﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.650
العقلية كل من اذروه في الفساد عكس هذا يظهر ان لم تكن حوالة او تلاف تعلق الحق ونقص يملأه الصحة والبطلان عندهم فيهما نزاع في تعريفهما نزاع وخلاف طويل جدا بين الاصوليين

2
00:00:23.000 --> 00:00:46.350
ولذلك اهل الحواشي وكذلك الشراح يطيلون الكلام هنا على الاعتراضات والجواب عنها لان التعاريف التي عرفت اه بها الصحة او بها الفساد معترضة بسبب الخلاف اصلا اه بين الفقهاء في

3
00:00:48.050 --> 00:01:08.250
في بعض الفروع الفقهية وبعض الاثار الفقهية من حيت الحكم على الفعل بالاعتداد وعدم الاعتداد لذلك وقع الخلاف بينهم واوردت ايرادات من بعضهم واجيب عنها وقال النقاش بينهما ولقد ذكر لنا المؤلف هنا الشارح

4
00:01:08.550 --> 00:01:29.550
اه رحمه الله ذكر لنا خلاصة ذلك ما سيأتي معنا بإذن الله مناقشة هذا في الشرع. القصد الآن هو ان نفهم اه الأبيات والموضوع عموما الاتي مناقشة التفاصيل ستأتي معنا اثناء الصرف باذن الله. الصحة

5
00:01:29.800 --> 00:01:44.700
الصحة تقدم معانا انها من من خطاب الوضع سبق ان الناظم قال رحمه الله ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد او ضده فاسد او ضده ضد الفاسد هو الصحيح

6
00:01:45.250 --> 00:01:59.950
اذا فدكر لنا ان الفاسد والصحيح من من اقسام خطاب الوضع عرف لينا السبب والشرط والمانع وقسم لينا الشرط الى ثلاثة اقسام ثم الان اتى ليتحدث عن الرامد والخامس وهو

7
00:02:00.000 --> 00:02:19.950
الصحيح والكاتب لكن الى بغينا نعرفو ما هو الصحيح وجدنا ان نفهم مفهوم الصحة لي هي المصدر ما هو الفاسد؟ خصنا نعرفو الفساد لان قولهم صحيح هذا وصف فاسد هذا وصف واضح ومعرفة الوصف فرع عن معرفة

8
00:02:20.300 --> 00:02:40.000
اصل المعنى ما هي الصحة التي يشتق منها الصحيح والفساد الذي يشتق منه الفاسد لان معرفة المشتق يستلزم يستلزم معرفة المشتق منه ما منه الاشتقاق الاصل ولذلك حنا كنعرفو اش

9
00:02:40.100 --> 00:02:54.200
الصحة الى عرفنا الصحة كنحكمو على الفعل بأنه صحيح الا عرفنا الفساد نحكمو على الفعل بأنه فاسد الصحة اختلف في تعريفها المتكلمون مع الفقهاء هذا هو المشهور في كتب الاصول

10
00:02:54.450 --> 00:03:10.350
وسيأتي ان شاء الله الكلام على هاد الخلاف واش هو خلاف معنوي او خلاف لفظي اذن اولا اختلف المتكلمون اي الاصوليون مراد المتكلمين هنا الاصوليون والفقهاء الناس اللي كيعتانيو بالفروع

11
00:03:10.850 --> 00:03:31.250
وقد سبق ذكر هذا قبل تعريف علم اصول الفقه فالمتكلمون اللي هم الاصوليون يعرفون الصحة بتعريف واحد يشمل الصحة في العبادات وفي العقود عندهم تعريف واحد يشمل الصحة مطلقا ما هي الصحة

12
00:03:31.350 --> 00:03:53.400
دون ان يفصلوا كيقولك الصحة هي وفاق هل اه الامر ذي الوجهين الشرعية منهما موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع هذا هو تعريف الصحة سواء اكانت الصحة في العبادة او في العقد

13
00:03:53.700 --> 00:04:10.250
الصحة في العبادة ولا في العقد هذا هو تعريفة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع شنو معنى هاد الدراري فقبل مانجيو لتقدير الأبيات كيقولك الاصوليون هو ان يكون العمل الفعل ديال المكلف الذي يحتمل وجهين

14
00:04:10.450 --> 00:04:35.950
الفعل الذي يحتمل ان يكون صحيحا اذا وجدت شروطه واسبابه وانتفت موانعه ويحتمل ان يكون فاسدا اذا عدمت بعض شروطه او بعض اسبابه او وجد مانع من موانعه فلأي عمل ديال المكلف كيحتامل يكون صحيح اذا جاء موافقا للشرع ويحتمل ان يكون فاسدا اذا جاء مخالفا للشرع فإن الصحة

15
00:04:35.950 --> 00:04:51.850
معناها ان يكون ذلك العمل موافقا للشرع  ادن الصحة اش هي ساهلة التعليم؟ الصحة اش هي؟ هي يكون شوف الدارجة هي يكون العمل ديالك موافق للشرع اش معنى موافق للشرع؟ استجمع الشروط

16
00:04:51.850 --> 00:05:12.650
هذا هو اللي موافق للشرع فالفعل ديالك الى كان موافق للشرع وجدت اسباب وجود فهو فعل صحيح لكن اش كيقولو هوما كيزيدو واحد القيل كيقولك الصحة هي موافقة العمل ذي الوجهين اش معنى ذي العمل؟ بمعنى هما بغاو يقولو لك هاد الصحة والفساد را مكنوصفوش بهم

17
00:05:12.650 --> 00:05:30.950
الا العمل اللي تارة يكون صحيحا وتارة يكون فاسدا اللي كيقبل الوصفين اما علاش قالوا هذا؟ احترازا من بعض الأعمال التي لا لا تأتي بالوجهين لا تكون الا على وجه واحد

18
00:05:31.100 --> 00:05:47.700
فقال لك العمل اذا كان لا يكون الا على وجه واحد ما كيحتملش الوجهين فانه لا يوصف لا بالصحة ولا بالفساد لانه مقرر في اللغة العربية ومعلوم ان الوصف الذي له ضد

19
00:05:47.750 --> 00:06:03.950
لا يوصف به الا المحل الذي يقبل الضد. في اللغة العربية معروفة الوصف اللي عندو ضد ما كنوصفو بيه الا المحل اللي كيكون قابل للضيق هداك هو لي كنوصفوه بذلك

20
00:06:04.750 --> 00:06:24.600
بذلك الوصف لغة فإلى كان المحل لا يقبل الضد فلا يوصف بذلك الوصف مثلا مثال ذلك ليتضح في المسألة لي حنا فيها قالوا فخرج بذلك نحو معرفة الله تعالى فمعرفة الله تعالى لا تقبل الوجهين الصحة المعرفة صحيحة ومعرفة فاسدة

21
00:06:24.650 --> 00:06:38.050
معرفة الله اما ان تكون او ان لا تكون فمن عرف الله حقا فقد عرفه. ومن لم يعرف الله فهو جاهل ما عرفش الله. ما كنقولوش هذا معرفته بالله فاسدة

22
00:06:38.050 --> 00:06:51.000
لا لا هذا لم يعرف الله اصلا اذا الله تعالى اما ان تعرفه واما ان لا تعرفه واذا كان هاد العمل اللي هو معرفة الله لا يحتمل الوجهين لا يأتي على الوجهين يعني يأتي

23
00:06:51.000 --> 00:07:07.500
صحيحا وتارة فسيدا فلا يوصف بالصحة ما نوصفوش معرفة الله بالصحة نقولو هذه معرفة صحيحة لا اما تكون المعرفة حاصلة ولا غير حاصلة العبد اما ان يعرف الله او ان لا يعرف فإن لم يعرف كانت جهلا ماشي معرفة فاسدة جهلا

24
00:07:07.650 --> 00:07:22.550
مفهوم الكلام وانما المقصود هنا اللي كيتوصف بالصحة عندهم هو العمل الذي تارة يكون صحيحا اذا وافق الشرع او يكون فاسدا اذا خالف الشرع مفهوم الكلام؟ وهاد الأمر هذا صحيح في اللغة

25
00:07:22.700 --> 00:07:38.600
فنعم العرب ما كتوصفش المحل بوصف الا اذا كان يقبل ضده عاد كتوصفو داك الوصف فإذا كان لا يقبل ضده لا تصفه بهذا الوصف واضحة الكلام اذن فهم اش قالوا

26
00:07:38.950 --> 00:07:57.750
هل الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين؟ فهمنا دابا عبارات ذي الوجهين ما معنى الفعل صاحب الوجهين اي الذي قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا ولكن شنو هي الصحة؟ هداك الفعل لي تارة يكون صحيح وتارة يكون فاسد خصو يجي

27
00:07:57.800 --> 00:08:14.500
موافق للشرع. فاذا اتى موافقا للشرع فهو صحيح. اذا شناهو الفاسد؟ هو اذا جاء مخالفا للشرع. ثاني كلامه. اذا الصحة وفاق الفعل ذي وجهين الشرع والفساد مخالفة الفعل ذي الوجهين للشرع هذا هو تعريف

28
00:08:14.800 --> 00:08:38.850
باش الصحة عند المتكلم اذا يقول الله قال وصحة وفاق للوجهين صحة خبر مقدم ووفاق مبتدأ مؤخرا وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا ياش؟ صحة ففيه تقديم الخبر عن المبتدأ وهداك الخبر المقدم هو

29
00:08:39.000 --> 00:08:54.850
المعرف وما بعده هو التعريف وحكمنا على الصحة بأنه خبر مقدم لأنه نكرة وفاق ذي الوجهين معرفة فما يصلحش يكون الوفاق هو الخبر ابدا اذا الوفاق للمبتدأ مؤخر وصحة نكرة خبر مقدم

30
00:08:55.600 --> 00:09:15.500
والمقرر انه يجوز الاخبار عن المعرف والاخبار به كل ذلك صحيح اذن يقول وصحة عند المتكلمين اذا هاد التعريف تعريف ماشي الفقهاء المتكلمين وصحة عند المتكلمين هي وفاق او قل موافقة ياك بحال بحال

31
00:09:15.750 --> 00:09:37.900
بحال الوفاق بحال الموافقة مصدران لي وافقا يقال في العربية وافق وفاقا وموافقة دفاع على والمفاعلة  وفاق الموافقة الفعل ذي الوجهين هاديك صاحب الوجهين وصف وصف للفعل واضح؟ وصف لواحد الموصوف محدود في التقدير

32
00:09:38.200 --> 00:10:02.600
وفاق الفعل او العمل ذي الوجهين وفاق الفعل ذي الوجهين. ما معنى ذي الوجهين ما اذا سئلت ما هما الوجهان هما موافقة وقوعه تارة موافقا للشرع لتوفر شروطه وارتفاء موانعه

33
00:10:02.650 --> 00:10:23.450
وتارة مخالفا للشرع لعدم توفر شرط او لوجود مانع هذا هو ذو الوجهين فخرج بقوله ذي الوجهين ما الذي خرج خرج نحو معرفة الله تعالى. فلا توصف بالصحة ولا بالفساد. لماذا

34
00:10:23.900 --> 00:10:51.200
لان معرفة الله تعالى ليس لها الا وجه واحد ليس لها ماشي عمل يقبل وجهين ليس لها الا وجه واحد فلا تقع الا موافقة للشرع واذا لم تقع فليس هناك معرفة الى ما وقعتش معرفة الله موافقة شرعيا فليست معرفة ماشي معرفة فاسدة لا فليست معرفة فذلك

35
00:10:51.500 --> 00:11:09.600
جرجل بالله تبارك وتعالى واضح اذن معرفة الله خرجت لانها لا تكون الا موافقة للشرع. اللي عرف الله راه المعرفة موافقة للشرع واذا كانت مخالفة للشرع لا تسمى معرفة اصلا تسمى

36
00:11:10.100 --> 00:11:27.450
جهلا اذن لي كيتوصل بالصحة هو العمل لي ممكن يكون صحيح وممكن يكون فاسد على حسب موافقته ومخالفته قال وفاق ذي الوجهين للشرع بالشرع هدا اش هو؟ مفعول بالمصدر ياك

37
00:11:27.650 --> 00:11:44.950
اذن لاحظ وفاق مصدر اذي الوجهين فاعل بالمصدر والشرع هداك مفعول ديال المصدر اشنو واقع انا؟ مصدر اضيف لفاعله تم جاء بعد ذلك المفعول لذلك لاحظوا حولوا ليا المصدر المضارع اش مضارع انا

38
00:11:45.300 --> 00:12:10.000
الصحة هي ان يوافق الفعل ذو الوجهين الشرع ان يوافق العمل صاحب الوجهين الشرعية منهما يوافق الشرعية من هما من الوجهين مطلقا شو ايش قال خلافا للفقهاء الفقهاء ملي كيبغيو يعرفوا الصحة خاصهم يعرفوا الصحة في العبادة بوحدها والصحة في العقد بوحدو

39
00:12:10.050 --> 00:12:27.750
المتكلمون هاد التعريف عندهم تعريف للصحة مطلقا سواء فكانت اكان ذلك الفعل عبادة او معاملة اذن هاد التعريف يشملهما معا فمكيحتاجوش يدكرو تعريف خاص بالعبادة وتعريف خاص بالعقد  اذن هي

40
00:12:28.050 --> 00:12:55.300
قال مطلقا سواء كان الفعل عبادة او معاملة بدون ميل اي كذب وضحت المسألة اذا هذا تعريف التعريف المتكلمين اما الفقهاء او بالاحرى جمهور الفقهاء كما عبر مصنف رحمه الله

41
00:12:55.350 --> 00:13:19.200
لأن بعض الفقهاء خالف في هذا التعريف جمهور الفقهاء باش عرفوا الصحة؟ اولا فصلوا عندهم تعريف في العبادة للصحة في العبادة وتعريف للصحة في العقل غيقول ليا المؤلف وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء مدى الدهور ويجب على البعض يقول بصحة العقل يكون الاثار وفي الفساد عكسها

42
00:13:19.200 --> 00:13:41.550
وضعت المسألة اذن اولا تعريف الصحة في العبادة عند جمهور الفقهاء. ما هي الصحة في العبادة عند جمهور الفقهاء؟ قال لك ا سيدي هي ان يسقط هي سقوط القضاء الصحة في العبادة هي سقوط القضاء. اش معنى التعريف؟ بمعنى قال لك

43
00:13:41.550 --> 00:13:58.200
الفقهاء كل عبادة يسقط عليك قضاؤها فهي صحيحة العلامة ديال الصحة هي عدم وجوب القضاء عليك اديتي واحد العبادة وما واجبش عليك تقضيها سقط عنك القضاء ما كنقولوش لك عاودها

44
00:13:58.600 --> 00:14:18.900
فإذا لم تؤمر بقضائها فهي علاش؟ لأنها لو كانت فاسدة لوجب عليك القضاء فملي موجبش عليك القضاء سقط عنك قضاؤها دل ذلك على صحتها على ان الذمة تبرأ بها را الصحة معناها براءة الدين ماشي معناها القبول هداكشي اخر الثواب. براءة الذمة مجزئة

45
00:14:20.000 --> 00:14:39.200
اذن لاحظ الفقيه الفقهاء اش قالوا اش هي الصحة هي؟ سقوط القضاء فالعبادة اذا سقط عليك قضاؤها لم يجب عليك فعلها مرة ثانية فهي صحيحة انت عليك العام طيب غتقول الخلاف الآن بينهم

46
00:14:39.700 --> 00:14:55.650
هل يبنى عليه فرع فقهي؟ هاد الخلاف هل يبنى عليه فرع؟ قال بعض الاصوليين خلاف لفظي منهم من قال الخلاف لفظي وقال بعضهم الخلاف معنوي طيب اللي قالوا خلاف معه وقلنا لهم

47
00:14:55.750 --> 00:15:14.350
مثل ماذا؟ قال لك من الفروع التي تبنى على هذا الخلاف من اه الخلاف في من صلى محدثا ظانا انه متطهر واحد الشخص كان يظن انه متطهر وهو محدث وصلى

48
00:15:14.800 --> 00:15:42.800
صلى وفي ظنه انه متطهر وهو محدث فعند المتكلمين صلاته صحيحة. وعند الفقهاء صلاته باطلة لأنه لم يسقط عليه القضاء والمتكلمون قالوا فعله موافق للشرع في ظنه قالك الصحة هي موافقة الفعل للوجهين الشرع وهدا راه كيدل انه متطهر وصلى ادا سمعتو صحيحة ففي ظنه انه

49
00:15:43.450 --> 00:16:02.700
ان عمله موافق للشرع وان الشروط متوفرة والموانع منتفية اذا فصلاتو لأن هي موافقة فعل الدولة هذا عمله موافق للشرع والفقهاء قال لك اسيدي لا ليست صحيحة لان لماذا؟ لانه لم يسقط عليه القضاء وجب عليه القضاء

50
00:16:04.150 --> 00:16:32.150
وجبت المسألة اذن فعلى مذهب المتكلمين هذا صحيح صلاته صحيحة ولا شيء عالي وعلى مذهب الفقهاء صلاته باطلة ليست صحيحة مفهوم الكلام فإذا تبين له هاد المكلف تبين له بعد ذلك انه كان محدثا صلى وسالا الصلاة وانتهى اذا لم يتبين فلا اشكال

51
00:16:32.450 --> 00:16:53.300
اذا تبين له انه محدث  اه مذهب المتكلمين المتكلمين لازمه انه لا قضاء عليه وخا يتبين له انه محدث لا قضاء عليه ولا اثم  وعلى مذهب الفقهاء لا اثم عليه لكن يجب القضاء لا اتم عليه انه

52
00:16:54.150 --> 00:17:22.150
لأنه لم يتعمد الصلاة بلا طهارة لكن القضاء واجب قالك قول الفقهاء قول المتكلمين لا قضاء عليه ولا يجيبون القضاء عليه وقول الفقهاء يجب عليه القضاء بمعنى لن يسقط عنه

53
00:17:22.850 --> 00:17:46.850
هل اه هذا الأمر لي هو عدم وجوب القضاء فامر يقول به المتكلمون مطلقا او هم يفصلون في ذلك لان الاصوليين كما سيتم عليها ان شاء الله في الصمت بعضهم نقل عن المتكلمين انهم لا يجيبون القضاء

54
00:17:47.650 --> 00:18:10.650
وهذا ما نقله الزركشي في تشنيف المسامير وسيأتي تعقب الشيخ محمد جعيط له نقل كلام لبعض الاصول كالامدي وصاحب البرهان ان المتكلمين يوجبون القضاء لكن وجب عن هذا بان المتكلمين كيقولو القضاء لا يجب الا بأمر جديد بنص جديد

55
00:18:11.000 --> 00:18:30.150
والفقهاء يقولون يجب عليه القضاء بالامر الاول بمعنى ان الخطاب الأول ما زال موجها اليه تبين له انه محدث وجب عليه القضاء بالامر الاول ولا يشترطون وجوه وجود نص اخر يوجب عليه القضاء

56
00:18:30.350 --> 00:18:51.100
المتكلمون يقولون لا يجب عليه القضاء الا بأمر جديد بمعنى الا اذا وجد نص اخر يوجب عليه القضاء فحينئذ اذا اوجب المتكلمون القضاء على هذا فيجاب عنهم باش بانهم انما اوجبوا القضاء عليه بامر جديد لا بالامر الاول

57
00:18:51.450 --> 00:19:05.800
واضح ولذلك قال بعض يبنى عليه يبنى على القضاء بالجديد او اول الامر بمعنى ان من ان من قال من المتكلمين يجب عليه القضاء فلم يقصد بالأمر الأول بالأمر الأول هذا عند الفقهاء

58
00:19:05.900 --> 00:19:28.300
اما عند المتكلمين فالاصل انه لا يجب القضاء طيب وعلاش قلتم هنا يجب القضاء؟ قال لك لوجود نص جديد بوجود امر جديد واضح الكلام فلما جاء نص اخر يدل على وجوب القضاء على هذا بخصوصه اوجبنا عليه القضاء والا الاصل انه لا يجب عليه اذا

59
00:19:28.300 --> 00:19:52.100
الحاصل ان الفقهاء يقولون في تعريف الصحة في العبادة هي سقوط القضاء وان كان هاد التعريف نفسه فيه اه خلاف بين الفقهاء انفسهم او فيه نظر عند الفقهاء لان بعض الفقهاء كما سيأتي باذن الله يقسمون الصحة الى قسمين

60
00:19:52.750 --> 00:20:11.400
الى صحيح يغني عن القضاء وصحيح لا يغني عن القضاء ولذلك فروع فقهية يذكرونها من ذلك مثلا انهم يقولون اه من صحت صلاته وكانت مغنية عن القضاء جاز الاهتمام به

61
00:20:13.050 --> 00:20:27.150
الإمام الذي تصح صلاته وتكون مغنية اذا يفهم من هذا اش ان الصحة قد تكون مغنية وقد لا تكون مغنية. قد تغني عن القضاء وقد لا تكون مغنية عن القضاء

62
00:20:27.250 --> 00:20:40.750
اذا فإذا لم تكن مغنية عن القضاء ها هي وصفناها بأنها صحة مع مع عدم سقوط القضاء ولذلك بعض الفروق الفروع ايضا عند الشافعية كما سيأتي عاد الشافعية بعض الفروع من هذا

63
00:20:43.450 --> 00:21:03.350
وهذا مما اعترض به ايضا كما سيأتي معنا تقي الدين السبكي الوالد رحمه الله مما اعترض به على آآ ان الفقهاء يقولون بان الصحة هي سقوط القضاء قالك لا الفقهاء لا يقولون هذا بالاسماء

64
00:21:03.550 --> 00:21:21.100
لان الفقهاء عندهم العمل ممكن يكون صحيح  ممكن يكون صحيح مع انه لا يغني عن القضاء واجب القضاء وكيوصفوه بأنه صحيح وسيأتي تعريفه ان شاء الله بعد. اذا الشاهد الخلاصة ما هي الصحة عند الفقهاء في العبادة

65
00:21:21.150 --> 00:21:36.950
الصحة عند الفقهاء في العبادة هي سقوط سقوط القضاء يقول الناظم رحمه الله وفي العبادة والصحة في العبادة لدى الجمهور اي جمهور الفقهاء وكلام الناظم هنا هو تعبيره بجمهور الفقهاء صحيح

66
00:21:37.600 --> 00:22:00.950
اولى واحسن من تعبير بعضهم للفقهاء جميعا. اذا هذا تعريف اكثر الفقهاء ماشي جميع الفقهاء اكثر جمهور الفقهاء باش يقول الفقهاء وحينئذ هاد التعبير هذا لما كان صحيحا لا يعترض عليه بما بما ذكر من ان بعض الفقهاء يقسم الصحة الى

67
00:22:00.950 --> 00:22:19.350
صحة مغنية وغير مغنية يعترض لا يعترض لانه قال لك هذا تعريف جمهور الفقهاء ماشي كل الفقراء لو قال كل الفقهاء كما عبر غيره لاعترض عليه بذلك الاعتقاد قال وفي العبادة لدى الجمهور اي جمهور الفقهاء ان يسقط القضاء

68
00:22:20.150 --> 00:22:44.000
شنو ما اعراب ان يسقط القضاء وفي العبادة لدى الجمهور سقوط ان يسقط المعروف في تأويل مصدر مضاف اذن كانه قال وفي العبادة لدى الجمهور هي سقوط القضاء والصحة في العبادة عند الجمهور سقوط القضاء هي ان يسقط القضاء مصدر مضاف

69
00:22:44.400 --> 00:23:05.750
اه لفاعله قال مدهولي بمعنى ان يسقط القضاء مطلقا مدى الدهور ابدا بان لا يحتاج الى فعلها ثانيا اذا وعليه فيبلى فلو يبنى على هذا لو ان شخصا ظن الطهارة في الصلاة ثم تبينه عدم الطهارة. صحت عند المتكلمين وبطلت عند الفقهاء

70
00:23:06.700 --> 00:23:30.650
وعلى الاول صحت عند المتكلمين وبطلت عند الفقهاء وعلى مذهب المتكلمين فلا اثم فيها ولا قضاء وعلى مذهب الفقهاء لا اثم لكن يجب عليه القضاء ثم هاد الفقراء انتبهوا واحد المسألة من الفروع المجزية على هذا الفقهاء كيقولوا لها اثم ويجب القضاء ياك ا سيدي

71
00:23:31.850 --> 00:23:58.850
ثم هل يؤجر عليها ام لا يؤجر لا اثم وعليه القضاء غيعاود يقضيها لكن هل له الاجر عليها؟ يؤجر يأخذ اجرا عليها اختلف فقيل يؤجر عليها وقيل لا ثم الذين قالوا لا يؤجر عليها اختلفوا هل يؤجر على ما فيها من تلاوة تلاوة قرآن وذكر لله تعالى او لا اختلف وعلى القول بانه

72
00:23:58.850 --> 00:24:11.550
يؤجر على ما فيها من التلاوة هل يؤجر على التلاوة على انها تلاوة في الصلاة او على انها تلاوة خارج الصلاة؟ بمعنى واش عندو الاجر ديال ديال كتكون داخل الصلاة

73
00:24:11.650 --> 00:24:32.350
او عندو اجر التلاوة خارج الصلاة كل ذلك مختلف فيه وهاد الفروع التي يتفرع بعضها عن بعض مبنية على هذا على هذا الأصلي على الخلاف في هذا الأصل قال لها رحمه الله يبنى على القضاء بالجديد او اول الامر لدى المجيب

74
00:24:32.700 --> 00:24:50.100
قالك المؤلف هاد الخلاف فتعريف الصحة مبني على هاد الأصل شوف لاحظت الآن غندكرو اش بناء اصل على اصل دابا الآن قلنا المتكلمون والفقهاء مختلفين في تعريف الصحة ما سبب الخلاف؟ ما منشأ الخلاف

75
00:24:50.600 --> 00:25:12.650
ما هو مبنى الخلاف قالك المؤلف مبنى الخلاف هو اختلافهم في القضاء هل هو بالامر الجديد او بالامر الاول هذا اصل اخر اذن لاحظ عندنا واحد الأصل كبار من هاد الأصل هدا لي كنا كنتكلمو عليه لي هو هل القضاء يكون بأمر جديد او بالأمر الأول؟ قاليك ملي اختلفو فهاد المسألة

76
00:25:12.650 --> 00:25:27.200
تفرغ عن ذلك الاختلاف في تعريف الصحة اذا الاختلاف في تعريف الصحة مبني على اصل وهو هل القضاء يكون بامرك او بالامر الاول؟ فهمنا بعدا الامر الجديد والامر الاول بمعنى

77
00:25:28.650 --> 00:25:59.800
هل المكلف لا يجب عليه القضاء الا اذا دل دليل خاص على وجوب القضاء عليه في تلك المسألة المعينة او انه يجب القضاء بالامر الاول  مثلا من اه صلى صلاة وتبين له بعد ادائها انها غير صحيحة اختل شرط من شروطها او وجد مانع من موانعها

78
00:26:00.850 --> 00:26:19.900
فهل وجوب القضاء عليه؟ اعادة الصلاة لابد له من نص اخر يدل على ذلك بمعنى يدلنا واحد النص من الكتاب والسنة على ان من ادى تلك من ادى صلاة باطلة تختلت شروطها او وجدت موانعها يجب

79
00:26:19.900 --> 00:26:36.600
القضاء او انه يقضي لأن الخطاب الأول مازال متعلق به دابا الان لما دخل وقت الظهر باش يتضح اكثر دخل وقت الظهر الخطاب موجه للمكلف باش يصلي صلاة الظهر؟ اذن الأمر موجه ليك من الشارع باش تصلي صلاة الظهر

80
00:26:37.300 --> 00:26:57.600
صليتي صلاة تظن انك متطهر وانت ماشي متطهر او نحو ذلك من الشروط اختلت ثم تبين بعد ان صلاتك لم تكن موافقة للشرط فهل يجب عليك قضائها بذاك الخطاب الأول اللي هو الأمر بالصلاة قبل ما تصلي في الأول؟ مازال متعلق بك لأنك لم تصلي صلاة تبرأ بها الذمة

81
00:26:57.600 --> 00:27:15.300
صافي صليتي اذن مازال متعلق بك هذا مذهب الفقهاء كيقولو القضاء بالأمر الأول مكيحتاجوش النص الجديد او ان القضاء لا نوجبه عليك الا اذا دل دليل على انك انت اللي صليتي صلاة واختل شرط من شروط هادي دون قصد وجبت عليك

82
00:27:15.300 --> 00:27:45.050
اعادته والكلام فالخلاف في هذه في هذا الاصل تفرع عنه الخلاف في تعريف الصحة مفهوم لك لا تفرع عنه الخلاف في هذه المسألة. مثلا مما فيه نص جديد آآ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها

83
00:27:45.750 --> 00:28:04.350
واحد اخرج الصلاة عن وقتها شخص اخرج الصلاة عن وقتها نسيانا تصح منه كنعس نعاس وخلصنا ما استيقظ حتى طلعت الشمس بالنسبة للفجر تاخذ الاسباب وكذا وهذا وحتى طلعت الشمس

84
00:28:04.500 --> 00:28:27.700
صلاته تصح منه؟ لا يصح تصح منه علاش تصح صلاة الولي لوجود امر جديد لوجود دليل خاص فاللي كيقولو لابد من امر جديد كيقولو اش؟ صلاته هذه تصح منه ولو اداها ظهرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصليها متى ذكرها

85
00:28:28.550 --> 00:28:48.550
لا كفارة لها الا ذلك الاخرون كيقولو اه ولو لم يأتينا الصلح جديد يجب عليه ان يؤديها خطابي الأول هداك الأمر را كان موجه ليه من الفجر مازال موجها اليه ولو لم يأتي نص جديد ليس بشرط الأخرون كيقولو لا لا نجيبها عليه

86
00:28:48.550 --> 00:29:02.900
الا بنصين جديد واضح الكلام  ادن قالك الخلاف في هده المسألة هل القضاء يكون بامر جديد او بأمر الأول عليه تفرع الخلاف في تعريف الصحة هل هي موافقة في عيد

87
00:29:02.900 --> 00:29:22.700
الشرف او هي في العبادة كذا وفي العقود كذا قال لك رحمه الله يبنى على القضاء بالجديد او اول الامر لدى المجيب. يبنى اي الخلاف في تعريف الصحة يبناه هو نائب الفاعل ضمير مستتر

88
00:29:22.850 --> 00:29:44.950
يرجع  بما فهم مما سبق يبنى الخلاف في تعريف الصحة بمعنى ان الخلاف في تعريف الصحة مبني على واحد الأمر وهو يبنى على الخلاف على واحد الخلاف اخر على الخلاف في القضاء على القضاء على الخلاف في القضاء

89
00:29:45.000 --> 00:30:05.500
هل هو بالامر الجديد هل هو بالامر الجديد؟ وهذا كلام من هذا على هذا بنى المتكلمون مذهبهم. فلا يوجبون القضاء ما لم يرد نصه او اول الامر او ان القضاء بالامر الاول

90
00:30:07.850 --> 00:30:33.200
ماشي المراد بالأمر الأمر اللي ضد النهي لا الناس النص او بالنص الأول الدليل الأول هذا هو المعنى او اول الامر اي بالامر الاول وعلى هذا بنى الفقهاء مذهبهم اذن الفقهاء ملي قالوا الصحة في العبادة هي سقوط القضاء بل وهذا على ماذا؟ على اصل وهو ان القضاء يكون

91
00:30:34.650 --> 00:30:52.750
بالامر الاول والمتكلمون ملي قالوا هي موافقة الفعل لوجه الشرع بنوا تعريفهم هذا على ماذا على ان القضاء لا يكون الا بامر تجددت وهاد البناء صحيح دعم مناسب لأن الفقهاء لاحظت كيقولو القضاء

92
00:30:53.150 --> 00:31:08.050
يجب بالأمر الأول اذا من ادى الصلاة ظنا منه انها صحيحة وليست كذلك هذا لم يسقط عنه الأمر الأول اصلا ولذلك يصفون صلاتهم بانها غير صحيح باطلا ولم يسقط عنه القضاء

93
00:31:08.200 --> 00:31:23.000
واضح؟ لأن الصحة هي سقوط الهضرة وهذا مسقطش عليه القضاء اذن فيجب عليه القضاء بالأمر الأول المتكلمون يصفونها بالصحة اذن الى كانت صحيحة فلا يجب عليها قضاؤها الا اذا ورد نص يدل على ذلك

94
00:31:23.150 --> 00:31:40.250
اذا ورد واحد النص جديد يدل على وجوب القضاء حينئذ نقول اذا لم يرد فلا قضاء واضح الكلام اذن فالخلاف في تعريف الصحة مبني على الخلاف في القضاء هل هو بامر جديد او

95
00:31:40.900 --> 00:32:02.250
فعلى انه بالامر الجديد بنى المتكلمون مذهبهم. وعلى انه بالامر الاول بنى الفقهاء قال لك المؤلف لدى المجيد اي عند الممعن النظر في علم الاصول المجيد اي الممعن النظر في علم الاصول

96
00:32:03.600 --> 00:32:20.600
ثم قال رحمه الله وهي وفاقه لنفس الامر او ظن مأمور لذاذ خبره هدا هو القول الذي اشرت اليه قبل قبل قلت قال به تقي الدين في السلوكي تقييم دون السبكي رحمه الله

97
00:32:22.600 --> 00:32:40.100
اه اعترض كل ما سبق بيانه الان قالك الفقهاء لا يقولون ان الصحة هي سقوط القضاء اصلا يخليك الفقهاء ما كيقولوش وقال لك ما كاينش خلاف بين الفقهاء والمتكلمين اصلا التقي الدين السلكي

98
00:32:40.800 --> 00:32:55.500
علاش قالك الفقهاء مكيقولوش لما تقدم؟ قالك لأنهم كيقسمو الصحة الى قسمين عندهم صحة مغنية وصحة غير مغنية الا كانت عندنا صحة غير مغنية عن القضاء ها هما وصفوا بعباء الصلاة بانها صحيحة مع انه

99
00:32:55.700 --> 00:33:13.550
لم يسقط القضاء صحة غير مغنية واجب القضاء القضاء وصفوه بالصحة مفهوم؟ اذن فعلى هذا اش قال لك؟ قال لك راه ما كاينش خلاف بين المتكلمين و والفقهاء المتكلم والفقهاء ما عاد يقولون الصحة هي موافقة الامر

100
00:33:14.700 --> 00:33:33.600
واضح الصحة هي موافقة الشرع بهاد العبارة يا عيسى قالك راه الفقهاء والمتكلمين بجوج كيقولو هي موافقة الشرع غير الخلاف فين كاين هو ان الفقهاء كيقولو الموافقة خاصها تكون فنفس الأمر والمتكلمون كيقولو الموافقة في ضمن المكلف

101
00:33:33.750 --> 00:33:53.950
اما قالك راه مامختالفينش بمعنى اذن الفقهاء مكيقولوش الصحة هي سقوط القضاء لما تقدم من انهم كيقسمو الصحة الى ما يغنيه وما لا يغني وان المتكلمون وان الفقهاء كيقولو هي موافقة الشرع فين بيناتهم الخلاف؟ واش الموافقة يشترط تكون في نفس الأمر في حقيقة الأمر

102
00:33:54.300 --> 00:34:07.250
او الموافقة تكون افضل من المكلف ولذلك اختلفوا فداك الفرع اللي من صلى ظنا انه متطهر فالفقهاء علاش قالوا صلاتو واجب عليه القضاء القضاء وصلاتو ماشي صحيحة لأنهم يشترطون الموافقة

103
00:34:07.250 --> 00:34:21.050
في نفس الامر وهذا في نفس الامر غير موافق للشرع الفعل ديالو غير موافق للشرع في نفس الامر والمتكلمون كيشترطو الموافقة في ظن المكلف وهذا في الظن ديالو راه وافق الأمر واضح الكلام

104
00:34:21.150 --> 00:34:41.450
اذن هذا كلام من؟ هذا كلام تقي الدين السبكي رحمه الله اشار به الى انه لا خلاف في التعريف وانما الخلاف فيما سمعتمو الان قال رحمه الله وهي وفاقه لنفسي الامر او ظني مأمور لذاذ خبري. وهي اي الصحة

105
00:34:43.450 --> 00:35:04.650
وهي اي الصحة لذاذ خبر عند ذي خبر اي معرفة بالفن عند صاحب خبر ما معنى صاحب خبر اي معرفة بالفن؟ وما المقصود به؟ والمقصود به التقي السبكي علي بن عبدالكافي

106
00:35:04.900 --> 00:35:27.450
وهي اي الصحة عند ذي خبر معرفة بالفن اش هي وفاقه لنفس الامر وفاقه اش هو اي الفعل ذي الوجهين هي موافقة وفاق موافقة. موافقة الفعل اذا الضمير فرقه لاش كيرجع

107
00:35:27.500 --> 00:35:51.650
فعل وهي وفاق الفعل ذي الوجهين زيد لنفس الأمر اي لما في نفس الأمر هذا مذهب من عند من هذا؟ عند الفقهاء او هي موافقته لظن مأمور اي مكلف او هي موافقته لظن مأمور اي المكلف. هذا عند من

108
00:35:52.250 --> 00:36:12.250
عند المتكلمين لا هذا هو راه حاول يجمع بينهما اذا قال لك وفاقه لنفس الامر هذا عند الفقهاء او لظن مأمور اي مكلف اذن اش بغا يقول؟ بغا يقول هم متفقون على ان الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع متافقين على التعريف

109
00:36:12.850 --> 00:36:33.100
الا انهم اه ان الفقهاء اشترطوا الموافقة في نفس الامر و المتكلمون قالوا لا يشترط تكفي الموافقة في ظن المكلف اذن اش بغا يقول تاقد الدين السبكي باختصار؟ بغا يقول لا خلاف بين الفقهاء

110
00:36:33.100 --> 00:36:51.150
في تعريف الصحة هم متفقون على تعريفها شنو التعريف ديالها عندهم جوج؟ موافقة الفعل للوجهين الشرع لكن هاد الموافقة موافقة الشرع واش فنفس الامر ولا في ضمن المكلف؟ هنا وقع هاد الميزان فالمتكلمون قالوا في ظن مكلف والفقهاء

111
00:36:51.150 --> 00:37:10.000
في نفس الامر ولذلك ملي قالوا الفقهاء في نفس الأمر والمتكلمون قالوا في ظن المكلف كانت الصلاة المذكورة صلاة من ظن ان وانت طيب. صحيحة عند المتكلمين لانها موافقة لظن المكلف

112
00:37:10.250 --> 00:37:29.000
وفاسدة عند الفقهاء لانها موافقة لما في نفس الامر وضحت المسألة انتهى الكلام فاذن هذا اصل اه الصحة في العبادة الصحة في العقل قال رحمه الله بصحة العقد يكون الاثار وفي الفساد عكس هذا يغار

113
00:37:32.800 --> 00:37:49.450
الصحة الان في العقد تقدم ليا ان الفقهاء هوما اللي كيفصلو وكيفرقو بين الصحة في العبادة والصحفيين ذكرنا التعريف ديالهم اه الصحة في العبادة. ما هي الساحة بالعقل قال لك بصحة العقد يكون الاثر

114
00:37:50.650 --> 00:38:30.850
قال لك الصحة في العقد هي التي ينشأ عنها ويترتب عنها الاثر المطلوب من العقل الصحة في العقد هي التي ينشأ عنها ويترتب ثمرة العقد اثر العاقد  بصحة العقد يكون الاثر. قال لك وجود الاثر ووجود ثمرة العقد دليل وعلامة على صحة العقد

115
00:38:32.100 --> 00:38:54.550
لان ترتب الاثر والثمرة ناشئ عن الصحة لو لم يكن العقد صحيحا لما ترتبت عليه اثاره  اذن الصحة في العقد هي اش هي العقد الصحيح هو العقد او الصحة في العقد هي ما ينشأ

116
00:38:54.650 --> 00:39:19.250
عنه اي عن العقد ترده الاذان ووجود الثمرة اذا وجدت ثمرة العقد واثره كان ذلك دليلا على الصحة بان ترتب الاثر منشأه عن الصحة. امر ناشئ عن الصحة لو لم تكن الصحة لما ترتب الاثر

117
00:39:19.900 --> 00:39:37.050
ولو ما وجدت ثمرة العقل اذن هل كل من عقد عقدا ترتبت عليه اثاره؟ الجواب لا ليس كل ما عقدها لماذا؟ لان العقد قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا فإذا ترتبت الآثار دل ذلك

118
00:39:37.800 --> 00:39:54.150
على صحة العقل اذا دلك غير دليل انتبهوا ماشي صحة العقد هي الآفة لا صحة العقد يترتب عنها الاثر لا ان العقد نفسه هو الاثر. العقد الصحيح شيء الاثر شيء اخر

119
00:39:54.300 --> 00:40:16.150
فالاثر ناشئ ومترتب على صحة العقل ملي كنقولو الأثر ناشئ على صحة العقل نستفيد فائدة وهي انه لا يلزم من صحة العقل ترتب الأثر لا لزوما ملي كنشوفو ترتب الاثر والتمرة بمعنى كنستدلوا بهاد العلامة

120
00:40:16.350 --> 00:40:36.100
وبهاد الثمرة وبهاد الاثر على ان العقد صحيح لان ذلك الاثر لا يترتب الا على عقد صحيح لكن هل يلزم من صحة العقل ترتب الاثر العكس؟ لا يلزم. قد يكون العقد صحيحا ولكن لا يترتب الاثر في الحال

121
00:40:36.650 --> 00:40:56.050
كبيع الخيار بيع الخيار صحيح بيع الخيار صحيح لكن لا يترتب عليه الاثر قبل انقضاء مدة الخيام قبل انطلاق مدة خيار مازالقلبش الاثر اللي هو مثلا بيع السلعة ولا التصرف في الثمن ولا نحو ذلك

122
00:40:57.400 --> 00:41:19.700
الأثر ديال عقد البيع مثلا عرفتي الأثر في عقد البيع هو ان ذلك المبيع انتفع به كما اريد استطيع اكله استطيع بيعه استطيع هبته الى اخره الأثر ديال عقد النكاح والإستمتاع بالمنكوحة هذا هو المقصود بالأثر هادي هي الثمرة فإذا وجد وجدت هذه الآثار وجد الإستمتاع وجدت التصرف في

123
00:41:19.700 --> 00:41:39.150
يعاود التصرف في الثمن اكلا وبيعا وهبة دل ذلك على ان العقد صحيح الذي نشأ عنه هذا الاثر صحيح لانه لو كان فاسدا لوجب الرد ولما نشأ عن ذلك اثر. واجب الرد. واجب الفسخ ما ينشش الاثر. فمن ينشيء الاثر

124
00:41:39.150 --> 00:41:56.700
لكن قلنا لا يعكس الأمر شمعنى لا يعكس لا يقال ما العقد الذي لا يترتب عليه الاثر ليس بصالح لان بيع الخيار كما قلنا صحيح ما عدم ترتب الاثار مسألة

125
00:41:57.400 --> 00:42:23.500
فإن قال قائل ان كتابة والخلع الفاسدان يترتب عليهما اثارهما مع فسادهما هذا الآن يبطل القاعدة الآن حنا قلنا ترتب الأثر منشأه الصحة والخلع والكتابة اذا كانا فاسدين يترتب عليهما الاثر وهو البينونة في الخلع

126
00:42:23.650 --> 00:42:47.050
والعتق في الكتابة مع فسادهما الخلع عرفنا الخلع اش هو الخلع اه ان تخلع الزوجة نفسها من زوجها ان تطلب منه الطلاق ان يفارقها والكتابة مكاتبة السيد لعبده فالاثر اللي كيترتب على الخدعة اش هو

127
00:42:47.400 --> 00:43:06.600
هو البينونة هو مفارقة الزوج للزوجة حصول البينونة بينها وهذا هو الاثر ديال الخلع والاثر ديال الكتابة العتق صديق لبقاء الخلع والكتابة اذا كانت الاثر عليهما اللي هو البينونة في الخلع والعتق في الكتابة مع فسادهما اذا هذا يبطل

128
00:43:06.600 --> 00:43:26.850
القاعدة فالجواب الجواب فهمنا شي وجه ابطاله للقاعدة لان اثرنا شيء على الصحة والان ترتب الاثر على الفساد فالجواب ان الاثار قالوا هنا ترتب لا لاجل العقد. وانما ترتب الاثر لاجل التعليق. الموجود في الخلع والموجود في الكتابة

129
00:43:27.350 --> 00:43:50.050
لاجل التعليق الموجود فيهما لا للعقد واذا كان التعليق صحيحا جائزا ترتب عليه الاثر لا على العقد نفسه كيف لاجل التعليق مثلا لو كان الخلع فيه تعليق قال واحد المرا قالت للزوج ديالها طلقني كان يؤذيها ينفق بها الضرر

130
00:43:50.100 --> 00:44:16.050
وعلق طلاقها بشرط فاسد قاليها انت طالق بشرط ان اعطيتني شيئا ان اعطيتني شيئا الان هاد الشرط الذي علق به الخلع شرط فاسد لماذا؟ لوجود الجهالة بوجود الجلالة قال لها ان اعطيتني شيئا فانت طالقة

131
00:44:16.300 --> 00:44:32.500
اولا قاليها ان اعطيتني خنزيرا فأنت طالق تشترط عليها شرط طيب هاد الخلع هذا خلع فاسد خلع فاسد لأن البدل لأن الخلع يكون قد يكون ببدن لأن البدل هنا العوض

132
00:44:33.850 --> 00:44:53.800
غير جائز محرم خنزير او شيء مجهول غير معلوم واعطته شيئا ولا اعطته خنزيرا. ما حكم هاد القنع؟ خلع فاسد مفهوم اما لأن العوض محرم او لانه مجهول وفاتن لكن تترتب عنه البينونة تترتب عنه البينونة

133
00:44:54.150 --> 00:45:14.350
اذن البينونة علاش ترتبت؟ را ماشي عل العقد الفاسد ترتبت على التعليق وهو ان اعطيتني وقد اعطته وهاد التعليق صحيح التعليق من حيث هو بغض النظر عن عن ما علق عليه شيء. التعليق من حيث هو صحيح في في الخلع. يجوز. وصحيح ايضا في الكتاب

134
00:45:14.350 --> 00:45:31.750
واحد قال لعبده ان اعطيتني خنزيرا فأنت حر المثل هدف الكتابة كذلك نفس الامر لي قلنا هنا يترتب العتق لكن على ترتب على التعليق لي وان اعطيتني فأنت ولم يترتب على

135
00:45:33.500 --> 00:45:53.050
على نفسي اه نفس العقد مفهوم الكلام؟ وكذلك انقراض والوكالة كما يأتي باذن الله. القيراط اذا كان فاسدا والوكالة اذا اشتملت على شرط فاسد مع ذلك يترتب عليهما الاثر وهو وهو التصرف

136
00:45:53.150 --> 00:46:09.550
في المال القردة عرفتي القراد شخص له مال واراد ان يتاجر به مع شخص اخر اعطاه شيئا من ماله يقال له تاجر به في كذا وكذا تافقوا على تجارة معينة واحد عندو المال وواحد منو

137
00:46:09.550 --> 00:46:34.500
لكن اشترط احدهم على الآخر شرط الفاسدا واحد اشترط على الاخر شرطا فاسدا لا يجوز يفسد به العقد هاد القراد الفاسد اللي وقع فيه شرط فاسد يترتب عليه الاثر اللي هو التصرف في المال بمعنى هداك الشخص الشريك

138
00:46:34.700 --> 00:46:48.850
صاحب التجارة ولا صاحب كذا ممكن يتصرف في المال؟ اه ممكن كيترتب الأثر يترتب الأثر لكن الأثر مترتبش على فساد العقد ترتب على الإذن بأن صاحب المال دليه يتصرف ففلوسو قاليه هاك تصرف بيع وشري

139
00:46:49.000 --> 00:47:03.600
فالاثر هنا ترتب على الاذن ولم يترتب على فساد على العقل الفاسد فلذلك له ان يتصرف كذلك في الوكالة واحد وكلته على شيء من اولك لكن وكالة فاسدة فيها شرط فاسد

140
00:47:03.950 --> 00:47:21.600
فان ترتب الاثر وهو التصرف في المال او في او نحوه مترتب على الاذن لا على العقد الفاسد اذا فهذا لا يبطل القاعدة واضح. اذا نرجع لتقدير الابيات يقول رحمه الله بصحة العقد يكون الاثر. التقدير

141
00:47:21.700 --> 00:47:52.850
يكون الاثر بصحته الاعراض بصحة الجار والمجرور متعلق محذوف خبر مقدم ديال يكونوا والآثار اسمها مؤخر اذن التخدير يكون الأثر كائنا بسبب صحة العقد يكون الاثر كائنا شنو الآثار او بعبارة اخرى الكلام ممكن نقوله على حدف مضاف ترتب الاثر المطلوب من العقد

142
00:47:53.800 --> 00:48:22.200
الأثر هو بعبارة اخرى هو ثمرة العقد هو ثمرة العقد وهو الشيء المطلوب من العقد الذي لاجله انشئ العقد قال لك يكون العقد بسبب صحة العقل اي ناشئا هاد الأثر هدا يكون ناشئا عن الصحة لا عن غيرها

143
00:48:23.600 --> 00:48:39.450
واش ممكن الأثر يكون ناشئ عن الفساد؟ ابدا الأثر لا يكون ناشئا الا عن الصحة اذا يكون الاثر بسبزقة ان يكون ناشئا عن صحة العقد لا عن غيرها ولا يلزم العكس شمعنى لا يلزم العكس

144
00:48:40.450 --> 00:49:03.900
لا يلزم العكس وهو ان كل عقد صحيح يترتب عليه الآثار واضح العكس ان كل عقد صحيح هل هذا لازم لا لا يلزم العكس  اذا تركته الاثر يكون مثلا باش؟ بجواز التصرف في المبيع انا بعتي ليا واحد الشيء كليتو

145
00:49:03.950 --> 00:49:28.300
وهبتوا بعتو هذا من اثار البيع مثلا بجواز التسمم البعير ولا عكس لا يلزم العكس وهو ان صحة العقد لا تدل على جواز التصرف كما مثلنا فالخيار صحيح لكن لا يتصرف في المبيع الا بعد تمامه

146
00:49:28.450 --> 00:49:49.850
فالصحة منشأ الاثر لا نفس الاثر. واضحة هاد المسألة فالصحة منشأ الاثر لا نفسه ماشي الصحة هي الاثر لأن الفقيه ايلا كانت الصحة هي الآثار اش غادي يكون؟ كلما وجدت الصحة كان الأثر وكلما عدمت عدم الأثر مع اننا قلنا خير الصحة كاينة

147
00:49:49.850 --> 00:50:07.600
غير موجود اذن هذا دليل على ان الصحة ليست هي نفس الاثر لكن هي منشأ الاجانب اذن يقول بصحة العقد والمقصود اي في المعاملات اذا فترتب الاثر ناشئ عن الصحة

148
00:50:08.400 --> 00:50:27.350
وليس المراد انه متى وجدت الصحة وجدت الثمرة هذا تعريف الصحة طيب ما هو الفساد؟ عكس هذا؟ الفساد قال لك رحمه الله وفي الفساد عكس هذا يظهر  بمعنى يؤخذ تعريف الفساد من تعريف الصحة عكسه

149
00:50:27.600 --> 00:50:53.900
وعكس هذا يظهر في الفساد ففساد العقد يكون بعدم ترتب الاثر عليه فالعقد الذي لا تترتب عليه اثاره ولا تبنى عليه ثمرته عقد فاسد اذا وعكس هذا الذي ذكرناه في

150
00:50:53.950 --> 00:51:12.700
الصحة يظهر في في الفساد اي فساد العقد فساد فساد اش وشناهو العكس؟ هو عدم ترتب الاثر عليه وهذا الذي ذكرناه من عدم ترتب الاثر على العقد الفاسد مبني على

151
00:51:12.850 --> 00:51:35.050
باش على واحد الأصل عند الجمهور وهو ان النهي يقتضي علاش العقد الفاسد لا يترتب عليه الاثر؟ لان النهي عند الجمهور يقتضي الفساد خلافا لابي حنيفة رحمه الله فانه يدل عنده على الصحة

152
00:51:35.550 --> 00:51:51.050
اذن النهي وسيأتي ان شاء الله بحث هذه المسألة يدل على فساد المنهي عنه عند الجمهور الا لدليل يدل على الصحة الشرع على ان هاد العقد يمكن ان يصحح ثلاثة والا فلا

153
00:51:51.150 --> 00:52:13.100
اما عند ابي حنيفة فانه لا يدل على الفساد ولذلك مثلا اذا اشترى انسان جارية شراء فاسدا جاز له وطؤها واحد شترى جارية شراء فاسدا اختل شرط من شروط البيع او وجد شرط فاسد في البيع

154
00:52:13.200 --> 00:52:28.800
عند الحنفية يجوز له عند ابي حنيفة يجوز له وطؤها بمعنى كيترتب الأثر ولو كان العقد فاسدا ولو كان العقد يترتب الاثر علاش؟ لان النهي عنده لا يقتضي لا يقتضي الفساد

155
00:52:29.150 --> 00:52:47.650
وكذلك سائر العقود لكنه يقول يصحح ماشي معنى هذا انه كيقول يجوز كيقول لا منعني ولا يجوز لكنه يترتب عليه الاثر ويصحح اذن هذا حاصل ما ذكر هنا في تعريف الصحة والفساد

156
00:52:48.100 --> 00:53:17.800
ثم استثنى اربعة امور عند المالكية شوف انت بواحد المسألة باش دابا الآن قررنا واحد الأصل هو ان اه الفساد هو فساد العقد هو الذي لا يترتب عليه اثره عدم ترتب الاثر على العقد دليل على فساده او بمرة اخرى العقد الفاسد هو الذي لا يترطب عليه

157
00:53:17.800 --> 00:53:37.950
وضحت الآن المسألة وهذا عند الجمهور خلافا لابي حنيفة فان فان العقد الفاسد عنده يترتب عليه الاعمى المالكية رحمهم الله كيقولو بقول الجمهور وهو ان العقد الفاسد لا يترتب عليه

158
00:53:38.650 --> 00:54:05.500
الاثر الا فيما يفيد شبهة الملك دابا الآن المالكية بعبارة اخرى كيقسمو العقد ممكن نقولو كيقسمو العقد الى ثلاثة اقسام الى عقد صحيح بلا اشكال وعقد باطل بلا اشكال وعقد يفيد شبهة الملك

159
00:54:06.500 --> 00:54:20.450
هاد العقد الذي يفيد شبهة الملك في ماذا؟ عندهم العقد الذي يفيد شبهة من شبهة منك لا يكون الا فيما يقبل الملك بمعنى الا كان عقد فيه بيع خنزير هذا فاسد

160
00:54:20.600 --> 00:54:36.550
مطلقا عند المالكية فيه بيع الخمر فاسد مطلقا عند الملكية لكن امتى كيكون عندهم العقد يفيد شبهة الملك؟ هو را فاسد اذا اختل فيه شرط من شروط فاسد لكن كيقولوا يفيد شبهة الملك اشمعنى يفيد شبهة الملك؟ كيبقى محل نظر قاد

161
00:54:36.550 --> 00:55:01.800
يصحح بالقيمة اذا لحقته اذا لحقته صورة من السور الاربع الآتية معنا اذا اذا وجدت سورة من السور اذن هاد افادة شبهة الملك عندكم في ماذا؟ فيما يقبل الملك يعني في المنافع التي ليست محرمة شرعا المنافع الغير محرمة تقبل الملك مثلا

162
00:55:01.900 --> 00:55:22.050
اه شهد الشات تقبل الملك منفعة جائزة يجوز التصرف فيها الكتاب يقبل الملك فهم يقصدون بما يقبلون من ما اشتمل على منفعة غير محرمة شرعا كشاة او بقرة او دار او كتاب او

163
00:55:22.200 --> 00:55:44.700
فقالك العقد الا كان مشتمل على سلعة على مبيع يقبل الملك لكونه مما يجوز الانتفاع به فهذا العقد فاسد لكن يفيد شبهة الملك علاش قانون الشبكة انهم توسطوا بين الحنفية والجمود؟ علاش قالوا يفيد شبهة الملك؟ بمعنى قال لك هاداك كيبقى عندنا محل

164
00:55:44.850 --> 00:56:10.900
بدر فإذا لحقته اه اذا لحقكم مفوت من المفوتات الاربع فانه يصحح بالقيمة دابا غير فرقوا بين انهم قالوا عندنا من العقود ما يفيد شبهة الملك وذلك فيما يقبل الملكة ثم هاد القسم الذي يفيد شبهة الملك ولا يكون الا فيما يقبل الملك

165
00:56:10.950 --> 00:56:26.800
قد يصحح وملي كنقوليكم قد يصحح بمعنى ماشي لازم متى يصحح؟ يصحح عند المفوتات الاربع يصحح فهاد المفوتات الأربع لي غادي ندكرو حينئذ يصحح بالقيمة لا بالثمن كما سنبين بإذن الله

166
00:56:29.450 --> 00:56:45.050
اذن هاد الصورة الآن الوسط لي هي العقد الذي يفيد شبهة الملك اذن هو عقد فاسد راه اختل شرط من شروطه او وجد شيء منهي عنه فيه فاسد لكنه لكنهم

167
00:56:45.050 --> 00:56:59.950
يحكمون ببطلانه وربه مطلقا كيقولو يفيد شبه وهذا كيما قلنا لا يكون الا فيما يقبل الا المثل طيب هاد الذي يفيد شبهة ما حكمه الأصل فيه انه حتى هو عقد فاسد ومردود الا

168
00:57:00.050 --> 00:57:22.650
اذا لحقه شيء من اربعة اشياء التي تسمى عندنا في المذهب المفوتات الاربع ربعة الأشياء توصل لاش المفوتات الاربع شناهي هاد المفوتات الأربعة ايلا لحقت؟ هذا الذي يقبل الملك اقول ما يقبل الملك يعني شيء يجوز الانتفاع بغير محرم

169
00:57:22.950 --> 00:57:45.050
اذا لحقه واحد من هاد الامور الاربع فانه حينئذ يتكرر العقد بالقيمة يتقرر الملك بالقيمة العقد نقرروه لكن بالقيمة ديالو شناهي هاد المفوتات الاربع الاول من المفوتات حوالة الأسواق تغير السعر زيادة او نقصانا

170
00:57:46.150 --> 00:58:10.200
الصورة التانية تلف العين هاديك السلعة اللي شريتيها تلفت ماتت ولا تجلات لك ولا الصورة المفوت التالت تعلق حق الغير بها تعلق الحق حق الغير بها شريتي واحد السلعة ورهنتيها ولا كريتيها ولا متعلق بها حق الغير مبقاتش عندك

171
00:58:11.650 --> 00:58:37.000
الصورة الرابعة نقصان عينها يعني ما سميتي واحد البهيمة ولات ضعيفة هزلت واضح لي انا هاد الصورة انا نعطيكم مثال مثلا شخص باع لشخص بهيمة بيعا فاسدا باع ليه البهيمة بيعا فاسدا فيه غرار او نحو ذلك اذن بيع فاسد

172
00:58:37.050 --> 00:58:55.500
باع ليه بهيمة بشيء مجهول؟ قال ليه ابيعك هذه البهيمة بما في جيبك؟ هاد البهيمة ما حكمه؟ فاسد لان من شروط صحة البيع العلم الثمن الآن غير معلوم طيب باع ليه مضى العقد داز ما عارفينش مثلا جاهلين ونحو ذلك

173
00:58:56.250 --> 00:59:15.900
لاخر عطاه البهيمة لاخر عطاه هداك الثمن المجهول انصرف تفرق هداك لي دا البهيمة لاحظت اولا البهيمة تقبل الملك راه تقريبا فيما تقبله الملك هداك لي دا الشات وقع لها امر من هذه الأمور الأربعة دار البهيمة لدارو

174
00:59:16.500 --> 00:59:34.550
وقضى عليه القاضي بالرب ملي قضي عليه بالرد خاصك ترد البهيمة للسيد ورد لك فلوسك لقينا البهيمة ما بقاتش كيفما كانت اما ان السعر ديال السوق تغير يعني في الاسبوع الماضي ولا قبل امس في اليوم ديال العقد كانت عندها قيمة كانت بتمن معين الان السوق طاح هبط

175
00:59:34.550 --> 00:59:51.400
مثلا شريتها ما عندك قبل عيد الأضحى بالنهار او اه تبين لنا فساد العقد حتى لعيد الأضحى قبل العيد وبعد العيد راه السوق كيهبط فشل تغير اه وقعت حوالة في الاسواق تغير السعر

176
00:59:51.650 --> 01:00:07.550
او هاديك البهيمة ملي قضي بالرد تلفات مالقيتهاش اما مات سلية ولا تجلات ولا مشات واضح او تعلق حق الغير بها خديتها من عندك مباشرة مشي طرا هانتا راه نتا وخديت سلف

177
01:00:08.050 --> 01:00:26.400
او نحو ذلك من الحقوق او نقصت عينها خديتها من عندك سمينة فهزلت ما وكلتهاش ولا مرضات مشات لديك المكان واضح الآن؟ هادي كتسمى المفوتات الأربع الآن حتى وقع امر بهاد الأمور قضي بالرد حينئذ

178
01:00:26.450 --> 01:00:42.500
فماذا يفعل الفقهاء فهاد السورة؟ ردوا ليه البهيمة ويرد لك داكشي ديالك؟ لا يثبت العقد يقرر العقد العقد غنصحوه بالقيمات غنقول ليه هاد البهيمة ما هي قيمتها؟ شحال القيمة ديالها في السوق

179
01:00:43.300 --> 01:01:06.550
شحال كتسوى انتم تعرفون الفرق بين القيمة والثمن مكنقرروش العقد بالثمن لا كنقرروه بالقيمة نقرروه بالقيمة شنو الفرق بين القيمة والعقد قيمة الشيء هي المقدار الذي يساويه ويعادله المقدار ديال داك الشيء الذي يعادله ويساويه عرفا

180
01:01:07.150 --> 01:01:26.500
اما الثمن فقد الثمن واش وما وقع عليه التراضي بين الطرفين فقد يكون موافقا للقيمة وقد يكون اقل منها وقد يكون واكثر منها ولا لا؟ ممكن يتباع الشيء باقل من قيمته وقد يباع باكثر من قيمته وقد يباع بمثل قيمته لكن شنو هو الثمن؟ هو اللي كيوقع ليه

181
01:01:27.200 --> 01:01:48.600
تراضي بين التراضي علاش الملوكية قالوا هاد العقد يقرر بالقيمة لا بالثمن لان الثمن تابع لاش تابع للرغبات من رغبات في منافع المبيع يعني داك المبيع كتكون عندك رغبة فيه كتبان لك فيه منافع فتقدر تزيد في الثمن ولا هذا على حساب رغبتك على حسب

182
01:01:48.600 --> 01:02:05.750
برغبتك في المبيع الآن هاد المبيع حصل فيه مفوت من المفوتات مبقاتش فيه رغبة الى كنتي قبل انت المشترك باغي تعطي فيه الف درهم الآن الطبيب باغي تعطي فيه خمسمية درهم العين نقصت او تلفت تقوليا انا كون بغيت نشريها غنشريها لواحد ماتت البهيمة

183
01:02:05.750 --> 01:02:24.850
وقضي له بالرب وجينا عندو نقوليه اجي نصحو العقد بالثمن شغادي يقول؟ غيقولك هاديك البهيمة انا نعطيك فيها خمسمية درهم ولا لا او هزلت يقول لك هادي انا خمسمية درهم ولا ما عندي ما ندير بها انا. فلذلك يصححون العقد بالقيمة لا بالثمن لأن الثمن تابع للرغبة في في منافذ

184
01:02:24.850 --> 01:02:38.650
المبيع وهاد المبيع نقصات القيمة ديالو اما انه تلف اصلا ما بقاش او هزل او نحو ذلك او السوق هبط تغير السعر نقصانا او زاد شوف الا زاد راه كيكون

185
01:02:38.650 --> 01:03:01.950
احيانا اش؟ الامر ماشي دايما متعلق بالمشتري يقدر يكون متعلق حتى بالبائع او زاد لا غنقرروها بالقيمة يقرر العقد بالقيمة اذن فالمالكية قالوا نصحو هاد العقد ويقرر بالقيمة  اما الحنفية الحنفية شنو كيديرو؟ يصححون العقد ولو موقع شنو فويت من المفوتات؟ حنا المالكية امتا كنصحو العقد

186
01:03:02.550 --> 01:03:15.550
حتى كيوقع مفوت من المفوتات اش كنقول؟ اما الحنفية بمجرد القبض يصححون العقل وقع التقابط ديتي البهيمة ما وقع ليها تا شي السوق مازال هو هو لم يتغير اش كيقولو

187
01:03:15.650 --> 01:03:39.850
العقد صحيح مفهوم الكلام؟ المالكية لا امتى يحكمون ان يصححونه بالقيمة اذا وقع مفوت من المفوتات الاربعة علاش لئلا يقع الضرر لأحد الطرفين  وضحت اه هاد المسائل الأربع الإمام القرافي ملي دكرها قال

188
01:03:40.100 --> 01:03:54.250
اه هي مستثناة وقد خالفنا فيها اصلنا وراعينا فيها الخلاف هكذا كيكون القرفي القرفي رحمه الله قال لك حنا فهاد المسألة راعينا خلاف يقصد خلافة ابي حنيفة ومراعاة الخلاف اصلا من الاصول عند المالكية

189
01:03:54.400 --> 01:04:13.450
كيقولك هنا راه عملنا بمراعاة الخلاف فراعينا خلاف ابي حنيفة الذي يفرق شنو هو الخلاف؟ ابو حنيفة الذي يفرق بين الباطل والفاسد فالباقي عنده لا يصحح والفاسد اه العقد الفاسد يقبل التصحيح وسيأتي ان شاء الله ذلك عنده

190
01:04:14.250 --> 01:04:35.650
العقد الفاسد يصحح بازالة الفساد والعقد الباطل عنده لا يقبل تصحيح كما سيأتي بعد بإذن الله وخالف النعمان فالفساد فقالك حنا راعينا الخلاف فهاد المسألة واش درنا فرقنا بين الباطل والفاسد فقلنا ما يفيد شبهة فيما يقبل الملك وعند المفوتات الأربع هدا جعلناه

191
01:04:35.650 --> 01:04:53.500
الفاسد عند ابي حنيفة وما عدا ذلك فهو عند ذاك الباطل اذا فعند القرافي فهاد المسائل الأربعة المالكية خالفوا اصلهم بمعنى عندهم هوما واحد الأصل مقرر اشنو هو  المالكية عندهم اصل المقرر ما هو؟ ان النهي

192
01:04:53.700 --> 01:05:13.700
يقتضي الفساد وان العقد الفاسد لا يترتب عليه الاثر اذن عندنا اصل موافقين فيه للجمهور وهو ان العقد الفاسد لا يترتب عليه اثر الا فهاد المسائل الاربع العقد فاسد وترتب الاثر واش واضح الكلام؟ اذا فمن لي العقد فاسد واش درنا

193
01:05:15.850 --> 01:05:28.700
راعينا الخلاف مراعاة لخلاف ابي حنيفة عملنا بلازم مذهب ابي حنيفة واش واضح؟ دابا انا مازال باغي نرد على هاد الكلام بغيتو يتقرر بعدا ونفهموه مزيان هكذا كيقول الإمام القرافي

194
01:05:29.150 --> 01:05:40.600
الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله لم يسلم هذا. قال لك حنا ما ما خالفناش الأصل ديالنا قالك لأن مخالفة الأصل اش هي؟ مخالفة الأصل هي يكون عندك واحد الأصل

195
01:05:40.700 --> 01:05:55.850
وموجودة الشروط ديالو والأسباب ومنتهية الموانع ومع ذلك خالف تيعرفو مخالفة الأصل واحد الأصل مقرر وجدت شروطه واسبابه وانتفت واستثنيت بعض الامور قلتها الا كدا وكدا كنقولو فهاد الامور خالفتها اصلا

196
01:05:55.950 --> 01:06:19.450
قالك حنا فهاد الأمور الأربع ماخالفناش الأصل وانما اعملنا قاعدتين بمعنى داك الأصل لي كنعملو به حنا نعمل به ما لم يجر الى ضرر فهنا راه عملنا بجوج د الاصول عملنا بجوج د القواعد عندنا القاعدة المقررة وهي ان العقد الفاسد لا يترتب عليه الاثر وعندنا قاعدة اخرى

197
01:06:19.450 --> 01:06:31.150
مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فالآن حنا قلنا حنا غاديين فالقاعدة لكن ديك القاعدة را مشروطة بشرط شنو هو؟ ان لا يترتب ضرر

198
01:06:31.350 --> 01:06:49.450
الا يجر ذلك الى ضرر فلما اريد ذلك اه العقد ملي كيكون لا ملي كيكون العقد فاسد ومعندوش علاقة بأحد المتعاقدين شنو لماذا يحكم المالكية عليه بالبطلان بلا اشكال عندهم عقد فاسد لا يترتب عليه العفى

199
01:06:49.900 --> 01:07:09.900
لكن ملي العقد فهاد المفوتات الأربعة كان له كان فيه الحاق الضررين بأحد المتعاقدين راعينا قاعدة الاخرى وهي لا ضرر ولا ضرار فاعملنا القاعدتين ما خالفناش الاصل واش واضح؟ اذا الطاهر بالعاشور نازع الامام القرافي ماشي في المفوتات الاربع لا في

200
01:07:09.900 --> 01:07:27.550
قوله خالفنا اصلا قالك لا حنا مخالفناش الأصل الأصل مازال معمول به الا اننا ذلك الأصل قيدناه بأصل اخر ربطناه بأصل اخر واعملناهما معا الوضع اش باغي تقول اذا هذا حاصل في مسألة اذن الخلاصة ديال الفساد العقد الفاسد

201
01:07:28.250 --> 01:07:51.650
هو  العقد الفاسي تعريفه هو يعرف او قريشته يعرف العقد الفاسد بعدم ترتب اثاره عليه خلافا هذا عند الجمهور خلافا لابي حنيفة فانه يترتب عنده الاثر على العقد الفاسد الا ان المالكية فاستثنوا

202
01:07:51.900 --> 01:08:14.800
امورا اربعة او قل ان شئت عندهم في هذا الباب قاعدة في الحقيقة وهياش ان العقد الفاسد اذا كان فيما يقبل الملك فانه عندهم يفيد شبهة الملك. هذا اصل كيقروه كيقولو العقد الفاسد هي ما كترتبش عليه الآثار ومتافقين. لكن

203
01:08:14.800 --> 01:08:33.850
عندنا واحد الضابط لواحد العقد كنقولو فيه يفيد شبهة الملك لي هو العقد لي كيكون في شيء يقبل الملك الا كان هاد العقد في سلعة في مبيع كيقبل الملك راه فاسد الا اننا كنسميوه بواحد السمية لي هو انه يفيد شبهة الملك علاش؟ لانه قاد يصحح

204
01:08:33.850 --> 01:08:53.300
شنو فائدة تسميته بعقد يفيد شبهة علاش جعلوه واسطة لأنه ممكن يتصحح متى متى يصحح اذا حصل مفوت من المفوتات الا محصلش مفوت فلا ينصح مثلا في نفس السورة اللي ذكرت ليكم واحد باع بهيمة لواحد

205
01:08:53.400 --> 01:09:03.100
وكان البيع فاسدا ولم يحصل مفوت من الفوتات الاربع وقضي بالرب اش غادي يوقع؟ الرد ما كاين لا تصحيح ولا شي رد ليه البهيمة ولا يرد ليه داكشي اللي عطاه

206
01:09:03.200 --> 01:09:15.500
عطاه خنزير ولا عطاه كذا يرد ليه داكشي لي عطاه مفهوم الكلام حينئذ غنحكمو بتصحيح العقد مع انه هذا يفيد مع ان العقد فيما يقبل الملك لكن لم يترتب عليه ضرر

207
01:09:15.700 --> 01:09:29.900
السلعة مازال هي هي ما وقع ليها تا شي تغير مفهوم؟ لكنه هذا عقد يفيد شبهة المكأه يفيد شبهة. لكن متى يتقرر هذا العقل الذي يفيد شبهة الملك؟ متى يتقرر بالقيمة

208
01:09:30.100 --> 01:09:51.500
اذا حصل مفوت من وضحت المسألة اذا يقول الناظم فهاد المسائل الأربعة ان لم تكن حوالة او تلفون ان لم تكن حوالة او تلافؤ اي كأنه قال والنهي يقتضي الفساد الا اذا افاد شبهة الملك فيما يقبل الملك

209
01:09:51.650 --> 01:10:12.800
وذلك كأنه قال وذلك ان لم تكن اذا ان لم هذا راه استثناء من قوله وفي الفساد عكس هذا يظهر كأنه قال شوف عمارة اخرى و فساد العقد يكون بعدم ترتب الاثر عليه. ان لم تكن حوالته

210
01:10:13.050 --> 01:10:29.850
دابا نربطوه بالشطر الثاني من البيت الزاوية فساد العقد يكون بعدم ترتب الأثر عليه ان لم تكن حوالة بمعنى كأنه قال عبر ايسر ومحل عدم ترتب الثمرة على العقد الفاسد ان لم تكن حوالته

211
01:10:30.300 --> 01:10:48.550
مزيانة دابا ومحل عدم ترتب الثمرة على العقد الفاسد ان لم تكن حوالته الى اخره بمعنى الى كانت حوالة الى اخره فانه يترتب العقد على يترتب الاثر على العقد الفاسد

212
01:10:49.150 --> 01:11:07.850
ومحل عدم ترتب الثمرة على العقل الفاسد ان لم تكن حوالة حوالات اي حوالة الاسواق معرفناش معناها حوادث السوق شمعناها اي تغير السعر هادي الصورة اللولة او تلف لعينه تلف للعين

213
01:11:09.600 --> 01:11:30.500
تعترف للعين اي لعين المبيع لذات المبيع المبيع مشى كلو تلف واضح الكلام تعلوا هذا الأمر الثاني الأمر الثالث قال او تعلقوا فيه حذف العاطفي او تعلق الحق به كرهنه او اجارته

214
01:11:30.550 --> 01:11:57.400
تعلق الحق به كرهنه او اجارته على تلاتة ونقص في عينه او نقص في العين ونقص في العين او قل ان شتاء ونقص يؤلف اي يوجد في ذات المبيع في عينه هاديك يؤلف من

215
01:11:57.400 --> 01:12:20.200
النعت ديالنا ونقص موجود يؤلف ان يوجد نقص يوجد في ذات المذيع باينة كيما قلنا هزولات او نحو ذلك فإن كان سمعنا هاد الأمور فإن كان واحد من هذه الأربعة يقرر العقد وتترتب عليه ثمرته لا

216
01:12:20.200 --> 01:12:38.150
بالقيمة لا بالثمن ولاحظ حتى هادي مسألة شريعة ملي كنقولو يقرر العقد بالقيمة هذا دليل على اننا مصححناش العقد الأول ولا لا لا على ايام ما راعيناش العقد الأول وكأنه عقد اخر ما راعيناش تا ما راعينا القيمة

217
01:12:38.550 --> 01:13:03.600
علاش؟ دفعا للضرر الذي قد يحصل لاحد المتعاقدين ومن باب الفائدة انتبهوا مما اه يترتب على هذا في هذه المسألة مما يترتب على هذا التفصيل الذي يذكره المالكية وهو ان العقد الفاسد يفيد شبهة الملك فيما

218
01:13:03.650 --> 01:13:22.200
يقبل الملك مما كيترتب على هاد الأصل ان المبيع يكون في ضمان المشتري ولو كان العقد فاسدا اذن نتا لي ورا داك هاد الواسطة لي كيدورو راه كيبنيو عليها امور من ذلك في غير هذا الباب في غير موضوعنا لكن من باب الفائدة لي لا

219
01:13:22.400 --> 01:13:38.000
ان المبيع يكون في ضمان المشتري بعد القبض مثلا انا شريت من عندك بهيمة مازال ماعطيتيهاش لي بيعا فاسدا عاد من بعد غي تبين لينا الفساد مزال مخديتهاش غدا بلي مزال ماخديتهاش هي في ضمانك

220
01:13:38.200 --> 01:13:53.400
غدا مشيت خديتها ملي قبط السلعة غتولي فضماني ولو كان العقد فاسدا اذا وقع لها ضرر او نحو ذلك فهي في ضمان المشتري ولو كان العقل فاسدا علاش؟ لأن هذا العقد يفيد شبهة الملك

221
01:13:54.500 --> 01:14:07.000
ولذلك لو هذا الان ما زال ما وقعش لها تلف غير هي في قبضتها اذا وقع القبض هي في الضمان ديال المشتري فاذا تعلق بها واحد من الامور الاربع حينئذ يتقرر

222
01:14:07.350 --> 01:14:29.100
اش؟ العقد بالقيمة فإذا لم يقع يعني مفوت من النفوس الأربع فالرد واضح؟ يقضى بالرد ولا اشكال خلافا للحنفية فانهم يصححون ولو مفوت من المفوتات اما عند غير الحنفية والمالكية باطل ولو وقعت نفوت من المفوتات عندهم لا يتقرر للملك

223
01:14:29.500 --> 01:14:46.650
حيد الحنفية لأن الحنفية را قبل من الفوات وكيقولو يصحح فكيف بالفوات؟ من باب اولى استثنين المالكية والحنفية فهاد الأمور الأربعة ما عدا المالكية والحنفية فهاد الأمور الأربع يحكمون لا يترتب الاثر ويجب الرد ولو وقع واحد من هذه الامور الاربع

224
01:14:46.800 --> 01:15:03.000
لان ما بني على باقي فهو باطل ترتب هذا على فاسد فهو فاسد مفهوم رحمه الله في الذخيرة فصل الكلام على هذه في صفحات كثيرة جدا يتحدث عن اه ادلة المالكية وتعديلاتهم وكذا في

225
01:15:03.100 --> 01:15:35.350
هذا حاصل ما ذكره المؤلفون      رحمه الله الصحة لغة السلام وليل يقول قال وليل يقول الناس من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها فصحته للاصطلاح هي موافقة الفعل للوجهين الشرع. وان لم يسقط قضاؤه

226
01:15:35.750 --> 01:15:50.250
ومعنى كونه ذا وجين انه يقع تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا له بخلاف ما لا يقع الا موافقا للشرع كمعرفة الله تعالى الا وخالفت كانت جهلا ورد الودائع ورد معطوف على الملك

227
01:15:50.450 --> 01:16:16.850
ورد الودائع لان العرب لا يصيبون المحل بالشيء الا اذا كان قابلا لضده. نعم   اذ لو خالفت المعرفة معرفة الله اذ لو قال اذ لو خالفت الشرع  اه قال بخلاف ما لا يقع الا موافقا للشرع كمعرفة الله اذ لو خالفت الشرع لكانت جهلا

228
01:16:17.400 --> 01:16:46.600
واضح لا لو خالفت اه نعم لو خالفت المعرفة الشرع  فهنا بلا شك لا يوصف فعلهم بأنه معرفة فاسدة  ولعل وجه ذلك ان قال وكردي الودائع يمثل بمثال اخر انا تعمدت تركه لأن فيه

229
01:16:46.950 --> 01:17:07.750
نقاشا وهو رد الودائع وهذا مثال مشهور عند الاصوليين يمثلون به وقد مثل به في المحصول ايضا قالك اسيدي من امثلة ما لا يقبل اه الوجهين ما لا يوصف بالوجهين اللي هي اللي هما الموافقة الشرع المخالف للشرع رد الواد المعرفة واضحة

230
01:17:07.800 --> 01:17:29.800
رد الودائع وجه دلك واضح الكلام قالك رد الودائع اما ان يكون اه اما ان يحصل او ان لا يحصل. واحد خلا عندك امانة فالأمر واضح اما انك ترد ليه الأمانة ولا ماردتيهاش ولا ماتردهاش له فرد الوديعة لا يوصف بالصحة والفساد رد صحيح رد غير صحيح اما تكون

231
01:17:29.800 --> 01:17:48.800
خديتي لوادي علي فقد حصل الرد والا فلن تردها اليه اصلا الى رديتيها ليك هداك او الى مرديتيهاش ليه شنو هل يقال ردك فاسد؟ او لن ترد اصلا ما وجد الرد مرديتيهاش اذا فقال لك رد الودائع حتى هو

232
01:17:48.950 --> 01:18:02.300
لا يوصف لا بالصحة نفس لأنه لا يقع الا موافقا للشرع فإذا لم يقع موافقا للشرع فلم يقع مفهوم؟ الإمام القرافي نازع في هذا المثال غير فهاد المثال نزع فيه

233
01:18:02.500 --> 01:18:24.650
فقال اه رحمه الله اه اصل الرد يقبل الوجهين قالك اصل الرد قالك الا نظرنا للرد كيفما كان فإنه يقبل الوجهين علاش قال اصل الرد؟ بمعنى دون الرد المستجمع للشرائط والذي انتفت موانعه. الرد لي استجمع الشروط

234
01:18:24.650 --> 01:18:38.350
فيه الموانع هذا نعم لا يكون الا الا موافقا للشرع والا فليس ردا. قال لك لكن الى نظرنا للرد الرد رد الودائع من حيث هو. كيفما كان. فقال لك لا هو يقبل الوجهين

235
01:18:38.350 --> 01:18:54.550
لأنه قد يرد الوديعة لربها بعد جنونه او الحجر الحجر عليه فلا يبرأ واحد الشخص عطاه امانة وديعة وداك الشخص اللي عطاه وديعة صاحب الوديعة صاحب الامانة حصل له جنون حماق

236
01:18:55.100 --> 01:19:21.800
او صار محجورا عليه منع من التصرف فقال لك اذا رددتها اليه حال جنونه وحال الحجر عليه فإن هذا الرد لا تبرأ به الذمة ويجب عليك الضمان كذلك اه يمكن ان يبيعها واحد خلا عندك كتاب امانة وباعو لشخص اخر جا عند لا قاليه راه راه واحد الكتاب امام فلان قد بعت

237
01:19:21.800 --> 01:19:36.500
ككتاب كذا وكذا عرفتي شفتيها شفت داك الكتاب ديالك اراه امانة عند فلان انا غنبيعو لك بيعوا كسر خدوه من عنده اذا فإذا باعها ربها فيتعين التسليم للمشتري لمن غترد الوديعة انت

238
01:19:36.700 --> 01:20:05.050
للمستريحين اذ وكذلك اذا راهنها فيسلمها للراهن واحد مخلي عندك امانة وراهنها لواحد الشخص تسلمها للراهن او يموت فيتعين التسليم للوارث واحد خلا عندك امانة وتوفي لمن تسلمها للوارث اذن فقال لك رد الوديعة من حيث هو بالنظر الى اصله او كيفما كان قال

239
01:20:05.200 --> 01:20:26.200
يكونوا موافقا للشرع وقد يكون مخالفا للشرع ولذلك قال هو رحمه الله القرى في في المحصول قال بمعنى لا يصح التمثيل بهذا صرح بهذا قال رحمه الله فاصل في الوديعة يقبل الوجهين فلا يصح التمثيل به. نكت به على صاحب المقصود

240
01:20:26.950 --> 01:20:44.850
لكن اه ما قاله رحمه الله انما قاله في اصل الرد كما سمعتم اما الرد المستجمع للشرائط والذي انتفت فيه الموانع فيصح التمثيل به. لا يكون الا على وجه واحد اما ان يحصل او ان لا يحصل

241
01:20:45.600 --> 01:21:03.550
فان حصل كان ردا وان لم يحصل ما لم يكن ردا. مفهوم الكلام  قوله مطلقا يعني عبادة كان او معاملة. وهذا تعريف المتكلمين للصحة. كذا اطلق القرار وغيره. وقال الشوشاوي في شرح التنقيح يعني جمهوره

242
01:21:03.550 --> 01:21:18.000
يعني جمهورا يعني جمهور المتكلمين لان بعض المتكلمين قالوا بمثل قول الفقهاء انتهى واما الصحة عند جمهور الفقهاء فيما اشار اليه بقوله وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القدم مدى الدهور

243
01:21:18.050 --> 01:21:32.550
يعني ان الصحة عند جمهور الفقهاء في العبادة هي سقوط القضاء بالا يحتاج الى فعلها تالية. وقد تبع الناظم في عزو هذا التعريف لجمهور الفقهاء حلول فضياء اللامع ونحوه الذياء اللامع

244
01:21:33.250 --> 01:21:50.950
في الضياء في الضياء بالضياء اللامع ونحوه له في شرح التنقيح ونحوه له تألف ونحو له في شرح التنقيط. مهم والاكثر من الاصوليين على عزوه للفقهاء من غير ان يقيدوه بجمهورهم

245
01:21:52.050 --> 01:22:16.750
قال الزركشي في البحر المحيط ما حكيناه عن الفقهاء من ان الصحة اسقاط القضاء اتبعنا فيه الاصوليين تبعنا تبعنا فيه الاصوليين. هم لكن كلام الاصحاب مصرح بخلافه. مصرح مصافحون بخلافي فانهم قد جعلوا الصحيح ينقسم الى ما يغني والى ما لا يغني. ولم يجعلوه ما يغني عن القضاء

246
01:22:16.950 --> 01:22:32.100
وحاكم عنه ولم يجعلوه ما يغني عن القضاء خلافا الاصوليين لان الاصوليين قال لك الفقهاء كيقولو الصحة هي سقوط القضاء ما يغني عن القضاء قال لك ولكن كلام الاصحاب اصحابنا يعني الفقهاء الشافعية

247
01:22:32.100 --> 01:22:57.600
كيقسمو الصحة الى ما يغني وما لا يغني واضح  فحاكا وجهين في صلاة فاقد الطهورين هل توصف بالصحة والصحيح؟ نعم واستبعد امام الحرمين مقابله وتابعه النووي لا اه نعم مع انه يجب القضاء على الجديد استبعد بمعنى الخلاف موجود. لكن هم رجحوا انها توصف بالصحة

248
01:22:57.750 --> 01:23:13.450
وقالوا القول بوصفها بغير الصحة بالفساد يعني قول من بعيد لا يستبعد قال بعيد وهذا كله تصريح مع انه شوف الشاهد هو هذا راه دابا عاد تم شاهد مع انه يجب القضاء على الجبيد

249
01:23:13.950 --> 01:23:32.800
اذن لاحظ هل توصف بالصحة؟ قال لك الصحيح نعم توصف صلاة فاقدي الطهورين بالصحة ويقضي اذا وجد الماء اه قال لك مع انه يجب القضاء على الجنين اذن ها هي وصفوها بالصحة مع انها لا تغني يجب عليه لن يسقط القضاء وصفها بالصحة

250
01:23:33.100 --> 01:23:51.950
اذا فهذا يرد ان الفقهاء ان كل الفقهاء كيقولو لانها هي سقوط القضاء لا شك للفقهاء وهذا كله تصريح بأن الصحة تجامع القضاء انتهى باختصار لأن الصحة نجامع القضاء بمعنى ممكن يكون العمل صحيح مع انه

251
01:23:52.750 --> 01:24:10.950
يجب القضاء فيه وقال ايضا بعد هذا وبنى ابن الرفعة في المطلب على الخلاف في تفسير الصحة مسألة لو تحير المجتهد في الاواني فلم يغلب على ظنه شيء تتيمم تم ان كان قبل الصب وجب القضاء او بعده فلا

252
01:24:11.100 --> 01:24:32.300
وحكى الموردي  وحكى الماء وردي وحكى الماء والدي خلافا في وجوب الصب. ونسب للجمهور عدم الوجوب قال ابن الرفعة والخلاف يا الرفعة. وقال ابن الرفعة والخلاف يلتفت على ان الصحة ما هي؟ حسبك

253
01:24:32.850 --> 01:24:51.200
اه قال لك المطلب على خلاف الصحة مسألة هادي من الفروع الفقهية التي يذكرها الشافعية اه بكثرة يعني في الغالب الفروة الشافعية في كتب فروع وهي لو تحير المجتهد ماشي مراد المجتهد للشيخ لا الانسان المكلف

254
01:24:51.800 --> 01:25:13.750
اذا تحير في الاواني مثلا واحد عندو ثلاثة الأواني او اربعة اواني امامه وبعضها فيه ماء طاهر وبعضها فيه ماء نجس تتحير اه في التمييز بين ما فيه ماء طاهر وما فيه ماء نجس

255
01:25:13.900 --> 01:25:34.900
فلم يغلب على ظنه شيء. المجتهد غير العبد المكلف. اجتهد عمل بالقرائن ولكن لم يغلب على ظنه شيء تساوى عنده الامران ما هو الماء الطاهر من غيره قال فلم يغلب على ظنه شيء فتيمم

256
01:25:36.000 --> 01:25:53.600
ثم هذا الذي تيمم ان كان قبل الصب وجب القضاء يعني قبل اراقة الماء النجس او بعده فلا هادي باش تاضح اكثر صورة نيت يذكرها فقهاء الشافعية في الفروع مثلا شخص عنده اناء

257
01:25:55.600 --> 01:26:15.700
اه عنده الى ان احدهما فيه ماء نجس والاخر فيه ماء طاهر وتحية في التمييز بين الماء الطاهر من الماء الذي خلط واحد الماء خلطاتو نجاسة يعني مبقاش لكن تحير في ايهما طاهر؟ وايهما نجس

258
01:26:16.500 --> 01:26:35.050
ثم غلب على ظنه مازال محل الشهيد غلب على ظنه ان هاد الما المعين هو الطاهر غلب على ظنه ذلك وعمل به وتوضأ به وصلى ثم بعد ذلك في الصلاة الأخرى وقع له التحيل

259
01:26:35.700 --> 01:26:58.200
لم يصب هداك الباء النجس لم يرقه لم يصبه وكان محتاج اليه ربما في شيء اخر الشاهد ماصبش ذلك الماء لم يريقه الماء الذي اه قالت غلب على ظنه انه هو النجس والمال الآخر هو الطالب لن يصبه وبعد ذلك في صلاة اخرى وقع له نفس تحير ولكن لم يغلب على

260
01:26:58.200 --> 01:27:16.250
اظنه شيء واضح ملي جا وقت اخر وقع ليه نفس الاشكال هل هذا هو الطاهرة وهدا هو النجس ولم يقع له شيء قال فتيمما فان كان قبل الصب وجب وجب القضاء

261
01:27:16.950 --> 01:27:39.100
يعني ان كان فعله هذا قبل اراقة الماء قبل ان يريق ذلك الماء النجس يعني في الحالة الاولى لما غلب عليه ان غيره طاهر وان هذا نجس فكان المطلوب منه حينئذ اذا لم يكن له حاجة بالماء ما عنده ما يحتاج بالماء هكذا يذكرونه الشافعي

262
01:27:39.500 --> 01:27:57.050
المطلوب منه ان يريق ذلك الماء لئلا اختلط عليه مرة اخرى بالماء بالماء الطاهر فإن كان فعله هذا قبل إراقة ذلك المال الذي غلب على ظنه في الصورة الأولى أنه نجس وجب عليه القضاء

263
01:27:57.300 --> 01:28:26.200
او بعده اي بعد اراقة الماء فلا قضاء عليه يعني انه اه تيمم وصلى وحصل منه هذا بعد ان اراق الماء. قالوا فلا يجب عليه شيء ثم اختلفوا في وجوب الصب بمعنى ملي ديك الساعة تردد وشكة فهل يجب عليه ان يريق الماء؟ ذلك الماء الذي غلب على ظنه

264
01:28:26.200 --> 01:28:44.600
مثلا انه غير طاهر او لا يجب عليه ذلك اختلف في ذلك فالجمهور نسب للجمهور عدم الوجوب انه لا يجب عليه ذلك لأنه قد يحتاج اليه في امر من الأمور خصوصا الى كانت سفر كان شاد الطريق ولا غادي قد يحتاج الى ذلك الماء

265
01:28:45.450 --> 01:29:07.750
قال والخلاف يلتفت على ان الصحة ما هي؟ بمعنى خلاف يرجع الى تعريفهم للصحة فان قلناه موافقة الامر لم يلزم الاراقة بان قوله تعالى فلم تجدوا ماءا بمعنى لان القرآن كيقولينا فلن تجدوا ماء فتيمموا وهذا غير واجد له

266
01:29:07.750 --> 01:29:28.900
انا عند التردد وعدم غلبة عدم غلبة الظن على شيء من الاشياء فهو في حكم من لم يجد ماءا قال وهذا غير واجب له اذ الوجود ما يقدر على استعماله

267
01:29:29.100 --> 01:29:43.250
وهو فحالة التردد كأنه لم يجد ماء علاش لأنها غتقوليا لا هو راعي قدامو الما لكنه يقدر على استعماله ها هو عندو هاد الما وعندو هاد الما معرفش الطاهر من نجس ولن يغلب على ظنه شيء اذا يقدر على

268
01:29:43.250 --> 01:30:02.300
ماله لا يقدر اذا فإذا كان الما عندو ماقادرش على استعماله فكأنه لم يجد والله تعالى كيقول فلن تجدوا ماء فتيمموا وان قلنا هي ما اسقط القضاء وجب عليه الصب يعني في تلك الحالة ملي غلب عليه الظن وجب عليه ان يصب الماء النجس

269
01:30:02.300 --> 01:30:22.850
لانه مأمور بالاتيان بالصلاة صحيحة اذا قدر عليها وهو هنا قادر. متى؟ ملي غلب على ظنه كان ينبغي ان يجب يجب عليه ان يريق لان القدرة موجودة هذا ما فهمته من هذا المثال من خلال رجوع لكتب الفروع ديال الشافعية كذا

270
01:30:22.950 --> 01:30:38.250
قررت اه يعني هذه المسألة وتظهر لي انها شبيهة بهذه المسألة وان كان المقصود بها غير هذا الذي ذكرت فالله اعلم لكن الذي ظهر من خلال تلك الفروع التي رجعت اليها ان المقصود هذه المسألة لانهم يذكرون

271
01:30:38.450 --> 01:30:55.900
اه تحير المجتهد في الاواني ويذكرون هذا التفصيل الذي اشرت اليه من تحير في اوان او الى اين؟ احدهما فيه ماء طرير والاخر فيه ماء نجس وغلب على ظنه شيء ولم يرق ذلك الماء

272
01:30:55.900 --> 01:31:14.250
اخر لي غلب على ظنو انه نجس ثم وقع له بعد ذلك تحير ولم يميز فاختلف راه التيمم هذا قول قيل يتيمم و وقيل يستعمل احدهما لكن هذا لي ذكرو لعله هو المشهور عندهم

273
01:31:14.350 --> 01:31:34.850
المقصود عموما هاد المثال الذي اشار اليه هو المؤلف علاش فقد اشار اليه؟ يعني الزركشي في تشنيف المسامع لان الزركشي هو اللي نقل هاد بناء بني الرفعة هذه المسألة  لأنه معروف عندهم عند الشافعية متداول لعلهم مشهور عند فقهائه المقصد

274
01:31:34.950 --> 01:32:05.650
فلذلك اشار اليه يعني مسألة تحير المزيفي الأواني نرجع الى الى كتب الفروع لعلكم تجدون غير هذا قد    بالاضافة الى      كذلك نفس السورة نفس السورة اللي هي لو تحير المجتهد في الاواني فلم يغلب على ظنه شيء

275
01:32:05.800 --> 01:32:20.800
ارجعوا اليها نفس المسألة مفرغة عنها دابا الآن هاد الخلاف هادا متفرع على ماذا؟ على واش يجب عليه الصب اولا في الحالة اللولة قبل من هاد الصورة ملي كنغلب على ظنك انها هذا طاهر وهذا نجس

276
01:32:20.950 --> 01:32:36.250
هادا اللي غلب على هاد المتلا واش يجب عليك اراقة باش ميعاودش مرة اخرى يختالص لك او يشتبه عليك او لا يجب هذا هو الخلاف المتفرغ على ديك المسألة فنسب الى الجمهور انهم يقولون لا يجب عليه الصبر

277
01:32:36.800 --> 01:32:51.200
وحينئذ ملي غادي يجي يصلي من بعد فالصلاة الاخرى وقدر الله وتحير ولم يتميز له شيء فهذا في حكم غير الواجب للماء لانه واخا الما كاين مايقدرش على لا يقدر على استعماله لانه

278
01:32:52.100 --> 01:33:11.450
لأنه قد يكون نجسا فكأنه لم يجد ماء اذن فقالوا هذا صلاتو صحيحة تيما مصلى صلاتو صحيحة مكينش اشكال الآخرون هذا القول الثاني قال لك اه الصحة هي ما اسقط القضاء وعليه فكان يجب عليه السبق

279
01:33:11.650 --> 01:33:26.200
ديك الساعة فالحالة اللولة كان واجب عليه ان يريق الماء علاش؟ لأنه مأمور بالإتيان بالصلاة صحيحة اذا قدر عليها وهو قادر ها هنا على الصب على الإراقة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يعني والله اعلم

280
01:33:28.100 --> 01:33:50.200
وبه يعلم ان بعض الفقهاء يقول وهذا يعطي ان الخلاف في تفسير الصحة ثابت عند الفقهاء اذن المقصود بهاد الكلام كامل للزركشي هذا كلام الزركشي يفتشني في المسامع وذكر اه ما بناه بن الرفعة على الخلاف في تفسير الصحة. قصده هو اش؟ بهذا كله

281
01:33:50.400 --> 01:34:05.550
ان يبين ان ان الفقهاء انفسهم بينهم خلاف في تفسير الصحة حتى الفقهاء بمعنى ماشي الفقهاء كلهم كيقولو الصحة هي ما اسقط القضاء؟ جمهور الفقهاء كيقولو الصحة هي سقوط القضاء وبعضهم

282
01:34:05.750 --> 01:34:24.750
لا يقولون بذاتها قال وبه يعلم ان بعض الفقهاء يقول بمثل قولا احسنت البعض الاخر اذا ايلا كانوا جمهور الفقهاء كيقولوا هي سقوط القضاء فبعض الفقهاء يوافقون المتكلمين وهاد الكلام موافق لكلام السبكي الذي سيأتي بإذن الله بعد

283
01:34:25.000 --> 01:34:40.550
قال وعلى وعلى الخلاف بين المتكلمين والفقهاء في تعريف الصحة. الخلاف في صحة في صحة صلاة من ظن انه متطهر ثم تبين حدث فهي صحيحة عند بعض المتكلمين باطلة عند الفقهاء

284
01:34:40.600 --> 01:34:57.200
والمراد بالظن هنا الاعتقاد الطالب يعني في المثال من ظن انه متطهر يعني من اعتقل انه متطهر فعلى الاول لا اتم فيها ولا قضاء وعلى الاول اللي هو مذهب متكلمين

285
01:34:57.300 --> 01:35:12.100
وعلى الثاني وعرفتني فيها القضاء ولا اثم. هم. اختلف هل يؤجر عليها ام لا او على ما فيها من تلاوة وذكر لانه لا يفتقر الى طهارة. وعلى هذا فهل يحصل له ثواب

286
01:35:12.250 --> 01:35:27.150
ثواب من قال ذلك في الصلاة وهو اليق بالكرم او ثواب من قاله خالص لان من قال ذلك داخل الصلاة عندو الاجر اكثر  واش عندو الأجر ديال اللي قال هاد الأذكار داخل الصلاة باش يكون اكثر؟ او من قال ذلك خارج الصلاة

287
01:35:27.450 --> 01:35:46.650
علاش قال وهو الأليق بالكرم؟ لأن ثواب الأذكار داخل الصلاة اكثر من ثوابها خارج الصلاة اليق بالكرم بكرم الله تعالى  او ثواب من قاله خارج الصلاة احتمالان وقد صرح القرافي بالاتفاق على انه متاب في تلك الصلاة

288
01:35:47.100 --> 01:36:18.100
قال ابن دقيق العيد وفي هذا الميناء نظر لان من قال في هذا البناء نذر اشمن بناء يقصد في هذا البناء هذا اي بناء اي بناء الخلاف في صلاة من ظن انه متطهر على الخلاف في تعريف الصحة. قال لك هاد البناء فيه نظر

289
01:36:18.100 --> 01:36:38.100
ماشي صحيح بناء ماذا كأنه قال لنا قال ابن دقيقة عيد وفي بناء الخلاف في من صلى اه ظنا منه انه متطهر. على الخلاف في تعريف الصحة بين المتكلمين والفقهاء نظر. هاد البناء فيه نظر علاش؟ ها هو غيدخل

290
01:36:38.700 --> 01:36:52.500
لأن لان من قال واضح الكلام دابا بمعنى هاد الكلام لي قاليه المؤلف وعلى الخلاف بين المتكلمين والفقهاء الخلاف في صحة صلاة من ظن انه متطهر ثم تبين حدثه قالك

291
01:36:52.500 --> 01:37:12.750
بناء هاد الفرع الفقهي على الخلاف في تعريف الصحفي بنظر هو غيبين لينا علاش قالي ان لان من قال موافقة الامر ان اراد الامر الاصلي فلم يسقط او الامر بالعمل بالظن فقد تبين فساد الظن. فيلزم الا يكون صحيحا من حيث عدم موافقة الامر الاصلي ولا الامر بالعمل بالظن

292
01:37:12.850 --> 01:37:37.500
انتهى نقله البرماوي وقال وما قاله ظاهر يعني الكلام اللي قالوا قال لان من قال موافقة الامر المتكلم ياك؟ كيقولو موافقة الامر او موافقته بعد الوجه الشرعا قال ان اراد الأمر الأصلي كيقصد المتكلمين ان قصدوا الأمر الأصلي شنو هو الأمر الأصلي؟ هداك الأمر الأول الموجه الى المكلف قبل هدا اللي غيصلي وهو

293
01:37:37.500 --> 01:37:52.150
هو متطاير قبل ما يصلي قالك الى كانوا كيقصدو الأمر الأصلي اي الذي توجه الى المكلف ابتداء هذاك هو الأمر الأصلي فلم يسقط واضح الكلام؟ راه مازال ما تعلق به لأنه ما صلاش الصلاة

294
01:37:52.250 --> 01:38:09.800
بشروطها وان قصد الامر بالعمل بالظن الذي تبين فساده. العمل بالظن والظن تبين الفساد ديالو فقد تبين فساد الظن فيلزم ان لا يكون صحيحا واش واضح الكلام ها هو تبين ليه من بعد فساد الظن

295
01:38:10.150 --> 01:38:24.650
اذن هاد العمل ديالو لم يوافق الأمر الموجه اليه ابتداء الأصلي ولن يوافق العمل بالظن لأن الظن تبين له الفساد ديالو فيلزم ان لا يكون صحيحا من حيث عدم موافقة الأمر الأصلي

296
01:38:25.050 --> 01:38:40.400
ولا الأمر بالعمل بالظن مفهوم لا كيدي معنى بغا يقول لك لازم مذهب بمعنى الذي يترتب على مذهب المتكلمين هو عدم الصحة لانهما شنو قالوا؟ قال لك راه المتكلمون كيقولوا بانها

297
01:38:41.000 --> 01:38:59.200
صحيحة لا يجب القضاء والفقهاء كيقولو يجب القضاء والخلاف مبني على تعريف الصحة تيقولك في هذا البناء نظر لأنهم الى الى المتكلمون كيقولو الصحة هي موافقة العمل للوجه للشرع فيلزمهم هذا كلام دقيق عليه خصهم يقولوا غير صحيحة

298
01:38:59.200 --> 01:39:13.500
ما يقولوش صحة يلزمهم يقولوا غير صحيحة يجب فيها القضاء بحال الفقهاء خاصهم يقولوا غير صحيحة مثل الفقهاء علاش؟ لأن هاد العبادة راه لم توافق لا الأمر الأصلي ولا الأمر بالعمل ضده ما وافقت حتى شي امر منه

299
01:39:14.350 --> 01:39:36.000
قال قال العلامة الطاهر بن عاشور لا نجد عنه قال العلامة طاء بن عاشور طاهر بن عاشور تعريف المتكلمين للصحة يناسب كون الصحة توصف بها الفرائض والنوافل وقول الفقهاء ما اسقط القضاء لا يشمل الا الفرائض حسبك هذه فقط من باب

300
01:39:36.400 --> 01:39:54.500
المناسبة قال لك التعريف ديال متكلمي الصحة يناسب كون الصحة توصف بها الفرائض والنوافل علاش؟ لأنهم قالوا موافقة الفعل للوجهين للشرع  وموافقة الفعل قد يكون فرضا وقد يكون نفلا اما الفقهاء فالتعريف ديالهم لا يناسب الا

301
01:39:55.450 --> 01:40:08.950
لأن ملي كنقولو عدم سقوط القضاء هذا في الفريضة اما النافلة ممكن ما تعاودهاش صليتي واحد النافلة وما صليتيش ركعات نافلة من بعد تبين لك انك را كنتي ما موضيش واجب تعاود تصلي النافلة؟ ما

302
01:40:09.200 --> 01:40:32.500
لا يجب عليك شيء  الو وتعريف وتعريف الفقهاء يناسب وتعريف وتعريف الفقهاء يناسب بعض انواع الصحة الواقعة مع النهي كصوم المريض الذي يخاف الهلاك ومعنى قول المتكلمين. خليكوا تعريف الفقهاء يناسب بعض انواع الصحة الواقعة مع النهي

303
01:40:32.600 --> 01:40:53.350
يعنى ممكن يكون العمل صحيح وهو ملابس ومخالف لنعليه كصوم المريض الذي يخاف الهلاك. المريض الذي يخاف الهلاك منهي عن الصوم لا يجوز له الصوم منهي عنه وصار واحد مريض يخاف على نفسه هداك مريض وصام ما حكم صوفه صغير

304
01:40:53.650 --> 01:41:07.200
علاش؟ لأن الصحة عند الفقهاء ياش هي ما اسقط القضاء وهاد الصوم ديال الإنسان اللي مريض مريض ومع ذلك صام النهار كامل يسقط واجب علي عاود داك النهار؟ لا اذن فالتعريف

305
01:41:07.200 --> 01:41:21.500
الفقهاء للصحة كيناسب هادا قال يناسب بعض انواع الصحة الواقعة مع النبي اما بالنسبة للمتكلمين كيقولو موافقة الفعل ديال وجهين شرع اولا موافقش الشرع لان الشرع نهاه عن الصوم مفهوم

306
01:41:21.800 --> 01:41:40.000
ومعنى قول المتكلمين الصحة ما وافق الامر الى اخره ما لم يتضمن مخالفة في ذاته ولا في لوازمه التي هي اشد تعلقا به. فالصلاة المنهي عنها كالتي فقدت شرطا او لاحظ قال ما لم يتضمن مخالفة في ذاته ولا في

307
01:41:40.000 --> 01:41:57.400
في لوازمه التي هي اشد تعلقا به. وهذا راه مقصود هذان القيدان مقصودان فاذا تضمن مخالفة في ذاته فليس صحيحا واذا تضمن مخالفة في لوازمه التي هي اشد تعلقا به يعني اللوازم التي لا تنفك عنه

308
01:41:57.800 --> 01:42:15.700
فكذلك اما اذا تضمن مخالفة لكن في غير لوازمه الا كان فعل لاحظ الفقيه واحد الفعل من الأفعال فيه مخالفة لكن المخالفة ماشي فاللوازم ديالو لا في ذاته ولا في لوازمه صحيح؟ نعم يحكم بصحته

309
01:42:16.000 --> 01:42:30.650
لكن الى كان في ذاته او لوازمه فلا قال ها هو يفصل قال صلاة المنهي عنها كالتي فقدت شرطا او اشتملت على مانع غير صحيحة اذن هادي تتضمن مخالفة في ذاتها هذا مثال ديال المخالفة في ذاته

310
01:42:31.200 --> 01:42:55.650
وكذا الصلاة في الاوقات المحرمة او المكروهة غير صحيحة. في لوازمها التي هي اشد تعلقا بها. الامثلة لما المخالفة في الذات او في اللوازم  لأن الأمر الذي للندب لا يتناولها فهي غير متاب عليها كما نقله في الوف شرح جمع الجوامع عن الأمر الذي للندب مثلا الشارع

311
01:42:55.650 --> 01:43:18.600
امرا بصلاة النافلة امر ندب هل يتناول ذلك وقت اه الأوقات المكروهة او الأوقات التي تحرم فيها الصلاة لا يتناول ذلك اذا فإذا صلاها فلا يثم عليها نعم  عاود معرفتش فين وقفتي في شرح الجوامع عن ابن رشد عند قول السلكين

312
01:43:18.800 --> 01:43:34.600
مسألة مطلق الامر لا يتناول المكروه هادي حكاية الكلام المنسوب كيف جمع الجوامع في شرح جمع الجوامع عند عن ابن رشد عند قول السلكي اش قال السبكي؟ قال مسألة مطلق الامر لا يتناول المكروه

313
01:43:34.900 --> 01:43:49.000
هادي من المسائل لي ذكرها في المقدمة ديال جمع الجوامع كمقدمات سبع مقدمات منها هذه المسألة وستأتي معنا ان شاء الله هادي هي غتجي معانا في المراقي مطلق الامر لا يتناول المكروه

314
01:43:49.150 --> 01:44:07.650
واذا كانت غير متاب عليها لم تكن صحيحة. نعم. لان الصحة والثواب متلازمان في النوافل لا معنى لصحتها الا الثواب عليها اما الفوائت فتقع في كل وقت وتصح للنص عليها بخصوصها. اما بمعنى اما الفوائد قال لك فتصح فيه حتى في الاوقات المكروهة وفي الاوقات

315
01:44:07.700 --> 01:44:23.650
التي ينهى عن الصلاة فيها لقوله من نام عن صلاته فليصلها متى ذكر  واما الصلاة في المكان المقصود او بثوب حرير فتصح فتصح علاش الصلاة في المكان المقصود؟ لأن المخالفة ليست في ذات

316
01:44:23.650 --> 01:44:47.200
العبادة ولا ملازمة لها بل هو شيء منفك خارج عنها قال لان قال لان النهي لم يتعلق بشيء من لوازمها  لان النهي لم يتعلق بشيء من لوازمه بل متعلقه لبس الحرير من حيث هو من حيث هو التصرف في المقصود من حيث بمعنى المتعلق

317
01:44:47.200 --> 01:45:05.150
حرام باش يلبس الحليب داخل الصلاة حرام لبس الحرير مطلقا حرام و التصرف في المغصوب حرام ماشي التصرف في المغصوب بالصلاة التصرف اللي هو الصلاة لا التصرف عموما من حيث هو محرم اذا

318
01:45:05.150 --> 01:45:22.900
دل على ان التصرف الموصوب ولبس الحديث منهي عنهما لا لتعلقهما بالصلاة وانما لذاتهما ولذلك الا تعلقوا بالصلاة واحد صلى بالحرير او صلى فمكان منصوب فهذا المنهي عنه ليس من لوازم الصلاة

319
01:45:23.500 --> 01:45:40.100
قال  فلم يكن للصلاة بها اختصاص وقال والصحة اعم من الثواب فان صوم المريض الذي يخاف الهلاك حرام عليه لكنه صحيح مجزئ ولا يتاب عليه ولا تلازم بين الصحة والثواب انتهى

320
01:45:40.900 --> 01:46:15.600
قاضي ابن على القضاء فسده الوقت  طيب هاني اشكال فيما مضى ما بقي من الصردي ان شاء الله    هو على الصحيح  اه فعل قد يوصف يوصف بالصحة وقد يكون مغنيا

321
01:46:16.050 --> 01:46:33.100
او غير مغل يعني العمل مشتغل من اجل العبادة الفعل من حيث هو يكون صحيحا ثم احيانا قد يجب القضاء واحيانا قد اه لا يجب القضاء قد يكون مغنيا وقد لا يكون مغنيا فإذا دل على

322
01:46:33.450 --> 01:47:02.450
القضائي فإذا وجب القضاء بأمر جديد دل امر جديد على وجوب القضاء ف اه هو صحيح وغير مظلم واذا لم يدل على القضاء دليل فانه صحيح ومغني حينئذ واضح؟ وذلك بالشرط المعروف اذا وجدت شروطه واسبابه انتجت موانعه بمعنى العمل اذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع

323
01:47:02.450 --> 01:47:25.150
يعني ان جاء موافقا للشرع بعبارة المتكلمين اذا حصل الفعل موافقا للشرع بشروطه وانتفاء موانعه فانه يوصف بالصحة ولا يلزم من ذلك سقوط القضاء فإذا دل دليل هو حنا وصلناه بالصحة لكن غير دليل اجنبي خارجي على انه يجب فيه القضاء فيجب فيه

324
01:47:25.150 --> 01:47:40.900
خطأ وان لم يدل دليل فلا قضاء اذا فممكن يكون العمل صحيح يعني موافق للشرع ولا يغني لانه دل الدليل على انه واجب فيه القضاء وقد يكون صحيحا ومغنيا لانه ما دل دليل على وجوب القضاء

325
01:47:41.050 --> 01:47:57.900
ولهذا فروع كثيرة مثلا من صلى وفي ثوبه نجاسة وهو لا يعلم لا يدري فصلاته صحيحة عملا بظنه هو ظن ان الثوب ديالو طاهر فصلاته صحيحة ولو تبين له بعد انه صلى

326
01:47:58.000 --> 01:48:09.500
لأنه لم يدل دليل على وجوب القضاء عليه فالعمل ديالو يعتبر موافقا للشرع في ظنه او مثلا سماه غير مستقبل القبلة ثم تبين له بعد انه لم يكن مستقبلا القبلة

327
01:48:09.600 --> 01:48:23.250
فصلاته كذلك صحيحة ولا يؤمر بالقضاء لكن ما دل فيه الدليل على ذلك واجب الصلاة بلا طهارة وقع الاجماع ودلت الادلة على وجوب القضاء فيها حينئذ فهذا يجب عليه القدر

328
01:48:23.550 --> 01:48:53.000
اتفضل    فالمالكية المالكية ممن يقولون بهذا كيقولو تستحب الإعادة في الوقت لمن صلى غير مستقبل القبلة او صلى بثوب فيه نجاسة ولم يكن عالما يستحب له الاعانة هاد الاستحباب اه

329
01:48:53.050 --> 01:49:13.000
مأخذه اه يعني فقط كأنه قالوا من باب الأحوط مأخذه هو الأحوط لم يوجب عليه الإعادة فقط استحبوها مستحبها داخل الوقت بمعنى اذا خرج الوقت فلا فلا استحباب حتى الاستحباب يسقط اذا اذ خرج الوقت القدوة هو

330
01:49:13.000 --> 01:49:47.700
من باب العمل بالاحواض هذا هو مأجور عليها ان اعادها احتياطا لكن لا يلزم بذلك لا يجب عليه الا بغى يعاودها احتياطا هو الاشهر    نعم؟ اه  هل يمكن تسميته فاس

331
01:49:47.900 --> 01:50:05.000
لغتان ولا اصطلاحان ولا لأن باش تعرف هادي راها اصطلاحات عند الأصوليين اصطلاحات عند الفقهاء فعند الفقهاء هاد العمل كيسميوه قضاء وسيأتي معنا ان شاء الله الفرق بين الاداء والقضاء والاعادة

332
01:50:05.300 --> 01:50:23.050
وهي خلافات وسيأتي ان شاء الله حتى في التعاريف ان في بعضها خلافا معناها خلاف لا يمكن تسميته عندك انت ممكن الى بغيت تسميه سميه ما شئت لكن اصطلاحات الفقهاء والاصوليين يجب مراعاتها

333
01:50:23.600 --> 01:50:35.650
يجب مراعاتها يعني تفهم المقصود منها باش الى قريتي كلامهم تفهمو اما من جهة التسمية فالامر واسع يعني سميه ما شئت الا كنت قاصد بذلك المعنى سم ممكن تسميه حتى اعادة تسميوه اعادة يمكن تسميته اعادة

334
01:50:36.650 --> 01:50:59.550
لغته راه ممكن نسميوه اعادة لانك كررت العبادة مرة ثانية صليتيها وعاودتيها بابا ممكن تسميوه اعادة ولا لا  لكن هذا اصطلاح يعني جرى عندهم وصافي   نعام بحثت عنه في القاموس لكنه

335
01:51:01.000 --> 01:51:25.650
مكاينش  نشوفو شي كتب اخرى في اللغة حتى بعدا الى اذا نفيته يكون عندك دليل على النفي. لان النفي في مثل هاد العبارات يجب ان يكون بعد الاستقراء لا يكون النفي الا بعد الاستقرار ترجع لجميع كتب اللغة المعتبرة ولا تجد اللفظ فحينئذ اذا حكمت بالنفي عندك سند

336
01:51:25.950 --> 01:51:41.650
وهو الاستقرار استقريت اغلب كتب اللغة ولا اشهر كتب اللغة ولا وجدت هذا بالفعل اذا فهو غير صحيح افلح راجعوا لكتب اخرى باش يكون الاستقراء تام او يكون على الاقل استقراء

337
01:51:42.650 --> 01:52:29.850
اغلبي والاستقراء اغلبية باش يكون حجة  مش مشكلة  تأقلمت تأقلمة