﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الحافظ ابو داوود رحمه الله تعالى

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. حدثنا محمد ابن كثير. قال حدثنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قال ابو داوود رواه اباه عن

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
قال سمعت صفية حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يزيد ابن ابي زياد عن سالم ابن ابي عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. حدثنا محمد ابن بشار

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيبنا الانصاري قال سمعت عباد ابن تميم عن جدتي وهي ام احسن الله اليك قال سمعت عباد ابن تميم عن جدتي وهي ام عمارة ان النبي صلى الله

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
عليه وسلم توظأ فاوتي باناء فيه ماء قدر ثلثيه المد. حدثنا محمد بن الصباح البزار قال حدثنا شريك عن عبدالله بن عيسى عن عبدالله بن جبر عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ باناء يسع يسع

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
ويغتسل بالصاع. قال ابو داوود رواه شعبة. قال حدثني عبد الله بن عبدالله بن جبر. قال سمعت انسا الا انه قال قال يتوضأ بمكوك ولم يذكر رطلين. قال ابو داوود ورواه يحيى ابن ادم عن شريك قال عن ابن جبر ابن عتيك

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
قال ورواه سفيان عن عبدالله بن عيسى قال حدثني جبر بن عبدالله قال ابو داوود سمعت احمد بن حنبل يقول الصاع خمسة وهو صاع بن ابي ذئب. وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. باب الاسراف في الماء. حدثنا موسى ابن

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سعيد الجهيري عن ابي نعامة ان ان عبد الله ابن مغفل سمع ابنه يقول اللهم اني اسألك القصر الابيض عن يمين الجنة اذا دخلتها فقال اي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور والدعاء باب في اسباغ الوضوء حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن هلال ابن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله ابن عمر ان

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما واعقابهم تلوح فقال ويل للاعقاب من النار اسبغوا الوضوء. باب الوضوء في ان الصفر حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرني صاحب لي عن هشام ابن عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من من شبه؟ من شب صح شب ما في اشكال الشب وزنه حاسب الله اليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلا ان اسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام عن ابيه

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
عن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا الحسن بن علي. قال حدثنا ابو الوليد وسهل ابن حماد. قال حدثنا عبد عزيز بن عبدالله بن ابي سلمة عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبدالله بن زيد قال جانا رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرجنا له ماء

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
في تور من صفر فتوضأ باب في التسمية على الوضوء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن ابي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن الدراوردي قال وذكر ربيعة قال وذكر ربيعة ان تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه انه الذي يتوضأ او يغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة. باب

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
في الرجل يدخل باب في الرجل يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية عن اعمشي عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات. فانه لا يدري اين باتت يده. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى ابن يونس عن الاعمش عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث قال مرتين او ثلاثة ولم يذكر ابارزين

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
حدثنا احمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية ابن صالح عن ابي مريم قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
فان احدكم لا يدري اين باتت يده او اين كانت تطوف يده؟ باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن ابن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن حمران ابن ابان مولى عثمان ابن عفان

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
رضي الله عنه قال رأيت عثمان بن عفان توظأ فافرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمظمظ واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثة ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه ثم ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرة الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو داوود

21
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
رحمه الله تعالى باب ما يجزى من الماء في الوضوء قال باب ما يجزي من الماء في الوضوء اولا آآ القدر المجزي في الوضوء هو ان يغسل الاعضاء الاربعة وان يمسح على رأسه فاذا اتى على اعضائه الاربع باي قدر

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
من الماء صح وضوءه. واما تحديد شيء من الماء للاعضاء فلا يصح على الوجه الوجوب وانما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ بالمد وليس هذا من باب التحديد وان من باب ان المدة

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
قد يقدر الانسان اعضاءه به. وجاء ايضا باسناد صحيح توضأ بثلثي مد. بثلثي مد. من حديث ام عمارة ومن عباء من حديث عباد تميم عن جدته ومن حيظ العباد بن تميم عبد الله بن زيد. وكلاهما صحيفة قد اختلفي على شعب هذا الحديث مرة يرويه عن عن

24
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
بعمارة مرة يروى عن عبدالله بن زيد كما سيأتي. اذا قوله باب ما يجزئ من الماء في الوضوء ليس على التحديد وانما على القدر كلما تبيير القدر الذي قد يتوضأ به الانسان ولو توضأ باقل من ذلك لو توضأ باقل من ثلثي مدة فان وضوءه صحيح ولو توضأ باقل من ذلك فان وضوءه

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
صحيح واما تحديد المد او دونه او فوقه بالوضوء فلا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الذي ورد ان النبي توضأ بثلثي مدة وبمد وهو اقل ما ورد في ذاك انه توضأ بثلثي مد هذا اقل ما ورد وهو اصح آآ ما ورد في اقل ما توضأ

26
00:08:20.100 --> 00:08:30.100
به النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا حديث محمد ابن كثير قال حدثه ابن يحيى عن قتادة عن صفية بنت شيبة. عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل

27
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
ويتوضأ بالمد. قال ابو داوود رواه ابن قتادة قال سمعت صفية. مراد ابو داوود بتعقيبه بقول اثباتا قتادة سمع سمع ممن سمع من صفية بنت شيبة رضي الله رحمها الله تعالى. فانتفت تهمة تدليس قتادة

28
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
رحمه الله تعالى فالحديث صحيح وقد اخرج الحديث البخاري ومسلم من حيث الاسماك رضي الله تعالى عنه من حيث ان الاسماك رضي الله تعالى عنه جاء في الصحيح عن انس رضي الله تعالى عنه. واما حديث صفية هذا باسناده صحيح. جاء من طريق شعبة عن قتادة عن انس

29
00:09:10.100 --> 00:09:20.100
جاء من طريق ايضا عبد الله بن عبد الله بن جبر عن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. وهو حديث صحيح ولا علة فيه. والعلة قد يعل بها قد

30
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
بقول ابان سمعت صفية رحمها الله تعالى. هذا ما يتعلق بالحديث الاول الحديث الثاني قال حدث احمد بن محمد بن حنبل قال احدنا شيء اخبرنا يزيد ابن ابي زياد عن سعد بن جاد عن جاد بن عبدالله قال يتوضأ

31
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
بالمدة. هاي الحقيقة اسناده ضعيف. فان فيها زيد بن زياد. وهو الهاشمي الكوفي وهو وهو شيعي وهو ضعيف قد حسن بعضهم حديث لكن الصحيح انه ضعيف ولا يقبل حديثه الا ان الحديث صحيح من جهة متنه اما من جهة اسناد ففيه يزيد

32
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
ابي زياد وهو ظعيف. يزيد ابن زياد هناك الشامي. وهناك الدمشقي. اما الدمشقي فهو متروك واما الشام الكوفي فهو فهو ضعيف وهناك زدنا من جبال ابن الجعد وهو ثقة لكن ليس هذا. قال احدهم محمد بشار حدثنا محمد

33
00:10:20.100 --> 00:10:30.100
جا واحد شعبة عن حليم الانصاري عن سمعت عبد الله بن تميم عن جدتي وام عمارة. انه يتوضأ فاوتي باناء فيه ماء قدر ثلثي المد. هذا الحديث ورد جاء فيه اختلاف

34
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
مرة يروى عن شعبة عن حبيب عن عباس عن عبد الله بن زيد. ومرة يروى عن جدته ام عمارة. وقد صح حفاظ الطريقين من طريق عباد عن عن عبد الله بن زيد وصحيح ايضا عباد عن جدته ام عمارة فالحديث صحيح

35
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
والحديث صحيح لا علة في على الحيوان والاضطراب ليس اضطراب انما هو محفوظ من الجهتين الحين الذي بعده حديث ابن مالك رضي الله تعالى عنه هو اللي ذكرناه قبل قليل في البخاري ومسلم كان يتوضأ بإمام يسعى رطلين ويغتسل الصاع والمراد بالركلين والمد المد يعتبر

36
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
يعتبر قدر الطين المد يعتبر قدر رطلين وكل الاحيان تدل على اي شيء تدل على ان المسلم لو توضأ مت فانه فانه اتى بسنن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه. لكن لو توضأ باقل من ذلك واكثر فلا حرج فلا حرج. وليس تحديد

37
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
الماء الذي توظأ به وان فيه ان تتوضأ بهذا المد كما ذكرنا. قال ابو داوود رواه شعبة عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انسا الا الوقائع يتوضأ بمكوك ولم يذكر طلي المكوك هو المد. المكوك ايضا هو المد. قال ابو داوود ورويح ابن ادم عن شريه قال عن ابن جبر عن ابن عتيق قال

38
00:11:50.100 --> 00:12:00.100
خلاص بقى عبدالله بن عيسى قال احتجب ابن عبد الله. هذا قصده ان الشرك اخطأ بهذا الحديث. شريكه هذا مما يدل على انه حافظ قد يهم. وشريك ابن عبد الله رحمه الله كان كثير الوهم

39
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
ولذلك تجنب اهل العلم حديثه ولم يقبلوا حديثه الا فيما يقبله بعض ما رواه عن ابي الاحوص عن ابي اسحاق خاصة لكن الصحيح ان لا شريك كثر خطؤه فتركه اكابر اهل العلم. واما يبين خطأ انه هنا قال عن ابن عنجاب ابن عتيك. وجاب عبد الله ابن

40
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
عبد الله بن جبر ليس هو جامعتيك. فالحفاظ كشعبة وسفيان يروونه عن عبد الله بن عبد الله بن جبر. وشريك ابن عبد الله النخى يرويه عن ابن عتيق كن جابر فقلب عليه الاسناد بسبب وهمي رحمه الله تعالى فالحديث عن شرك غير محفوظ من هذا الاسناد الصحيح ما روى سفيان وشعبة عن عبد الله ابن

41
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
الجبر عن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال ابو داوود يقول الصاع خمسة ارطال. هو صاع بن ابي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم التقدير الصعب او خمسة ارطال وقيل ان الصاع اربعة امداد والمد نطلين والمسألة تختلف باختلاف

42
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
اصواع التي كان يقدر بها بالصاع اربعة امداد الصاع اربعة امداد الصاع اربعة وامداد لكن هنا قوله هنا كان هذه زيادة شادة. قول يسع الاطلين هذه الرئة زيادة غير صحيحة غير محفوظة. لفظة يتوضأ باناء يسع رطلين هذا غير

43
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
والمحفوظ في حديث عبد الله بن عبد الله الجبر عن انس انه كان يتوضأ بالمد والمد يسع يسع رطلا واحدة فهو اربعة المد رطل وربع رطل وثلث او رطل وثلث يسمى مدة او رطل وربع. فالصاع خمسة ارطال ان يكون ايش؟ يكون اربعة امداد. فيكون المد رطل

44
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
وربع حتى يأتي على خمسة خمسة ارطال هذا محفوظ. اما قول يسع الرطلين يقول هذه الرواية غير محفوظة وقد اخطأ فيها شريك ابن عبد الله وقد خالفه خالفه شعشي شعبة وسفيان فلم يذكروا هذه اللفظة. يقول لفظة شاذة ومنكرة

45
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
قال باب الاسراف في الماء. ذكره حديث موسى ابن اسماعيل هو التبوذكي. حدث حماد هو ابن سلمة سعيد الجريري عن ابن عن ابي نعامة عن عبد الله المغفل انه سمع ابنه يقول اللهم اني اسألك القصر الابيظ عن يمين الجنة اذا دخلتها فقال يا بني سل الله

46
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
الجنة وتعوذ به من النار فاني سمعته يقول انه سيكون منهم قوم يعتدون بالطهور والدعاء هذا الحديث اسناده لا بأس به ففيه اختلف فيه على حماد بن سلمة فمرة يروى عن عن ابي نعامة عن ابن مغفل عن ابيه

47
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
واضح؟ ومرة يروى عن ابي نعامة عن ابن مغفل مباشرة. وابو نعامة لم يسمع من عبد الله المغفل والمحفوظ انه مروي من رواية ابي نعام عن ابن عبد المغفل عن ابيه. وابن عبد المغفل هذا يعني من ابناء الصحابة وهو مما لا يعرف

48
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
لا يعرف حاله. وقد جاء ايضا من طريق عن ابن مغفل عن ابيه. والحديث هذه فيه طريقة فقط علة الاختلاف والعلة الثانية جهالة ابن عبد الله المغفل. ومع ذلك الحديث يحسن

49
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
لان جهالة مثل هذه الطبقة قد تغتفر خاصة من حيث له اصل. وهو الاعتداء في الطهور والدعاء. قاله انه سيكون في ثم قوم يعتدون في الطهور والدعاء والاعتداء بالطهور هو ان يتجاوز الحد الشرعي الذي حده الشارع وتجاوز الحد الشرعي

50
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
في الماء في غسل الاعضاء وذلك تجاوز الحد الشرعي. الحد الشرعي هو ان يغسل الاعضاء ثلاث مرات. فيتجاوز هذا الحد يكون قد عدا واعتدى. وقد اسرف في وضوئه. واما الدعاء فهو كما ذكر هنا المبالغة في في المبالغة والتعدي في الطلب. فهذا الرجل عندما قال اللهم اني

51
00:16:00.100 --> 00:16:10.100
نسألك القصر الابيض في الجنة عن يمين العرش كان في تعدي في دعاء لانه اذا قال اللهم اني اسألك الجنة فدخلها فكل ما في الجنة سيناله باذن الله عز وجل

52
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
واما تقسيم الجنان اللهم سلك الحوراء البيضاء الطويلة العيناه وما شابه هذا كله من التعدي في الدعاء. فالمسلم اذا سأل يسأل بجوامع الدعاء يسعى بجوامع الدعاء ولا يتكلف في دعائه. يمكن ديك

53
00:16:30.100 --> 00:17:00.100
بيعدوا المقص اشكال فيه. سم. هل يقال والسنة الان القدر؟ فيه اه يعني سعة السنة اي نعم سنة نقول سنة ان الانسان يتوضأ ياخذ منتهى قدر ان تجمع كفيك وتملأهما. يكون بقدر الكوب هذا هو المنتج. يتوضأ بها ثلاث مرات

54
00:17:00.100 --> 00:17:30.100
لكن الموسم يحتاج الى يحتاج الى فقه الوضوء له فقه. فاذا فقه الانسان كيف يتوضأ استطاع ان يأتي الاعضاء ثلاث مرات بهذا الاناء. الجري يجري مو بيده الغسل المقصود تكرير الغسل ثلاث مرات. وان لم يجد وان لم يجد الماء تساقط الماء من العضو لكن الاكمل ان

55
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
فقط لقوله صلى الله عليه وسلم حديث عمرو ابن عباس فيتوضأ خرجت خطاياه مع اخر قطر الماء كل ما تقاضى ماء كل الخطايا تحاتت وسقطت ابن ابن عبد الله المغفل. فدائما نسمع كثير من الافاضل يدعو على المرتدين. اللهم اغفر لا تجعل له مبارك في ارض الطائر في

56
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
مثل هذا من التعدي نقول ان المغفور اللهم اهلك الكفرة واهل اللهم اللهم اهلك الكفرة واهلك مدمراتهم وقواتهم يا حي يا قيوم اللهم علم عدم بعض الناس يبالغ في هذا الدعاء وللاصل انه اذا دعا اللهم عليك بهم اللهم اهلكهم اللهم دمرهم كل مدمر اتى على كل ما يملكون بل قد تكون الغنائم

57
00:18:10.100 --> 00:18:40.100
والمسلمين قد تكون ودائم للمسلمين ايش؟ اللهم العن بوش مثلا كذا وجدته ابن مغفل بالابناء خلاص ندوره بعدين باب في اسباغ الوضوء ذكر حديث يحيى عن سفيان عند منصور عن هلال ابن يساف عن ابي يحيى عن عبدالله بن عمرو رأى قوما واعقاهم تلوح قال ويل اعقاب من النار اسبغوا الوضوء

58
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
هذا الحديث آآ جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر عن عبد الله بن عمرو اما هذا الاسناد ففيه ابي يحيى يصدع وهو لا بأس به. والحيث حسن بهذا الاسناد لكن المحفوظ ما في الصحيحين. فويل عقاب من النار اسبغوا ويل العقاب من النار

59
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
مصدع وهو قد وثقه العجلي. والحديث ده اصله في البخاري ومسلم الحديث يوسف ابن مالك عن عن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه. العقاب من النار. وهذه دليل على

60
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
ان المسلم مأمورا يغسل اعظاءه كلها. ولا يجوز ان يترك شيئا منها. وان من ترك شيئا من اعضائه فانه متوعد بهذا الوعيد اتوعد بهذا الوعيد الذي يزجره عن تركه للاعضاء الاعضاء التي امر بغسلها. قول باب الوضوء في الية الصفر

61
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
قاعدة سوريا هي ما يسمى الان بالنحاس. وما حكم الوضوء بها؟ الصحيح للوضوء بها؟ الوضوء بها مشروع وجائز ولا خرج فيه ولا يحرم من الانية الا الذهب والفضة وما كان نجسا. الا ما كان ما كان ذهبا وفضة وما كان جساء. اما

62
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
هذين فليس بمحرم. فاي اناء غير هذين النوعين فانه جائز. وآآ النحاس والزجاج والاخشب اي اناء فانه يجوز للمسلم ان يتوضأ به. قال هنا صاحب لي عن هشام ابن عروة ان عائشة قالت كنت اساسا

63
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
من من في ثور من من شبه ومن شبه اي من نحاس. وهذا الاسناد اسناد ضعيف. لان فيه جهالة هذا الرجل صاحب لي قال صاحب لي وهذا مجهول لا يعرف

64
00:20:40.100 --> 00:21:10.100
ويبقى هنا اشكال اخر اذا ان هشام بن العروة لم يسلم من عائشة لكن في بعض الروايات ان المبهم هنا هو شعبة بن الحجاج يروي حماد عن صاحب الحجاج عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة

65
00:21:10.100 --> 00:21:40.100
لكن الحديث محفوظ في الصحيحين عن عروة عن عائشة بقولها كنت اناء واحد فيقول دع لي واقول دعا دع لي وليس في رواية الشبه ولا الصفر. والنبي توضأ الصحيح ايضا في حديث عبد الله بن زيد البخاري انه توضأ من اناء من صفر توضأ من اناء من صفر وهذا اصح ما ورد في هذا الباب اما حيث عائشة

66
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
ففيه علتان وعلة الانقطاع وعلة الجهالة في هذا الرجل وان قلنا انه شعبة قد زالت من الاولى ويبقى علة الانقطاع بين هشام ابن عروة وبين ابيه وبين عائشة رضي الله تعالى عنها

67
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
قال هنا ايضا اسحاقه حماد بن سلمة عن رجل عن هشام عن ابيه. عن ابيه لكن بقي رجل مبهم وهو شعبة فان كان شعبة اسناد الحديث هذا صحيح. اسناده صحيح اسناده صحيح. يكون الخلاف وقع على حماد مرة يصله

68
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
ومرة يرسله والحدي الصحيح في الصحيحين دون زيادة التور من شبه ليست موجودة في الصحيحين قال الحسن بن علي الحلوان حده ابو الوليد بن حماد عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عمرو

69
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
يحيى عن ابيه كان اخرجه ماء في ثور من يتوضأ هذا حديث البخاري وهو اصح ما في الباب. هذا الحديث البخاري وهو لازم توضأ من اناء من الصفوف والقاعدة بهذا الباب ان كل اناء يجوز الوضوء به والتطهر به ما خلى اناءين اناء الذهب والفضة

70
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
الاناء النجس وما عدا هذا فهو على الطهورية. باب التسمية على الوضوء. حدثه قتيب بن سعيد بن محمد بن موسى عن يعقوب نسلم عن ابيه عن ابي هريرة قاسم لا صلاة من لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اولا قاعدة في هذا الباب نقول لا يصح في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذاك الامام احمد. كل حديث جاء

71
00:23:20.100 --> 00:23:30.100
في البسملة فانه حديث ضعيف ولا يصح. وقد اختلف العلم في هذه المسألة اقوال كثيرة منهم من قال انها واجبة مطلقة. ومنهم من قال انها واجب مع الذكر ومنهم من قال انها

72
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
منهم من قال انها بدعة والصحيح انها انها سنة انها سنة اما الوجوب فلا فيشرع المسلم اذا اذا توضأ ان يذكر اسم الله عز وجل. اما ذحين في الاسناد الضعيف فان فيه يعقوب ابن سلمة عن ابيه لا يعرف لهم سماع عن ابي هريرة. ولا يعرف يعقوب سماع من ابيه. والحي الظعيف لجهاد

73
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
التي ايضا يعقوب نسب فهو مجهول وايضا انقطاع. انما جهالة والانقطاع. فلا يعرف سماع يعقوب من ابيه ولا لابيه من ابي هريرة والامر مجهولين في الحي الضعيف. قال حدث احمد بن عمرو بن سار حدث ابن وهب عن ربيعة لا وضوء ولمن لم يذكر اسم الله عليه

74
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
انه الذي يتوظأ ويغتسل وينوي وظوءه للصلاة ولا غسل الجنابة هذا تفسير وليس بحديث والصحيح هذا هذا خروجا من مسألة وجوب التسلية لكن اقول الصحيح ظعيف والتسمية غير واجبة. بعض الرجل يدخل في الاناء قبل ان يغسلها. مسألة ادخال اليد في الاناء قبل غسلها

75
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
الحال باختلاف اليد فاذا كانت اليد نجسة حرم ادخال الاناء الا بعد غسلها فان ادخاله في الاناء قبل غسل افسادا للماء اما فاذا كان الطاهرة فالسن الا يدخل اناء حتى يغسلها ثلاث مرات. ويتأكد الغسل اذا كان قائم النوم. فاذا اذكى المستيقظ من النوم

76
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
فانه يتأكد ان يغسل يده ثلاث مرات قبل ان يدخلها في الاناء. فاذا ادخلها في الاناء نقول خالف الهدي والسنة والماء على طهوريته ولا يسر الطهورية. ذكر هنا حديث الاعمى عن ابي رزين العقيلي. عن ابي رزين. وابي صالح ابي هريرة. قال وسلم اذا قام احدكم من الليل فلا يغمس يده

77
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
الى حتى يغسلها ثلاث مرات فانه لا يدري نبات الحي هذا آآ اصله في الصحيحين وآآ هذا اللفظ مسلم الله تعالى فان البخاري لم يذكر تثبيته في الغسل وانما ذكر النعمامات حتى يغسلها مطلقا ولم يحدد لا بمرة ولا مرتين ولا ثلاث وانما اذا جاء التثليث في صحيح مسلم واسنادها صحيح

78
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
اسناده صحيح. قال حتى مسدد ابن عيسى ابن يونس على اعبش ابن ابي صالح ابي هريرة مثله. مرتين وثلاثة ولم يذكر الابا رزين. والحديث الصحيح لا اشكال ثم رائع الطريق معاوية بن صالح ابي مريم قال حدثنا ابن حدثنا سمعت ابا هريرة يقول سمعتم يقول اذا استيقظ

79
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
احدكم من نوم فلا يدخل يده في ماء حتى يغسلها ثلاث مرات فان احدكم لا يدري اين باتت يده او اين تكون او اين كانت تطوف تطوف يده اه هذي حياة صورة الصحن كما ذكرت من طريقي الاعمش عن ابي صالح وجاء من طرق كثيرة جاء من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

80
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
وفيها انهم قال فانه لا يدري اين باتت يده اين باتت يده. وهذا التقييد يدل على عدم الوجوب. يدل على عدم وجوب غسل عند الاستيقاظ من النوم لان آآ قوله فانه لا يدري متى محل ظن محله انه قد تدور على نجاسة وقد تدور على غير نجاسة

81
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
فلما كان هذا الظن موجود لم لم نقل بوجوب غسل اليدين قبل غمسها في الاناء. والصحيح ان النوم يشتمل على نوم الليل او بالنهار. نوم الليل ونوم النهار فلا ينبغي للمسلم ان يستيقظ من اي نوم ينوم يكون نومه المعتاد ان يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات وان غسل

82
00:26:50.100 --> 00:26:58.245
مرة ومرتين اجزأ تعرفه على الصحيح والله اعلم واحكم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد