﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب المسح على العمامة مع

2
00:00:20.100 --> 00:00:34.650
الناصية. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة ابن شعبة عن المغيرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله

3
00:00:34.650 --> 00:00:55.850
عليه وسلم توظأ فمسح ناصيته وعمامته وعلى الخفين قال بكر وقد وقد سمعته من ابن المغيرة ابن شعبة اخبرنا عمرو ابن علي اخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن

4
00:00:55.850 --> 00:01:17.150
جعبة عن ابيه قال عن ابيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه فلما قضى حاجته قال معك ماء فاتيته بمطهرة فغسل يديه وغسل وجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه. فضاق كم الجبة فالقاه على منكبيه

5
00:01:17.900 --> 00:01:39.400
فضاق كم الجبة فالقاه على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. باب كيف باب كيف المسح على العمامة. اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا هشين قال اخبرنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال اخبرني عمرو بن وهب

6
00:01:39.400 --> 00:01:59.400
الثقافي قال سمعت المغيرة ابن شعبة قال خصلتان لا اسأل عنهما احدا بعدما شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنا معه وفي سفر فبرز لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح بناصيته ثم جاء فتوضأ ومسح بناصيته وجانبي عمامته ومسح على

7
00:01:59.400 --> 00:02:19.400
فايه؟ قال وصلاة الامام خلف الرجل من رعيته فشهدت فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان في سفر فحضرت الصلاة فاحتبس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف فصلى بهم فجاء رسول الله صلى الله عليه

8
00:02:19.400 --> 00:02:40.900
وسلم فصلى فصلى خلف ابن عوف فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة فلما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ما سبق به باب باب ايجاب غسل الرجلين. اخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد ابن زريع عن شعبة حاء. واخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل

9
00:02:40.900 --> 00:02:56.450
عن شعبة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ويل للعقب من النار. اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاء واخبرنا

10
00:02:56.450 --> 00:03:17.600
انا عمرو بن علي قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن منصور عن هلال ابن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله ابن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضأون فرأى اعقابهم تلوح فقال ويل للاعقاب من النار اسبغوا الوضوء باب باي الرجلين

11
00:03:17.600 --> 00:03:37.600
ان يبدأ بالغسل. اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد. قال حدثنا شعبة. قال اخبرنا الاشعث. قال سمعت ابي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره. كان يحب التيامن ما استطاع في

12
00:03:37.600 --> 00:04:08.250
طهوره ونعله وترجله. قال شعبة ثم سمعت الاشعث بواسط يقول احب التيامن. فذكر شأنه كله ثم سمعته بالكوفة يقول احب التيامن ما استطاع باب غسل الرجلين باليدين   مع الناصية ستة وثمانين ثلاث مئة وستين

13
00:04:08.250 --> 00:04:29.700
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر هنا الامام النسائي قوله باب المسح على الناصية والعمامة او على العمامة والناصية اولا في هذا الباب آآ ما يتعلق آآ بحكم مسعى العمائم

14
00:04:30.050 --> 00:04:52.400
وايضا ما يتعلق بالمسح على الرأس في هذا مسائل المسألة الاولى هل يكتفى بالمسح على بعض الرأس دون كله دون بقيته نقول الرأس له حالتان حالة يكون مكشوفا بها او مكشوفا فيها حالة يكون مكشوفا

15
00:04:52.600 --> 00:05:13.600
وحالة يكون مستورا وحالة ثالثة ان يستر بعضه ويكشف بعضه اما الحالة التي يكون فيها مكشوفا فالواجب في ذلك والفرظ ان يمسح على رأسه مباشرة والواجب من ذلك ان ان يمسح الرأس كله

16
00:05:14.200 --> 00:05:30.400
والمسح كله هنا على وجه التغريب لان الله سبحانه وتعالى امر قال وامسحوا برؤوسكم فاما المسح على الرؤوس والباع هنا للانفاق وهو قول الامام احمد والمالك وقول المتقدمين اهل العلم ان الرأس يمسح كله مرة واحدة

17
00:05:30.800 --> 00:05:45.300
فقال جمهور المتأخرين الفقهاء الى انه يمسح بعض الرأس قال فان العلم متأخرين انه يمسح بعض الرأس وان نبدأه للتبعيض لكن هذا القول ليس بصحيح لذلك مكشوف فهو يلزمه نمسح كل الحالة الثانية

18
00:05:46.100 --> 00:06:02.200
ان يكون مستورا كله بان يشد على الرأس عمامة او خمارا او ما شابه ذلك فالجمهور من المتأخرين يقول لا يجوز المسح على العمامة وحدها بل لا بد ان يمسح على شيء من الرأس

19
00:06:02.600 --> 00:06:19.000
اما الناصية وان بعضه اما ان ينسى الامام وحده فلا يجوز. لان الله امر بالمسح على الرؤوس والامامة ليست في حكم الرأس وذهب الامام احمد فبعضهم الى جواز المسح على العمامة وحدها

20
00:06:19.500 --> 00:06:38.450
ولو لم يمسح على على الرأس وهذا هو قول جمع من الصحابة وجاء في ذلك احاديث صحيحة واصح ما ورد في المسعى العمامة حديث جعفر جعفر ابن عمرو ميت الظمري عن ابيه انه تماسح على العمامة والخفين وهذا رواه

21
00:06:38.450 --> 00:06:56.850
البخاري وهو اصح حديث المسح على مائي اصح حديث جعفر بالعمومية الظن عن ابيه وجي ايضا حديث ابن ابي ليلى عن بلال انه سأل الخمار وجاء ايضا حديث المغيرة بس على ناصيته وعلى عمامته

22
00:06:56.950 --> 00:07:12.900
وعلى هذا نقول يجوز المسح على العمائم لوحدها ولا يلزم على شيء من الرأس واشترط من قال المسعى بنامة اشترط ان تكون محنكة وان يكون لها ذو ابة مخالفة بحمائم اهل الكتاب

23
00:07:13.300 --> 00:07:28.900
والصحيح في ذلك انه اذا شد العلة على رأسه وشق نزعها فانه يمسح عليها الحالة الثالثة ان تكون العمامة مستورة ان تكون العمامة ان يكون الرأس مكشوفا بعضه مكشوف بعظه ومستورا بعظه

24
00:07:29.350 --> 00:07:45.450
فهنا نقول اذا كان المغطى قد شد على الرأس ويشق نزعه فانه يمسح على ما ظهر من الرأس ويمسح على ما ستر اما اذا كان آآ يمكن نزعه فانه يلزمه ان يمسح الرأس كله

25
00:07:45.800 --> 00:07:59.500
والنبي صلى الله عليه وسلم لما مسى على عمامته وناصيته كان من هذا القسم فكانت ناصيته ظاهرة والامام ساترة لبعض لبقية رأسه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عمامته

26
00:07:59.850 --> 00:08:15.900
ومسى على رأسه صلى الله عليه وسلم وهذا يكون الحكم اذا كانت الامامة ساترة بعض الرأس وبعضها مكشوف. هنا نقول يجوز ذلك  اه حديث المغيرة هذا رواه مسلم في صحيحه

27
00:08:16.050 --> 00:08:32.000
من طريق الحسن ابن المغيرة ابن المغيرة هنا هو حمزة. وقد جاء عند مسلم انه عروة والمحفوظ انه حمزة ابن غيرة ابن شعبة قوله اه ثم ساقوا من طريق حميد عن ابا بكر ابن المزني عن حمزة ابن غيرة عن ابيه

28
00:08:32.100 --> 00:08:47.350
قال دخل وسلم تخلفت معه فلما قضى حاجته قال امعك ما الحديث وهو في مسلم على ناصيته على الامام وعلى كفيه هذا في صحيح مسلم ثم ذكره من طريق طريق اخر لحيث المغير والشعبة لان حديث المغيرة الذي سبق

29
00:08:47.500 --> 00:09:03.100
تفرد به مسلم ولم يخرجه البخاري وذكره النسائي من طريق اخر وطريق النسائي من طريق محمد هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن عمرو ابن وهب الثقفي قال سمعت من غير شعبة. هذا الحديث

30
00:09:03.400 --> 00:09:25.200
اختفي على على ابن سيرين فرواه بعضهم عن ابن سيرين عن رجل عن عروة عن عمرو ابن عن عمرو ابن وهب الثقفي عن رجل عن المغيرة هذه علة والا هي موضع الا بالاختلاف ان ان محمد بن لم يسمع الحديث من آآ عمرو بن وهب

31
00:09:25.400 --> 00:09:42.050
وان عمرا لم يسمعه من المغيرة وجاء مرة انه ادخل واسطة بين عمرو وبين المغيرة. ومرة يدخل بين المسيرين واسطة بينه وبين عمرو ولاجل هذا لم يخرج البخاري هذا الحديث للاضطراب الذي في اسناده

32
00:09:42.250 --> 00:09:59.900
وقد رواه ابن عون وحماد بن زيد وجمل الحفاظ على خلاف هذه الرواية واما النسائي فقد اعتمد على الرواية وصححها وذلك ان ابن سيرين ان ابن سيرين هنا فرح بالسماع من عمرو ابن وهب عمرو ابن وهب الثقفي

33
00:10:00.000 --> 00:10:15.050
وعملوا اهل الثقب يصرح بالسماع من غيرة ابن شعبة لكن يونس ابن عبيد ثقة وحافظ لكن ليس هو بمنزلة ابن عون رحمه الله تعالى فابن عول يدخل بينه وبينها واسطة

34
00:10:15.400 --> 00:10:31.450
ورواه ايوب اي ظل وادخل واسطة ان بينه يعني ايوب السختياني وابن ايوب السخط وابن عون يدخله راصد بين ابن سيرين وبين شيخه. ولا شك ان ابن عون وايوب هم اوثق الناس

35
00:10:31.550 --> 00:10:45.450
تبني سيرين فهو مقدم فهم فهم مقدمون في هذا على يونس بن عبيد الا ان النسائي كانه ترجح له رواية يوسف بن عبيد. والحديث اصله في صحيح مسلم من حديث ابن المغيرة عن ابيه

36
00:10:45.650 --> 00:10:57.500
فهو محفوظ من حيث المغيرة ولاجل هذا نقول يتساهل في مثل هذا الاسناد لانه ثابت اصله من حديث حمزة ابن شعبة عن ابيه في قصة آآ صلاة النبي وسلم خلفه ابن عوف

37
00:10:57.950 --> 00:11:15.050
وفي قصة مسح على الناصية وعلى عمامته. قوله بعد ذلك باب ايجاب غسل الرجلين حدثنا يزيد زريع ذكر ابن طارق اسناد آآ قتيبة قال احدى يزيد بن زريع عن شعبة اوحى وحدثهم ان هشام وقال ان اسماء ابن علي اسماعيل هو

38
00:11:15.450 --> 00:11:28.150
ابن علي عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة ابن الاعقاب الى النار ثم دعم طريق ابن عمر ابن عمرو ثم قال ويل الاعقاب من النار هذي الاحاديث كلها تدل على

39
00:11:29.200 --> 00:11:47.200
تدل على وجوب غسل القدمين وغسل قدمين هو محل اتفاق بين اهل العلم وبين اهل السنة خلافا للخوارج والرافضة فانهم يجوزون المسح عليها ولا يجيبون رصدها فالله سبحانه وتعالى امر بغسل قد امر بغسل قدمين

40
00:11:47.400 --> 00:12:03.400
لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين على قراءة النصب فان قوله وارجلكم يعود الضمير فيها لانواعه هنا العاطفة تعود على المغسول وايديكم المرافق وارجو لكم من الكعبين لان المنصوب يعطف على منصوب مثله

41
00:12:03.450 --> 00:12:16.600
وهنا قصب القدمين يدل على انها في حكم المقصود لا في حكم ممسوح وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل قدميه ولم يأتي حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على قدميه

42
00:12:16.950 --> 00:12:31.500
وانما حال القدم حالتان اما ان تكون مكشوفة واما ان تكون مستورة اما اذا كانت مكشوفة الواجب فالواجب مسح هذه القدم مسح القدمين نقل من بعض الصحابة انه كان يرى المسح

43
00:12:31.900 --> 00:12:47.200
ولا يرى الغسل وهذا ليس بصحيح عمن نقل عنه بل المحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الاقدام نقل عن علي رضي الله تعالى عنه ونقل عن عائشة عن ابن عباس والمحفوظ عنهم ان القدمين حقهما الغسل وجاء

44
00:12:47.200 --> 00:13:00.600
وقد اثار ان ان القديم حق النفس هو الذي في كتاب الله عز وجل. لكن هذه الاسانيد فيها فيها كلام وفيها علة والنبي صلى الله عليه وسلم نقلت صفة وضوئه عن جمعنا الصحابة

45
00:13:00.700 --> 00:13:15.850
وكلهم ينقل انه غسل قدميه هذا من جهة فعله ومن جهة قوله يقول صلى الله عليه وسلم ويل العقاب من النار ويل لبطول اقدام من النار. وهذا وعيد شديد منه صلى الله عليه وسلم لمن ترك غسل من ترك غسل قدميه

46
00:13:16.000 --> 00:13:31.450
فهنا نقول يجب غسل غسل الاقدام ولا يجوز مسحهما او ترك غسلهما. واما قراءة وارجلكم على قراءة الكسر وقد وجهها العلم ان قراءة الكسر على حال كونها مستورة وجه اهل العلم

47
00:13:31.500 --> 00:13:52.550
قراءة الكسر على ان القدم السورة ان حال سترها يمسو عليها. التوجيه الثاني انه جر من باب المجاورة والعرب قد تجر المجاور للمجرور كما يقولون جحر جحر ضب خرب وهنا جر خرب لمجاورته لضب

48
00:13:53.100 --> 00:14:06.550
والا الاصل ان خرب خبر والخبر مرفوع فهو يقول جحر ضب خرب هذا الصحيح. لكنه جر من باب المجاورة فقال بعضهم ان ان الجر هنا حتى لا يبالغ في غسل الاقدام

49
00:14:06.950 --> 00:14:24.200
طيب بقى بغسل القدام فنزل المغصوب منزلة الممسوح والتوجيه الاخير انهم قالوا ان قراءة الكسر يفسرها قراءة النصب والقاعدة ان المشكل يحمل على المحكم الذي دلت عليه النصوص وهذا هو

50
00:14:24.350 --> 00:14:44.900
الصحيح قوله باي باب باي رجل يبدأ بالغسل. نقول اه ماسة البدء باليمين يتعلق بالقدمين واليدين تتعلق بالقدمين واليدين فهما فهما اللذين فهم اللذان يحتاجان الى تقديم احدهما على الاخر. اما الوجه والراس

51
00:14:45.100 --> 00:15:01.850
فهؤلاء او في هذه الاعضاء تغسل مرة واحدة فالرأس يمسح مرة واحدة والوجه يغسل مرة واحدة. بقي القدمان واليدان احدى ايهما يقدم؟ نقول بالاجماع انه يقدم اليمين على الشمال وهذا محل اجماع

52
00:15:02.950 --> 00:15:18.200
ولا خلاف العلم بين اهل العلم في ذلك وان هذا هو السنة ونقل بعض الاجماع لانه لو قدم اجتماع اليمين انه لا حرج في ذلك. والصحيح ان تقديم الشمال على اليمين او اليسار على اليمين اذا كان على الوجه التعبد

53
00:15:18.400 --> 00:15:31.600
فان المتعبد ذلك مبتدع وضال وفعل هذا آآ اثم ولا يجوز اما اذا كان تقديم اجتماع وجه الخطأ او على وجه الاعادة فنقول لا حرج لو غسل شماله قبل يمينه على وجه الخطأ

54
00:15:31.650 --> 00:15:46.800
او غسل يمينه او غسل شماله او غسل يمينه ثم غسل شماله وعلم ان في يمينه عضو جزءا لم يغسله فعاد فغسل يمين نقول لا يلزمه ان تغسل يسار مرة اخرى هذا وجه خطأ امن يتعبد بتقديم شالمين فهذا

55
00:15:46.850 --> 00:16:02.600
فهذا غير مشروع وانتقال هذا السنة فهو مبتدع ضال واثم. من اهل العلم من يرى وجوب تقديم اليمين على الشمال لكن نقول الذي انصح هذا الاجماع فانه لو قدم نقول وضوءه صحيح لكنه لكنه اخطأ ان كان مخطئا مخالفا للسنة

56
00:16:02.650 --> 00:16:14.900
اما ان يتعبد هذا المبتدع وفعله هذا لا يجوز ودليل ذلك انه قال كان يحب التيامن في ما استطاع في طهوره وتنحره وترجله. هذا دليل على انهم كانت والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه

57
00:16:15.900 --> 00:16:33.100
انه قدم اجتماع اليمين واما ما نقل عن ابن مسعود بن علي انه قال ما ابالي قدمت شمال يميني فهذا لا يصح عنهما والاسناد اليهما منقطع غير محفوظ انه قال لا ابالي قدمت اسمها يمينا قل غير محفوظ ومع ذلك نقول لو فعل من جهة الخطأ

58
00:16:33.150 --> 00:16:38.087
فنقوا وضوءه صحيح والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله