راسو بالعكس يستغل الفرصة الحمد لله والصلاة وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الناظم رحمه الله ظني هو ان في خلاف عرف هادي هي ليمنى عمتينا عهود واياكم من صفاته حسبه. قال رحمه الله وفي ثبوت الحكم عند الانتفال للظن والنفي خلاف عرف ذكر في هذا البيت مسألة سبقت الاشارة اليها فيما مضى وقولوا لنا ستأتي هناك اختلف الاصوليون في مسألة وهي اذا قطع بانتفاء الحكمة في سورة من السور فهل يجوز التعليل بالمظنة مع انتفاء حكمة اه ذلك الحكم اختلف قيل نعم وقيل لا وهادي هي القاعدة اللي كانت سبقات معنا هل المظنة تنزل منزلة الماء ان عقلتو قلنا في المسألة خلاف هل المظنة تنزل منزلة المئنة ام لا؟ اختلف فقيل لا ودوم على قوله والنفي او النفي كما سيأتي فقيل لا تنزل المظنة منزلة الم ان المئنة هي الحكمة والمظنة هي محل ظن وجود الحكمة هداك المحل الذي يظن فيه وجود الحكمة اذا قاطعنا وتحققنا من انتفاء الحكمة في صورة من السور كاينة المظنة وما كايناش الحكمة فهل مظنة الزل منزلة المئنة؟ فيصلح التعليل بها اولاد اولى عبرة لخرين لي كيقولو لاش كيقولو عندهم قاعدة كيقولو لا عبرة بالمظنة في مقابلة المئنة او كيقولو لا عبرة بالمظنة عند تحقق انتفاء المئنة شكون هادو؟ النفات والمثبتون كيقولو المظنة تنزل منزلة الماء انه هذا هو الصحيح الذي عليه الأكثر. واضح لان الحكمة قد تكون علاش اسيدي؟ لان الحكمة قد تكون غير منضبطة وقد تكون خفية. واذا كان الامر كذلك فلا ايصلح التعليل بها ولذلك اختلف فيها على ثلاثة اقوال قيل لا يعلل بها وقيل نعم وقيل بالتفصيل ان كانت منضبطا منضبطة والا فلا اذن اختلفوا في هذه المسألة والذي عليه الاكثر اش هو انه يجوز التعليل بالمظنة ولو تحققنا انتفاء الحكمة في صورة من السور. واحد السورة قطعا كيفما قلنا كسفر المالكي السفر المرفه نقطع ونجزم بانتفاء الحكمة اللي هياش؟ المشقة لان المشقة هي التي جعلت السفر علة للحكم المشقة اللي هي التي جعلت السفر علة للحكم نقطع بانتفائها. ومع ذلك باش كنعلنو بالسفر لأن السفر مظنة لوجود المشقة فلما كان السفر مظنة لوجود الحكمة اللي هي المشقة يعلل به ولو تحقق انتفاؤها في محل ما المفهوم اش بغا يقول؟ هذا هو معنى البيت ساهل وقد سبق الاشارة اليه. اذن هاديك القاعدة ديال هل تنزل منزلة الماء او لا بكذا هي هادي قال الناظم وفي تقدير وكلام يظهر وخلاف هاديك خلاف فاللخر مبتدأ مؤخر وعرف الجملة ديالو نعت وصف وفي ثبوت جرجور متعلق بحدوث خبر قدر مقدم شوف وخلاف عرف اي معروف تبنى عليه فروع هاد الخلاف هدا راه كتبنى عليه فروع فقهية ولا لا اه ولذلك نجدهم يختلفون في جميع الصور هذه اللي فيها انتفاء الحكمة مع وجود المظنة في الفقه في الفروع كيختلفو في الاحكام الفقهية فمنهم من لا يجوز السفر اذا لم تكن فيه مشقة واضح؟ ومنهم من فهاديك الخلاف فديك الفروع مبني على الخلاف فهاد القاعدة اذا قال وخلاف عرف اي معروف تبنى عليه فروع فقهية في ماذا واقع وكائن في ثبوته خبر مقدم واقع وثابت في ثبوت الحكم في صورة عند الانتفاء عند القطع بانتفاء الحكمة عند الانتفاء للحكمة شنو الانتفاء لماذا للحكمة عند القطع بالانتفاء للحكمة في صورة وفي ثبوت الحكم للظن شوف انتبه هاديك عند الانتفا ديروا بين عارضتين باش يظهر لك المعنى للظن باش متعلق لان بالاعراب دابا يظهر لكم معنى للظن باش متعلق بالحكم بالحكم وهاديك والنفي الواو هاديك الواو في قوله والنفي للتنويع بمعنى او بحال ايلا قال او النفي او هاد المعطوف معطوف على ماذا؟ هو النفي لا معطوف على ثبوت هاديك اللولة وفي ثبوت الحكم للظن او النفي للحكم انا نحيد كاع هاديك عند الانتفاع شوف وفي ثبوت الحكم للظن او نفيه ظهر دابا هاديك معنى اوي النفي اذا نعاود وفي ثبوت الحكم للظن للظن باش متعلق بالحكم وفي ثبوت الحكم للظن وضحت او النفي معطوف على ثبوت الحكم يعني او نفي الحكم للظن انا غنصرح كاع باغا نحيد الضمير. وفي ثبوت الحكم للظن او نفي الحكم للظن متى عند الانتفاء عند القطع بانتفاء الحكمة خلاف عرف واضح دابا المعنى وهاديك الواو في والنفي بمعنى او للتنويع لتنويع الخلاف في ثبوت الحكم او نفي الحكم واضح؟ يلاه دابا خليو العبارات كيفما هي ونزيدو ليها ما يوضحها وفي ثبوت وفي ثبوت الحكم في سورة عند الانتفاء عند القطع بالانتفال الحكمة للظن اي لمظنة حصول الحكمة عبر بالظن عن المظن. اقصد بالظن اش المظنة للظن اي لمظنة حصول الحكمة او النفي علاش معطوف؟ على ثبوت يعني او النفي للحكم خلاف عرف واضح دابا التقدير يالاه وخلاف عرف معروف تبنى عليه فروع واقع في ثبوت الحكم في صورة عند القطع بالانتفاء للحكمة للظن ثبوت الحكم للظن للظن المتعلق بالحكم. اي لمظنة حصول الحكمة او النفي للحكم بعبارة اخرى شوف انا غنبدل كاع العبارة باش يظهر ليكم هل يثبت نديرو هاد هل علاش كدل على الخلاف هل يثبت الحكم هل يثبت الحكم في السورة التي نقطع فيها بانتفاء الحكم الحكمة للظن او لا يثبت هاديك او النفي هي او لا ايثبت خلاف هل يثبت الحكم في السورة التي نقطع فيها بانتفاء الحكم آآ الحكمة هل يثبت الحكم للظن او لا يثبت خلاف هذا هو معنى في ثبوت الحكم او النفي يعني او النفي للحكم اذن فلي كيقولو بثبوت الحكم شنو القاعدة عندهم يلاه قولوا ليا غي القاعدة في ثبوت الحكم عند الامتثال للظن ما قاعدتهم؟ المظنة تنزل منزلة الماء او النفي شنو قاعدتهم؟ لا عبرة بالمظنة عند انتفاء المئنة. وصافي هادشي اللي كاين هنا فهاد البيت لماذا هادو لي قالوا لا عبرة؟ قال لك ا سيدي لأن الحكمة هي منشأ العلة اولا لا والآن ملي غادي نعللو بالمظنة غتصير بالمظنة هي العلة ياك اه اذا روحوا شو قال لك روح الحكمة ومنشأ رح العلة ومنشأ العلة هي الحكمة لأن شكون هو الشيء الذي من اجله صار الوصف علة؟ اش هو هو الحكمة وهي التي من اجلها الوصف جارة. اذا الباعث او المنشأ لا اصل العلة هي الحكمة. فقال لك الى كانت الحكمة هي روح العلم لا فإلى مشى الأصل يمشي الفرع واش فهمتو اش بغا يقولو هاد الوصف هادا علاش صار علة من اجل الحكمة مشات الحكمة لي هي الأصل ديال العلة لي هي روح العلة الى مشى الأصل خاصو يمشي هذا هو حجة من قال لا عبرة بالمظنة مع تحقق انتفاء المنة وضحت المسألة؟ مثال ذلك المثال المعروف المشقة المشقة تنتفي في بعض الاسفار ومع ذلك يوجد يوجد الحكم اللي هو جواز القصر لماذا؟ لاجل المظنة التي هي السفر فالسفر اه محل يظن فيه وجود الحكمة او من امثلة ذلك الاستبراء للصغيرة التي لا تحمل مثلها عادة مثلا شخص كان متزوجا بي او شخص اغتصب ابنة صغيرة غير بالغة لم تبلو والبنت الصغيرة التي لم تبلغ لا تحمل عادة في العادة ما كتحملش واضح ومع ذلك يوجد الحكم الذي هو الاستبراء لان الاستبراء ما حكمته؟ ما هو الشيء الذي من اجله صار الاستبراء علة حكمته الدلالة على براءة الرحم فالدلالة على براءة براءة الرحم حكمة جعلت الاستبراء اه جعلت جعلت الاستبراء اه علة للحكم كمي فإذا تحقق انتفاء الحكمة اللي هو الدلالة على بلاغة الرحم تحقق انتفاء هذا لأجل الصغر لأن البنت صغيرة لا عادة فهنا فهاد المحل نتحقق من براءة رحمها كنقولو الرحم ديالها بريء من ماء رجل اخر لانها لا تحمل اصلا لان المقصود من هذا حفظ الانساب لان لا تختلط الانساب المصلحة المترتبة هي حفظ الانساب لئلا تختلط اذن فهذه لا تحمل عادة فلا يحتاج له ومع ذلك يوجد الحكم اللي هو اش وجوب الاستبراء لاجل لأجل المظنة واضح؟ اذا فانتفت الحكمة وثبت الحكم لاجل المظنة وكذلك ايضا من امثلته شرع الاستنجاء من حصاة والغسل وشرع الغسل من من وضع الولد جافا وغير ذلك. مثلا واحد من الناس لما قضى حاجته خرجت من دبره حصاة حجرة حجرة حجرة اكل حجرا فخرج من دبره حجر. يستنجي اولا ايستنجي او الحكم لي هو الاسترجاع كاين مع انتفاء حكمته لأن الاستنجاء في الأصل شرع من اجل ياش حكمة شرع من اجل التطهر من اجل تنظيف المحل وهدا خرجت منه حصاة ملساء بمعنى لا توجد معها نجاسة لا يوجد ومع ذلك يشرع له الحكم اللي هو لماذا؟ لان الخروج من السبيلين عليكم السلام لان الخروج من السبيلين مظنة لاش؟ مظنة لوجود النجاسة كذلك لو ان امرأة ولدت ولدا جافا ولدت واحد الولد ولم يخرج منها دم يشرع لها حكم النفاس نعم فتغتسل يجب عليها ان ولدت ولدا ولم تنزل منها قطرة دم من فرجها يجب ان تغتسل يجب ان تغتسل مع ان الدم لم ينزل لماذا؟ لان خروج الولد مظنة مظنة لخروج الدم. فلما كان مظنة لخروج الدم للي كنعللو بالمظنة ولو تحققنا انتفاء الحكمة انتفاء الحكمة تحققنا منها لا يوجد دم ومع ذلك يجب عليها الاغتسال لان هاد المحل عند الولادة مظنة لخروج الدم لان داك المحل في لمن اه لمن وضع حصاة مظنة لوجود النجاسة. فحينئذ الحكم وجد لاجل بمظنته لا لاجل حكمته واضح؟ هذا هو المقصود بهذا وهو الصحيح. اذا الصحيح هو التعليل بالمظنة مع القطع بانتفاء المئنة. ثم قال رحمه الله وعللوا بما خلت من تعدية ليملى عن ليعلم والتقوية ذكر في هذا البيت ايضا مسألة خلافية وهي هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة العلة القاصرة ما معناها؟ هي التي لا تتعدى محلها هل يجوز التعليل بها؟ شنو معنى التعليل بها؟ نقول علة هذا الحكم هي كذا هذا هو معنى التعليم التعليل هو نجيو لواحد الحكم في محل ما ونقولو علة الحكم كذا وسنعلل حينئذ بعلة قاصرة لا تتعدى محلها بمعنى ديك العلة لا توجد الا في ذلك المحل هذا هو معنى قاصرة مفهوم الكلام واحد المحل عندو حكم هل يجوز ان نعلله بعلة لا توجد الا في ذلك المحل؟ قاصرة دوري على القاصرة مكتعداش الماء على الأقل ميمكنش نلقاوها فشي محل اخر الى لقيتيها فشي محل اخر مبقاتش متعدية مبقاتش قاصرة صارت متعدية فهل يجوز ذلك تجي وتقول هاد الحكم علته كذا مفهوم؟ مع ان العلة اللي عللتي بها قاصرة لا توجد الا في ذلك المحل. مفهوم؟ اختلف في ذلك في جواز التعليم بالقاصرة. الذين منعوا اللي قالوا لا يجوز. حجة المنع واضحة عندهم غتفهمها نتا من هاد من هاد البيان اللي بينت ليك المنع. اللي قالوا لا يجوز ما حجة قالوا لانه لا فائدة منها. الفائدة ديال التعليل هي اش؟ هي تعدية حكم الاصل للفرع قالك وهنا هاد التعليم معندوش فائدة الا كانت العلة قاصرة وغادي نعلنو واحد المحل بعلة ولا تحصل تعدية لانها قصيرة شنو فائدة التعليم قالوا لا فائدة من هذا التعليل لان اصل التعليل المقصود به ياش المقصود بالتعديل اصلا ماذا تعدية الحكم من محل الى محل وهاد العلة لا توجد الا في محل واحد. فاذا ما فائدتها؟ قالوا لا فائدة منها اذن فقالوا لا اش؟ نعلل بالعلة القاصرة. الأحكام ماتعللش بالعلة القاصرة لماذا لذهاب فائدة العلة حينئذ لان الفائدة ديال العلة هي تعدية الحكم وهادي قاصرة واضح الاخرون الجمهور جوجو التعليل بالعلة القاصرة قال لك لا يجوز طيب قيل لهم ما فائدة ذلك؟ الى كانت قاصرة اذا ما غيكونش القياس ما كاينش القياس في العائلة قاصرة لا يوجد قياس لأن من شروط القياس ان تكون العلة متعدية فقالوا له ما فائدة تعليل الحكم بعلة قاصرة؟ قال لك عنده جوج الفوائد صرح بهما الناظم قال ليعلم امتناعه والتقوية ساهل شوف الفائدة اللولة قالك اسيدي لي عندو هو ان يعلم امتناع القياس اذا عللنا حكما بعلة قاصرة سنستفيد من ذلك ان هذا المحل لا يمكن ان يقاس عليه صافي انتهى ليعلم امتناعه جيت انا وقلت لك مثلا شوف علة مثلا علة تحريم الخمر كونه خمرا علة تحريم الخمر علاش الخمر تحرم العلة هي الخمرية الخمرية شناهي الخمرية؟ كونه خمرا هاد العلة اللي هي كونه خمرا لا توجد الا في الخمر. الخمرية كاينة غير في الخمر قالك شنو الفائدة من هاد التعليل فائدته هو العلم بامتناع القياس. نجي ونقول لك شتي هاد المحل هذا لا يمكن ان يقاس عليه فرع يمتنع ان يقاس عليه فرعون باش عرفتيها؟ لأن العلة ديالو هي الخمرية والخمرية كاينة غي فالخمر قالك هادي هي الفائدة جيت مثلا قلت لك ما العلة في اه ربوية الذهب الذهب من الأصناف الربوية علة الربا فيه هي الذهبية كونه ذهبا هاد الذهبية لا توجد الا في الذهب واضح والا ايلا لحقت محل اخر بهاد المحل بجامع الذهبية اذن حتى هو ذهب حتى هو داخل في الاصل ما يحتاجش العلة المهم الكلام الذهبية الذهبية علة قاصرة طيب غنى ليهم شنو فائدة التعليم قالك ليعلم امتناع القياس اذن لا جا شي واحد بغا يقيسك كنقولو ليه لا راه حكم المحلي هو الربا علته الذهبية والذهبية لا توجد في الذهب اذن هاد المحل عنداك تقيس عليه لا يقاس عليه مفهوم الفقيه؟ هادي هي الفائدة اللولة وضحت الفائدة الثانية قال لك والتقوية تقوية للنص قال لك حينئذ كيولي الحكم كأنه ثابت بدليلين الدليل الأول وهو الأصل هذا ما نكروهش لي تبت به الحكم هو النص يعني مثلا تحريم الخمر باش تبت بالآية فاجتنبوه وايضا قوينا هذا الحكم بالعلة قوينا الحكم بالعلة لأنه سبق والحكم ثابت بها في التابعين فقالوا من باب التقوية تقوية النص اذا دل النص على حكم ذلك المحل والعلة قوة ما دل عليه النص اكدته قوته بمعنى اكداتو كراراته مرة اخرى او قل ان شئت في التأكيد معناه زيادة الاطمئنان. بمعنى الا الانسان عرف الحكم وعرف العلة ديالو واش يطمئن اكثر هذا ما قالوا فهم الكلام قال رحمه الله وعللوا شكون هادو؟ المالكية الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية هوما لي قالو اش لا يجوز وعللوا جوازا والحنفية حجتهم ظاهرة علاش؟ قالك لا فائدة منها وعللوا بما خلت من تعدية بما اي بالعلة ما واقع العلة. بالعلة التي خلت من تعدية التي ليست متعدية اي بالعلة تلقى صراطي وعللوا بما خلت من تعدية محل النص من تعدية اي من تعدية محل النص اذن العلة التي لا تتعدى محلا النص محل نصي مثلا الى قال في الخمر فاجتنبوه محل النص اش هو هو الخمر مثلا محل النص في الحديث هو الذهب محل النص في الحديث هو الفضة هذا هو محل النص محل حكم محل اه الحكم للنص النص دل على حكم والحكم له محل فالمقصود ذلك المحل. بما خلت من محل النص وهي التي تسمى بالعلة القاصرة اذن فعلى مذهب هؤلاء ماذا يرون؟ شوف الفقيه هؤلاء ماذا يرون؟ انتبه لهاد القاعدة. هؤلاء الجمهور يرون ان التعدية شرط في القياس لا في التعليل الفرق بين الامرين كيقولو اسيدي التعدية شرط في القياس لا في التعليل الفرق عندنا بين الامرين نعم القياس يشترط فيه التعدية والتعليل لا يشترط فيه التعديات طيب وشنو الفائدة ديالو هي لي غادي يدكرو الى كانت الى كان التعليل لا يشترط فيه التعدية وهو شرط في القياس اذن كاين شي فائدة خرا للتعليل من غير القياس اه قاليك كاين شي فوائد خرى للتعليم من غير القياس اذا فالتعدي على هذا شرط في القياس لا في التعليل عند الجمهور. اذا وعند الاحناف شوف العلة قلنا شرط في القياس لا في التعليل وعند وعند الاحناف العلة شرط في التعليل علاش؟ قالوا لأنه لا فائدة من التعديل الا القياس ما عندهمش هوما فرق بين القياس والتعليل شيء واحد التعليل معناه القياس مفهوم الكلام؟ وهادو قالو ليهم التعدية شرط في القياس لا في التعليل اذا هذا القول قول الجمهور القول الآخر قلنا المقابل له قالوا لا يجوز وبعضهم قال بالتفصيل القول المقابل اللي قلنا ليه حنا فاش قالوا لا يجوز التعليل بالا القاصرة وقيل قول وسط بالتفصيل شناهو هاد القول الوسط؟ قال اهله لا يجوز ذلك في المستنبطة دون المنصوصة والمجمع عليها واضح هاد القول بالتفصيل شوف اسي الناصيري قاليك هاد الناس لي فصلوا قالك لا يجوز التعليل بالعلة القاصرة متى؟ اذا كانت العلة القاصرة مستنبطة مستنبطة اما اذا كان منصوصا عليها في الكتاب والسنة او مجمعا عليها فيجوز مفهوم كلام؟ قال لك يجوز التعليل بالعلة القاصرة للفائدتين الآتيتين لكن بشرط الا كانت منصوصة او مجمع عليها. اما الى كانت مستنبطة لأن طرق العلة طرق اثبات العلة ستتماع ان شاء الله في مسالك العلة منها كاين بعض الطرق بالاستنباط وبعض الطرق بالنص واول طرق اخذ العلة واقواها الاجماع ثم يليه النص عاد كتجي طرق مبغاتش تجي معانا مسالك العلة عشرة ان شاء الله منها الاجماع والنص والطرق الاخرى كلها بالاستنباط اذن الشاهد قالك الى كانت العلة منصوص عليها ولا نجمع عليها ممكن. ويلا كانت مستنبطة لا ثلاثة الأقوال في المسألة وعللوا بما خلت من تعدية. طيب هاد الناس اللي عللوا بما خلت من تعدية لماذا جوزوا ذلك؟ ما فائدة التعليل بها قال ليعلم امتناعه والتقوية. اللام لي للتعليل كأنه قال وانما جوزوا ذلك ليعلم امتناعه. او قال وفائدة التعليل بها ليعلم امتناعه. ليعلم امتناع اي امتناع القياس على معلولها هذا هو الفائدة او وضحت ليكم اش معنى هاد الفائدة ياك واضحة ياك فهمتوها؟ قالك كنعللو بالعلة القصيرة باش نقولو باش نقولو للناس هذا المحل يمتنع القياس عليه لأن العلة د الحكم ديالو ان يوجد الوصفان الجزءان في المحل الاخر الفرع وهذا وصف من وصفة قاصر لا يوجد الا في الاصل صافي انتهى الكلام وخا كاين وصف اخر متعدد لا يقاس على هذا المحل لانك الا بغيت تقيس خاصك الاوصاف بجوج لا توجد الا فيه اذا بلا ما تعذب راسك بلا ما تقلب على القياس وهذا واضح لو فرضنا لاحظ حنا نفرض مثلا ان الشارع الحكيم لما حرم الربا في الذهب نص على العلة مثلا ولا وقع اجماع من العلماء قال لك العلة هي كونه ذهبا غتمشي نتا تحاول تقلب على القياس لا يمكنك ذلك غتهنى تقول هاد المحل ميمكنش نقيس عليه شي محل علاش؟ لأن را الشارع الحكيم قالنا العلة هي الذهبية والذهبية كاينة في الذهب صافي بلا متشوف النحاس ولا الحديد ولا الفضة ولا الاوراق لا يمكن قال ليعلم امتناعه اي امتناع القياس على معلولها. شناهو المعلول هو لمحلو وراه سبق لينا هنا بلي المحل والحكم بمعنى واحد بحال بحال فهاد المحل لأن العلة علة للحكم والحكم وصف للمحل الحكم را غي عرض كيما كنقولو الحكم عرضي ولا لا وهاد العراض شنو المحل ديالو هو هو المحل وهو الأصل فإذا العلة ملي كنربطوها بالمحل كنقصدو حكم دلك المحل لأن المحل لابد له من حكم والحكم عرض فإذا معلول العلة تا اش هو ممكن تقول هو حكمو الأصلي وممكن تقول هو الأصل وماشي مشكل اذا قيل لك معلول العلة العلة معلولهاش هو الحكم ولا اصله بحال بحال تجوزا لا بأس بذلك مثلا اه عللنا الخمر بالخمرية هاد الخمرية علة لمادا قل للخمر ولا قل لحكم الخمر اللي هو التحريم بحال بحال ماشي مشكل اذن ليعلم امتناع القياس على معلومها هادي هي الفائدة اللولة الفائدة الثانية ليعلم امتناع القياس على محل معلولها. ثم انتبهوا الى مسألة ليعلم امتناع القياس على معلولها هذا ظاهر في الصورة التي ذكرت ويتأكد اكثر عليكم السلام ويتأكد اكثر حيث يشتمل المحل على وصف اخر متعدد يعني هاد الفائدة كتبان ليكم مزيان اذا كان المحل مشتملا على وصف اخر متعد لأنه في الصورة اللولة تقدر تقولو هادي باينة واضحة. دابا شوف لاحظ الآن قلنا ليعلم امتناع القياس على معلولها الا كانت علة حكم ذلك المحل علة قاصرة عندو علة وحدة او قاصرة تقدر تقول هادا واحد حداير باين هادا ما شتهاش قاع لكن شوفو هاد الفائدة غتبان ليكم كتر متى الا كان ذلك المحل له وصفان وصف قاصر ووصف متعد. عندو جوج د الأوصاف هنا كتبان ليكم فائدة كتر المحل له وصفان جينا نقلبو شوف لاحظ مشينا مثلا سلكنا مسلك الصبر والتقسيم الصبر والتقسيم هذا مسلك من مسالك اثبات العلة جينا لهاد المحل هدا هو بغينا نشوفو العلة ديالو جمعنا كتير من الأوصاف هدا هو لي كيتسمى اش؟ تقسيم جمعنا كتير هدا الصبر جمعنا كتير من الاوصاف ثم بدأنا ننقح ولذلك الصبر والتقسيم كيتسمى تنقيح المناط ثم بدينا كنقحو ديك الأوصاف جينا لهاد الوصف قلنا هاد الوصف هدا وصف طردي الوصف الطردي لم يعهد من الشريعي اناطة الاحكام به. مثلا حنا لان العالم في الاول كيجمع الاوصاف كلها ديال ذاك المحل. محل الأصل المحلي هو الأصل فجمع الاوصاف كلها جا لهاد الوصف قالك هدا طردي لم يعد من الشارع اماطة الاحكام متلا الطول ولا القصار ولا الذكورة ولا الاناثة الانوثة فازاله جا الوصف التاني قالك هدا ترضي جا لهاد الوصف هادا هادا وصف مناسب ما فيه تا شي خلاه هادا وصف مناسب خلاه فاللخر خلص الى ماذا؟ الى ان المحل عندو له وصفان مناسبان هاد الوصفة المناسبة ملي جينا نحققو النظر فيهما لقينا واحد متعدد ولاخر قاصر. شوف بقاو لينا جوج د الأوصاف. واحد قاصر لا يوجد الا في محل الحكم واحد متعد يمكن ان يوجد في محل اخر فهنا لاحظت هادو لي قالوا يجوز التعديل بالعيدة القاصرة ها هي الفائدة الان ظهرت غيقول لك هذا المحل لا يقاس عليه صافي انتهى لقيتي جوج دالاوصاف مناسبة واحد قاصر واحد متعدد ومنضبطة توفرت فيها شروط وصفون وجوديون ظاهرون منضبط مناسب لكن واحد متعدي وواحد قاصر هادو لي كيقولو يجوز التعليم القاصر اش غيقولك صافي انتهى الامر هاد المحل لا يقاس عليه علاش؟ لأن فيه وصفين وصفا قاصرا ووصفا متعديا ويحتمل ان تكون العلة مجموع الوصفين واذا كانت العلة مركبة من وصفين قاصر ومتعد فلا يقاس عليها لأن العلة ملي كتكون مركبة من وصفين شنو شرط القياس وواحد منهما قاصر را كاين غي فهاد الما شنو معنى قاصر؟ لا يوجد الا في محل الحكم اذن بلا ما تعدب راسك راه اي محل خر قلبتي غتلقى فيه غي وصف واحد مغتلقاش فيه الثاني وشرط واش؟ العلة المركبة وجود جزئيها معا. خصهم يكونوا بجوج. نتا اللي مشيتي تقلب غتلقى غي المتعدي القصير ما تلقاهش. كاين غير هنا. اذن فلا تتعب نفسك. ها هي فائدة الآن امتنع القياس على هذا المحل وضحت هاد الفائدة طيب المعترض غيجاوبنا ممكن يردوا علينا برد شنو يقولوا؟ ويقولوا يحتمل ان يكون كل منهما علة يحتمل يكون كل واحد علة مستقلة يحتمل يكون الحكم مرتبط بهاد العلة المستقلة وبهاد العلة المستقلة كنقولو اذا وجد اذا وجد الاحتمال في العلة يبطل الحاق المحل بها غي هاد احتمال كافي في الابطال ما خصناش الاحتمال حنا في العلة يحتمل يكون هذا ويحتمل يكون هذا هذا كافي في الابطال طيب يجاوبونا بجواب غيقولو لينا ونسلكو مسلك الترجيح نرجحو العلة المتعدية على العلة القاصرة الآن تعارضو لينا بجوج نرجحو المتعدية على القاصرة فإذا رجحوا بهذا بأن هذه متعدية والأخرى قاصرة ترجح العلة القاصرة بمرجح آخر فيحصل الإحتمال اعرض مرة اخرى ويلا حصل التعارض بطل القياس واضح؟ لأنه شرط الحاق محل راه لاحظوا راه الإنسان خصو يفهم هاد المسألة شتي الأصول اليوم في القياس راك نتا ملي كتقيس فرع على محل راك نتا تشرع تشرع تصير مشرعا العالم المجتهد ملي كيلحق فرع على اصل ويثبت الحكم لهذا الفرع را هادا ماشي مقام ساهل ماشي شي حاجة بسيطة را ماشي مشكل نقيسو اتكون مشرعا مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كتولي مشرع حينئذ ومقام التشريع سهل مقام التشريع ماشي سهل لا يثبت بالاحتمال عندك شوية الاحتمال لا بلاتي انولي مشرع مع الله ورسوله بالاحتمال خاصو يكون القطع خاص تكون غلبة الظن ميكونش الاحتمال ابدا هذا مقامو التشريعي ماشي مقام سهل كون كان مقام الصوت نقول لك وا ماشي مشكل كاين الوصف صافي الحق هادي بهادي ديرها في الامور الدنيوية اما هذا شرع الشرع مافيهش هادشي هذا واش واضح؟ هذا را مقام القياس مقام تشريعي را الفقيه يتحدث عن بلسان الشارع بلسان الشارع هواش نائب عن الله ورسوله نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشريع الاحكام اذن بمجرد وجود الاحتمال بطل اش القياس على ذلك المحل لأن كاينة علة قاصرة وعلة متعدية. الآن ظهرت ليكم فائدة كتر. ايا تبان الفائدة كتر فهاد الصورة هادي. اذا وجد وصف قاصر ووصف متعدد اذن لي جوزو التعليم بالعلة القاصرة ها الفائدة اللولة قالك ليعلم امتناع القياس او غتجي المناقشة كتر ان شاء الله في السرد. هادي الفائدة اللولة. الفائدة الثانية والتقويم ولأجل تقوية النص قاليك الفائدة التانية من فوائد التعليم بالقاصرة لأجل التقوية للنص الدال على معلولها لكن متى شوف الفقيه لأجل التقوية للنص على معلولها. متى قالوا اذا كان ظاهرا واذا كان كذلك قطعيا اذا كان ظاهرا تقوية واضحة لان الدليل الظاهر عرفتو معنى الظاهر فيما سبق معنا شنو الدليل الظاهر الذي يقبل التأويل الدليل الظاهر كيقبل التأويل ولا لا؟ اه يقبل التأويل الدليل الظاهر يدل على معنى راجح ويحتمل معنى مرجوحا فيقبل التأويلة ممكن يجي شي واحد ويقولك لا را المراد المعنى المرجوح فملي كيكون الدليل ظاهر كيقبل التأويل وتجد العلة الدالة على ذلك الحكم كنجي ونقولك هذه العلة التي هي الخمرية شوف غنفرضو حنا مثال مثلا قول الله تعالى في الخمر في النص الدليل الدال على تحريم الخمر مثلا كان ظاهرا ماشي نصا لو فرضنا كان ظاهرا ماشي نصا ظاهره تحريم الخمري ياك جينا في القياس وقلبنا على علة الحكم هاد الحكم لي هو تحريم الخمر ما علته وقلنا العلة مثلا هي الخمرية وهاد العلة اللي هي الخمرية وصف منضبط ظاهر مناسب للحكم الى تبتنا المناسبة ديال هاد الوصف للحكم هادا غي يقوي لينا داك بمعنى داك الاحتمال ان المراد بالدليل المعنى المرجوح يضعف اكثر واش فهمتو المقصود بالظاهر دابا الآن دليل عندو معنى راجح اللي هو الظاهر وعندو معنى مرجوح بمعنى يقبل التأويل فيه احتمال مرجوح السبيل علاش الخارج من السبيلين لماذا ينقض الوضوء شوفو باش غادي نعلنو انقولو العلة هي الخروج منهما الخروج منهما اي من السبيلين هذا هو الخصوص هذا فيه كون قلت العلة هي الخروج هادي عامة هداك الحكم الذي دل عليه الدليل بظاهره قويناه بالعلة. لقينا العلة وصف مناسب لداك الحكم. الحكم مثلا اللي هو التحريم العلة تناسب كنزيدو نأكدو داك الظهير كتر كنقويو ونأكدو الظهير كتر وداك الاحتمال المرجوح كيضعاف كتر او داك التأويل لي كان يحتمل مكيبقاش يزول فكيسير دليل غير قابل للتأويل علاش مبقاش قابل للتأويل؟ لأن العلة قوة مفهوم؟ غتقوليا هذا باين في الدليل الا كان ظاهرا. طيب واذا كان الدليل نصا نصلي ما كاينش الاحتمال اصلا يعني اذا كان الدليل يدل على القطع ما كيدلش على الاحتمال فيه القطع واليقين. كنقولو اليقين له درجات اليقين يتفاوت كما سبق ولا لا؟ فكذلك العلة اذا عرفت فانها تقوي اليقين. لان غير اليقين نفسو درجات راه كاين حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين فإذا وجد دليل يدل على القطع ولقينا ايضا العلة تقوي ذلك الحكم وتثبته هذا غيزيدنا يقين على يقين غترتفع درجة اليقين من هاد المرتبة المرتبة فوقها مفهوم الكلام؟ هذا هو معنى التقوية اذن الفائدة الثانية تقويته للنص سواء اكان ظاهرا او كان قطعيا هذا ما ذكر هنا في هذه المسألة ثم قال منها محل الحكم او جزء وزد وصفا اذا ما زال الكلام على العلة القاصرة او ذكر لينا فهاد البيت اه محال ومواضيع العلة القصيرة هذا مزيان يزيد يبين لنا ونفهمو العلة القصيرة اكثر ذكر فهاد البيت اش؟ ذكر ثلاث سور من سور العلة القاصرة تلاتة الصور من سور العلة القاصرة الصورة اللولة ان يكون التعليل بمحل الحكم السورة الثانية او جزء يكون التعليل بجزء محل الحكم الخاص به للصورة الثالثة ان يكون التعليل بوصف محل الحكم الخاص به فهاد التلاتة كلها كتكون العلة قاصرة اذن فهاد البيت غي الموضوع بعدا فهاد البيت علاش تكلم؟ قول اسيدي على صور العلة القاصرة نتا العلاقة القصيرة تكلمنا عليها وخطبنا وقلنا ما قلنا غتقول ليا وشناهي الصور ديال محل ديال العلة القاصرة فصلها وبينها في هذا البيت تلاتة المحال دكر لك منها الضمير اش يعود من العلة القاصرة اي من صورها. الصورة اللولة كونها محل الحكم منها محل الحكم شنو على محل الحكم؟ اي ما وضع له اللفظ محل الحكم ما وضع له اللفظ وكيفما سبق في الأمثلة لي سبق كلها كون تمثلت ليكم بمحل الحكم قلنا تعليل تحريم الخمر بالخمر شوف المحل ديال الحكم اش هو؟ هو الخمر باش عللنا الآن بالخمرية قلنا الخمر حرام لكونه خمرا مفهوم؟ اذن باش عللنا باللفظ الذي وضع لذلك المحلي هداك الشراب توضع ليه لفظ لي هو الخمر فعللنا بذلك اللفظ الذي وضع لذلك المحلي. اذن كالتعليل بالخمرية. الذهب الذهب ربوي فيه لا يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه ايش النساء للتأخير وعللنا ذلك باش؟ بالذهبية علة وجود علة وجود الربا في الذهب كونه ذهبا ذهبية. علة وجود الربا في الفضة كونه فضة فضية هذا كله تعليل باش بمحل الحكم اذن هادي علة قاصرة ولا لا؟ متى وجدت تاخذها قاعدة؟ متى وجدت؟ العلة هي محل الحكم اي ما وضع له اللفظ ما وضع المحل الذي وضع اللفظ له لقيتي التعليل بذلك اللفظ الذي وضع. فاعلم انها علة قاصرة هدا محل الصورة اللولة الصورة الثانية او جزء التعليل بجزء محل الحكم لكن بشرط هو غيقولينا من بعد اذا كل لزوميا يرث شنو معنى ديك ادا يكون لزوم يرث؟ يعني التعليل بجزء محل الحكم الخاص به. بهاد الشرط الفقيه اذن الصورة الثانية ان نعلل بجزء محل الحكم لكن بشرط الخاص به. لأن جزء محل الحكم مايلزمش يكون خاص ممكن يكون عام وممكن يكون خاص كما سنبين ان شاء الله كلهم بجوج اذن شنو الشرط هنا باش تكون العلة قاصرة تعليل بجزء محل الحكم الخاص به مثال ذلك كتعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما. شوف لاحظ ما هي علة نقض الوضوء في الخارج من السبيلين دابا شوف الحكم اش هو هو نقض الوضوء محل الحكم ما هو؟ الخارج من السبيلين. شنو العلة؟ ما هي العلة؟ التي جعلت اه التي جعلت نقض الوضوء حكما للخارج من السبيلين. دابا الحكم هو الخارج من صور الصورة اللولة ان ان تكون العلة هي محل الحكم وان تكون او تكون جزءا لمحل الحكم الخاص به او ان تكون ربما ما تفهمش نقصو جزء وصف كدا ولا لا الخروج شحال من حاجة كتخرج؟ واضح لا كنقصدو الخروج من السبيلين الشاهد فيناهو الجزء باش يظهر ليكم هذا راكم قريتو واحد القاعدة في الصرف هنا ومعروفة في العلم النحو وفي علم الصرف الخارج دابا المحل اللي بغينا المحل الذي نريد ان نأخد علته واش هو؟ قلنا هو الخارج من السبيلين هاد الخارج هاد الصيغة اش كتسمى في اللغة اسم فاعل والوصف اللي هو اسم فاعل اسم مفعول على ماذا يدل يدل على ذات وحكم ولا لا؟ اكيد على ذات متصفة بوصف ملي كنقولك ضارب هاد اسم فاعل ضارب دل على ماذا على ذات متصفة بالضرب خارج هاد الوصف يدل على ماذا؟ على ذات متصفة بالخروج شوف كيدل على الخروج الوصف ودل على الحدث بالعبارة ديال الصرفيين دل على الحدث لي هو الخروج ودل على ذات متصفة بالخروج ساهل الكلام ياك؟ اذن الخارج كيدل على جوج الحوايج بالمطابقة على ذات محل وعلى حدث اللي هو الخروج انا باش عللت؟ عللت وقلت العلة هي الخروج. الخروج. الخروج اش هو؟ هو الحدث بمعنى المحل راه دل على جوج حوايج على على اه الأصل دل على امرين على الذات وعلى الحدث وأنا عللت بالحدث لي هو الخروج اذن الخروج جزء من من الأصل لا يجوز واش واضح؟ جزء لأن الكل كله واش هو هو ذات الحدث وانا عللت بالحدث اللي هو الخروج مفهوم الكلام؟ لكن كون قلت الخروج من البدن مثلا انا شوف ذكرت الجزء وجيت وقلت الخروج من البدن يكون هاد هاد الجزء خاص ولا عام لا هذا عام ايلا قلت من البدن عام خاصني نقول من السبيلين عاد يكون خاص الى قلت من البدن كاين حوايج كتخرج من الفم كاين لي كيخرج من النيف كاين لي كيخرج من الودن كاين اللي كيخرج من البدن لا هذا وصف عام اه؟ اذن اش خاصو يقول؟ اش خاصو يكون يكون خاص فشنو قلنا العلة هي الخروج من السبيلين هدا هو معنى منهما الضمير كيعود على السبيلين اذن علة نقض الوضوء في الخارج من السبيلين هي الخروج منهما. الى عللنا بهاد العلة لي هي الخروج منهما لكانت العلة قاصرة علاش؟ لأن الخروج منهما لا يوجد الا في هذا المحل اللي هو الخارج من السبيلين فعل هذا غيدخل الحجامة مثلا الدم الخارج بالحجامة ولا الدم الخارج بالفصد اول ما يخرج من الفم من القيء مثلا او نحو ذلك تدخل هذه لا تدخل لانها ليست خارجة من السبيلين مفهوم الكلام واش واضح؟ اذن فهمتو ما معنى كونها قاصرة كانت هذه العلة قاصرة لأنها جزء محل الحكم الخاص به. جزء محل الحكم مقلية هاد الجزء الخاص به بذلك المحل. هادي هي الصورة الثانية ديال العلة القاصرة. فهمتوها الصورة الثالثة ديال العلة القاصرة دابا بغينا نعرفو المواضيع اللي كتكون فيها العلة قاصرة ايلا لقيتي التعليل في حالة من هاد الأحوال غتقول هذه قاصرة وصافي تعرفها وتقول وبالتالي يمنع القياس على هذا المحل لان العلة ديالو قاصرة الصورة الثالثة ان تكون العلة وصفا لمحل الحكم خاصا به كن وصفية ماشي جزء لكنها نعت ووصف لمحل الحكم لكن حتى هاد الوصف يشترط فيه الشرط السابق لي هو الخصوص ان تكون العلة وصفا لمحل الحكم خاصا به بذلك المحلي. مثال ذلك تعليل اه الربا في الذهب والفضة بكونهما اثمان الاشياء بالثمانية نقولو يوجد الربا في الذهب والفضة لعلة شنو هي العلة وهي الثمنية انهما الذهب والفضة في ذلك الزمن في زماننا ما بقاش دابا في ذلك الزمن الذهب والفضة يوصفان بوصف وهو الثمانية هما اثمان الاشياء الأثمان ديال الأشياء الى بغيتي تشري اي سلعة فالأثمان التي تقتني بها السلع المتمنات هي الذهب والفضة. اذا الذهب والفضة يوصفان بهذا الوصف. الذهب ثمن للاشياء. والفضة ثمن للاشياء. شوف لاحظوا الان فرق بين ان علل بالذهبية وان نعلل بالثمانية كاين فرق ولا لا الا عللنا بالذهبية هذا تعليم باش تعليل بمحل الحكم الى عللنا بالذهبية بالثمانية هذا تعليل بوصف محل الحكم لكن هاد الوصف خاص الناس كانوا كيشريو قديما بغير الذهب والفضة كانت عندهم شي عملة اخرى كيشريو بها ابدا ما كان الا الذهب والفضة هما اثمان الاشياء اذن تعليل الربا في الذهب والفضة بالثمانية تعليل بوصف محل الحكم وهاد الوصف خاص بهما ولكن كاينة الثمنية فشي حاجة اخرى شوف الفقيه كانوا الناس قديما يجي واحد يقول لي انا غنشري من عندك شي حاجة يقول لي غنشريها من عندك بشي ثمن اخر بشي اخر بنحاس مثلا ولا بحديد ولا ابدا الا ايلا كان من باب البدلية فحينئذ هذا مثمن وهذا كل منهما عوض وليس احدهما ثمنا للاخرين لكن الذهب والفضة هما ثمنان قطعيا. الناس كيشريو ديك الساعة كانوا كيبيعو بالذهب والفضة ماشي لذات الذهب والفضة. ذهب الفضة كيملكوه كيملكها باش يشري بها حاجة اخرى ما باغيش هو الدراهم والدنانير راه عندو الدينار الذهبي اعندو فجيبو كيشريها كيخبعها باش يشري بها حاجة اخرى اذن فليس مقصودين لذاتهما اما الى تبادلت معاك السلعة بالسلعة انا قاصد هداك العوض ونتا قاصد داك العوض هذا ماشي ثمن هذا كلاهما مثمنان واضح او كلاهما مثمن فهمت المسألة فقيه طيب شنو خرج بداك القايد؟ دابا حنا قيدنا هاد الجوج السورتين الأخيرتين شنو قلنا الخاص بهما بجوج ملي تكلمنا على جزء محل الحكم قلنا الجزء الخاص وملي تكلمنا على وصف محل الحكم كذلك قلنا الخاص وشنو خرج لنا اذا كان الجزء عاما او كان الوصف عاما. واش هذا دليل على ان العلة قاصرة؟ لا. قد تكون متعدية حينئذ بحالاش اسيدي الجزء العام نعلل بجزء ويكون عام مثلا كتعليل الحنفية نقض الوضوء في نفس المسألة السابقة ولكن لاحظ باش غيعلنو تعليلهم نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بخروج النجس من البدن شوف باش عللوا قالك العلة في نقض الوضوء بالخارج من السبيلين ما هي علة ذلك تعليمهم قالك العلة هي الخروج النجس من البدن قولهم في العلة الخروج هذا جزء جزء محل الحكم لأن محل الحكم قلنا الخارج والخروج جزء من معنى الخارج الخارج كيدل على الذات وعلى الحدث والخروج حدث مزيان ها هو جزء لكن لاحظوا اش قالوا بخروج النجس من البدن لما قالوا النجيء خروج النجس من البدن صار هذا الجزء اش؟ عاما ما خارجش ما خاص بالخارج من السبيلين. وعلى هذا فيدخل هاد لا متعدية فيمكن ان نقيس عليها الحجامة لي دار الحجامة يجب ان يتوضأ بناء على انه نجس وهو مذهب الأكثر لأنه ذاب الكثير فإذا على هذا من احتجم اخرج الدم من صدره او ظهره وجب عليه ان يتوضأ لوجود العلة لأن العلاج هي خروج النجس من البدن هذا اللي احتاجن توجد فيه هاد العلة ولا لا توجد في هاد العلة خروج نجس وهو ذلك الدم الكثير الفاسد من البدن مفهوم؟ اذن ها هو جزء محل الحكم كاين اللي هو خروجه لكنه ليس خاصا بالمحل عام نجس من البدن شمل الفصدة والحجامة وضحت مفهوم اه كذلك في الشيء الثاني قلنا ان يكون الوصف خاصا ما الذي خرج خرج ما لو كان وصف المحل عاما مثال ذلك كتعليل اه تحريم الخمر بالاسكار الاسكار وصف للخمر ولا لا اه وصف كنقولو الخمر مسكرة اذا الاسكار ماشي هو محل الحكم لان اللفظ الذي وضع للمحل هو الخمر هذا هو اللفظ الذي وضع المحل فإلى عللنا بالإسكار عللنا بمحل الحكم لمعللناش بمحل الحكم عللنا بوصفه الخمر يوصف بوصف وهو الاسكار انه مسكر لكن هاد الوصف اللي هو الاسكار خاص بالمحل هو الخمر ليس خاصا وصول عام اذا هذا متعدد هذا يدل على ان العلة متعدية ماشي قاصرة اذا متى تكون العلة القاصرة الى كان وصف محل الحكم خاص بذلك المحلي عاد كتكون قاصرة فاذا كان عاما فلا تكون قاصرا ساهل الكلام اذا فهاد البيت ذكر لينا الناضي ماش صور العلة القاصرة لتعريفها ماشي ميثاق صراحة حنا قلنا ليست فائدة ذلك القياس لان القياس يشترط فيه في علة اي تعدي خاص العلة تكون متعدية. اذن باش تعرف ان هداش لا يقاس عليه ان التعليل بهاد العلل وانتبهوا فجميع المسائل الله يرضي عليكم انا نعاود ندكركم بقاعدة مكررة لأن هادشي غيتكرر معانا من بعد فيما سيأتي خذوا قاعدة في هذا الباب والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. هاد الامثلة كلها اللي كنمتلو بها مكنقرروش ناس فقهية مكنقرروش الفروع كنقررو الأصول غي باش تفهم نتا ما معنى وإلا الأصل حنا منفدوش لكن ايلا جيت وقلت لك العلة القاصرة لها فيمثل بهذه الأمثلة لإيضاح هذه الأنواع لإيضاح هذه القواعد وليس في ذلك تقرير للفروع تقرير الفروع في محله والشان الامثلة دائما لا تبني عليها حكما فقهيا فرعيا ما تاخدش الفقه من هنا هنا كناخدو الأصول. العيلة القصيرة عندها تلاتة د الأنواع كدا كدا. والا راه نفس الأمثلة ممكن نجيبوها في مواضيع اخرى لاحظ الآن في الحكم باش عللنا قلنا علة تحريم الخمر هي الخمرية غير هذا هو الراجح في المسألة عند تحقيقها ماشي هذا هو الراجح. الراجح ان العلة هي الاسكار. لكن باش تفهم انت محل الحكم مثلنا بالخمرية. ومثلنا بالذهبية ومثلنا بالفضية مثلا وانتبهوا للمسألة حتى التمثيل مثلا بالذهبية والفضية او اه في وصف محل الحكم وقلنا الثمنية. الذهب والفضة علة الربا فيهما كونهما اثمان الأشياء. هي كتقدر عللنا هاد الزمن اياه واش هي وصف خاص بالذهب والفضة؟ نعم لكن في الزمن السابق اما فزمانا لا الثمنية كاينة فاش في بل الذهب والفضة ما بقاتش كاع اثمان للاشياء زالت عنها الثمنية فصار التعامل بالاوراق الان فإذن القصد هو ايضاح القواعد للأمثلة اذن هذا حاصل ما ذكره هنا تقدير البيت ليفهم منها اي من العلة القاصرة وقصد اي من صورها محل الحكم شناهو محل الحكم ما وضع له اللفظ لأن علاش قلنا اي ما وضع له لابد تفسر بهاد التفسير لأن المحل هو المسمى المحل هو المسمى وحنا قصدنا التعليل بالاسم باللفظ الدال على المسمى والا غتقول نتا المحل هو المسمى هو داك الشراب لي كيشربو الانسان هداك هو المحل لكن ما هو اللفظ الذي وضع له؟ هذا هو المقصود بالتعليم باللفظي الذي وضع لذلك المحل قال منها محل الحكم او جزء اي جزء محل الحكم. وراه غادي يقيد يقيد لينا بداك القيد لي هواش الخاص بيه غيقول لينا اذا كل اللزوم او جزء يجوز وزد وزد على هذين ثالثا شنو هو النوع الثالث؟ وزد وصفا وصفا لمحل الحكم طيب هاد جزء محلي الحكم ووصف محل الحكم واش مطلقا؟ لا قالك اذا يرد كل لزوميا اذا يرد كل واش هذا راجع للثلاثة؟ لا لا راجع للاخيرين اذا يرد كل من الجزء والوصف حال كونه لزوميا. اش معنى لزوميا؟ اي مختصا بمحل الحكم فيهما فيهم بجوج اذا يرد كل من الجزء والوصف الاخيرين حال كونه لزوميا اي مختصا بمحل الحكم فيهما. واش معنى مختصا؟ بحيث لا يتصف به غيرهما مفهوم قوله اذا كل اللزوم يريد ان جزء محل الحكم وان الوصف اذا لم يكونا لازمين اي خاصين فالعلة متعدية لا قاصرة اذن هداك اللزومي راه لابد منه اذا الا عللنا بجزء محل الحكم ولا بوصف محل الحكم ولم يكن ذلك لزوميا اي خاصا فالعلة متعدية اذن امتى تكون قاصرة؟ اذا كان كل منهما لزوميا بحيث لا يتصف به غيرهما ساهل الكلام من اسهل ما يكون هذا حاصل ما ذكر الناضل قال الشارع لباب القياس هو لي كنا كنقولو شحال هادي راه يحتاج الى ماشي كالابواب السابقة يحتاج الى مطالعة اكثر ومذاكرة ومراجعة اكثر لان فيه شيء من الدقة وهو واجب اي الاستبراء والاستبراء واجب. يعني واخا متحقق في الصغيرة بدون استبراء فهو واجب نعم نعم نعم اي الاستبراء واجب المالكية خادعة من فوائد امتناع ان امتناع فيما تلقى ان قلب على سمية رزقا حيث يشتمل لان الفائدة هنا اظهر شوف حيث يشتمل على وصف اخر متعدد علاش تدكر هاد السورة لان الفائدة هنا اوضح ولا لا؟ ابين كتقولها هو كاين وصف متعدي ومع ذلك ما كاينش ما كاينش القياس. لوجود وصف اخر قاصر وغيوضحو وغيدكر الايرادات عنها الو يكون واذا جاز الامران يعني لوجودا الاحتمال كاين احتمال يكونوا بجوج علة وحدة وكاين احتمال كل واحد يكون علة مستقلة واذا وجد الاحتمال فلا قياس دار التشريع حنا غنشرعو شرع اه نيابة عن رسول الله مع وجود الاحتمال؟ لا ها هو قال لك زيد نعم لا جزء هنا احسنت معطوف على مستقل. مستقل بالعلية لا جزء لتصح. زيد يوجد نعم شنو معنى الرقة واللطافة؟ يعني الما الما دابا ايلا شفتي الما فيه واحد الرقة يا الما هاكدا الى شوفو مزيان وغسل بيدك غتلقاه رقيق جدا ولطيف في هذه الرقة واللطافة الا قارنتي بالسوائل الأخرى شوف قارن الما باللبن ولا بالحليب ولا بأي نوع من انواع السوائل غتلقى ديك الرقة اللي كاينة فالما وديك اللطافة اللي كاينة فالماكينة فاللبان ولا فالحليب وشي حاجة من السوائل واخا ديك السوائل ممكن ايلا غسلتي بيها حوايجك تغسل تحيد ليك النجاسة مثلا كاين شي سوائل تحيد ليك النجاسة من حوايجك لكن هاديك الرقة اللي كاينة فالما ما كايناش فالسوائل الاخرى دايما كتلقاه ارق اكثر ورقة واكثر لطافة تذوب على ديك الرقة واللطافة وهاد الرقة ولات الخاصة بالما متلقاهاش فشي سائل اخر ايا كان من السوائل لي ماشيمة مفيهاش ديك الرقة واللطافة لي كاينة في الماء اذن هو وصف قاصر راه قاصر لا يوجد الا في الماء ما يمكنش تعديه المحل الآخر كاين غي في الماء هل يمكن ان تقيس الحليب على الماء بهذه العلة اللي هي الرقة واللطافة؟ ما يمكنش. او اللبن شيء اخر ها هو غيوضحو كتر زيد قال بإزالة كل مستقضر واحد لنفرض جا واحد قالينا علة طهورية الماء انه يزيل كل مستقذر هاد العيلة دابا متعدية هادي اه هاديك اللطافة والرقبة كاينة غير فالما لكن ايلا قالينا العلة ديال الطهورية هي انه يزيل المستحضرات هادي متعدية ممكن نلقاوها فسائل اخر غير الما حتى هو يزيل المستحضرات واضح قال من غير الماء من الماء نعم نعم اذن ها هو الما لقينا فيه جوج د الأوصاف وصف لازم لي هو الرقة واللطافة ووصف متعدد لي هو ازالة المستقذرات طيب هل نقيس نقيس غير الماء على الماء في الطهورية بهذا؟ لا يجوز. لماذا ذلك الاحتمال السابق لاحتمال ان يكون مجموعهما علة او ان يكون كل منهما علة واذا وجد الاحتمالان ولا دليل يثبت ان احدهما هو العلة فحينئذ لا قياس لوجود الاحتمال مفهوم نعم نعم ومنها يعني من ماذا؟ من فوائد التعليل بالعلة القاصرة زيد اه اذن من الفوائد ديال التعريب عليها القصيرة زيادة الأجر فهمتو الوجه ديال زيادة الأجر هو ما صرح به هنا لان المكلف اذا فعل بنية المصلحة ونية الامتثال كان له اجران دابا واحد مثلا قيل له هادشي حرام او هادشي واجب افعله سمعنا واطعنا هادي هي شني هي؟ الامتثال؟ الله اكبر مشى دار ديك العبادة ثم من بعد عرف العلة والعلة لابد لها من حكمة لأن الحكمة هي الباعث على العلة ولى كيعمل بداكشي بنية الإمتثال ونية في المصلحة المترتبة على الحكم كان له اجران اجرا وكيحصل ليه نشاط وقوة في العبادة كتر لأنه اش؟ عمل بها بالنص وعرف الحكمة قال فيه تلك هذا مردود شوف لاحظ اش قال اا زاد من الفوائد قالك انه لو حدث فرع فيه تلك العلة الحق بالاصل لأجلها قالك من فوائد العلة القاصرة انه لو حدث من بعد من بعد مر واحد الزمن او عاد توجد واحد الفرض الفرع عاد طرا واحد الفرع فيه نفس العلة لأن هاديك العلة لي كنا كنعتابروها قبل قاصرة وحديت واحد الفرع ولقيناها فيه قاليك حتدي من الفوائد ولكن الردة باش لأنها مبقاتش قاصرة صارت اش؟ متعدية ولذلك هو غيقولك ردوه البرماوي قال فقال البرماوي وضعف هاد الوجه هدا ضعف لمادا انه حينئذ يتبين ان العلم وغير قاصرة نعم زيد نعم يعني اننا المحل احسنت زيد ساحتى هذا من امثلة التعليم بالجزء الخاص شوف تعليل حرمة الخمر باعتصارها من ماء العنب الخمر حرام علاش؟ العلة اعتصارها من ماء العنب. هاد الجزء خاص ولا لا لأن قلنا من ماء العنب خاص فمغيدخلش فيه النبيد ديال التمر ونبيد العسل خاص وهو جزء لي واش؟ لاعتصارو جزء منها مم زيد المشتركون لاباحة في عقدة معينة اه هذا جزء لكنه عام لو جينا وعللنا اه اباحة البيع بكونه عقد معاوضته عقود المعاوضة ما اكثرها واضح عقود المعاوضة كثيرة النكاح راه عقد معاوضة الكراء وعقد معاوضة وهكذا قال نعم ومن امثلة نعم من معنى معناه قوله نعم والمراد بالوصف والمراد بالوصف اللازم نعم نعم شوف لاحظوا التعليل بالثمانية كالنقدية بحال بحال اذا عللنا الربا في الذهب والفضة بالنقدية هذا تعليل باش؟ بوصف لازم عللنا بالثمانية بوصف لازم بحال النقدية والثمانية بمعنى واحد واضح بحال بحال في المعنى زيد نعم لازم غيره نعم فالخروج الفصد نوع من الحجامة كان يعمل به قديما نعم زيد معنى الخير نعم نعم لا من حيث جواز التعليم بمعنى هما متفقان في جواز التعليم العلة القاصرة والمحل القاصر لا فرق بينهما في الحكم اللي هو انه يجوز التعليل بهما ولا يجوز القياس على محلهما. هذا متافقين عليه لكن فين كيختالفو في الصورة والمعنى ها هو غيبين لك الفرق بينهما في الصورة والمعنى قال ان العلة نعم نعم. والمحل مم ملائمة مم نعم بورية فهو المحل لأن را قلنا المحل هو ما وضع اللفظ له فإلى عللنا البر بالبرية هذا المحل ويلا عللناه بوصف اخر عللناه بحقيقة شوف لاحظوا نعطيكم غي مثال مثلا الا عللنا الانسان متلا الانسان وصف بحكم وقلنا العلة هي الإنسانية هذا تعليم باش بمحل الحكم ويلا حللنا بالحيوانية الناطقية قلنا العلة هي الحيوانية الناطقية واش هدا تعليل باللفظ الذي وضع له؟ لا هادا اش لا ماشي وصفة ديالاش العلة القاصرة دابا الآن هو بغا يفرق لك بين القاصرة والمحل غير من حيث الوصف والمعنى ماشي من حيث جواز التعليل راه حنا قلنا المحل صورة من صور العلة القاصرة ومن حيث جواز التعديل لا فرق هو دابا علاش شنو الموضوع ديال هاد الكلام كامل ديال الإمام القرافي غير في التفريق بين العلة القاصرة وبين المحل القاصر هادشي لي كاين تا الى عللنا بالإنسانية هادا لمحلو الى عللنا بحقيقة ذلك لا بنفس اللفظ الذي وضع له فتلك العلة القاصرة هادشي اللي قصدنا ولذلك البرية مثلا ايلا عللنا البر علنا الربا فيه بالبرية هذا بالمحل ويلا عللناه بديك العلة اللي ذكر شناهي قالك العلة هي انه اشتمل البر شنو العلة ديالو علاش فيه الربا؟ لأنه اشتمل على نوع من الحرارة والرطوبة لائم به مزاج الإنسان ملائمة لا تحصل بين الانسان والارز مثلا على هاد اش؟ حتى هادي علة قاصرة لا توجد في الارز لان الارز علاش؟ قال لك فان الارز حر يابس يبسا شديدا ينافي مزاج الانسان مفهوم زيد قال نعم فلذلك شوف لاحظ حسن من الامام تخريج التعليل بالمحل على التعليل بالعلة القاصرة ولو كان شيئا واحدا لم يحسن التخريج ولا التفريع واضح؟ شكون هذا الإمام كيقصد به المجتهد والمقيد؟ لأنه هو الذي يخرج فرعا على فرع اه محل على محل قال نعم في كتابه شنو كيقصد ها هنا؟ يعني في الكلام على المحل محل القاصر قال لك بحال العلة القاصر بحال معلم القاصر نفس الكلام قال قال ابن عاشور في الجملة بخلاف المحل فلا من سوى هذا صحيح ولا لا دابا الى عللنا البر بالبرية كاين شي مناسبة؟ لا مناسبة الى عللنا بالمحل ماكاينش المناسبة لكن الى عللنا بالعلة القاصرة كاين شي شوية دالمناسبة شنو هي مثلا قلنا لكون البرد اشتمل على نوع من الحرارة والرطوبة لها ام مزاج كاين شي شوية د المناسبة ولو هي مناسبة قاصرة لكن كاين نوع مناسبة هذا المقصود قال نعم تجويز اضعف لعدم المناسبة بلا شك اضعف لعدم مناسبة الله اعلم غير سير غي قولي قلتي اسماء هادي لا يعلم ابن احمد بيب رحمه الله تعالى نعم سبحانك اللهم وبحمدك اه؟ هل من اشكال الى كان شي اشكال تال الدرس الآتي ان شاء الله