﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.850
الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على البشير النذير السراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما يقول المصنف رحمه الله في باب التيمم ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف ولا يسن ولا يمس المصحف

2
00:00:40.850 --> 00:01:00.850
اه هذه هي جملة من الممنوعات التي يمنع منها من حدثه اصغر والحدث الاصغر هو الوضوء الحدث الاصغر المقصود به آآ من لم يتوضأ من كان فيه مانع يزول بالوضوء

3
00:01:00.850 --> 00:01:20.850
فالحدث الاصغر يوجب الوضوء. فقول ومن عليه حدث اصغر اي من كان يطلب منه الوضوء. هذا شروع في بيان ما فيمنعه الحدث الاصغر والاكبر والحيض والنفاس. جعلها جملة من المسائل في اخر باب التيمم. يقول رحمه الله

4
00:01:20.850 --> 00:01:40.850
لم يحل له ان يصلي. اي لا يجوز له ان يصلي. يحرم عليه ان يصلي دون وضوء. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ولما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:40.850 --> 00:02:00.850
قال لا يقبل لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدثت حتى يتوضأ وحديث ابن عمر لا تقبل صلاة من غير طهور. هذا محل اتفاق لا خلاف فيه بين اهل العلم. قال ولا

6
00:02:00.850 --> 00:02:20.850
ان يطوف بالبيت اي ولا يحل لمن كان حدثه اصغر ان يطوف بالبيت. والمقصود ضد الطواف هنا كما الصلاة نفلا وفرضا لا يحل لا تحل الصلاة نفلا ولا فرضا ولا يحل الطواف نفلا ولا فرضا

7
00:02:20.850 --> 00:02:40.850
واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل افعلي ما يفعل الحاج الا ان لا غير الا تطوفي بالبيت. حتى تطهري. ايضا استدلوا بما جاء عن ابن عباس

8
00:02:40.850 --> 00:03:00.850
ورؤيا مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل لكم فيه الكلام وهذا اثر لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بل غايته ان يكون من

9
00:03:00.850 --> 00:03:20.850
ابن عباس رضي الله عنه ولذلك رجح البيهقي والمنذر وابن الصلاح والنووي جماعة من المحدثين الوقف وانه موقوف على ابن على ابن عباس رضي الله عنه على القول بصحته لا يدل على وجوب الطهارة لان

10
00:03:20.850 --> 00:03:39.150
مشابهة وقعت في كونه يوافق الصلاة في مضمونها وموظوعها وهو الدعاء اما الاحكام فمعلوم انه يفارق الصلاة في اشياء كثيرة ليس فقط الكلام. يفارق الصلاة في عدم استقبال القبلة ويفارق

11
00:03:39.150 --> 00:03:59.150
في جواز الحركة ويفارق الصلاة في انه لا يجب له من الستارة ما يجب الصلاة ويفارق الصلاة في انه لا ركوع ولا سجود فالمفارقة بينه وبين الصلاة في اشياء كثيرة وليست في في في الكلام فقط. اه وبالتالي اه

12
00:03:59.150 --> 00:04:19.150
لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ان على انه يمنع من حدث واصغر من الطواف بالبيت. وانما عمدة حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عائشة رضي الله عنها ليس ظاهرا في منع من حدثه اصغر من الطواف البيت. ذلك ان

13
00:04:19.700 --> 00:04:38.800
الطواف بالبيت آآ منعت منه الحائض بنص النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عداها يحتاج الى دليل ومعلوم انها ان الحدث الاصغر امر يحدث من الناس ويتكرر فلو كان ممنوعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك

14
00:04:38.800 --> 00:04:58.800
القول الثاني في المسألة ان من حدثه اصغر لا يمنع من الطواف لكن يستحب لمن اراد الطواف ان يتطهر سواء كان طوافا واجبا او مستحبا. قال رحمه الله ولا يمس ولا ولا يمس المصحف. لم يحل

15
00:04:58.800 --> 00:05:20.100
له ان يصلي ولا ان يطوف ولا يمس المصحف اي ولا يحل له ان يمس المصحف. والمصحف هو القرآن العظيم الاوراق التي كتب فيها القرآن العظيم لا يحل ان يمسه الا

16
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
لما جاء في قول الله تعالى لا يمسه الا المطهرون والاستدلال بالاية على الحكم محل مناقشة لان الاية في قوله تعالى يمسه الا المطهرون المقصود بها الملائكة. لان الضمير في قوله لا يمس الا

17
00:05:40.100 --> 00:06:02.950
يعود الى الكتاب المكنون وليس الى القرآن. قال الله تعالى لا يمسه الا المطهر. فالظمير في قول لا يمسه يعود الى اقرب مذكور واقرب اذكر ما هو الكتاب المكنون؟ ولذلك جمهور المفسرين على ان الضمير يعود الى الكتاب المكنون وان المراد هم الملائكة

18
00:06:02.950 --> 00:06:22.950
ولكن اشار جماعة من اهل التفسير الى ان الاية تدل اشارتها الى ان القرآن العظيم لا يمسه الا المطهرون كما ان الكتاب المكنون لا يمسه الا المطهرون فكذلك القرآن العظيم لا يمسه الا المطهرون فيكون

19
00:06:22.950 --> 00:06:42.950
الاية فيها دلالة اشارية او فيها تنبيه الى هذا الامر وقد قال الشيخ رحمه الله الاية خبر بمعنى النهي اي لا يمس القرآن الا طاهر. وقد جاء هذا في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:06:42.950 --> 00:07:01.100
لعمرو بن حزم حيث جاء فيه لا يمس القرآن الا طاهر وعلى هذا جمهور العلماء. قال رحمه الله ويزيد من عليه حدث اكبر اذا من عليه حدث اصغر يمنع من ثلاثة امور من الصلاة فرضها ونفلها ومن الطواف

21
00:07:01.250 --> 00:07:19.300
طرده ونفله ومن مس المصحف. قال ويزيد من عليه حدث اكبر وهو الذي يوجب الغسل والذي قال فيه تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا انه لا يقرأ شيئا من القرآن. لا يقرأ شيئا من القرآن

22
00:07:19.300 --> 00:07:32.450
قليلا كان او كثيرا وقوله شيئا ولو بعض اية لحديث علي رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة

23
00:07:32.750 --> 00:07:52.750
وفي رواية لهذا الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن الا الجنابة. وقد جاء في حديث ابن عمر انه قال صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن لكن هذا الحديث

24
00:07:52.750 --> 00:08:17.200
لا يستقيم اسناد فهو ضعيف فيكفي في اثبات الحكم الحديث الاول قال رحمه الله ولا يلبث في المسجد ولا يلبث ولا يلبث في المسجد ولا يلبث في المسجد اللبس هو المكث

25
00:08:17.200 --> 00:08:36.200
قال قال رحمه الله في ولا يمس ويزيد من عليه حدث انه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد. اللبس هو المكث ويصدق على ادنى ما يكون من المكث

26
00:08:36.450 --> 00:09:02.750
في المسجد قال لا يلبث في المسجد والمسجد المقصود به البناء الذي خصص للصلاة وليس المقصود كل موضع صلاة انما المقصود البناء المعهود الذي خصص للصلاة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة

27
00:09:02.900 --> 00:09:22.850
لكنه قيد ذلك بقوله بلا وضوء اي لا يمكث في المسجد بلا وضوء. ودليل ذلك قوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقرأوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري

28
00:09:22.850 --> 00:09:42.850
فقال المفسرون اي لا تقربوا الصلاة حال كون احدكم جنبا الا في هذه الحال وهو عابر سبيل وعابر السبيل هو المار بالمسجد اما من اراد المكث فلابد له من تطهر وذلك ان

29
00:09:42.850 --> 00:10:07.950
المساجد مأوى الملائكة. والملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب كما جاء في ولذلك جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب وقد

30
00:10:07.950 --> 00:10:27.950
وصححه ابن القطان وحسنه آآ صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان وقد تكلم جماعة من اهل العلم في اسناده والعمدة في ذلك الاية وما كان عليه عمل الصحابة فقد روى سعيد ابن منصور

31
00:10:27.950 --> 00:10:51.150
عن عطاء ابن يسار انه قال رأيت رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضأوا وضوء الصلاة اذا توضأوا وضوء الصلاة فالمساجد بيوت الملائكة والملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب فلذلك ينبغي للمؤمن الا يجلس في المسجد الا وهو على

32
00:10:51.150 --> 00:11:19.750
طهارة ثم قال رحمه الله بعد ذلك ويزيد وتزيد الحائض النفساء وهذه اغلى اعلى ما آآ يكون من المنع في حق الحائض والنفساء انها لا تصوم وهذا اول ما تمنع منه الحائض والنفساء انها لا تصوم وهذا محل اجماع

33
00:11:19.950 --> 00:11:39.950
ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ كما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله طبعا والنفساء ملحقة بالحائض في قول عامة اهل العلم وايضا

34
00:11:39.950 --> 00:11:59.950
اذا قال ولا يحل وطؤها اي يحرم وطؤها اجماعا. بنص القرآن قال الله تعالى ويسألونك عن هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه

35
00:11:59.950 --> 00:12:19.950
انه سئل عن المرأة اذا حاضت وان اليهود كانوا اذا حظت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسألني فسألوا النبي ها؟ لم يشاربوهم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصنعوا كل شيء

36
00:12:19.950 --> 00:12:39.950
النكاح هذا يدل على انه لا يجوز وطؤها والوطأ المقصود به الجماع. اما ما عدا ذلك من الاستمتاع فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها

37
00:12:39.950 --> 00:12:57.900
قالت كان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض. فالمباشرة وهي نوع من الاستمتاع لا حرج فيه ولا يمنع منه لكن الذي يمنع منه قربان المرأة في المحيض اي في موضع الحيض. قال رحمه الله

38
00:12:57.900 --> 00:13:14.350
طلاقها اي لا يحل طلاقها لا يحل ان يطلقها وهي حائض دليل ذلك قول الله تعالى يا ايها النبي يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعزتهن اللام للتوقيت اي في

39
00:13:14.350 --> 00:13:34.350
قبول عدتهن اما من حيث السنة فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر انه طلق امرأته حائض فاخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فتغيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مره فليراجعها ثم يمسكها

40
00:13:34.350 --> 00:13:54.350
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا قبل ان يمس. فدل ذلك على ان الحيض مما يمنع معه الطلاق وهذا قول عامة اهل العلم لا خلاف بينهم انه لا يجوز

41
00:13:54.350 --> 00:14:14.350
طلاق المرأة في حيضها. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله من المسائل في ختم باب التيمم ثم قال باب الحيض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد

42
00:14:14.350 --> 00:14:34.350
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض. والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. الا ان اطبق الدم على

43
00:14:34.350 --> 00:14:54.350
تؤدي اوصانا ينقطع عنها الا يسيرا. فانها تصير مستحاضة. وقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها فان لم يكن لها تمييز فاذا عادت النساء

44
00:14:54.350 --> 00:15:18.600
طالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم. يقول رحمه الله باب الحيض هذا باب الحيض والحيض والنفاس والاستحاضة من اقسام النجاسات ولذلك يذكرها الفقهاء عادة بعد باب ازالة النجاسة في اخر كتاب

45
00:15:18.650 --> 00:15:46.350
الطهارة او اخر باب الطهارة. اخر ابواب الطهارة. وذلك لان لها من الاحكام ما يخصها ذكرت على وجه منفرد وختموا بذلك الطهارة. والحيض لغة معناه السيلان وفي الشرع الحيض دم طبيعة

46
00:15:46.600 --> 00:16:13.650
وجبلة يرخيه رحم المرأة في اوقات معلومة مدة معلومة اذا هو دم طبيعة وجبلة يرخيه رحم المرأة ان يخرج من رحم المرأة في اوقات معلومة مدة معلومة. ولله في هذا الخارج حكمة كبرى فان

47
00:16:13.650 --> 00:16:39.850
خروج دم الحيض علامة صحة المرأة وعافيتها. في الجملة. وان ها تقدر على الحمل ولذلك يقترن الحيض وجودا وعدما بالحمل فاذا وجد دل على امكانية الحمل واذا لم يوجد انقطع او لم يكن موجودا

48
00:16:40.500 --> 00:17:06.500
كان الحمل مستبعدا. يقول المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالحيض وقد احسن باختصاره وتقعيده. خلافا لما جرى عليه عمل كثير من في الحيض حيث يشعبون المسائل يحصل به ارهاق فهما وترجيحا

49
00:17:06.500 --> 00:17:24.750
يقول رحمه الله والاصل في في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض تقدم لنا ان الاصل هو القاعدة المستمرة او الامر المستصحب فالقاعدة المستمرة ان الدم الخارج من من رحم المرأة

50
00:17:24.800 --> 00:17:48.300
حيض هذا هو الاصل ودليل ذلك قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء. فعرفه الله تعالى بانه اذى. فالاصل في الدم الخارج من المرأة انه دم حيض ومعلوم ان اننا عندما نقول الاصل اي انه

51
00:17:48.600 --> 00:18:08.050
الذي يستند اليه ويتمسك به ويستصحب عند الاشتباه فاذا اشتبه الامر على المرأة هل هو دم حيض او دم فساد او دم عرق فهو دم حيض هذا هو الاصل  ويدل لهذا

52
00:18:08.400 --> 00:18:28.400
ان النساء زمن النبي صلى الله عليه عليه وسلم كان اذا اصابهن الدم جلسن عن الصلاة ونحوها مما يمنع منه الحائض حتى ينقطع. حتى ان من المستحاضات اللواتي كن لا يعلمن الحكم كن

53
00:18:28.400 --> 00:18:48.400
في جميع في جميع دمهن. لان المتقرر عندهن ان الدم حيض. حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الدم قد يكون حيضا وقد يكون غير حيض. وقد جاء وقد جاء وقد جاء ان بعض الصحابيات حاضت سبع سنين

54
00:18:48.400 --> 00:19:17.350
تركت الصلاة وهذا من اقوى ما يستدل به على ما ذكره المصنف من ان الاصل في الدم الخارج من الرحم انه حيض ولما نقول الاصل عندما يخرج الدم فهو حيض الا ان الا ان يوجد ما يدل على انه ليس بحيض ما الذي يدل على انه ليس بحيض؟ ان يكون مطبقا

55
00:19:17.350 --> 00:19:42.400
خروجا مستمرا او غالبا على خلاف العادة او يكون ناتج عن سبب معلوم كان تجري المرأة عملية مثلا فتقطع عرق او ما اشبه ذلك فيخرج دم اما اذا لم يكن شيء من هذه العوارض فان الاصل في الدم الخارج من المرأة انه حيض

56
00:19:42.450 --> 00:20:02.450
وقد قال المصنف رحمه الله ان هذا هو الاصل الذي يعتضد به دون نظر الى حد لسنه ولا قدره ولا تكراره. وهذا الصحيح من قول من قولي اهل العلم رحمهم الله ان الحيض لا يحد بسن لا في اول

57
00:20:02.450 --> 00:20:21.250
ولا في اخره لا تسع سنوات ولا خمسين سنة ولا غيرها كما انه لا حد لاقله ولا لاكثره لها خمسة عشر يوما ولا يوما وليلة كما ذكر ذلك جماعة من الفقهاء. وعلى هذا

58
00:20:21.600 --> 00:20:41.600
تدل النصوص فان الحيض دم متى وجد وجد حكمه ومتى انقطع زال حكمه. وقد قال في الانصاف رحمه الله كلمة جيدة قال ولا يسع النساء العمل الا بهذا القول اي لا

59
00:20:41.600 --> 00:21:09.300
يحصل به طمأنينة النساء وسكونهن فيما يتعلق بهذا الموضوع الا العمل هذا الاصل الذي ذكره المصنف رحمه الله وجرى عليه جماعة من اهل العلم. وعليه فانه ينبغي ان رتب الاحكام على هذا الاصل اذا وجد الدم كان حيظا واذا ارتفع

60
00:21:09.800 --> 00:21:30.150
كان طهرا دون نظر للسن ولا للقدر ولا لتكراره ومتى يخرج عن هذا الاصل؟ يخرج عن هذا الاصل عندما يوجد عارض وقد اشار اليه المصنف رحمه الله في قوله الا ان اطبق

61
00:21:30.150 --> 00:21:47.650
قدموا على المرأة او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا. اطبق يعني استمر. فاذا استمر خروج الدم من المرأة بحيث صار فلا ينقطع عنها او انه لا ينقطع الا يسيرا يعني في مدة قليلة

62
00:21:47.750 --> 00:22:19.300
لا تذكر او انه يزيد زيادة فاحشة عن المعتاد فحين اذ قال المصنف فانها اتصير مستحابة؟ حينئذ تكون المرأة مستحاضة لان العادة والجبلة بان هذا الدم لا يكون حيضا بل منهما هو حيض ومنه ما هو ليس بحيض. فتكون المرأة

63
00:22:19.400 --> 00:22:40.200
مستحاضة والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات في كل شيء. ولذلك لا فرق بينها وبين الطاهرة في الاحكام حتى في الوطء على الصحيح. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الصحابة لم يمنع الصحابة من وطأ زوجاتهم المستحابات

64
00:22:40.300 --> 00:23:04.000
ولان هدم عرق ولانه لا يندرج في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى. فليس هو باذى انما هو دم خرج على غير عادة لعارض فلا يأخذ حكم الدم المعتاد المعهود الذي وصفه الله تعالى بانه ادم. فانها تصير مستحابة. طيب

65
00:23:04.000 --> 00:23:35.650
ما الحكم في المستحاضة؟ فيما يتعلق بحيضها؟ ذكر المصنف رحمه الله للمصاحبة ثلاثة ذكر المصنف رحمه الله انه الصحابة ثلاثة احوال الحالة الاولى ان تجلس عادتها. الحالة الثانية وهذا فيما اذا كان وهذا فيما اذا كان لها عادة. الحالة الاولى ان تجلس عادتها وهذا فيما اذا كان لها عادة

66
00:23:36.100 --> 00:24:10.000
عادة زمانا ومدة الثاني ان تجلس ما تميز انه حيض الثالث ان لم يكن لها عادة ولا تمييز تعود الى عادة غالب نسائها هذه ثلاثة احوال للمرأة المستحاضة اجملها المصنف فقال فانها تصير مستحاضة فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان من لم

67
00:24:10.000 --> 00:24:33.150
يجب على المستحاضة ان تجلس عادتها وهذه المقصود بها عادتها الخاصة ما اعتادته من مدة الجلوس. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني

68
00:24:33.150 --> 00:24:48.400
واستحاضوا فلا اطهر يجري مع الحيض فلا ينقطع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاة؟ قال لا. يعني ليس هذا بحيض. ان

69
00:24:48.400 --> 00:25:07.150
عرق يعني هذا الدم الجاري الذي لا يقف ليس حيضا انما هو دم عرق. ماذا تصنع؟ قال ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كانت تحبسك فيها ثم اغتسلي وصلي. قدر الايام عددا

70
00:25:07.450 --> 00:25:23.850
وقدر الايام زمانا عددا وزمانا. فاذا كان التحريض في اول الشهر في اوسط الشهر في اخر الشهر تترك عدد الايام في موضعها. قال رحمه الله فان لم يكن لها عادة

71
00:25:24.000 --> 00:25:42.350
فالى التمييز اذا لم يكن لها عادة خاصة بان تكون ابتدأت الدم على هذا النحو الذي لا عادة لها فيه. فاطبق عليها الدم او كان مضطربا من اول مجيئه. ان لم يكن لها عادة

72
00:25:42.900 --> 00:26:16.400
فينظر الى الدم الخارجي ان كان متميزا بمعنى انها تميز دم الحيض عن غيره لونا ورائحة فانه عند ذلك تعمل بالتمييز. وذلك بالنظر الى لونه والى رائحته والى كثافته ودليل هذا ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:26:16.400 --> 00:26:34.950
آآ لما شكت له آآ الحيض قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض انه اسود يعرف. هكذا جاء في بعض الروايات وهي مما تكلم فيه العلماء من حيث ثبوتها

74
00:26:35.100 --> 00:27:02.000
هذه الرواية تكلم فيها العلماء من حيث ثبوتها لكنها عمدة من قال بالتمييز الثالث من الاحوال حال من لا عادة لها ولا تمييز من ليس له عادة مضطردة ولا تميز لونا ورائحة وكثافة فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:27:02.000 --> 00:27:29.250
ان ترجع الى عادة نسائها. فان لم يكن لها تمييز ولم يكن لها عادة فانها تصير الى عادة غالب نسائها. فالى عادة النساء الغالبة ستة ايام او سبعة ايام. ودليل ذلك حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها انها كانت تستحاظ حيظة شديدة كثير

76
00:27:29.250 --> 00:27:55.950
كثيرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انما هي ركبة من الشيطان تحية بستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي ردها الى ايش الى قعادة غالب النساء. لانه لم يكن لها تمييز صالح ولم يكن لها عادة معتبرة. فردها

77
00:27:55.950 --> 00:28:20.250
الى عادة غالب النساء. وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه ان كان لها تمييز فتبدأ بالتمييز اذ فان لم يكن لها تمييز فعادتها الخاصة فان لم يكن لها عادة خاصة فتصير الى عادة غالب النساء. وهذا صححه المصنف رحمه الله في آآ كلام

78
00:28:20.250 --> 00:28:30.951
في اه تعليقه على عمدة الاحكام. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله والله اعلم وبهذا يكون قد انتهى كتاب