﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.600
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا عند حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:17.700 --> 00:00:37.650
ليدخل علي رأسه وهو في المسجد ليدخل علي رأسه ليدخل علي رأسه في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا وقفنا على هذا هذا الحديث رواه قال الحافظ متفق عليه واللفظ للبخاري

3
00:00:37.650 --> 00:00:55.250
وقد جاء من طريق ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ان كنت لادخل البيت للحاج والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو المسجد

4
00:00:55.750 --> 00:01:17.100
فارجله وكان يدخل البيت الا للحاجة اذا كان معتكفا  وروي ايضا من طريق هشام عن ابيه عن عائشة انها قالت كان وسلم يدني رأسه وانا في حجرتي فارجل رأسه وانا حائض. هذا الحديث يدل على مسألة

5
00:01:17.550 --> 00:01:41.400
خروج المعتكف من معتكفه وحكم خروجه يقسم خروج المعتكف من معتكفه الى اقسام اولا خروجه لما لابد له منه لما لابد له منه او لحاجة الانسان كالغائط والبول فخروج لهذه الحاجة

6
00:01:42.000 --> 00:02:11.700
جائز بالاجماع ولا يبطل اعتكافه. خروجه لقضاء حاجته جائز بالاجماع ولا يبطل الاعتكاف اذا خرج لهذه الحاجة. وقد نقل ابن المنذر وغير واحد الاجماع على ذلك الحالة القسم الثاني ان يخرج لطعامه وشرابه اذا لم يجد

7
00:02:12.200 --> 00:02:27.150
من يقوم له بذلك؟ اذا اذا لم يجد من يتكفل له باحضار الطعام والشراب اما اذا وجد من يتكفل لو باحضار الطعام والشراب فلا يجوز له الخروج واما اذا لم يجد جاز له الخروج

8
00:02:27.400 --> 00:02:55.400
لطعامه وشرابه فهذا ايضا من حاجته. القسم الثالث ان يخرج لامر اوجب عليه الخروج يوجب على الخروج طاعة لله عز وجل وذلك كاغتسال من جنابة ان يصاب بجنابة فيخرج فهنا ايضا خروجه واجب بالاجماع ولا يبطل اعتكافه

9
00:02:56.250 --> 00:03:26.150
الجنب يخرج من معتكفه ليغتسل ليغتسل ويعود. وهذا يدخل في حكم الغسل الخروج لواجب كذلك خروجه لوضوئه خروج لواجب اذا خروجه لقضاء حاجته هو جائز وخروجه ايضا بما لا بد له منه جائز وخروجه لواجب يجب عليه كغسل من جنابة او وضوء من حدث

10
00:03:26.500 --> 00:03:47.750
يجوز ولا يبطل اعتكافه خروجه لصلاة الجمعة اذا كان يعتكف في مسجد غير جامع او في مسجد لا جمعة فيه الصحيح اختلف اهل العلم في ذلك منهم من منع وقال اذا خرج الى الجمعة وهو في غير وهو قد نوى ان يعتكف اياما فيها جمعة

11
00:03:48.250 --> 00:04:06.000
فانه بخروج الجمعة يبطل اعتكافه لانه كان يجب عليه ان يعتكف في مسجد جامع وهذا هو مال اليه الشافعي رحمه الله تعالى. والقول الثاني وهو الصحيح انه يخرج الى الجامع ويعود الى معتكف بعد صلاة

12
00:04:06.200 --> 00:04:28.850
وخروجه الى الجامع هو من الخروج للواجب. من الخروج الواجب. كذلك خروج الحائض من المسجد يجب لانه يمتنع يمتنع بقاؤه في المسجد حال حيضها. الحيض يمنع من بقاء المرأة في المسجد حال حيضة فيجب عليها ان تخرج

13
00:04:29.400 --> 00:04:49.650
وتعود بعد بعد طهرها والفقهاء يختلفون في بقاء اين تبقى منهم من يقول انها تضرب خباء في المسجد في طرحة المسجد التي تكون خارج المسجد وتكون في خباء في برحته. والجمهور انها تعود الى بيتها. ومتى ما طهرت رجعت

14
00:04:49.800 --> 00:05:08.650
وبنت على اعتكافها السابق اذا كان تطوعا واذا كان نذرا قضت ما تركته بحيضها اذا هذا ما يتعلق بمسألة الخروج لما لابد لها لما لابد له منه من المعتكف وهي كما ذكرت اما ان يكون قضاء الحاج كالغائط والبول

15
00:05:08.650 --> 00:05:25.350
ما يجب على ما يجب على على المعتكف آآ الخروج لاجله كالغسل للجنابة والوضوء من الحدث ما يمنع من بقاء المعتكف في المسجد ما يمنع من بقائه  كما ذكرت الحيض للمرأة

16
00:05:25.500 --> 00:05:45.350
الحيض للمرأة يمنع من بقائها في المسجد حتى تطهر حتى تطهر. وكذلك نسأل الله العافية والسلامة السكر يمنع ايضا من البقاء في المسجد فلو تصور ان معتكفا شرب مسكرا وجب عليه الخروج وجب على الخروج لانه لا يقرب من المسجد وهو

17
00:05:45.550 --> 00:06:08.100
فهو سكران نسأل الله العافية والسلامة القسم الثاني ما لا ان يخرج هذا القسم الاول الذي ذكرناه اذا القسم الاول وهو حاجة الانسان آآ ما هو واجب عليه ما هو واجب الخروج لاجله ما يمتنع بقاء المسجد لاجله هذه ثلاث اقسام. القسم الثاني الخروج لغير

18
00:06:08.100 --> 00:06:23.450
الخروج في امر ليس له ليس له فيه بد. وهذا الخروج ينقسم ايضا الى قسمين منه ما هو طاعة ومنه ما هو ليس بطاعة اما ما كان طاعة كعيادة مريض

19
00:06:23.700 --> 00:06:41.050
واتباع جنازة وما شابه ذلك عيادة مريض واتباع الجنازة وتغسيل ميت او امر بمعروف او نهي عن منكر فاختلف اهل العلم في ذلك فمنهم من اجازه بالشرط ومنهم من اجازه بلا شرط

20
00:06:41.350 --> 00:06:54.900
والجمهور على المنع من ذلك الجمهور على المنع من ذلك. اجاز بعض اهل العلم انه يجوز له الخروج يشترط كما هو مذهب احمد ونقل عن النخي وقتادة عن غير واحد من السلف

21
00:06:55.250 --> 00:07:17.450
واما جماهير اهل العلم فرأوا انه لا يخرج لعيادة مريض ولا لاتباع جنازة ولا ولا لتغسيل ميت ولا لطاعة والصحيح في هذه المسألة انه ينظر في حال هذا المريض وهذا الميت. وهذا النوم الذي سيخرج لاجله

22
00:07:17.800 --> 00:07:33.800
ان كان متعينا ان كان متعينا جاز له الخروج واصبح من حاجته. جاز للخروج واصبح من حاجته كأن يكون هذا المريض والده او والدته او اخ له او اخت له

23
00:07:34.850 --> 00:07:53.500
ويخشى ان تموت ويخشى ان ويخشى ان يترتب على عدم زيارته شيء في النفس من التقاطع والتشاحن فهنا نقول يتعين عليه الزيارة كذلك اتباع الجنازة اذا كان متعينا خرج لاجله. اما اذا كان

24
00:07:53.550 --> 00:08:07.750
من عموم المسلمين او من احاد المسلمين فان فانه لا يخرج الا مار كان يمر عليه في طريقه ويسعى لحاجته. اما ان يقصده فالصحيح انه لا يخرج لا لزيارة مريظ

25
00:08:07.850 --> 00:08:29.050
ولا لاتباع ولا لاتباع جنازة واما ما يجب عليه كما ذكرت اذا كان واجب تعين فانه ينزل منزلة الحاجة التي يخرج لاجلها. التي يخرج لاجلها القسم الامر الثاني من خرج لغير طاعة. من خرج لغير طاعة

26
00:08:29.250 --> 00:08:47.350
لمباح او لبيع او لشراء او ما شابه لكن ما لا يجب ان يخرج لاجله وليس هو حاجة تلزمه بالخروج فاذا خرج فعامة اهل العلم بمجرد خروج المعتكف ولو ساعة بالنهار اي لو جزءا من الزمان

27
00:08:47.450 --> 00:09:03.750
بطل اعتكافه عند جماهير اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى انه يبطل اذا خرج اكثر من نصف يوم اما اذا خرج اقل من نصف يوم فان اعتكافه صحيح وقال ان هذا مما يعفى عنه والصحيح

28
00:09:03.800 --> 00:09:25.900
الصحيح انه بمجرد خروجه من معتكفي لغير حاجة ان اعتكافه يبطل فان كان واجبا ان كان واجبا على الاعتكاف واجب قضاه واستأنفه من جديد وان سالفه وقضى وان كان تطوعا ابطله فان اراد ان يعود عاد من جديد

29
00:09:26.750 --> 00:09:43.450
هذا اذا كان واجبا لزمه القضاء وان كان تطوعا بطل وهو بالخيار بعد ذلك الخروج متعلق بالبدن كله اذا خرج بدنه كله فاذا اخرج رأسه وحده فان هذا لا يسمى خروج

30
00:09:43.950 --> 00:10:06.900
فاما اذا خرج بقدميه واستقل واستقلت قدماه خارج المسجد فانه يسمى خارج ولو كان رأسه داخل المسجد اذا العبرة بالقدمين فموضع القدمين هو الذي يأخذ الحكم فان كانت الاقدام في المسجد فانه لا يزال معتكفا

31
00:10:07.050 --> 00:10:24.950
فان كانت الاقدام خارج المسجد فقد خرج من معتكفه وينظر بها في سبب خروجه انكار حاجة لم يبطل وان كان لغير حاجة بطل اذا حديث عائشة يدل على جواز الخروج يدل على جواز الخروج للحاجة

32
00:10:25.850 --> 00:10:44.700
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج ليقلب صفية رضي الله الله تعالى عنها عندما جاءت تحدثه في معتكفه فحدث ثم اراد لما اراد ان تخرج قلبها النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:10:44.750 --> 00:10:58.600
وقد استدل ابو يوسف وابن محمد الحسن بهذا الحديث على انه اذا خرج وقتا يسيرا الاعتكاف لا يبطل الا اذا خرج اكثر من نصف يوم واحتج بهذا الحديث اما الجمهور فحمل هذا الحديث عليه شيء

34
00:10:58.750 --> 00:11:16.500
على الحاجة انه خرج لحاجة واراد ان يقلب صفية الى الى بيتها ومنهم من يقول ايضا انه لم يخرج وانما وقف على عتبات باب المسجد حتى رآها ذهبت ودخلت فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء انه انقلب

35
00:11:16.950 --> 00:11:32.000
ان صفية جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكاف المسجد في العشر الاواخر من رمضان تتحدى عنده ساعة ثم قامت تنقل فقام يقلبها حتى اذا بلغت من المسجد عند باب ام سلمة مرر زلام الانصار فسلما على رسول الله

36
00:11:32.000 --> 00:11:49.000
وسلم فقال لهما حسبكما على رسلكما انها صفية هذا الحديث رواه الزهري عن علي ابن الحسين عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقد دوى بالبخاري على هذا الحباب هل يخرج المعتكف بحوائجه الى بناء المسجد

37
00:11:50.600 --> 00:12:08.450
وجاء في حديث قال حتى اذا بلغت عند باب ام سلمة مر رجلان وجاء ايضا انه حين اراد قلبها الى منزلها لا مسجد له خائن ان بلغ مع صفية حين اراد قلبها الى منزلها

38
00:12:10.050 --> 00:12:31.250
فلم يخرج من المسجد. هذا قول انه لم يخرج وانما وانما بلغ باب المسجد ثم رجع وجاء في رواية  عند البخاري قال لا تعجلي حتى انصرف معك وكان بيتها في دار اسامة بن زيد

39
00:12:31.250 --> 00:12:47.250
رضي الله تعالى عنه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها وهذا عند البخاري من طريق الزهري عن ابي الحسين عن عن صفية رضي الله تعالى عنها. هذا يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم من قال معه فان صححنا

40
00:12:47.250 --> 00:13:05.000
رواية انقلابه معها وخروجه من المسجد لاجل صفية كان ذلك من الحاجة التي تجوز الخروج وان قلنا انه لم يخرج بلغ المسجد فلا اشكال في ذلك فلا اشكال في ذلك. اما قول ابو يوسف بن الحسن انه انه يجوز الخروج معتكف اقل من نصف النهار

41
00:13:05.000 --> 00:13:26.900
هذا قول ليس بصحيح واذيناه في معنى الاعتكاف لان الاعتكاف واللزوم وملازمة المسجد بالطاعة والعبادة جاء ايضا آآ في احاديث تدل على جواز جواز لزيارة المريض جاء في ذلك حديث عبث بن عبد الرحمن

42
00:13:27.000 --> 00:13:42.400
عن عبد الخالق عن انس مالك رضي الله تعالى عنه قال المعتكف يتبع الجنائز ويعود المريض فهذا اسناد اسناد باطل فانبسط ابن عبد الرحمن ليس بشيء هو ضعيف كذلك عبد الخالق

43
00:13:42.450 --> 00:13:58.850
من الضعفاء. اما عن بس فهو متروك الحديث وهو قال البخاري تركوه. فهو لا يفرح بهذا الحديث ايضا جاءت عائشة من طريق عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت السنة عن المعتكف الا يعود مريضا

44
00:13:58.950 --> 00:14:17.900
ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يباشره قالت ولا يخرج الا لحاجة لابد الا لما بد منه. وهذا الحديث منكر بلفظ السنة قوله من السنة هذا نقول انها من كرة

45
00:14:18.400 --> 00:14:38.300
فقد تفرد بهذه اللفظة عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي وهو ليس بذلك الحجة ليس بذلك الحجة وجاء ايضا من طريق اليه في ابي سليم عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة انها قالت كان يمر بالمريظ وهو معتكف فيمر كما هو لا يعرج يسأل عنه

46
00:14:38.450 --> 00:14:53.950
وهذا ايضا فيه فيه ليث النبي سليم وهو ضعيف والمحفوظ في هذا الباب المحفوظ في هذا الباب ما جاء موقوفا على عائشة رضي الله تعالى عنها فقد روى معبر عن الزهري عن عروة عن عائشة

47
00:14:54.000 --> 00:15:17.000
انها قالت كانت هاي في اعتكافها اذا خرجت الى بيتها لحاجة تمر بالمريض فتسأل عنه وهي مجتازة لا تقف عنده اذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل وسلم انه انه قال لا ان معتكف يزور مريضا ويتبع جنازة ولم يثبت على انه كان يمر بالمريض وهو فيقول كيف

48
00:15:17.000 --> 00:15:32.300
ان يمر به دون ان يقف عنده انما ذلك ثبت عن عائشة رضي الله تعالى رظي الله تعالى عنها والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان الا لحاجة

49
00:15:32.350 --> 00:15:50.150
الانسان الا لحاجة اذا كان الا عن انسان او لحاجة كطعام او شراب جاء ايضا علي ابن طالب رضي الله تعالى عنه واخذ به احمد عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ظمر عن علي قال من اعتكف فلا يرفث في الحديث ولا

50
00:15:50.150 --> 00:16:05.800
اي شاب ويشهد الجمعة والجنازة وليشهد الجمعة الجنازة وليوصل اهله اذا كانت له حاجة وهو قائم ولا يجلس عندهم. واخذ به احمد واخذ به عبد الرزاق ايضا فقال بجواز الخروج

51
00:16:06.150 --> 00:16:28.850
للحاجة كزيارة كاتباع جنازة او ان يوصل اهله اذا احتاجوا لذلك دون ان يجلس معهم اذا هذي مسألة خروج المعتكف من معتكفه وتحريرها كما ذكرت انه لحاجته بالاجماع جائز وما يجب لاجل الخروج يكون يكون ايضا جاهز للخروج كصلاة

52
00:16:28.850 --> 00:16:45.050
وضوئنا واغتسال هذا جائز هذا هذا جائز بالاجماع واما خروجه لجمعة ذكرنا فيها الخلاف وقلنا الصحيح انه يجوز يخرج ايضا لصلاة الجمعة كذلك ايضا آآ من آآ من كان في مسجد

53
00:16:45.100 --> 00:16:57.850
ولم يحضر احد يصلي معها الجماعة يجب عليه ان يخرج لصلاة الجماعة. تصور لو ان انسان اعتكف مسجد واعتكف معه اناس وفي تلك وفي ليلة من الليالي لم يحضر احد لصلاة الصبح

54
00:16:58.400 --> 00:17:16.150
يقول يجوز له ان يخرج ليذهب الى مسجد اخر يصلي صلاة الجماعة لان صلاة الجماعة في حقه واجبة هذا ايضا من الامور التي يخرج لاجلها. واذا خرج لغير حاجة بطل اعتكافه سواء كان قليلا

55
00:17:16.150 --> 00:17:30.300
او كثيرا وما دام في في المسجد فانه وان كان في برحة المسجد او في كل في محيط المسجد فانه يسمى في معتكفه ولم يخرج قالت عائشة رضي الله تعالى عنها

56
00:17:31.450 --> 00:17:51.850
قال قالت عائشة السنة المعتكفا لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج الا لحاجة ولا يخرج لحاجة الا لما لابد له منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع. هذا الحديث رواه ابو داوود

57
00:17:52.050 --> 00:18:14.950
فقال لا بأس برجاله الا ان الراجح وقف اخره هذا الحين كما ذكرت انه من طريق عبدالرحمن بن اسحاق عدوى اسحاق وهو المدني ابن اسحاق المدني وليس الواسطي اذا قلت الواسط هو المدني وليس بالواسطي وايضا رواة ابو اسحاق المدني وان كان منهم من يحسن حاله لكنه ليس بالحجة

58
00:18:15.000 --> 00:18:31.500
والحافظ خاصة ان اصحاب اصحاب الزهر يروونه دون ذكر لفظة السنة انما يجعلون من قول من قول عائشة فقد رواه مع عمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ولم يذكر لفظة السنة

59
00:18:31.500 --> 00:18:55.400
وعلى هذا نقول لفظة السنة هذه ليست بمحفوظة ليست بمحفوظة انما انما هي آآ من منكرات عبدالرحمن ابن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة فهذا حديث منكر بهذا الاسناد ان لا يعود مريضا ولا جنازة نقول لا يصح هذا واسناده

60
00:18:55.400 --> 00:19:13.300
الى عائشة ليست محفوظة للنبي صلى الله عليه وسلم لانها الشاهد ان قولها السنة هذه ليست بمحفوظة وانما تفرد  تفرد بها عبدالرحمن بن اسحاق وقد رواه يونس بن يزيد وقال وليس في قالت السنة

61
00:19:13.700 --> 00:19:32.300
ورواه ايضا مالك وليس فيه ايضا ذلك ورواه معمر ايضا وليس فيه ذلك ولو ولو ولو لم يروي عن الزهري الا الا معمر لكفى كيف وقد رواه يونس ورواه معمر ورواه مالك ولم يذكر احد منهم لفظة

62
00:19:32.450 --> 00:19:47.300
السنة واذا قلنا ان السنة ثابتة فان السنة تضاف الى من الى محمد صلى الله عليه وسلم فيكون هذا في حكم المرفوع. لكن اذا قلنا لا تثبت وان هذا من قول عائشة اصبحت هذه فتوى لعائشة رضي الله تعالى

63
00:19:47.300 --> 00:20:04.100
عدها وقد خالفها غيرها كما ذكرنا عن علي عن علي رضي الله تعالى فيما رواه ابو اسحاق عن عاصم وعن علي انه قال يعود يتبع جنازة ويعود مريضا ويوصل من اراد ان يوصله لحاجة دون ان يجلس معه. فعلى هذا نقول ان

64
00:20:04.100 --> 00:20:27.500
ما دار على عبده عبد الرفيع ابن اسحاق المدني ويقال القرشي المديني وهو قد وثقه يحيى ابن نعيم وتكلم فيه بعضهم اما اسحاق الواسطي فهو ضعيف الحديث وضعيف الحديث وقد تكلم به ابن غير واحد قال ابن دين قال ابن

65
00:20:27.500 --> 00:20:44.500
قال لم ارهم يحمدونه وقال كذلك ابن ابن المديد وقال ايضا اني سمعت في ان سئل عنه فقال كان قدريا فنفاه اهل المدينة. على كل حال نقول عبد الوهاب بن اسحاق وان كان مقبول

66
00:20:44.500 --> 00:21:03.300
ويقبل حديثه التحسين الا ان الا ان غير الحافظ الظابط اذا خالف الثقات فان حديثه يكون منكرا وغير مقبول وغير مقبول. فنراجع في هذا الخبر انه موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها

67
00:21:04.500 --> 00:21:25.850
هذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى قال مسألة رعاية المريض واتباع الجنازة وذكرنا ذكرنا هذه المسألة في مسألة خروج المعتكف لعيادة المرئ واتباع الجناة فقلنا الجمهور على على المنع واجاز النخعي واحمد وقتاد الخروج لها

68
00:21:26.100 --> 00:21:42.450
بالاشتراط وجاء احمد رواية انه يجوز مطلقا باشتراط وبغير اشتراط وفصل له وقلنا ان الصحيح ان المريض اذا كان متعين الخروج له خرج لان الخروج واجب وكذلك باتباع الجنازة اذا كان الخروج اذا كان اتباعها واجب

69
00:21:42.800 --> 00:22:05.550
فان خروجه يكون جائزا اما اذا كان ليس بواجب فلا يلزمه الخروج ولا يخرج. ايضا يفرق في حال الاعتكاف اذا كان الاعتكاف واجبا واذا كان الاعتكاف مستحبا اي تطوعا فلا شك انه يشدد في الواجب ما لا يشدد في في المستحب لان المستحب له ان يبطله من قبل نفسه

70
00:22:05.550 --> 00:22:27.700
اما الواجب فلا يجوز له ابطال والخروج منه فيفرق ايضا في هذا الباب بين من اعتكف ندرا وبين من اعتكف استحبابا او تطوعا المسألة الثالثة وهي مسألة قال ولا ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا بصوم

71
00:22:27.900 --> 00:22:43.150
اشترط بعض اهل العلم ان الاعتكاف لا يصلح الا بصوم وهذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى وقال به ايضا جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال لا اعتكاف الا بصوم. جاء عن ابن جاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس

72
00:22:43.850 --> 00:22:59.750
وجاء عنهم ايضا خلاف ذلك وجاءنا بحنف انه قال يجب اذا كان اذا كان الاعتكاف نذرا اما اذا كان متنفلا فليس الصيام بشرط وجاء عن احمد انه يشترط في الاعتكاف

73
00:22:59.900 --> 00:23:17.750
ان يكون صائما وقال في ذلك جمع من اهل العلم منهم الشافعي واحمد في رواية اخرى ان وكذلك ابو حنيفة في الصيام المستحب ان ان في الاعتكاف مستحب ان الصيام ليس بواجب وليس بشرط

74
00:23:17.850 --> 00:23:41.950
في الاعتكاف ومما يدل على عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف اجماعهم على صحة الاعتكاف بالليل. اجماعهم على صحة الاعتكاف بالليل. والليل ليس محلا للصيام ومما يدل على ذلك ايضا ما جاء في الصحيحين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن حديث ابن عمر الذي رواه عبيد الله عن نافع ابن عمر ان عمر قال يا رسول نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية

75
00:23:41.950 --> 00:24:02.450
قال او في بندرك وما جاء انه قال صم واو بندرك فلفظة الصم هذه لفظة باطلة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نقول الصحيح الصحيح ان الاعتكاف لا يشترط له

76
00:24:02.500 --> 00:24:18.350
الصوم ولكن لا شك ان من اعتكف وهو صائم فذاك اكمل وافضل في اعتكافه وفي عبادته ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكها بلا صيام. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف

77
00:24:18.350 --> 00:24:36.050
بلا صيام لم يثبت لك بلا صيام جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن عروته عن عائشة انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف الا بصيام

78
00:24:36.250 --> 00:24:56.300
وهو حديث حديث منكر فيه سويد بن عبد العزيز وهو وهو قال احمد في متروك الحديث وايضا سفيان بن حسين عن عمه سفيان بن حسين رواية عن الزهري فيها نكارة ويخطئ في روايته عن الزهري رحمه الله تعالى. فعلى هذا نقول هذا الحديث

79
00:24:56.350 --> 00:25:22.000
حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ايضا من حديث جاء عند الدار القطني ورواه ايضا جاء رواه الحاكم ايضا وعند ابي داوود كذلك والبيهقي من طريق عبد الله بن بديل عن عمرو ابن دينار عن ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه جعل يعتقل الجاهلية ليلة او يوما فعند الكعبة فسأله وسلم فقال

80
00:25:22.600 --> 00:25:42.750
فقال سمع اعتكف وصم فقال اعتكف وصم وعند فامره ان يعتكف يصوم وهذه الرفضة وهذه اللفظة تفرد بها ابن بديل عبدالله ابن بديل عن عمرو ابن دينار  وهذا الحديث حديث مشهور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد رواه الحفاظ

81
00:25:42.900 --> 00:26:03.900
ولم يذكر احد منهم هذه اللفظة لم يذكر اللفظة الا وجاء ايضا من طريق من طريق عن عبيد الله عنان ابن عمر وصم لكنها زيادة باطلة ومنكرة وعبدالله بن مدين هذا ضعيف الحديث ضعيف الحديث فلا يفرح بهذه اللفظة منه

82
00:26:05.200 --> 00:26:24.700
وجاء ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر ابن عباس انهما قالا لا جوار الا بصيام وكما ذكرت هذا مذهب ابن عمر وابن عباس انهما يشترطان

83
00:26:24.850 --> 00:26:42.000
الصيام في الاعتكاف وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح  اسداده صحيح. رواه عبد الرزاق عن جريج عن عطاء عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا هشام ابن عروة عن ابيه انه قال لا اعتكاف الا

84
00:26:42.200 --> 00:27:01.300
بصوم على كل حال على كل حال هذه الاحاديث كلها تدل على مذهب من ذهب الى اشتراط الصوم في الاعتكاف قلت انه مذهب عن ابن عمر وابن عباس وعروة ابن الزبير وكذا قال به مالك رحمه الله تعالى واختلف قول شيخ الاسلام في هذه المسألة

85
00:27:01.350 --> 00:27:22.250
والصحيح الصحيح وهي ايضا هو قول الامام احمد رحمه الله تعالى في رواية والصحيح انه ليس بشرط ليس بشرط آآ ان يصوم الاعتكافه وجاء عن ابن مسعود رضي الله قال لا يشترط لا يشترط الصوم في الاعتكاف. اذا خالف ابن عباس وابن عمر

86
00:27:22.300 --> 00:27:37.250
خالفهما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقد روى قد روى محمود ابن ادم عن سفيان ابن عيين عن جامع ابن راشد عن ابي وائل قال قال حذيفة لعبدالله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

87
00:27:37.400 --> 00:27:51.200
عكوف اني انه رأى بين دارك ودار موسى وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا في المسجد الحرام او قالوا عبدالله لعلك نسيت واخطأت او او اصابوا

88
00:27:51.400 --> 00:28:05.850
هذي مسألة اخرى مسألة يعني اذا جعل ايضا عن حذيفة انه قال لا اعتكاف مساجد ثلاثة وجاء انه لا اعتكاف الا بصيام وجاء عن ابن مسعود خلاف ذلكم وابن مسعود رضي الله تعالى عنه

89
00:28:06.050 --> 00:28:21.200
وهي ايضا قول الشافعي تعالى وقول احمد في رواية انه لا يشترط بالاعتكاف الصيام. وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم. هذا هو الراجح من اقوال اهل العلم انه لا يشترط الاعتكاف

90
00:28:21.550 --> 00:28:37.900
في لا يشترط الصيام لا يشترط الصيام في الاعتكاف. لكن من صام من صام فهو افضل واكمل. ايضا في الحديث من المسائل مسألة قولها لا اعتكاف الا في مسجد جامع. لا اعتكاف الا في مسجد

91
00:28:38.050 --> 00:28:56.250
جامع وهذه المسألة آآ ذكرنا خلاف العلم فيها فاهل العلم فيها على على اقوال فمنهم من يقصر الاعتكاف على المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى حتى قال حذيفة

92
00:28:56.300 --> 00:29:11.500
الاعتكاف الا في هذه المسائل الثلاثة وجاء ايضا انه قال لا اعتكاف الا في مسجد نبي. ولا شك ان من اعتكف في احد المساجد ثلاث اعتكاف صحيح بالاجماع وقال اخرون انه لا اعتكاف الا في مسجد جامع

93
00:29:11.750 --> 00:29:28.250
ولا يصح الاعتكاف في مسجد جماعة لمن هو من اهل الجمعة وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه تعالى وجاء ايضا عن بعض التابعين والقول الثالث ان الاعتكاف يجوز في كل في كل مسجد لقوله تعالى وانتم عاكفون

94
00:29:28.350 --> 00:29:45.600
في المساجد والالف واللام هنا ايش للعموم فتشمل جميع المساجد جنس المساجد. وقال اخرون اذا هذي اما يعني تحريرها نقول باجماعهم ان الاعتكاف يصح في المسائل الثلاثة وفي غير الثلاثة

95
00:29:45.650 --> 00:29:58.350
جماهير اهل العلم يعني جميع يرون او الائمة العرب يتفقون على ان الاعتكاف في الجامع صحيح في غير الجامع الجمهور على صحته وجوازه والشافعي يرى انه لا يعتكف الا في مسجد جامع

96
00:29:58.600 --> 00:30:11.900
اما المرأة فزاد فيها ابو حنيفة واصحابه لانه يجوز لها ان تعتكف في مسجد بيته او في مسجد دارها وهذا لا شك انه ليس ليس بصحيح. اذا الصحيح في هذه المسألة

97
00:30:11.950 --> 00:30:27.100
ان الاعتكاف يجوز في كل مسجد ولا شك ان الافضل الافضل لمن اراد ان يعتكف ايام يتخللها جمعة ان يعتكف في مسجد جامع حتى لا يخرج حتى لا يخرج من معتكفه

98
00:30:27.300 --> 00:30:47.050
اما اذا اعتكف في مسجد جماعة وخرج فاعتكافه صحيح ولا يبطل اعتكافه بهذا الخروج في هذا الخروج واما اذا كان اه في المسجد لا يصلى فيه جماعة فهنا ينظر في حال المصلي. ان كان من غير اهل الجماعة كالمرأة

99
00:30:47.300 --> 00:31:06.900
جاز اعتكاف هذا المسجد لا يصلى فيه الجماعة وان كان مريضا او معذورا فاجاز بعضهم ان له الاعتكاف في هذا المسجد لا يصلي فيه الجماعة لكن الصحيح اذا تحامل وخرج الى مسل يعتكف فيه وهو مريض معذور

100
00:31:06.950 --> 00:31:22.650
فنقول ايضا تحامل واخرج الى مسجد تصلى فيه الجماعة. فكما استطعت ان تخرج الى مسجد لا يصلى فيه الجماعة واعتكفت فيه فاجعة الاعتكاف مسجد تستطيع معه ان تصلي في جماعة المسلمين

101
00:31:22.800 --> 00:31:40.000
وعلى هذا المسجد لا يصلى فيه الجماعة لا يجوز الاعتكاف بالنسبة للرجل اما المرأة فاذا كان مسجد ولو يصلى فيه آآ فرضا واحدا جاز لها الاعتكاف فيه لان الجماعة ليست عليها واجبة

102
00:31:40.100 --> 00:31:55.950
واما المرأة فهل يصح اعتكافه في بيتي في بيته وفي مسجد بيتها اتفق اهل العلم الا اهل الرأي ان المرء مثل الرجل فلا اعتكاف عليها الا في مسجد الا في مسجد جماعة

103
00:31:56.300 --> 00:32:13.450
والا في مسجد والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نسائه ضربنا اخبيتهن لما وامر بنقضها وان توقظ تلك الخيام ليس لاجل ان المرأة تعتكف في مسجد في بيتها وانما لاجل

104
00:32:13.700 --> 00:32:37.150
انهن ضايقن المصلين بهذه الاقبية وكان الامر ليس انه ان مرار بذلك مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصا على قربه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من معتكفه وامر بان توقظ بان بان تنقظ تلك الاغبية وان توقظ تلك الاغبية

105
00:32:37.300 --> 00:32:58.600
فاوقظت اي هدمت ونقظت واخرجه من معتكفهم ولو كان اعتكاف المرأة في بيتها لدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا امر ازواج وبناته ان يعتكفن في البيت ولا تخرج المرأة الى المسجد لان المرأة لا خير لها ان ترى الرجال

106
00:32:58.750 --> 00:33:13.150
ولا خير للرجال يروا النساء فالمرأة خير لها لا ترى الرجال ولا يراها الرجال وكذلك الرجل خير له ان لا يرى امرأة ولا ولا تراه امرأة يعني لا يرى امرأة تلم المرأة فلا خير عند ان يراها الرجل او ترى

107
00:33:13.300 --> 00:33:36.100
او ترى رجلا  فهذا يدل على ان المرأة تعتكف كما يعتكف الرجل في المسجد تعتكف في المسجد وسيأتي مسائل اعتكاف المرأة انها لا تعتكف الا باذن زوجها باذن زوجها واذا اعتكبت فانها تجتنب الطيبة وتجتنب اذا كان هناك اذا كان قد يجد الرجال ريح طيبها فان تطيبها عند

108
00:33:36.100 --> 00:33:50.250
اذ يكون محرم ام اذا كان في مكان لا يجد الرجال ريحها وتطيبت فلا حرج عليها في ذلك اذا هذا المسألة وهي مسألة والاعتكاف الا في مسجد جامع وذكرنا هذه اللفظة ليست

109
00:33:50.350 --> 00:34:10.000
بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ في ذلك ما جاء في كتاب ربنا وانتم عاكفون في المساجد. فالله ذكر العكوف مساجد ولم خاصة وفي الجامع وانما اه لفظ الجامع فهي لفظة من كرة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:34:10.200 --> 00:34:20.200
اه ثم ذكر بعد ذلك قال من قال ليس قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه

111
00:34:20.200 --> 00:34:40.200
ليس بظل ان يجعله على نفسه. وهذا الحديث رواه عبد العزيز محمد الدراوردي عن ابي سهيل عم مالك عن طاووس عن ابن عباس ان صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه. وهذا الحديث روي مرفوعا وروي

112
00:34:40.200 --> 00:35:05.550
موقوفا رفعه رفعه آآ عبد الله بن رفعه عبد الله آآ عبد العزيز محمد عن ابي سهيل عن طاوسة ابن عباس  عبد الله بن محمد الرملي قال ابن القطان الذي روى هذا الحديث قال فيه ابن القطان

113
00:35:05.900 --> 00:35:30.550
لا اعرفه اي انه فيه جهالة فهذا الحديث الصحيح فيه انه انه بهذا الاسناد انه منكر فقد ذكر البيهقي انه تفرد به عبد الله بن محمد الرملي ورفعه وقد رواه غيره فوقف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. رواه بعضهم فوقفه

114
00:35:30.600 --> 00:35:43.200
عن ابن عباس رضي الله وقد ورد ان ابن عباس مرة قال لا جوار الا بصيام وهنا يقول وهنا يقول لا انه ليس على المعتكف صيام الا يجعله على نفسه

115
00:35:43.250 --> 00:35:59.450
فابن عباس له قولان في المسألة مرة يقول لا جوار الا بصيام ومرة يقول ليس على المعتكف صيام الا يجعله على نفسه ورفع هذا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح فقد رفع عبد الله بن محمد ناصر الرملي

116
00:35:59.500 --> 00:36:15.800
وهو ليس بذلك الحبل هو ليس بمعروف بل هو مجهول هو مجهول وجاء عن ابي سهيل عن مالك قال اجتمعت انا ومحمد ابن شهاب عن دعوة عبدالعزيز وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث بثلاث المسجد الحرام

117
00:36:15.850 --> 00:36:27.850
فقال لشاب لا يكون اعتكاف الا بصوم فقال ابن العزيز ام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فان ابي بكر؟ قال لا. قال فمن عمر؟ قال لا. قال فمن عثمان؟ قال لا. قال ابو سهل فانصرفت فوجدت طاؤوسا وعطاء

118
00:36:28.350 --> 00:36:46.950
فسألتهما فسألتهما عن ذلك فقال طوس كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صيام الا يجعله على نفسه وقال عطاء ذلك رأي وهذا هو المحفوظ يقول البيهقي وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس انه من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وابن

119
00:36:46.950 --> 00:37:21.750
ثبت انه قال لا جوار الا الا باعتكاف فيحمل قول الله على وجه الكمال ويحمل قولهن انه ليس بشرط من شروط من شروط الاعتكاف  وقد مرت هذه المسألة وبينا انه لا يشترط لا يشترط على المعتكف ان يصوم لاجل لاجل اعتكافه

120
00:37:21.750 --> 00:37:43.400
بل يجوز ان يدخل معتكفه ليلا ويعتكف ليلة واحدة وهو ليس بصائم اجماعا ليس بصائم اجماعا وقد ذكرت ان مما يبطل القول باشتراط مما يضعف القول باشتراط باشتراط الصوم في الاعتكاف انهم متفقون مجمعون على ان الليل محلا للاعتكاف

121
00:37:43.500 --> 00:38:05.400
وهو ليس محلا للصيام ولو كان الصوم شرطا لما صح الاعتكاف ليلا. فدل هذا على جواز الاعتكاف بلا صيام وان الاكمل والافضل وان الاكمل والافضل ان يكون الاعتكاف ان يكون الاعتكاف بصيام هذا هو الافظل الاكمل وهو الذي اه مال اليه ابن عباس

122
00:38:05.400 --> 00:38:16.550
وابن عمر وجاء ابن عباس انه ليس بشرط لكنه هو الاكمل والافضل وقد مال الى هذا ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذلك يأتي ما يتعلق مسائل ليلة

123
00:38:16.550 --> 00:38:35.650
القدر واحكامها والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مسألة اعتكاف المرأة. المرأة يقول انه يشترط لاعتكاف ان يأذن لها زوج  هذي مسألة قلنا اذا اذا اذي لها الزوج

124
00:38:35.700 --> 00:38:58.300
وكان اذنه ان تعتكف ندرا لم يجز له ان يخرجها من معتكفها اما اذا اعتكفت نذرا دون اذنه جاز له ان يخرجها من معتكفه لان باعتكافها تفوت حظ زوجها واما اعتكافها دون اذنه

125
00:38:58.400 --> 00:39:17.200
سواء نذرا او غير نذر فلا يصح الا باذن الزوج فان اذن لها واعتكفت هل له ان يبطل اعتكافها على قولين والصحيح ان اذا كان اذا كان بعد اذنه اذا كانت بعد اذنه دخلت في اعتكاف نذر

126
00:39:17.350 --> 00:39:38.900
لم يجز له ان يبطل اعتكافه واما اذا دخلت في اعتكاف تطوع ولم توجب ذلك على نفسها فله ان يبطله ولو اذن لها قبل ذلك كذلك العبد وام الولد وما شابه ذلك نفس الحكم لا يعتكف الا باذن سيده وباذن اه سيدها. كذلك الامة

127
00:39:39.350 --> 00:40:05.350
والمكاتب له ايضا اذا اعتكف ان كان بينه وبين مكاتبه اياما فانه لا يعتكف اليوم الذي لسيده والا اذا كان مكاتب وهو يدفع وقد مضى في في دفع كتابته فله ان يعتكف دون اذن سيده. اه هناك مسائل كثيرة في باب الاعتكاف. مسائل كثيرة في مسألة بيع المعتكف وشرائه

128
00:40:05.400 --> 00:40:21.350
آآ هل هل للمعتكف ان ان يتاجر ويصانع الصحيح الصحيح انه ليس له البيع والشراء الا ما كان من حاجة وبد واما ما لابد له منه او الذي ليس له فيه بدء فلا يجوز ان يبيع ويشتري في المسجد

129
00:40:21.650 --> 00:40:40.650
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع الرجل ويشتري في المسجد عمه شعيب عن ابيه عن جده وقال الامام قالت لا ربح الله تجارتك لا ربح الله تجارك هذا عمره حديث بريدة بن الحسين رضي الله تعالى عنه. كذلك وزارة الصناعة كالخياطة ايضا يمنع المعتكف من مولاة

130
00:40:40.650 --> 00:41:02.650
قناعة في المسجد لان الا اه الا اذا كان ذلك اه مدخل رزقه وطعامه فهنا يرخص له لكن يخرج لاجل ان ان يصنع وان يصانع فهذا تنافي الاعتكاف ويبطل الاعتكاف بخروجه لاجله الا اذا قلنا بصحة الاشتراط وقد قال بصحة الاشتراط جماعة للعلم

131
00:41:02.700 --> 00:41:19.400
كما هو قول احمد رحمه الله تعالى وقال به قال به ايضا النخعي وقتادة وغيره واحد من السلف قالوا بجواز اشتراط وانكره مالك والاوزاعي وقال ليس بالاعتكاف ليس في الاعتكاف شرط. ولا شك انه ليس هناك دليل صحيح

132
00:41:19.500 --> 00:41:33.500
يدل على صحة الاشتراط في الاعتكاف الا حديث عام وهو حديث ضباعة حج واشترطي هذا هذا حجة من يقول بجواز الاشتراط ومن باب ايضا يقول انه ما لا يدرك كله

133
00:41:33.600 --> 00:41:47.600
لا يدرك لا يترك جله اي انك ما اتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. نقف على هذا ونكمل ما يتعلق بليلة القدر واحكامها في اللقاء القادم باذن الله عز وجل

134
00:41:48.800 --> 00:42:18.800
يوم الجمعة. هم يوم الجمعة لوحده يصوم يوم قبله ويوم بعده. يصوم يعتكف ويصوم ها بيشاب الحزم يرى عدم الوجوب. لا يرى عدم الوجوب. لكن يوم الجمعة نقول اذا اردت ان

135
00:42:18.800 --> 00:42:41.800
تصوم صم وصم يوما قبلها ويوما بعده اصلا في غير رمضان في الصحيح الصحيح ان الاعتكاف جائز في كل السنة جائز في كل السنة. وهو سنة يتأكد في العشر الاواخر من رمضان

136
00:42:42.200 --> 00:42:52.200
سلة تتأكد في العشر الاواخر من رمضان اما في غير رمظان فهو يبقى انه عمل صالح والاعمال الصالحة مشروع النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه اعتكف الا في رمضان

137
00:42:52.300 --> 00:43:13.250
واعتكف شوال قضاء وعلى هذا وهذه مسألة هل هل يلزم هل يلزم بابطال الاعتكاف قضاؤه اذا اذا افسد اعتكافه وخرج بالمعتكف هل هل يلزمه القضاء؟ من يرى من يرى انه بمجرد الدخول بالاعتكاف يلزمه اتمامه

138
00:43:13.250 --> 00:43:30.500
يرى وجوب قظاء كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى مالك يرى انه بمجرد يدخل الاعتكاف فانه يلزمه اتمامه واذا ابطله لزمه قضاءه. الامام احمد يرى الامام احمد والجمهور يرى انه ليس بلازم

139
00:43:30.650 --> 00:43:49.850
المضيء الا ذكاء نذرا اذا كان نذرا وابطله وجب عليه وجب عليه القضاء والكفارة في حالة في حالة اي شيء في حالة اذا كانت ايام معينة وافسد اعتكافه فيها فهنا يقول يقضي

140
00:43:50.050 --> 00:44:18.950
ويكفر لحنثه في نذره والقول الثاني انه انه اذا حدث في نذره كفر كفارة يمين ولم يلزم القضاء لكن الصحيح نقول يأتي بالقضاء ويأتي ايظا بالكفارة لحفظه نقول انه مستحب الاعتكاف في اي يوم من ايام السنة. مشروع في كل السنة. عمر نذرت ان اعتكف عمر اوجب على نفسه الاعتكاف

141
00:44:18.950 --> 00:44:36.650
لكن آآ ربنا سبحانه وتعالى امر ابراهيم ان يطهر بيته للطائفة والعاكفين فدل ان هذا عمل يحتاجه آآ يعني عمل يعمله الناس في جميع السنة. كما ان الطواف يكون في كل السنة فالاعتكاف ايضا يكون في كل السنة

142
00:44:36.650 --> 00:44:52.400
هو جائز في كل السنة ويتأكد في العشر الاخيرة من رمضان هو جائز في كل السنة ويتأكد في العشر الاواخر من رمضان وهو عمل مشروع من من القرب التي يتقرب بها العبد الى ربه سبحانه وتعالى

143
00:44:52.550 --> 00:45:13.200
السلام عليكم شيخنا المعتكف السنة لانها يمكث في معتكفه الخباء هذا. او اننا نقول له اي مكان في المسجد مقصود الاعتكاف هو الخلوة والخلوة المقصود ان يتناول الخلوة آآ بنفسه وان يقبل على الله عز وجل بقراءة كتابه تدبرا وتأملا وذكرا لله

144
00:45:13.200 --> 00:45:40.900
عز وجل لان مقصود الاعتكاف هو ان يخلو بنفسه وان يناجي ربه بقراءة كتابه او بذكره سبحانه وتعالى فهي يعني الاعتكاف يعني رجوع الى القلب بمحاولة اصلاحه رجوع القلب باصلاحه والنظر ما ينقصه من الضعف يعني مثلا يأتي على قلبه فيكثر من ذكر الله وبقراءة القرآن ويجمع شتاته

145
00:45:40.900 --> 00:45:55.750
قلبه لان القلب اه قبل ان يكون معتكفا قد يكون منشغل في امور الدنيا في ترك الدنيا كلها ويقبل على الله عز وجل فكلما ازداد قربا من الله عز وجل كلما صفا قلبه

146
00:45:55.900 --> 00:46:13.550
وكلما زاد ذكرا لله عز وجل كلما صفا قلبه. وهذا هو مقصود الاعتياد ولذلك منع بعض اهل العلم مدارسة العلم وتعليم العلم واقراء القرآن من باب ان يتفرغ لنفسه واجازه بعضهم وقال ان

147
00:46:14.100 --> 00:46:36.550
العمل المتعدي افضل من العمل الذي يلزم الشخص لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتك كان يلزم خباءه ومعتكفه ويذكى ويتعبد الله عز وجل فيه فهذا افضل لكن ما دام في المسجد فهو في حكم في حكم المعتكف. يوم الجمعة والكرامة

148
00:46:36.550 --> 00:46:50.400
الى ابو رواس اذا خرج مبكرا جاز له واذا بقي حتى يأتي وقت الصلاة جائز. لانه سواء خرج معتكفا مبكرا آآ ادرك فضل التبكير هو في طريقه وطريقه هذا هو نفسه هو الذي سيخرج له بعد

149
00:46:50.600 --> 00:47:03.150
بعد اه الزوال او قبيل الزوال او عند الزوال هو نفسه فسواء بكر او اخر تقول التبكير افضل. وهو في المسجد ايضا فاذا افلست هو في مسجد لكن ذهابهم مبكرا للمسجد

150
00:47:03.400 --> 00:47:26.550
افضل يدرك سنة التبكير. صلاة المذهب ان المرأة يجوز ان تعتكيم هذا الصحيح يتابع نفسه الفتنة بس ولا تابعة نفسها الفتنة لان الجماعة ليس عليها واجبة فيجوز ان تعتكف في اي مكان. في اي مسجد

151
00:47:27.100 --> 00:47:51.900
صلى بيت مسجد بس مسجد مصلاه في البيت مسجد ولا صلاها. لو جاء لو اردنا ندخل نصلي فيه حنا يفتح الباب لين تصلي ليس من المسجد يكون مسجد اوقف انه مسجد. يعني هو مسجد بني ووقف انه مسجد وله مؤذن وله امام لكن قد

152
00:47:52.150 --> 00:48:04.800
قد يكون هناك الامام غير موجود لم يصلي فيه احد. لا يوجد جهنم في جماعة تفرق الناس يبقى انه مسجد ما تغير الحكم لكن لو خسأتك فيه رجال نقول اما ان تقيموا الجماعة فيه انتم

153
00:48:04.950 --> 00:48:18.500
واما ان تذهب الى مسجد تقام للجماعة اذا كان وحده تقول يجب عليك ان تخرج من هذا المسجد الى مسجد يقام فيه الجماعة. فان كان مريضا قلنا ايضا يلزمك ان كنت مريضا كما استحاملت ان تأتي

154
00:48:18.500 --> 00:48:27.278
المسجد ليس في جماعة انت تحال وتأتي مسجدا فيه جماعة  والله اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد