﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين. اصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب طواف النساء مع الرجال. وقال لي عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم قال ابن

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
ملعب من شأن النساء الطواف مع الرجال. قال كيف يمنعهن وقد طافن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه قلتها بعد الحجاب يوم قبل. قال الى عمري لقد ادركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالط يخالطنا الرجال

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
طالما لم يكن يخالطنا لم يكن لم يكن يخالطنا. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تطوف تطوف حجرة من الرجال. لا تخالط لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلموا يا ام المؤمنين. قالت عنك وابت وكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع

4
00:01:10.050 --> 00:01:36.900
ولكنهن كن اذا دخلن البيت قمنا حتى يدخلن واخرج الرجال وكنت اتي عاشت ان انا وعبيد ابن عمير وهي مجاورة في جوف في جوف زبير قلت وما حجابهم؟ قال في قبة تركية عائشة وما بيننا وبين غير ذلك رأيت عليها درعا موردا. حدثنا اسماعيل

5
00:01:36.900 --> 00:01:46.900
قال حدثنا ما لك عن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه

6
00:01:46.900 --> 00:02:03.200
يوصل لقد شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتكي فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله حينئذ يصلي الى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور

7
00:02:03.550 --> 00:02:23.550
باب الكلام في الطواف حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني سليمان نحو ان الطاووس اخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بانسان ربط يده الى انسان بسير او بخيط او بشيء غير ذلك

8
00:02:23.550 --> 00:02:37.550
النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذه بيده بابوي اذا رأى سيرا او شيئا يكره في الطواف قطعه. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن سليمان نحو الان طاؤوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي

9
00:02:37.550 --> 00:02:57.550
لما رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام او غيره فقطعه. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. حدثنا قال حدثنا قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبدالرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه واخبره ان ابا بكر الصديق رضي

10
00:02:57.550 --> 00:03:22.300
انه بعثه في الحجة التي امره عليها امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع. قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن يؤذن في الا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عن الاغنية. باب اذا وقف في الطواف وقال

11
00:03:22.300 --> 00:03:39.300
تقام الصلاة ايدفع عن مكانه. اذا سلم يرجع الى حيث قطع عليه ويذكر نحوه عن ابن عمر. وعبدالرحمن ابن ابي بكر رضي الله تعالى عنه باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبوعه ركعتين

12
00:03:39.350 --> 00:04:01.900
لسبوعه والركعتين وقال النافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين وقال اسماعيل ابن امية قلت للزهري ان عطاء يقول تجزئه المكتوبة ركعتين طواف فقال السنة افضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط الا صلى ركعتين. حدثنا قتيبة ابن

13
00:04:01.900 --> 00:04:21.900
سعيد حدثنا سفيان العمرو سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقع رجلا واتيه في العمرة قبل ان يطوف بين الصفا والمروة قال قدم رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام اولو المقام ركعتين يطاف بين الصفا والمروة وقال قد كان لكم في رسول الله

14
00:04:21.900 --> 00:04:44.050
اي اسوة حسنة قال وستجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. باب من لم يقرب لم يكن من لم يطلب الكعبة ولم يطف ولم يطف حتى يخرج الى عرفة ويرجع بعد طواف الاول. حدثنا محمد ابن

15
00:04:44.050 --> 00:05:04.050
ابي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى ابن عقبة قال اخبرني قريب عن ابن عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف ووسع بين الصفا والمروة. ولم يقرب ولم ولم يقلبوا كعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة

16
00:05:04.050 --> 00:05:24.950
باب وصلنا ركعتي الطواف خارجا من المسجد. فصلى عمر رضي الله تعالى عنه خارجا من الحرم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروته عن زينب عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث

17
00:05:24.950 --> 00:05:44.950
محمد ابن حرب حدثنا ابو مروان يحيى ابن ابي زكريا. الغسان يعني هشام عن عروته عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها. زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله في مكة واراد الخروج ولم تكن ام سلمة طافت بالبيت وارادت الخروج فقال لها رسول

18
00:05:44.950 --> 00:06:06.850
الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. باب من صلى ركعتين الطواف خلف المقام. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قدم النبي

19
00:06:06.850 --> 00:06:24.550
صلى الله عليه وسلم فطاف البيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج الى الصفا قد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه

20
00:06:24.550 --> 00:06:44.950
ثم يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بطواء. حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد ابن زريع الحبيب عن عطايا رضي الله تعالى ان ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا

21
00:06:44.950 --> 00:07:04.950
الى المذكر حتى اذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قعدوا حتى اذا كان في الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون حدثنا إبراهيم المنذر حدثنا أبو زمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت

22
00:07:04.950 --> 00:07:24.950
النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. حدثني الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة ابن حميد قال حدثني عبد العزيز ابن رفيقات رأيت عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما يطوف بعد فجره ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز ورأيت عبد

23
00:07:24.950 --> 00:07:38.300
عبدالله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر ان عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها الا صلاها. باب مريض يطوف راكبا

24
00:07:38.600 --> 00:07:58.600
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام البخاري ترى باب طواف النساء مع الرجال. وقد على هذا؟ قال البخاري باب طواف النساء مع الرجال اي حكمه

25
00:07:58.600 --> 00:08:24.750
فشل ان المرأة مأمورة الا تزاحم الرجال ولا تلتصق بهن ولا تلتصق بهم وانما تباعدهم وتبتعد عنهم وكذلك لا يجوز الرجل ان يزاحم المرأة ان يزاحم المرأة او ان يلتصق بها فان هذا من من الامور المحرمة

26
00:08:24.800 --> 00:08:39.200
سواء كان في حج او في عمرة او في سوق او في اي غيره من الاماكن فلا للنساء ان يزاحمن الرجال ولا يجد الرجال ايضا ان يزاحموا النساء وعلى هذا اذا طاف النساء والرجال

27
00:08:39.400 --> 00:08:56.050
فان السنة ان تحتجر المرأة عن الرجال اما ان تكون في حيز في حي زرع لهم ويهيأ مكان تطوف المرأة بعيدة عن الرجال ويكون الرجال قريب من من الكعبة وهن وراء ذلك فهذا حسن

28
00:08:56.050 --> 00:09:18.000
واما ان تزاحم المرأة الرجال وتلاصق بهم فهذا محرم ولا يجوز. ولا شك ان ما تطلبه من القربة وطاعة الله الجلد لا ينال بهذا بل هذا امر محرم فتبتعد عن الرجال ولا تلتصق بهن. وطواف النساء من الرجال يحتمل اي طواف ذي وقت واحد

29
00:09:18.000 --> 00:09:39.300
او طواف للكثات ومتزاحم ومتزاحمون. اما طواف في وقت واحد فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واطاف نساؤه صلى الله عليه وسلم في وقت واحد وليس بعد طوافهن في وقت واحد لهن يزاحمن الرجال ويلتصقن بالرجال بل

30
00:09:39.500 --> 00:09:57.150
النساء كن يطوفن على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يطوفن بالليل حتى لا يراهم الرجال كما فعل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك اذا طافت المرأة مع الرجال فانها تحتجر عنه. بمعنى تجعل مكانا لها خاصا لا يزاحمها فيه الرجال

31
00:09:57.350 --> 00:10:16.300
قال هنا وقال عمرو ابن علي حدثنا ابو عاصم قال ابن جريج عمرو عليه والفلاس ومن شيخ البخاري وان كانت صورته معلق فهو على ايصال لانه من مشياخه. قال ابن جريج اخبرني عطاء اذ منع ابن هشام النساء طواف. وهذا هو ابن هشام

32
00:10:16.350 --> 00:10:31.700
اخو هشام عبد الملك او احد ابناء بني امية انه منع الطواف مع الرجال. قال كيف يا ابن؟ قالت عائق مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال

33
00:10:31.950 --> 00:10:55.200
وكأن ابن هشام منعهن ان يطوفن في وقت واحد وقد ذكر ابراهيم النخعي انه الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يمنع النساء ان يطوفن مع الرجال بمعنى ان يزاحم الرجال لكن اسناده منقطع فكان ورأى رجلا يطوف الى النساء فضربه فضربه بدرته رضي الله تعالى عنه هذا هو الحق

34
00:10:55.250 --> 00:11:15.250
ان الرجل الذي يدخل من النساء انه يمنع فيبكر النساء ان يطوفن جميعا بمعنى ان يكون هناك نساء يطوفن وحدهن او يطوفن معنا انهن يكون في طريق وفي ممر لهن تلتصق المرأة بالمرأة لا حرج في ذلك. واذا دخل بينهن الرجل فانه يؤدب ويمنع من

35
00:11:15.250 --> 00:11:40.300
يزاحمهن في ذلك وليس معناه انه يفرغ الطواف كله من الرجال بمعنى ان يكون النساء في مقدمة الطواف والرجال في متأخره او يكون للنساء مكانا خاص يطوفن به وهذا قد قد يتيسر ليس ليس بمستحيل او ليس بمعجز فيمكن ان يكون هناك مكان يطوف به النساء وحده

36
00:11:40.300 --> 00:11:57.700
والرجال كلهن وحدهن. ويجعل هناك ملتقى يلتقي به الرجال والنساء حتى اذا كان هناك ازواج واهل حتى لا يضعن نسائهم وان كان يخاف يخشى على نفسه وعلى بناته فانه يطوف من وراء الناس ولذلك كانت ام سلمة تطوف من وراء الناس

37
00:11:57.750 --> 00:12:19.550
ويشاكي مع انها لا تزاحم الرجال ولا تضيق على الطائفين فجعل الله انه هو من منع وجاء لخالد عبد الله القسري انه اول منع النساء يطوفن مع الرجال فليس هذا بدعة من القول ليس محدثا فقد فعله امراء في القرن الاول منعوا النساء من مزاحمة الرجال ومنعوا الرجال ايضا من مزاحمة النساء

38
00:12:19.550 --> 00:12:36.050
وهذا الذي اراده البخاري اراد الوقت ليس هناك دليل على منعم يطوف الرجال والنساء في وقت واحد وليس المعنى ان يجعل للنساء على حدة والرجال كانت على حدة قال هنا قال بعد ذلك

39
00:12:36.650 --> 00:12:51.050
وقال وقاف النساء مع الرجال قلت ابعد الحجاب او قبل؟ قال يا عمري لقد ادركته بعد الحجاب قلت كيف يخالطني الرجال قالوا لم يكن يخالط الرجال لم يكن يخالط كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال

40
00:12:51.150 --> 00:13:09.250
لا تخالطهم بمعنى هجرة ان جاءت لها من يحوط بها ويمنعها من مخالطة الرجال. بمعنى يكون معها محارمها او آآ رجالهم محارمها يمنعن يمنعن الرجال من القرب منها فهذا بمعنى تطوف حجرة

41
00:13:09.300 --> 00:13:32.850
اي ممتنعة ما هناك ما يمنعه من مخاطر الرجال فقالت امرأة انطلقي نستلمي يا ام المؤمنين. قالت انطلقي انطلقي عنك وابت بمعنى انها ابت لان في استلام الركن الاسود ما يدعو الى المزاحمة وماسة الرجال للنساء وهذا امر منكر. قال وابت يخرجن متنكرات يخرجن

42
00:13:32.850 --> 00:13:51.750
بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن اذا دخلن البيت كلهن حتى يدخلن واخرج الرجل واخرج الرجال وكنت وكنت اتي عائشة انا انا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف تبيح قلت ما اوبا حجابها؟ قال هي في قبة تركية

43
00:13:51.850 --> 00:14:16.050
لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك. ورأيت عليها درعا موردا. بمعنى عليها شيء ثيابا معصرة ويدل على جواز لبس النساء المعصفر حال احرامهن حال احرامهن يقولن ولا حرج في ذلك. وان كانت غير محرمة فالجواز من باب اولى. وقد نقل غير واحد الاتفاق انه

44
00:14:16.050 --> 00:14:31.200
ولا يجوز للاحرار ان يرون آآ نقل ذلك القاضي عياض وغيره انه لا يجد الرجل ان يرى آآ حجب عظام ازواج النبي صلى الله عليه وسلم  ولا يجوز المرأة ان تبدي شيئا منه ولكن الصحيح

45
00:14:31.400 --> 00:14:51.050
ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لهن كسائر النساء ابدأ بشيء من مفاتنهن وان معنى تحريمهن للرجال ليس تحريم اه تحريم اه نسب او حرمة معنى انها تكون يكن محارم لهن وانما المعنى

46
00:14:51.100 --> 00:15:08.350
تحريم النكاح فهن امهات المؤمنين بمعنى انه يحرم على الرجال ان ينكحن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على كل حال نقول هذا الحي يدل ان العشر كانت اذا طالت مع الرجال تطوف حجرة فلا تخاطب ولا تزاحمهم

47
00:15:08.450 --> 00:15:20.900
وايضا دليل على انه يجوز ان يطهر الجواد والنساء في وقت واحد بشرط الا يختلطوا ولا يلتصقوا هذا بهذه من يحتج بجواز الاختلاط على اختلاط النساء والرجال نقول هذا احتجاج باطل

48
00:15:21.050 --> 00:15:37.400
فالاختلاط الذي ينبني عليه الملاصقة والملازقة. هذا محاولة للزواج الحج او في غيره والمخاطقون الالتقاء في ممر او في طريق دون ان يكون هناك مماسه او ملاصقة فهذا يقوم على الضرورة والحاج

49
00:15:37.400 --> 00:15:55.100
والا الاصل المرأة لا ترى الرجال والرجال لا يرون لا يرين لا يرون المرأة. والا ما دعت الحاجة اليه والمرأة كلها عورة سواء في حق او في غيره. قال بعدك حدثني اسماعيل وابنه حدثنا اسماعيل ان

50
00:15:55.250 --> 00:16:08.950
ابي اويس قال حدثنا ما لك عن محمد بن عبد الرحمن نوفل يتيم عروة يسمى هذا يتيم عروة عن رجل الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:16:10.000 --> 00:16:27.750
قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي بوراء الناس وانت راكبة فطفت يصلي الى جانب البيت وهو يقرأ بالطول والكتاب والسورة وسلم امرها النبي صلى الله عليه وسلم تطوف ورأى الناس وهي راكبة

52
00:16:27.950 --> 00:16:46.200
لا تكون في اخر صفوف النقاط حتى لا تؤذي الناس بدابتها واما اذا ظامت وهي دون التركب فانها تطوف دون ان تزاحم الرجال كده نقول للمرة اذا طافت البيت ان لا تبتعد عن الرجال وعن مساعدة الرجال والتساقط بالرجال

53
00:16:46.350 --> 00:17:07.250
ولا يجوز الرجل ايضا ان يطلب من النساء ويزاحمهن على في طوافهن بل يبتعد الرجال النساء والنساء من كانت معه امرأة هو توفي يجعل زوجته امرأته بين يديه حتى يكونوا في ملأة او في منعة من ان يمسها رجل لا تحل او لا يحل لها

54
00:17:07.800 --> 00:17:28.750
قال باب الكلام للطواف. اراد البخاري بهذا ان الكلام جائز. وان المغطاة يتكلم في حاجته ومصلحته فيما يباح له  وان الطواف اه وان كان اه قال ابن عباس فيه انه صلاة رضا بالكلام فيه فهو محل اجماع انه يجوز الكلام في الطواف

55
00:17:28.750 --> 00:17:44.250
واخا ولا يشترط طفل لا يتكلم الا بالقرآن وبالذكر والدعاء بل يجوز ان يتكلم بما هو مباح مباح او طاعة او قربة يجوز ذلك كله  ان ينشغل حال طوافه بما يقربنا الله عز وجل

56
00:17:44.550 --> 00:18:07.900
وحديث ابن عباس الذي عند الترمذي وغيره انه سبق انه قال انما انما ان الطوابيت كالصلاة فهو حديث موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد اخذ بعضنا هذا الحديث ابن عباس ان توضيت صلاته بالكلام اخذ منه بعضهم انه لا يجوز ان يأكل ويشرب في صلاته وقد ثبت ان يكتب شيبة ان ابن

57
00:18:07.900 --> 00:18:24.250
عباس شرب وهو يطوف امر بماء وهو يطوف وشرب. هذا يدل على جواز الشرب للطائف. وجواز لا آآ ان يشرب حال طوافه ولو اكل تمرا كصائم وهو يطوف لا حرج عليه بذلك

58
00:18:24.400 --> 00:18:36.900
وحديث ابن عباس الذي منع منه انه قد شبه طلاب البيت صلاة نقول هو حديث موقوف وهو يدل على ان الطائف فيه الصلاة في عبادة وليس معناه انه كالصلاة بجميع احكامه

59
00:18:36.950 --> 00:18:59.950
فهناك مخالفة للطه والصف بفروق كثيرة. فالطائف لا يستقبل القبلة والمصلي يستقبلها. الطائف يشترط له على الصحيح ان يغطي عاتقيه او على رفيقه والطائف قد يطوف وهو مبديا لصدره كاملا ولا يلزمه ان يغطي عاتقيه وانما تغطيته عن عاتقيه سنة. آآ الطائف يتكلم والمصلي لا يتكلم

60
00:19:00.200 --> 00:19:25.050
آآ الطايف يتحرك يذهب يده اليسرى والمصلي يمنع ويحرق كثيرة فهناك فروق كثيرة بين الطائف وبين المصلي فالصحيح عدم قياس الطواف على الصلاة من جهة الاكل والشرب قال حجاج ابراهيم موسى حجاج الصلاة لابن جريج اخبرهم قال ان طاووسا يحفره عن ابن عباس الذي لقاؤه مر وهو طوب الكعبة

61
00:19:25.050 --> 00:19:41.500
انسان ربط يده الى انسان بسيف الى انسان بسير او بخيط او بشيء آآ او بشيء غيره فقطع النبي وسلم بيد ثم قال بيده هذا الحديث فيه انه لا يجوز ان يربط يده بيد اخيه حال الطواف

62
00:19:41.750 --> 00:20:03.350
وذلك لما فيه من الابي ومضايقة المسلمين واذية الطائف فيمنع من ذلك من باب ان يدفع النفس الاذى ومن باب ايضا ان يدفع الاذى عن غيره فاذا ربط اسناده بيد صاحبه ضيق على المسلمين فلا يتجاوز هذا حتى يتجاوز الاخر. وقد يدخل بينهما او يدخل بين اثنين

63
00:20:03.350 --> 00:20:23.350
بهذا الخيط. وايضا انه قد يسحب بقوة فيضر صاحبه بهذا الخيط وبهذا القيد. وانقذه بيده فيمسك يده وقده بها فان فان القيام باليد يستطيع القائد ان يفك اليد ويستطيع ان يكون فيها السعوديون بخلاف الخيط والحبل

64
00:20:23.350 --> 00:20:42.500
فانه يتأذى به المقود والقائد قال البعض اذا رأى سيرا او في اقامة الطواف قطع هذا دليل على ان المنكر ينكر سواء في الطواف او في غيره والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذا المنكر وهو انه يقول في سينما في طور الاذى امر بقطعه فما كان في اصل مباحا وانكره النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:20:42.550 --> 00:21:02.550
فما كان محرما في غير الطواف فان انكار الطواف اشد حرمة من رأى امرأة متبرجة انكر عليها والراب من رأى لابسا لتميمة او معلقا تميمة انكره ايضا وانكر عليه من رأى يفعل منكرا انكره من رأى من يسمع شيئا محرما كره منكره

66
00:21:02.550 --> 00:21:25.400
بكلام باطل انكر عليه فهذا من افضل القرب ايضا ان ينكر حال طوافه قال باب من يطوف بالبيت عريا باب يطوف لا يطوف بيت عريان ولا يحج مشرك حددها ابن كثير حدث الليل عن يونس قال ابن شهاب حديث حميد ابن عبد الرحمن ابا هريرة اخبره ان ابا بكر الصديق بعثه في الحجة التي امره امر عليه وسلم

67
00:21:25.400 --> 00:21:46.100
في رهطه يؤدب الناس الا لا يحج على المشرك ولا طول البيت عريان. هذا الحديث يدل على تحريم طواف العلم هذا محل اجماع لا يجوز لمسلم ان يطول بيت عريان. ولا يمكن من ذلك لا يجوز ولا يمكن. فلو جاءنا مجنون اراد يطوف عريان او جاءنا

68
00:21:46.100 --> 00:22:06.100
ضالته الا امنعه من ذلك ولا يمكن ان يطوف عريانا. كذلك وما هو اعظم للعريان طواف المشرك. فيجب على المسلمين ان لا المشركين من التوبة لله عز وجل الذي يظهر الشرك والكفر بالله عز وجل لا يجوز له ان يدخل الحرم ولا يجوز ان يطلب المسجد الحرام

69
00:22:06.100 --> 00:22:26.100
فالمشركون يحرم عليهم دخول المسجد الحرام. وهذا لمن تبين شرك وظهر كالروافض لعنه الله الواجب ان لا يمكن الدخول للمسجد الحرام لان شركه قد ظهر فهم يدعون ال البيت ويذبحون له ويتقربون له بل يعتقدون في ائمتهم

70
00:22:26.100 --> 00:22:45.500
فيعتقد في الله الجذر بيته ومن جهة الوهيته. مثل هؤلاء لا يمكنون بيت ولا دخول المسجد الحرام لان الله يقول انما المشرك يجلس فلا يقرب المسلم بعد عالم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب بعد ابا بكر بصورة براءة

71
00:22:45.700 --> 00:23:05.700
كان فيها والا يطوف بالبيت مشرك. فاذا فاذا كان العريان يمنع فمن باب اولى المشرك ان يمنع. وهذا محل اتفاق واجماع بين المسلمين. قال باب اذا وقف الطواف اي ما حكم الطواف؟ هل يشترط الطواف؟ الموالاة بين اشواط؟ نقول الاصل الاصل

72
00:23:05.700 --> 00:23:25.700
يطوفوا متواليا والا يفرق بين اشواط طوافه. لكن لو احتاج ان يقف يسيرا ان ينام قليلا ان يبتعد الى فكان اخف زحاما فلا حرج في ذلك. قال عطاء في من يطوف وتقام تقام الصلاة او يدفع من مكانه اذا سلم يرجع الى حيث قطع عليه

73
00:23:25.700 --> 00:23:49.600
وهذا يدل انه يبني لا يستأنف بمعنى لو طاف نصف شوط ثم اقيمت الصلاة صلى ثم بنى من المكان الذي الذي انتهى اليه ولا ولا يغلقوا اعد الطوء الشوط كاملا. كذلك لو زوحم فخرج المكان الى الخط نقول يكمل من حيث انتهى. ولا يستأنف الشوك. فهذا

74
00:23:49.600 --> 00:24:09.600
الوقت اليسير وهذا الوقف اليسير لا تضر ولا تقطع البولات لكن اذا طاف شوطا وبعد عشر ساعات طاف شوط اخر نقول هذا اما يقطع الموالاة فيعيد من اوله لانه طاف سبعة اشواط فلابد ان يطوف كما طاف النبي وسلم سبعة اشواط ويكون الطواف متواليا لا يفصل بينهما

75
00:24:09.600 --> 00:24:24.450
لكن لو فصل بنصف ساعة بناء ساعة او ان نام فيها وارتاح فيها ثم قام فقل لا حاجة لك لعدم الدليل على الاشتراط الموالاة بين الاشواط. قال باب قال عطاء

76
00:24:25.550 --> 00:24:49.250
قال وذكر نحو عن ابن عمر وعبد الهادي يكره قال باء  باب صلاة ركعتين اسلم بعد سبعة اشواط والسنة لمن يصلي ركعتين. هذا لكل اسبوع كل اسبوع ركعتان يصليها الطائف. وان شاء

77
00:24:49.250 --> 00:25:13.050
اشباع وجمع آآ نوافلها بمعنى ان يطوف اربعة عشر شوطا ويصلي بعد ذلك اربع ركعات بنية كل اسبوع ركعتين في كل اسبوع ركعتان هذه نيته لو طاف اكثر من ذلك سبعة طاف مثلا ثلاث اسابيع آآ اسبوعات فانه يجعل لكل اسبوع يجعل له

78
00:25:13.050 --> 00:25:36.800
ركعتين ركعتين ركعتين وهكذا قال يصلي لكل لكل سبوع ركعتين من سبعة اشواط. وقال الزهري بن عطاء يقول تجزئه المكتوبة بركعي الطواف. فقال افضل ولا شك ان السنة افضل بان يجعل الاسبوع صلاة تخصه لكن لو وافق فراغ بالاسبوع

79
00:25:36.800 --> 00:25:56.800
صلاة فريضة ونواها بذلك نقول لا حرج فان الادنى يدخل في الاعلى الادنى يدخل في الاعلى لكن الاكل والافضل السنة ان اجعل لطوافه ركعتين تخصه. ولو وافق يعني دخوله وقت وقت طاطا ودخل وقت الفجر واراد

80
00:25:56.800 --> 00:26:13.650
يصلي راتبة الفجر ونواها بنية الراتبة وركعتي الطواف نقول يجزي عنه ذلك ايضا كان المقصود ان يصلي بعد كل اسبوع ركعتين سواء كانت راتبة او كانت دافلة تنفلا مطلقا فيجوز ذلك

81
00:26:14.200 --> 00:26:33.550
قال الزهري فقصر اسبوع قط الا صل ركعتين. ثم ذكر قال حدثنا قتيل بن سعيد ادى سفيان بن عمرو وابن دينار. سألنا  تبدأ عمر ايقع الرجل على امرأته في العمرة قبل ان يطوف بين سمره؟ قال قد اسلم طرف البيت والصفا قام البيت

82
00:26:33.800 --> 00:26:54.000
تبعه ثم صلى المقابر وكيف وقوم يصلون وقال لقد كانكم برسول الله اسوة حسنة وهذا يدل على عظيم عتق اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عظيم تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر جعل فعل الله هو الاصل وهو الحجة

83
00:26:54.100 --> 00:27:16.950
والنبي طاف بالبيت وصلى ثم قال لقد كان في رسول الله اسوة حسنة. ولا شك ان من طاف في عمرته سبعة اشواط لا يجوز له ان يأتي اهله الا بعد فراغ بعمرته. الا بعد فراغ عورته. وعلى خلاف النبي في مسألة السعي هل هو ركن او سنة او واجب في العمرة

84
00:27:16.950 --> 00:27:35.600
الصحيح ان السعي ركن في العمرة. فلا بد ان يسعى ثم بعد ذلك يجوز له ان يأتي اهله. اما اذا اتى اهل القبر فالصحيح ان عمرته فاسدة ويلزمه شاة ويلزمه ان يأتي بعمرة جديدة من الحلم

85
00:27:36.450 --> 00:27:53.200
قال باب من قال هنا قال وسألت شعبي قال لا يقرب امرأة حتى يطلبها ثمانها الصحيح لا يقرأه حتى يطوف بين صبره. اما في الحج فيجوز له اذا كان قاربا

86
00:27:53.400 --> 00:28:13.250
او كان متمتعا يجوز له ان يأتي اهله بعد طواف الافاضة ولو اخر السعي لان طواف الافاضة اذا طاف ورمى فقد حلل الكل في حتى النساء واما في العمرة فان العمرة لها ركنان

87
00:28:13.350 --> 00:28:33.350
هما الطواف والسعي وقبل ذلك الاحرام من الميقات او الاحرام نية الدخول في النسك قال انا لك باب من لم يطرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج الى عرفة ويرجع من الطواف الاول. هذه مسألة مسألة هل السنة في

88
00:28:33.350 --> 00:28:50.500
في ايام منى ما قبل ايام التشريق ان يأتي ان يأتي الحرم ويصلي فيه نقول هذا جائز من تقدم في مجيئه الى مكة للحج فاتى اليوم الخامس والرابع والسادس وطاف وسع وهو متمتع فلا حرج

89
00:28:50.500 --> 00:29:11.950
لم يأتي البيت بعد ذلك وان وان يتطوع بالطواف وان يتطوع نسخة البيت لا حرج ذلك. واما في ايامنا فالنبي صلى الله عليه وسلم في ليالي منى لم يتجاوز بنا. وانما كان ماكيا بها صلى الله عليه وسلم حتى نفر منها. وعلى هذا نقول من كان في منى

90
00:29:11.950 --> 00:29:31.950
وله مكان مهيأ ليس من السنة لك ان تذهب الى الحرم. بل السنة والافضل والاحب الى الله ان تبقى ايام من ليالي التشريق ان تبقاها في في منى ولا تخرج الى الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم انما خرج

91
00:29:31.950 --> 00:29:45.500
الى الى الكعبة في يوم في يوم الحج الاكبر اليوم العاشر وطاف وسعى ثم ذهب الى ولم يرجع ذلك الى البيت الا في طواف الوداع. قال حدثنا محمد ابن ابي بكر

92
00:29:46.500 --> 00:30:07.150
عن موسى ابن عقبة اخبر القريب عن ابن عباس قال قالوا سلمك وطاف وسعد صدورا ولم يقل عن الطواف فيها حتى ركعت بعرفة ولم يقربوا الكعبة على طوافه حتى رجع من عرفة. هذا هو السنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى الى مكة طاف وسعى طواف العمرة

93
00:30:07.150 --> 00:30:20.500
طواف العمرة وطواف الحج جميعا وبقي على احرامه صلى الله عليه وسلم ثم ذهب الى منى ذهب الى منى وبقي فيهم الثامن ثم ذهب الى وبقي في اليوم التاسع ثم رجع في اليوم العاشر

94
00:30:20.500 --> 00:30:34.550
اتى بعد رمي جمرة العقبة اتى البيت وطاب الطواف الحج وآآ طواف الحج وطواف آآ وسعى سعي الحج صلى الله عليه وسلم طواف الحج والعمرة وسعي الحج والعمرة لانه كان قارئا

95
00:30:35.250 --> 00:30:53.450
فطوافه الاول والسعي الاول بالنسبة للطواف هو الطواف السنة. واما سعيه الاول فكان عن الحج والعمرة. ثم طاف طواف الافاضة  ولم يسع لانه لانه كان قارنا لانه كان قارنا وهؤلاء هل يقال

96
00:30:53.600 --> 00:31:12.600
ان من كان متمتعا لا يجوز له ان يأتي اهله بعطاء الله حتى يسعى فقل ليس هذا له وجه لكن ليس بصحيح لانه قال لان الله يقول وليقضوا كفثهن فامر بقضاء التاب طواف بالبيت وليلقوا بالبيت العتيق

97
00:31:12.600 --> 00:31:37.500
فجعل قوله تعالى هو سبب قظاء التفذ  قال هدى اذا السنة لمن اتى مكة ان لا يأتي الكعبة الا بعد الا بعد فراغه من عرفة يأتي طواف الحج لطواف يأتي الى مكة بطواف الحج. وفي العاشر. واما في ليالي منى فيبقى في منى ولا يأخذ منها للحرم. ولا الى الكعبة

98
00:31:37.500 --> 00:31:58.350
قال باب موسى ركعتين الطواف خارج المسجد وصلى عمر خارج الحرم. بمعنى هل يشترط في ركعتي الطواف ان تكون داخل المسجد وخلف المقام؟ نقول ليس ذلك  والسنة ان يصلي خلف المطب كما قال تعالى وتتخذ المقام من المصلى وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما لما طاف سبعة اشواط طاف اسبوعا صلى خلف المقام ركعتين

99
00:31:58.350 --> 00:32:13.900
هذا هو السنة لكن لن ان لم يتيسر له خرج فليصلي في البيت في اي مكارم شاء ولا شك انه كلما كان اقرب الى المقام كان افضل. فان لم يتيسر له فان بعد او كان في جهة اخرى مقابلة له. بل لو رجع الى

100
00:32:13.900 --> 00:32:35.100
اه الى بيته في في مكة وصلى فيها نقول لا حرج. وقد صلى ابن عمر في ذي صلاة في في طوى ركعتي الطواف. قال حدثنا عبدالله بن يوسف التلميذي قهو مالك عن محمد عبد الرحمن وحدث محمد بن حنبل ثم ذكر عن

101
00:32:35.100 --> 00:32:49.050
انه سلم قاله مكة واراد الخروج ولم يكن ولم تكن سببا قطاع البيت فقال وسلم اذا اقيم الصلاة في الصدفة طوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت

102
00:32:49.200 --> 00:33:07.250
لم تصلي حتى خرجت دليل ان لم تصلي تحية الطواف ولا ولا ولا صلاة الفجر الا ما الا بعد ما خرج من الكعبة. وهذا يدل على جواز تأخير تواضع هذي جواز تأخيرك هي الطواف خارج الحرم هذا اعلى ما في الباب من جهة

103
00:33:07.700 --> 00:33:23.800
جواز تأخير ركعتي الطواف الى بعد الخروج من الحرم. وقد جاء دليل انه صلاها علما انه صلاها خارج الحرم في توفير طواف. خلاها خارج حدود الحرام فهذا جائز ولا حول ذلك والمقصود هو ان يصلي ركعتين بنية الطواف

104
00:33:24.300 --> 00:33:49.800
باب صلى وكثير خلف الطوافات بالمقام حدد ادم شعبة يقول قدم سبعا خرج الى الصفا وقد قال الله تعالى لقد كافوا برسول الله اسوة الحسد وهذا هو الاصل انه اذا طاف اسبوعا يصلي خلف مقام ركعتين اللي ما تيسر له خلف المقام فاقرب ما يكون للمقام ما تيسر له داخل الحرم ما تيسر

105
00:33:49.800 --> 00:34:09.700
خارج المسجد ما كسرناه خارج المسجد وذكر بعد ان خرج من الحرم وحدوده صلاها لكن المسلم يحرص دائما على تطبيق السنة. وكان ابن عمر يصلي ركعة طواف ما لم تطلع الشمس. هذه مسألة هل تصلي ركعتين الطواف في اوقات النهي؟ نقول الصحيح

106
00:34:10.300 --> 00:34:28.600
ادرك الطأن ركعتي الطواف من ذوات الاسباب والا تصلى في اوقات النهي الا في الوقت المغلظ فالوقت المغلق لا تصلى فيه ذوات الاسباب على الصحيح. والوقت المغلف هو عند طلوع الشمس وعند غروبها. فلا يصلي الغسل عندئذ

107
00:34:28.600 --> 00:34:42.000
اما في الوقت الموسع اي بعد العصر بعد الفجر فيجوز ان تصلى تحت مسجد لان من ذوات الاسباب وكان من يقول البخاري يصلي على الطواف معنا ما لم تبلغ حد

108
00:34:42.100 --> 00:35:00.700
الحد المغلظ الوقف المغلظ فانه لا يصلي. وطاف بعد الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوال. انه طاف بعد الفجر ثم لما رأى ان الوقت سيخرج من طلوع الشمس اخر ركعات الطواف حتى صلى بعد ما خرجت

109
00:35:00.800 --> 00:35:19.500
بعدما خرجت فهو دليل على انه يجوز ان تصلى ركعة الطواف في غير في غير الحرم. يجوز ذلك ولا حرج قال حدث الحسن ابن عمر البصري حتى يزيد بن زريعة الحبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة ان بأسا طافوا ان الناس طافوا به صار صوف ثم قعد

110
00:35:19.500 --> 00:35:43.800
المذكر الذي هو القصاص الواعظ حتى اذا طلعت الشمس اي قاربت الطرق اذا طلعت بمعنى قاربت الطلوع فهو الوقت المغلظ او عند طلوعها قاموا يصلون فقالت ايش قعدوا حتى اذا كانت سألته تكره فيها الصلاة قالوا كانت عمر ترى وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تكره الصلاة وتنبع منها

111
00:35:43.800 --> 00:36:10.950
طلوع الشمس بقروبها لانه وقت مغلظ وتجوز ان يصلي قبل ذلك. فعائشة انكرت صلاته حال طلوع الشمس غروبها وحال غروبها. هذا ما يتعلق بها ثم قال حتى يضرب منذر حدد ابو ذرة موسى بن عقبة عنان عند عبد الله ابن عمر قال سمعت سنيا عن الصلاة عند غروبها ثم قال

112
00:36:10.950 --> 00:36:35.850
الحسن بن محمد هو الزعفران عبيده ابن حميد ابن عبد العزيز ابن رفيقة رأيت عبد الله الزبير يطوف ويصلي ركعتين ثم قال ويخبر هل نعيش كانت تصلي ان عائشة حدثته

113
00:36:36.100 --> 00:36:54.100
ان الانسان لم يدخل بها بيتا الا صلاهما هذه مسألة اخرى مسألة مسألة الصلاة بعد صلاة في اوقات النهي. ورد حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة بعد العصر بعد

114
00:36:54.250 --> 00:37:11.600
بعد صلاة الصبح حيث العباس وحديث عمر فحيث سعيد احاديث كثيرة كلها تدل على المنع. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الرخصة من ذلك حديث حديث آآ حديث آآ جبير مطعم

115
00:37:12.200 --> 00:37:27.300
قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت في اي ساعة ليل ونهار وصلي ركعتين هذا الحديث يدل على ان الطوف يجوز في اي وقت وان الصلاة معه جائزة في اي وقت

116
00:37:27.400 --> 00:37:52.600
فقال بعضهم هذا العموم يرد ذلك العموم او بعمانك عارضان والعول الذي دخل التخصيص اوعى تلعن التخصيص والعمر الذي ظهر التخصيص هو عبور اوقات الدهي فثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر وهذا يظعف النهي عن الصلاة. فما دخله التخصيص اظعف قوة من الاحياء التي لم يدخلها

117
00:37:52.600 --> 00:38:11.450
اذا دخل يجلس حتى يصلي ركعتين  يشمل اي وقت يدخله يدخل المسجد ومثل ايضا مثل حي الكسوف فافزعوا الى الصلاة لن يخص وقتا دون وقت وايضا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين

118
00:38:11.500 --> 00:38:31.000
وكان يحافظ عليه صلى الله عليه وسلم وصلتها عائشة وصلاها بالزبير صلاها معاوية. وعلى هذا نقول ان اوقات النهي يصلى فيها ذوات الاسباب. يصلى فيها ذوات الاسباب كتحية المسجد كركعتي الطواف كصلاة الكسوف كالاستخارة

119
00:38:31.000 --> 00:38:45.400
كلها مما يجوز فعله في وقت انه اما صلاة بعد العصر دون نافلة فهذا لا يجوز وما سلفه من خصائصه وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من خصائصه

120
00:38:45.850 --> 00:39:00.500
التي خص بها صلى الله عليه وسلم. واما نحن فلا يجوز ان نتنفل بعد صلاة العصر. نعود الى الاحاديث التي نهت عن الصلاة العصر حتى يطلع الشاهد او حتى تغيب الشمس والله اعلم

121
00:39:01.500 --> 00:39:19.983
مشاكل ان احنا ناكله يعني. ايه. لكن اه عائشة كانت تدعي للصيف بطلوع الشمس الوقت المغلظ. وابن عمر كذلك