﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:34.700
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى  وكل ما اوجب غسلا غير موت وكل ما اوجب غسلا غير هذا بمعنى ان كل ما اوجب الغسل فانه ناقض من نواقض الوضوء ولا شك

2
00:00:35.000 --> 00:00:57.050
اذا اوجب الغسل فان الوضوء يفصل فان الوضوء من باب اولى يفسد ويبطل من اجنب بطل وضوءه ومن جامع بطل وضوءه اجماعا فكل ما اوجب غسلا واجبا فان الوضوء يفسد بهذا الموجب

3
00:00:57.300 --> 00:01:21.950
يعني خروج المني دفقا بشهوة موجب للغسل وناقض للوضوء الحيض موجب للغسل وناقض للوضوء النفاس موجب للغسل وناقض للوضوء آآ كذلك موجبات الغسل بوجبات الغسل على قول آآ على قول من في غيبوبة

4
00:01:22.050 --> 00:01:39.600
من في غيبوبة يوجبون عليه الغسل والصحيح انه لا يجب الا اذا وجد الا اذا وجد اثر جنابة آآ كذلك هناك من يوجب الغسل بالاسلام والصحيح انه لا يجب هناك من يوجب غسله ايضا

5
00:01:39.650 --> 00:01:58.000
بتغسيل الميت والصحيح انه لا يجب. اذا كل ما اوجب غسلا فانه يفسد الوضوء ويبطله كل ما اوجب غسلا واجبا ابطل الوضوء وافسده. قال الا الموت الا الموت لماذا؟ لانه بموته بطل

6
00:01:58.000 --> 00:02:21.900
تكليفه فالموت يوجب غسلا يوجب غسل على من؟ عند المذهب على المغسل ويوجب غسلا على الميت لكن الميت حيث انه بموته سقط تكليفه لم كان ايجابه على على اوليائه وليس عليه. يعني الايجاب هنا وان كان متعلقا بالميت من جهة تغسيله الا

7
00:02:21.900 --> 00:02:38.000
ان الاجابة هنا متعلق بمن؟ بالحي فيجب على الاحياء اذا مات عندهم ميت ماذا يفعلون ان يغسلوه وجوبا الا من استثني. وقد استثني من التغسيل من الشهيد الشهيد الذي قتل في في ارض المعركة ومن

8
00:02:38.050 --> 00:02:53.850
ومن عجزنا ومن عجزنا عن تغسيله لعدم القدرة عليه او لعدم وجود الماء او لكونه بين النساء لا يستطيع الا ان يغسل البيت هذا له حكم انه ييمم قال وكل ما اوجب غسلا غير موت

9
00:02:54.600 --> 00:03:17.400
وهي موجبات الغسل ومس فرج ادمي متصل. هنا قالها للناقض الناقض راجعة ان الناقض الثالث الان او الخام الرابع ذكرنا الاول ذكر ان نواقض الوضوء خارج من سبيل مطلقا وخادم بقية البدن

10
00:03:17.800 --> 00:03:28.850
وزوال عقد الا يسير من قائم او قاعد. وغسل بيت هذا الرابع واكل لحم الابل هذا هو الخامس. وذكرنا ان الصحيح اه ناكل اللحم الابل ناقد والردة وهذا هو السادس

11
00:03:28.950 --> 00:03:50.000
والسابع قال وكل ما اوجب غسلا غير موت هذا هو السابع. هم الثامن قال ومس فرج ادمي متصل مسج فرج ادمي متصل ذكر شروط. اولا مس الفرد والفرج هنا يطلق على من فرج. وعندهم يطلق عليه

12
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
شيء على القبل والدبر فاذا مس ذكره انتقض وضوءه واذا مس دبره ايضا انتقض وضوءه عن المذهب لان قوله مس فرجه والفرج وكل من فرج ويصدق ذاك عليه شيء على القبل وعلى الدبر. مع ان الحديث ورد بأي شيء من مس ذكره جاء في حديث ام حبيبة

13
00:04:10.000 --> 00:04:25.400
الافضى بيده الى فرجه فليتوضأ وسيأتي معنا ان احاديث الباب احاديث الامر بالوضوء انها لا تخلو من علة لا تخلو من علة واذا اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاث اقوال هل مس الذكر

14
00:04:25.500 --> 00:04:44.600
ناقض الوضوء. هنا المذهب يشترط الشرط الاول ان يكون فرج الشر ان يكون فرج حي فخرج بذلك اي شيء الميت اه اليس اه اول شي استرجى ادمي ليس من يشترط الحي مس فرج ادمي ان يكون ادمي فخرج بذلك

15
00:04:44.700 --> 00:05:09.750
غير الادمي فلو غسل ذكر آآ بهيمة ذكر آآ حيوان لم ينتقض وضوءه بهذا المسجد الامر الثاني الشرط الثاني ان يكون متصل. اذا اول شرط ما است فرج ادمي؟ خرج بذلك غير الادمي. الثاني ان يكون متصلا فخرج نسأل الله العافية والسلامة وقطع ذكره. انقطع ذكره

16
00:05:09.750 --> 00:05:26.450
مسكه بعد انقطاعه قالوا هذا لا ينقض الوضوء لان نقضه وانما هو حال اتصاله بالممسوس قال فرج ادمي متصل او حلقة دبر بيده. الشرط الثالث يكون ايش؟ بيده. واليد يراد بها الكف

17
00:05:26.750 --> 00:05:42.050
الكف. فلو مسه بذراعه لم ينتقض وضوءه. ولو مسه بكوعه لم ينتقض وضوءه. ولو مسه بفخذه او باي جزء من من جسده غير اليد لم ينتهضه المذهب. واضح اذا هناك اربعة شروط

18
00:05:42.100 --> 00:05:54.850
الشرط الاول ان يكون فرج فيكون من الذكر الذكر او حلقة الدبر او القبلة وحلقة الدبر. الشرط الثاني يكون لابد ان يكون ادمي. الشرط الثالث كل متصل الشرط الرابع بيكونه

19
00:05:55.050 --> 00:06:16.100
بيد بيد هذه وهنا ايضا هناك من يجعل اليد المقصود باي شيء باطن الكف وليس ظاهرها. ان يجعل المس الذي ينقض مكان بباطن اليد وليس بظاهره. هذا من يرى من يرى وجوب الوضوء مسجد ذكر. احتج من قال بالوجوب في حديث بسرة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره

20
00:06:16.100 --> 00:06:38.100
فليتوضأ وبحديث ام الحبيب ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ ابو شعيب عن النبي عن جده وبحديث ايضا عن انس ابو هريرة ولا يخلو شيء منها من ضعف. هذه الاحاديث لا يخلو منها شيء من ضعف. واصح ما قيل في هذا الباب هو حديث من؟ حديث بسرى

21
00:06:38.100 --> 00:06:53.200
واحاديث بشرى قد اعل ايضا من جهة انه يرويه عروة ثروة عن آآ عن شرطي ارسله عبد الملك مروان الى بشرى فحدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك هذا هو المشهور فيمن رواه عن عروة

22
00:06:53.200 --> 00:07:07.350
والزهري وغيره فجاء من طريق عروة عن عن رجل عن بشرى رضي الله تعالى عنه وقد روى عن هشام ابن عروة عن ابيه عن بسرة ان قالت ذاك لكن بعضهم يرى ان هذه الزيادة وان من

23
00:07:07.350 --> 00:07:27.350
هشام ابن عروة عن ابيه انها ايضا معلولة وان المحفوظة في ذلك ان عروة اخذه من طريق من طريق ذلك الشرطي عن عن بشرة رضي الله تعالى عنها لكن مع ذلك نقول لا لا يستبعد او لا يستبعد ان يكون عروة اخذه اولا من طريق عبد الملك

24
00:07:27.350 --> 00:07:44.250
سواء عن الشرطي عن اسرة ثم اخذوا بعد ذلك عن بشرة مباشرة فسمع ذلك منها يبقى عندنا هل الامر يدل هذا على الوجوب؟ هذه المسألة الاخرى. آآ هذا قول القول هو قول الامام احمد الله تعالى ان مس

25
00:07:44.250 --> 00:08:03.100
ذكر ناقض وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى ايضا ان مس الذكر ناقض. الذين قالوا بعدم النقض الذين قالوا بعدم النقض ذهبوا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في حديث ملاذ بن عمرو عن علي بن طارق الحدث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسجد فقال هل هو الا بضعة منك؟ هل ولى بضعة

26
00:08:03.100 --> 00:08:16.800
قالوا هذا للأي شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بخبر لا ينسخ اخبر بخبر انه لا ينسخ. فهل يمكن للذكر ان ان ينفصع الإنسان حتى حتى اي يكون ليس بضعة منا فهو بضعة منا على وجه

27
00:08:16.850 --> 00:08:31.350
على وجه الدوام على وجه الدوام فقالوا هذا خبر لا يمكن نسخه ولذا قال بعضهم ان مس الذكر ليس بناقض. توسط الامام مالك قال تعالى في هذا الباب فقال ان حديث مسلم يدل على الاستحباب وحديث طلق

28
00:08:31.350 --> 00:08:45.250
عليه شيء على عدم الوجوب على عدم الوجوب قد عل بعظهم هذا ايظا بعلة اخرى وهي قوله ان ان مثل هذا مما تعم به البلوى مما تعم به البلوى والقاعدة عندنا ان

29
00:08:45.250 --> 00:09:05.250
التشريع يأتي يعني يأتي التشريع على قدر البلوى. فكلما كان الامر الذي يبتلى به الناس واسع وكثير تظافرت فيه النصوص والادلة هناك ده كلام غير غير مشهور فيأتي فيه نص واحد. وهذا الامر الذي هو مس الذكر يبتلى به جميع المسلمين. ليس هناك ليس خاص بفلان او علان بل

30
00:09:05.250 --> 00:09:21.350
كل البشر عندهم مثل هذا كل المسلمين عندهم يبتلون بهذه البلية خاصة انه يحتاج ان يمس ذكره عند الوضوء يحتاج ان يحك ذكره خاصة انه كان في الزمن الاول لا يلبسون السر وانما هي ازر فيدخل يده من تحت ازاره ويباشر مس ذكره

31
00:09:21.800 --> 00:09:41.800
فلو كان صحيحا قال لو كان صحيحا لاحتاج ان ينقل بنقل متواتر او بنقل يعني ينقله الجمع الكثير لان هذا ما يبتلى به الناس وهذا احد علل هذا احد علل لهذا الخبر ان القضية تحتاج الى نقل الى نقل. لان هذا الامر مما تعم به البلوى فيحتاج

32
00:09:41.800 --> 00:09:54.850
اجل ينقله العدد الكثير او او يتظافر نقله عن اهل العلم وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بذلك احاديث كثيرة فكيف لا يعرض في هذا الباب حديث صحيح وهو اصح مذهب الا حديث امرأة

33
00:09:54.900 --> 00:10:04.900
امرأة تقول ذلك ولم ينقل عن احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح ما جاء ابو هريرة اسناد ضعيف ما جعل ابن حيبة ايضا باسناد ضعيف اه جاء في الباب احاديث كثيرة لكن لا يخلو من

34
00:10:04.900 --> 00:10:24.900
شيء من ضعف وانما احسنناه في هذا الباب حديث بصرة ويرده ايضا حديث من؟ طلق ابن علي الحنفي عندما قال هل هو الا بضعة منك؟ وعلى هذا الصحيح الصحيح ان مس الذكر ليس موجب لنقض ليس موجب الوضوء ولكن يستحب عند مسجد ذكر ان يتوضأ لهذا لهذا

35
00:10:24.900 --> 00:10:43.200
خلافه لحي البصرة من نستفل؟ يتوضأ من يتوضأ ايضا مما من دائرة تضييق الامر ان المسل الذي ينقض اذا قصده اما اذا وقعت يده دون قصد ايضا لا يوجب لا يوجب وضوءا لا يوجب وضوءا اذا مس ذكره فقوله

36
00:10:43.200 --> 00:11:03.200
اذا مسك يحتمل انه ايش؟ اذا قصد اذا قصد بسه واذا قصد مسه انه يتوضأ احتياطا. وان صلى بغير وضوء فلا شيء فلا شيء. وجاء عند جبل الصحابة انهم كانوا يمسون ذكور منى ولا يرون الوضوء من ذلك رضي الله تعالى. وجاء ايضا عن بعض الصحابة

37
00:11:03.200 --> 00:11:13.200
انه كان اذا مس ذكره توضأ جاء عن ابن عمر وجاء عن سعد ابن ابي وقاص وجاء عن سلمان وجاء ايضا عن ابي الدرداء وعن ابي هريرة وعن جبل الصحابة انهم كان لا يرون بمس الذكر عن الوضوء

38
00:11:13.200 --> 00:11:31.400
لا يراد بذلك فعلى هذا نقول من جهة الادلة الاصل عدم النقض الاصل عدم النقض ولا يصار الى النقل الا بدليل يمكن المصير في هذا الباب وليس في الباب ما يمكن ان يعتمد عليه في في هذا الباب فيكون القول الاقرب في هذه المسألة ان مس الذكر يستحب

39
00:11:31.400 --> 00:11:45.750
الوضوء ولا ولا يجب على الصحيح قال بعد ذلك اذا هذا والصحيح لو قلنا بالوجوب ايضا فيقصر فقط على ما جاء به النص والنص جاء في اي شيء في مس الذكر في مس الذكر في مس الذكر

40
00:11:45.750 --> 00:12:03.450
واما مس تمس المرأة قبلها او يمس المرأة كما يمس الرجل حلقة دبره فلا وضوء عليه بذلك. واما مس الانثيين فالصيدن له انه من قول عروة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انه قال من مس ذكريه من مس

41
00:12:03.450 --> 00:12:20.350
ذكره وفرظيه فليتوظأ في انثيه. فالحديث بزيادة الانثيين ايظا ظعيف والباب كما ذكرت ليس فيه شيء ليس فيه شيء صحيح فاذا قلنا بوجوب المس فهل يلزمه؟ يتوضأ فقط المس الذكر. الغريب هنا

42
00:12:20.750 --> 00:12:32.000
ان ابن حزم في هذا الباب يعني ذهب الى ان مس رأس ان مس الذكر كمن مس رأس الذكر الذي ينقض اما اذا مس وعل ذلك انه المراد به مس ان يباش النجاسة

43
00:12:32.500 --> 00:12:53.550
لكن الصحيح ان ماء الذكر يطلق عليه شيء على جميع القضيب. فاذا قلنا بالوجوب فاذا بس ذكره كاملا او جزءا من ذكره انتقض وضوءه قال ولمس ذكر ولمس ذكر او قال يقول ومس فرط ادبي متصل او حلقة دبره بيد

44
00:12:53.750 --> 00:13:13.750
ولمس ذكر ولمس ذكر يعني ذكر هو او ذكر غيره والصحيح الصحيح ان ليس على الوجوب اما مس ذكر الغير فهذا لا يجوز حلقة الدبر لغيرها الا ان كانت ممن الا ان كان ممن يحلو له ذلك كالمرأة تمس ذكر زوجها والرجل يمس آآ فرج

45
00:13:13.750 --> 00:13:39.600
كيف لا حرج في ذلك ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة هذا الناقد التاسع او الثامن ما هو مس المرأة بشهوة ومس المرأة للرجل بشهوة وهو يسمى اللمس وهذه المسألة وهي هل مس المرأة ناقض ولمس المرأة للرجل هل هو ناقض؟ ذهب جمع العلم الى ان ذلك ينقض الوضوء

46
00:13:39.700 --> 00:13:56.900
واحتج من قال بذلك بقوله تعالى او لابستم النساء. وقد افتى بذلك ابن مسعود رضي الله تعالى وغيره ان المراد باللمس واللمس المطلق وهو ان يضع يده على المرأة بيده او يمسها بيده فان وضوئه ينتقض فان وضوءه ينتقض. وهذا مشهور عن مذهب الامام

47
00:13:56.950 --> 00:14:16.950
تعالى ان مس المرأة ينقض مطلقا ينقض مطلقا سواء بشهوة او بغير شهوة. القول الثاني ان المس الذي ما كان بشهوة وهي احد الروايات احمد وهو المشهور هنا انه قصر مس المرأة في كونه ناقضة اذا كان بشهوة فخرج بهذا القيد

48
00:14:16.950 --> 00:14:38.650
انه اذا مسها بغير شهوة فلا ينتقض فلا ينتقض وضوءه. القول الثالث ان مس المر ليس بناقض مطلقا. سواء كان بشهوة او بغير شهوة اه القول القول الثاني هو قول احمد ومالك والقول الثالث هو قول اهل الرأي والصحيح في هذه المسألة ما ذهب اليه ابو حنيفة واصحابه ان مس المرء ليس

49
00:14:38.650 --> 00:14:58.650
ناقضة مطلقة لعدم لعدم الدليل لعدم الدليل. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فثبت ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسجد مس قدم عائشة فكف مشى قدم عائشة فكفت قدمه وسجد في موضع قدميها فكان يمس

50
00:14:58.650 --> 00:15:08.650
قدميه صلى الله عليه وسلم ولا ولا ينتقض بذلك. اه ثانيا ايضا ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تمس قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولا تفسد

51
00:15:08.650 --> 00:15:28.650
بوضوءه ولا يقصد وضوءها. وجاء ايضا في احاديث ضعيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قبلها قبلها وخرج صوتا ليتوضأ لكن اسناده ضعيف فعلى هذا نقول ليس لمن قال بوجوب الوضوء ليس له حجة الا قوله تعالى او لامستم النساء. وكما قال ابن عباس

52
00:15:28.650 --> 00:15:48.650
وغيره ان الملامسة هنا للمراد باي شيء الجماع ولكن الله حي يكني سبحانه وتعالى ودليل ذلك ايضا من كتاب الله ان الله سبحانه وتعالى ذكر في الاية موجبات الوضوء موجبات الغسل. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجو الكعبة وان كنتم جنبا فاطهروا. ذكر الجناب وذكر

53
00:15:48.650 --> 00:16:08.850
الحدث الاصغر ذكر الحدث الاصغر وذكر الجلالة والكذبة طهروا. وان كنتم مرظ او على سفر ها او جاحد ابن الغائط او لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا. واضح الان؟ لانه ذكر اول شيء اذا قمنا فاغسل اية الوضوء. قال وان كنت جنبا فطهر به شيء بالاصل الذي هو الماء ثم قال

54
00:16:08.850 --> 00:16:25.500
وان كنتم وان كنتم مرة او على سفر او جاحد في الغاب او لامستم النساء ان كنتم مرضى او على سفر مرضى يبيح التيمون. السفر ايضا يبيح التيمون او او جاء احد منكم الغائط والحدث ايش

55
00:16:25.600 --> 00:16:41.450
الاصعب او لمسه النساء والحدث الاكبر. ذكرت الاية الحدث الاصغر والحدث الاكبر في الطهارة الاصلية. وذكر ايضا حدث الاصغر الاكبر في الاحداث الطهارة البدنية. واضح؟ فالترصد ايش؟ فطهروا وان كنتم جنبا

56
00:16:41.450 --> 00:17:01.450
تطهروا. فلما قال وان كنتم مرض او على سفر او جاحد او لمسهن فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فافادنا ان التيمم يكون الحد الاصغر كما يقول ايضا الحدث الاكبر. فكانت الاسياق الاية ان لامستم النساء هو مقابل اي شيء وان كنتم جنبا. اي يقابل وان كنتم جنبا

57
00:17:01.450 --> 00:17:17.050
يقابله من جهة الاية او لامستم النساء فكنا عن الجماع باي شيء بالملامسة ملامسة فهذا كما قال ابن عباس ان الله حي ستير وانما وان ربكم حي كني اي كن على الجماع بقوله او

58
00:17:17.050 --> 00:17:34.500
او لامستم النساء فالمراد ملامسة الجماع وليس المراد مطلق مطلق اللمس فعلى هذا يقول الصحيح ان مس المرأة بشهوة ومسر المرأة لزوجها بشهوة لا ينقض الا بحالة واحدة وهي حالة اذا امذى احدهما بهذا المس اي اذا قبله

59
00:17:34.500 --> 00:17:54.500
انتقض وضوءه واذا بقبلته وامدت انتقى وضوئها اما اذا حصل المس والشهوة ولم ولم يحصل من ذلك لم يترتب على هذا اللمس اثر من خالد من السبيلين او خادم من القبلة من القبلة والذكر فلا يترتب على هذا المس وضوءا ولا يوجب ولا يوجب وضوءا

60
00:17:54.500 --> 00:18:17.900
قوله هنا قال بلا حيل اما اما بحال فهذا بالاجماع انه ليس ليس بناقض بالاجماع اذا مسها من وضع الحائل فلا ينقض بالاجماع بلا خلاف قال لا لشعر اخرج بهذا المساء شيء الشعر لانه لا حياة فيه. لولا احد يقول ليس فيه حياة وانما حياته في شيء في اصله. واما هو ليس فيه

61
00:18:17.900 --> 00:18:33.850
وسن ايضا لو مس سنا او مس ظهر يقصد المرأة هنا ما روى الرجل انه مس شعر المرأة او هي مس شعر الرجل لم ينتقضوهما سواء حتى لو كان بشهوة

62
00:18:34.300 --> 00:18:51.450
لو مس ظفره جاي ودخل يده ومسك سنه بس هذي يعني الفقهاء ها؟ طبيب لا موب طبيب مثلا وحتى لو كان بس ازلنا بشهوة لا ينتقض لو ضفرها بس احط ايدي على ظفره هكذا ما ينتبه وضوءه

63
00:18:51.900 --> 00:19:09.550
ولا بها لو ما ولا بها لو وضعت شعرها على رجل ما انتقى وضوءه وما انتقضت ومنتهى وضوئها. لو وضع الظفر على رأس رجل ما انت وضوء لكن يذكرون بعضهم ان ان في احد الحرم يطوف احدهم

64
00:19:09.750 --> 00:19:33.000
فكانت فجاءت امرأة بجانبه فاغطته قد صدتك يعني تقول له يا شافعي مسكتك يا شافي تلاحقه في الطواف تريد ان تبطل وضوءه نسأل الله العافية والسلامة على كل حال نقول هذا الصحيف يقال في هذه المسألة ان نمس المرأة بشهوة مس المرأة مس المرأة للرجل شهوة مس الرجل للمرأة بشهوة ليس بناقض

65
00:19:33.000 --> 00:19:51.000
الا اذا كان مع ذلك خروج النبي. قال ولا من دون سبع اذا لو بست المرأة طفل لم ينتقد. ولو بس طفل اه ولو مس رجل امرأة صغير طفل لم ينتقض ايضا وضوءه. ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. الملموس

66
00:19:51.100 --> 00:20:10.500
قالوا لها انت ليش؟ قالوا هذا هم يريدوا فقط جمع الاحاديث. لان النبي صلى الله عليه وسلم لمس وما انتقى وضوءه. واضح؟ يقول النبي لمس وما انتقض وضوءه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمس وما انتقض وضوءه. اذا كنتم تقولون انه ملموس فالنبي ايضا لمس. النبي لمس ولمس

67
00:20:10.500 --> 00:20:24.900
يقول له يقول انه كان هناك حائض يقول اصل الاصل عدم الحال الاصل عدم عدم الحايل لان الانسان اذا كان يصلي يباشر باعضائه يباشر باعضائه مواضع السجود خاصة الكفين الاصل انه يسجد بها على على الارض

68
00:20:24.900 --> 00:20:44.450
عليها شيء يحول بينه وبين الارض. وايضا الانسان اذا نام اذا نام يعني ينام ليس عليه جوارب وليس عليه ما يستر قدميه. فكان يلمس قدميها وتلمس قدميه ولا ينتقض وضوءه ولا وضوءه. قال ولا ينتقض وضوء ملموس

69
00:20:44.600 --> 00:21:07.200
ابى ولا ينتقض الوضوء ملموس مطلقا ماشي. عندك هنا زيادة؟ لا. ها. مو معناه كذا. وشو ولا ولا ينتقض مسجد ذكر يعني قصده هنا يعني يدخل يعني هل يعود ذلك

70
00:21:07.750 --> 00:21:23.300
يعني لقات المس الذكر لا يمس كأنه ينقض الذي يرى يرى النقض بمس الذكر يراه ناقض يمس الطفل ذكر الطفل لكن الصحيح انه ليس لا الملموس لو امرأة مست ذكر زوجها

71
00:21:23.350 --> 00:21:33.350
على قول وجوب بني ينتقض وضوءه. الله اكبر. المرأة فقط الرجل ما ينقض وضوءه. وهنا يقصد هذي؟ قال ولا ولا ينتظرون الموسم مطلقا. اي ملموس مطلقا ومن شك في يعني هذي

72
00:21:33.350 --> 00:21:51.000
البدل يعني يدخل في هذا البدل والفرج لو ان امرأة مست ماتت متست بدن زوجها. مم. على المذهب وهي بشهوة. ينتقد المرأة. هو لا ينتقض. هم. انما هي ممسوسة. هم

73
00:21:51.000 --> 00:22:05.850
النساء بل الذي ينتقض من وضوء اللام ليس ملموس لو مست امرأة فرج زوجها انتقض وضوءها ولم ينتقض وضوءه فالملموس لا ينتقض لا ينتقض. اذا اللامس سواء كان ذكرا او انثى هو الذي الملموس

74
00:22:05.950 --> 00:22:24.800
فلا ينتقض على المذهب مطلقا قال ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه اي شك في طهارة انه تيقن انه على طهارة وشركة بالحدث ماذا يكون حكمه؟ حكمه طاهر. ولو تيقن بالحدث بالطهارة فحكمه

75
00:22:25.200 --> 00:22:46.100
انه ايش؟ محدث يعني بمعنى انه اذا شك بنى على الاصل الاصل انه كان على طهارة فهو طاهر. الاصل انه كان على غير طهارة فهو فهو محدث واضح؟ هذا معنى قوله ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه. هذا هو القول الصحيح وهي قاعدة اليقين

76
00:22:46.100 --> 00:23:01.850
لا يزول بالشكوى قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلح حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فالاصل انه يبني على اليقين فاذا كان اليقين عدم الوضوء فعليه يتوضأ ويكاد اليقين عدم الحدث فهو على طهارة لا يلزمه

77
00:23:01.900 --> 00:23:19.550
ولا يلزمه تجديده. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم نبينا محمد  هنا طبعا هنا في رواية اخرى ان مس المرأة ليس ناقبا للوضوء مطلقا مذهب في المذهب في ثالث اربع ولد. عدم النقد مطلقا

78
00:23:19.550 --> 00:23:42.850
لكم مطلقا النقض بشهوة التقسيم في اللبس ايضا لكن مشروع المذهب المشهور انه ينقض اذا كان الشهوة والصحيح انه المحمد في هذا عدة روايات الصحيح من الصحيح الذي تدل عليه الادلة انه ليس بناقد مطلقا. لو قلنا انه ينتقض ملموس بشهوة. هم

79
00:23:42.850 --> 00:24:02.200
اللامس ملموس قلت يعني تسار شهوته فلما العين اتفق معه. هاي المذهب. مم. يقول انا ما لابس. والنص جاي في اللابس. الشهوة تلاقي العبرة باللبس ليس الشهوة. مم. انت واشتهيت ما لبست انت وابوك. صح؟ صح. لكن لو لمست

80
00:24:02.250 --> 00:24:18.750
هو يقول يعني ضابط الناقد هو ايش؟ لمس وشهوة اذا وجد الشهود اذا وجد الشهوة لم يجد اللمس فليس بذلك اللمس وجد اللمس لا يوجد الشهوة فليس بالاخرة. الشاة ايش يقولون؟ اللمس ناقة مطلقة. بالشهوة بغير شهوة

81
00:24:18.950 --> 00:24:39.900
العبرة باللبس الله اعلم قرأ حمزة والكسائي او لمسته او لمسته قراءة اخرى هذا يختلف يقول هذا يدل على اولا باسم النساء ان مطلق اللبس نقول تفسر هذه القراءة القراءة او لامستم النساء

82
00:24:40.100 --> 00:24:56.150
ابن عباس فسر لي شيء بالنكاح هذا الصحيح او لامستم النساء او لمستم النساء ايضا بعنا الجبال سواء يعني الذبح والمراد باللمس هنا اللبس والنكاح. لان الله ذكر في الايات الاولى

83
00:24:56.200 --> 00:25:27.400
وان كنتم جنبا فاطهروا. ولكن هذه الاخرى ما يقوم مقام الجنابة وهو الملامسة. الضابط يكون اذا كان لا مطلقا راح ناقظ يقول مطلقا لمس الذكر. لا اقصد يعني انت تبعد عن الخلاف نحن نبعد عن الخلاف. كله بس ثوب اخل الله يعينك

84
00:25:27.750 --> 00:25:56.650
كأنه اغتسل نعم فلما اغتسل عدو قال إنك اغتسلت قال لي مسست ذكري اخذ من باب الاحتياط. وجاب عمر انه قال من افضل من مس الرجل فيتوضأ موقوفا عليه كأني قرأت ان عمر رضي الله عنه ذلك شيخنا اذا شك في الحديث

85
00:25:56.650 --> 00:26:16.650
تسكر الحدث والاصل قبلة؟ لا يعني. ما في بيع. يعني ما يدري هل هو دخل دراسة مياه او خلاص هذا قصد واشكال قبل هذا الشك هذا فان تردد تردد نقول توضأ والحمد لله

86
00:26:16.650 --> 00:26:27.150
دورة القلب ياخذ التقعيد يقول اذا كنت انت موقن انك على طهارة لكن شككت هل احدثت او لم تحدث؟ نقول انت يا طه لكن لا والله لا امد انا موقن انه محدث

87
00:26:27.200 --> 00:26:44.200
لكن هالمادة هل هو قبل الطهارة بعد الطهارة يقول انت على على على حدث يلزمك الوضوء انك انت موقن بالحدث وشك الطهارة فليقل لك اعد الوضوء وجوبا. نبني على اليقين. اليقين انك محدث هذا اليقين اني هنا في المسألة هذي. نعم