﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ووب الامام النووي عليه رحمة الله قال باب تحريم قتل الكافر بعد ان قال لا اله الا الله

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن اعطى ابن يزيد الليثي عن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار عن المقداد ابن الاسود انه اخبره انه قال يا رسول الله

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ارأيت ان لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال اسلمت لله افا قلت له يا رسول الله بعد ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
قال فقلت يا رسول الله انه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد ان قطعها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل فان قتلته فانه بمنزلة بمنزلتك ان تقتل وانك بمنزلته قبل ان يقول كلمة كلمته التي قالها. حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر. وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري. حدثنا الوليد بن مسلم. عن الاوزاعي وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الاسناد اما الاوزاعي وابن جريج ففي

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
ما قال اسلمت لله كما قال الليث في حديثه. واما معمر ففي حديثه فلما اهويت لاقتله قال لا اله الا الله وحدثني حرملة ابن يحيى اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء ابن يزيد الليثي

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
ثم الجندري ثم الجن الجندعي. ان عبيدالله بن عدي بن الخياري اخبره ان لمقداد ابن عمرو ابن الاسود الكندي وكان حلي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
قال يا رسول الله ارأيت ان لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر بمثله بمثل حديث الليث حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو خالد الاحمر حدثنا ابو كريب واسحاق ابن ابراهيم عن ابي معاوية كلاهما عن الاعمش عن ابي ظبيان

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
عن اسامة ابن زيد وهذا حديث ابن ابي شيبة. قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا فصبحنا الحلقات من جهينة. فادركت رجلا فقال لا اله الا الله. فطعنته فوقع في نفسي فوقع نفسي

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقال لا اله الا الله وقتلته. قال قلت يا رسول الله انما قالها خوفا من السلاح. قال افلا شققت عن قلبه؟ حتى

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
لما قالها ام لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني اسلمت يومئذ. قال فقال سعد وانا والله لاقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين. يعني اسامة قال قال رجل الم يقل الله الم يقل الله

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ويكون الدين كله لله. فقال سعد فقال سعد قد قاتلنا حتى لا فتنة وانت واصحابك تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنة. حدثنا يعقوب الدروقي. حدثنا هشيم اخبرنا

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
صايم. حدثنا ابو ظبيان قال سمعت اسامة بن زيد بن ابن حارثة. يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحرم من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم فلما فلما غشيناه

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
قال لا اله الا الله فكف عنه الانصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ النبي بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي فقال لي يا اسامة اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله؟ قال قلت يا

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
رسول الله انما كان متعوذا قال فقال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني لما كنت اسلمت قبل ذلك اليوم. حدثنا احمد بن الحسن بن ابن فراش. حدثنا عمرو بن عاصم. حدثنا

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
سمير قال سمعت ابا سمعت ابي يحدث ان خالدا الاثبج ابن اخي صفوان ابن محرز حدث عن رضوان ابن محرز انه حدث ان جندب ان جند ابن عبد الله البجلي بعث الى عسعس الى عسعس ابن سلام ابن سلامة

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
زمن فتنة ابن الزبير فقال اجمعني نفرا من اخوانك حتى احدثهم. فبعث رسولا اليهم فلما اجتمعوا جاء جندك. وعليه اصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث فلما دار الحديث اليه حسر

18
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
حسر البرنس عن رأسه فقال اني اتيتكم ولا اريد ان اخبركم عن نبيكم وان رسول الله صلى الله عليه انما بعد بعثا من المسلمين الى قوم من المشركين. وانهم التقوا فكان رجل من المشركين اذا شاء ان يقصد الى رجل من المسلمين

19
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
قصد له فقتله وان رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث انه اسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا اله الا الله فقتله. فجاء البشير الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فاخبره

20
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
حتى اخبره خبر الرجل كيف صنع؟ فدعاه فسأل فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله اوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا واني حملت عليه. فلما رأى السيف قال لا اله الا الله. قال رسول الله صلى الله

21
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
عليه وسلم قتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا اله الا الله؟ اذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفرني قال وكيف تصنع بلا اله الا الله؟ اذا جاءت يوم القيامة قال فجعل لا يزيده على ان يقول كيف تصنع

22
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
لا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو اسامة وابن نمير كلهم

23
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابن نمير

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
قال حدثنا مصعب وهو ابن المقداد حدثنا عكرمة ابن عمار عن اياس عن سلمة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علينا السيف فليس منا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعبدالله بن براد الاشعري وابو

25
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
كريب قالوا حدثنا ابو اسامة عن بريدة عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل السلاح السلاح فليس منا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا

26
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
يعقوب وهو ابن عبدالرحمن القاري. وحدثنا ابو الاحوص محمد ابن حيان حدثنا ابن ابي حازم. كلاهما عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. وحدثني يحيى بن ابي

27
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
يحيى بن ايوب وكتيبة وابن حجر جميع ان اسماعيل ابن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني وعن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صرة طعام فادخل يده فيها

28
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب

29
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
بدعوى الجاهلية. حدثنا يحيى ابن يحيى اخبرنا ابو معاوية. وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. حدثنا ابو معاوية ووكيع. وحدثنا ابن نمير جميعا اين الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبدالله؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب

30
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
او شق الجيوب او دعا بدعوى الجاهلية. قال هذا حديث يحيى. واما ابن نمير وابو بكر فقال ودعا بغير الف وحدث لعثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعلي بن خشرم قال

31
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
لا حدثنا عيسى ابن يونس جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد وقال وشق ودعا. حدثنا الحكم بن موسى القنطري. حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر ان القاسم مخيمرة. حدثه قال حدثني ابو بردة ابن ابي موسى. قال وجع ابو

32
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجره فغشي عليه فغشي عليه ورأسه في حجر في حجر امرأته في حجر امرأته في حجر امرأته او في حجر امرأته ورأسه في حجر امرأته من اهله. امرأة من اهله فصاحت امرأة من اهله فلم يستطع ان يرد عليها شيئا

33
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
ثم افاق قال انا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصادق والحالقة والشاقة. حدثنا عبد بن حميد واسحاق بن منصور قال اخبرنا جعفر بن عوان اخبرنا ابو عميس

34
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
ابو عميس قال سمعت ابا صخرة يذكر عن عبد الرحمن ابن يزيد وابي بردة ابن ابي موسى قال اغمي على ابي موسى تواقبت امرأته ام عبد الله تصيح برنة برنة قال ثم افاق قال الم تعلمي وكان يحدثها ان رسول الله

35
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
صلى الله عليه وسلم قال انا بريء ممن ممن حلق وسلق وخرق. حدثنا عبد الله ابن مطيع حدثنا عن حصين ابن عياض الاشعري عن امرأة ابي موسى عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنيه حجاج بن الشاعر

36
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي. حدثنا داود يعني ابن ابي هند. حدثنا عاصم عن صفوان ابن محرز عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني الحسن بن علي الحلواني وحدثنا عبد الصمد اخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير الربعي بن

37
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. غير ان في حديث عياض الاشعري قال ليس منا ولم يقل بريء الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم بعد

38
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
الامام مسلم في هذا الباب احاديث في كتاب الايمان احاديث كثيرة من ذلك ما يتعلق بتحريم قتل من نطق بالشهادتين وذلك ان الناطق بالشهادتين لا يخرج من حالات الحالة الاولى ان يكون كافرا اصليا

39
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
وينطق بالشهادتين في حال القتال والحرب. فهذا الذي نطق بالشهادتين يحرم على المسلم قتله اما اذا كان ذلك الكافر الاصلي نطق شاة لا اله الا الله وهو قبل ذلك ينطق بها فانه لا يحرم دمه بذلك

40
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
حتى حتى يثبت انه دخل في الاسلام. وهذا امر مجمع عليه. ان الكافر الاصلي اذا دخل في الاسلام على المسلمين قتله. فان اتى بشروط لا اله الا الله وبمقتضاه ومعناها

41
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
وما دمه ومال وحسابه على الله عز وجل. الا ان نطقه بالشهادتين لا يمنع من اسره. واسترقاقه. ولكن يمنع من قتله ان يطقم الشهادتين يمنع من قتل الكافر اذا اسلم. اما الاستقراء الاسترقاق والاسر فلا يمنعه فلا يمنع نطقه بالشهادتين من

42
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
الحالة الثانية ان يكون الناطق بها مرتدا. اذا كان الناطق بالشهادتين مرتدا وقد آآ آآ عندما قدر عليه او قدر عليه المسلمون نطق بالشهادتين وهو محارب او منحاز الى فئة تحارب اهل الاسلام. فهذا على

43
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
صحيح انه لا يمنع نطق بالشهادتين من قتله. بل يقتل لان ردته مغلظة ولانه ايضا قاتل ضد الاهل الاسلام الا ان يتوب قبل ذلك الا ان يتوب قبل ذلك وقبل ان يقدر عليه فانه لا يقتل. اما اذا قدرنا عليه فلما قدرنا نطق بالشهادة

44
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
فان هذا لا يعني رجوعه الى الاسلام. لكن لو قال رجعت الى الاسلام وتبت الى الله عز وجل وصدقت توبته. فهنا فيه خلاف فاذا كان من طائفة ممتنعة محاربة فمن اهل من يرى انه يقتل مطلقا وان ردته تكون مغلظة لقتاله ومن اهل العلم من يرى انه

45
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
ولا يقتل بل بل يترك ويحرم قتله لكن لكن ينظر ما اصاب من اهل الاسلام قبل ردة في اثناء ردته فيعاقب على ذلك فمنهم من قال انه اذا قتل من المسلمين قتل به ومنهم من قال انه لا يقتل والاقرب والله اعلم في ذلك ان ينظر في حال ذلك المرتد

46
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
ان كان آآ محاربا للاسلام والمسلمين صادا عن سبيل الله سابا لدين الله ولدين محمد صلى الله عليه وسلم فانه يقتل مطلقا ولو تاب ولو تاب بعد ان قدرنا عليه ولا تنفعه توبته عندنا ويكون قتله حدا لا ردة يكون قتله حدا لا ردة

47
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
انه اذا صدق في اسلامه وصدق في رجوعه فانه يكون عند الله مسلم. اما في احكامنا فانه يقتل حدا لحربه للاسلام وللمسلمين وصلي عن سبيل الله كذلك الحق بهذا الحكم من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فان ردته مغلظة حتى لو تاب فانه يقتل فانه

48
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
حدا لا ردة الا ان بقي على سبه للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون قتله حدا وردة. حديث المقداد وحديث رضي الله لانها كلها تحرم قتل الكافر الاصلي بعد نطقه بالشهادتين. ولا شك ان من قتل كافرا اصليا بعد نطق الشهادتين لو وقع في محرم

49
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
كبيرة من كبائر الذنوب لان نبط الكافر الاصلي بالشهادة يعني دخوله في الاسلام ودخوله في الاسلام يعني تحريم ما له وتحريم تحريم نفسه على اهل الاسلام ان نطفة بالشهادتين يحرم نفسه ويحرم قتله. هذا الذي عليه عامة المسلمين ان الكافر

50
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
دخل الاسلام انه يحرم دمه على اهل الاسلام. ذكر حديث ابن شهاب الليثي في قصة عبيد الله بن عبدالله بن الخيار عن المقداد الاسود في قصة الرجل الذي قطع يد رجل. فلما اراد ان يقتله ما ادخل الشهادتين. وهنا مسألة الاستفصال عن حال هذا الرجل هل قالها

51
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
او قالها اه من باب من باب اللود وان يعتصم من ذلك المسلم ولم يدخل ولم يدخل الاسلام حقيقة العبرة لنا بما ينطق به لسانه فاذا نطق بالشهادتين فان نطقه بذلك يدخله في الاسلام ويكون مسلما. حتى يتبين انه مخالف

52
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
منطوقي هذه الشهادة فان تبين انه مخالف لها بعمله او بقوله او بفعله فانه يقتل ردة ولا يقتل على انه كافرا اصليا وانما يقتل لانه مرتد اذا لم يأتي اذا نطق الكافر او اليهودي او النصراني بالشاهد ولو كان مازحا فانه فانه يثبت في حق

53
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
الاسلام فان رجع بعد ذلك فانه يكون مرتدا يقتل ردة ولا يقبل رجوعه الى مذهبه السابق والى دينه السابق الباطن ذكر ايضا حديث اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وفيه قال هلا شفقت عن قلبه وفي هذا قاعدة ان اعمال القلوب لا

54
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
عليها الا الله سبحانه وتعالى وان المسلم مأمور بالاخذ بالظاهر اما ما يكون داخل القلب وما وما تنطوي عليه النفوس فهذا مرده الى الله سبحانه وتعالى وان المسلم طالب ان يعامل الخلق بما اظهر ومن اظهر للاسلام قبلناه منه من اظهر الكفر الشرك

55
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
اخذناه على ذلك الفعل. اما اذا لم يظهر شيء من ذلك فانه يبقى في حكم المسلمين. فان خالف اعتقاده قوله فانه في حكم منافقين في حكم المنافقين والمنافق قوله نطق بالشهادتين يعصم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل حتى يأتي ما يبيح

56
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
دمه وماله. آآ اما مسألة الاخ اخذ الناس بالظنون وبالتخرصات فهذا قول باطل هذا قول باطل فان آآ الخطأ في العفو خير من الاصابة آآ الخطأ في العفو خير ان يصيب بالظن فان آآ المسلم

57
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
فان فان المسلم مأمور ان ان يأخذ باليقين وان لا يأخذ بالظنون خاصة فيما يتعلق بالدماء وما يتعلق ضاع لان هذه كلها معصومة حتى يثبت ان دم ذلك الرجل يحل وان ذلك البضع ايضا يحل

58
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
نقول محلها في الاحكام التي لا ينبني عليها حد ولا ولا قتل وما شابه ذلك. ذكر ايضا الحديث اه الحديث الذي حديث آآ اسامة رضي الله تعالى عنه انه قال انك منزلتي قبل ان يقول تلك

59
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
بعد ان قلت هذا الحديث فيه وعيد شديد على ان من قتل مسلما انه ينزل منزلة ذلك الكافر قبل ان يقول هذه الكلمة. وهذا حديث من احاديث الوعيد فاما ان يقال في هذا الرجل الذي قال اما ان يقال ان من استحل ذلك واستحل قتل من فنطق بالشهادتين

60
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
قال له يكون كافرا ويكون كفر بهذا الاستحلال واما انه قد باء باثمه وباء باثم قتله مسلم فكأنه قتل مسلما اه معصوم الدم فالكافر نطق الشهادتين فان نطقه بها يعصم دمه ويكون قاتله قاتلا لمسلم قاتلا لمسلم. اه ذكر بعد ذلك

61
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
الذي بعده ما يتعلق بقول وسلم من رفع الينا من حمل علينا السلاح فليس منا. هذه ايضا يدل على تحريم حمل السلاح على المسلمين. ولا شك ان حمل السلاح المسلمين مدعاة لقتالهم قتال المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب

62
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
والمقتول في ذلك في قتال الفتنة كلاهما في النار. والواجب على المسلم والواجب ان يتقي الله عز وجل وان يبتعد كل البعد عن دماء المسلمين او عن قتل المسلمين ولا يقتل الا من الا من اجاد الشارع قتله ولا ولا يحل دم المسلم الا باحدى ثلاث

63
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
اما ان يكون محصنا فيزني واما بالقصاص واما ان يرتد عن دينه. اما قتل الناس بالشهوات وبالحظوظ وبالأهواء هذا من اعظم الظلم ولا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ما لم يصب دما حرام ولن يخطئ العبد في العفو خير له من ان يصيب

64
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
في في غير ذلك. فالواجب على المسلم ان يتقي الله في باب الدماء والا يتسالى فيها ابدا. وان يجعل بينه وبين النار وان لا يجعل بينه وبين الجنة كفا من دم فان الكف من الدم قد يمنعك من دخول الجنة كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه

65
00:21:40.050 --> 00:21:50.050
قال من حمى علي السلاح فلي اسمه هذا الحديث ايضا حديث وعيد ان حامل السلاح المسلمين ليس على على ملة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هدي النبي صلى

66
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
صلى الله عليه وسلم وكان سفيان ابن عيينة وغيره اهل العلم يمرون هذه الاحاديث على ظاهرها ولا يتعرضون لمعناها حتى يبقى حتى يبقى ما يسمى باعيدها وما يبقى من تهديدها في النفوس. فان يعني تأويلها او حملها على من استحل ذلك او على

67
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
ليس منا ليس على سنتنا وليس على هدينا يضعف هذه النصوص يضعف هيبة يضعف هيبة هذه النصوص في القلوب. والاصل ان تبقى هذه على على تهديد ووعيدها وان من حمل السلاح المسلمين فانه ليس من ليس من اهل الاسلام وانه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
يتبرأ منك النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على انك واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وان فعلك هذا من اعظم المحرمات. وقد جاء ان السلاح ان ان الملائكة تلعنه حتى يضع ذلك السلاح فالملائكة تدعو من رفع الحديد على اخيه المسلم. فكيف اذا رفع لعموم

69
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
مسلمين رفعها على عموم المسلمين. ويعظم الجرم ويعظم الظلم اذا رفعها لاجل حظ نفس او هوى او لاجل شبهة او لاجل اه آآ امر لا يوجب رفع السلاح كمعصية او كبيرة فانه لا ترفع لا يرفع السلاح الا على من امتنع عن واجب او امتنع عن

70
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
عن حق يجب عليه امتثاله وامتنع وكان لا وكان اهل العدل واهل القوة واهل السلطان لا يستطيعون الزامه الا بقتاله فهنا ينزل منزلة الطائفة الممتنعة فتقاتل حتى تلتزم شريعة الاسلام وتلتزم احكام الدين

71
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
ذكر ايضا حديث من حمل السلاح ليس منا ثم قال من بابه صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا هذا الحين كلها تدل على ان هذه الكبائر تنافي الايمان وان الواقع فيها واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وان المرتكب لهذه الذنوب المرتكبة لا يخرج من حد الاسلام لا

72
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
يخرج من حد الاسلام ويبقى مسلما الا انه الا انه يسلب كمال الايمان الواجب ويكون في حكم الفاسق الملي والفاسق الملي عند اهل السنة انه على وعيد شديد وانه تحت مشيئة الله ان شاء الله عذبه وان شاء الله غفر له. فحمل السلاح وغش المسلمين كل هذا محرم

73
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
من كبائر الذنوب وفاعل ذلك على وعيد شديد قد يعذبه الله عز وجل في ناره اذا اذا اراد الله ذلك وقد يغفر الله سبحانه وتعالى له بتوحيده واسلامه لكن العبد اذا كان على خطر في مثل هذه المنزلة فالواجب عليه ان ان يجتنب مثل هذه الاشياء التي

74
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
التي يكون فيها متوعد بعذاب الله ومتوعدا بسخط الله وناره سبحانه وتعالى. قال من حمل فليس منا ومن غشنا فليس منا. ذكر حديث النبي واحاديث لعبد الرحمن عن ابيه انه قال مر على طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء

75
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
اي اصابه المطر قال اولا جعلت افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس منا هذا الرجل عندما عندما اخفى عندما اخفى الفاسد او اخفى الذي اصابه البلاء واصابه المطر واظهر الحسن كان هذا فعله على وجه الغش لان

76
00:25:10.050 --> 00:25:20.050
ليس لهم الا الظاهر واما باطنه فلا وهذا حاصل كثير في هذه الايام في هذه الازمنة الغش منتشر نسأل الله السلامة ولا شك ان من غش المسلمين انه واقع في كبير الكبائر

77
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
الذنوب وانه متوعد بوعيد شديد كذلك من الكبائر التي حرمها الاسلام وجاءت الشريعة بتحريمها ظرب الخدود وشق الجيوب والدعاء او ودعاء بدعوى الجاهلية فظرب الخدود عند عندما يصاب الانسان بمصيبة فان من الناس من لا يصبر وانما يتسخط ويجزع ويحلق

78
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
ويسلق ويضرب فيضرب خده ويشق ثوبه وينشر شعره وكل هذه الاعمال من كبائر الذنوب التي يعاقب بها العبد. كذلك من الكبائر الدعاء بدعوى الجاهلية والدعاء بدعوى الجاهلية هو ان ينتخي الرجل الى قبيلته والى والى آآ فئته او الى حزبه

79
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
دون الاسلام ويجعل الدعوة الجاهلية يا لفلان يا لفلان ويتقاتل على هذه الدعوة الباطلة. واذا قال عندما تداعى الانصار والمهاجر قال وسلم ابدعوة الجاهلية ونبينا اظهركم مع انهم اسامي شرعية الانصار اسم شرعي والمهاجرين ايضا اسم شرعي. فكيف اذا كانت الاسماء ليست

80
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
شرعي وانما اسماء قومية واسماء جاهلية لم تأتي بالشريعة الدعوة بدعوى الارتخاء الى القبائل والى العشائر والى البلدان اه والى الشعوب لا شك ان هذا كله محرم ومخالف لوحدة الاسلام ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ان المسلمين

81
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
كلمة التوحيد ويجمعهم الاسلام ودعواهم بدعوى الاسلام. فكل دعوة غير الاسلام فيها دعوة باطلة وليس مسلما يدعو الا بدعاء الاسلام يا للمسلمين يا للموحدين هذه الدعوة التي جاءت بالشريعة. اما يا لال فلان يا لال فلان ينتفع بقومه وبعشيرته على

82
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
اخرين وينتقي اولئك بعشيرتهم هذه دعوة الجاهلية ذمها الله عز وجل. ذكر ايضا حديث القاسم ابن الخيمرة قال حدثه قال حدثني ابو بردة ابن موسى قال وجع ابو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من اهله

83
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
قال هنا ابو موسى انا بريء من بريئ وسلم برئ من الصارقة والحالقة والشاقة الصارقة هي التي ترفع صوتها بالصياح التي تحلق شعر رأسها والشاقة التي تشق ثوبها. وهذه الاعمال كلها من اعمال الجاهلية ومما ينافي الصبر والرضا بقضاء

84
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
الله وقدره فان العبد مأمور بالصبر عند المصيبة وعند البلاء. وشق الجيوب ونشر الشعور ولطم الخدود نثر التراب على كل هذا محرم وكبيرة والنائحة اذا لم تتب قبل موتها اقيمت يوم القيامة وعليها ردع من من جرب جرار

85
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
وثوب قطران ولا شك ان هذا وعيد شديد النائح وليس هذا حصن حكم خاص بالنائحة بل كذلك النائح يقام يوم القيامة ويلبس مثل هذا الثوب ثياب درع من جرب وثوم قطران في نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على المسلم ان يجتنب مثل هذه الاخلاق والافعال التي توجب له عذاب الله

86
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
سخط الله عز وجل ثم ذكر الحديث ايضا آآ ابي موسى وكل هذه الاحاديث مصبها ان هذه الامور آآ وحمل السلاح والسلق والحلق ولطم الخدود وقتل النفوس انها كلها من الكبائر ومعتقد اهل السنة والكبائر لا يخرج

87
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
ثلاث اشياء اولا ان صاحب الكبيرة في حكم المسلمين هذا اولا. والامر الثاني ان صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. والامر الثالث ان صاحب الكبيرة منتفي عنه اسم الايمان الكامل. ويطلق عليه الفاسق الملي لكن

88
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
يبقى في حل الاسلام لكن لا يسمى مؤمنا مؤمنا ايمانا كاملا كما قال وسلم لا يزني الزاني حين يزني ولا اه وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس فيها ابصارهم اليه وهو مؤمن. مراده صلى الله عليه وسلم ان الفاعل لهذه الاشياء

89
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
قد انتفى ايمانه الواجب وقع في كبيرة من كبائر الذنوب لكنه يبقى في حيز الاسلام وفي دائرة الاسلام وفيه ايضا رد على رد على الخوارج وفيه رد على المعتزلة وفيه رد على المرجئة. فالمرجأة يقولون لا يضر مع الايمان ذنب وان

90
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
ايمان الزاني والفاسق والقاتل لا ينقص بل ايمانه كامل تام والخوارج والمعتزلة ينفون الايمان كله عن مرتكب ويخلدونه في نار جهنم ويجعلونه خالدا مخلدا. اما المعتزلة فان خالفوا الخوارج في الدنيا فهم يتفقون معهم في الاخرة

91
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
معتز يقول وفي الدنيا ليس بفاسق وليس بكافر وام ليس بمسلم ليس بمؤمن ليس بكافر وهو منزلة بين المنزلتين اما في الاخرة فصاحب الكبيرة عندهم الخارج من دائرة الاسلام خالد مخلد في نار جهنم وهذه الاحاديث كلها ترد على هؤلاء على هذه على

92
00:30:20.050 --> 00:30:27.178
هؤلاء الطوائف او على هذه الطوائف الضالة المضلة والله اعلم واحكم. وصلى اللهم وسلم نبينا محمد