى انه ليس له ان يأخذ شيء من الربح

73
00:24:46.050 --> 00:24:58.900
والربح كله يكون لهذا الموصى به وانما له ان كان فقيرا ماذا يفعل؟ بقدر حاجته لكن لا يأكلها بما منها ربح له وانها حق له انما ياكل من باب انه يأكل آآ لفقره

74
00:24:58.900 --> 00:25:18.900
ويأكل آآ لحاجته وان كان غنيا يستعف عن ذاك وقل ان الصحيح انه اذا كان يعني يفوت على نفسه حظه قد يقصر بنفسه من جهة قيام عمل هذا المال فانه يأخذ اجرة مثله وله ان وله ايضا ان يضارب معه

75
00:25:18.900 --> 00:25:42.350
جزء من الربح يقول ادخل بهذا المال بمئة الف ثلاث ارباعه للموصى به وربع لي ويعمل هو بذلك بنفسه. نقول لا حرج   يردها؟ حتى لو اكل ما يرده هي حق. هو حق ذمته. هو حق له. يجوز

76
00:25:42.500 --> 00:25:58.300
لكن كما قال تعالى من يستغرب من كان غنيا فليستعفف. من كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل معروف هذا هو الاكمل والافضل لانه بقيامي على اموال هؤلاء القصر هؤلاء اليتامى هو محتسب

77
00:25:58.650 --> 00:26:15.850
وله اجر عند الله عظيم فلا يفوت كمال اجره بحظ من حظ الدنيا لانه بقدر ما يأخذ من الدنيا بقدر ما ينقص من اجر الاخرة كما قال ما من سرية تغزو فتتعجل فتغنم الا تعجلت ثلثي اجرها

78
00:26:16.200 --> 00:26:30.250
فاذا لم تغنم رجعت بالاجر كاملا. كذلك من قام في عمل صالح ولم يأخذ عليه اجرا كان اجره كامل عند الله يوم القيامة وان اخذ اجره في الدنيا نقص من اجر الاخرة

79
00:26:30.400 --> 00:26:37.765
بقدر ما اخذ في الدنيا  والله اعلم