﻿1
00:00:05.850 --> 00:00:35.750
ابدأ   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:36.150 --> 00:01:00.050
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فلا زال الحديث في كتاب منهاج الطالبين حول الاحكام المتعلقة باداب قضاء الحاجة

3
00:01:00.700 --> 00:01:29.600
يقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة حصن يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه ولا يحمل ذكر الله ويعتمد جالسا يساره ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرمان بالصحراء

4
00:01:29.900 --> 00:01:58.350
قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ويبعد ويستتر قال رحمه الله تعالى ويبعد اي مما يتأدب به قاضي الحاجة انه يبعد والظابط في البعد الا يسمع لخارجه صوت ولا يشم له ريح

5
00:01:59.300 --> 00:02:19.550
وهذا البعد بارك الله فيكم مطلوب اذا كان الانسان يقضي حاجته في الصحراء بل ومثل ذلك لو كان يقضي حاجته في البنيان ان سهل فيه الامر فاذا سهل عليه ان يبعد في البنيان

6
00:02:19.600 --> 00:02:39.700
فذلك مطلوب وفي سنن ابي داوود وهو اول حديث رواه ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:39.800 --> 00:03:05.250
كان اذا ذهب المذهب ابعد اذا تقرر هذا فهل هذا البعد مطلوب بقضاء الحاجة سواء اراد الانسان الغائط او اراد التبول او انه مقصوص بالغائط دون التبول الذي يظهر من كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى

8
00:03:05.300 --> 00:03:28.250
ان هذا البعد بالظابط السابق مطلوب في قضاء الحاجة مطلقا الا ان الطلب في حال آآ الغائط اكثر اه تأكيدا منه في حال البول فانه قد جاء في الحديث الذي اخرجه

9
00:03:28.750 --> 00:03:53.300
الذي اخرجه آآ ابن الجارود وغيره من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء قال حذيفة رضي الله عنه فجئته بماء فتوضأ

10
00:03:53.450 --> 00:04:15.100
الى هنا اصل الحديث البخاري في رواية اخرى للبخاري فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبهت منه اي تنحيت وتأخرت عنه قليلا فاشار الي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ من بوله

11
00:04:15.700 --> 00:04:37.700
هذا الحديث بارك الله فيكم نستفيد منه ثلاث فوائد الفائدة الاولى جواز البول قائما وهذا كأني اشرت اليه في الدرس الماضي والفائدة الثانية جواز الكلام اثناء قضاء الحاجة والفائدة الثالثة التي تتعلق بمسألة درسنا اليوم

12
00:04:37.750 --> 00:04:55.350
وهي عدم الابتعاد في البول فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته فاراد حذيفة رضي الله عنه ان يتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:55.400 --> 00:05:15.000
ان ادنوا او ان يقتربوا فهذا يدل على ان التأكيد في الابتعاد عند قضاء الحاجة انما يكون في الغائط. وايضا هو مطلوب في البول لكن طلب الابتعاد في البول اقل تأكيدا والله اعلم

14
00:05:15.450 --> 00:05:42.700
قال رحمه الله تعالى ويستتر اي ان من الاداب المتعلقة بقضاء الحاجة الاستتار فيستتر بساتر ارتفاعه ارتفاعه ثلث ذراع وتقدم ان ثلثي ذراع تقريبا يعادل ما بين ثلاثين الى خمسة وثلاثين سنتيمتر

15
00:05:43.150 --> 00:06:09.000
مع كون الساتر هنا عريظا يمنع رؤية العورة فلابد ان يكون الساتر هنا عريضا. وهذا بخلاف الساتر الذي مر معنا في الاستقبال والاستدبار للقبلة حال قضاء الحاجة فالساتر هناك لا يشترط ان يكون عريضا عند العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى

16
00:06:09.200 --> 00:06:32.150
اما هنا فلابد ان يكون الساتر عريضا وهذا الساتر ارتفاعه ثلث ذراع في حق ما لو قضى حاجته جالسا اما اذا قضى حاجته قائما فلابد من الزيادة في الارتفاع بحيث ان الساتر يستر ما بين سرته

17
00:06:32.150 --> 00:06:57.400
الى ما هو اسفل من ذلك اذا تقدير الفقهاء رحمهم الله تعالى للساتر هنا بكونه ثلثي ذراع انما هو في حق من يقضي حاجته حال كونه جالسا اما من قضى حاجته حال كونه قائما فلابد ان يستر الساتر من سرته الى الى ركبتيه

18
00:06:57.500 --> 00:07:25.150
اذا تقرر هذا فهل هذا الاستتار ادب واجب او ادب مستحب الجواب ان هذا الاستتار يكون مستحبا في ثلاثة احوال هذا الاستتار يكون مستحبا في ثلاثة احوال الحالة الاولى اذا كان قاضي الحاجة خاليا. فاذا كان خاليا فان الاستتار يكون مستحبا له

19
00:07:25.900 --> 00:07:49.800
الة الثانية اذا كان عنده اي عند قاضي الحاجة من يحل له النظر الى عورته من زوجة وامة فحينئذ يكون الاستدار مندوبا الحالة الثالثة اذا كان عنده من يحرم عليه النظر الى عورته

20
00:07:50.050 --> 00:08:08.350
مع كونه لا ينظر. يعني عنده من يحرم عليه ان ينظر الى عورة قاضي الحاجة لكن هذا الذي عنده لا ينظر اليه فحينئذ في الحالات الثلاث يكون الاستتار مندوبا فان لم تكن

21
00:08:08.400 --> 00:08:38.600
احدى الحالات الثلاث فان الاستتار يكون واجبا والله اعلم اذا تقرر هذا فان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا يسن لقاضي الحاجة ان يرفع ثوبه شيئا فشيئا حتى يجلس يعني يرفع ثوبه شيئا فشيئا مبالغة في الستر مبالغة بالستر. فاذا رفع ثوبه دفعة واحدة فان

22
00:08:38.600 --> 00:09:03.700
فهذا يكره. ولذلك قال العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد واعتمد اليسرى. وثوبا وثوب وان يحصر شيئا فشيئا ساكتا مستتيرا قال واعتمد اليسرى هذا مر معنا في الدرس الماضي وثوبا احسرا اي احسري الثوب اي ارفع الثوب شيئا فشيئا ساكتا

23
00:09:03.700 --> 00:09:22.600
اي حالة كونك ساكتا اثناء قضاء الحاجة وسيأتي هذا معنا ساكتا مستترا هذا ادب الاستتار الذي مر معنا قبل قليل يقول الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك ولا يبول في ماء راكد

24
00:09:22.800 --> 00:09:42.550
لا يبول في ماء راكد هذه المسألة بارك الله فيكم يعني اه لها فروع اه كثيرة تحتاج منك الى حسن تصور فنقول ان قضاء الحاجة سواء كان ببول او بغائط

25
00:09:42.700 --> 00:10:01.650
بالماء له حالتان ان قضاء الحاجة سواء كان ببول او غاية ما له حالتان الحالة الاولى اذا كان قضاء الحاجة في الماء ليلا. هذه الحالة الاولى ليلا والحالة الثانية اذا كان في غير ليل

26
00:10:02.550 --> 00:10:20.350
فان كان قضاء الحاجة في ليلا في الماء ليلا فان قضاء الحاجة في الماء ليلا مكروه مطلقا ما معنى مطلقا؟ اي سواء كان الماء قليلا او كثيرا سواء كان الماء راكدا او جاريا

27
00:10:20.450 --> 00:10:39.350
قضاء الحاجة اه في الماء ليلا مكروه مطلقا. سواء كان الماء قليلا او كثيرا راكدا او جاريا واضح بارك الله فيكم واما اذا كان قضاء الحاجة في غير الليل فهنا ننظر في الماء

28
00:10:39.750 --> 00:10:58.250
هل هذا الماء هل الماء ماء قليل او ماء كثير فاذا كان الماء قليلا فرعنا هل هو ماء راكد او جار واذا كان الماء كثيرا فرعنا ايضا هل هو ماء

29
00:10:58.350 --> 00:11:22.650
راكد او جاري فتحت هذا القسم تأتي اربع حالات الحالة الاولى اذا كان الماء قليلا راكدا الحالة الثانية اذا كان الماء قليلا جاريا الحالة الثالثة اذا كان الماء كثيرا راكدا. الحالة الرابعة اذا كان الماء كثيرا جاريا

30
00:11:23.050 --> 00:11:55.100
فهمت اذا تقرر هذا فاننا نقول ان قضاء الحاجة بالماء القليل الراكد مكروه واضح وقضاء الحاجة في الماء القليل الجاري مكروه ايضا وقضاء الحاجة بالماء الكثير الراكد مكروه ايضا اذا ثلاث حالات للكراهة

31
00:11:55.550 --> 00:12:15.200
اما قضاء الحاجة بالماء الكثير الجاري فانه خلاف الاولى. فانه خلاف الاولى ومحل هذا محل هذا بارك الله فيكم اي محل كوني في الحالة الثالثة ايش قلنا في الحالة الثالثة

32
00:12:15.400 --> 00:12:35.800
اذا كان الماء كثيرا راكدا هن الحكم انه مكروه. محل الكراهة في الحالة الثالثة ومحل خلاف الاولى في الحالة الرابعة محل ذلك اذا لم يكن الماء مستبحرا اذا لم يكن الماء كثيرا مستبحرا

33
00:12:35.950 --> 00:13:06.950
فان كان الماء كثيرا مستبحرا بحيث لا تعاف نفس ذلك الماء الذي قضيت فيه الحاجة اذا كان الامر كذلك فحينئذ لا كراهة ولا خلاف اولى مهمة ولا لا اذا تقرر هذا الله فيكم نعم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فاننا نعيد سريعا تقرير المسألة حتى نفرع على ما قررنا

34
00:13:06.950 --> 00:13:24.700
فنقول ان خلاصة هذه المسألة ان الماء اذا قضيت فيه الحاجة وكان وقت قضائها ليلا فان قضاء الحاجة في الماء مكروه مطلقا سواء كان الماء قليلا او كثيرا راكدا او جاريا

35
00:13:24.850 --> 00:13:41.100
واذا كان في غير ليل فننظر في الماء ان كان قليلا او كثيرا واذا كان قليلا فاما ان يكون راكدا او جاريا واذا كان كثيرا اما راكدا او جاريا في كل الحالات يكون مكروها الا في حالة واحدة

36
00:13:41.100 --> 00:13:58.200
لا في الاولى وهي ما لو كان الماء كثيرا جاريا هنا يكون خلاف الاولاد. ومحل الحكم بالكراهة في الحالة الثالثة والحكم بخلاف الاولى في الحالة الرابعة ما لم يكن الماء كثيرا مستبحرا. فان كان الماء كثيرا

37
00:13:58.200 --> 00:14:15.700
مستبشرا بحيث لا تعافوه نفس فانه حينئذ لا يكون مكروها ولا خلاف الاولى وظاهر كلام الفقهاء. كما يقول علامة قليوبي رحمه الله تعالى ان الماء اذا كان كثيرا مستبحرا فلا كراهة حتى

38
00:14:15.700 --> 00:14:35.000
حتى ولو كان الماء مملوكا للغير او كان الماء مسبلا فحين اذ لا كراهة. لان الماء حينئذ لا تعافه نفس فهو كثير مستبحر اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان اصل هذه المسألة

39
00:14:35.350 --> 00:14:57.650
قول او نهي النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيح عن البول بالماء الراكد وحينئذ نبني على هذا تفريع فنقول ان الماء يحرم لان نقول حالات التحريم ان الماء يحرم قضاء الحاجة فيه في الصور

40
00:14:58.850 --> 00:15:19.950
يحرم قضاء الحاجة في الماء في صور الصورة الاولى اذا كان الماء مسبلا فان قضاء الحاجة فيه حرام وطبعا هذا سنقيده بقيد وهو الذي قد مر قبل قليل اذا لم يكن مستبحرا

41
00:15:20.300 --> 00:15:42.550
واضح هذا هذه السورة الاولى يكون قضاء الحاجة في الماء حراما. او تكون يكون قضاء الحاجة في الماء حراما صورة ثانية اذا كان الماء مملوكا لغيره ولم يعلم رضاه فان قضاء الحاجة حينئذ في الماء

42
00:15:42.750 --> 00:16:04.750
تكون حراما او يكون حراما هذه السورة الثانية الصورة في السورة الثانية حتى ولو كان مستبحرا لا اذا كان مستبكرا لا يستثنى بالقيد السابق الذي ذكرناه ولذلك قد قلت لكم في القيد السابق الذي ذكره العلامة قليوبي انه في حالة كون الماء مستبحرا

43
00:16:04.800 --> 00:16:25.150
فانه لا يكون مكروها ولو كان لغيره او مسبلا ذكر هذا في حاشيته على كنز الراغبين اذا هاتان الحالتان الحالة الثالثة بارك الله فيكم اذا كان الماء قليلا وهو واقف في الماء. يعني الانسان قاضي الحاجة

44
00:16:25.650 --> 00:16:51.700
داخل ماء قليل يقف في ماء قليل مثلا ويبول في ذلك الماء فان هذا يحرم عليه. لماذا يحرم عليه بان بوله داخل ماء قليل يؤدي الى تنجيس بدنه ونحن قد تقرر معنا في دروس ماضية انه يحرم على الانسان ان يتظمخ ان يتلطخ بالنجاسة من غير حاجة

45
00:16:52.650 --> 00:17:12.300
واضح ولا لا واضح الصورة الثالثة طيب الصورة الرابعة اذا كان هذا الماء مملوكا له اذا كان هذا الماء مملوكا له وتعين عليه الطهر به تمام؟ تعين عليه الطهر به فحين اذ يحرم عليه قضاء الحاجة فيه

46
00:17:12.650 --> 00:17:29.350
بينكم هذه الصور اربع سور اعيدها بسرعة واطلب من واحد منكم ان يعيدها علي ان يعيدها علي السورة الاولى اذا كان الماء مسبلا الصورة الثانية اذا كان الماء مملوكا لغيره

47
00:17:29.400 --> 00:17:48.400
وتقيد هاتين السورة او تقيد هاتان الصورتان بما لم يكن مستبحرا واضح ولله الصورة الثالثة اذا كان الماء قليلا وهو واقف في الماء فاذا كان الماء قليل وهو واقف في الماء

48
00:17:48.550 --> 00:18:12.300
وقضى حاجته في الماء فان هذا يؤدي الى ايش؟ الى تلطيخ تضمخه بالنجاسة والتذمق بالنجاسة عبثا حرام تضمك البدن بالنجاسة عبثا حرام  الصورة الرابعة اذا كان هذا الماء مملوكا له وتعينت طهره به. فحينئذ قضاء الحاجة

49
00:18:12.600 --> 00:18:35.500
اه في هذا الماء يكون حراما اذا تقرر هذا فهذه اربع صور يكون قضاء الحاجة فيها يكون قضاء الحاجة في الماء فيها حرام والله اعلم من يتكرم باعادته علينا شيخنا. تفضل

50
00:18:37.200 --> 00:19:00.550
يحرم قضاء الحاجة في الماء اذا اولا اذا كان مسبلا وسورة الثانية اذا كان مملوكا ومحل ذلك اذا لم يكن مستبشرا انتم والسورة اه والسورة الثالثة اذا كان الماء قليلا وهو ماء واقف فيه. فيحرم عليه

51
00:19:00.650 --> 00:19:23.400
لانه يتضمق بالنجاسة. والسورة الرابعة اذا كان مملوكا له وتعين الطهر به احسنت  ممتاز نعم اذا كان هذا الماء مملوكا لغيره ولم يأذن صاحب الماء آآ لقاضي الحاجة وكان الماء مستبحرا. فهل يحرم حينئذ الم

52
00:19:23.600 --> 00:19:44.550
لا لا لا يحرم اذا كان الماء مستبحرا تمام لا يحرم قضاء الحاجة فيه حتى ولو لم يأذن التوالي لم يأذن  محل محل اشتراط اذنه فيما لو كان غير مستبحر

53
00:19:46.250 --> 00:20:08.950
واضح ولذلك عبارة قليوب في حاشيته يقول ولو كان المستبحر لغيره تمام ولو كان المستبحر لغيره او مسبلا دقيقة هناك نعم. ايوه. قال هكذا ولو كان المستبدل لغيره فاطلق العبارة

54
00:20:09.250 --> 00:20:26.000
نعم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم  علامة بن حجر رحمه الله تحفة لما جاء الى قوله يعني الى مسألة ان البول ان البول او ان البول هو الغائط ان ما

55
00:20:26.300 --> 00:20:44.200
ليلا مكروه مطلقا قال رحمه الله تعالى ذكر بحثا جميلا الا لا؟ لماذا يكره قضاء الحاجة في الماء دينا مطلقا قال رحمه الله لما قيل شف هذا تصدير الكلام بقوله قيل

56
00:20:44.250 --> 00:21:01.800
اشارة الى ضعف المستند فقال لما قيل انه مأوى الجن اي لما قيل ان الماء في الليل يكون مأوى الجن ثم قال وعجيب هكذا يقول علام ابن حجر قال وعجيب

57
00:21:01.850 --> 00:21:18.550
انتاج الكراهة من هذه العلة التي لا اصل لها اي لم تثبت بدليل صحيح بل لو فرض ان لها اصلا اي لو فرض انها ثابتة اي كون الماء ماء والجن ليلا

58
00:21:19.050 --> 00:21:35.600
بل لو فرض ان لها اصلا كانت التسمية دافعة لشرهم اي لشر الجن فلتحمل الكراهة هنا على الكراهة الارشادية. اي لا على الكراهة الشرعية ثم قال رحمه الله وقد يجاب

59
00:21:36.050 --> 00:21:56.500
بالتزام انها شرعية اي بالتزام كون الكراهات الشرعية. ويوجه بنظير ما مر في كراهة الماء المشمس مريب وفي الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك ودفع التسمية لذلك اي ودفع التسمية لشر الجن

60
00:21:56.600 --> 00:22:19.300
انما يظل في غير عتات كفرتهم. اي ان التسمية انما تدفع انما تدفع غير العتاة من الجن. اما العتات الذين هم كبار الجن طواغيت الجن يقول لا يتأتى او لا يقال بان التسمية تدفع شرهم هكذا قال

61
00:22:19.550 --> 00:22:47.250
على كل حال هذا البحث نستفيد منه ان العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى لانه يتوقف في قضية التعليم للكراهة آآ بالبول آآ ليلا اه مطلقا في الماء قال رحمه الله قال قال هنا الامام النووي رحمه الله تعالى ولا يبول في ماء راكد. هنا في الحقيقة عندنا ايرادان

62
00:22:48.000 --> 00:23:10.600
ايراد اول وهو انه قد يقال الماء يبات بالربا يذكرون انه مطعوم ربوي اي ان الربا يجري في الماء لان علة جريان الربا عند الشافعية هي الطعم والماء مطعوم في سورة البقرة

63
00:23:10.650 --> 00:23:30.150
يقول الله سبحانه وتعالى فلما فصل طالوت بجنوده قال ان الله مبتليكم بنهر. فمن شرب منه فليس مني ومن لم اطعمه فانه مني الشاهد ان الماء مطعوم ومعلوم بارك الله فيكم ان آآ

64
00:23:30.550 --> 00:23:47.150
برجيس الطعام تمام حرام فكيف يقال ان البول في الماء مكروه ولا يقال انه حرام هذا واضح الاشكال او غير واضح طيب اذا تقرر هذا فما الجواب هذا الاشكال؟ نقول

65
00:23:47.400 --> 00:24:15.000
الجواب عن هذا الاشكال اننا نقول ان الطعام اذا تنجس تعذر تطهيره اما الماء فانه وان كان مطعوما اذا تنجس فان تطهير فان تطهيره ليس متعذرا اذ يمكن تطهيره بالمكاثرة مثلا. وبهذا فارق الماء غيره من المطعومات

66
00:24:16.250 --> 00:24:40.100
هذا الايراد الاول اراد الثاني قد يقال لماذا عندما ذكرنا احكام الانية قلنا ان استعمال الاناء المتنجس بماء قليل حرام. يذكرون هذا قلنا ان استعمال الماء المتنجس في الماء القليل حرام

67
00:24:40.250 --> 00:25:04.000
طيب هذا قلناه في باب الانية فلماذا هنا؟ قال الفقهاء ان البول في الماء القليل مكروه ولم يقولوا حرام واضح الجواب نقول ان استعمال الماء باناء ان استعمال الماء القليل في اناء متنجس

68
00:25:04.100 --> 00:25:26.200
انما قلنا انه حرام في ذلك الموضع ايس تضمن تضمخا بالنجاسة يعني اذا كان عندنا اناء متنجس استعملنا فيهما قليل فان هذا الاستعمال يكون حرام. لكن بقيد ما هو القيد؟ اذا كان يترتب على ذلك تذمق بالنجاسة

69
00:25:27.150 --> 00:25:44.800
ومحل الكلام هنا اذا لم يترتب على البول في الماء القليل تظمبق بالنجاسة والا بان ترتب على البول في الماء قليل تذمق بالنجاسة فانه يكون حراما كما ذكرته لكم في الحالات الاربع السابقة

70
00:25:46.450 --> 00:26:06.800
يتضح الجواب ولا لا ارجو ان يكون واضحا لكم اريده هنا الحمد لله اذا تقرر هذا فحاصلوا العلل حاصلوا العلل علل الكراهة آآ في هذه المسألة ثلاث علل العلة الاولى ما هي

71
00:26:07.000 --> 00:26:27.950
العلة الاولى تنجيس الماء العلة الثانية الاستقدار العلة الثالثة ان يكون قضاء الحاجة ليلا صح العلة الاولى ما هي قلنا العدة الاولى تنقيس الماء متى تحصل؟ متى يحصل تنجيس الماء

72
00:26:28.250 --> 00:26:46.850
اذا كان الانسان مثلا يبول في ماء قليل فهنا مكروه. لماذا مكروه؟ لانه يؤدي الى تنجيس الماء صح طيب العلة الثانية الاستقذار في مثل ماذا؟ اذا كان الانسان يبول في ماء كثير

73
00:26:47.050 --> 00:27:08.150
راكد فانه قد لا ينجس الماء لكن الماء حينئذ يكون مستكبرا ولذلك حكمنا بانه مكروه ما علة الكراهة هنا علة الكراهة الاستقذار جيد طيب قلنا اذا بالانسان ليلا في ماء

74
00:27:08.800 --> 00:27:28.300
قليل او كثير راكد او جار مكروه مطلقا. ما علة الكراهة هنا؟ علة الكراهة هنا كونه ليلا كم علل هذه ثلاث علل. حينئذ اذا فهمنا ان العلل هنا في هذه المسألة ثلاث علل

75
00:27:28.500 --> 00:27:47.000
نعلم ان الكراهة تشتد في بعض السور وتخف الكراهة في بعض الصور فمثلا لو ان رجل لو ان رجلا انا اريدك ان تفكر معي في المسألة حتى تعمل عقلك قليلا. لو ان رجلا

76
00:27:47.150 --> 00:28:12.250
بال في ماء قليل ليلا فالكراهة في حقه شديدة. لماذا شديدة لانه فعل العلل الثلاث حصلت منه العيار الثلاث فهو بالغ في ماء قليل فنجسه وقذره ووقع ذلك منه ليلا

77
00:28:12.700 --> 00:28:37.600
اجتمعت فيه العلل الثلاث صح طيب لو انه بال في ماء كثير راكد ليلا كم اجتمعت علل اللتان علتان اجتمعت علتان جميل. طيب لو انه بال في ماء جار كثير

78
00:28:38.050 --> 00:29:06.050
ليلا علة واحدة علة واحدة علة واحدة. جميل. الكثير المستبحر نعم مم جار يعني قد قلنا جار. اه طيب لو انه بال في ماء كثير جار نهارا لا كراهة صحيح

79
00:29:06.200 --> 00:29:28.200
اذا تقرر هذا فلا بد ان نحصر العلل التي استند الفقهاء رحمهم الله تعالى اليها في الحكم بالكراهة. هذه العلل ثلاث ولذلك الامام النووي رحمه الله تعالى نظر نظرا اه كبيرا الى العلة الاولى وهي علة التنجيس

80
00:29:28.400 --> 00:29:51.350
فبحث الامام النووي رحمه الله تعالى عن مجموع تحريم البول في الماء القليل بانه يؤدي الى تنجيسه واضح؟ وفي تنجيسه اتلاف للمال وقد نهينا عن اتلاف الماء ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك

81
00:29:52.100 --> 00:30:12.850
قال ولا يبول في ماء راكد وجحر قوله جحر اي لا يبول في جحر ولا يتغوط ايضا في جحر ان تأتى ذلك منه ومعنى قوله ولا جهر اي يكره له ذلك

82
00:30:13.550 --> 00:30:32.600
ومستند الكراهة ما رواه ابو داوود من حديث عبدالله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر وقالوا لقتادة قتادة هو الراوي للحديث عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه

83
00:30:33.000 --> 00:30:55.000
قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر. يعني ما الحكمة؟ او ما تعليل كراهة او النهي عن البول في الجحر فقال قتادة كان يقال انها مساكن الجن وهذا الحديث صححه الامام النووي رحمه الله تعالى وغيره

84
00:30:55.550 --> 00:31:24.400
والجحر هو الثقب المستدير ان النازل في الارض الجحر هو الثقب المستدير النازل في الارض ومثله السرب والثقب بارك الله فيكم بفتح الثاء افصح من ظمها. يعني يصح ان تقول الثقب ويصح ان تقول الثقب. لكن الثقب افصح من الثقب

85
00:31:24.950 --> 00:31:41.950
اذا هذا الحديث الذي رواه ابو داوود من حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه هو مستند الحكم بكراهة قضاء الحاجة في الجحر هذا من حيث الدليل. من حيث التعليل

86
00:31:42.050 --> 00:32:10.050
قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الذي يقضي حاجته في الجحر يخشى ان يتأذى هو بحيوان يكون في الجحر فيؤذيه او انه يؤذي حيوانا في الجحر ولذلك قال العلامة باعش رحمه الله تعالى في بشرى الكريم اذا غلب على ظنه انه سيؤذي حيوانا فان قظاء

87
00:32:10.050 --> 00:32:31.200
في الجحر حراما او بمعنى ما قال اذا غلب على ظنه انه سيؤذي حيوانا اذا بال في هذا الجحر فان قضاء الحاجة حينئذ تكون حراما اي في ذلك الجهد قال الامام النووي رحمه الله تعالى ومهب ريح اي لا يبول

88
00:32:31.850 --> 00:32:57.050
ولا يتغوط في مهب ريش ولا يتغوط اي ولا يتغوط اذا كان الغائط مائعا والمراد بقوله رحمه الله تعالى في مهب ريح اي في جهة كبوب الريح وقته بالريح في جهة هبوب الريح وقت هبوب الريح. لان ذلك مكروه

89
00:32:57.750 --> 00:33:25.700
مستند الكراهة التعليل انه لو بال في مهب الريح وقت هبوبها فانه قد يعود عليه رشاش بوله والمسلم مأمور ان يتنزه عن مثل ذلك ولذلك يؤخذ من هذا التعنيل انه يكره لقاضي الحاجة

90
00:33:26.000 --> 00:33:47.350
ان يبول في مكان صلب بالا يعود اليه غشاش بوله في الحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير

91
00:33:47.400 --> 00:34:08.100
اما احدهما فكان لا يستنزه من البول في رواية لا يستتر من البول برواية لا يستبرئ من البول واما الاخر فكان يمشي بين الناس في النميمة وفي الحديث الذي عند الامام احمد في المسند استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه

92
00:34:08.850 --> 00:34:29.500
اذا تقرر هذا فان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحمل عنزة والعنزة هي الحربة التي رأسها رأس سهم يحمل عنزة اذا اراد ان يقضي حاجته ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في شرح هذا الحديث

93
00:34:29.650 --> 00:34:45.700
ان من فوائد حمل العنزة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها في نبش الارظ الصلبة عند قضاء الحاجة خشية الرشاش الذي قد يحصل من البول في ارض في ارض

94
00:34:45.850 --> 00:35:07.900
اه في ارض صلبة قال الامام النووي رحمه الله ومتحدث اي ويكره قضاء الحاجة في المكان الذي اتخذه الناس متحدثا لهم والمراد بالمتحدث كل موضع يقصده الناس لغرض من الاغراض

95
00:35:08.200 --> 00:35:29.850
اما في استراحة او لانتظار مثلا موقف لانتظار الباص او لانتظار القطار او مكان للجلوس في الشمس اه ايام الشتاء او مكان مثلا للاستظلال في ايام الصيف اما اليوم ما يسمى بالمنتزهات العامة من حدائق

96
00:35:29.850 --> 00:35:51.250
ونحوها كل هذا يدخل تحت قوله رحمه الله تعالى ومتحدث فان قضاء الحاجة في مثل ذلك الموضع حكمه الكراهة الا قال الفقهاء الا اذا كان الناس يجتمعون في ذلك الموضع لاجل امر

97
00:35:52.500 --> 00:36:15.250
محرم لاجل فعل معصية. فحينئذ تزول الكراهة عن قضاء الحاجة في مثل ذلك الموضع قال رحمه الله تعالى وطريقه اي فيكره قضاء الحاجة في الطريق والطريق قضاء الحاجة فيه مكروه لكن بقيد

98
00:36:15.300 --> 00:36:37.900
وهو اذا كان الطريق مسلوكا. يسلكه الناس واذا كان الطريق مملوك آآ واذا كان الطريق غير مملوك اذا قضاء الحاجة في الطريق مكروه بقيدين القيد الاول ان يكون الطريق مسلوكا

99
00:36:38.100 --> 00:36:58.000
القيد الثاني ان يكون الطريق غير مملوك طيب اذا كان الطريق مهجورا هذا خرج بقولنا ايش؟ مسلوكا. اذا كان الطريق مهجورا فحينئذ لا كراهة في قضاء الحاجة في الطريق المهجور

100
00:36:58.750 --> 00:37:17.450
طيب الثاني قلنا اذا كان الطريق غير مملوك فقظاء الحاجة في الطريق غير المملوك مكروه. طب اذا كان الطريق مملوكا. فما حكم قضاء الحاجة فيه الجواب قضاء الحاجة بالطريق الممدود حرام

101
00:37:18.650 --> 00:37:43.600
وايما اذا قضاء الحاجة في الطريق مكروه بقيديه القيد الاول ان يكون الطريق هذا مسلوكا والقيد الثاني ان يكون الطريق غير مملوء و الامام النووي رحمه الله تعالى بحث تحريم قضاء الحاجة في

102
00:37:43.700 --> 00:38:03.800
طريق الناس ليس فقط الحكم بالكراهة ملح نقل او بحث الحكم بالتحريم وعلل ذلك بان فيه ايذاء للمؤمنين والله عز وجل في كتابه الكريم يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا

103
00:38:04.400 --> 00:38:23.800
فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ولذلك الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع وايضا في كتاب الروضة وقبله الامام الرافعي رحمه الله تعالى نقل عن صاحب العدة او صاحب العدة

104
00:38:23.900 --> 00:38:48.000
باب اسمه العدة عن صاحب العدة نقل عن صاحب العدة ان قضاء الحاجة في طريق الناس من الصغائر اي انه حرام واضح؟ واقرا ذلك لم يتعقباه الامام النووي رحمه الله تعالى. والامام الرافعي رحمه الله تعالى نقل عن صاحب العدة

105
00:38:48.200 --> 00:39:04.600
ان قضاء الحاجة في الطريق من الصغائر طيب لو سألتكم سؤالا هو خارج الدرس قليلا لكن مهم اذا الامام النووي في المجموع في الروضة وفي كتب اخرى كثيرا ما يقول

106
00:39:04.800 --> 00:39:32.950
وقال صاحب العدة من هو صاحب العدة  من هو صاحب العدة   الاستاذ يأتي بالكتاب يعطينا الاسم ما شاء الله لاحظوا اه ابو المكارم اه ابن اخت صاحب البحر رويان الصغير

107
00:39:33.600 --> 00:39:59.550
احسنت الجواب غير صحيح لكنك حاولت اسمع معي انتبه الي. اسمك حفظك الله ادم يا استاذ ادم يا استاذ ادم الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع نقل قال في المجموع بما معناه؟ قال وصاحب العدة وصاحب العدة عندنا اثنان

108
00:40:00.300 --> 00:40:18.500
احدهما ابو المكارم الذي ذكرته تمام قال وليس هو الذي انقل عنه واطلقه في هذا الكتاب الذي انقل عنه واطلقه في هذا الكتاب هو ابو عبدالله الحسين بن علي الطبري

109
00:40:19.050 --> 00:40:36.800
ابو عبد الله الحسين بن علي الطبري واضح حفظك الله اذن ماذا؟ هذا في المجموع هذا في المشروع. ان شاء الله اه انقل لكم الفائدة وارسلها لكم او ضعوها في صفحة الفيسبوك لمن ارادها

110
00:40:36.950 --> 00:40:57.750
فعندنا اثنان في المذهب ينقل عنهما الامام النووي رحمه الله تعالى كل منهما عنده كتاب اسمه العدة جيد لكن عند الاطلاق لا يقصدون ابا المكارم وانما يقصدون وانما يقصدون الطبري الحسين بن علي ابو عبدالله

111
00:40:58.350 --> 00:41:19.750
واضح  اه وصاحب البحر الروياني هو ابو المكارم صحيح ابو المحاسن ابو المحسن هو نعم؟ ابو المحاسن الروياني الذي قتلته الباطنية الذي قال لو احترقت كتب الشافعي لامليتها من حفظي

112
00:41:20.750 --> 00:41:53.100
ماشي. واحد بحر المذهب شرح مختصر المزني جزاكم الله خيرا. الله ينفع بكم توفي خمس مئة وعشرة تقريبا بداية القرن السادس نعم جيد   تفضل شيخنا بارك الله فيكم قلتم اه ان النبوية قد بحث التحريم

113
00:41:53.250 --> 00:42:11.250
عندما يطلقون الفقهاء اه بحث فما المراد به؟ هل هو الترجيح او الاختيار؟ لا ليس المراد بالترجيح وانما المراد ان ذلك بحث من قبل نفسه تمام؟ لا من قبل لا من قبل منقول المذهب

114
00:42:12.400 --> 00:42:33.000
فهل يعتبر ذلك وجها في ولا يعتبر اختيارا حتى لانه لم يصل لدرجة انه يقول انه قوي من حيث الدليل او نحو ذلك هل هو كما يقولون تفقها شيخا اه نعم اشبه ما يكون بالتفقه اشبه ما يكون بقوله

115
00:42:33.300 --> 00:43:14.400
والذي اراه مثلا فهذا يكون بحثا من قبل نفسه لكنه ليس من منقول  يتقطع الصوت يا استاذ ادم الصوت يتقطع عندي لم اسمعك جيدا الا يمكن ان يعتبر رأيه ايضا نعم هذا البحث. لا لا صحيح؟ لا ليس ليس رأي ليس صريحا في كونه رأيا له

116
00:43:14.400 --> 00:43:40.300
يرجحه واضح؟ وانما مجرد وانما مجرد تفقه منه جزاك الله خيرا شيخ الله ينفع بكم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وتحت مثمرة اي ويكره قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة

117
00:43:40.350 --> 00:44:03.100
ومعنى قوله مثمرة اي من شأنها ان تثمر قضاء الحاجة تحت الشجرة التي من شأنها ان تثمر مكروه سواء كان في وقت الثمرة او كان في غير وقت الثمرة وقوله رحمه الله تعالى وتحت مثمرة مثل المثمرة

118
00:44:03.250 --> 00:44:26.450
قال الفقهاء الشجرة التي تقصد بشم رائحتها كاشجار الورود والرياحين فايضا قضاء الحاجة تحتها له نفس الحكم من حيث الكراهة اذا تقرر هذا فان كراهة قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة

119
00:44:26.800 --> 00:44:49.450
مقيد بقيدي الاول اذا بايذاء لم يطهر المحل اما اذا قضى حاجته مثلا تحت شجرة مثمرة. وبعد قضاء الحاجة طهر المحل فلا كراهة حينئذ هذا القيد الاول القيد الثاني بارك الله فيكم اذا

120
00:44:50.550 --> 00:45:11.700
لم يعلم مجيء ماء يطهر الموضع قبل وجود ثمرة اذا لم يعلم مجيء ما يطهر المحل قبل وجود ثمرة. اما اذا كان يعلم ان ماء سيأتي بان يأتي سيل مثلا

121
00:45:11.950 --> 00:45:39.950
فيطهر المحل قبل وجود الثمرة فحينئذ لا كراهة قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ولا يتكلم اي ويكره الكلام حال قضاء الحاجة مطلقا وهنا تفصيل بسيط اذا كان الكلام اثناء قضاء الحاجة فانه مكروه مطلقا

122
00:45:40.100 --> 00:46:01.700
سواء كان بذكر او بغير ذكر الا لحاجة طبعا الا لحاجة طبعا. اما اذا كان الكلام في غير وقت قضاء الحاجة كأن يكون الانسان مثلا قد قضى حاجته لكنه مثلا آآ الان في حالة آآ استنجاء او في

123
00:46:01.700 --> 00:46:26.200
في حالة ارتداء الثياب او غير ذلك. فحينئذ يكره الكلام بما فيه ذكر فقط دون ما لو كان الكلام في غير ذكر فانه ليس مكروها واختار بعض الشافعية رحمهم الله تعالى تحريم قراءة القرآن اثناء قضاء الحاجة

124
00:46:26.600 --> 00:46:50.350
يعني اطلاق الفقهاء ان كل ذلك مكروه لكن بعض الشافعية ومنهم الاذرعي رحمه الله تعالى اختار تحريم قراءة القرآن اثناء قضاء  حتى قال الفقهاء رحمهم الله تعالى انه لو اتاه العطاس

125
00:46:50.450 --> 00:47:08.250
في اثناء قضاء الحاجة فانه فانه يحمد الله سبحانه وتعالى بقلبه ولا يسمع نفسه. حتى لو حرك شفتيه فله ان يحرك شفتيه ولا كراهة في ذلك. المهم انه لا يسمع نفسه

126
00:47:08.650 --> 00:47:27.700
ثم قال رحمه الله تعالى اه بعد ذلك ولا يستنجي بماء في مجلسه ولا يستنجي بماء في مجلسه. اي قاضي الحاجة يكره له ان يستنجي بالماء في المكان الذي قضى فيه حاجته

127
00:47:28.300 --> 00:47:51.000
ما تعليل ذلك تعليل ذلك بارك الله فيكم خشية ان يعود عليه بعض الرشاش من الماء خشية ان يعود عليه بعض الرشاش من الماء ومحل ذلك اذا كان المكان ليس معدا للاستنجاء

128
00:47:51.450 --> 00:48:12.650
اما اذا كان المكان معد للاستنجاء فانه لا يكره ان يستنجي في نفس المحل الذي قضى فيه حاجته ولذلك اليوم المواضع التي تقضى فيها الحاجة هي مواضع معدة للاستنجاء. فلا كراهة ان يستنجي الانسان بنفس الموضع الذي

129
00:48:12.650 --> 00:48:30.500
وفيه حاجته وفي الزبد يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى ومن بقايا البول يستبرئ ولا يستنجي بالماء على ما نزل لا ما له بني لا ما له بني هذا استثناء

130
00:48:31.100 --> 00:48:52.750
اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى هنا ايد المسألة فقال ولا يستنجي بالماء في مجلسه. قوله بالماء هذا قيد اخرج جمادى اخرج ما لو استنجى بالحجر فانه لو استنجى بالحجر

131
00:48:52.900 --> 00:49:15.050
بارك الله فيكم فانه لو استنجى بالحجر فانه يستنجيه في نفس المحل لماذا؟ اولا لان العلة منتفية نحن كنا العلة بالحكم السابق خشية ان يرتد عليه الرشاش. اما في الحجر فلا توجد هذه العلة

132
00:49:15.200 --> 00:49:35.650
الامر الثاني بان هذا الشخص لو طولب ان ينتقل من محل قضاء الحاجة الى محل اخر ليستنجي بالحجر ربما جف الخارج منه وانتم تعلمون وسيأتي معنا في الدروس ان شرط اجزاء الحجر

133
00:49:35.700 --> 00:49:53.950
بالاستنجاء الا يجف الخارج فهو لو تأخر حتى ينتقل من موضعه الى موضع اخر ربما جف الخارج وربما انتقل هذا الخارج عن محل خروجه. فحين اذ يتعين عليه استعمال الماء

134
00:49:54.250 --> 00:50:14.250
ولذلك هنا الامام النووي رحمه الله تعالى قيد المسح فقال ولا يستنجي بالماء في مجلسه ثم قال رحمه الله تعالى ويستبرئ من البول ويستبرأ من البول اي ندبا ودليله حديث ابن عباس

135
00:50:14.800 --> 00:50:39.000
اما احدهما فكان لا يستنزه من البول والحديث الاخر استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه و معنى الاستبراء انه يمر انه يمر اصبعيه السبابة والوسطى على ذكره من اصله الى رأسه ليخرج ما بقي من البول

136
00:50:39.550 --> 00:50:59.200
هذا الاستبراء حكمه الندب والفقهاء رحمهم الله تعالى انما قالوا عنه انه مندوب وليس بواجب. لان الظاهرة عدم عود البول مرة اخرى يعني عدم ان البول يخرج مرة اخرى بعد خروجه وانقطاعه

137
00:50:59.800 --> 00:51:28.550
وبعض الفقهاء قالوا يجب الاستبراء بحق الاشخاص الذين يظن او الذين يظنون ان البول قد يخرج بعد انقطاعه. فيكون في حق هؤلاء الاستبراء واجب والامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب قال ان الاستبراء يختلف باختلاف الناس

138
00:51:28.850 --> 00:51:48.450
من الناس من اذا بال وانتهى بوله انقطع فلا يخرج شيء ومنهم من يعني يتوقف البول ثم بعد يعني وقت وقت قصير يخرج مرة اخرى فهو يختلف باختلاف الناس قال رحمه الله تعالى ويقول عند دخوله

139
00:51:49.050 --> 00:52:10.700
بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وعند خروجه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني قال رحمه الله تعالى ويقول عند دخوله اي ويسن ان يقول عند وصوله لمحل قضاء الحاجة بسم الله

140
00:52:11.100 --> 00:52:39.200
اي بسم الله اتحصن فا الجار والمجرور هنا تمام والمضاف اه متعلق بفعل مقدر تقديره اتحصن يقدر فعلا خاصا مؤخرا بسم الله اتحصن وهنا في هذا الموضع بارك الله فيكم لا يستحب ان يزداد

141
00:52:39.250 --> 00:52:58.500
الرحمن الرحيم ولذلك في الغالب في غالب الابواب انه يستحب في البسملة ان يأتي بها كاملة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا في غالب الابواب. لكن في بعض الابواب لا يستحب الاتيان

142
00:52:59.000 --> 00:53:17.950
بالرحمن الرحيم. بل يقتصر على بسم الله. منها هذا الموضع وفي بعض المواضع جرى الخلاف مثل الاتيان بالبسملة عند ذبح الذبيحة. هل يستحب ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم او ان المستحب ان

143
00:53:18.050 --> 00:53:35.750
على قوله بسم الله. والمعتمد في ذلك الموضع اي عند الذبيحة انه يستحب ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم فعندنا الحالات ثلاث مواضع يستحب ان يؤتى بكمال البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الاغلب

144
00:53:35.850 --> 00:53:57.500
والقسم الثاني مواضع المستحب فيها الاقتصار على بسم الله الرحمن الاقتصار على بسم الله فقط. دون الرحمن الرحيم. ومنها موضع درسنا اليوم والموضع الثالث او الحالة الثالثة مواضع حصل فيها خلاف. منها الاتيان بالبسملة كاملة عند ذبح الذبيحة

145
00:53:58.000 --> 00:54:17.900
فهنا قال ويقول عند دخوله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث كما جاء تفسيره في الحديث ذكران الشياطين والخبائث اناث الشياطين ومعنى اعوذ اي اعتصم والتجئ

146
00:54:18.000 --> 00:54:34.800
وهذا الحديث جاء من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث و جراح الحديث

147
00:54:35.100 --> 00:55:01.050
رحمهم الله تعالى قالوا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشيطان واذا كان معصوما من الشيطان فكيف يستعيذ بالله عز وجل من ذكور الشياطين واناث الشياطين واضح؟ الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذكور الشياطين واناثهم. اولا اظهارا للعبودية

148
00:55:02.100 --> 00:55:27.700
وثانيا تعليما لامته والا فهو عليه الصلاة والسلام معصوم من الشيطان قال وعند خروجه يسن ان يقول غفرانك وغفرانك بالنصب اما منصوب على انه مفعول بفعل محذوف تقدير الكلام اسألك غفرانك

149
00:55:27.900 --> 00:55:58.350
واما انه مفعول مطلق ايضا والتقدير اغفر غفرانك والفقهاء رحمهم الله تعالى قدروا هذا وقدروا هذا وقالوا ان الاول اجود اي انه مفعول بفعل محذوف. اسألك غفرانه. وهذان التقديران جاريان لقوله في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في اخر البقرة غفرانك ربنا واليك المصير

150
00:55:59.000 --> 00:56:23.750
وبعض الفقهاء استحب انه يقول غفرانك ثلاث مرات يقول غفرانك غفرانك غفرانك فان قال قائل ما مناسبة ان يقول غفرانك بعد قضاء الحاجة الجواب تظهر مناسبة ذلك من جهتين الجهة الاولى انه استغفر الله عز وجل

151
00:56:24.300 --> 00:56:47.100
لانه ترك الذكر حال قضاء الحاجة استغفر الله عز وجل من ترك الذكر على قضاء الحاجة. هذا هذه المناسبة الاولى فالمناسبة الثانية انه استغفر الله سبحانه وتعالى خوفا من التقصير في شكر نعمة الطعام

152
00:56:47.150 --> 00:57:09.500
والهضم وتسهيل الخروج التي منحه الله عز وجل اياها انه استغفر الله سبحانه وتعالى خوفا من التقصير في نعمة الطعام ونعمة الهضم ونعمة الخروج التي وهبه الله سبحانه وتعالى اياها. فهذه ثلاث نعم نعمة الطعام واحدة

153
00:57:09.600 --> 00:57:26.700
ونعمة الهضم ثانية ونعمة تسيير الخروج. ثالثا ومن هنا قال الفقهاء رحمهم الله يستحب اذا خرج من الخلاء ان يقول غفرانك ثلاث مرات لتكون كل مرة مقابل لنعمة من هذه النعم

154
00:57:27.000 --> 00:57:45.250
ثم قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وهذا يعني جاء من حديث انس رضي الله تعالى عنه ومن حديث ابي ذر الغفاري وحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب

155
00:57:45.300 --> 00:58:05.350
نتائج الافكار حسنا هذا الحديث من طريق ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين اذا تقرر هذا نكون قد انتهينا من هذه الاداب. لكن اذكر لكم بارك الله فيكم تتمتين

156
00:58:05.400 --> 00:58:23.700
تتمة الاولى بعض السنن التي لم يذكرها الامام النووي رحمه الله تعالى في هذا المبحث الاولى انه يسن لقاضي الحاجة ان يلبس نعليه وان يستر رأسه وهذا اي ستر الرأس

157
00:58:23.850 --> 00:58:43.550
جاء عن الصديق ابي بكر رضي الله تعالى عنه الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبير باسناد صحيح فيستحب لمن اراد دخول الخلاء ان يلبس نعليه وان يستر رأسه

158
00:58:43.750 --> 00:59:03.100
امره الثاني يستحب لمن اراد الخلاء ان يعد الماء لذلك فمثلا اذا دخل الانسان وخلاه يتأكد اولا الماء موجود او غير موجود. هذا امر تحابه الفقهاء الامر الثالث يستحب ان يبادر

159
00:59:03.800 --> 00:59:23.650
الى الاستنجاء بالحجر حتى لا يجف الخارج وهذا سيأتي بيانه ان شاء الله عز وجل مفصلا في الدرس القادم من الاحكام التي تذكر بارك الله فيكم ولم يشر اليها الامام النووي انه يحرم البول في المسجد

160
00:59:24.550 --> 00:59:40.850
ودليل ذلك حديث الاعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال اهل العلم يحرم البول في المسجد حتى ولو كان البول في الاناء ايضا يحرم البول على قبر محترم

161
00:59:41.950 --> 01:00:07.150
ويحرم البول بين قبور نبشت واما البول عند قبر عند قبر محترم فمكروه ففرق بين البول على قبر والبول عند قبر البول على قبر حرام والبول عند قبر مكروه وقال الفقهاء رحمهم الله تعالى

162
01:00:07.300 --> 01:00:26.250
يكره البول قرب الماء يعني مر معنا البول في الماء والتفصيل فيه كذلك يكره البول قرب الماء حتى لا يقذر الماء. ومن هنا نفهم مسألة وهي انه ينبغي ان تكون مصارف

163
01:00:26.800 --> 01:00:49.450
اه ما يسمى بين قوسين المجاري بعيدة عن موارد الماء النظيف الذي يستعمله الناس في الطعام والشراب والطهارة وغير ذلك ولذلك الحكومات ينبغي ان تراعي هذه المسألة فتكون يعني المياه التي قد استعملت في قضاء الحاجة ونحوها مصاريفها بعيد

164
01:00:49.450 --> 01:01:07.200
عن مصارف او عن موارد ما التي يستعملها الناس اذا تقرر هذا فاخر مسألة نذكرها في الدرس هذه الاداب التي مرت معنا هل هي خاصة بالمكلف او حتى تشمل غير المكلف

165
01:01:07.450 --> 01:01:23.300
كصبي مثلا يعني لو عندنا اه صبي في السادسة في السابعة في الثامنة من عمره هل هذه الاداب التي مرت معنا منها اداب واجبة ومنها اداب هل تشمل حتى غير المكلف او لا

166
01:01:23.350 --> 01:01:42.100
نقول هذه الاداب التي مرت تأتي وجوبا على المكلف او ندبا بالتفصيل السابق. يعني منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب وتشمل ايضا غير المكلف من جهة ان وليه

167
01:01:42.200 --> 01:02:11.700
ان وليه يأمره بها فيجب على وليه ان يأمره بالاداب الواجبة ويندب ان يأمره بالاداب المندوبة فمثلا اقبال القبلة في مكان غير اي ثلاث ساتر قضاء الحاجة حرام فهنا يجب على الولي ان يأمر هذا الصبي

168
01:02:12.600 --> 01:02:37.000
بعدم الاستقبال واضح لكن على سبيل المثال ان يقول الذكر عند الدخول وعند الخروج هذا يندب للولي ان يأمر الصبي به فما كان واجبا من هذه الاداب وجب على ولي الصبي ان يأمره بها وما كان مندوبا له ان يأمره بذلك. كما ذكر ذلك

169
01:02:37.000 --> 01:02:58.490
قامة البيجوري رحمه الله تعالى في شرحه في محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير