﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:28.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين يا رب العالمين باب ما جاء في التمتع عن ما لك عن ابن شهاب عن محمد ابن عبد الله ابن حارث ابن نوفل ابن عبد المطلب انه حدثه انه سمع سعد ابن ابن ابي وقاص

2
00:00:28.400 --> 00:00:48.400
وظحاك ابن قيس عامة حج معاوية ابن ابي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج. وقال الظحاك ابن قيس لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله. قال سعد بئس ما قلت يا ابن اخي فقال الضحاك فان عمر ابن الخطاب قد نهى عن ذلك. وقال سعد قد سعد

3
00:00:48.400 --> 00:01:08.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناه معه. وحدثني عن ما لك عن صدقة ابن يسار عن عبد الله بن عمر انه قال والله قبل ان اعتمر قبل الحج واهدي احب الي من ان اعتمر بعد بعد الحج في ذي الحجة. عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن

4
00:01:08.400 --> 00:01:28.400
عبد الله بن عمر انه كان يقول من اعتمر في اشهر الحج في شوال او ذي القعدة او ذي الحجة قبل الحجة ثم اقام بمكة حتى يدركه الحج فهو حج وعليه ما استيسر من الهدي. فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. قال مالك وذلك اذا قام حتى الحج

5
00:01:28.400 --> 00:01:48.400
ثم حج قال مالك في رجل من اهل مكة انقطع الى غيرها وسكن سواها ثم قدم معتمرا في اشهر الحج. ثم اقام بمكة حتى انشأ الحج منها انه متمتع يجب عليه الهدي او الصيام ان لم يجد هديا وانه لا يكون مثل مثل اهل مكة. وسئل مالك عن رجل من غير اهل مكة دخل

6
00:01:48.400 --> 00:02:08.400
مكة بعمرة في اشهر الحج وهو يريد الاقامة بمكة حتى ينشئ الحج متمتع هو. فقال نعم هو متمتع وليس هو مثل اهل مكة. وان الاقامة ذلك انه دخل مكة وليس من اهلها. وانما الهدي او الصيام على من لم يكن من اهل مكة. وان هذا الرجل يريد الاقامة ولا يدري ما يبدو له بعد

7
00:02:08.400 --> 00:02:18.400
بعد ذلك وليس من اهل مكة عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن مسيب يقول من اعتمر في شوال وذي القعدة وذو الحجة ثم قام بمكة حتى

8
00:02:18.400 --> 00:02:31.350
يدرك الحج وهو متمتع ان حج وعليه ما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. باب ما لا يجب فيه باب ما لا يجب فيه التمتع

9
00:02:31.450 --> 00:02:41.450
قال يحيى عن قال ما لك من اعتمر في شوال او ذي القعدة او ذي الحجة ثم رجع الى اهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي انما الهدي على من اعتمر

10
00:02:41.450 --> 00:03:01.450
وفي اشهر الحجة ثم اقام حتى حتى الحج ثم حج. قال مالك وكل من انقطع علمك من اهل الافاق وسكنها ثم اعتمر في اشهر الحج ثم انشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام وهو بمنزلة اهل مكة اذا كان من ساكنيها وسئل مالك عن رجل من اهل مكة خرج الى الرباط او الى

11
00:03:01.450 --> 00:03:21.450
سفر من الاسفار ثم رجع الى مكة ويريد الاقامة بها كان له اهل بمكة اولى اهل له بها فدخلها بعمرة في اشهر الحج ثم انشأ الحج وكان عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم او دونها امتمتع من كان على تلك الحال؟ فقال مالك ليس

12
00:03:21.450 --> 00:03:36.650
على على المتمتع من الهدي او الصيام. وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لم يكن ذلك لمن لم يكن اهله حاضرين في المسجد الحرام باب باب جامع ما جاء في العمرة

13
00:03:36.900 --> 00:04:04.300
ما عن مالك عن سمي مولى ابي احسن اليكم باب جامع ما جاء في العمرة احسنت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب

14
00:04:04.300 --> 00:04:24.400
ما جاء بالتمتع اي ما جاء بالتمتع من احكام واثار قال رحمه الله تعالى عن ابن شهاب عن محمد ابن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ابن عبد المطلب انه حدثه

15
00:04:24.700 --> 00:04:40.200
انه سمع سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه الضحاك بن قيس رضي الله تعالى عنه عام الحج معاوية بن ابي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج. فقال الظحاك ابن قيس لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله

16
00:04:40.800 --> 00:04:59.150
عز وجل فقال سعد بئس ما قلت يا ابن اخي. فقال الضحاك فانه الخطاب رضي الله تعالى عنه قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها وسلم وصنعناها معه ثم روى عن طريق صدقة ابن يسار عن عبد الله ابن عمر انه قال

17
00:04:59.800 --> 00:05:18.400
والله كان يعتمر قبل الحج واهدي احب الي من ان اعتمر بعد الحج في ذي الحجة ثم روئض من طريق ما لك عبدالله بن دينار عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول من اهتمر في اشهر الحج في شوال او في ذي القعدة او في ذي الحجة قبل الحج

18
00:05:18.700 --> 00:05:40.350
ثم اقام مكة حتى يدركه الحج فهو متمتع ان حج وعليه ما استيسر من الهدي فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع قال مالك وذلك اذا اقام حتى الحج ثم حج من عامه. هذه الاحاديث تبين معنى التمتع والتمتع هو التمتع بالحل

19
00:05:40.850 --> 00:06:00.800
بين النسكين التمتع بالحل بين النسكين وقيل التمتع هو ان يجمع بين نسكين في سفرة واحدة. اذا التمتع له معنيان المعنى الاول هو ان يتمتع بالحل بين نسكين ليعتبر ثم يتحلل ثم يدخل في النسك الاخر

20
00:06:01.100 --> 00:06:17.800
وقيل هو ان يجمع بيننا سكين في سفرة واحدة ان يجمع بين سكين بسفرة واحدة فيجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. وعلى المعنى الثاني يدخل القران في معنى التمتع

21
00:06:18.200 --> 00:06:42.650
لانه جمع بين سكيني في سفرة واحدة واما المعنى الاول يخرج القران ويبقى التمتع الذي هو المعنى انه يتحلل بين نسكيه التحلل الكامل وهذا الذي فعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وامر به النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي. ان يتحلل. قالوا اي الحلم؟ قال الحل كله

22
00:06:42.650 --> 00:06:58.350
حتى قال جابر انا اتي منى ومذاكر ومذاكيرنا تقتل من يا فامره النبي صلى الله عليه وسلم يحل اذا التمتع الذي انعقد عليه الاتفاق بين اهل العلم هو ان يلبي بالعمرة في اشهر الحج

23
00:06:58.900 --> 00:07:18.800
ويبقى في مكة يبقى في مكة حتى يأتي الحج ويلبي بالحج فاذا فعل ذاك فهو تمتع بلا خلاف بلا خلاف. وانما الخلاف اذا اذا لبى بالعمرة اشهر الحج اذا نبدأ بالعوم في شهر الحج ثم رجع الى بلده ثم حج من عامه

24
00:07:19.150 --> 00:07:38.600
او اذا لبى بالعمرة في اشهر الحج ثم سافر ثم سافر سفرا تقصر فيه الصلاة ثم انشأ السفر للحج هل يبقى هل يبقى متمتعا او لا؟ جمهور الفقهاء يرون قل من شروط التمتع ان شرط التمتع هو ان يجمع اولا

25
00:07:38.750 --> 00:08:00.400
بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. هذا الشرط الاول والشرط الثاني الا يرجع الى بلده والا يتخللها سفرا مسافة قصر والا يكون من اهل مكة فاذا كان افاقيا ولم يقطع

26
00:08:00.450 --> 00:08:16.950
ما بين عمرته وحجه بالرجوع الى بلده او بسفر تقصر فيه الصلاة وحج من عامه فانه يسمى متمتعا بلا خلاف. الخلاف اذا رجع الى بلده عامة العلماء يرونه ليس بمتمتع لانه

27
00:08:17.100 --> 00:08:38.600
انشأ للعمرة في سفرة وانشأ للحج ايضا سفرة واحدة. فيكون حكمه في الحج مفردا وليس متمتع كذلك قالوا اذا اذا سافر مسافة قصر بمعنى اتى الى مكة في شوال واعتمر فلما جلس شهرا في مكة انطلق الى المدينة وجلس فيها

28
00:08:38.600 --> 00:08:52.200
اخر ثم اتى من المدينة الى مكة قاصدة الحج قالوا هو الان ليس متمتع وانما هو في الحكم المفرد ولا يجب عليه هدي ولا يجب عليه شيء وذهب بعض اهل العلم وهو قول طاووس

29
00:08:52.200 --> 00:09:09.750
وقال بجمال العلم وهو وهو الاقرب. يقول ابن عباس ولقظ عن طاووس عن ابن حسن ان العبرة هو بالجمع بين النسكين في سنة واحدة ولو تخللها سفر او رجوع ما دام انه اعتمر في نفس السنة

30
00:09:10.150 --> 00:09:27.500
وحج في نفس السنة فانه يسمى متمتعا وان رجع الى بلده او انشأ سفرة بينهما. وهذا من جهة المعنى اقرب لان معنى التمتل يصدق يصدق عليه حيث انه تحلل بين سكين

31
00:09:27.600 --> 00:09:44.200
في سفرة واحدة تحل بين السكين في سفرة واحدة فيسمى متمتعا. منهم من توسط قال هو متمتع لكن لا يجب عليه لا يجب عليه هدي ولا يجب عليه صيام لكن الراجح ان من جمع بين نسكين في سفرة واحدة ولو

32
00:09:44.250 --> 00:10:02.600
بين في سنة واحدة ولو تخلل هذين النسكين سفر او رجوع الى بلده يسمى يسمى متمتع يسمى متمتع ويبقى على تمتعه ثم قال ايضا ذكر حيس ابي وقاص رضي الله تعالى عنه

33
00:10:02.650 --> 00:10:19.800
وكان يرى ان ان التمتع يصنعه من جهل امر الله. وهذا القول الظحاك ابن قيس ليس بصحيح وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابو بكر الصديق ايضا وعثمان بن عفان وتبعه انذاك معاوية كانوا ينهون عن المتعة

34
00:10:19.850 --> 00:10:36.750
وحجتهم في ذلك ان عند عمر اراد ان لا يهجر البيت ان لا يهجر البيت بمعنى ان يكثر العمال ويكثر يكثر الزوار لان العبد اذا جمع بين الحج والعمرة في سنة واحدة لن يعود الى البيت

35
00:10:37.100 --> 00:10:52.300
مرة اخرى فكان فكان عمر بن الخطاب ينهى عن المتعة ويقول ويلعن ذلك بمعنى ان يأتي الناس مرة بعد مرة والا عمر صوب ذاك الذي لبى بالعمر والحج وقال اصبت السنة

36
00:10:52.300 --> 00:11:05.850
ذلك ايضا فعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفعلها غير وحد الصحابة كعلي كفعلها علي وفعلها ابن عمر وفعلها ابن عباس رضي الله تعالى بل ذهب ابن عباس الى ان من لب بالحج

37
00:11:06.450 --> 00:11:30.000
ولم يسق الهدي واعطاه بيت ان الحل عليه واجب. يجب عليه ان يتحلل ولا يجوز ان يبقى على احرامه. فالقول الصحيح القول الصحيح ان التمتع سنة وان لهي عمر بن الخطاب كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما قيل له ان اباك عن ذلك قال ابي رسول تأخذون او بقول عمر

38
00:11:30.000 --> 00:11:42.550
قال ابن عباس عندما قال عروة يعني شدد في ذاك عبد الله بن الزبير وشدد ابن عباس قال اقول قال الله قال تقول قال ابو بكر وعمر وجاء في زيادة فيها

39
00:11:42.650 --> 00:11:55.850
فيها ضعف يوشك ان تنزل عليكم حجاب من السماء اي ان يصيبكم عقاب ووعيد شديد بان تقدموا قول الشيخين على قول الله والرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك ان ابن عباس

40
00:11:55.900 --> 00:12:13.250
قول والصواب ولم تكن ولم يكن التمتع خاصا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا فسخ الحج للعمرة خاص باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الى قيام الساعة. عندما قال سراقة لنا خاسر يا رسول الله؟ قال

41
00:12:13.250 --> 00:12:29.450
بل هي الى قيام الساعة وشبك بين اصابعه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر عبد الله قول ابن عمر رضي الله عنه فهو اسناد صحيح وهو قوله لان اعتمر قبل الحج واهدي احب الي من ان اعتمر بعد الحج في ذي الحجة

42
00:12:29.450 --> 00:12:53.900
ان هناك من يمنع من العمرة قبل الحج ويرى مشروعيتها بعد الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته عائشة. يسمونها عمرة الحيض فيقول الذي لم يعتمر اذا لبى بالحج وحج يعتبر على ذلك بعد فراغه من حجه وهذا خلاف السنة بل السنة لمن اراد ان يعتمر ان تكون عمرته قبل قبل

43
00:12:53.900 --> 00:13:08.900
حجه يكون عمرته قبل حجه يجمع بين النسكين في سفرة واحدة وهذا وهذا هو التمتع الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهل ولجعلتها

44
00:13:08.950 --> 00:13:20.550
ولا جعلتها عمرة اذا حديث سأبو القاسم لما قال فعلناها وصلوا على النبي وسلم وحيث ابن عمر استحباب ذلك يدل على استحباب التمتع. ثم روى من طريق مالك عن ابن دينار

45
00:13:20.550 --> 00:13:31.450
عن ابن عمر رضي الله تعالى انه قال كان يقول من اعترف في اشهر الحج في شوال او في ذي القعدة او في ذي الحجة قبل الحج ثم اقام مكة حتى يدركه الحج فهو متمتع

46
00:13:31.950 --> 00:13:46.100
فهو متمتع بشرط ان حج وهذا يدل على انه على ان الحج ليس عليه بواجب فلو لبى لو اعتمر في اشهر الحج وجلس في في مكة الى ان جاء الحج ولم يحج نقول هو ليس بحاج ولا يلزمه شيء

47
00:13:46.500 --> 00:14:03.600
فان حج من عامه فعليه ما تيسر من الهدي وجوبا يسمى هدي التمتع وهذا الهدي واجب فان لم يجد فعليه الصيام فهي في الحج وسبعة اذا رجع. قال مالك وذلك اذا اقام حتى الحج ثم حج من عامه

48
00:14:04.100 --> 00:14:19.250
ثم قال مالك وسئل في رجل من اهل مكة انقطع الى غيرها اي بمعنى المكي سكن في الرياض وقال واستقر في الرياض ثم جاء الى مكة معتمرا اولا اذا جاء مكة يعتمر اي شيء من الميقات

49
00:14:19.300 --> 00:14:36.750
ولا يجد ان يعتمر من مكة قال ثم قدم ابن عثيمين في اشهر الحج ثم اقامتك حتى انشأ الحج منها هل هو يدخل انه متمتع يجب على الهدي. لماذا؟ لانه اصبح افاقيا ولم يصبح مكيا

50
00:14:36.800 --> 00:14:55.050
فالبكي الذي يسكن مكة لا ليس عليه تمتع وانما التمتع عن الافاقيين قالوا ان لم يجد الحديث عليه الصيام وانه لا يكبت لاهل مكة لماذا؟ لانه استقر في غير مكة. ثم قال ايضا وسئل عن رجل من غير اهل مكة دخل مكة

51
00:14:55.150 --> 00:15:19.650
رجل افاق دخل مكة واعتبر في اشهر ذي الحج وجلس بمكة قال وهو يريد اللقاء يريد السكنة والاستيطان بمكة لكنه ابتدى عمرته وهو افاقي وعمرته كانت في اشهر الحج هل يأخذ حكم الافاق او يأخذ حكم المكي؟ مالك يذهب لاي شيء

52
00:15:19.700 --> 00:15:39.450
الى انه يأخذ حكم الافاقي لماذا؟ قال لانه انشأ عمرته وهو افاقين. فيكون في حكم المتمتع قال قال نعم هو متمتع وليس هو مثل اهل مكة وان اراد الاقامة وذلك انه دخل مكة وليس من اهلها وانما قال

53
00:15:39.450 --> 00:15:55.050
ليس من اهله وانما الهدي والصيام على من لم يكن من اهل مكة. وهذا الرجل يصدق فيه انه ليس من اهل مكة حين انشأ العمرة لكن لو كان مقيما في مكة اتى في رمضان واستوطن وشرى بيتا وسكن فيه واقام ثم

54
00:15:55.050 --> 00:16:13.500
في شوال يقول هو ابت لا تجب عليه الفدية لا يجب عليه الهدي ولا الصيام ثم قال مالك عن يحيى ابن سعيد يحيى السيد الانصاري هل لو سمع سائل بنسيب يقول من اعتمر في شوال او ذي القعدة او ذي الحجة ثم اقام مكة حتى يدركه الحج

55
00:16:13.750 --> 00:16:29.550
فهو متمتع الحج وما استيسر الهدي فمن لم يجد فصيلة ايام في الحج وسبعة اذا رجع وهذا كما ذكرت محل اتفاق بين العلماء قال ما لا يجب فيه التمتع وهو المال من التمتع قال

56
00:16:30.350 --> 00:16:46.750
من اعتمر في شوال او ذي القعدة او ذي الحجة ثم رجع الى اهله هنا قطع قطع تمتعه برجوعه عند عامة العلماء. لماذا؟ قال انه بالرجوع لاهله انشأ سفرة اخرى

57
00:16:47.350 --> 00:17:02.900
ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي انما الهدي على من اعتمر في اشهر الحج ثم اقام حتى الحج ثم حج. وهذا القول قول عمر وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال مالك وكل من انقطع الى مكة من اهل الافاق

58
00:17:02.950 --> 00:17:17.200
وسكنا ثم اعتمر في اشهر الحج ثم انشأ الحج منها فليس بمتمتع. اذا استقر في مكة واستوطنها وهو افاقي قبل ذلك ثم لبى بالعمرة في الحج وحج من عامه فانه يسمى مكي

59
00:17:17.700 --> 00:17:34.500
وسئل مالك عن رجل من اهل مكة خرج الى الرباط مكي خرج للرباط او الى سبع الاسفار ثم رجع الى مكة وهو يريد الايقاء بها وهو يريد الالقاء بها. كاله كان له اهل كان له اهل مكة اولى

60
00:17:34.500 --> 00:17:44.500
اهل له بها فدخل بعمرة في اشهر الحج. ثم انشأ الحج وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم او دونه. المتمتع من كان على تلك قال مالك

61
00:17:44.500 --> 00:18:04.150
عليهما على المتمتع من الهدي او الصيام. وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. بمعنى من كان مكي ثم سافر ومهله وموطنه في مكة لكنه سافر رجب. ثم انشأ عمرة من الميقات

62
00:18:04.250 --> 00:18:24.250
هل يعطى احكام المدء من الافاق او يعطى احكام مكي مالك يذهب الى اي شيء الى ان نبكي لان اهله مستوطنه في مكة لكن لا يجوز له ان يتجاوز الميقات يحرم الميقات مكة. بل يجب عليه اذا اتى المواقيت ان يحرم منها. لان النبي يقول هن لهن

63
00:18:24.250 --> 00:18:44.250
من اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة. ثم قال باب جامع فيما فيما ما جاء في جامع ما جامع ما جاء العمرة اي احاديث العمرة ما جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم. وابن عباس

64
00:18:44.250 --> 00:19:15.900
لاباس اقرب لان الله يقول لمن تمتع اطلقه من تمتع بالعمرة الى الحج فكل من تمتع بالعمر الحجم على انه تحلل بينهما يسمى متمتع. هذا لكن اجيب اللي يقول بهذا يتبع هذا القول بقول اخر وهو يقول انه اذا رجع الى الرياض مثلا يجوز له دخول مكة يحرم من مكة

65
00:19:16.450 --> 00:19:33.800
هذا ثمرة الخلاف يقال قد يقال الجواز هذا اذا كان اذا اتى الى مكة قبل وقت الحج بقبل اليوم الثالث قد يقال بجواز هذا واضح؟ قد يقال بهذا. اما اذا جاء بعد وقت الحج

66
00:19:33.850 --> 00:19:54.829
ومروا الميقات فيجب ان يحرمنا الميقات   كانوا اذا رجع لبيتهم مر الميقات اصبح حكمه حكم بنات المواقيت محمد بن عبد الله بن حاف بن الموصل بن عبد المطلب بن عم النبي بن عم النبي صلى الله عليه وسلم