قال ثم زد ثم رد على الامام واليسار واحد به السنة الرابعة عشرة قال لك رد رد السلام على الامام ثم رد على الإمام يعني سنة غريبة قد يستغربون منها انه لا يمكن ان يمر احد بين يديه. فلا يسن عنده اذا متى الانسان اذا خاف الامام او المنفرد اي من رحمه ولو شكا ولو شك في ذلك فليتخذ اذن الشاهد من هذا من القدر الذي يحصل به السلام؟ فانه فرض لان السلام فرض والظرف له حكم مضمون ثم قال وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه كم نقرأ الان من سنة استجابة ثم قال لما ذكر اذا كم ذكرنا الان تفصيلا كم؟ عشرة. عشرة نعيدها اختصارا اولها قراءة السورة بعد الفاتحة ثاني القيام لها الثالث الجهر في محله الرابع السر في محله كذلك التشهد هو الاول والاخير اذن الشاهد التشهد عموما في الصلاة سواء كان الصلاة ثنائية او ثلاثية وبعض التشهد عموما فيها سنة فان كان في الصلاة تشهدان فالتشهد الاول سنة مؤكدة والتشهد الثاني كذلك سنة المؤكد والقاعدة لي ذكرت ليكم من قبل ما هي ان حكم الظرف حكم المدروف اذا الا كان التشهد سنة جلوس له سنة اذن فالحاصل شحال عندنا من سنة الآن تفصيلا؟ اربعة وعشرين تفصيلا التشهد الأول والجلوس له والتشهد الثاني والجلوس له الى بغينا نفصلو على سنن مؤكدة قال رحمه الله مشيرا لهذا قال كل تشهد جلوس الاول والثاني لا ملس لم يحصله. البيت ذكر فيه هاد الامور الاربعة. قوله كل لا شك بلفظتكم اي التشهد الاول والتشهد الثاني قال جلوس الاول والثاني. الجلوس الاول اي للتشهد الاول. والثاني للتشهد الثاني ولكن استثنى من التشهد الثاني مقدارا يحصل به السلام وانا داخل في قاعدتنا التي ذكرناها لا يفرض عنها قال لا مال السلام يقصد اي لا القدر الذي يحصل به السلام فالقدر الذي يحصل به السلام حال جلوسك فرض لان السلام فرض والظرف حكمه حكم المدروف اذا واضح هاد التفصيل هذا وانت مجالس في التشهد الثاني نتشاهد فحال كونك تتلفظ بالتشهد فجلوسك سنة لانك تتلفظ بسنة ولكن عند الفراغ من التشهد والنطق بالسلام فالسلام فرض اذا جلوسك للسلام لذلك قال والثاني لا للسلام يحصل اي الجلوس الثاني سنة لا الا بمعنى نفى. لا ماء اي القدر الذي يحصل به السلام تسع سنين تسعة سنة عاشرة وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه او بعده الفذ والامام قال لك السنة العاشرة هي قول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع للامام والمنفرد الامام والمنفرد. هي سنة مؤكدة من تركها يسود قبل السلام ولكن بشرط ان يكون اماما او منفردا. لا مأموما لانه قال اورده الفذ والامام ما الذي خرج؟ المأموم لان المصلي له ثلاثة احوال اما ان يكون منفردا او امام فقال لك سمع الله لمن حمده سنة مؤكدة في حق منفرد والايمان. اما المأموم فالسنة المؤكدة وفي حقه السنة في حقه ان يقول ربنا ولك الحمد وبيان هذا عند المالكية يقولون الامام الايمان يأتي بسمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد وانما يقول علما والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد واضح المأموم يقول ربنا ولك الحمد والإمام سمع الله لمن حمده دون ربنا ولك الحمد والفرد منفرد بوحدو يقول سمع الله لمن حمده ربنا اذن على هذا الشاهد عندنا لأن ماشي ربنا ولك الحمد هي سنة ما هي السنة هي قول سمع الله لمن حمده من الذي يقولها على هذا التفصيل الامام المنفرد نعم الا ان الامام يقتصر عليها والمنفرد يقولها هي وربنا ولك الحمد اما المأموم فلا تسن في حقه وانما يسن في حقه ان يقول ربنا ولك الحمد هذا مذهب المشهور عند المالكية. وفي المسألة خلاف معروف وبعض اهل العلم يقول ان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يستحبان لكل مصل معا مستحبان لكل مصل اماما او مأموما او منفردا وذلك قول معروف. واضح المسألة؟ لذلك قيل قال وسمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع الذي اورده الفد والايمان هذا الذكر سمعه الله من حملت يسمى التسمية اختصارا للتسمية اورثه من؟ الفذ والامام دون المأموم فلا ينسوا في قلبه ما معنى سمع الله لمن حمده؟ اي اجاب الله من حمده سمع الله لمن حمده اجاب الله من حمده لان السمع يستلزم الاستجابة فالاستماع هنا يستلزم اش الخامس التفجيرات ما عدا تكبيرة الاحرام. السادس التشهد الاول. سابع التشهد الثاني. الثامن الجلوس الاول للتشابه والتاسع الجلوس الثاني الجلوس للتشهد الثاني والعاشر قول التسميع للامام والمنفرد دون اذا هذه كم؟ عشرة. عشرة. تفصيلا فان اردنا الاختصار تصير ثمانية. ولذلك بعض الفقهاء يذكرون ان السنن المؤكدة فما هي ولا اشكال لا مشاحة في الاصطلاح فإن جمعنا التسمية التشهد والجلوس فانها تصير اش؟ ثمانية بمعنى دون ان نفصل في التشهد والجلوس له نقول التشهد سنة والجلوس للتشهد سنة كم تصل التمارين اللي غنقولو التشهد الأول والثاني من الجلوس الأول والثاني التشهد سنة مطلقة. والجلوس للتشهد سنة مطلقة بغض النظر عن كونه اولا وثانيا فتصل ثمانية اختصارا اذا اختصرنا وقد جمعها بعضهم هذه السنن المؤكدة في رمز معروف الجزولي رحمه الله جمع سنن المؤكدة فيها رمز مشهور معروف عند الطلبة وهو قوله هذا البيت ذكر فيه رمزا جمع فيه اه السنن الثمانية سينان شيمان كذا شيمان كل اه واحد من هذه الحروف رمز به لشيئين سيلان جوج السنن شينان كذا جمان ثان ما المراد بقوله سينان السورة والسر سنان السن الاولى السورة بعد الفاتحة والسين الثانية السر في محل السر سيناني شينني مراد بالشينن التشهد الأول والتشهد الثاني باسقاط التاء يعني التجاوب الاول والثاني المراد بذلك الجهل في محله والجلوس للتشهد مطلقا للاول والثاني تاءني المراد به التسميع والتكبير يعني التكبير ما عدا تكبيرة الاحرام والتسميع وهو قول سمع الله لمن حمده واضح؟ اذا فالمآل واحد سواء طيب هاد السنن المؤكدة اه ما الذي يترتب على تركها؟ يترتب على من تركها ان يسجد سجودا قبل السلام السجود سهو من ترك واحدة منها او اكثر فليجبر ذلك بسجود السهو قبل السلام الا الجهر فمن تركه واسر فإن السر فمن تركه وجهر فيعتبر زائدا في الصلاة سر من ترك السر فماذا سيفعل؟ لا يوجد واسطة بينهما. من لم يسر جهرا. اذا من جهر في الصلاة لان هذه تعتبر وفي هذا يقول الناظم الجهر في السر زيادة ومن اسر في الجهر فنقص فاعلم الجهر في السر زيادة ومن اسر في الجهر فنقص فاعلم واضح؟ يقول لك الجار الجهر في السر زيادة ومن اسر في الجهر فنقصده الإسراء في محل الجهل الجار يعتبر نقصا وجود ذلك ظاهر والجهر في محل الإصرار يعتبر زيادة فيسجد له بعد الا انه يجب ان تتنبهوا هنا لمسألة وهي اننا ذكرنا ان السنن المؤكدة التكبيرة والتسمية التكبير مع تكبيرة الاحرام وقوله سمع الله لمن حمده هاتان السنتان بالخصوص مشهور فيهما وفي مسألة خلاف عنده مشهور عند المالكية فيهما اننا لا نسجد سجود السهو لتركهما الا عند التعدد بمعنى لا يسجد المصلي قبل السلام الا اذا ترك التكبيرة مرتين فاكثر في الصلاة في صلاته ان ترك التكبير مرتين فاكثر او ترك التسميع مرتين فاكثر تا هما سنن مؤكدة وسنتان مؤكدتان ويسجد بتركيا ولكن بشرط التعدد اي ان من ترك التكبير في صلاته مرة واحدة مرة وحدة اللي ما كبرش تكبيرة الانتقال يعني فلا يسجد وانما يسجد من ترك التكبير مرتين من لم يكبر في موضعين فاكثر موضعين او ثلاثة او اربعة اذا هذا المحل اللي هو التكبير والتسمية لا يسري تركه الا عند التعدد يقول الناظم هذا اكد لما ذكر لنا هاد السنة العشرة قال ان هذا شهداء اي ما ذكر هذا المذكور من السنن اكد بمعنى هذا الذي ذكر من السنن والسنن هكذا اكد فيسجد لتركها قبل السلام قال والباقي كالمندوب في الحكم بلى والباقي من السنن اي ما سيأتي من السنن باثني عشر لان القرن عشرة كم باقي بقي اثنتان وعشرون سنة اثنتا عشرة سنة قال والباقي اي السنن الباقية كالمندوب في الحكم اي انها سنن خفيفة غير متأكدة خفيفة تحكمها حكم المندوب. ما معنى حكمها حكم المندوب؟ اي لا يسجد لتركها قبل السلام من تركها فمن ترك مندوبا من مندوبات الصلاة لا يجوز ماشي لا لا يجب لا يجوز ان يسجد قبل السلام وان سجد لترك واحدة من الاتية قبل السلام بطلت صلاته عند المالكية من تارك بمن سجد لترك سنة غير مؤكدة بطلت صلاته بان حكمها حكم المندوب والمندوب لا يجوز ولكن اش كنقصدو من سجد لها تركت بطلت صلاته واي سجد لها سجودا قبليا قبل السلام اما من سجد بعد السلام فلا يغتبط صلاته بحال لانه لم يزد في الصلاة ولكن هذه السنة غير المؤكدة الاتية من سجد لها قبل السلام يعتبر عند علاش كيقولو بطلت صلاته؟ لأنه زاد زيادة في الصلاة عمدا ذات زيادة متعمدة في الصلاة لغير سبب زاد واحد الصلاة في الصلاة زيادة في الصلاة عمدا بغير سبب بغير موجب فلذلك قالوا صلاته باطلة لأنه زاد شي حاجة في الصلاة ليس منها عمدا هذا معنى قوله والباقي كالمندوب في الحكم شمعنى كالمندوب في الحكم اي في انه لا يسجن له لأن المندوبات لا يسجد لها فكذلك السنن الخفيفة الاتية والباقي بدأ اي ظهر كونه كالمندوب في الحكم طيب شنا هو الباقي؟ هاد السنن الباقية لنا؟ قال رحمه الله اقامة سجوده على اليمين على السنن الغير مؤكدة الخفيفة اول اولها قال اقامة اقامة الصلاة والاقامة كما تعلمون انما تسن لصلاة الفرض دون صلاة النفل اقامة الصلاة سنة للصلوات الخمس المفروضة لا للنافلة فلا تشرع لها الاقامة اصلا اذن اقامة الصلاة سنة وهي سنة في حق الرجال والنساء عموما لان النساء شقائق الرجال في في الاحكام وسواء كانت الصلاة المفروضة التي ستصليها حاضرة او فائتة. سنة مؤكدة مطلقا سواء كانت الصلاة التي ستصليها صلاة فائتة تقضيها او صلاة حاضرة فالإقامة سنة يسن لك ان تقيم الصلاة ولو يكون خرج وقتها ولو خرج وقتها واضح الكلام وهذا قلت بالنسبة للرجل والمرأة الا ان المرأة يسن لها ان تسر بالاقامة طيب من ترك الاقامة اصلا صحت صلاته من صلى الفريضة دون اقامته لو ان احدا رجلا او امرأة جاء وشرع في الصلاة مباشرا بقوله مباشرة بقوله الله اكبر بتكبيرة الاحرام ولم يقم تصح صلاته؟ نعم لو تركت الاقامة لصحت الصلاة ولو عنده ولو تركت عمدا ولكن من تركها فاتته سنة من سنن الصلاة اقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين السنة الثانية من السنن الخفيفة هي السجود على اليدين اي الكفين الشيخ غسل اليد كلها اي الكفين وطرف الرجلين اي طرف القدمين يقصد الاصابع وطرف القدمين والسجود على الركبتين. قال لك السجود على هذه الاعضاء سنة السجود على اليدين بهذه الصفة على الكيفية على الكفين اليدين الكفين واطراف القدمين وعلى الركبتين هذا سنة السجود لهذه السورة سنة. او السجود على هذه الاعضاء سنة يسن للمصلي ان يسجد على هذه الاعضاء المذكورة لماذا لم يذكر الجبهة بان وضع الجبهة فرض لا يتحقق السجود الا به السجود لغة وشرعا لا يكون الا بوضع الجبهة مع الانف فلذلك لم يكنوا في السنة في السنن لانه لا يتحقق السجود الا به ولكن عندهم عند المالكية يمكن ان يسجد المصلي والمسألة اشرنا اليها في يمكن ان يضع جبهته على الارض فيكون بذلك ساجدا ولكن يخل بسنته كان يرفع احدى كفيه او ان يرفع احدى قدميه او ان يرفع ركبتيه احدى ركبتيه على الارض فعندهم يكون بذلك ساجدا ولكنه ترك سنة. اما وضع الجبهة على الارض فعندهم لا يتحقق السجود اصلا المفروض الا بذلك لذلك لم يذكره هنا قال السجود على اليدين والرجلين والركبتين اذن السجود على اليدين اي الكفين وعلى اطراف القدمين اي اصابع القدمين والسجود على الركبتين السجود بهذه على هذه الاعضاء سنة واضح السنة الثالثة قال انصات مقتد بجهر انصات مقتدر بجليل اي سكوت المقتدي اي المأموم في الصلاة الجهرية سكوت المأموم بالصلاة الجهرية سواء كان يسمع قراءة الامام او لا يسمعها وعند المالكية يسن له ان يسكت سواء كان الامام يقرأ الفاتحة او السورة التي بعدها لا يقرأ مع الامام لا الفاتحة ولا السورة له ان يسكت مطلقا الى المادية اذا انصات اي سكوت مقتد بجهر اي في صلاة جهرية وراء امام سواء كنت تسمع تلاوة تلاوته او لا تسمعها عندهم فيجب ان ان تسكت وان تكتفي بالاستماع في الفاتحة وغيرها وانتم تعلمون الخلاف بين فقهاء في الفاتحة وما اختاره المالكية هنا هو المختار الاظهر في المسألة اذا يسن للمأموم ان يسكت عند قراءة الامام وان ينصت اه ويستمع لها رد المأموم السلامة على الامام رد المأموم السلام على الامام اولا يشترط في المأموم عند المالكية هذا اللي غيررد السلام يسن له ان يرد السلام ان يدرك ولو ركعة اقل شيء ان يكون قد ادرك مع الامام ركعة فاكثر فهذا يسن له عند السلام سواء درك معاه الصلوات كلها ولا تلاتة والشاهد اقل شيء ان لا تركع يسن له ان ينوي بقلبه رد السلام على الإمام بمعنى اذا سلم الإمام وأراد هو ان يسلم قبل ملي يبغي يسلم وجب ان ينوي بقلبه رد السلام علما فيقول السلام عليكم وينوي وهو يسلم رد السلام على الامام ولكن قال المالكية في المشهور عنهم يرد السلام على الامام بقلبه. لا برأسه فيخطئ بعض الناس الذين يريدون العمل بهذا فيفعلون هكذا السلام هكذا السلام يقصدون يعني رد السلام على الايمان فيقبلون عليه رؤوسهم السلام عليكم اي يردوا السلامة على الإيمان وهم الذين قالوا بهذا مع انه لا دليل عليه صحيح هم الذين قالوا بهذا يقولون ينوي رد السلام على الامام لا يشير الى ذلك برأسه قالوا لا يرد برأسه وانما بقلبه وهو يسلم السلام عليكم ينوي انه يرد كيف يرد السلام على الايمان؟ لانك وانت مأموم لا تسلم الا بعد سلام الايمان. لان هاد السنة سنة في حق من؟ في حق المأموم. المأموم متى سلم بعد سلام الامام اذا عندهم الامام لما يقول السلام عليكم ليخرج من الصلاة هو يسلم على المأمومين الامام ملي كيجلس كيسلم علينا اذن حنا ملي غنقولو السلام عليكم ماذا فعلنا؟ رددنا عليه السلام هو سلم علينا ونحن لما قلنا السلام ماشي ردنا عليه السلام فقط لا فقط هاد السلام الذي سلمنا سلمناه على اليمين مما نوينا به في قلوبنا رد على الامام والا فعندهم السلام الذي يسلمه الامام على يعني المأموم على يمينه لما يقول السلام عليكم اول شيء يسلم على من بيمينه لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اذا قلنا رد المأموم السلام على الامام اش معنى رد المأموم السلام على الإمام؟ يعني ان الإمام اذا سلم للخروج من الصلاة فأنت عند تسليمك مما تنويه وانت تسلم في قلبك تنوي رد السلام على الايمان كما تنوي ان تسلم على من بيمينك وتخرج ببالك من الصلاة فتقول السلام عليكم فتسلم على من بيمينك هكذا يقررون يقررون فتسلم على من بيمينك ان كان لي احد او تخرج من الصلاة وفي هذا السلام نفسه الاول الذي سلمت فانك ترد اش؟ السلام على على الايمان خلافا لمن قال تسلم ثلاثة تسليمات ان هم قالوا هو قول مرجوع وضعيف عندهم انفسهم اه قانون ثلاث تسليمات السلام الأول ردا على الإمام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بقينا بهذا ولكنه ضعيف اذن المشهور عندهم ان السلام الذي تخرج به من الصلاة وانت مأموم تنوي بقلبك رد السلام على الامام والسلام على من بيمينك والخروج من الصلاة ان كان بيمينك احد اما الاشارة الى الامام بالرأس فعنده عند الملك انفسه هذا امر اه غير مشروع لا ترد السلام عليه برأسك قالوا وانما بقلبك هذا في حق من؟ قلنا في حق من ادرك المأموم الذي ادرك مع الامام ولا ركعتين. طيب اذا ادرك مع الامام ركعة وكان مسبوقا والامام انصرف. الامام سلم ومشى انصرف قالوا ولو انصرف الامام لا حرج فانك ترد عليه السلام بقلبك وتنوي بقلبك رد السلام عليه الى الجهة التي كان فيها الى جهته التي كان جالسا فيها ولو انصرف فلا بأس اذا هذه السنة الرابعة من السنن غير المؤكدة الخامسة قال واليسار واحد به بالسنة الخامسة ان يسلم المأموم من على يساره ان كان به احد يعني اذا كنت تصلي في صلاة الجماعة وكان يجلس على يسارك احد صلى على يسارك احد ولو مسبوقا ولو صبيا فانه يسلم يسن ان تسلم على شمالك على يسارك ليحصل بذلك السلام على من يجلس على نسائه اما اذا لم يكن على يسارك احد فلا يسن السلام الثالث وهادشي علاش هم يقولون في المجهود اللي عندهم عنهم الامام يسلم تسليمة واحدة علاش ايلا خاف شي واحد يمر ولو شكا ولو غير شك يسن له ان يتخذ سترة قالوا ولو هرا ايلا خفتي غير امامك فيسمي ان تتخذ السترة. مفهوم قولهم خاف المرور انك اذا لم تشك ايقنت وقاطعت لأن الإمام لا يصلي في يساره احد بشماله احد واش منفردا بالصلاة بالناس فيسلم على الناس تسليمة واحدة السلام عليكم حصل السلام على النبي ولكن الناس يسلمون تسليمتين متى؟ ان كان عن يسارهم احد فبالسلام الاول الذي ملي كتسلم بقولك السلام عليكم فقد رددت السلام على من سلم عليك واذا سلمت على يسارك فقد سلمت اش على من على يساره. اذا فأنت وأنت تصلي ترد السلام على هذا وتسلم على هذا كتسلم على هذا الذي على يمينك وترد السلام على هذا الذي على يسارك هذا لما تقول السلام عليكم رددت عليه بأنه راه قال هو السلام عليكم واضح وهذا الذي قلت له السلام عليكم سلمت عليه فهو لما سلم عن يمينه رد عليك السلام اذا الشاهد قال لك رد المأموم السلام على ايش على وعلى اه لو على من بيساره ان كان به احد ما بيمينه رد الامام على الامام هادي هذا السنة الرابعة عشرة والخامسة عشر رد المأموم السلام على ان كان به احد اذا لم يصلي احد مع فلا يسن ان تسلم على شمالك عند ايلا كنتي تا هو منتهى الصف اخر الصف ولا يوجد على يسارك احد اذا لم يسلم عليك احد. فلا حاجة للسلام الثاني. علاش؟ قالوا لأن السلام الثاني حينما يأتي به المصلي ليرد السلام على من بيساره فلم يسلم عليك احد على من ترد السلام ما سلم عليك تا شي حد بلا مترد السلام ولذا عندهم امام منفرد معا لا يسلمان الا تسليمة واحدة والمأموم فقط هو الذي يسلمه تسليمتين ليرد السلام على من بيمينه وعلى الإيمان ويسلم على من بيساره ان كان احد ولذلك قال لك الناظم واليساري اي ورد المأموم السلام على اليسار باي على من بيساره ولكن قيل له بقيد قال واحد به الواو والحاء اي حالة وجود احد به اي فيه في اليسار اذا وكان يوجد احد في يسارك فانه قد سلم على اليمين فتنتاج ان ترد عليه السلام فإذا لم يكن فلا يسن كذا قاله ثم قال وزائد سكون للحضور السنة السادسة القدر السائد على الطمأنينة الواجبة سبق لنا ان من فرائض الصلاة طمأنينة الاطمئنان من فرائض الصلاة وقلنا الاطمئنان المقصود به القدر الذي يحصل به يحصل به سكون الاعضاء الاطمئنان الواجب قال لك القدر الزائد على السكون الذي آآ السكون واجب تطمئن الواجبة القدر الزائد السنة اذا الطمأنينة اللي هي القدر الاول الذي يحصل به سكون الاعضاء هذا فرض وما زاد عليه انت الآن اطمأننت حصل سكون الأعضاء وزد تا زيد تا اش طمأنينة ومكوثا في ذلك الركن فهذه الزيادة تعتبر سنة واضح؟ نعم اذن الطمأنينة منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة. فالطمأنينة الواجبة هي التي يحصل بها سكون الاعضاء. وما زاد عليها فهي ايش فهي مستحبة قال سنة قال وزائد سكون بالحضور وزائد سكون اي الزيادة على القدر الذي تحصل به الطمأنينة وهو ما يحصل به سكون الاعضاء وزائد سكون سنة بمعارفة قلت سمع الله لمن حمده. حصلت الطمأنينة. فزيادة القيام بقولك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذه كلها اش؟ سنة لماذا كانت هذه سنة؟ قال لك للحضور لاجل حضور القلب بمعنى الزيادة عن القدر الواجب سبب لحضور القلب في الصلاة لان العجلة مذهبة للخشوع اذن العجلة موهبة لذلك اذن السرعة والعجلة في الصلاة تذهب حضور القلب وزيادة الطمأنينة وسكون الأعضاء في كل ركن من الأركان وكل في كل فرد من الفرائض الذي يحقق اش حضور القلب في الصلاة وعكسه يذهب ذلك عكسه ضد الخشوع هنا في الخشوع والعجلة والسرعة قال رحمه الله سترة غير مقتد خاف المرور السنة السابعة عشرة سترة غير مقتد مخالف المرور الناظم رحمه الله قيد سنية اتخاذ السترة قالك اتخاذ السترة سنة واضح؟ ولكن في من؟ قال لك بغير المقتضي بغير المأمون بمعنى سنة حق الامام وفي حق المنفرد وهو كذلك لمه اه يعني ما قاله هو المشهور والمختار فالمأموم لا يسن له اتخاذ السترة اذ سترة الامام سترة للمأموم كما هو مقرر الادلة على ذلك معروفة اذا فالذي يسن له اتخاذ السترة هو الإمام والمنفرد ولكن قيد ذلك بقيد قال لك اذا خاف المرور من بين ايديهما اذا خاف الامام مرورا باليد يسمبه ان يتخذ السدرة واذا خاف المنفرد المرور من بينه يسن له ان يتخذ سترة قالوا ولو شكا هل ماذا نستفيد من هذا؟ ان سترة يشرع اتخاذها ام لا يشرع اتخاذ هذا ليسن عند المالكية فما وجه القول بإمكاننا المالكية الان يقولون ماشي غير مشروعيتها بسنيتها فالقول بانكارها مع ادعاء لانتسابه مذهب المالكي لا وجه له بعض الناس ينتسبون للمذهب ثم ينكرون على من يتخذ السدرة والملك يصرحون بان اتخاذها سنة فلا يتبعوا المذهب المالكي ولا ولا سكتوا عمن يتبعوه اذن المقصود السنة السابعة السابعة اتخاذ السترة للامام والمنفرد دون المأموم فسترة الامام له اذا خاف المرور ولو شكا ولو كان المرور قال جهر السلام السنة الثامنة عشرة الجهر بالسلام السلام الذي تخرج به من من الصلاة فالجهر بالسلام الذي يخرج به من الصلاة سنة فتقول يجهر الامام بالسلام فيقول السلام عليكم اذن الشاهد اه هناك بعض التفاصيل المتعلقة بهذا نرجمها ان شاء الله تعالى الى الحصة والله اعلم