﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:18.300
المصنف رحمه الله تعالى ثم من بعد ذلك الكف والقعود في فتنة ولا تخرج بالسيف على الامة وان ظلموا. وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ظلمك فاصبر وان حرمك فاصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:18.300 --> 00:00:38.300
لابي ذر يصبر وان كان عبدا حبشيا. وقد اجمعت العلماء من اهل العلم من اهل العلم والفقه والنساك والعباد والزهاد منذ اول لهذه الامة الى وقتنا هذا ان صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل امير بر وفاء

3
00:00:38.300 --> 00:00:58.300
واعطائهم الخراج والصدقات والاعشار جائزة. والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطر الجسور التي عقدوها والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل امير جائز على

4
00:00:58.300 --> 00:01:18.300
حكم الكتاب والسنة لا يضر لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائع. اذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة. كما انه لو باع واشترى في زمن الامام العادل بيع

5
00:01:18.300 --> 00:01:38.300
هل يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الامام. والمحاكمة الى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاعه وانتزاع الحقوق من ايدي الظلمة بامرائهم وشرطهم. والسمع والطاعة لمن ولوه وان كان عبدا حبشيا الا في معصية

6
00:01:38.300 --> 00:01:58.300
الله عز وجل فليس لمخلوق فيها طاعة. ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة والنصيحة للائمة وسائر الامة في الدين والدنيا ومحبة الخير لسائر المسلمين تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. ولا تشاور احد

7
00:01:58.300 --> 00:02:24.300
احدا من اهل البدع في دينك ولا ترافقه في سفرك وان امكنك الا تقاربه في جوارك ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه وهجرانه والمقط اه والمقتلة وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه وان كان الفاعل لذلك يظهر السنة

8
00:02:24.300 --> 00:02:44.300
ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع. وهو زيادة في الحسنات وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعطى بكل اشارة حسنة. ومن السنة المسح على الخفين لمن احدث وقد كان لبس خفيه وهو كامل

9
00:02:44.300 --> 00:03:09.700
وطهارة ان كان مسافرا ثلاثة ايام ولياليها وان كان مقيما يوما وليلة. هكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واصحابه وعلى ذلك مضت سنة الاولين المسلمين واخذ به علماء الدين لا ينكر ذلك ولا يرده الا مبتدع من الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم راغب

10
00:03:09.700 --> 00:03:29.700
سنته راض بقوله. ومن السنة فاعجلوا الافطار وتأخير السحور. والمبادرة بصلاة المغرب اذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير ما عجلت الافطار واخرت السحور. وقال صلى الله عليه وسلم

11
00:03:29.700 --> 00:03:49.700
لا يزال الناس بخير ما لم يؤخر يؤخر صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. وقال سليمان ابن داوود الاودي كنت مع علي ابن ابي طالب المغرب وانا لا ادري غلبت الشمس ام لا. ومن السنة لمن اراد طلاق زوجته الا يطلقها الا تطليقة

12
00:03:49.700 --> 00:04:07.550
واحدة اذا طهرت من الحيض ولم يصبها في ذلك الطهر. ثم يتركها ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. وان ثلاث في لفظ واحد في طهر واحد اصابها فيه او هي حائض فقد طلقها طلاق البدعة

13
00:04:07.700 --> 00:04:27.700
وهي حرام عليه لا تحل له ابد حتى تنكح زوجا غيره. ويموت عنها او يطلقها وقد اصابها ونقل بها. ومن السنة التكبير على الجنائز اربعة تكبيرات. وان كبر امامك اكثر فمن السنة ايضا ان ان تتبعه بعد ان ترى انت انها

14
00:04:27.700 --> 00:04:47.700
فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كبر ما كبر امامك. ومن السنة الا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقنت في الفجر الا ان يداهم المسلمين امر من عدوهم فيقنت الامام فتتبعه. والوتر ركعة مفصولة مما قبلها

15
00:04:47.700 --> 00:05:07.700
من الصلاة والقنوت فيها بعد الركوع. ومن السنة افراد الاقامة ومن السنة ان تركع ركعتين اذا دخلت المسجد قبل ان تجلس ان كنت على وضوء وان كان يوم الجمعة والامام يخطب. ومن السنة الانصات للخطبة والاستماع اليها. والاقبال بوجهك

16
00:05:07.700 --> 00:05:27.700
على الخطيب ان كنت بحيث تعاينه او لا تعاينه فالانصات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال صه والامام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وقال من تكلم والامام يخطب كان كالحمار يحمل اسفارا. وقال من تكلم والامام يخطب

17
00:05:27.700 --> 00:05:47.700
كان حظه من الجمعة كف تراب. ومن السنة ان تسلم على من دخلت عليه في مسجد او غيره وتسلم اذا خرجت. ولا تحرم شيئا مما احله الله عز وجل فان فاعل ذلك مفتري على الله راض لقوله معتد ظالم. قال الله عز وجل

18
00:05:47.700 --> 00:06:07.700
قل ارأيتم ما انزل الله لكم من من رزق فاجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم على الله تفترون. وقال في موضع اخر يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. ان الله

19
00:06:07.700 --> 00:06:27.700
الله لا يحب المعتدين. وعاب اليهود بتحريم الجزور التي احلها لهم وسائر الخلق. فقال عز وجل كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه. من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة

20
00:06:27.700 --> 00:06:47.700
واتلوها ان كنتم صادقين. ثم قال عز وجل فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون ثم ان الروافض تشبهت باليهود في في تحريم ما احل الله وردوا على الله عز وجل قوله. وافترو عليه البهتان

21
00:06:47.700 --> 00:07:07.700
الجري من السمك ولحم الجزور. وقال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم ما احل الله كالمحل لما حرم الله ولعل الاكثر منه ممن يحرم هذا ويعيب اكله. يزني ويشرب الخمر ويأخذ اموال الناس ظلما. وفي

22
00:07:07.700 --> 00:07:27.700
ناس من يستهين لتحريمهم هذه المآكل ويستصغره من فعلهم. وهذا عند العلماء من الكبائر من الكبائر العظيمة فظيعة لمبارزة الله ورد قوله في تحريم ما احله وتضييق ما وسعه وحظر ما اطلقه. ولقد عدد

23
00:07:27.700 --> 00:07:47.700
علينا من نعمه واحصى لدينا من منه لقوله وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فقال الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد علم الله ان الجري في البحر وكيف لا يعلم وهو خلقه. وعلم

24
00:07:47.700 --> 00:08:13.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجري في الباحة افتر فتر اعياهما ان يستثني لتحريم الجري. ولقد جعل نحر الجزور من اعظم ما تقرب به اليه وابتغي به الفوز لدينه لديه. وقال عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وجعل

25
00:08:13.150 --> 00:08:33.150
وجعل جزاء من آآ وجعل جزاء من انتهك حجه باعظم المحارم وهو الوضوء ان ينحر البدن. وقال اسرائيل بن ابي اسحاق اه حملت سمكا جريا الى منزل زيد ابن علي رضي الله عنه ثم لقيته من الغد فقال لي لقد

26
00:08:33.150 --> 00:08:53.150
اجبني ذلك السمك ولقد بلغني ان قوما يحرمونه ويدعون تحريمه علينا الا فمن فمن قال ذلك او فعل وعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين. وقال الحسن ابن صالح قلت لجعفر ابن محمد رضي الله عنه يا ابن يا ابن رسول الله كيف رأيك في الجري

27
00:08:53.150 --> 00:09:13.150
فقال انه لطعام يعجبني ولا قل ولقل ما اتى علي وقت يفوتني. وقال ابو اسامة خرج علينا ذات يوم فقال اكلت اليوم طعاما طيبا عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوكة. قال قلنا ما هو يا ابا محمد

28
00:09:13.150 --> 00:09:33.150
اكلت قريش ومن السنة ان تعلم ان الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما اتت به ائمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل. وكذلك اهل الايمان في التصديق

29
00:09:33.150 --> 00:09:53.150
بعضهم بعضا وكذلك وجود الاعمال على قدر ما اوطن في الصدور من العلم بالله والايمان ومن السنة ان تعلم بان المتعة هذا حرام الى يوم القيامة. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا اوتيت بنكاح متعة قد علم بتحريمها الا رجمته

30
00:09:53.150 --> 00:10:13.150
ان كان ثيب او جلدته ان كان ذكرا واوتي علي بن ابي طالب رضي الله عنه برجل قد نكح متحف فقال لو كنت تقدمت لرجمت ولا نكاح الا بولي وشاهدين. والخاطب هو المتزوج. والعدة فرض من الله عز وجل لازمة

31
00:10:13.150 --> 00:10:33.150
لكل مطلقة ومختلعة ومختلعة مدخول بها. وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها او غير مدخول بها. لا ينكر العدة على النساء الا مبتدع مخالف لله ولرسوله. راد لقولها كافر بكتاب الله عز وجل. ومن السنة اتباع

32
00:10:33.150 --> 00:10:53.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم والارتفاع لامره والاقتداء بهديه والاخذ بافعاله والانتهاء الى امره واكثار الرواية عنه وفي كل بما سنه واستحسنه وندب اليه وحرض امته عليه يتأدب به. فتحسن

33
00:10:53.150 --> 00:11:19.600
ذلك في الدنيا ادابهم ويعظم عند الله قدرهم. ومما امر به وصحت به الرواة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن بطة رحمه الله تعالى في اصول السنة والديانة في شرحه على هذه الاصول

34
00:11:19.600 --> 00:11:39.600
قال ثم بعد ذلك من اصول اهل السنة الكف والقعود في الفتنة. والمراد بالكف والقعود المراد بالكف والقعود هنا ان المسلم اذا حصلت فتنة بين المسلمين ان يكف لسانه ويده. وان يلزم بيته ويكون

35
00:11:39.600 --> 00:12:00.150
اولى حرسه والمراد بالفتنة هنا اذا كان القتال على دنيا وعلى ملك وسلطان اما اذا اريد المسلم في نفسه او اريد في دينه او اريد في عرضه من قتل دون ما له فهو شهيد

36
00:12:00.550 --> 00:12:20.450
اما القتال الذي يتقاتل الناس فيه لاجل الدنيا ولاجل حطامها فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل فهذا مذهب مراد اهل السنة عندما يقولون الكف في الفتنة والقعود فيها. بمعنى انه اذا حصل قتال بين

37
00:12:21.050 --> 00:12:46.750
ائمة او بين امراء او بين حكام او بين طوائف لاجل الدنيا ولاجل حطامها فان المؤمن يعتزل هذه الفتنة ويلزم بيته واذا دخل عليه من هؤلاء فانه فانه يكف عنه الا اذا اراده في نفسه او اراده في ماله او ارادة في اهله

38
00:12:46.750 --> 00:13:05.650
فعندئذ يجوز له ان يدافع عن نفسه وينزل منزلة الشهيدة اذا قتل قال ولا تخرج بالسيف على على الائمة وان ظلموا. بمعنى ائمة المسلمين الذين انعقدت لهم البيعة او اجمع

39
00:13:05.650 --> 00:13:23.000
او آآ تمكنوا بالغلبة والقوة فتمكنوا المسلمين. وهم في دائرة الاسلام وان كانوا جوارة وان كانوا ظلمة وان كانوا فجرة لكنهم في دائرة الاسلام فلا يجوز للمسلم ان يخرج عليهم. لان الحاكم

40
00:13:23.000 --> 00:13:40.850
اما ان يكون مسلما واما ان يكون كافرا فان كان مسلما فاما ان يكون من اهل العدل والتقوى واما ان يكون من اهل الظلم والجور. فان كان من اهل العدل والتقوى فبالاجماع لا

41
00:13:40.850 --> 00:14:02.900
يجوز الخروج عليه والخارج عليه ظالم عالم واقوى باغي قد ينزل ايضا منزلة قاطع الطريق وقد يسمى عند اهل العلم بانه خارجي لانه خرج على امام تقي عادل. وان كان ظالما جائرا

42
00:14:03.250 --> 00:14:21.350
الذي عليه عامة اهل السنة ايضا انه لا يجوز الخروج عليه وان كان بعض اهل السنة ممن ينتسب الى السنة اجاز الخروج على ائمة الجور والظلم. ولكن هذا القول قول مخالف للنصوص الصحيحة للنبي

43
00:14:21.350 --> 00:14:41.350
صلى الله عليه وسلم فما دام الحاكم في دائرة الاسلام وان تلبس بظلم وجور فلا يجوز الخروج عليه في قول عامة اهل سنة نسب لابي حنيفة وللحسن بن صالح وبعض اهل العلم انهم اجازوا الخروج بالسيف على ائمة الجور. وقد خرج ابو حنيفة مع

44
00:14:41.350 --> 00:15:02.250
النفس الزكية ضد بعض بني آآ ضد بعض بني العباس او بعض بني العباس. فالشاهد من هذا ان قول الذي عليه عامة اهل السنة انه لا يخرج على الامام ان كان مسلما سواء كان تقيا او كان ظالما جائرا. القسم

45
00:15:02.250 --> 00:15:28.650
اذا كان الحاكم كافرا. الكافر ليس له ولاية وحكمه باطل وولايته باطلة. ولكن يبقى حكم الخروج عليه الخروج عليه يشترط فيه شروط الشرط الاول ان ان يستطيع المسلمون على نزعه وعزله دون اراقة دماء دون اراقة دماء

46
00:15:28.650 --> 00:15:52.950
فاذا كان في الخروج عليه مفسدة عظيمة تراق فيها الدماء وتغزق فيه الانفس ويذهب فيه آآ الامن والايمان فعندئذ يصبر المسلمون حتى يتقوى ويستطيعوا. اذا بشرطين الشرط الاول ان يكون كافرا. والشرط الثاني ان يكون لاهل القول اهل الاسلام

47
00:15:52.950 --> 00:16:21.750
بقوة وشوكة وغلبة. فكان لهم شوكة وقوة وغلبة جاز لهم الخروج على هذا الحاكم الكافر. ويعتقدون بطلان حكمه وولايته وان ليس له ليس له بيعة ليس له بيعة. وانما يطاع في مثل هذه الحالة يرحمك الله. من باب مصلحة المسلمين. من باب مصلحة المسلمين. فاذا كان هناك حاكم كافر يحكم بلاد المسلمين

48
00:16:21.750 --> 00:16:38.850
لمين؟ وكان يأمر بمعروف او يأمر بما فيه مصلحة الجميع يطاع فيما هو فيه مصلحة للمسلمين وفيه معروف ولا يطاع لكونه حاكما شرعيا وانما يطاع من باب مصلحة العامة لعموم المسلمين. اذا الكافر

49
00:16:39.000 --> 00:16:58.200
لا يخرج عليه الا بشرطين او ان يكون كافرا والثاني ان يكون هناك قوة وقدرة. فان كان كافر وليس هناك قوة وقدرة وانما سيضر المسلم. سيضر المسلمين خروجهم عليه فعندئذ نقول لا يجوز الخروج عليه

50
00:16:58.650 --> 00:17:18.700
قال للخطاب رضي الله تعالى عنه ان ظلمك فاصبر وان حرمك فاصبر. اي وان كان الحاكم ظالما جائرا يأكل مالك ويجلد ظهرك ويفعل افاعيل كثيرة لكنه في دائرة الاسلام فانك تصبر حتى يستريح بر

51
00:17:18.750 --> 00:17:36.950
او يستراح من فاجر ثم قال  وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر وان كان عبدا حبشيا بمعنى ولو كان الامير الذي امر عليك ممن تحتقر وممن تستصغر وممن ليس له شأن

52
00:17:37.000 --> 00:17:57.000
وخص العبد الحبشي لان العبيد والاحباش كانوا من اراضي للناس ومن ضعاف الناس ومن ممن ليس لهم شوكة وقوة فكيف يطاع من كان ذاك؟ والاصل انهم يملكونهم ويبيعونهم ويشترونهم لكن الدين يرفع يرفع من يشاء يرفع الله

53
00:17:57.000 --> 00:18:17.000
به من يشاء ويخفض الله به من يشاء. فاذا تولى عبد حبشي على اهل الاسلام ولاية صغرى فان انه يطاع ويسمع له وان تولى الولاية الكبرى ايضا وهذا لا يمكن ان يكون اختيارا وانما يكون بالغلبة والقوة

54
00:18:17.000 --> 00:18:37.400
اما بالاختيار فلا يجوز ان يكون عبدا حبشي ان يكون عبدا ويكون ويكون حاكما لان من شروط الحاكم ان يكون حرا فاذا كانت ولايته صغرى او تغلب بالغلبة الكبرى او تغلب الغلبة وتولى الولايات الكبرى بالقوة فهنا يطاع

55
00:18:37.400 --> 00:18:57.200
تصبر حتى يستطيع المسلمون ازالتهم. ولذا العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في دولة المماليك عندما منع ان يبايعهم لعلة انهم عبيد انهم عبيد. فقال لا ابايعكم حتى حتى تشتروا انفسكم

56
00:18:57.300 --> 00:19:21.300
وتعتقونها وتضعون ما له فتضعون المال في بيت مال المسلمين. فسمي بسلطان العلماء وبياعي الملوك سمي بسلطان العلماء وبياع الملوك رحمه الله تعالى فهو لم يبايع حتى عندما اجتمع عليه الشرط لقتله وخرج وقال ابنه يا ابي ان الشرط قد جاءوا ليقتلوا قال ان اباك اهون

57
00:19:21.350 --> 00:19:32.700
ان يقطع على الله ان يقتل في سبيل الله فاخرجوه الى مصر واخرجوه ايضا الى الى اخرجوا من مصر الى بلاد اخرى. ومع ذلك لم يبايع رحمه الله الا متى

58
00:19:32.750 --> 00:19:51.450
الا بعد ان باعوا انفسهم واعتقوها ووضعوا قيمتها في بيت مال المسلمين اذا قوله وان كان عبدا حبشيا اي ان تولى الولاية الصغرى بتأميره اميرا فانه يطاع. قال وقد اجمعت العلماء

59
00:19:51.450 --> 00:20:11.450
من اهل العلم والفقه والنساك والعباد والزهاد منذ اول ذول وقتنا هذا اولا ان صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل امير بر وفاجر. واعطاؤهم الخراج والصدقات

60
00:20:11.450 --> 00:20:27.700
عشار جائز هذا بالاجماع بالاجماع ان الجمعة تقوم مع ائمة الجور ومع ائمة العدل وان العيدين تقومان مع ائمة الجور ومع ائمة العدل كذلك من اي اثبات ان يوم الثامن هو يوم

61
00:20:27.750 --> 00:20:45.850
اليوم يوم التروية ان اعلنوا ذلك وعرفات ايضا فانهم يتابعون على هذا والغزو ايضا يغزى مع كل امام برا كان او فاجرة والهدي مع كل امير بر او فاجر هذه ولا يوم الاضحى وذبحه وايام الذبح

62
00:20:45.950 --> 00:21:10.650
قال واعطاؤهم الخراج سواء الزكاة او خراج الارض والصدقات والاعشار جائز وتبرأ به الذمة وهذا به قال انه اجماع  قال الامام احمد ودفع الصدقات اليهم جائز ونافذة من دفع اليهم اجزأت عنه ضرا كان او فاجرا. ثم قال

63
00:21:11.000 --> 00:21:33.650
والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها. والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنايع كلها في كل عصر ومع كل امير جائز على حكم الكتاب والسنة. بمعنى لو ان حاكما ظالما جائرا فاسدا مفسدا

64
00:21:33.650 --> 00:21:53.650
بنى مسجدا فان من السنة ان يصلى في هذا المسجد ما دام انه بني لاقامة شعائر الله عز وجل الا ان يكون مسجدا ضرارا يحارب الله فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما اذا بني للصلاة وللعبادة وان كان الذي بناه صرف فيه من اموال

65
00:21:53.650 --> 00:22:13.650
محرمة فانه يصلى فيه. كذلك لو عقدوا جسورا عقدوا جسورا واغتصبوا اراضي وبنوا عليها تلك الجسور. فيجوز للمسلم ان يسير عليه وان يمر عليها لانه ذكر عن بعض السلف انه كان لا يمر على جسر بغداد. قال لانه اخذ غصبا وقصرا

66
00:22:13.650 --> 00:22:29.150
عن غير عن غير اذن اصحابي ومع ذلك فكان بعضهم يتورع لكن الصحيح اذا وظع جسر او عبد طريق وكان الذي بده جائع وكان الذي عبده جائر وظالم. وقد نهب من اموال الناس

67
00:22:29.200 --> 00:22:49.200
فان الظالم هو اللي يتحمل ذنبه وجرمه وانت لك ان تسلكه ولا شيء عليك في ذلك ويتحمل الذنب ذلك الحاكم كذلك البيع والشراء وسائل التجارة والزراعة والصنايعي كلها في كل عصر. مع كل امير يجوز ان تبيع وتشتري ولو تفشى

68
00:22:49.200 --> 00:23:09.200
باموالهم الحرام. فغنمه لك وغرمه عليه. بمعنى لو كانت الدولة تتعامل بالربا وتبيع وتشتري بالحرام وتصرف اموالا موظفيها وعمالها من هذه الاموال نقول لك الغنم وعليه وعليهم الغرم فلك ان تبيع

69
00:23:09.200 --> 00:23:29.200
وتأكل من هذا المال وهو لك حلال. قال لا يظر المحطاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر اذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب وسمعنا اذا كان يعطى هذا المال مقابل

70
00:23:29.200 --> 00:23:49.200
مباح اما اذا اعطي معه مقابل عملا محرم فان المال هذا حرام. ما دام انك اخذت المال من وجه صحيح شرعي يجوز لك لاجله اخذه فلا يظرك ظلم ظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام يهودي. واستعار من

71
00:23:49.200 --> 00:24:13.400
ايضا اموال صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك كما انه لو باع واشترى في زمن الامام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الامام بمعنى اذا اذا كان في وقف زمن الامام فيه عادل وباع بيعا محرما لا ينفعه عدل الامام. واذا كان في زمن امام

72
00:24:13.400 --> 00:24:43.000
من فاجر فاسق وباع بيعا صحيحا لا يضره فجور الامام. قال والمحاكمة الى قضاتهم لاقام هؤلاء الائمة حكاما وقضاة يحكمون بما انزل الله فانه يتحاكم اليهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من ايدي الظلمة بامرائهم وشرطهم بامرائهم وشرطهم

73
00:24:43.100 --> 00:25:03.100
اه بمعنى انه يجوز لك ان تتحاكم الى قضاتهم وان تقتص حقك ممن ظلمك بايديهم وان تنتزع الحقوق وامرائهم وقضاتهم يجوز لك ذلك. بمعنى لو ان حاكما ظالما جائرا كان عنده شرط

74
00:25:03.100 --> 00:25:24.900
اعتدى عليك شخص جاز لك ان تستعين بالشرط لنزع حقك على هذا الشخص وليس بهذا ركون للظلمة وليس في هذا اعانة للظلمة وانما انت تأخذ حقا لك قال والسمع والطاعة لمن ولوا. وان كان عبدا حبشيا

75
00:25:24.950 --> 00:25:42.950
الا في معصية الله عز وجل فليس لمخلوق فيها طاعة بمعنى اذا امر الامير اميرا وجعله ولاية فان المؤمر يطاع طاعة للامير الاعظم. طاعة الامير الاعظم. فاذا كان الحاكم وضع امراء ونواب له

76
00:25:42.950 --> 00:26:02.950
يأمرون الناس وينهونهم فانهم يطاعون فقط في المعروف. واما المعصية والمنكر فلا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. قال ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للائمة وسائر الامة في الدين والدنيا ومحبة الخير للمسلمين لسائر المسلمين

77
00:26:02.950 --> 00:26:22.950
يحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره نفسك. وهذا ايضا مما نعتقده النصيحة لعموم المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال الله ولرسوله ائمة عمتهم. وقال ايضا في حديث ابي هريرة الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن

78
00:26:22.950 --> 00:26:42.950
قال الله لرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم ومعنى نصيحتهم هو حب الخير لهم وكراهية الشر لهم كراهية الشر لهم انك تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. فان كان ظالما جائرا ظالما جائرا فاجرا

79
00:26:42.950 --> 00:27:02.950
دعوت الله عز وجل ان يبدل المسلمين خيرا منه فليس في ذلك حرج بل هذا من النصيحة لعموم المسلمين. قال ولا تشاور احد من اهل البدع في دينك ولا ترافقه في سفرك وان امكنك الا تقاربه في جوارك بمعنى ان المسلم

80
00:27:02.950 --> 00:27:32.950
يجالب اهل البدع مجانبة كلية فلا تشاوره ولا ترافقه ولا تجاوره فاذا وهذا من كمال من كمال الهجر من كمال الهجر ان تهجره هجرا كليا فلا تجاور ولا ترافق ولا تشاور الا اذا كان ذاك من ضرورة وكان هذا المبتدع ممن تحتاج الى مشهورته كطبيب

81
00:27:33.350 --> 00:27:56.200
او اه عالم في مسألة وتشاوره فهذا يجوز من باب من باب الحاجة والضرورة واما مع الاختيار فان المبتدع يهجر ولا يجاور ولا يضاف ولا ولا يقارب  قال ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه اي مما ذكرناه من البدع والمنكرات مجانبة

82
00:27:56.300 --> 00:28:16.300
كل من اعتقد شيئا ممن مما ذكرناه وهنا مما ذكرناه منه ما هو من البدع الشريعة ومنه ما هو من مخالفة الاولى فيقتصر وعلى ما ذكر هنا على المخالفات العقدية والبدع سواء القول والفعلية انه يهجر فاعله حتى يتوب ويرجع الى الله

83
00:28:16.300 --> 00:28:36.300
عز وجل قال والبقت له وهجران من والاه ونصره وذب عنه. فاذا كان المبتدع له انصار وانصار ممن هم من اهل السنة فان مناصرتهم له ضلال ويهجرون ويمقتون لمناصرة الضال المبتدع بمعنى لو كان هناك

84
00:28:36.300 --> 00:29:06.300
كرجل من اهل السنة ويدافع عن المبتدعة الضلال ويناصرهم ويحبهم يذب عنهم فانه بمناصرته وذبه وحبه لهم انه يكون بهذا الفعل قد ابتدع وجانب الحق وجانب الصواب فيهجر ويمقت وايضا لذلك قال وان كان الفاعل ذلك يظهر السنة بمعنى اذا كان المناصر لهم والدابة عنهم يظهر السنة فان

85
00:29:06.300 --> 00:29:25.250
وايضا فانه ايضا يبغض ويهجر في الله عز وجل حتى يتوب من هذا الباطل قال ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها واذا ركع واذا رفع بالرأس من الركوع وهو زيادة الحسنات. ذكر هنا كما هو المذهب ان

86
00:29:25.250 --> 00:29:45.250
اليدين يكون في ثلاث مواضع في ثلاث مواضع عند تكبيرة الاحرام وعند الرفع من الركوع وعند الركوع وعند الرفع من الركوع ولم الموطن الرابع والموطن الرابع هو عند القيام من التشهد الاول. والناس في رفع اليدين بين مستقل ومستكثر

87
00:29:45.250 --> 00:30:05.250
فمنهم من لا يرى رفع يديه الا في موضع واحد ومنهم من يراه في ثلاث مواضع ومنهم من يراه في اربع مواضع ومنهم من يراه يرفع في كل في خفض ورفع. والذي دل عليه الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يرفع فقط في اربع مواضع. عند تكبيرة الاحرام

88
00:30:05.250 --> 00:30:25.250
عند الركوع وعند الرحم الركوع وعند القيام من التشهد الاول وما عدا ذلك فلا ترفع الايدي لا في حال السجود ولا في حال الجلوس من من الرفع من السجود. وهو زياد الحسنات لانه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:30:25.250 --> 00:30:45.250
اتباع لسيد النبي صلى الله عليه وسلم. واما تكبيرة الاحرام فمحل محل اجماع بين الفقهاء انها ترفع الايدي في تكبيرة الاحرام. واما ما عدا ذلك فمحل خلاف الصحيح ان اربع مواطن ترفع فيه ليلي. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعطى بكل اشارة حسنة. هذا ليس بحديث صحيح عن النبي

90
00:30:45.250 --> 00:31:05.250
صلى الله عليه وسلم جاء ذلك عن عقبة بن عامر انه بكل رفع بكل اشارة تكتب لك عشر عشر حسنات وانها وجاء عن بعض السلف انه قالت رفع اليدين زينة الصلاة فهي زينة ويكتب لك بها حسنات. الاشارة هاي يكتب لك بها حسنات وكونها حسنات لانك تتبع

91
00:31:05.250 --> 00:31:29.150
سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن السنة المسح على الخفين لمن احدث. وقد كان لبس خفيه وهو كامل الطهارة. ذكر اولا ان يلبس الخفين لمن احدث وقول لمن احدث ان من لبس الخف ولم يحدث فليس له ان يمسح وان مسح فمسحه لا حكم له مسح

92
00:31:29.150 --> 00:31:49.150
لا حكم له على الصلاة بمعنى لو ان انسان متوضأ وقد وعليه وعليه اه جوربان وجاء وقت العصر وهو متوضأ ولم يحدث على جوربيه ليقول هذا المسح لا حكم له ولا ينبني عليه حكم على القول الصحيح. وان كان هناك من العلم من يقول يمسح في يوم وليلة ان

93
00:31:49.150 --> 00:32:09.150
بمجرد ان يمسح يدخل وقت ابتداء المسح لكن الصحيح ان وقت ابتداء المسح يبتدأ من اول مسح بعد بعد حدث قال وكان قد لبس خفيه وهو كامل الطهارة. قوله كامل الطهارة ما سيذكر الفقهاء وهي اذا لبس اه غسل اليد

94
00:32:09.150 --> 00:32:29.150
الرجل اليمنى ولبس الخف الايمن ثم غسل اليسرى ولبس الخف الايسر. قالوا هذا لم يلبس الخفين على طهارة كاملة. فلا بد ان ينزع الخف الايسر ثم يلبسه مرة اخرى. والصحيح ان الامر بهذا واسع. الامر في هذا واسع. فلو لبس الخف الايمن بعد غسل اليمنى ولا

95
00:32:29.150 --> 00:32:49.150
لبس الخف فليس بعد غسل يسرى يصدق عليه انه لبسهم على طهارة كاملة. قال وان كان مسافرا ثلاثة ايام ولياليها. وان كان مقيما يوما وليلة. قد جاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وعن غيره وعن الصحابة

96
00:32:49.150 --> 00:33:11.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر ثلاث ايام بلاليها والمقيم يوم وليلة. قال وهذا محل وهذا قول عامة اهل السنة. هناك قول اخر انه يمسح ما دام الخف في قدمه وهناك قول ثالث انه يمسح مع الضرورة والحاجة مع الضرورة والحاجة. بمعنى لو كان الانسان في

97
00:33:11.050 --> 00:33:26.250
برد شديد ولا يستطع ان ينزع خفيه وتجاوز المدة المسموحة بها قالوا يجوز له ان يمسح زيادة على يوم وليلة هذا يا بليلة وان كان انتهت مدته. لكن الذي عليه عامة اهل العلم

98
00:33:26.800 --> 00:33:39.650
الذي عليه عامة والعلم انه يمسح يوم وليلة وللمقيم وثلاثة ايام بليل المسافر. قال وعلى ذلك مضت سنة الاولين المسلمين واخذ بها علماء الدين لا ينكر ذلك ولا يرده الا

99
00:33:39.650 --> 00:33:59.650
من الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم راغب عن عن سنته راد لقوله وقد رد هذا القول طائفتان من اهل البدع والضلال هم الخوارج والروافض. الخوارج لا يرون المسح على الخفين والروافض ايضا لا يرون المسح. لا يرون لبس الخفين والمسح

100
00:33:59.650 --> 00:34:20.400
وان كانوا يرون المسح على القدمين. الروافض يرون المسح لكن المسح عندهم المسح على القدمين مكشوفتين قال ومن السنة تعجيل الافطار وتأخير السحور عارظا مما يخالف فيه الروافظ فالروافض يؤخرون يؤخرون الفطر ويبكرون بالسحور

101
00:34:20.400 --> 00:34:47.000
اهل السنة يعجلون الافطار ويؤخرون السحور وهذا من السنة والمبادرة بصلاة المغرب اذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم وهذا ايضا من السنة من اخر لحاجة فلا حرج في ذلك. وان اخر قبل ان يخرج الوقت فهو جائز. ومن تعبد بالتأخير فهو مبتدع

102
00:34:47.000 --> 00:35:09.600
اذا السنة التبكير واذ اخر دون ان يعتقد السنية في التأخير فلا حرج فهو جائز. وان اخر باعتقاده ان السنة والتأخير كان بهذا مبتدع فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير ما عدت الافطار واخرت السحور

103
00:35:09.600 --> 00:35:26.400
وقد جاء في الصحيح لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وجاء عن ابي هريرة عند احمد باسناد فيه ضعف مع ادلة الفطر واخرت السحور والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بفطره ويؤخر سحوره صلى الله عليه وسلم ثم قال

104
00:35:26.400 --> 00:35:46.400
قال وقال لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. رواه ابو داوود وغيره باسناد لا بأس به. وقال سنن داوود الاودي كنت اصلي مع علي بن ابي طالب المغرب. وانا لا ادري غربت الشمس ام لا. بمعنى ان علي

105
00:35:46.400 --> 00:36:09.250
رضي الله تعالى عنه كان يبكر بصلاة المغرب. واما ان يصليها قبل غروب الشمس فهذه فهذه ليست بصلاة هذه صلاة باطلة. قال ومن السنة لمن من اراد ان يطلق زوجته ان الا يطلقها الا تطليقة واحدة. الطلاق طلاقان. طلاق سني وطلاق

106
00:36:09.250 --> 00:36:33.800
الطلاق السني هو ان يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه فهذا آآ هو الطلاق السني. الطلاق السني هو ان يطلق طلقة واحدة بلفظ واحد في طهر لم يجامع فيه. والطلاق للبدعة هو ما خالف هذا. فان طلق بنه ثلاث مرات بلفظ واحد فهو مبتدع

107
00:36:33.850 --> 00:36:53.850
وان طلق في غير طهر فهو ايضا مبتدع. وان طلق في في طهر جامع فيه فهو ايضا مبتدع. اذا فاذا الطلاق السوداني يطلق في طهر لم يجامع لم يجامع فيه. فاذا طلق فقد اصاب طلاقه السنة. وان طلق في غير

108
00:36:53.850 --> 00:37:10.450
لذلك فقد وقع طلاقه وابتدع في دين الله عز وجل قال ان لا يطلقها الا تطليقة واحدة اذا اذا طهرت من الحيض. ولم يصبها في ذلك الطهر ثم يتركها حتى تنقض

109
00:37:10.450 --> 00:37:32.250
عدتها فاذا انقضت عدتها منهم من يقول يطلق طلقة ثانية. والصحيح انه لا يطلق اذا انتهت عدتها فقد فقد انتهى فقد انفصل عنها ولم يبقى له عليها حكم. فان اراد ان يراجع راجع مرة اخرى. وان

110
00:37:32.250 --> 00:37:52.250
وان لم يراجع فقد انتهت عدتها. هناك من يقول يطلق في الشهر الاول طلقة. في الشهر الاول طلقة ثم في الشهر التالي التي تحيض فيه يطلق طلقة ثانية ثم في الشهر الثالث بعد طهرها طلقة ثالثة تكون بينونة كبرى ولا تحل له بعد ذلك

111
00:37:52.250 --> 00:38:12.250
ومنهم من يرى انها انه لا يجوز ان يكرر الطلاق حتى تنتهي عدته من الطلقة الاولى وهذا الذي عليه اكثر اهل علم قال فان طلقها ثلاثا في لفظ واحد في طهر واحد اصابه فيها او طلقها وهي فقد طلقها طلاق البدعة

112
00:38:12.250 --> 00:38:32.250
اما كونه يطلقها وهي حائض او وهي نفساء فان الطلاق يقع في قول عامة اهل العلم في قول عامة اهل العلم ولا يعرف في هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مخالف جاء عن بعض السلف انه قال من طلق في حيض او في نفاس

113
00:38:32.250 --> 00:38:42.250
انطلاقه لا يقع جاء عن عكرمة ابن مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن ابن اسحاق وجاء عن بعض السلف انه لم يوقع طلاق الحائض لانه لم يطلق

114
00:38:42.250 --> 00:39:02.250
العدة التي امر الله عز وجل يطلق فيها. واما اللفظ ان يطلق ثلاث طلقات بلفظ واحد فهذا الخلاف فيه قديم فقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان الثلاثة طلقة واحدة. وهذا نص صحيح صريح يدل على ان الطلاق ثلاث مرات في

115
00:39:02.250 --> 00:39:22.250
ظهر الواحد او في لفظ الواحد انه لا يقع انما يقع طلقة واحدة وعلى هذا يقول الصحيح التفصيل. اما اذا طلق في حيض او نفاس فان الطلاق يقع كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ارأيت ان عجز او استحمى ارأيت ان عجز او استحمق قال

116
00:39:22.250 --> 00:39:42.250
يعتد بها؟ قال نعم يعتد بها. واما حديث واما حديث انه حديث ابن عمر قال ولم يرها شيئا اي لم يره الحيض التي طلق فيها شيئا من تحسب من مدة العدة بمعنى لو طلق الرجل امرأة وهي حائض

117
00:39:42.250 --> 00:40:02.250
فان الطلاق يقع لكن الحيض هذه لا تحسب من العدة فيحسب العدة منا بعد هذه الحيضة تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تأكل ثم تحيض وهذه التي لم يرها شيئا هي الحيض التي طلقت يقول لم يعتد بها اي لم يعتد

118
00:40:02.250 --> 00:40:25.450
بالحيضة والا المحفوظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان طلاق الحائض يقع ارأيت ان عجز واستحمق؟ قال قال نعم يعتد بالطلقة هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها. امره ان يراجعها لانه طلقها وهي حائض. فطلاق الحائض لا يجوز

119
00:40:25.450 --> 00:40:45.450
الحائض لا يجوز لكنه لكنه يقع. ومن باب التعليل ايضا اذا كان المطيع يضيق عليه والعاصي يوسع عليه كان هذا فيه مناقضة لو ان انسان اصاب السنة وطلق للسنة قلنا لا يجوز لك ان ترجع لها بالاجماع. وان عصى الله ورسوله

120
00:40:45.450 --> 00:41:05.450
وابتدع في طلاقه بدعة وخالف امر الله يوسع له الذي يوسع له من هو اولى؟ الذي اطاع وليس الذي وليس الذي عصى قال قال فان طلقها ثلاثا في لفظ واحد في طهر واحد اصابها في او هي حيض فقد طلقها طلاقا

121
00:41:05.450 --> 00:41:25.200
البدعة بالاجماع وهي حرام عليه لا تحل له ابدا حتى تنكح زوجا غيره. وبهذا قال عامة الفقهاء بل نقل بعضهم الاجماع في ذلك انطلاق الثاني لفظ واحد ان الطلاق يقع وان طلاق الحائض يقع هذا ذكر بعض انه بالاجماع لكن الصحيح ان

122
00:41:25.200 --> 00:41:45.200
به ان فيه خلاف ان فيه خلاف خاصة ما يتعلق بلفظ الثلاث واحدة كما في صحيح مسلم قال كان الطلاق في عهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد بكر وعمر وصدرا من وفي عهد عمر الطلاق الطلاق ثلاث واحدة حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه اني

123
00:41:45.200 --> 00:42:04.500
قد استعجلوا في شيء كانوا في انا فمظاها عليهم فامظاها عليهم ثلاثا قال فيموت عنها او يطلقها وقد اصابها ودخل بها. فاذا طلقها ثلاث تطليقات وبينت له بينونة الكبرى فعندئذ

124
00:42:04.550 --> 00:42:24.550
لا تحل لزوجها الاول الا بعد الا بعد ان ينكحها زوجا اخر ويشترط فيها النكح في هذا النكأ ان يصيبها ويدخل بها فلو عقد عليه ولم يطأها لم تحل الاول. لو عقد عليه ولم يطأ لم تحل له. حتى يذوق عسيلتها وتذوق

125
00:42:24.550 --> 00:42:45.750
سيلته وقد اصابها ودخل بها. قال بعد ذلك ومن السنة التكبير على الجنائز اربع. السنة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكبر على الجنازة اربع تكبيرات. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم وكبر خمس تكبيرات. ولم يثبت عنه صلى الله

126
00:42:45.750 --> 00:43:05.750
انه كبر اكثر من ذلك ولا اقل من ذلك. انما جعل رضي الله تعالى عنه كبر ذا تكبيرات. وجاء عن علي رضي الله تعالى انه كبر ستة تكبيرات وذكر بعضهم ان ان التكبير انتهى الى سبع تكبيرات في حديث ابن اسحاق وهو ضعيف. وذكر ابن حزم

127
00:43:05.750 --> 00:43:15.750
ان التكبير انتهى لا تنسى تكبيرات وقال هذا اكثر ما ورد. ولكن ليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة على خمس على خمس تكبيرات. وليس هناك

128
00:43:15.750 --> 00:43:33.800
فشيء صحيح ايضا في الزيادة على ست تكبيرات عن الصحابة. فعلى هذا السنة في تكبيرات الجهاد كم اربع تكبيرات فان كبر خامسة فالامر في هذا واسع واما ما زادت فانه خلاف خلاف المشروع

129
00:43:33.800 --> 00:43:53.800
قال فان كبر امامك اكثر فمن السنة ايضا ان تتبعوا هذا فيه خلاف قول من السنة هذا فيه خلاف فليس من السنة متابعته ومنهم من يرى ان الامام اذا زاد على خمس تكبيرات انه لا يتابع وانه وانه ينتظر به حتى يسلم

130
00:43:54.250 --> 00:44:14.250
ومنهم من يرى انه اذا كبر خمسا تتابعه خمسا. وان كبر ستا تتابعه ستا. وان كبر سبعا تتابعه سبعا. والصحيح في في هذا ان يتابع الى ما ورد عن الصحابة فقط. فيتابع في الخامسة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسادسة لورودها

131
00:44:14.250 --> 00:44:36.000
عن علي رضي الله تعالى عنه اما ما زاد عن ذلك فان الامام لا يتابع في تكبيراته   خمسة دعاء فوق الصلاة كلها دعاء الصلاة الجاية كلها دعاء قد قال ابن مسعود كبر ما كبر امامك وهذا فيه فيه ضعف

132
00:44:36.000 --> 00:44:56.000
قال ومن السنة الا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا ايضا فيه خلاف الشافعية يرون ان الجهر بالبسملة سنة والمالكية يرون ان الجهر بها بدعة الاحناف والحنابلة يرون الجهر بها ابدا

133
00:44:56.000 --> 00:45:16.000
والصحيح ان الجهر بها ليس من السنة. ليس من السنة. وهنا وهنا عبارة ومن السنة الا تجهر. نقول الجهر بها ليس من السنة الجهر بها ليس من السنة. ان ليس من السنة ومن السنة ايضا ان لا تجهر فيها

134
00:45:16.000 --> 00:45:36.000
هي ليست من السنة ان تجهر ومن السنة ان تخافت بها لحديث الاسماك رضي الله تعالى عنه انه قال صليت خلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا لا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجهرون بسم الله الرحمن

135
00:45:36.000 --> 00:45:58.100
الرحيم. فالسنة في البسملة ان ان يسر بها. لان الناس في البسملة بين غار وجافي بين من يرى انها لا تقرأ ابدا وبين من يرى وجوب الجهر بها. والصحيح انها تقرأ ولا يجهر بها ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح

136
00:45:58.100 --> 00:46:18.100
انه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته. ثبت انه جهر بها في قراءته. خارج الصلاة عندما نزل عليه سورة الكوثر. قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر وليس بهذا وليس بهذا دلالة على انه يجهر بها بسم الله الرحمن الرحيم

137
00:46:18.100 --> 00:46:38.100
حديث ابي هريرة انه صلى وجاء بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال اني اشبهكم صلاة فهذا الحديث قد رواه جل اصحاب ابي هريرة ولم يذكر احد منهم هذه اللفظة وانما تفرد بها. لعيب ابن عبد الله المدمن وهو ليس كابي سلمة وليس كسعيد

138
00:46:38.100 --> 00:46:53.500
غير بالحفظ والاتقان فيبقى ان هذا ايضا اللفظ فيه علة قال ولا ولا تقنط في الفجر الا ان يداهب المسلمين امر من عدوهم فيقنت الامام فتتبعه ايضا ليس من السنة

139
00:46:53.500 --> 00:47:13.500
الجهر في صلاة الفجر على وجه اللزوم. وانما وانما يقنت وليس من السنة ايضا القنوت. ليس من السنة في صلاة الفجر على وجه الدوام واللزوم دائما كما هو مذهب الشافعي. الشافعي يرون ان القنوت في الفجر لازم انه لازم للسنة

140
00:47:13.500 --> 00:47:29.450
الصحيح ان القنوت في صلاة الفجر ليس من السنة الا عند نزول نازلة بالمسلمين. فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم  فانه قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية

141
00:47:29.550 --> 00:47:49.550
وقضى شهرا ثم تركه صلى الله عليه وسلم. واما حديث ما زال الرسول يقنت حتى فارق الدنيا فهو حديث منكر ترفع حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ابن المغفل صليت قال كانوا يقنتون يقول ابنه قلت يا ابت يا ابتي صليت

142
00:47:49.550 --> 00:48:01.250
قلب رسول الله قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وعمر وعثمان هل كانوا يقنتون؟ قال يا بني محدث قال يا بني محدث اي انه من البدع

143
00:48:01.350 --> 00:48:21.300
ثم قال والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة اه الوتر اه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت بثلاث ركعات متصلات قال اتى بثلاث ركعات متصلات. وثبت انه قنت بركعة مفصولة

144
00:48:21.700 --> 00:48:41.700
ولم يثبت انه قنت بثلاث بتشهدين لم يثبت ذلك انما ثبت انه قالت بثلاث وثبت انه كان يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة فالصحيح ان السنة ان شاء فصل وان شاء وصل ان شاء فصل وان شاء وصل فكلاهما من السنة

145
00:48:41.700 --> 00:49:07.450
الوصل والفصل ثابتتان. والافضل الافضل هو الفصل الافضل هو الفصل لقول عائشة ولقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال صلاة الليل مثنى مثنى وقول عائشة ان يصلي من كل ركعتين ثم يوتر بركعة واحدة. والقنوت فيها بعد الركوع. اختلف الفقهاء ايضا في القنوت هل هو قبل الركوع او بعد

146
00:49:07.450 --> 00:49:27.450
الركوع على قولين والامر في هذا واسع لكن الافضل الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قنت قبل ركوعه لا في نازلة ولا في غيره وانما كان قنوته كله بعد بعد ركوعه صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا انه قنت في صلاة

147
00:49:27.450 --> 00:49:47.250
الوتر لم يثبت بنص صحيح انه قالت في صلاة الوتر. وانما جاء في ذلك اثار وليس منها شيء صحيح. لكنه جاء عن ابن جاء عن وعليه عامة عليه عامة السلف انه يقنت في الوتر والخلاف بينهم هل هو قبل الركوع او بعد الركوع

148
00:49:47.500 --> 00:50:07.500
قال ومن السنة افراد الاقامة خلافا لمذهب الاحناف. الاحناف يرون ان الاقامة شفعا يجعلونها كالاذان. واما آآ واما القول الصحيح ان الاقامة فردا. بمعنى انها نصف الاذان بمعنى نصف الاذان فاذا كنت تكبر اربعا اقمت بتكبير

149
00:50:07.500 --> 00:50:27.500
الشهادة تجعلها واحدة واحدة والحيلتين تجعلها واحدة واحدة الا قد قامت الصلاة فتثنيها هذا هو الذي فعله النبي فعله بلال رضي الله تعالى عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت ان بلالا

150
00:50:27.500 --> 00:50:51.800
دعاء اقامته ولم يثبت ايضا ان ابا محذورة شفع اقامته وانما كانت اقامة ابي محذورة واقامة بلال فردا قالوا من السنة من السنة ومن السنة ان تركع ركعتين اذا دخلت المسجد قبل ان تجلس ان كنت على وضوء

151
00:50:51.800 --> 00:51:22.350
وان كان يوم الجمعة والامام يخطب   قوله ان ترك ركعتين اذا دخلت المسجد قبل ان تجلس لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين  وهذا العموم يدخل في وقت النهي وغيره. واما في غير وقت النهي فهذا بلا خلاف ان السنة ان يصلي ركعتين اذا دخل المسجد

152
00:51:22.500 --> 00:51:37.100
وهل الامر هنا على الوجوب او على السنية؟ الذي عليه عامة العلم انه على على التأكيد وليس على الوجوب. واختلفوا في موضعين نختلف في اوقات النهي واختلفوا اذا دخل الامام يخطب

153
00:51:37.150 --> 00:51:57.150
كانوا في موضعين اذا دخل في اوقات النهي واذا دخل الامام يخطب ولم يذكر اوقات النهي لان المذهب ان اوقات النهي لا تصلى فيه الاسباب وانما ذكر وقت الخطبة لان المذهب انه يصلي ركعتين ولورود النص ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي

154
00:51:57.150 --> 00:52:17.150
قال ان يصلي ركعتين وهو يخطب صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا اما اوقات النهي فالصحيح ان ذوات الاسباب تصلى في الا عند الوقت المغلظ. الوقت المغلظ هو عند طلوع الشمس وعند غروبها يمسك المسلم عن الصلاة حتى تغيب الشمس او حتى تشرق

155
00:52:17.600 --> 00:52:37.600
واما عند خطبة الامام يوم الجمعة فالصحيح انه يصلي وحديث ابن عمر ابن قوقل رضي الله تعالى عنه امره ان يصلي ركعتين وحجاب ابن عبد الله واما تعليل الاحناف انه ان هذه ان هذا الحديث قضية خاصة لا تعمم وان النبي

156
00:52:37.600 --> 00:52:57.600
صلى الله عليه وسلم اراد من هذا الرجل ان يقوم حتى يراه الناس ويتصدق عليه فهذا وان كان حقا انه كان فقيرا وان كان رث الهيئة كان ضعيفا لكن ليس هذا هو العلة التي لاجلها امره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للصلاة. وقد تجتمع ايضا

157
00:52:57.600 --> 00:53:17.600
قد تجتمع العلتان فيكون فقيرا ليراه الناس وايضا لكي يصلي ركعتين. فالصحيح انه اذا دخل المسلم المسجد والامام يخطب فالسنة يصلي ركعتين ويتجوز يتجوز فيهما. قال ومن السنة الانصات للخطبة والاستماع اليها

158
00:53:17.600 --> 00:53:37.600
اي من اهل الهدي والسنة الانصات بل الاستماع للخطبة واجب لا يجوز للمسلم ان ان ان يتكلم وان يتكلم والامام يخطب. فيجب على على المسلم اذا اذا سمع خطبة الامام ان ينصت

159
00:53:37.600 --> 00:53:57.600
ان ينصت وان يستمع اليها. فاذا كان لا يسمعه او لا يعقل كلامه او لا يفهم ما يقول. فهنا يجب يجب الانصات ينصت وان لم يقصد الاستماع. لان كلامه لا يجوز والامام يخطب. فاما اذا كان يفهم

160
00:53:57.600 --> 00:54:14.900
كلام المتكلم فانه ينصت ويستمع له ها والاقبال بوجهك على الخطيب ان كنت بحيث تعاينه او لا تعاينه فالانصات. ان تقبل بوجه حديث ابي سعيد الخدري. كان السبب اذا خطبكن

161
00:54:14.900 --> 00:54:34.900
له كنا حوله فاخذ الفقهاء من هذا انه يقبل بوجهه على الامام حال خطبته وقد جاء ابن مسعود رضي الله عنه قال اذا استوى على المنبر صلى الله عليه وسلم استقبلناه بوجوهنا واسناده واسناده ضعيف. وليس في هذا الباب شيء صحيح الاحياء بن سعيد

162
00:54:34.900 --> 00:54:54.900
كنا حوله كنا حوله. والمراد بهذا ان الليل اذا خطب ان تقبل عليه بقلبك. لتسمع كلامه وتفهم ما يقول اذا وكان كلامه مما ينفع اذا كان كلامه مما ينفع ولذلك كان ابراهيم النخعي اذا اذا حضر خطبة الحجاج انشغل بذكر الله عز وجل

163
00:54:54.900 --> 00:55:14.900
قال ما غدونا لهذا ما غدونا لنستمع كلام هذا الجائر الظالم الفاجر. فكان لا ينصت له ولا يستمع له ويشغل نفسه بالذكر والتكبير. فاذا مثلا ان حضر الانسان عند خطيب ضال او امام يتكلم بكلام باطل فاسد كمعتقد فاسد ولم تستطع ان تبين له وترد

164
00:55:14.900 --> 00:55:32.250
فانت لست بمكلف ان تستمع لهذا الباطل ولا يجب عليك ولا يجوز لك ايضا ان تستمع اقرارا له  قال وقد قال وسلم من قال صهو والامام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له

165
00:55:32.300 --> 00:55:42.300
هذا حديث حديث علي ابي طالب رضي الله تعالى عنه في اسناده اسناده فيه ضعف اسناده فيه فيه ضعف لكن جاء في الصحيح من مس الحصى فقد لغى من مس

166
00:55:42.300 --> 00:56:00.300
الحصى فقد لغى فلا يجوز من يتكلم وان يعبث بشيء والامام يخطب وجاء في هذا مراسيل كثيرة ان من لغى فلا جمعة له ومعنى لا جمعة له اي لا ثواب له على جمعته. قال ومن تكلم

167
00:56:00.300 --> 00:56:20.300
الامام يخطب كان كالحمار يحمل اسفارا. هذا جاء عن ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ايضا في اسناده كلام. قال ومن تكلم الامام كان حظ من الجمعة كف تراب. وهذا ايضا اسناد اسناد فيه فيه ظعف. ومع ذلك هذا

168
00:56:20.300 --> 00:56:37.000
ليس له الا مثل هذه اي لا اجر له. قالوا من السنة ان تسلم على من دخلت الى المسجد وهذا من السنة اذا دخل الانسان المسجد فالسنة ان يسلم فيقول السلام عليكم ورحمة الله واذا خرج

169
00:56:37.000 --> 00:56:57.000
او اراد ان يقوم قال السلام عليك ورحمة الله لحديث ابي هريرة عند النسائي باسناد جيد عند ابي داوود والتم اسناد الحسن وايضا عند النسائي قال انا ايضا ولا تحرموا شيئا مما احله الله عز وجل. فان فاعل ذلك مفتر على الله

170
00:56:57.000 --> 00:57:17.400
لقوله معتد ظالم الذي يحرم ما احل الله ويحل ما حرم الله له حالتان اذ الحالة الاولى اما ان يحرم ما هو معلوم من الدين بالضرورة حله فتحريم يكون ناقض نواقض الاسلام او

171
00:57:17.400 --> 00:57:36.150
كله محرم يعني من الدين بالضرورة انه حرام كمن يحل الخمر فهذا كافر بالاجماع الا ان يكون ممن يعذر بجهله كحديث عهد باسلام او ناشئا ببادية بعيدة لم يبلغه الاسلام

172
00:57:36.150 --> 00:57:56.650
الثانية ان يحرم ما احل الله ظن بشبهة او بتأويل او بتعليل وهو مثله لا ولم تبلغه او لم يتفهم الدليل والصاد في هذه المسألة فهذا يكون مجتهدا ويعذر باجتهاده ويؤجر على اجتهاده

173
00:57:56.850 --> 00:58:16.850
قال ولا تحرموا شيئا ما احل الله عز وجل فان فان فاعل ذلك مفتري على الله راد لقوله معتد ظالم قال الله تعالى قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل االله اعد لكم ام على الله تفترون ولا شك ان هذا الذي يحرم ما يحضرنه

174
00:58:16.850 --> 00:58:36.850
كافر بالله عز وجل لافتراءه على الله. وقال في موضع اخر يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا اذا حر بشبهة او بتعليل او بدليل او بتأويل فمثل هذا ان كان مجتهدا فانه يؤجر على اجتهاده ويعفى عنه

175
00:58:36.850 --> 00:59:03.700
وخطأه وان كان معاردا ضالا مبتدعا فهذا على خطر عظيم. قال وعاب اليهود بتحريم الجذور اي تحريم لحم الابل التي احلها الله لهم وسائر الخلق وذكر قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني ثم قال فمن افترع الله الكذب من بعده فاولئك هم الظالمون ثم يقول الشيخ ثمان الروافض تشبهت

176
00:59:03.700 --> 00:59:23.700
اليهود. اليهود حرمت لحم الجزور والروافض حرمت شيئا مما احله الله عز وجل. قال فحرموا الجري من السمك والجري يسمى عندنا بحيات البحر حيات البحر ثعابين البحر هناك الجري هو ثعبان البحر

177
00:59:23.700 --> 00:59:48.250
الثوب الذي يأكل اه ثعبان البحر هذا يسمى الجري والروافض يحرمونه بدعوى انه يأكل الجراذي. ومنهم من يحرم بكونه ضار. والصحيح ان الجري الذي هو ثعبان البحر جواز الصحيح جوازه لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته فاذا كانت ميتته حلال

178
00:59:48.250 --> 01:00:05.500
وهي محرمة في البر من باب اولى يكون صيده وما فيه احل قال ولعل الاكثر ممن يحرم هذا ويعيب اكله يزني ويشرب يقول ولعل الذي يحرم الجري الجري هذا ممن يحرم

179
01:00:05.500 --> 01:00:21.450
انه يزني ويشرب الخمر ويأخذ ابواب الناس ظلما فيتورع عما احله الله ويقع في محرم بل هم اعظم من ذلك يقعون في الشرك الاكبر لعنهم الله. قالوا في الناس من يستهين لتحريم هذه المآكل

180
01:00:21.450 --> 01:00:41.450
ويستصغر من فعله وهذا عند العلماء من الكبائر العظيمة. لانهم يحرمون ما احل الله عز وجل والفواحش الفظيعة بمبارزة الله ورد قوله بتحريم احله وتضييق ما وسعه وحظر ما اطلقه. ولقد عددنا ولقد عدد

181
01:00:41.450 --> 01:00:56.650
علينا من نعمه من نعمه واحصى لدينا من منه في قوله وهو الذي سخر لكم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وقالت في البحر والطهور ماء الحل ميتته

182
01:00:56.700 --> 01:01:16.700
الى ذكر العلة التي قال وقد علم الله ان الجري في البحر وكيف لا يعلم وهو خلقه وسلم ان الجن في البحر افترى عياهما ان يستثنيا لو كان حراما لاستثناه الله عز وجل ولو كان حراما لاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هو الطهور الحل ميتته الا الجري يستطيع النبي

183
01:01:16.700 --> 01:01:37.450
وسلم وليس بعيب. فقوله واطلاقه وتعميمه الحل ميتته يدل على ان جميع ما في البحر انه حلال الا ما كان ضارا بذاته ما كان ضارا بذاته فيمنع من اكله لاجل الضرر لاجل ضرر والا الاصل في جميع مأكول البحر

184
01:01:37.450 --> 01:01:57.450
انه حلال لكن لا بد ان يكون المأكول ممن يعيش في البحر ممن يعيش في البحر ويكون جل وقته في البحر. اما الذي يعيش البر ويعيش في ويتنفس في البر فهذا يأخذ حكمه حكم حكم المرء. فان كان من السباع حرم اكله مثل التماسيح الان التمساح يعيش في الماء

185
01:01:57.450 --> 01:02:18.200
ويعيش في البر لكن اكثر اوقاته يكون في البر ويتنفس في البر فمثل هذا اكله لا يجوز  قال وجعل جزاء الانتهاك الى ان ذكر آآ عللا في ان الجلي هذا حلال قال وقال اسرائيل بن ابي اسحاق السبيعي

186
01:02:18.200 --> 01:02:38.200
حملت سمكا جريا الى منزل زيد ابن علي رضي الله تعالى ثم لقيته من الغد فقال لقد اعجبني ذلك السمك لقد بلغني قوما يحرمون ويدعون ويدعون تحريمه علينا. الا فمن قال ذلك او فعله فعليه لعنة

187
01:02:38.200 --> 01:03:00.100
الله ولعنة اللاعبين. هذا يقوله زيد ابن علي آآ الذي ينتسب اليه الزيدية وينتسب اليه ايضا الروافض ومع ذلك هو يأكل ويحله ويلعن من حرمه. وقال الحسن بن صالح قلت جاهل محمد الباقر يا ابن رسوله كيف رأيك

188
01:03:00.100 --> 01:03:21.150
الجري فقال انه لطعام يعجبني ولقل ما اتى علي وقت يفوتني وهذا جعفر ابن محمد الصادق جعفر بن محمد الصادق يحل الجري فنسبة القول بتحريم الى اهل البيت هذا قول مفترى وكذب. وقال ابو اسامة خرج على

189
01:03:21.150 --> 01:03:41.150
ذات يوم فقال اكلت اليوم فقال اكلت اليوم طعاما طيبا عرف الشيطان طيبته فحرمه على النوم كأنوك هم الحمقى المغفلين. قال قل ما يا ابا محمد؟ قال اكلت قريص جري قريص

190
01:03:41.150 --> 01:04:12.650
جري ثم قال ومن السنة ان تعلم ان الذين شاهدوا النبي وصدقوا ائمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم تبجيل لرؤيتهم في الشواهد الدلائل  وكذلك اهل التصديق يعلو بعضهم بعضا وكذلك وجود الاعمال قديمة اوطن به في الصدور من العلم ولمن معنى ان اهل الايمان يتفاوتون

191
01:04:12.650 --> 01:04:32.650
الصحابة رضي الله تعالى يتفاوتون في صحبتهم وفضلهم ومن بعدهم ايضا يتفاوت من جهة تصديقي وتعظيمه وايمانه ومن جهة اعماله. فالتفاوت يكون في اصل الايمان ويكون ايضا في فروع الايمان. فالايمان من جهة التصديق واليقين الناس فيه يتفاوتون

192
01:04:32.650 --> 01:04:52.650
ومن جهة الاعمال الناس ايضا اشد تفاوتا. قال ومن السنة ان تعلم بان المتعة حرام الى يوم القيامة وعلى هذا انعقد اجماع اهل السنة ان المتعة حرام الى قيام الساعة. قد جاء ابن عباس في الزمن الاول احلالها. وعن بعض اصحاب

193
01:04:52.650 --> 01:05:12.650
ثم رجع ابن عباس عن هذه الفتوى. ويخالف في هذا الروافض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هي حرام الى قيام الساعة حرمت عام عام حجة الوداع وحرمت ايضا عام فتح مكة بعد اوطاس

194
01:05:12.650 --> 01:05:28.200
حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وقد احلت قبل ذلك قد احلت في اول فتح مكة وقبل فتح مكة ثم ثم حرمت بعد ذلك الى قيام الساعة. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله

195
01:05:28.200 --> 01:05:50.950
الله تعالى عنه لا اوتيت بنكح متعة قد علم بتحريمها الا رجمته ان كان ثيبا والا او جلدته ان كان بكرا جاء في عهد ابي طالب في الصحيحين ان النبي حرم المتعة في خيبر. والصحيح ان تحريمه ابتداء

196
01:05:51.000 --> 01:06:11.300
كان عام اوتاس يعني من يرى انها حرمت مرتين وابيحت مرتين ابيحت ثم حرمت ثم ابيحت ثم حرم التحريم  ابديا والصحيح ان تحريمه كان بعد عام او طاس بعد غزوة اوطاس وحرمت الى قيام الساعة

197
01:06:11.350 --> 01:06:29.650
وهو الذي عليه عامة اهل العلم ومعنى المتعة هو ان يزوجها بمال لاجل محدود لاجل محدود يعني تمتع بهذه المرأة مدة شهر تمتع بها ومدة سنة اذا حدد وقت في العقد يسمى هذا زواج متعة

198
01:06:29.800 --> 01:06:53.500
وليس وكالزواج بنية الطلاق. اذا حدد وقت الطلاق فهو متعة. واذا اطلق ولم يحد فهو زواج بنية الطلاق نوى ان يطلق في نفسه واوتي علي بن ابي طالب رضي الله برجل قد نكح متعة فقال لو كنت تقدمت لرجبته. ما معنى لو كنت تقدمت؟ ايش معناها

199
01:06:53.500 --> 01:07:17.200
خليفة. لو كنت تقدمت لرجبته. يعني ما كنا تحدثنا في هذا الوقت ها كيف؟ لا. يعني لو كنت تقدمت اليك بالعبارة اخبرتك انه حرام وفعلت لو اقمت الحجة عليه قبل ذلك وفعلت لرجمتك لكن

200
01:07:17.200 --> 01:07:36.550
حيث انك لم يبلغك تحريمها او لم يأتيك اني حرمتها او بينت لك حرمتها لو كنت تقدمت لرجمته ثم قال ولا نكاح الا بولي وشاهدين. والخاطب هو المتزوج. والخاطب هو المتزوج

201
01:07:36.550 --> 01:07:56.550
بمعنى لا نكاح الا بولي. ولا يمكن ان يكون الناكح وليا. حتى لو كان هو لو كان هو اقرب والناس لهذه المرأة لا يجوز له ان يزوج نفسه بل يوكل غيره ان يزوجه. صورة ذلك مثلا لو ان رجل تزوج بنته

202
01:07:56.550 --> 01:08:16.550
وهذي ليس لها قريب الا هذا الزوج. نقول لا يجوز لك ان تزوج نفسك من هذه المرأة. وانما لك ان ان توكل من تثق به ان يزوجك. حتى لو كان بعيدا عنها لكني ازوج بنية انك وانه وكيل وكيل عنك

203
01:08:16.550 --> 01:08:36.550
ولا نكاح الا بولي وشاهدي عد. والخاطب وهذا هو قول عامة الفقهاء يخالف في هذا الاحلف. وقد جعلوا سلب لا نكاح الا بولي واسناده صحيح. وحديث عائشة رضي الله تعالى ايضا مثل ذلك انه لاجزاره التي تنكح

204
01:08:36.550 --> 01:08:54.600
والله يقول ولا تعضلوهن ولو كان المرأة تستطيع ان دون وليها لما يحصل ما حصل العظم العضو يأتي من جهتين من جهة الزوج ومن جهة الولي من جهة الزوج كيف؟ كيف يعطي الزوج؟ خليك اذا تعبت تتكلم

205
01:08:54.700 --> 01:09:15.850
كيف يعطوا للزوج؟ احد يعرف؟ عضل الزوج كيف؟ عضل الزوج كيف يعضل الزوج  الزوج اذا اراد ان يعظ كيف يفعل؟ يعلق المرأة لا يطلقها. لا يطلقها معاهم. يعني لا يريدها

206
01:09:15.850 --> 01:09:37.400
ويعضلها. هنا ما تفعل المرأة اذا عضلها تطلب الفسخ الولي كيف يعظم؟ لا يزوج. كلما جاء رجل لا يزوجها. والله ولا تعضلوهن. فلو كان الولي ليس  لما كان في ذكر قوله تعالى ولا تعضلوهن فائدة ولا فيه فائدة. اذا العظم لا يكون الا بالجهات

207
01:09:37.500 --> 01:10:02.400
من جهة الولي قال والعدة فرض من الله عز وجل لازمة لكل مطلقة ومختلعة مدخول بها غير ندخل بها وش عدتها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها التي طلقت قبل يدخل بها الزوج فلا عدة لها. واذا دخل بها فعليها عدة

208
01:10:02.500 --> 01:10:22.500
العدة التي هي ان كانت مطلقة ثلاث قروء. وان كانت مختلعة فالصحيح ان عدتها حيضة واحدة والجمهور على انها ثلاث وكل متوف وكل متوفي عنها وكل وكل متوفي عنها زوجها مدخور بها وغير مدخول

209
01:10:22.500 --> 01:10:44.800
بها يعني شرط المدخول بها باي شيء؟ بالطلاق. واما في المتوفى عنها زوجها يشترط ان يدخل بها. حتى لو كانت صغيرة حتى لو كانت بها فعدتها اربعة اشهر عشر ايام كانت غير حامل فان كانت حامل فعدتها ان تضع حملها

210
01:10:45.100 --> 01:11:05.100
ولا ينكر العدة على النساء الا مبتدع مخالف لله ولرسوله راد لقوله ما كافر بكتاب الله عز وجل الذي ينكر العدة ويراها ان انها ليست من شرع الله فهذا كافر. ولذلك قرأت في مقال لامرأة فاجرة خبيثة

211
01:11:05.100 --> 01:11:25.100
يقول ان هذه العدة من المأفون من الميراث المأفول. وتنكر ان ما تمكث بعد موت زوجها اربعة اشهر. الذي لينكر هذه العدة كافر بالله عز وجل اذا كان بين المسلمين. اذا كان يقرأ القرآن وبلغه القرآن بين المسلمين وانكر هذه

212
01:11:25.100 --> 01:11:45.100
العدة فهو كافر بالاجماع. والذي والذي ينكر عدة المطلق ايضا كافر بالاجماع اذا كان بين المسلمين. قال من السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاقتفاء لامره والاقتداء بهديه والاخذ بافعاله

213
01:11:45.100 --> 01:12:00.950
والانتهاء الى امره واكثار الرواية عنه في كل ما سنه  واستحسن وندب اليه وحرص امته عليه ليتأدبوا به. ايضا هذا من السنة. فكل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او

214
01:12:00.950 --> 01:12:28.200
قره فان من السنة اقتفاء اثره فيه. قال فتحسن بذلك في الدنيا ادابهم ويعظم عند الله قدرهم الذي يطبق السنة اجر عند الله عظيم واخلاقه في الدنيا رفيعة ومما امر به وصحت به الرواية عنه قبلنا الحمد لله نقف على

215
01:12:28.200 --> 01:12:32.592
هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد