﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن جابر ابن عبد الله وذكر منسك جابر رضي

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
الله تعالى عنه. وانتهينا الى قوله حتى ثم نزل الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي ساعة حتى اذا صعدتا مشى. حتى اتى المروة ففعل على المروة كما فعل الصفا

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
حتى اذا كان اخر طوافه كان اخر طوافه عن المروة فقال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى وسعى معه

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي ومعه جمع من اصحابه قد ساقوا الهدي ايضا مثله. واكثر ناس كانوا اه غير ساقين للهدي. فامر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يكن معه هدي وقد لبى بالحج

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
ان يجعلها عمرة ويسمى او تسمى هذه المسند لان فسخ الحج الى العمرة. واختلف العلماء في هذه المسألة منهم من رأى ان فسخ الحج والعمرة هذا من خصائص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتعداهم الى غيرهم. لا يتعداهم الى غيرهم. وذهب بعض اهل العلم

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
مشروع الى جواز ذلك وان فسخ الحج والعمرة جائز الى قيام الساعة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما قال له سراقة العامنا هذا يا رسول الله للابد؟ قال بل لابد الابد وشبك بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي هو فسخ الحج للعمرة هو الذي اه

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
كان عمر يكرهه ولا يريده. لانه يكره التمتع مطلقا انما يكره ويمنع من فسخ الحج الى العمرة. وايضا اخذ لقى جبر من الفقهاء فرأوا انه لا ينزل من الاعلى الى الادنى. وله ان يصعد من الادنى الى الاعلى. وعلى كل حال نقول يجوز لمن لبى بالحج وحده

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
ان ينتقل من الحج الى العمرة وان يفسخ حجه الى عمرته بل هو السنة بل لبى بالحج ولم يسق الهدي وطاف وسعى فالسنة في حقه ان يتحلل التحلل الكامل. وذهب بعضهم الى وجوب ذلك. ذهب بعض اهل الظاهر الى

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
بفسخ الحج الى العمرة وانه يجب على من آآ طاف وسعى وهو لم يسق الهدي وآآ ولم يضق مقامه للوقوف بعرفة فان فانه يفسخ حجه للعمرة ويكون متمتعا وجوبا والصحيح ليس على الوجوب وانما هو على السنة. ولذا قال النبي

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة اي فعلت مثل فعلكم. وقد احتج بهذه اللفظة من يقول ان التمتع افظل الانساك والصحيح ان التمتع افضل انساك في حالة في حالة آآ في حالة من اعتمر في غير اشهر الحج ثم

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
جمع بين العمرة والحج في اشهره ولم يسق الهدي. اما من ساق الهدي فالتمتع في حقه افضل. من امن ساق الهدي فالقران في حقه افضل واما من لم يسق الهدي ولبى بعمرة وحج في سنة واحدة فان الافضل في حقه الافراد بمن؟ الافراد بمن لبى

12
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
بالعبرة في غير اشهر الحج. هذا ما يتعلق بتفضيله وقد ذكرنا هذه المسألة. قال فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة ابن مالك رضي الله تعالى عنه. فقال يا رسول الله العامنا هذا ام الابد؟ فقلت

13
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
وسلم اصابعه واحدة في الاخرى وقال دخلت العمرة في الحج دخلت العمرة في الحج مرتين اي دخلت العمرة بالحج دخلت العمرة في الحج بل لابد الابد بل لابد الابد اي انها دخلت بابد الابد انك تجمع بينهما وتنتقل من الاعلى الى الادنى

14
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
ويجوز ان تنتقل ايضا من الادنى الى الاعلى. ينتقل اعلى الادنى هذه صورته. ينتقل من الادنى الى الاعلى في حالة واحدة. وهي في حالة ان وقت العمرة ان في حالتين الحالة الاولى ان يضيق وقت العمرة بمعنى انه اتى في يوم عرفة لماذا يفعل؟ يجعلها يدخل

15
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
ويكون مفردا اما يدخل الحج ويكون ويكون قارنا يكون قارن يجمع بينهم يكون قارن او الحائض والنفساء اذا حاضت ونفست قبل ان تطوف بيت فانها تجعل تدخل الحج على العمرة وتكون بذلك ايضا قاربا في حالتين في حالة ان يضيق المقام للوقوف بعرفة وفي حالة الحائض

16
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
نفساء فقال بل لابد الابد وقدم وقدم على وقدم علي رضي الله من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله تعالى عنها ممن حل. ولبست ثيابا صبيغا اي لبس ثيابا

17
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
وتحللت من عمرتها فانكر ذلك علي واكتحلت واجتاد وبست الكحل ولبس الثياب الصغير فيها خلاف لكن الظاهر من هذا القول ان كانوا يرون ذاك من علامات التحلل الاكتحال ولبس ثياب الصبيغة ان من على التحلل فلأجل هذا انكر عمر. انكر علي رضي الله تعالى فاطمة

18
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
قد اغتاب في تكحل المرأة حال احرامه منهم من اجاز ذاك ولم يرى ذاك من محظورات في الاحرام. لان محظورات الاحرام في المرأة في حق المرأة هي جاء في تغطية لبس النقاب والطيب والقفازين هذا الذي تمنع من المرأة. فالطيب تشترك مع الرجل وتختص

19
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
القفازين والنقاب والبرقع في المنع في جهة في جهة لباسها. واما مسألة وتشترك ايضا في الصيد والجواء الخطبة وكذلك الجماع والمباشرة كل هذه تشترك المرأة فيها مع الرجل كذلك الرابعة التفث الذي هو تقصيص الاعضاء تقصيص قص الشعر وتقليم الاظافر وما شابه

20
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
تشترك معه اذا تخالف المرأة الرجل في مسألة اللبس اللباس لها ان تلبس ما شاءت اما الطيب فهو محرم واما الاكتحال فليس هناك صحيح او صريح يدل على ذاك الا هذا الحديث. حيث ان علي انكر على فاطمة انها مكتحلة وهي محرمة. فقالت ان ابي

21
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
امرني بهذا فقال فكان يقول بالعراق فذهبت الى رسول الله محرشا على فاطمة اي مشتكي اقول فاطمة فعلت وفعلت بالذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه في مستفتي فيما ذكرت عنه اي فيما ذكرت فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فاخبرته ان

22
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
اني انكرت وذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرطت الحج؟ قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك صلى الله عليه وسلم قال فان معي الهدي فلا تحل وهذا يدل على ان علي رضي الله تعالى عنه عندما لبى لم يلبي بنسك معين

23
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
واننا لبى بنسك كنسك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا يدل على جواز على جواز ان ان ان ان يلبي الانسان بنسك معلق او بنسك مجهول حتى يعلم ما عليه صاحبه. فاذا كان صاحبه على طريقة شرعية

24
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
بمعنى انه كان معه الهدي وكان قارنا والاخر ليس معه الهدي فانه يلبي بالعمر ويكون متمتعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر علي على قوله وهذا يدل على جواز ذلك وانه لا حرج في ان يعلق الانسان احرامه على غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه ساق الهدي

25
00:08:00.150 --> 00:08:10.150
قد جاء بالهدي معه فكان حال علي كحال النبي صلى الله عليه وسلم فكان قارنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لان الهدي معه. فكان جماعة الهدي الذي

26
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
علي من اليمن والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة. قال فحل الناس كلهم وقصروا. الا النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى. متى توجهوا؟ منهم من يرى الذين لم الذين كانوا اه قد تحللوا لبوا بالحج في اليوم الثاني

27
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
وكان ذلك من وقت الضحى اي قبيل الزوال لبوا بالحج. وصلوا الظهر في منى صلوا الظهر في منى. والنبي ايضا صلى الله عليه وسلم كان على احرامه فانطلق الى منى قبل الزوال وصلى في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. واما الذين كانوا قد تمتعوا فلبوا

28
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
حجي قبل الزوال. واما من اي مكان لبوا فيلبي الحاج الذي هو من الافاقيين في مكة. يلبي من اي مكان شاء. اما تخصيص ذلك انه تحت الكعبة او عند الميزاب فلا اصل له في ذلك بل يحرم بالمكان الذي هو فيه ان كان داخل الحرم احرم من الحرم وان كان خارج الحرم احرم ايضا

29
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
من خارج الحرم قال هنا فصلى بها الظهر والعصر يصليها كل صلاة في وقتها ان كان مسافرا قصر ولا يجمع ولا صلى الظهر العصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. طلعت الشمس واسفر النهار انطلق النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
الى عرفة. قال اه وامر بقبة من شعر تظرب له بنمرة فسار الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعل الحرام وذلك ان قريش كانت ترى ان اهل الحمس لا لا يتجاوزون الحرم لانهم

31
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
فاهل الحرم وقتانه فكانوا يرون من خصائصهم انهم لا يفيضون كما يفيض الناس. فافاض النبي كما افاض وافيضوا من حيث افاظ الناس فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم المشعر الذي هو مزدلفة حتى اتى عرفة. ونزل في القبة التي ضربت له في

32
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
نمرة وهو قبل دخول عرفة لان نمرة بطن الوادي الذي هو في الذي هو قبل الوادي الذي يقطع عرفة. فمكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم الى وقبيل الزوال اي انه مكث في هذه القبة وهذه الخيمة ضرت له الى زوال الشمس فلما قرب الزوال دخل فخطب الناس صلى الله عليه وسلم خطب

33
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
واحدة ولم تكن خطبته لم تكن خطبته خطبة جمعة وانما كانت خطبة خاصة خاصة بعرفة فقط خطبة خاصة لان هناك من يرى ان الخطبة هذه خطبة الجمعة وهذا ليس بصحيح انما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة صلاة الظهر وخطبته تلك خطبة عرفة وليست خطبة

34
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
بالصلاة ولاجل هذا لم يسبقها اذان ولم يسبقها اي شيء انما دخل نمرة دخل دخل المسجد وخطب بس يقول فنزل حتى اذا زاغت الشمس معنى زاغت ازالة الشمس ودخل وقت الظهر امر بالقصوى او امر بالقصوى فرحلت له فاتى بطن الوالد

35
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
بطن نمرة الوادي الذي هو وادي نمرة. فخطب الناس خطب الناس ونمرة. يعني صدره يعني هذا الوادي صدره خارج عرفة و المسجد الذي هو مسجد نمرة الان مقدمة وكله في الوادي فهو خارج حدود عرفة. واما متأخر واما مؤخره فهو داخل في حدود عرفة

36
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
فخطب الناس وقال ان دماء خطب خطبة طويلة وهذه الخطبة حل اتفاق العلم ان يوم عرفة يخطب فيه الخطب التي ورد في الحج قيل اربع خطب وقيل ثلاث منهم من يزيد خطبة اليوم السابع ومنهم من السابع والتاسع والعاشر ويوم

37
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
اربع خطط ومنهم يجعلها ثلاثة خطب دون خطبة اليوم السابع. ومحل الاجماع الذي خطب انه خطب يوم عرفة. وخطب ايضا يوم النحر وخطب يوم الرؤوس الذي هو في اليوم الثاني من ايام التشريق. قال فات ثم قال الا كل شيء من امر الجهلة تحت قدميها موضوع

38
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
ودماء الجاهلية موظوعة وان اول دم اضع من دماء ندم بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل واسقط اسقط النبي صلى الله عليه وسلم دمه ووضعه. وربا الجاهلية موضوع واول ربا اضع ربا رب ربا رب رب ربا

39
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
اي جمع عمه العباس فكان العباس يرابي في جاهليته. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع امر بوضع الربا وان كل ربا سابق انه باطل موظوع واول نبدأ به ربانا اي ربا بلي عبد المطلب ولذلك هذا بدأ في الدماء بدم آآ ربيعة بن الحارث وبدأ في الاموال

40
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
بمال عمه العباس رضي الله تعالى عنه حتى لا يكون فيه يقول بعض حتى لا يقول قائل لماذا تبدأ بنا وانت وانت وعندكم ذلك قال فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن

41
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
لان لا يوطئ الا يطئن فرشكم فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكن وهن وكسوتن المعروف وذكر هذه الخطبة التي ذكر فيها ما يتعلق الحقوق والاموال والدماء وما يتعلق بحق النساء

42
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
ثم قال اللهم اشهد ثم قال وقد تركتم فيكم وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده ان اعتصمتم بي كتاب الله وانتم تسألون عني فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت. واديت ونصحت. فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء

43
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
الى جهة ربه ويمكث الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار بسبابتنا السماء الى كما اشارت الجارية واقرها الى ربه عندما سأل اين الله قالت في السماء. هذا ايضا مما يستدل به على ان النبي صلى الله عليه وسلم اشاء ربه

44
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
الى جهة السبع قالت آآ الله قال قال اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم اذن امر بلال فاذن اي ادى لصلاة الظهر واقام فصلى الظهر ركعتين ثم اقام صلى العصر ركعتين هذا هو السنة ان يؤذن ان يؤذن

45
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
الواحد ويصلي ويقيم لكل صلاة اقامة. فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. واذن اذانا واحدا واقام اقامتين على الصحيح من القائل ان هناك بعض الاحاديث انه اقام الاذان وهناك من يرى انه يؤذن ويقيم لكل صلاة والصحيح الذي جاء في

46
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
ادلة ودلت على النصوص انه اذن واقام لكل صلاة. ثم بعد ذلك ولم يصلي بينهما ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. معنى قوله

47
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
حتى اتى الموقف ليس هناك موقف خاص في عرفة يقفه المسلم وانما اتى الموقف الموقف الذي وقفه الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول وقف في وسط عرفة حتى يكون ذاك اسعد ادعى لاتباع الناس حوله ولرؤيته ومعرفة مكانه. ثم قال بعد وقفتها هنا وعرف كلها موقف اي لم اخص

48
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
الموقف لخصيصة الله او لفضل الله وانما موقف كان فيه ادعى لاجتماع الناس. قال فلم يزل وجعل حبل المشاة بيديه واستقبل القبلة اي استقبل القبلة بوجهه صلى الله عليه وسلم وبجسمه ثم اخذ يدعو الله عز وجل فلم يزل

49
00:15:50.150 --> 00:16:00.150
بل واقفا اي كان راكبا على دابته صلى الله عليه وسلم وما زال يدعو صلى الله عليه وسلم كان يدعو بيديه الثنتين فلما تفلت من الخطاب اخذ الخطام بيساره ورفع يده

50
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
اليمنى فما زال رافعا لها حتى غربت الشمس. فلما الشمس نزل صلى الله عليه وسلم قال حتى غروبت الشمس وذهبت الصفرة قليل حتى غاب القصعي بمعنى انه حتى الشمس وذهبت الصفرة اي شيء من اه سفرة الذي هو ما يسمى بالشفق

51
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
الشفق ذهب ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى مزدلفة. حتى غاب القرص واردف اسامة يقول حتى غربت الشمس وذهبت صور قليلة حتى غاب القرص واردف اسامة خلفه ودفع وقد شنق للقصواء للقصواء الزمام اي شده

52
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
حتى لا تنطلق شدة وحتى لا تنطلق شنق اي شدد عليها. حتى ان رأسها ليصيب بورك رحله اي انه يجره الى اليه كأن عنقه يصيب ان من شدة السحب والشد انها تصيب مورك الرحل. ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينة

53
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
يا ايها الناس السكينة السكينة. كلما اتى حبلا والحبل هو الجبل الصغير الذي يكون من الرمل يرتفع ارخى قال كلما اتى حبل الحبال ارخل الحبل هناك حبل هناك جبل. الحبل يطوب للرمل والجبل يكون من الحجر. حتى تصعد

54
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
حتى تصعد اي لم يعني اطلق لها العنان حتى تصعد. حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين وهذا هو السنة ولم يسبح بينهما ثم اضطجع حتى طلع الفجر يستدل بعضهم بهذا الحديث على انه لا يشرع ولا يسن ان يوتر في

55
00:17:40.150 --> 00:17:50.150
تلك الليلة والصحيح انه ليس بهذا دليل فان النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع وكون جابر لم يذكر ذلك لا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فاسماء بنته

56
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
صديق ما زالت تصلي تلك الليلة حتى غاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اشد لم يكن على شيء اشد معاهدة من ركعتي الفجر الوتر فيسن ايضا في تلك الليلة ان يصلي الوتر لكن لا يشرع احيائها بالقيام الا الا لمن سهر اما من كان نائما فان

57
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
يوتر وينام او يؤخر وقته الى ان يستيقظ. اما ان يسهر بدعوى انه لا يصلي ويسهر. هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ان سهرت فافعل كما فعلت اسماء بنت ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. قال بعد ذلك وصلى الفجر حين تبين له نص صريح صحيح انه

58
00:18:30.150 --> 00:18:40.150
يصلي الصبح قبل وقتها لان هناك من يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في ذلك اليوم قبل وقتها. واستدل بعض على جواز تقديم الفجر في ذلك اليوم خاصة

59
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
واحتجوا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان لم يصلي صلاة وقت الا صلاتين لم يصلي الا لوقت الا صلاتين صلاة الصبح في مزدلفة فهذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه بالغ في التبكير به حتى صلاها في الوقت الذي لم يكن يعتاد ان يصليها فيه صلى الله عليه وسلم وهذا قول جابر هنا يقول فلما

60
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
تبين الصلح لم يتبين الصبح اذن واقام ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر والمشعر هو الان ما يسمى جبل قزح الذي عنده المسجد ومع ذلك يقول النبي اتاه لانه وسط مزدلفة والا قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف فاستقبل القبلة ودعا

61
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
دعا اي رفع يديه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا اي واقف على دابته فدفع قبل ان تطلع الشمس واردف الفضل اردف اسامة من عرفة الى مزدلفة واردف الفضل من من مزدلفة الى منى

62
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
قال وكان رجلا حسن الشعر ابيضا ابيض وسيما. فلما مرت به ظعن يجرين. اي الظعن هي القافلة التي يكون فيها النساء. سميت بالابل التي تحمل ظعينة لانها تحمل النساء فيها. يجب طفق او النساء الذين يمشين نساء ومعهن ابل. وعر

63
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
بهل يجرين فاطمة رحمك الله فطفق الفضل رضي الله تعالى عنه ينظر اليهن فوضع رسول الله يده على وجهه حتى لا يرى النساء وليس بها دليل على ان المرأة كانت كاشفة قد يرى الانسان جمال المرأة بطولها وقامتها وقدها وحسن اه لحسن قامتها يعرف حسن وجمالها

64
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
وليس فيها انها كانت انها كاشفة الوجه وانما قال وكانت شابة وضيئة والوضاءة تعرف بقوامتها وبعرضها وطولها يعرض وضاءة المرأة. حتى اتى بطن محسر ومحسر هذا ليس من مزدلفة وليس من منى وانما هو واد بينه

65
00:20:40.150 --> 00:21:00.150
ومن وقضي لم يقف هنا في مزدلفة ولم يقف في منى فهو بطن بن حسن هذا وادي يشق بين مزدلفة وبين وبين منى حتى يقول حتى اتى نحسن فحرى قليل ثم سلك الطريق الوسطى. التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى كالجمرة التي عند

66
00:21:00.150 --> 00:21:20.150
الشجرة وهي الجمرة الكبرى ايتاها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصاة منها كحصى الخلف اي حصى صغير نبطن الوادي ثم انصرف الى المنحر اي نحر في منى صلى الله عليه وسلم فنحر ثلاثة وستين بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر اي ما بقي

67
00:21:20.150 --> 00:21:40.150
اشركه صلى الله عليه وسلم في هديه ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها ثم ركب وسلم فافاض الى البيت يعني بنفس اليوم فصلى مكة الظهر. اختلف العلماء في صلاته في ذلك اليوم هل صلى في الضوء؟ هل صلى في منى؟ او صلاها في

68
00:21:40.150 --> 00:21:50.150
مكة فمنهم من يرى حديث جابر انه لم يصلي الظهر الا في مكة كما قال جابر بن عبد الله ومنهم من يرى انه رجع الى منى وصلى الظهر فيه ابن عمر

69
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
وهو ايضا في الصحيح جمع بين بعضهم ما جمع بين هذين الحديث فقال انه صلى في مكة بالناس ثم رجع الى منى فصلى بمن لكن آآ الاكثر على انه صلى الظهر في منى صلى الله عليه وسلم. قال فاتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا

70
00:22:10.150 --> 00:22:30.150
بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم اي لو نزعت معكم لا تجالد الناس على هذا نزع حيث ان الناس كلهم يريدوا ان يقتدوا ويتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انزعوا الى المطر حتى فلولا ان فلولا ان يغلبكم

71
00:22:30.150 --> 00:22:50.150
على سقايتكم لنزعت معكم وناولت الناس ليشربوا. فناولوه دلوا وهو على بعيره فشرب وهو قائم. هنا قائم ليس النواق تناولوه دلوا فشرب منه وهو قائم اي على بعيره هذا هو معنى القيام في هذا الحديث. واصبح ما جاء في شربه قائما حديث علي رضي الله تعالى

72
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم شرب فضل وضوءه وهو قائم هذا هو اصح ما اما حديث آآ جابر هذا فليس فيه دلالة انه شرب قائم وانما شرب قائما على ناقته القصواء صلى الله عليه وسلم. اذا ذكر هنا دفعه من عرفة الى مزدلفة. وذكر دفعه من مزدلفة الى الى منى

73
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
وذكر رميه الجمرة الكبرى انه رماه بسبع حصى يكبر مع كل حصاد ورمي الجمرة الكبرى يكون من اي مكان لكن السنة في رميها او السنة المشروع في رميها ان يجعل منعا يمينه والكعبة عن يساره ويستقبل الجبل الجمرة استقلالا. فيرميها بسبع حصيات كحصى الخلف. ثم بعد ذلك ينطلق

74
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
نحوه ذبحه ثم بعد ذلك يتطيب ويتجمل ويحلق يقصر او يحلق على حسب ما يريد ثم ينطلق الى البيت ويفيض يطوف سبعة اشواط طواف الافاضة ثم يصلي خلف المقام ركعتين ومن كان مفردا فان

75
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
وقد طاف وسعى طواف القدوم وسعي الحج فانه بهذا يكون قد قضى تفثه وتطوع في البيت. ثم ذكر ايضا من حديث آآ من طرق الاخرى وكانت العرب يدفع بهم ابو سيارة على حمار عري اي انه يركب على حمار دون ان يكون له ماء

76
00:24:10.150 --> 00:24:30.150
اه يقيه عن ظهره. فلما يشعر الحرام لم تشك قريش انه سيقتصي عليه ويكون منزله ويكون منزله تم فاجاز ولم يعرض له حتى اتى عرفات فنزل لقوله تعالى ثم افيض من حيث افاض الناس. هذا هو حديث جابر بن عبد الله ومسائله

77
00:24:30.150 --> 00:24:50.150
كثيرة واحكامه ايظا كثيرة لكن الذي هنا ان جاء بن عبد الله ساقه واجاد واحسن في سياقه رظي الله الله تعالى عنه ثم سيفصل امام مسلم هذا الحديث ويجزئه على كما جاء هنا لو قال نحرتها او نوى منها كلها من حر فانحروا في رحالكم

78
00:24:50.150 --> 00:25:10.150
هؤلاء وعرف كلها موقف واما النحر فالصحيح انه ينحر داخل الحرم سواء في منى او في غيرها. وهذا الذي ومنعوا من ان ينحر خارج ان خارج مكة. جاء في حديث اسامة بن زيد عن عطاء عن الجابر انه قال نحرت ها هنا وجميع فجاج مكة من حر. وفي الحديث هشام ابن زيد وفيه

79
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
ذهب اكثر العلم الى ان نحر الهدي هدي التمتع والقران والهدي الذي هو واجب في مكة انه ينحر داخل حدود الحرم ليس في داخل حدود الحرم. ثم قال لما قدم مكة اتى الحجرة اتى الحجر فاستلف مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا وهذا مر بنا

80
00:25:30.150 --> 00:25:36.673
الحي الذي سبق نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد