بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين من قال المصنف رحمنا الله واياه في كتاب في كتابه بلوغ المرام بلوغ المرام كتاب الطهارة باب ازالة النجاسة وبيانها وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. اخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد باب ازالة النجاسة وبيانها فالباب معقود موضوعين الموضوع الاول ما يتعلق بازالة النجاسة والموظوع الثاني بيان النجاسة اما ما يتعلق ببيان النجاسة فقد تقدم تعريف النجاسة وانها عين مستقذرة شرعا وهذا اجود ما يقال في تعريف النجاسة عين مستقذرة شرعا ليخرج كل ما يستقذر طبعا او عرفا وعادة فان ذلك مما تختلف فيه الاعراف والعادات. اما الاستقدار الشرعي فانه مضبوط بالنص فما قضى الشرع بانه نجس فهو نجس وبالتالي لا يدخل اليه ذوق او عرف او عادة ما يتعلق بازالة النجاسة الاجماع منعقد على وجوب ازالة النجاسات وادلة هذا من الكتاب والسنة كثيرة ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب هو جملة من الاحاديث المتعلقة ازالة النجاسة و ببيان بعض النجاسات التي جاء النص عليها فيما يتعلق الباب لم يستوعب كل النجاسات انما ذكر بعض بعضا منها وما لم يذكر يستفاد مما جاءت به النصوص الاخرى او ما يكون في حكم المذكور افتتح المؤلف الباب بذكر حديث انس في الخمر ولقائل ان يقول ما شأن الخمر في النجاسة الجواب ان جمهور العلماء على ان الخمر نجسة ولهذا جاء بهذا الحديث في باب ازالة النجاسة وبيانها اما عن القول بان الخمر طاهرة فانه لا شأن لهذا الحديث بهذا الباب فذكر هذا الحديث بالباب مبني على ما ذهب اليه جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة من ان الخمرة نجسة الحديث الذي ذكره حديث انس ابن مالك هو في بيان طريق من طرق ازالة النجاسة طبعا مبني على ما ذكرنا من ان الخمرة نجسة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا تتخذ اي تصير خلا تعالج ويتخذ منها الخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وهذي فتوى نبوية و وهي فتوى موجزة على قدر السؤال باقصر ما يكون من عبارة يستدل بهذا الحديث بعدة مسائل المسألة الاولى تخليل الخمر تخليل الخمر معناه معالجتها لتصير خلا هذا معنى تخليل الخمر في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من عدم جواز تخليل الخمر خلافا للحنفية ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الخمر خلا فقال في جواب سؤال السائل عن الخمر تتخذ خمرا؟ قال لا ولا نهي يقتضي التحريم هذا هو الاصل فدل ذلك على عدم جواز اتخاذ الخمر خلل اي لا يجوز معالجة الخمر لتصير خلا المسألة الثانية طبعا الحنفية خالفوا في هذا ومخالفتهم قالوا ان هذا كان في اول الامر حتى لا يمسك الناس الخمر فيكون طريقا الى شربها لكن لما استقر التحريم وآآ ثبت فانه لا بأس باتخاذ الخمر خلا الثانية من المسائل الانتفاع بما خلل من الخمر الانتفاع بما خلل من الخمر في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جمهور العلماء من ان تخليل الخمر لا يبيح الانتفاع بها فاذا خللت الخمر لم يجز الانتفاع بها ووجه ذلك وجه الاستدلال بالحديث على هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الخمر خلا والنهي يقتضي تحريم في المسألة السابقة اما في المسألة هذه يقتضي الفساد يقتضي الفساد ومعنى الفساد انه كما لو لم يكن فساد الغاء الفعل شرعا فكما لو لم يكن وبالتالي هذا التخليل لا يفيد اباحة للخل والانتفاع بها المسألة الثالثة طهارة ما خلل من الخمر طهارة ما خلل من الخمر هل هو طاهر او لا على القول بنجاسة الخمر استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه ما لك في رواية والشافعية والحنابلة يعني الى ما ذهب اليه الجمهور من انه اذا خللت الخمر لم تطهر يعني بقيت على نجاستها الافا الحنفية ورواية عند مالك اما الحنفية فواضح لانهم يجيزون التخليل اصلا واما المالكية فيقولون ان التخليل تعلن محرم لكن ما ترتب عليه يأتي بنتيجته وهو التطهير لان الخمر تحولت من عين الى عين فلا يبقى فلا تبقى النجاسة واجمل ذهب اليه الجمهور وجه ما ذهب اليه الجمهور من ان الخمر تبقى على نجاستها لا تطهر ان النبي حرم تخليلها فاذا حرم الفعل لم يترتب عليه حكم لانه فاسد اذ النهي يقتضي الفساد الاستدلال بهذا قريب من الاستدلال وجه الاستدلال على هذه المسألة قريب من وجه الاستدلال على اه المسألة السابقة المسألة الرابعة طهارة الخمر التي لم تخلل اي خل تخللت بنفسها ظهرت الخمر التي لم تعالج بالتخليل اذا تحولت وهذا قول عامة اهل العلم ووجهه ان النبي انما نهى وش الاستدلال بهذا الحديث؟ انما نهى عن اتخاذ الخمر خلا واما لو تخللت الخمر بنفسها فلم ينهى عنه المسألة الخامسة من المسائل المتعلقة بالحديث الطهارة بالاستحالة الطهارة بالاستحالة ما معنى الاستحالة؟ الاستحالة هي تحول عين الى عين. تحول الشيء من عين الى عين اخرى الاستحالة طلب التحول فاذا تحولت العين من عين ايه الى عين اخرى هل تطهر بهذا التحول او لا الحديث دليل على ان الاستحالة طريق من طرق التطهير لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان تتخذ الخمر خلا ولم يمنع من خمر تخللت ولم يمنع من من خمر تخللت بدل ذلك على ان الاستحالة طريق من طرق ازالة النجاسة او طريق من طرق تطهير الاعيان هذه خمس مسائل تستفاد من هذا الحديث حديث انس ابن مالك قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا فقال لا رواه مسلم. الحديث الاخر احسن الله اليكم. وعنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس متفق عليه هذا الحديث هو ثاني حديث ذكره المؤلف في الباب وفيه بيان احد الاعيان النجسة وانما ذكر عمر لانها مما يلابس الناس و يخالطهم فذكر ما ورد فيها من حديث عنه يعني انس قال لما كان يوم خيبر يعني لما جاء يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى وابو طلحة وزوج ام انس فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية ينهيانكم ان يمنعانكم فالنهي يقتضي المنع والتحريم ثم ذكر علة ذلك قال فانها رجس اي نجس في هذا الحديث مسألة وهي نجاسة الحمر الاهلية تنازع الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث في نجاسة في نجاسة الحمر الاهلية ولهم في ذلك ثلاثة طرق اي في الاستدلال بهذا الحديث استدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الحنابلة من ان الحمر الاهلية نجسة خلافا للجمهور ووجهه لما نقول وجهه ايش المقصود بوجهه وجه الاستدلال بالحديث على على هذه المسألة ووجهه اي وجه الاستدلال بالحديث على هذه المسألة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الحمر الاهلية وتعليل ذلك بانها رجس بدل هذا على انها نجسة نجست العين وعليه رتبوا ان ريقها و عرقها نجس نوقش هذا الاستدلال بما يلي اولا انه جاء ما يدل على عدم نجاسة سؤرها ففي مسند الشافعي من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل انتوضأ بما افظلت الحمر نتوضأ بما افظلت الحمر اي ما ابقت بعد شربها قال نعم وبما افظلت السباع كلها ونوقش ايضا وهذا يدل على طهارة سؤرها وانها ليست نجسة كما ذهب اليه الحنابلة الثاني مما نوقش به استدلالهم اذا نوقش بانه هناك احاديث تدل على طهارة هذا المناقشة الاولى ان هناك حديث هناك ما يفيد طهارة الحمر الحمر الاهلية وهارة الحمر الاهلية ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ونحوه والصحابة كانوا كذلك آآ يقتنونها ويصحبونها معهم في اسفارهم فلو كانت نجسة لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم نجاستها ليتحرزوا من عرقها سؤرها ونحو ذلك ولم يأتي مثل ذلك المناقشة الثالثة بيان المراد بقوله فانها رجس ان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هو تحريم اكلها ولا يلزم من هذا نجاسة اعيانها كما قال جل وعلا في الانصاب والازلام انما الخمر والميسر والانصاب والازنام رجس من عمل الشيطان هذا وجه والوجه الثاني ان قوله فانها رجس يحتمل انه اراد لحمها الذي كان في قدورهم حيث ان النبي نهاهم وقد ذبحوا من الحظر ما ذبحوا وضعوا من لحومها ما وضعوا في القدور فاخبر في بانها رجس اي هذه اللحوم التي تغلي بها قدوركم لماذا لانها ميتة لان الشريعة حرمتها فلا تحلها الذكاة هذا الطريق الاول من طرق الاستدلال بهذا الحديث في مسألة نجاسة الحمر الاهلية الطريق الثاني استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية من ان الحمر الاهلية مشكوك في طهارتها مشكوك في طهارتها فهي غير متيقنة الطهارة عندهم ولا متيقنة النجاسة وجهه ان هذا الحديث يفيد النجاسة وجاء ما يفيد الطهارة فكانت مشكوكا بها اذا الاستدلال ليس بها من هذا الحديث بعينه فقط انما الاستدلال بهذا الحديث مع سائر الاحاديث الاخرى التي جاءت في بيان طهارة الحمر الاهلية في حديث الباب ينهى عن اكلها لنجاستها وروي ما يدل على طهارتها من استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لها ومما جاء في بعض الاحاديث من اباحة اكلها كما في حديث ابجر ابن غالب قال لا لم يبقى لي من ما لي الا حميرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل من سمين مالك وقالوا ايضا نحن نذكر ونستدل به وقد يكون ضعيفا لكن نذكر حجتهم بما ذكروا وقالوا ايضا ان الحمر تشبه الهر في كونها من الطوافين والطوافات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعليل طهارة سؤر الهير قال انها من الطوافين عليكم الطوافات وهذاك بالحمر قائم بل هو اكثر الانتفاع بالحمر في الزمن الاول اعظم من الانتفاع من من الهر فهم يلابسون الحمر ليه المتاع والانتقال والركوب وما اشبه ذلك فمجموع هذه الاحاديث افادت الطهارة عند الحنفية وحديث الباب افاد التحريم فكانت النتيجة ان الحمر مشكوك فيها والاقرب ما ذهب اليه الجمهور من طهارة الحمر وان قوله صلى الله عليه وسلم فانها رجس محمول على بيان حكم تحريم اكلها او ان ذلك بيان لما كان قد شرع الصحابة في اكله من اللحوم التي في قدور في قدورهم فلا ينجر هذا على كل ما يكون من عرق وشعر وسؤر الحمير اذ لو كان كذلك لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة الحاجة الى بيانه هذا الحديث في مسألة واحدة فقط سم اي نعم طريق الجمهور نعم طريق الجمهور استدلوا بهذا الحديث من حيث بيان معناه يعني ولا هم لم يستدلوا به على الطهارة انما وجهوه فيمكن ان يقال الاستدلال بهذا الحديث في طريقين يعني لانه الكلام على التحريم واما هذا الحديث فهو لا يدل على الاباحة هو يجاب عنه في الاحاديث الدالة على الطهارة. هذا الحديث لا يدل على الطهارة انما يجاب عنه بالاحاديث التي دلت على الطهارة. فيمكن ان يقال تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في نجاسة الحمر الاهلية على طريقين الطريق الاول الحنابلة والطريق الثاني الحنفية نعم احسن الله اليكم وعلى عمر ابن خالدة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعاب يسيل على كتفي. اخرجه احمد والترمذي وصححه هذا الحديث الثالث ذكره المؤلف رحمه الله يشبه والله اعلم ان يكون بيان لمعنى الحديث السابق يشبه ان يكون بيان لمعنى الحديث السابق وان النجاسة المذكورة في الحديث السابق ليست لعاب الحيوان مع الفرق طبعا لكن المشترك بين الراحلة والحمار انك اليهما مركوب وانه يجري في الحمار ما يجري في غيره من المركوبات من اصابة ملابسيها بشيء من لعابها ونحو ذلك فلما كان لعاب الابل على هذا النحو ولم يقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فكذلك لعاب سأل المركوبات وهذه المسألة الان حظرتني يعني والا لم اقف في الحقيقة على باستدلالات لاهل العلم من الفقهاء اقصد استدلالات لم اقف على كلام للفقهاء في الاستدلال بهذا الحديث في هذه المسألة فيمكن ان يقال يمكن ان يستدل بهذا الحديث في مسألتين المسألة الاولى طهارة سور ما يؤكل لحمه وفي الحديث دليل لما اجمع عليه العلماء من ان سور كل ما يؤكل لحمه طاهر هذا محل اجماع لكن هذا الحديث يدل له ووجه دلالته ايش لا لا وشو دلالته اقرار النبي صلى الله عليه وسلم سيلان اللعاب على صح الصحابي ولو كان نجسا لامره بغسله او لامره بتوقيه فاقرار النبي صلى الله عليه وسلم سينال العبد على عمرو بن خارجة دليل على طهارته المسألة الثانية طهارة سور الحمار وسائر المركوبات من الحيوان ووجهه طبعا هذا قول الجمهور ووجهه ان ملابس المركوب يصيبه من لعابه وعرقه ما لا يسلم منه غالبا فلما لم يأتي فيعني لحكم نجاسته دل ذلك على طهارته لان الاصل في الاشياء الطهارة ولو كان نجسا يجب توقيه لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه الاستدلال بهذا الحديث ان ملابسة الحيوان المركوب لا يسلم غالبا ملابسها من ان يصيبه شيء من لعابها او عرقها ونحو ذلك هذا وجه ربط هذه المسألة بهذا الحديث طبعا مثل ما ذكرنا الاصل فيما نذكره من مسائل ان يكون مسائل قد وقف عليها يعني قد ذكرها الفقهاء هذا الاصل لكن احيانا ما يجد الانسان يعني ما يقف الانسان على شيء اما لقصور في البحث واما لانه ما ذكر احيانا لا يذكر الاستدلال فتحظر المسألة فيذكر في مثل هذا يمكن ان يستدل اذ قال يمكن ان يستدل كل المسألتين هذي المسألتين هذي يعني جاري على نحو على نحو واحد يعني هذه المسألة اه المسألة الاولى التي ذكرت لم ما وقفت عليها في كتب الفقهاء انما ذكرها صاحب سبل السلام تشار اليها صاحب سبل السلام والقاعدة انما نقتصر في الاصل على ما ذكره الفقهاء الاستدلالات لان المقصود بيان اوجه الاستدلال او جسم من الفقهاء في المسائل على الاحكام طيب اما الثاني فهي الان حضرت ولم تكن سابقا يعني موجودة ما هي مسجلة عندي انما هي مسألة ثانية يمكن ان تضاف آآ الحديث الذي يليه كم باقي من الوقت انتهى تم طيب حديث عائشة احسن الله اليكم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك ثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه هذا الحديث برواياته يستدل به في عدة مسائل قبل ما نذكر المسائل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرتك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل متفق عليه قول وكان يغسل احتمال انه باشر ذلك بنفسه او انه تم بامره يحتمل هذا وذا فيظاف الشيء الى الامر كما يضاف الى الفاعل. كان يغسل المني اما ان يكون قد فعله بنفسه او فعل بامره وآآ ظهر حديث او في بعض الروايات اخبرت عائشة انها كانت تفعل ذلك. فكانت تغسله رطبا تفركه يابسا او تحكه يابسا وانا انظر الى اثر الغسل في اي اثر الماء الباقي بعد غسله ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه والفرك امر زائد على الغسل امر زائد عن الغسل لان الغسل يتحقق بصب الماء على المغسول ومروره عليه وبمروره عليه. اما الفرق فهو ظم الشيء بعض ظم الشيء بعضه الى بعض لازالة ماء يكون قد علق به فهو غسل وزيادة وفي لفظ لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه استدل بهذا الحديث في عدة مسائل. المسألة الاولى طهارة بني الادمي تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في طهارته المني طهارة مني الادمي فاستدل بهذا الحديث بما ذهب اليه الحنفية والمالكية من ان مني الادمي نجس وجه الاستدلال غسل النبي صلى الله عليه وسلم المنية من ثوبه و فرك عائشة المنية من ثوبه وحكها له يابسا نوقش هذا الاستدلال بان بانه لا يلزم من الغسل والفرك النجاسة فانه قد يغسل الثوب من المستقذر ولو لم يكن نجسا كما يغسل الطين العالق بالثوب ويفرك ويحك وهو طاهر فلا يستدل بمجرد الغسل والفرك والحك على ايش على النجاسة ليس لازما هذا قول من هذا قول الجمهور في جوابهم على هذا الاستدلال الحنفية والمالكية على نجاسة من الادمي بما ورد من الغسل والفرك والحك واستدل بهذا الحديث هذا الطريق الثاني تدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من ان مني الادمي طاهر ووجهه وجه الاستدلال ان عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وتحكه ولو كان نجسا لما كفى بازالته الحك بل لا بد من الغسل كما لو كان قد اصاب الثوب بول او او عذرة فانه لا يكفي الفرق لان ولا الحك لا لا يكفي الحك او الفرق بدون غسل لان ذلك لا يزيل عين النجاسة فدل ذلك على طهارة المني وهذا هو الصحيح هذا هو الصواب في الاستدلال بهذا الحديث المسألة الثانية غسل المني وفركه بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من استحباب غسل المني رطبا وحكه او فركه يابسا حتى اقول بطهارته وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وزوجه وكان يغسل المنية من ثوبه وكانت عائشة تحكه يابسا وتفركه من ثوبه صلى الله عليه وسلم واضح واضح طيب المسألة الثالثة وهذه من الوسائل الخفية طهارة رطوبة فرج المرأة اولا ما هي ما المقصود برطوبة فرج المرأة المقصود برطوبة فرج المرأة ماء ابيظ متردد بين العرق والمذي يشبه الريق يشبه الريق يكون هذا مع النساء احيانا ما صلة رطوبة فرج المرأة بالحديث في هذا الحديث دليل لما ذهبت لما ذهب اليه الحنفية والحنابلة والشافعية في قول من ان رطوبة فرج المرأة طاهرة اما المالكية فيرون النجاسة يرى النجاسة رطوبة فرج المرأة ووجهه وجه الاستدلال بهذا الحديث ان عائشة كانت تفرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم تركا وتحكه وهذا يعني انه لم لم يزل بالكلية كما استدللنا على هذا بهذا في طهارة المني وهذا المني الذي اصاب ثوبه من جماع فيما يظهر وعلى بل قال بعضهم بالاجماع انه من جماع لان النبي لا يحترم ومعلوم انه اذا كان من جماع فهو يلاقي رطوبة فرج المرأة فلو كان نجسا فلو كانت رطوبة فرج المرأة نجسة لكان يجب الغسل لان الفرك من دون غسل والحك لا يزيل النجاسة ادل ذلك على رطوبة على ان رطوبة فرج المرأة طاهرة وهذا يعني استدلال خفي نص ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله هذي المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث تلاحظون ان المسائل منها ما هو واظح وجلي ومنها ما هو يعني بملحظ خفي يحتاج الى اه تأمل فكر وهذا هو المقصود من مثل هذا الدرس يعني هو بيان كيف يستنبط العلماء الاحكام؟ وكيف استدلوا بالادلة على ما ذكروه من احكام في آآ مسائل الفقه