﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل في الرشد والحج. قال ولوليهم ان يأذن بالمميز من الصبيان في التصرف. ليختبر رشده. والرشد الصلح الصلاة

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
في المال فمن انس رشده دفع اليه ما له اذا بلغ. نعم. واشهد عليه ذكرا كان او انثى. فان عاود السفه اذا عليه الحجر ولا ينظر في ماله الا الحاكم ولا ينفك الحجر عنه الا بحكمه ولا يقبل اقراره في المال ويقبل في الحدود والقصاص

3
00:00:40.000 --> 00:01:02.700
والطلاق. وان طلق او اعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل في الحجر

4
00:01:03.350 --> 00:01:22.650
ومعرفة الرشد هذا الفصل يتعلق باحكام الحجر والحجر اصله في اللغة من المنع. الاصل في اللغة من المنع ولذا سمي العقل حجرا سمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه من الوقوع في المهالك

5
00:01:23.000 --> 00:01:40.050
فهذا هو اصل الحج في اللغة المنع والتضييق المنع والتضييق يقال حجر عليه حجرا اي منعه من التصرف ومنه سمي الحرام حجرا بقولك ويقولون حجرا محجورا حجرا محجورا اي حراما محرما

6
00:01:40.400 --> 00:01:58.450
وكما قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر فالمراد بالحجر هنا هو العقل وسمي الحجر حجرا لانه يمنع يمنع من الوقوع لانه يمنع من الوقوع فالحجر الذي يوضع على اه البيت او يوضع على اه حرف البيت

7
00:01:58.550 --> 00:02:20.150
يسمى حجرا لانه يمنع من الوقوع. فكذلك سمي الحجر حجرا او الحجر حجرة لانه يمنع من تصرف المالك يمنع من تصرف المالك ولذا عرف الحج عندك ما عرفه عرفه ابن قدامة رحمه الله تعالى فقال الحجر من جهة اللغة

8
00:02:20.250 --> 00:02:37.300
قال هو المنع والتضييق من منع والتضييق واما من جهة الشرع هو منع منع تصرف منع التصرف منع التصوف بحكم منع التصرف بحكم لشخص في ماله منع التصرف في ماله بحكم

9
00:02:37.400 --> 00:02:52.150
ولذلك عرفها بعض فقال الحجر والمنع من لزوم العقود والتصرفات القوية منع التصرف من لزوم العقود والتصرفات القولية هذا هو معنى الحجر عند بعض اهل العلم هو المنع من لزوم العقود

10
00:02:52.250 --> 00:03:10.950
والتصرفات القولية فاذا باشر المحجور عقدا او تصرفا قوليا كالبيع والهبة لا ينفذ لا ينفذ ولا يترتب عليه حكمه فلا يملك بالقبض ويكون حجم من التصرفات القولية هذا معنى الحجر عند عند اهل العلم. اذا هو هو بمعنى

11
00:03:11.050 --> 00:03:29.000
آآ المنع والتضييق وهو معنى ايضا آآ منع منع الشخص من تصرفه بماله وحجره على ماله هذا واصل الحجر هذا هو اصله ودليل الحجر الحجم مشروع بالكتاب والسنة ودليله قوله تعالى

12
00:03:29.550 --> 00:03:47.500
ذكر بذلك عدة ايات ايات تدل على الحجر منها قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم فامر الله عز وجل الا يؤتى السفيه المال لانه اذا اوتي المال تصرف به تصرفا غير مشروعا غير مشروع

13
00:03:47.600 --> 00:04:07.600
كذلك ايضا قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح كما ابتلوا يتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم هذا يدل ايضا على ان السفيه لا ان اليتيم اذا كان صغيرا لا يعطى ماله حتى يونس منه النكاح

14
00:04:07.600 --> 00:04:21.350
الرشد كذا قوله تعالى فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع يمل هو فليمل وليه بالعدل. ايضا هذا يدل على ان السفيه والضعيف والمعتوه الذي لا يصل يمل

15
00:04:21.400 --> 00:04:41.400
انه يحجر عليه ويقوم عليه وليه بذلك. وقد فسر الشافعي رحمه الله تعالى السفيه بالمبذر والضعيف بالصبي والكبير بالمختل والذي لا يستطع ان يمل فسره فسره ايضا بالمغلوب على عقله. فقال هؤلاء ممن ينوب عنهم اولياؤهم

16
00:04:41.400 --> 00:04:57.800
فهذا يدل على ثبوت الحجر يدل على ثبوت الحجر وانه مشروع. والحجر يمكن نقسمه الى قسمين حجر لمصلحة حجر مصلحة آآ حجر مصلحة المحجور عليه اذا الحجر ينقسم الى قسمين حجر لمصلحة

17
00:04:57.800 --> 00:05:17.800
المحجور عليه وهذا كحجر المجنون والصغير والسفيه والمبذر. فهذا يحجر على ماله لمصلحته هو ان يحجر على ماله لمصلحة هو لو اعطي المجنون ما له لتصرفي تصرفا يفسده. فكان الحج من مصلحتي هو كذلك ايضا الصغير والسفيه والمبذر

18
00:05:17.800 --> 00:05:37.800
يمنع من تسرب ماله من باب من باب حفظ ماله له من باب حفظ ماله له كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم فامر الله عز وجل لا يؤتى السفيه ماله آآ لان في اتيانه المال اضاعة له. والله يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم واضاف المال الى الولي لانه هو الذي

19
00:05:37.800 --> 00:05:57.800
يقوم عليه هو الذي يدبره وان كان المال مال السفيه او مال الصغير لكنه نزل نسب المال الى الولي لانه هو الذي يقوم عليه بالتدبير والحفظ والرعاية فهذا يكون من باب مصلحة من مصلحة المحجور عليه. اذا النوع الاول حجر لمصلحة المحجور عليه وهذا كما ذكرت

20
00:05:57.800 --> 00:06:23.650
المجنون والسفيه والصغير والمبذر فان هذه الفائدة لا تتعداهم وانما شرع الحجر هنا لمصلحتهم لمصلحتهم. النوع الثاني الحج لمصلحة الغير. الحجر لمصلحة الغير. وهذا يكون الحجر ليس لذات المحجور عليه وانما لمصلحة من له تعلق بحق هذا المحجور عليه كالحجر على المفلس وكالحجر على المدين لحق

21
00:06:23.650 --> 00:06:43.650
غرباء وكذلك المريض المريض الذي مرضه يعني من كان مرضه مرض موت فانه فانه يحجر على ماله ايضا وعلى تصرفاته الا ما كان من الثلث فان له يتصرف في ثلثه. اما ما زاد على الثلث فانه يمنع من التصرف فيه. مثاله لو ان رجلا آآ حضره الاجل حضر الاجل فقال

22
00:06:43.650 --> 00:07:00.500
تصدقت مالي كله نقول لا ينفذ من ذلك الا الثلث لان لان الحجر عليهن من مصلحة من؟ من مصلحة الورث من مصلحة الورثة فقد هذا الميت بالاضرار بالاضرار بورثته فمنع من ذلك. كذلك ايضا مثل الدائن

23
00:07:01.050 --> 00:07:21.050
الذي يستدير الاموال من الناس فانه يحجر عليه حتى يرد الحق الى اصحابه وحتى تضمن به حقوق الغير. اذا هذا الحجر مصلحة الغير هو كحجر المفلس وحجر المدين وحجر مريض في مرض الموت فان هؤلاء ليس لهم ليس لهم المريض خاصة ليس لهم

24
00:07:21.050 --> 00:07:37.000
اذا كان مرضه مخوف ومشفي عن الموت هو المرض الذي الذي يعقبه الموت في الغالب في الغالب كالامراض الخطيرة في هذه الازمنة فانه يحجر على ماله وليس من تصرف ماله الا الثلث لان الثلث قد اذن له الشارع ان

25
00:07:37.000 --> 00:07:53.300
تصرف ان يتصرف فيه اذا شرع الحجر لمصلحة العبد نفسه وشرع الحجر ايضا لمصلحة لمصلحة الغير. وهذا من آآ من كمال شريعة الاسلام حتى لا تضيع وحتى لا تضيع الاموال حتى لا تضيع الاموال

26
00:07:53.350 --> 00:08:08.700
الحجر له يعني ما هي اسباب الحجر؟ اسباب الحجر ايضا له اسباب كثيرة اه منها ما هم متفق عليه منها ما هو متفق عليه كالصغر والجنون والعته وفقد الاهلية. ومنها ما هو مختلف فيه اي ان هناك

27
00:08:08.700 --> 00:08:28.700
اسباب متفق عليها بين العلماء. فالسفيه فالصغير يحجر عليه اتفاقا. ولا خلاف بين العلماء في ان الصغير يحجر على ماله المجنون ايضا يحجر على ماله واذا قلنا يحجب معنى ان تصرفه غير نافع تصرفه غير نافذ تصرف غير نافذ كذلك

28
00:08:28.700 --> 00:08:48.700
الصغير تصرفه غير نافذ. كذلك المجنون تصرفه غير نافذ. كذلك المعتوه الفاقد للاهلية تصرف غيره بالاتفاق. وانما الخلاف في الحجر للسفه الحجر للسفه. فمن كان حجره سبق به خلاف والصحيح الصحيح ان السبيه الذي لا يحسن اتصال المال. وكذلك من

29
00:08:48.700 --> 00:09:04.200
الغفلة فانه يحجر عليه ايضا كذلك منهم من قال انه يحجر على الفاسق الفاجر الذي يصرف امواله في الحرام والباطل وفي الامور محرمة انه يحجر على مال يحجر عليه لان تصرفه تصرف السفهاء

30
00:09:04.700 --> 00:09:24.700
وذلك لقصور اهليته ومنهم من منهم من يرى ان مثل هؤلاء لا يحجر عليهم اذا كان يحسن التصرف واذا كان يدرك بمعنى ان معه عقله ولكن هذا يسمى فسق وفجور او انه سفيه فهذا ماله لكن الصحيح الذي عليه الصحيح انه يحجر عليه

31
00:09:24.700 --> 00:09:47.650
انه يحجب عليه اذا كان سفيها لا يحسن لا يحسن تدبيره. لكن تدبير المال. اذا هذا معنى من جهة من جهة الحجر بهذا اسبابه ثم قال هنا قال ايضا ولوليهم ان يأذن الميت من الصبيان بالتصرف ليختبر ليختبر رشده. اذا اذا حجر على الصغير اذا حجر على الصغير فمتى

32
00:09:47.650 --> 00:10:07.650
سلم ماله متى يسلم؟ ما له؟ يسلم ما له اذا رشد اذا بلغ ورشد. وهناك امران يجتمعان في من في من يعطى الامر الاول البلوغ والبلوغ يختلف من صبي الى صبي ومن آآ من فتاة الى فتاة. وعلامات البلوغ المشتركة بين الذكر والانثى

33
00:10:07.650 --> 00:10:27.650
هي منها ما هو مشترك بين بين الجنسين ومنها ما هو خاص بالذكر دون الانثى او منه ما هو خاص بالانثى دون الذكر. اما الامور المشتركة بينه في علامة البلوغ وهو مثلا الاحتلام الاحتلام فان هذه علامة مشتركة بينهما. كذلك ايضا من العلامات وهي محل خلاف مسألة

34
00:10:27.650 --> 00:10:47.650
البلوغ وهي بلوغ خمسة عشر عاما فمنهم وهذا قول العامة اهل العلم عامة العلماء ان البلوغ يكون ببلوغ سن خمسة عشر عاما. وذهب بعض اهل العلم الى انها الى ان البلوغ يكون بثمانية عشر عاما كما هو مذهب الاحناف في رواية عندهم. والرواية الاخرى انه بسبعة عشر عاما. على كل حال هذا ايضا من علامات

35
00:10:47.650 --> 00:11:07.650
خمسة عشر عند جماهير العلماء والقول الاخر انها اذا بلغت سبعة عشر عاما او بلغ سبعة عشر او ثمانية عشر عاما فانه يكون بذلك بالغا. ايضا من العلامات الخاصة اه اذا الانبات انبات العانة ايضا هذي علامة مشتركة الانبات انبات الشعر الخشن حول العانة او حول الابط كان

36
00:11:07.650 --> 00:11:25.100
روح الرائحة التي تخرج من الابط هذا معلمة مشتركة. اه كذلك ايضا من العلامات الخاصة بالانثى هي الحيض الحيض والنفاس. فاذا ترى نفسك بذلك قد بلغت على كل حال اذا بلغت اه اذا بلغ الصبي او الصبية

37
00:11:26.000 --> 00:11:46.000
فان على الولي ان يختبره في تصرفه فيعطيه شيء من المال ويختبره في ذلك بمعنى انه كيف يماكس وكيف يبيع اشتري فاذا احس منه رشدا واحس منه انه احسن البيع والشراء فانه يعطى ما له بعد البلوغ اما قبل البلوغ فانه لا يعطى الا

38
00:11:46.000 --> 00:12:06.000
اذا لكن لو تصرف باذن وليه فالصحيح من اقوال اهل العلم ان تصرفه نافذ وتصرفه نافذ. قال بعد ذلك والرشد هنا صلاح بالمال. الرشد هنا اذا اذا العلامة الاولى هي البلوغ او الامران التي لاجله يسلم الصغير ما له

39
00:12:06.000 --> 00:12:23.900
يسمح له بتصرف ما له هي البلوغ يرحمك الله. البلوغ والرشد. البلوغ هو ان يبلغ احد علامات البلوغ اما ان يبلغ خمسة عشر عاما اما ان يكون اما ان يكون ظهرت على علامات كالانبات حول العانة او او الابط او ان يكون ايضا ممن احتلم

40
00:12:24.050 --> 00:12:35.400
او احتلم في المنام او في الاحتلم او انزل مني او في المنام او اليقظة هذه علامات اللغة. العلامة الثانية او الامر الثاني ان ان يحسن التصرف في ماله. بقي عندنا

41
00:12:35.850 --> 00:12:52.300
عندنا مسألة وهي مسألة اه مسألة اه الرشد قال هنا والرشد هنا او الرشد هنا الصلاح الرشد هنا الصلاح في المال. الرشد هنا الصلاح في المال. وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلم

42
00:12:52.500 --> 00:13:11.050
اه بمعنى ما هو الرشد الذي الذي هو معتبر في دفع المال للمحجور عليه؟ ما هو الرشد المعتبر في دفع المال للمحجور للمحجور عليه  فمنهم من ذهب الا الى ان الرشد المعتبر هو

43
00:13:11.150 --> 00:13:26.350
الصلاح في المال الصلاح في المال وهذا هو قول عامة العلماء ذهب عامة العلماء ان الرشد المعتبر الرشد المعتبر في دفع المال للصغير والمجود عقل هو ان يحسن التصرف في ماله والصلاح في المال

44
00:13:26.550 --> 00:13:45.250
ولم يعتبروا في ذلك الدين ولم يهفوا ذلك الدين بمعنى انه لو كان فاسقا في دين لم يعتبروا ذلك مانعا من دفع ماله اليه وذهب الامام الشافعي وهو قول الحسن ايضا الى ان المعتبر في الرشد هو الصلاح في المال والدين لابد ان يكون دينا ولابد ان يكون ايضا

45
00:13:45.250 --> 00:13:58.700
ممن يحسن التصرف في ماله وبهذا قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى اما الذي عليه الجمهور فانهم يرون ان الرشد هو ان يحسن التصرف ان يحسن في ماله ان يحسن التصرف في ماله

46
00:13:59.850 --> 00:14:19.850
فيكون هذا هو معنى هذا هو معنى الرشد. والذي مشى عليه المؤلف هنا هو ان ان المراد بن رشد هو الصلاح في المال. فمن انس رشده فمن انسى ان انس منه حسن التصرف وحسن تدبير المال ومعرفة البيع والشراء ورأى انس منه

47
00:14:19.850 --> 00:14:42.300
التصرف الصحيح في ماله دفع اليه ما له اذا بلغ اذا بلغ. واشهد عليه اشهد عليه من باب واشهد عليهم من باب كما قال تعالى فافتحوا لي اموالهم واشهدوا عليهم. فالله سبحانه وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا. فادفعوا اليهم اموالهم

48
00:14:42.300 --> 00:14:59.650
فادفعوا اليهم اموالهم فامر الله عز وجل بدفع المال اليهم. وكذلك امر بالاشهاد عند دفع المال من باب حفظ الحقوق من باب حفظ الحقوق وحتى لا يحصل النزاع والاختلاف فانه قد يكون اليتيم لم

49
00:14:59.650 --> 00:15:19.650
فعلي لم يدفع الي المال او لم يعطني مالي الذي الذي لي عنده فلا بد ان يشهده حتى تكون الحجة واضحة والبينة قائمة بانه دفع المال لهذا اليتيم من باب ايضا قاطع اسباب النزاع وموارد الخلاف وموارد الخلاف بين الناس. فاذا بلغ واشهد اذا بلغ دفع اليه ماله واشهد عليه ذكرا

50
00:15:19.650 --> 00:15:44.450
انا انثى يقول فان عاود فان عاود فان عاود السفه عاود الحجر عليه فان عاود السفه اعيد عليه الحجر. وذلك ان الحكم يدور مع علته. فالحجر يدور مع وجود وجود آآ عدم الرشد ووجود السفه ووجود التبذير واضاعة الاموال وصرفها في غير وجوهها الصحيحة. فاذا وجد السفه وجد

51
00:15:44.450 --> 00:16:04.450
تضييع المال اعيد عليه الحج ولو كان ولو كان ابن اربعين سنة فان من الناس من يجن ويصاب بالخبل والجنون فيخبط فيما اللي هي خبطة عشواء لا يحسن التدبير ولا يحسن التصرف فيه. فعلى هذا اذا اذا رجع لهذا السفه اعيد الحجر عليه ولا يلزم انني اذا رفعت

52
00:16:04.450 --> 00:16:24.450
اذا رفعنا عنه الحجر مرة انه يرفع عنه دائما انه يرفع عنه بل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا وجد السفه وجد الحجر واذا ذهب السفه واحسن التصرف في ماله ارتفع ايضا الحجر. قال ولا ينظر في ماله الا الحاكم. لا ينظر في ماله الى الحاكم. وذلك

53
00:16:24.450 --> 00:16:44.450
اذا اذا كان الحاج بامر الحاكم لم يكن التصرف ايضا الا بامر الا بامر الحاكم. لان الحجر يفتقر الى حكم شرعي الى حكم الى حكم قضائي يلزم يلزم هذا السفيه بعدم التصرف في ماله ويلزم الناس ايضا بعدم معاملته واذا صدر حكم في الحجر عليه واشتهر هذا

54
00:16:44.450 --> 00:17:04.450
الامر بين الناس وعامله من عامله فان المعاملة يكون هو الذي اتلف ماله واضاعه ولا يظمن ولا يظمن وليه ولا يظمن وليه هذا الماء الذي اتلفه من بايعه ومن اشترى منه. وكذلك رفع هذا الحجر يفتقر ايضا الى قاضي. لان لان الحجر اما ان يكون

55
00:17:05.050 --> 00:17:27.300
من جهة الاب لصغر اه صاحب اللي صار لصغر الابن او لجنونه. فان الوالد اذا رأى من ابنه اه رشدا وحسن التصرف دفع اليه ماله  فاذا دفع اليه ماله فان فانه لا يشترط في هذا ابن الحاكم بل بمجرد ان يرى الوالد من ولده انه احسن التصرف اعطاه ما له. اما اذا كان

56
00:17:27.300 --> 00:17:47.300
اذا كان الحج لاجل السفه وكان الحجر كان بحكم شرعي او بحكم قضائي فانه لا يرتفع ايضا الا بحكم قضائي لا يرتفع الا بحكم ولابد عند الحكم القضائي ان ان يشهر هذا الامر ان فلان محجور عليه حتى يتجنب الناس حتى يتجنب الناس معاملة

57
00:17:47.300 --> 00:18:07.000
حتى جا الناس معاملته قال ولا ينفك عن الحجر الا بحكمه. ولا يقبل اقراره في المال. تصرفات المحجور عليه كما قلنا لان الحجر هو منع منع شخص مخصوص من تصرفاته في شيء مخصوص في شيء مخصوص لوقت مخصوص هذا من تعريفي من تعريفه

58
00:18:07.550 --> 00:18:25.150
فعند النظر نقول ان هذا هذا المحجور عليه قد آآ قد آآ منع من التصرف فاذا كان منع من التصرف سواء من من جهة الاقوال او من جهة الافعال فلا يقبل اقراره في المال ولا يقبل اقراره يعني اقراره ان ان عليه مال او ان

59
00:18:25.150 --> 00:18:45.150
ان عليه دين ولا يقبل ايضا اذا تبرعه ولا يقبل تبرعه ولو كان ولو كان في عمل ولو كان في عمل صالح لانه محجور عليه في هذا المال الا في هذا المال. فقوله ولا يقبل اقراره بمال عليه اي بدين لو ان شخصا قاله آآ يا فلان

60
00:18:45.150 --> 00:19:04.100
ان لي عليك مئة الف فاقر بذلك لم يقبل هذا الاقرار لم يقبل الاقرار لانه محجور عليه في تصرفه وفي اقواله ويقبل فيما لا يعود الظرر فيه على غيره مثل يقبل في الحدود والقصاص فلو اقر انه زنا اقيم عليه حد الزنا

61
00:19:04.100 --> 00:19:20.100
ولو اقر انه قذف اقيم عليه حد القذف. ولو اقر انه سرق اقيم عليه حد السرقة. فهذا لا يدخله الحجر انما يدخل الحجر ما تعلق بالمعاملات المالية ما يتعلق بالامور المالية. فاذا اقر

62
00:19:20.350 --> 00:19:40.350
بدين عليه او اقر آآ بحق عليه او آآ او تصرف في مال ببيع او هبة او عطية او او آآ صدقة فان ذلك لا يمضى ولا ولا ولا يكون لازما ولا نافذا. حتى يأذن حتى يأذن من له

63
00:19:40.350 --> 00:20:00.350
الولاية عليه بالتصرف فان اذن وليه بذلك جاز تصرفه مثلا لو ان صبيا عنده مال وتصدق بماله كله لم ينفذ هذا التصرف لم ينفذ هذا التصرف ولو تصرف بعظ ماله تصدق بمئة بمئة ريال او ما شابه ذلك فهنا نقول الولي اذا انفذ هذا

64
00:20:00.350 --> 00:20:19.200
الصدقة مضت وصحت ولا اشكال وان منعها رجعت على رجعت لهذا الحجر الذي على هذا الصبي قال اذا ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق فان طلق او اعتق نفذ طلاقه ولم ينفذ اعتاقه. وذلك ان

65
00:20:19.200 --> 00:20:39.200
فرق بين الطلاق والاعتاق ان الاعتاق هو تصرف مالي تصرف مالي وكما ذكرنا ان الحجر يكون يكون على تصرفاته تصرفاته المالية سواء من جهة القول او من جهة او من جهة الفعل او من جهة الفعل. فاذا اعتق لم ينفذ

66
00:20:39.200 --> 00:20:59.200
واذا طلقت وقع طلاقه لو ان المحجور عليه طلق وقع لي خاصة اذا كان المحجور عليه سفيها يعني طلعت حجرة تفاهته فان طلاقه يقع بلا خلاف يقع طلاقه بلا خلاف. كذلك اقراره بالقصاص او بسرقة او بالحدود فانه معتبر

67
00:20:59.200 --> 00:21:21.350
وفي ذلك لاهليته وكمال ولاهليته ولتكليفه وانما منع من تصرف المال لهذا السفه الذي لحقه وهو عدم حسن التصرف في هذه في هذه الاموال في هذه الاموال  قال بعد ذلك فان طلق او او اعتق

68
00:21:21.450 --> 00:21:39.050
نفذ طلاقه دون دون اعتاقه نفذ طلاقه دون اعتاقه. اي ان ما اعتقه من عبيده او اعتقه او اعتق او انفقه قول ماله فانه لا ينفذ. ذكر ذكر بعض قال

69
00:21:39.150 --> 00:21:52.200
اجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك اي ان على انه يحجر على السفيه يحجر على السفيه ويمنع من التصب وروى وروي عن عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ان عبد الله ابن جعفر ابتاع

70
00:21:52.200 --> 00:22:15.200
ابيعا فات الزبير فقال قد ابتعت بيعا. وان عليا يريد ان يأتي وان يريد ان يأتي امير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر علي. فقال الزبير انا شريكك في البيع فات عليا فات علي عثمان رضي الله تعالى عنهما فقال ان ابن ان ابن جعفر قد ابتاع بيعا فاحجر عليه. فقال الزبير انا شريك في البيع

71
00:22:15.200 --> 00:22:35.200
قال عثمان كيف احجر على رجل شريكه الزبير؟ فهذا يدل عليه شيء على ان الحجر معروفا عندهم وانه مشروع وانما منع عثمان من الحجر عبدالله بن جعفر لان الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه كان شريكه في هذه البيعة في هذه البيعة. واذا قال الامام احمد لم اسمع هذا الا من

72
00:22:35.200 --> 00:22:55.200
ابني يعني هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في مشروعية الحجر وان الحجر وان الحجر مشروع بالاتفاق. وقد نقل الاجماع على غير واحد من العلم الى على انما الخلاف فقط في السفيه والذي عليه عامة العلماء مشروعية الحج ايضا على السفيه اما المجنون والصغير

73
00:22:55.200 --> 00:23:21.550
المبذر الذي المبذر فان الحجر عليهم محل اتفاق بين العلماء اه اذا هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة الحجر. يذكر هنا ايضا مسائل اخرى في مسألة تصرف الصغير في تصرف الصغير. فهناك من يفرق بين المميز وغير المميزة

74
00:23:21.550 --> 00:23:34.500
تصرفات الصغير اه الذي هو دون البلوغ اه هل تصرفاته معتبرة وهل تمضي؟ هناك من يفرق بين المميز وغير المميز وهم عند بعض المالكية والاحناف يفرقون بين المميز وغير المميز

75
00:23:34.550 --> 00:23:47.900
فيقول الصغير اما مميز يقول الحناب المالكية الصغير اما مميز او غير مميز وغير مميز هو الذي لم يتم الذي لم يتم سن السابعة من العمر  والمميز هو الذي اكمل سبع سنين

76
00:23:48.200 --> 00:24:08.450
فاذا كان المميز يقول التصرفات هذه اما قولية واما فعلية اما التصرفات الفعلية وهي الاتلافات والغصوب وما اتلفه الصبي فهذا محل اتفاق انه يؤاخذ به يعني ما اتلفه والصبي وهو دون البلوغ فان وليه يضمنه بلا خلاف بين العلماء

77
00:24:08.750 --> 00:24:25.150
فيجب عليهما ضمان ما اتلف من مال او نفس فلا حجر اذا على الافعال وانما على الاقوال واما التصرفات القولية فان صدرت من غير مميز فجميع تصرفاته باطلة هذا محل اتفاق لفقد اهلية الاداء

78
00:24:25.200 --> 00:24:40.150
والتصرف او التصرف واما ان صدرت من مميز ان يقول الان اذا صدرت اولا ذكر قسم التصرفات اما فعلية واما قولية ان صدرت ان كانت تصرفات فعلية وكان فيها اتلاف

79
00:24:40.250 --> 00:24:55.850
فان الصبي ظامن لما اتلف وعلى وليه ان يظمن اتلف فلو ان صبيا كسر آآ كسر متاعا او سرق متاعا فان وليه يظمن بلا خلاف واما القولية فبلا خلاف ايضا

80
00:24:55.900 --> 00:25:18.300
تصرفات غير مميز غير معتبرة وباطلة القسم الثاني ما اذا كان مميزا اذا كان مميزا هو على ثلاث اقسام تصرفاته تصرف نافع له نفعا محظى كقبوله الهبة او الوصية او اعتناق الاسلام. نقسم تصرفات المميز الى ثلاث اقسام. القسم الاول

81
00:25:18.400 --> 00:25:38.850
ان يكون تصرفه فيما فيه منفعة له. فيه منفعة له محضة اي ليس فيها ضرر بتة. وذلك كقبوله الهبة اعطاه شخص هبة فقبلها نقول هذه هذه منفعة له لا ضرر فيها من وجه من الوجوه. ايضا لو ان شخصا اوصى له بمال نقول ايضا هذه

82
00:25:38.850 --> 00:25:56.950
فيها كذلك لو اسلم هذا الصبي في تصرفه ايضا صحيح لان فيه منفعة له ولا ضر. النوع الثاني التصرف الضار ظررا محضا لا خير فيه ولا منفعة به. كان يتبرع بماله او يقرض ماله او يعير ماله

83
00:25:57.250 --> 00:26:14.300
او طلاق زوجته او مشى. قال هنا للتصرف الثالث. التصرف الثالث المتردد المتردد بين الظرر والنفع اما الاول فلا اشكالا ان ان تصرفه صحيح وانه لا يرد عليه لا يرد عليه لان لان منفعته

84
00:26:14.300 --> 00:26:34.650
ان منفعته محضة واما الثاني وهو التصرف واما الثاني الذي فيه ضرر فانها ايضا لا يقبل تصرفه ولا يعتبر به ولا يعتد به اما الثالث ايضا فنقول الصحيح عندنا احنا عند الحنابل وغيرهم الصحيح ان تصرف الصبي الذي دون البلوغ انه تصرف مردود ولا يعتبر ولا

85
00:26:34.650 --> 00:27:16.100
يعتد به ولا يعتبر ولا يعتبر وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. اذا هذا من المسائل التي تتعلق بمسألة الصبي وافعال الصبي  ليش يفصل؟ ها؟ شبكة شبكة؟ لا على كل حال هذا ما يتعلق بمسألة اذا الحجر الحجر اه يعني باختصار نعيد الحجر باختصار هو اصله من جهة من جهة اللغة

86
00:27:16.100 --> 00:27:34.650
اي شيء هو المنع والتضييق وسمي منه آآ حجرا محجورا اي سمي الحرام حجرا لانه يمنع منه يمنع منه آآ من اراده وايضا سمي العقل حجرا لماذا؟ قاسم لذي حجر لانه يمنع من الوقوع في المهلكات

87
00:27:35.650 --> 00:27:53.350
واما من جهة الشرع فهو منع تعريفه من جهة الشريعة منع الانسان منع الانسان من التصرف في ماله منع الانسان من التصرف في ماله. فلا فالحجر ان تمنع المحجور عليه من ان يتصرف في ماله. وهو نوعان حجر

88
00:27:53.350 --> 00:28:10.100
اطلحت المحجور عليه وحاج لمصلحة الغير. الحجر مصلحة لمصلحة المحجر ايه؟ كان يكون لسائل جنون او صغر سن او تبذير فهذا محل اتفاق انه يحجر عليه. النوع الثاني حجر لمصلحة الغيب

89
00:28:10.250 --> 00:28:33.400
كافلاس كان يكون مفلسا وعليه ديون فان هذا فان الحجر من باب حظ من باب حظ الغرماء. كذلك المريظ في تصرفات عند موته في حظ لمن؟ لورثة كذلك اذا تصرف في رهنه فانه يمنع منه لانه حق للمرتهن وهكذا. فهناك حجر لذات الشخص لمنفعته هو وحجر لمن

90
00:28:33.400 --> 00:28:51.200
الغيب هذي مسألة ذكرنا اذا مسألة الرشد والجمهور على ان الرشد هو حسن التصرف في المال واصلاح المال. والقول الثاني عند الشافعية هو اي شيء هو مع المال ان يكون دينا مجتنبا للفسق والفجور الذي يقدح في عدالته. يقدح في عدالته

91
00:28:51.400 --> 00:29:07.500
اه كذلك يعني البلوغ عرفنا البلوغ وذكرنا علاماته اذا ولا يدفع المال اذا كان يتيما لا يدفع المال الا بعد تحقق امرين الامر الاول هو البلوغ بعلاماته المختلفة او والرشد

92
00:29:07.650 --> 00:29:21.750
كذلك اه ما ما كان الحجر عليه من جهة الوالد فانه يرجع الى الولد دون بمجرد ان يدرك منه عقلا ويدرك منه رشدا يدفع اليه ماله دون ان يكون هناك حاكما او قاضيا. واذا كان

93
00:29:21.750 --> 00:29:39.550
آآ الحجر لاجل السفه وحكم عليه قاضي فلا يصح تصلي الا بعد اذن الا بعد اذن القاضي. اذا المجنون والصغير الذي حجر عليه والده يرجع اليه ماله بعد زوال المانع لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذه ايضا مسائل

94
00:29:39.950 --> 00:30:00.900
الحجر كذلك ايضا هل جميع تصرفات المحجور عليه غير نافذة؟ نقول الذي لا ينفذ ما كان متعلقا بالحقوق المالية فقط بالحقوق المالية له يعني اقراره بمال او او اه تبرعه بمال او شراؤه شيء من من المتاع فهذا لا ينفد

95
00:30:01.400 --> 00:30:25.950
لانه محجول عليه لكن لو اوصى بثلث ماله نقول ينفذ لماذا؟ لان لان المسلم له من ما له الثلث. وهي وصية وهو وصية. فالوصية بالثلث جائزة للمحجور غير المحجور لكن مع ذلك تزاحمها حقوق حقوق الخلق فاذا ردت حقوق الخلق ما بقي منها نفذ منها

96
00:30:25.950 --> 00:30:55.350
ثلث نفذ منها الثلث قلنا مثلا اذا اذا اذا اذا اذا فك عن الحجر لزوال المانع ثم عاود المانع له يعود الحج ولا يعود؟ نقول يعود لانه يدور الحكم مع علته فاذا وجد السفه وجد التبذير وجد النقص بمعنى شفي من

97
00:30:55.350 --> 00:31:20.000
ثم جن. نقول بعد شفائه يرد اليه ماله وبعد جنونه ورجوع اليرد يمنع من تصرفه في ماله. فان عاود السفه حجر عليه عند اهل العلم كما يقول ابن قدامة بان المحجور عليه اذا فك عنه اذا فك عنه الحجر لرشده وبلوغه ودفع اليه ما له ثم عاد اليه السفه اعيد عليه الحجر. وبهذا قال ما لك والشافعي

98
00:31:20.000 --> 00:31:40.000
الاوزاعي واسحاق وابوك وقال به ايضا ابو ثور وابو عبيد وابو يوسف ومحمد وقال ابو حنيفة لا يبتدع الحجر على بالغ عاقل وابو حنيفة له قول في هذا ان سفيه اصلا لا لا يحجر عليه البتة والذي عليه جماهير العلماء ان السفيه يحجر عليه ابتداء ويحجر عليه ظن معاودة

99
00:31:40.000 --> 00:32:06.600
بمعنى اذا عاود السفه حجر عليه وقال يقول ابن قدامة ولنا في ذلك الاجماع ان الصحابة اجمعوا على حجر على الحجر على من لا يحسن التصرف    ايضا مسألة السبي من يحجر عليه؟ السبيل لا يحجر الا بحكم قضائي. السفيه لا يخجل الا بحكم القضاء

100
00:32:06.600 --> 00:32:30.050
خلاف المجنون والصبي يحكوا يحجوا لمن يحج عليه والده اما السفيه فلا يحجر عليه الا بحكم بحكم القاضي او بحكم القضائي. واذا بحكم قضائي فلا يرفع ايضا بحكم قضائي وما تسر به بعد بعد الحجر عليه اي من بايع معه من باع معه واشترى وقد علم بالحجر عليه فقد اتلف ما له

101
00:32:30.050 --> 00:32:47.950
في نفسي ولا يظمن ولي المحجور عليه بمعنى لو ان القاظي اه حجر على سفيه واشهر ذلك بين الناس ان فلان محجون عليه ثم عامله من يعلم بالحجر عليه من باب انه اراد ان ان يغتنم سفهه ويأخذ منه شيئا من ماله

102
00:32:48.200 --> 00:33:04.450
فاضاع ما له فانه لا يضمن له هذا المال ويكون ممن يكون ممن اتلف ماله بنفسه ولا يصح التصرف ولا البيع بها الا بعد ايش الا بعد ان يأذن الحاكم له بالبيع وازالة هذا الحجر

103
00:33:05.800 --> 00:33:24.950
ليكون من فمن عامل وبعد ذلك فهو المتلف لماله ولذلك استحبوا ان يشهد عليه ايضا عند آآ السفه يشهد عليه انه يشهد عليه انه محجور عليه حتى لا حتى لا اه يتعامل معه احد ولا ولا يبايعه احد

104
00:33:24.950 --> 00:33:39.800
لا يشتري منه احد. هذا ما يتعلق بمسائل يبقى ان مسائل اخرى تزوج المحجور عليه يصح ولا يصح نقول يصح تزوج المحجوز لكن بشرط وهو ايش؟ ان يدفع يدفع من المهر مهر المثل فقط

105
00:33:39.950 --> 00:33:54.800
فلو جاوز الحجور عليه بدفع المهر بمعنى مهر المثل خمسين الف واعطاه مئة الف مظى من تصرفه فقط الخمسين الف. اما ما زاد الخمسين فانها فان مما لا يصح تصرفه فيه لا يصح التصرف فيه

106
00:33:54.800 --> 00:34:17.700
ايضا من كذلك اذا اقر بنسب ولد نقول هذا الاقرار صحيح لانه ليس اقرار بحق ما لي وانما هو اقرار بولد اه اما اذا اقر بدين فان هذا لا يعتبر لانه من اه الاقرار الذي اه اقرار الاقرار من هو محجوب عليه ومحجور عليه في في اثبات المال وفي اه

107
00:34:17.700 --> 00:34:34.300
اقرارا بدين لا يصح السبيل اذا اقر المال كالدين او ما او بما يوجبه كجناة الخط الخط الخطأ وشبه العمد واتلاف المال وغصبه وسرقته لم يقبل اقراره به لانه محجور عليه لحظة لحظة لانه محجور عليه

108
00:34:35.300 --> 00:34:52.400
لانه محجور عليه لحظه فلم يصح لانه محجور لحظه فلم يصح اقراره في ماله قرضا مما لا يما لا يقبل فيه اقراره. اي حق اي محق مالي يتعلق بذمته فان فانه لا يقبل اقراره به

109
00:34:53.700 --> 00:35:16.700
هذا ما يتعلق بمسائل بمسائل الحجر مسائل الحجر بعد ذلك يأتي مسألة قال هنا قال  قال واذا اتى السيد لعبده بالتجارة صح بيعه وشراؤه واقراره ولا ينفذ تصرفه الا في قدر ما ادى له فيه بمعنى العبد ايضا

110
00:35:16.800 --> 00:35:36.800
العبد تصرفه غير تام تصرفه غير تام لان العبد فاقد الاهلية فاقد اهلية الملك فهو لا فهو لا يملك ملكا تاما وانما ملكه ملكا سيده ملكه ملكا لسيده. فتصرفه يكون ناقصا. فتصرفه يكون ناقص. فاذا اذن له السيد بالبيع والتجارة صح بيعه وصح شراؤه

111
00:35:36.800 --> 00:35:55.300
لانه تصرف باذن سيده المالك الذي تم ملكه لهذا البيع ولهذا الشراء كذلك اذا اذا اذا اذن له بالاقرار صح بيع وشراء واقراره ولا ينفذ تصرفه الا في قدر ما اؤذي له به. يعني بمعنى لو اذن له فقط بيع الشراء

112
00:35:55.350 --> 00:36:07.900
ولم يأذن له بغير ذلك لم يصح اقراره في غير هذه الامرين وان رآه سيده يقول وان رآه سيده او وليه يتصرف فلم ينهه لم يصل بهذا مأذونا لو هذا محل خلاف

113
00:36:07.950 --> 00:36:29.300
هل سكوته اقرار؟ او لابد ان يكون من الاذن الاذن الذي يسبق هذا التصرف فالمذهب يرى ان تصرف العبد دون اذن سيده وان رآه يبيع ويشتري ولم يأذن له فان التصرف هذا غير معتبر وهناك من علم ان يرى انه اذا تصرف مع علم سيده واذنه مع علم سيده

114
00:36:29.300 --> 00:36:51.400
له ان سكوته اقرار له ان سكوته اقرارا له الا يكون هناك مانع يمنع من يمنع من ذلك. وذلك انه يستطيع ان ان يبطل هذا البيع ويستطيع ان يرد هذا البيع. اما انه يرى ويسكت ويرى عبده يبيع ويشتري ويهب وهو ساكت

115
00:36:51.400 --> 00:37:13.800
فان هذا قرين على انه راض بذلك وانه ممن آآ يأذن بهذا الفعل هذا هو المذهب انه لا يعتبر سكوته رضا ولا يعتبر سكوته اذن فيكون تصرفه في هذه الصورة غير غير

116
00:37:13.800 --> 00:37:40.950
نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يعني اطلاق العبد او عطفة غير نافذ هم مع ان كل يعني اقوال. كيف تقول اين اعتق العبد؟ لا ينفذ عتقه. واذا طلفناه. نعم

117
00:37:41.000 --> 00:38:01.300
لان العتق مال العتق مال. وفي تضييع لتضييع لحقه في هذا المال اذا كان عنده عبيد واعتقهم نقولها ضيع ماله لكن طلق زوجته ليس فيها مسألة ثانية ما لها دخل بس حنا الان طلاقها يتعلق بزوج عقد عقد

118
00:38:01.500 --> 00:38:16.950
فهو فك هذا العقد فسخ هذا العقد لكن ليس هو مال ليس عبيد يملكهم واعتقهم قال الزوجة تطييقها ينفذ تطليقها ينفذ والطلاق ايضا يعني يقبل فيه الهزل والجد. حتى الهازل طلاقه يقع

119
00:38:17.000 --> 00:38:46.800
والجاد الطلاق يقع كذلك المحجور عليه اذا طلق فان طلاقه يقع الحيلة في الحشد اذا اراد المريخ قال فلان انا شريكك في الحج. في البيع فيمنع بسبب الشركة. ايوه هو يقول الزبير لم يسلم بانه سفيه. الزبير رضي الله تعالى لم يسلم

120
00:38:46.850 --> 00:39:00.550
ان عبد الله ابن جعفر عندما اشترى هذا البيع انه سفيه بل صوب فعله ورأى ان عمله هذا صحيح فقال انا شريكك اي انك اصبت في هذا البيع وانا شريكك في هذا

121
00:39:00.600 --> 00:39:10.900
فلما اراد علي رضي الله تعالى عنه ان يحتوي على عبد الله بن جعفر انه تصرف المال بذر قال كيف احجو على رجل؟ يعني الشاهد من القصة ان الحجر عندهم معروف

122
00:39:11.050 --> 00:39:23.650
وانه مسلم بي بين الصحابة لا خلاف لم يقل عثمان ليس هناك حجر وانما قال كيف احجوا على رجل شريكه الزبير فهو امر مسلم به عند الصحابة انه يحجر على من لم يحسن التصرف في ماله

123
00:39:23.950 --> 00:39:39.500
فلما دخل معه الزبير قال عثمان كيف احجع رجل شريكه الزبير الذي فيه الزبير حوالي فالزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يحجر عليه ويتهم بانه انه سفيه انه سفيه

124
00:39:40.200 --> 00:39:55.500
هذا هو المعنى هو دليل على ان الصحابة آآ مجمعون على مسألة الحج وانه يحجر على آآ السفيه يحجر على السفيه خلافا لابي حنيفة فانه لا يرى حجر على السفيه ولو آآ لم يحسن تصرف ماله

125
00:39:55.700 --> 00:40:23.750
لكن اقصد آآ يعني يفعل مثل ذلك مثلا يا شيخ والله سيحجر عليه قال يا فلان انت شريكي يعرف ان هذا مسؤول او شي او كيف مثلا اخضر او اعلم هذا الشخص انه سيحجر عليه وعرف انه سيحجر عليه. هم. فاختار شخص مثلا مناسب لا حرج في ذلك

126
00:40:24.350 --> 00:40:37.650
لا حرج في ذلك اذا كان الحجر اذا كان الشخص الذي يدخل اذا كان البيع ليس فيه ما ما يدل على السفه يعني مثلا شخص يشتري مثلا آآ بعض الناس يشتري مثلا

127
00:40:38.750 --> 00:40:52.650
اه طوابع طوابع بمئة مليون نقولها سفيه هذا القاضي حجاب ولو دخل عليه من لو دخل عليه من دخل سمى سفيه لكن ينظف البيع الطريق لكن شرى ارض مثلا ارض قيمتها مثلا مئة الف

128
00:40:52.700 --> 00:41:09.750
واش را بمية وخمسين الف؟ نقول يعني هذا الغبن غبن فاحش. لكن لو زاد عشرة الاف عشرين الف ريال تقول هذا مثله يعني يغض الطرف عنه اذا الغبن غير فاحش ولو زاد يسيرا فلا يضر. لكن الذي يحجى عليه اذا اذا باع بيعا

129
00:41:09.850 --> 00:41:21.200
او اشترى شيئا اضعاف اثمانه لا يدل عليه شيء على سفره متى يشتري ابو مئة يشتري بمئة الف ريال؟ يشتري بمئة ريال بالف ريال نقول هذا فيه سفه مثل هذا لاولياءه

130
00:41:21.300 --> 00:41:35.850
ان يحجروا عليه ان يحجروا عليه اذا كان يتصل المال فهو لا يحسن التصرف لاحظوا التصرف والان يعني بعض الناس ما يحدث التصرف حقيقة في ماله فتراه يشتري اشياء باظعاف قيمتها باظعاف قيمتها عبثا

131
00:41:35.850 --> 00:41:53.400
فهل ومنهم من يضيع مال امواله في الحرام فتراه يضيع امواله في آآ السهرات الماجنة وفي المنكرات وفي الفساد ومثل هذا ايضا هذا كما قال الشاعر يحجر ايضا لانه لم يكن راشدا لان الراشد كما ذكر الشافعي انه يتعلق بالدين ويتعلق ايضا

132
00:41:53.500 --> 00:42:12.550
بحسن التصور وهذا الذي يعني ينفق امواله في الحرام هذا ليس من ذوي الرشد ليس من ذوي الرشد لانه لا يحسن التصرف في ماله في المشاريع الخيرية واترك مايك في اسرتي. هناك ماء ايضا من منع هناك من يمنع ان يخرج ماله كله

133
00:42:12.800 --> 00:42:29.850
في الامور الخيرية منع بعضهم لكن صحيح اذا كان الرجل مكتسب وعنده قدرة على الاكتساب ولا يضيع حق احد فليس ذلك من السفه بل ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان كما جاء عند احمد وغيره انه اتى بماله كله اتى مالي كله

134
00:42:30.050 --> 00:42:42.400
ولم ينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعمر اتى بنصف ماله فاذا كان الانسان مكتسب وعنده قدرة على على كسب الاموال وانفق ماله في امور الخير ولم يضيع واجب

135
00:42:42.500 --> 00:42:56.950
فان هذا لا يحجر عليه ولا يسمى هذا سفيه لكن من يضيع حقوقه؟ يعني شخص عنده زوجة وعنده ذرية وعنده اولاد ولا يقوم عليهم بالواجب عليه وينفق ماله في الاعمال الصالحة. نقول هذا سفه

136
00:42:57.050 --> 00:43:13.650
لان اوجب من ان تتبرع ان ان تعول من ان تعول من آآ ان تقوم على من تعول يعني ان تعول عليهم كما رئيس من يضيع من يعول انت تعول هؤلاء فلا يجوز لك ان تضيعهم ويجب عليك ان تقوم بحقوقهم

137
00:43:13.700 --> 00:43:33.100
فاذا كان يعني مثلا يتصدق بماله واولاده لا يجدون الماء الطعام هذا سفيه هذا سفيه. فاول ما يجب عليك هو ان تقوم بحق اولادك وزوجك فما فضل بعد فلك ان تتصدق به لك ان تتصدق به. اما ان تتصدق وتترك الواجب

138
00:43:33.250 --> 00:43:48.700
هذا منسفة يعني يجوز الحجر على هذا المتصرف حتى لو كان في الخير لكن اذا كان ما في تظليل حقوق يقول لا يحجر عليه اذا كان يقوم بما اوجب الله عليه من حقوق من تحته ممن يعول

139
00:43:48.750 --> 00:44:08.700
وانفق بقية ماله فانه لا يحجر عليه فابو بكر الصديق قد انفق ماله كله في سبيل الله واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفرق بين الرشد والاستواء هو كما ذكرنا هو ان يحسن التصرف

140
00:44:08.850 --> 00:44:28.900
ان يفسد تصرف الرشوة هو ضده الغي والراشد هو الذي يحسن تدبير نفسه وتصرفه في اموره. واعظم الرشد ان يهتدي الى صراط الله المستقيم ان يعمل بطاعة الله ويترك ما حرم الله عز وجل. والاستواء والتمام والكمال. حتى اذا بلغ اشده واستوى. يعني بلغ استوى اي بلغ تمام القوة. بلغ تمام

141
00:44:28.900 --> 00:44:45.300
القوة بل السواه هو معنى انه بلغ تمام قوته وتمام اه فتوته بخلاف الرشد فانه قد يبلغه ابن عشرين سنة قد يبلغه ابن ثمنطعشر سنة قد يبلغه صغير اما الاستواء وهو تمام القوة ولا يكون هذا الا بعد الثناء الاربع

142
00:44:45.300 --> 00:45:00.040
في العمر الاربعين يكون الانسان قد بلغ تمام قوته والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد