﻿1
00:00:07.050 --> 00:01:07.400
جوازه مقتدر     فاز هنا اللقب  ذكر هنا رحمه الله ثلاث سور للتعليل  التعليل  له ثلاث صور اما ان يكون للمشتق من فعل لغويا اما ان يكون هل من واما  واما ان يكون

2
00:01:08.250 --> 00:01:55.550
كاملين الاسم معلل به ما ان يكون  لغوية وبفعل المراد بالمصدر خصوص مصدر دال على حدث متجدد الفاعلين واما ان يكون هل من صفة بالصفة المشتق من حدث لا يكون باختيار الفاعلين

3
00:01:58.550 --> 00:02:24.000
والنوع الثالث ان يكون التعليل بالاسم  وكل واحد من هذا هو حكمه اما التعليل بالاسم دار فعل لغوي هذا جائز بلا اشكال واما التعليل بالاسم المشتق من الصف معنى الذي لا

4
00:02:25.850 --> 00:02:57.250
فهذا فيه خلاف فمن يجوز ياسا الشباب فعلينا به من لا يجوزك لا يجوز والنوع الثالث جامد الاسم الجامد ان اعتبرت فيه مناسبة ذكرت فيه مناسبة اي لوحظ معناه لوحظ مدلوله

5
00:02:58.500 --> 00:03:28.450
يصح التعديل به والا فلا يجوز التعب مجرد التسمية اذا لم تلاحظ يالاه سهلولو اذن اسم المعلم شحال من نوع  نبداو اولا باسمي الجامد  اولا ما معنى المراد  العالم والفئة

6
00:03:28.650 --> 00:03:58.900
هذه الثلاثة الاسم لقد والكونية زيت زيد او زين العابدين   ويدخل في جسمه الجامد ايضا اسم  ويدخل فيه اسم كقوم ورهط هاد الأمور كلها داخلة في قوله  اذن هاد الأسماء الجميلة لي

7
00:03:59.650 --> 00:04:30.000
هل يجوز التعليل بها نعلي المثلا قولوا اه  جيد يجب عليه الصلاة العلة لانه زيد والتقديم تعللوا بالاسم الجميل ليش لكونه زيدا لانه زيد باش علمنا الان باسمي الجامد هل هذا يصح

8
00:04:30.200 --> 00:04:50.350
فلا يصح اذن الاسم الجامد ما لم يلاحظ فيه معنى من المعاني فلم يعتبر فيه مدونه وانما لوحب في التعليل مجرد فلا يجوز التعبير لكن اذا لوحظ في اسم في

9
00:04:50.600 --> 00:05:20.900
الجامد معناه لاعتبر فيه مدلوله وكان معناه يشتمل على معنى مناسب يمكن التحليل به  كنقولو فيه فيه تفصيل ما هو التفصيل فيه ان اعتبر فيه معنى مناسب جاز التعليل به

10
00:05:21.200 --> 00:05:46.550
والا فلا  مثلا الخمر   انقولك العلة في كونه حراما انه خمول بتسميته خمرا لأن الإسم ديالو خمر الآن لاحظت شي لم الاحظ بمجرد التسمية قلت لك لانه خمر الخمر حرام علاش

11
00:05:47.000 --> 00:06:09.900
ولا الفقيه بان اسمه خمر لتسميته خمرا لم الاحظ اي معنى لمجرد سمية فلا يجوز التعبير لكن اذا لاحظتوا معناه يقولك الخمر حرام بتخميره للعقل امر حرام علاش لانه يخامر العقل

12
00:06:09.950 --> 00:06:32.200
بتخميره للعقل التخمير العقل وصف مناسب والمناسب لان تخمير العقل معناه فإلى الآن هاد هاد النصب هادا اللي هو الخمر فقط بأنه مفهوم جنسي هو لقب لكن لوحظ فيه هذا المعنى

13
00:06:32.250 --> 00:06:54.950
معناه هو واش مخابراته للعقل يجوز التعديل به مثلا الذهب الذهب ربوي علاش الربويون لاحظوا الفرق في التعليم؟ انقول لك ربوي لانه ذهب بتسميته ذهبا الان لم يلاحظ فيه معنى من المعاني لا يجوز

14
00:06:56.250 --> 00:07:25.850
لكن الى قلت لك الذهب ربوي علاش لكونه ثمن الاشياء لاحظ ماشي عللت الآن باللفظ بمجرد التسمية عللتو بمدلولها الذهبية شنو  ان انه ثمن الاشياء تدل على النقدية فإذا لما عللت بمعنى

15
00:07:25.900 --> 00:07:50.250
مناسب اشتمل عليه الاسم الجامد واضح الفقيه مفهوم الفرق اذن الاسم الجميل ما حكمه اي تفصيل ان اعتبر فيهم معنى مناسب الجهاز الثالث وان لم يلاحظ فيه الا التسمية الا مجرد اللفظ فلا يجوز التعبير

16
00:07:50.350 --> 00:08:15.200
فهذا هو المقصود بالله وهو المراد بقول ناضل دون اللقب كما اذن هذا هو هو الأول القسم الثاني الاسم المشتق من الفعل وبالفعل ومقصودهم بالفعل الفعل اللغوي اللغوي هو المصدر

17
00:08:16.000 --> 00:08:50.550
والحدث لغة الحدث لكن تجبوا المراد هنا بالحدث الحدث المتجدد باختيار الفاعلين المصدر مصادر نوعان  ومعروف عندكم المعنى الأول مصادر تدل على حدث متجدد باختيار الفاعل والنوع الثاني مصادر تدل على حدث قائم بالذات دون اختيارها

18
00:08:50.700 --> 00:09:13.850
كاين مصادر تدل على حدث متجدد  واحد اداة واحد الفعل كيحصل يا الرفاعي  النوع الثاني مصادر تدل على حدث لكن هاد الحدث ماشي يحصل باختيار الفاعل حدث قائم بذات الشخصية

19
00:09:13.900 --> 00:09:35.400
بدون اختيار المثال الأول بحالاش كضرب مثلا الضرب هذا واحد الحدث يحصل ويصدر باختيار الفاعل ياك؟ هو ملي كيبغي يضرب كيضرب ويصدر منه الضرب اداة يصدر باختيار الفاعلين الضرب قيام قعود القتل

20
00:09:35.450 --> 00:10:01.700
تحصل وتصدر باختيار الفاعل وكاين عندنا واحد المعاني تقوم بالمحل دون اختياره البياض والسواد داك الشخص داك الشخص ابيض اتصل به البايرن داك البياض اللي هو حدث قام بذلك المحلي بداك الشخص واش باختياره

21
00:10:02.150 --> 00:10:33.000
وهو كان ابيض داك السواد قام به  لا بالسياسة هذا هو الفرق بيناش بين الاسم المشتق من حدث يتجدد باختيار فاعل  قائم بالذات لا دون اختيار الفاعلين الفرق اذن المثال الاسم المشتق من الاول

22
00:10:33.100 --> 00:10:52.300
ضارب من الضرب داري ديالها هذا اسمه المشتق لماذا  ابيض هذا كذلك اسمه المشتق مناش من البيان شنو الفرق بينهما ان اللول اللي هو ظالم مشتق من حدثه  التاني اللي هو ابيض

23
00:10:52.700 --> 00:11:12.400
كن من حدث وهو البياض قائم بالذات دون اختيار واضح اش كاين لول اش كيقولو ليه؟ كيقولو لول اسم مشتق من الفعل والثاني كيقولو فيه اسم مشتق من صفة بحال بحال ماشي

24
00:11:12.650 --> 00:11:31.100
مجرد اصطلاحي لول اللي هو المستقبل الحدثي داعش كيقولو فيه اسم مشتق من فعل ميقصوش الفعل الفعل النحوي فضح الماضي والمضارع والامر لا يقصدون فعلا لغويا مشتق من فعل لغوي

25
00:11:31.300 --> 00:11:58.600
اي مصدرين وهو الحدث المتجدد   وعلاش كيقولو فيه اسم مشتق من فعل من فعل لأن داك الحدث الذي يدل عليه المصدر يحصل ويصدر يا للفاعلين قالوا مستقبل فعلا والآخر علاش قالوا فيه من صفات؟ لأن ذاك البياض والسواد

26
00:11:58.700 --> 00:12:18.900
لا يصدر باختيار الفاعل بل هواش هو عرض يقوم بذات الفاعل كيقوم بذات الفاعل دون اختياره  اذن شنو الفرق بين باسم المستقيم الفعلي والاسم من صفة الواضح اذا النوع الثاني اسمه المشتق من فعله

27
00:12:19.300 --> 00:12:37.900
مثل الضارب من من الضرب قائم من القيام والقاتل من القتل الى اخره طيب نوقفو مع هاد النوع هاد النوع هل يجوز التعليل به هل يجوز التعليل  مشتق من الفعل اللغوي

28
00:12:38.000 --> 00:12:59.900
يجوز ولا لا نعم يجوز بلا اشكال يجوز التهليل بالاثنين المشتقين  علاش؟ واضح علاش؟ لأن هذا اسم مشتق من حدث ولا لا ففيه مناسبة لابد ان تلاحظ فيه المناسبة ماشي بحال الاسم الجابد

29
00:13:00.500 --> 00:13:22.850
الاسم الجامد لا تلاحظ فيه  لكن هذا الاسم المشتق من حدث لابد ان تلاحظ فيه المناسبة فلملازمته للمناسبة والاشتماله على معنى جاز التعليل به  لغوي يجوز التأمين به انه لابد ان

30
00:13:23.350 --> 00:13:40.350
يدل على معنى لن تكون فيه وحينئذ التعليم باش كيكون؟ يكون بما منه الإشتقاق وهذا هو معنى قوله وجاز بالمشتق كيقصد بها النوع هذا من هذا النوع ما حكمه يجوز

31
00:13:41.200 --> 00:14:04.650
فلماذا لاشتماله على النوع الثالث اش قلنا اسيدي  من صفات وعرفنا شنو المقصود بصفة ما حكم هذا؟ هل يجوز التعليل به تا الأبيض المأخوذ من البياض هل يجوز التعيين به؟ فيه خلاف

32
00:14:04.950 --> 00:14:39.450
والخلاف مبني على صحة قياس الشباب الذين يجوز ويصححون قياس الشبه تصححون هذا والذين لا يحتجون بقياس الشبه لا يجوزون التعليل بهذا الاسم المستقيم من الصفات لماذا؟ لان الشبه فيه حينئذ شبه صوري

33
00:14:39.500 --> 00:15:08.300
وسيأتي الكلام ان شاء الله بعدو على قياس الشبهي سيأتي الكلام عليه الشباب بعد في اخر مسلك من اذا هذه الانواع الثلاثة هي المذكورة في هذا قالينا وجاز للمشتقين  هذا النوع الثاني وان يكن من صفة

34
00:15:10.800 --> 00:15:33.700
من قال الناظم رحمه الله وجاز بالمشترى اي وجاهزة عند اش الاكثر الا ففيه  وجاز عند الاسباب وقيل اتفاقا بعضهم حكى الاتفاق على جواز التغيير بالمشتق وممن حث الاتفاق على ذلك شكون

35
00:15:34.800 --> 00:16:00.050
صاحب الجمع السبكي في جمع الجوامع حكى الاتفاق على جواز تعليلي للمستقيم ورد ذلك رده بعض الاصوليين قالوا لا يوجد الخلاف في اليس كذلك اذن الصحيح واش جاز عند الاكثر لا اتفاقا خلافا

36
00:16:00.250 --> 00:16:28.900
وجاز عند الاكثر وقيل اتفاقا كما في الجمع ما الذي جاز التعليل بالاسم المشترك وجاز  تعليل فاعل  وجاز هو اي التعليل بالاسم المشتق. المشتق من ماذا من الفعل اللغوي تعرفنا المراد به

37
00:16:31.300 --> 00:17:01.050
فاز التعليل بالاسم المشتق من الفعل اللغوي اذن هذا هو اسمه الاول القسم الثاني لقد قال الناظم دون اللقب وعلاش قلنا بعدا النوع الأول؟ لماذا جاز التعليم بإسم المشتق لانه

38
00:17:01.300 --> 00:17:34.000
ينبئ ولابد عن صفة مناسبة تصلح لاناطة الحكم بها مشتاق ينبئ لزوما على صفة لاناقة  قال الناظم دون اللقب اي دون الاسم اللقبي  العالم هذه واسم الجنس الجامد واسم الجمع

39
00:17:34.450 --> 00:18:01.900
فلا يجوز التعليل به غير كذلك على الاصح الا فاذا فيه فيه خلاف اذن اللقب واش لا يجوز التعليم به اجماعا ولا فيه خلاف  على الاصح والمقصود هنا بقوله دون اللقب

40
00:18:03.000 --> 00:18:25.750
انه لا يجوز التعيين باللقب مطلقا ولا ولا اذا كان التعليل بمجرد تسميتي  اذا كان التعديل بمجرد التسمية والا فقد ذكرنا تفصيلا في اللقب هي كتكون  الاسم اللقب ان علل به لمعنى مناسب

41
00:18:26.050 --> 00:18:50.800
نوح لاناطة الحكم جاز التعديل به وان علل به لمجرد التسمية دون مناسبة فلا يجوز وهو المقصود هنا اذن المراد بقوله دون اللقب ان يعلل به لمجرد التسمية دون مناسبته

42
00:18:50.850 --> 00:19:14.000
هذا هو المقصود باللقب في قوله علاش؟ لانه حينئذ لا ينبئ ان مناسبة تسمح لإناطة الحكم بها  منبئا عن مناسبة كيما كتكون لا سبيل الى كان التعليم لمجرد دون اللقب

43
00:19:15.150 --> 00:19:41.400
وملي قلنا لا يجوز التعليل باللقب بهاد الاعتبار لي ذكرنا الان على الاصح في المسألة  وممن جوز التعديل به ابو اسحاق الشيرازي وتبعه صاحب الجمل  جوز التعليم بالنقب النوع الثالث وسنذكر كلامه باذن الله

44
00:19:42.100 --> 00:20:02.450
النوع الثالث شنو لي بقا لينا الان الاسم المشتق من صفاته قال وان يكن من صفة فقد ابي وان يكن الاسم المشتق مشتقا من صفة اي معنى شو معنى من صفة

45
00:20:02.650 --> 00:20:26.750
اي من معنى قائم بالموصوف من غير اختياره بالمعنى القائم بالموصوف من غير اختيار من حدث القائم بالذات دون اختيارها. كالبياض والسواد والطول والقصر ونحو ذلك وان يكن من صفة

46
00:20:27.000 --> 00:20:55.150
فقد اوبي علاش بان هذه الاوصاف هاد الاوصاف لي هي البياض والسواد وكدا كلها اش غير مناسبة لاناقة الاحكام بها. لانها طرود الاوصاف كلها تسمى علاج العلم ياش  لا لم يعهد من الشارع اناطة الاحكام بها

47
00:20:55.350 --> 00:21:23.100
اوصاف الطرود غير مناسبة ليس فيها مناسبة ولذلك قال لك فقد ابي اي منع التعليل به لكن هذا الذي قال منع التعذيب به بناء على الاصح وهو اش منع قياس الشبه

48
00:21:23.900 --> 00:21:41.500
بناء على الاصح هو واش منعو سياسي وهذا شبه صوري والشبه الصوري لا مناسبة فيه شوف لاحظوا غير التسمية  دوري غي فالصورة اذن فيه شي مناسبة ولا لا لا مناسبة

49
00:21:42.350 --> 00:22:04.400
فإذا لم يكن مشتملا على مناسبة من جلب مصلحة او درء مفسدة فلا فائدة منه لا يعلل به قال في جمع الجوارح وقد خالف في اللقب خالف انا في جمع

50
00:22:04.600 --> 00:22:31.650
ويصح التعليل بمجرد اسم اللقب وفاقا لابي اسحاق الشيرازي وخلافا للامام اما المشتق فوفاق واما نحو الابيض فشبه صوري النضج هو هاد الكلام ديال قال والله ويصح التعليل بمجرد الاسم

51
00:22:31.800 --> 00:22:55.450
اللقب وفاقا لابي اسحاق الشيرازي وخلافا للامام اما المشتق فوفاق واما نحو الابيض فشبه صوري وفي كلامه رحمه الله نظرا الأول في قوله ويصح التعليل بمجرد الإسم وفاقا لابي اسحاق الشرابي وخلافا للامام المراد بالامام

52
00:22:55.900 --> 00:23:20.650
الراي فقال الشيخ  فقال لي الامام اطلق الامام فالمراد به الرب واذا قال الشيخ الامام فالمراد به اش؟ شكون والده ابوه قال رحمه الله ويصح التعليم بمجرد اسم اللقب هذا خلاف اش

53
00:23:21.000 --> 00:23:40.950
خلاف ما ذهب اليه والاكثر على انه لا يجوز التعليل بمجرد الاسم  وقال رحمه الله اما المشتق فوفاق فذلك فيها لاش نظر لان باسم مشتق لا يجوز التعليل به عند الاكثر

54
00:23:41.550 --> 00:24:04.550
وان قال هو وفاقا لان فيه خلافة  واما نحو الابيض فشباب سوري بقوله نحو الابيض اش المشتق من صفة قائمة بالوصوف غير اختيار هذا حاصل متى  قال ثم قال رحمه الله

55
00:24:05.550 --> 00:24:32.550
وعلة تعددوا ذات الاستنباط  تاهل ما ذكر في هذا اشار هنا الى مسألة وهي هل يجوز تعدد العلة لحكم واحد  واش يجوز ان تتعدد العلل لحكم واحد بمعنى ان يكون لحكم واحد

56
00:24:32.600 --> 00:24:51.750
من علة رقم واحد وعندو اكثر من علة له علة  بمعنى ان هذا الحكم يوجد اما مع هذه العلة اما مع العلة الثانية واما مع العلة الثالثة واضح المقصود ان

57
00:24:52.650 --> 00:25:08.500
مجموع ان مجموع الاوصاف علة واحدة لا هاديك هي العلة المركبة اللي سبقت لينا لا المقصود ان كل واحد منها علة مستقلة بمعنى ان هاد الحكم المعين قد يوجد مع هذه العلة وحدها

58
00:25:08.950 --> 00:25:29.900
وقد يوجد بهذه العلة الثانية وقد يوجد بهذه العلة الثالثة هذا هو معنى ان تتعدد العلة لحكم واحد هذا جائز ولا غير جائز  في ذلك اش  لكن الخلاف في اقوى منه

59
00:25:29.950 --> 00:26:00.050
العلة كما لا يخفى  نوعان علة منصوصة والمجمع عليها لها حكم منصوص  فالنادي قال لك يجوز ذلك في العلة المنصوصة واما في العلة المستنبطة فخلاف قالك الا كانت العلة منصوص عليها يجوز

60
00:26:00.200 --> 00:26:15.150
ان تتعدد لحكم واحد يعني ان الحكم الواحد يكون ثابتا بعلل مختلفة اي بكل واحد منها بحكم اما ان يوجد مع هذه العلة او مع هذه العلة او مع هذه العلم

61
00:26:15.500 --> 00:26:33.800
الى اخره قالك الا كانت العيلة الممسوسة جاهزة وظاهر كلامه كأنه بلا خلاف مع وجود الخلاف حتى في المنسوب وقال لك واذا كانت العلاج مستنبطة ففيه قول اسيدي خلاف في ذاته

62
00:26:35.800 --> 00:26:52.750
لكن الصحيح انه قصد رحمه الله ان الخلاف في المستنبطة اقوى من الخلاف في المنصور بمعنى راه بجوج فيهما خلاف لأن الفقيه كاين الذي منع مطلقا اه من من ومن هموم السمك

63
00:26:54.500 --> 00:27:15.300
هناك من منع تعدد العلة بحكم واحد مطلقا اش معنى مطلقا؟ في المنصوصة اذن حاصل الاقوال الا مبغيناش نطولو بزاف نقولو في المسألة القول الأول يجوز تعدد العلة بحكم واحد مطلقا في المنصوصة

64
00:27:16.850 --> 00:27:43.850
القول الثاني لا يجوز مطلقا انه يؤدي المحامي القول الثالث يجوز في صافي  طيب الذين جوزو ما حجتهم؟ اللي جوزوه هل يجوز التعليل؟ ما حجتهما حجتهم الوقوع قالوا دليل الجواز الوقوع لان ذلك وقع

65
00:27:44.000 --> 00:28:05.950
فين وقع ا المسقي قالك الشارع الحكيم قد ربط كثيرا من الاحكام بعلل متعددة مثلا اه الحكم الذي هو نقض الوضوء هذا الحكم ونقض الوضوء ربطو الشارع بعدة حدل قالينا نقضو الوضوء هاد الحكم يوجد مع البول

66
00:28:06.250 --> 00:28:27.600
علته الاولى البول علته الثانية الغائط علته الثالثة خروج الريح علته الرابعة مس الذكر لشهوة مثلا او غير ذلك من العباد قالك ها هو واقع في الشريعة حكم الواحد وهو نقد الوضوء وعلله

67
00:28:27.650 --> 00:28:45.000
متعددة  اذن هادو لي جوجو قالك الدليل هو الوقوع الذين منعوا ما حجتهم قال لك ان ذلك يؤدي الى المحامي كيف ذلك؟ شوفو انتبهوا معايا للمحال كيف ذلك قال لك لأننا الى جوزنا

68
00:28:46.400 --> 00:29:13.350
تعدد العلة لحكم واحد فكأننا كنقولو هذا الحكم اما ان يوجد مع هذه العلة ما ان يوجد مع هذه وذلك يقتضي انه يجوز ان يستغني الحكم عنهما بمعنى ملي كنقولو يجوز الحكم يكون مع هاد العلة دون هذه مكيناش اذن يجوز يستغني على هاد العلة

69
00:29:13.650 --> 00:29:35.900
يجوز وكنقولو يجوز يكون الحكم مع هاد العلة دون هادي اذا يجوز يستغني على هاد العلة فقالك هنا اجتمعا النقيضان فيناهما النقيضان جواز الاستغناء عنهما وعدم جواز الاستغناء عنهما لأن الحكم مايمكنش يكون الا الى كانت معاه هادي او هادي

70
00:29:36.650 --> 00:29:54.350
وملي كنقولو يجوز اه تعدد العلة كنقولو يجوز ان يستغني عن هذه اذا كان معادي ويجوز ان يستغني عن هذه اذا كان عادي فكأننا جوزنا الاستغناء وعدم الاستغناء والاستغناء وعدمه نقيضان

71
00:29:54.400 --> 00:30:18.600
كما ان   ومش حلو  ورد ما احتجوا به من ان هذا الكلام لي قالوه لا يتجه لا في العلل العقلية واما العلل الشرعية فلا محظور فيها لماذا قالوا لا محظور فيها

72
00:30:18.900 --> 00:30:42.600
الاطة الاحكام بها بوضع الشرع او بعبارة اخرى لان العلل الشرعية كما يقولون هم انفسهم اش كيقولو فيها كيقولو في العلل الشرعية معرفات ديك العلة هي معرف الحكم بوضع الشارع كما يقولون

73
00:30:43.500 --> 00:31:03.000
فيقولون العلل الشرعية معرفات ولا مانع من اجتماع معرفين على معرف واحد  هذا المعرف اللي هو الحكم الحكم هو المعرف له معرفان المعرف الاول هو العلة الفلانية والمعرف الثاني هو العلة الاخرى

74
00:31:04.700 --> 00:31:22.400
فإذا ها الدليل العقلي الذي استدلوا به او هذا الذي قالوه من اجتماع الناقدين انما يتجه في العلة العقلية لا في العلة  لان العناية الشرعية بوضع الشارع لا بالعقل ولذلك لا مانع من تعددها

75
00:31:23.050 --> 00:31:49.850
الحاصل قلنا   اذن ظاهر كلامه وعلة  ان العلم المنصوص ليس فيها خلاف مع وجود الخلاف فيها حنا شفنا منهم من منع مطلقا لا في المنصوص  ولكن اذا مع ان الخلاف المنصوص مشهور واش الناظم جهله لم يجهله

76
00:31:50.250 --> 00:32:17.050
قصد ان العلة ان الخلاف في العلة اقوى من علاش؟ لأن كاين هناك واحد العلماء خالفوا غي فالمستنبطة ولم يخالفوا قال لك المنصوصة  قال فو اذا فالخلاف في  اذن الصحيح مذهب الجمهور اش هو

77
00:32:17.200 --> 00:32:48.350
وجواز تعدد  ودليلهم هو الوقوع الوقوع دليل الجواز قال رحمه الله وعلة منصوصة تعددوا ليلة المبتدأ فتمنعت متعدد هداك هو الخبر وعلة من نعتها وصفتها منصوصة مالها تتعدل فحذف احدى التائين من المضارع

78
00:32:49.250 --> 00:33:14.200
وما بتاء ابتلي قد يقتصر فيه علاتا اذن الأصل وعلة منصوصة تتعدد واضح للإعرابيات علة المبتدأ والجملة ديال تتعدد وعلة منصوصة بحكم واحد تتعدد اي جوازا يعني يجوز تعدد ماشي المقصود تتعدد وجوبا

79
00:33:15.300 --> 00:33:39.900
لا تتعددوا عند من عند الجمهور  واش معنى تتعدد؟ وشنو المقصود بالتعدد هنا؟ واش تلاتة وربعة وخمسة التعدد علتان فاكثر تعددون يبدأوا من اثنين  اذن هذا بالنسبة للمنصوص طيب بالنسبة للمستنبطة قال

80
00:33:40.150 --> 00:34:06.200
في ذات الاستنباط خلقه كلامه وخلف قوي يعهد ان يعلم في جواز تعدد العلة ذات الاستنباط اي وخلف قوي يعهد ان يعلم ويعرف في كتب الفن عند اهل الاصول لماذا

81
00:34:07.100 --> 00:34:31.050
بجواز تعدد العلة ذات الاستنباط اي  طاقتي اما الخلاف اذا لاحظت باش فسرنا كلامو خلف يعهد قلنا اي قوي اش كتفهمو منو اي ان الخلاف في المنصوتة ليس بقوي قوته في

82
00:34:32.900 --> 00:34:59.900
بقوي كالقوة الموجودة في اذن الخلاف في المستنبطة اقوى من المنصوص ولذلك ذكره الناظم رحمه الله طيب ما هو المذهب هنا الذي عليه الجمهور فيهما صحيح في المسألة مختار هو جواز تعدد العلة

83
00:35:00.100 --> 00:35:33.250
فيهما لا فيهما بالمنصوصة وما احتج به المخالفون مردود ثم قال رحمه وذاك في الحكم الكثير اطلقه بالقطع مع  العكس  هل يجوز تعدد الحكم لعلة واحدة دابا الان غيتكلم لينا علاش

84
00:35:33.950 --> 00:36:03.350
العكس شنو هو العكس تعدد الحكم تكون علة واحدة وهذه العلة الواحدة علة لحكمين علة واحدة بحكم النفاق وصف واحد مناسب لحكمين فاكثر يجوز انك اكثر العلماء اطلقوا الجوازة قالوا يجوز مطلقا يعني في المنصوصة

85
00:36:04.400 --> 00:36:29.700
وذاك في الحكم الكثير اكثر العلماء اطلقوا اش جواز قالوا يجوز ان يتعدد الحكم بعلة واحدة الا وحدة  قولوا هذا الوصف ولا هذه العلة علة لحكم كذا ولحكم كذا نربطوا بها جوج احكام علة وحدة ونربطوا بها جوج احكام

86
00:36:30.150 --> 00:36:57.900
لي نربطو بها ثلاثة الأحكام هذه العلة علة بحكم كذا وبحكم سواء سواء اكان الحكم اثباتا او سواء اكان وجودي او عدميا والامران معا او الاحكام اللي غادي نثبتو الاحكام المتعددة سواء اكانت وجودية اي مثبتة وعلنية

87
00:36:59.800 --> 00:37:32.300
ايضا خلاف لكن خلاف فيما سبق اقوى من القيام لذلك قال لك النظيم الكثير طالع وذاك معنى وذاك  اي التعدد المختلف فيه في العلة لحكم واحد  وذاك اي التعدد المختلف فيه في العلة

88
00:37:32.350 --> 00:37:54.550
من واحد في الحكم اي في تعدد الحكم لعلة واحدة الكثير منهم ويقصد بالكثير الاكثر يقصد بالكثير عدد كثير والمخالفون لهم حتى هما كثيرون  فرق بين عبارات كثير واكثر ولا لا

89
00:37:55.850 --> 00:38:13.400
الفرق بيناهوما اننا الى قلنا كثير الكثرة نسبية بمعنى ممكن يكون كثير من العلماء ماشي جوج ولا ثلاثة كثير واحد العدد حالة الجواز وايضا عدد كثير قال لي المنع الكثرة نسبية

90
00:38:13.900 --> 00:38:39.350
لكن قلنا اكثر نفوه ان المخالفين اذن اش كيقصد ماضي بالكثير؟ يقصد الأكثر المعنى الأول  وذاك في تعدد الحكم لعلة واحدة الكثير اي الاكثر اطلقه اي جوزه مطلقا اطلق الجواز

91
00:38:40.700 --> 00:39:06.750
جوزه مطلقا واشمعنى جوزه مطلقا اي سواء كانت العلة منصوبة او مستنبطة وما مفهوم قوله الأكثر اطلقه ان هناك من خالف؟ نعم وقيل بالمنع مطلقا بعضهم قال سيدي اش بالمنع مطلقا

92
00:39:06.800 --> 00:39:31.000
لا يجوز تعدد الحكم لعلة واحدة مطلقا سواء اكانت العلة او وقيل ايضا بالتفصيل حتى هنا هناك من قال به   طيب مثال ذلك امثلة لهاد الأمر هذا اللي هو تعدد الحكم

93
00:39:32.200 --> 00:39:56.250
قلنا كيكون في اثبات ولا في بطل رحمه الله في حال الاثبات  قطع مع مثال ذلك ان العلة التي هي السرقة علة لحكمين هاد الوصف اللي هو السرقة وصف مناسب وعلة لحكمين

94
00:39:57.450 --> 00:40:23.550
الحكم الاول القطع وجوب قطع يد السارقين والحكم الثاني وجوب الغرم ان يغرم السارق ما سرق اذن اذا ثبتت السرقة عن احد من الناس فيجب اولا الحكم الاول الذي يجب في

95
00:40:23.600 --> 00:40:45.500
قطع يده الحكم الثاني الذي يجب في حقه الغرم ان يضمن ما سرق طيب ما هي علة وجوب القطع عليه هي السرقة ما علة وجوب الغرم صادقة اذن علة واحدة وهي السرقة

96
00:40:47.450 --> 00:41:19.400
ارتبط بها حكمان انيط بها حكمان. الحكم الأول قطع وهما حكمان ياش مثبتان وقد يكون الحكمان منفيين مثال ذلك وذلك كالحيض فانه علة لعدم وجوب الصلاة ولعدم وجوب الصوم لاحظ الفقيه

97
00:41:19.650 --> 00:41:46.350
الحيض علة لعدم وجوب الصلاة وعلة لعدم فالحكمان المرتبطان بالعدة اش عدميا قال رحمه الله وذلك فوجوب وذلك فاش في حال اثباته كوجوب القطع لليد مع وجوب ظلم نصاب السرقة

98
00:41:47.200 --> 00:42:14.100
مع وجوب غرم نصاب السرقة اي نصاب المسروق يجب الضمان فهدان حكمان في علة واحدة وهي السرقة وفي النفي قلنا كالحيل فانه علة باحكام كثيرة لاحظ ملي كنقولو جواز تعدد الحكم

99
00:42:14.600 --> 00:42:42.200
وغير جوج ولا المقصود  فالمقصود احكام وذلك كالحيض مثلا لاحظوا الحيض شحال مرتبطة الحيض علة لعدم وجوب بعدم وجوب  ولعدم جواز الطواف ولعدم جواز مس المصحف  به ولعدم دخول المسجد

100
00:42:42.750 --> 00:43:15.600
عند القائل  علبة واحدة ثم قال قد تخصص قد تعلمه  الا تخريبه ذكر في هذا البيت ان العلة قد تعمم معلولها وقد  يجوز ان تعمم  ويجوز ان تخصصه لا مانع من ذلك بمعنى تعميمها

101
00:43:15.900 --> 00:43:51.950
وتخصيصها لمحلها لا يقدح فيها لا مانع من هنا اشكال   يمكن ان يعلل العالم الحكم بعلة وبسباب داك التعليم بتلك العلة يخصص دليلها او بسبب ذلك التعليم يعمم دليلها  لكن يشترط في الحالين الا تعود على اصلها

102
00:43:52.550 --> 00:44:21.800
تعممه لا اشكال لكن تبطل اصلها الذي دل عليها لا يجوز  فيشترط الا تعود على اصلها   اذا تعممه تخصصه نعم تبطله لا  اذن هل يلزم من كونها معممة او مخصصة ان تبطل اصلها؟ لا لا يلزم

103
00:44:22.750 --> 00:44:41.600
اذا فإذا لم تكن لا معممة ولا مخصصة فهي مبطلة ان لا هي معممة ولا وقد تخصص وقد تعمم لاصلها لاموا في قوله لاصلها زائدة وهداك اصلها هو المفعول به

104
00:44:41.650 --> 00:45:11.350
قد تنازع فيه كل من يعممون تقدير وقد تخصص العلة اصلها وقد تخصص تعمم العلة اصلها اي دليلها الذي استنبطت  دليلها الذي طيب الأمثلة مثال تخصيص العلة لاصلها الذي استنبطت منه

105
00:45:12.600 --> 00:45:47.700
مثال ذلك ان عموم قوله تعالى او لامستم النساء خص بما توجد فيه اللذة عادة ولاحظوا الله تعالى وهو يتحدث عما يوجب الوضوء النواقض الوضوء قالينا او لامستو كان من الامور التي ذكرت لمس

106
00:45:48.550 --> 00:46:11.600
ومس النساء او لامستم هذا عام من محارم وغير المحارم اية عامة لامستم اي مسستم النساء سواء اكن من المحارم او من غير المحارم اية عامة لاحظ الآن هاد الحكم اللي هو ان لمس النساء

107
00:46:11.700 --> 00:46:33.950
ينقض الوضوء غنمشيو نقلبو على عين الله بحث العلماء لذلك عن علة بعض اهل العلم تعللوا ذلك بعلة قالك العلة من وجوب الوضوء من مس النسائي هي ان ذلك مظنة

108
00:46:34.150 --> 00:46:58.850
اللذة  قالك اللمس واش مظلة  وهادي عادة واضحة لنا العلة هاد العلة شنو دارت هاد العلة خصصت الدليل في غير المحارم لان المحارم لا يقصد زادوا بهن عادة ملي عملنا بمظنة الالتداد

109
00:46:59.150 --> 00:47:16.850
تارة الآية خاصة بغير المحارم او لا نستموا النساء اي غير المحارم لانهن مظنة الامتداد والشهوة عادة واش فهمتو الآن اذن الآية في الأصل كانت عامة النساء تشمل المحارم وغير المحارم

110
00:47:16.950 --> 00:47:43.950
لما عللنا بالامتداد صارت خاصة بغير محارمي لانهن مظنة الامتداد عادة ومن الفقيه اذن العلاج الثالث هنا لاصلها خصصته لنا  وقد تعممه نعلو بواحد العلة العلة تعمم اصلها لا تعمم اصلها

111
00:47:44.800 --> 00:48:07.450
اي تشمله وغيره تعمموا اصلها وغيره يعني بسباب ديك العلة كيولي الحكم مرتبط بما دل عليه الدليل وبغيره مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان

112
00:48:07.950 --> 00:48:29.750
نهى صلى الله عليه وسلم عن الحكم في حالة الغضب ميحكمش القاضي بين اثنين وهو غضبان طيب ما علمت ذلك علاش تنعطيه  العلمة هي تشويش  لانه حينئذ يكون لاحظ هاد العلة اللي هي التشويش

113
00:48:29.800 --> 00:48:52.150
بكري عممت اصلها   فدخل في تشويش الفكر جميع ما يشغل البال اذن فحينئذ غيولي الحكم اللي هو عدم عدم القضاء بين اثنين يسير مرتبطا بكتير من الأمور داخلة في تشويش

114
00:48:53.250 --> 00:49:18.100
فيدخل في ذلك اش؟ الغضبان اللي هو ما دل عليه الدليل ويدخل في ذلك الحقن وهو مدافعة البول والحاقب وهو مدافعة الغائب والحزن والسرور المفرطان واحد صاحب حزن مفرط او سرور مفرط

115
00:49:19.000 --> 00:49:36.750
كذلك يكون مشوشة وغير ذلك من كل ما يشوه اذا الان لاحظت فيه ملي علنا الحكم عممنا ولا لا  تار حينئذ الحكم مرتبطا بالغضب اللي هو اللي دل عليه الدليل

116
00:49:37.300 --> 00:49:59.750
وبغيره من كل ما يشوش الفكرة كالسرور والحزن المفرطين و الحقني والحقب وغير ذلك من اذا فعادت العلة التي هي التشويش فكري على اصلها وهو وهو غضبان بالتعميم عممت اه الحكومة

117
00:50:00.150 --> 00:50:26.650
فشمل اصلها وغيره   وضحت اذن شنو هو الذي لا يجوز وان تبطل اصلها تعود عليه باش ان تبطل اصلها يعني مثلا ان نعلل بعلة تخرج اصلها الذي دل عليها واحد الحكم

118
00:50:27.000 --> 00:50:52.400
فعليه دليل ونعللوه بواحد العلة تلك العلة مغيبقاش داخل فيها دالك الدليل هداك الدليل ميبقاش  لا يجوز لأنها الآن عادت على اصلها  العلة تعمم معلولها وتخصصه ولكن يشترط الا تعود عليه بالافضاء

119
00:50:53.100 --> 00:51:20.750
قال قد تخصص اي العدة وهذا هو الظاهر من مذهبنا  وقد تخصص وقد تعمم اي تجعله عاما  وقد تعممه اي تجعله عاما وهذا جائز اتفاقا اذا تخصصه زيد على الظاهر من مذهبنا وتعممه

120
00:51:21.200 --> 00:51:55.050
افاقا تعممه اتفاقا لاصلها اي اصلها الذي استنبطت منه لكنها اي العلة  في صحتي الالحاق بها كونها لا تخرب يشترط الا تعود على اصلها بالابطال اي ان لا تبطل اصلها الذي استنبطت منه. لانه منشأها

121
00:51:56.250 --> 00:52:20.550
الاصل الذي استنبطت منه منشأها فإذ قاله ابطال لها واضح دابا الآن هاد العلة مستنبطة من دليل علة خديناها من دليل وعادت عليه بالإبطال اقتضت ابطاله عدم دخوله فإذا اقتضت ابطال اصلها فقد اقتضت ابطال نفسها

122
00:52:21.450 --> 00:52:46.150
اذا عادت العلة على اصلها بالإبطال فقد ابطنت نفسها لماذا؟ لان اصلها هو منشأها هداك الدليل هو منشأها فإبطالها ابطال العلة ابطاله اي الاصل ابطال للعلة واضح لذلك لا يجوز

123
00:52:46.550 --> 00:53:08.200
قال لكنها لا والمراد بالإبطال طيب شنو هو الضابط ديال الإبطال وهو ما ليس بتخصيص ولا تعليم الى العلة لم تخصص اصلها ولم تعممه فقد ابطلته مثال ذلك المنشر المعروف عند الحنفية

124
00:53:09.250 --> 00:53:23.950
انهم عللوا وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير شوف اسيدي النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لينا في اربعين شاة شاة واضح شوف النص باربعين اذا هاد النص اش كيقتضي

125
00:53:24.350 --> 00:53:53.550
يقتضي وجوب شاة كل اربعين شاة  طيب شنو يدعي الله جاونا حنا قالك العلة هي دفع حاجة الفقير فاجازوا اخراج قيمة الشاة العلة هي دفع حاجة الفقير وعليه فيجوز اخراج قيمة الشاة

126
00:53:55.800 --> 00:54:15.300
اذن اذا جاز اخراجك فهذا يؤدي الى اش الى عدم وجوب الشاة اذن الشاف مبقاتش واجبة شوف لاحظ في اربعين شاة شاب جوج ستافدنا وجوب الشعر العلة قالوا دفع حاجة الفقير اذن حاجة الفقير تدفع بقيمتها ولا لا

127
00:54:15.700 --> 00:54:30.900
فقير معندوش فرق عطيتيه شاة ولا عطيتيه القيمة ديال الشات بحال بحال بالنسبة ليه هو فإذا جوزنا قيمة الشاة فقد اش ابطل ما وجوب الشاة اذا ما بقاتش الشات واجبة

128
00:54:31.500 --> 00:54:56.450
لان العبد حينئذ صار مخيرا بين الشاة وبين قيمتها فسقط وجوبها مبقاتش واجبة اذن هذا التعليم لم يخصص ولم يعمم وانما ابطل العلة و الا فية قد اجابوا عن هذا

129
00:54:57.200 --> 00:55:15.650
والشأن لا يعترض المثال قصد التنفيذ اجابوا عن هذا؟ قالوا لا هاد التعليم ليس ابطالا للاصل  قالوا لاننا لم نقل برفع الوجوب انما قلنا توسيع قلنا هاد الكلام ديالنا فيه

130
00:55:15.900 --> 00:55:42.400
للوجوب وليس فيه رفع لوجوب معنى توسيع لان المكلف يجب عليه احد امرين يجب عليه اما  واما قيمتها ديال الوجوب كاين غير هو ساراج والساعة الواجب عليه اما الشات اذا وعليه على جواب ماذا؟ فانها عممت اصلها العلة عممته

131
00:55:44.550 --> 00:56:08.600
والشأن لا يعترض لذلك اذن القصد بأن تعود العلة على اصلها بالإبطال هو اش القصد بذلك ان الغي ما دل عليه ان تلغي اه دليلها هداك المدلول الذي لا عليه دليلها ان تلغيه وتبطله بالكل

132
00:56:10.000 --> 00:56:32.150
فاذا الغته لم يجز ذلك لان الغاءه الغاء لها فلا يجوز اذن الواجب اما ان تخصصه اما ان تعلمه اما ان تبطله وقال قصفوا قد تعمم لاصلها لكن يشترط الا تخرمه

133
00:56:32.250 --> 00:59:07.200
قال لكن هذا حاصل الجنسي    قلتو هدا كلام من    دابا الطوفي الآن اكثر اشكال قال لك واتفقوا على انه لا يجوز التعديل بالاسم ذكره القرافي ولم يفصح شكون؟ القرافي الفرق بينه وبين التعليم المحلي غير انه قال لان ليس بمجرده فذكر الاشكال عن القراطين

134
00:59:07.450 --> 01:00:22.100
ثم اجاب قلت فتحقيق الفرض   هذا نعم سيأتي الجواب عن هذا   اذن قال الخلاصة وربما التفت الكلام هنا الى مسألة مشهورة معروفة الى وكاين واحد الخلاف في والمسمى هل هما

135
01:00:22.150 --> 01:00:43.100
شيء واحد او هما متغايرا اللي قال الفقيه هما شيء واحد او قال هما متغايران والمقصود المسمى فحينئذ يرجع هذا الى اصل عام وهو ان ذلك المسمى ان اشتمل على معنى مناسب التعديل به

136
01:00:43.100 --> 01:01:04.300
لا فلا يجوز كسائر الاسماء واما من قال المراد الاسم فلا يجوز التعب بلا اشكال لذلك قال فمن قالهما واحد او هما متغايران لكن المراد المسمى الذي هو مدلول الاسم

137
01:01:04.650 --> 01:01:24.150
فعلى كلا القولين قال فحكمه حكم سائر العباد. ان كان مؤثرا مناسبا حلل به والا فلا واما من اراد الاسم الذي هو النفض دون المسمى لم يعلل  ام حسن فلان

138
01:01:27.100 --> 01:01:42.900
لأن الى قلنا المراد الإسم ليست فيه مناسبة مراد النقض لا يمكن ان تكون فيه مناسبة الى احد المناسبة اذا المراد المسمى ماشي باسم لا يمكن ملاحظة المناسبة مع الاسم مع مجرد التسمية لا يمكن

139
01:02:08.400 --> 01:05:03.050
قال لان  هذا  قوله  دعا الامام         واضح الفرق بين المستعار واللازم مستعار شخص اسمه زيد شخص ممكن هداك لي عامر يولي سميتو زايد ولي  نعم يمكن هذا ليس بلازم هذا غير مستعار

140
01:05:03.250 --> 01:05:38.450
لكن الرجل والمرأة المرأة ممكن سميوها راجل والراجل نسميوه مرأة لا هذا لا يمكن هذا اسم لازم هذا هو معنى هذا هو الفرق بين  واضح   فاهم بمعنى هل يمكن ان يعلل بالسواد

141
01:05:38.500 --> 01:06:06.400
لأنه شبه عنصري كيمتل به فقط راه ذكر لك الحب قال لك فمن احتج بالشبه السوري احتج به وقد قال النبي الى اخره فجعل السواد على من على اباحته  لأنها تشبه الطرود

142
01:06:07.300 --> 01:07:19.400
اي الاوصاف التي لا تناط بها الاحد لا تصلح لاناطة الاحد      واحد منا بعض اذن ملي كنقولو لحكم واحد كنقصدو لحكم واحد بالشخص بعينه ماشي  لأن النوع تدخل تحته افراد متعددة

143
01:07:19.650 --> 01:07:33.950
فهذا لا اشكال فيه يجوز ان تتعدد العلة لحكم بالنوع لان داك الحكم النوع داخلة فيه اش؟ افراد داخلة فيه اشخاص فتكون كل لا علة لفرد من تلك الاحكام هذا ما فيهش خلاف اصلا

144
01:07:34.350 --> 01:10:39.800
وانما كنقصدو الآن بالحكم الواحد واحد بمعنى ليست تحته افراد هو فرد واحد اصلا  حكم الحكم        الجمهور   سمعنا هاد  جاكم النعاس فان قيل الحياة شرط اولا علاش الإيراد ومعناه من جهود

145
01:10:43.950 --> 01:11:36.600
لا ايراد على ماذا  نعم اذن ايراد على الفرق الخامس ان العقلية لا تتوقف على شرط حكمها لا في الشرعية فالطع من علة  ادي الجنس  ايش معناه الا العقلية قررنا اننا نتوقف على

146
01:11:37.250 --> 01:11:59.000
ثم جينا من بعد وقلنا الحياة شرط العلم والعلم علة عقلية اذن ها هي الان العلم علة عقلية وله شرط وهو  اجاب عن الايراد قال الحياة شرط في وجوب العلم

147
01:11:59.050 --> 01:12:21.600
ذات اقتضائه الحياة في وجود العلم  معرف لا في اقتدار بحكمه ولو كانت شرطا في اقتضائه حكمه كان الايراد صحيحا لانه شنو قال لك من بعد ان العلة لا تتوقف على شرط في اقتضائها حكمها

148
01:12:22.200 --> 01:12:41.450
فالعلم هنا اللي هو علة عقلية الحياة لا تقتضي حكمه وهو العلم هل متى وجدت  ابدا لا تقتضي حكما وانما هي شرط في وجودة فحينئذ هي كالمعرف اذا وعلى هذا هي مثل

149
01:12:41.700 --> 01:13:09.650
العلة الشرعية من علة ولذلك في الفرق اللي ذكرنا من قبل شنو قال قال اه الوجود راه ديك الركبة  لا ها هو واجاب الجمهور بان اجتماع النقيضين وتحصيل الحاصل يشوفوك

150
01:13:09.700 --> 01:13:30.450
انما يأتي اذا كانت العلل عقلية شناهي العلل العقلية؟ قال وهو ما يفيد وجود امر لانها مؤثرة اما اذا كانت شرعية وهي ما يفيد العلم بوجود امر  لانها بمعنى الدليل ويجوز اجتماع الادلة عليه

151
01:13:31.950 --> 01:14:36.050
اذن العلة الشرعية لا تقتضي  وانما تدل الا وجودهم قاليا كتقتضي العلم بوجود الشيء لانها  ادلة  كما قالوا  اذا بعضهم فسر قال لك يجوز ان لم يتضادا حكما ويمتنع ان تضادا

152
01:14:36.500 --> 01:15:04.650
علاش الذي يمتنع انت ضاد على هذا القول   علة لكن لحكمين متضادين اش هما صحة البيع وبطلان الإجارة الصحة والبطلان  واحد باع بيعا اه اجرى عقد بيع على التأبيد صحيح

153
01:15:04.950 --> 01:15:46.850
نعم هادي هي طبيعة البيع انه كيكون فيه ملك السلعة واحد عقد عقد اجارة على التأديب   ليس فيه تأديب للمؤجر قال لا الأمارة  قالك لا مانع يكون الوصف الواحد له حكمان متضادا لكن

154
01:15:47.800 --> 01:16:37.000
من جهتين مختلفين  ذلك نقل ملك في تناول التوقيت علة لحكمين متضدين ولا اشكال لكن من جهتين مختلفتين فهو علة لصحة الاجارة وعلة  علة لصحة ايجار لانه ضابط عليها مع بقاء ملك الرقبة

155
01:16:37.800 --> 01:17:00.050
يعني ان السلعة او ان المسمن يبقى مملوكا لصاحبه لا تنتقل الملكية منه لان هذا غير ايجار و التوقيت علة لبطلان البيع لماذا بان البيعة اش معناه نقل ملك من ذمة الى ذمة

156
01:17:00.850 --> 01:17:17.600
كيكون مملوك لواحد الشخص اخر والتوقيت ينافي ذلك لأن الى كان هاد النقل مؤقتا غير عام ولا عامين ولا تلت سنين اذن تلك الرقبة لم ينقل عنها الملف ما زال الملك متفق

157
01:17:19.450 --> 01:17:55.750
اذن وعلة ببطلان لكن فيه لكن فيه يقصد هاد الجواب ماشي يقصد في المثالين في بطلان الصحة بينهما لكن فهاد الجواب لا يوجد تضاد لعدم اتحاد المحل وراه هؤلاء الذين اجابوا صرحوا بهاد الفيلم اش قالوا

158
01:17:56.050 --> 01:19:27.050
في هاتين مختلفتين واذا اختلفت الجهات اختلف   التضاد له شرط وهو ان محل واحدا  لاسيما ماشي هو هداك هو المتعلق بالفعادات من حيوان المأكول وغيره  ذلك وهواش وهو هل يجوز ان

159
01:19:27.200 --> 01:21:40.350
تعود العلة على اصلها اللي قالوا بالجواز قالوا يجوز اللي قالوا بالمنع قالوا لا يجوز    المشوش الحقد والحقني  قوله لأصلها   عودا بالاطالة قال شيخنا مؤلفين مؤلفين قلت سمعنا هو المشكل

160
01:21:41.450 --> 01:21:53.900
يجوز السعي بعيلة قاصرة ياك اذا قررنا في الدرس الماضي ولا فيما مضى انه يجوز التعليل بالعلة ولا كانت العيلة القصيرة كي غدير تعود على اصلها هي علة قاصرة اصلا

161
01:21:53.950 --> 01:22:43.150
قاصرة لا تتعدى محلها خاصة بمحلها هادي لا يمكن لا ان تعممه ولا ان تعود عليه لا يتصور فيها التعميم ولا العود   ويخرج نعم ايضا قال لك في اشكال اخر وهو انه الى كان التقدير في الحديث

162
01:22:43.200 --> 01:23:05.050
في اربعين شاة شاة اي قيمة شاة ايلا كان هذا هو التقدير فايجاب الشاة غنخرجوه من ظاهر النص ونعاودو ندخلوه بالقياس نخرجه من دار النص لأن قدرنا قيمة شاة وظاهر النص نخليوه بدون تقدير ساعات فهي تكون الشات منصوص عليها

163
01:23:05.600 --> 01:23:48.150
ولو ظهورا فحنا الى قدرنا قيمة ادن خرجت خرج وجوب الشات تار المنصوف هو وجوب قيمة وغنعاودو ندخلوه لوجوب الشاة بالقياس قال فهذا عائد لابطال النص لا محالة  انا معاوضة اللحم

164
01:23:48.350 --> 01:24:05.900
الحيوان قالو الواحد يعطيك عشرين كيلو ديال اللحم او تعطيهشات داوا معنا بها  هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز  دبحتي واحد الشاة مذبوحة اللحم ديالها يقول لك عطيني هاديك الشاة المذبوحة هاكاك حية

165
01:24:09.300 --> 01:24:38.000
حسن لكن ماشي بالقلم هذا الذي اه نعم  والو يجوز ان تكتب على الكتاب نفسه الكتاب نفسه يجوز ان تكتب في حاشيته كذلك لو وضعت ورقة وكتبت عليها او وضعت

166
01:24:38.050 --> 01:24:49.800
الثمن وكتب التعليق لا محظورة فيه