﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجعله مباركا بينما كان واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. امين امين. ومن قال ومن سمع

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
البخاري رحمه الله باب من لبى في الحج وسمى. روى البخاري باسناده عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك في الحج

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة قول المصنف رحمه الله باب من لبى بالحج اي من سمى الحج في تلبيته وسماه اي وذكره باسمه في اثناء التلبية

4
00:01:01.400 --> 00:01:18.850
وساق في ذلك ما رواه باسناده عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه انه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الى الحج

5
00:01:18.950 --> 00:01:46.050
بحجة الوداع ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج لبيك اللهم اي اللهم انا نجيبك اجابة بعد اجابة. فقول القائل لبيك اي اجيبك يا الله فيما اذا كان الخطاب لله لبيك اللهم اي اجيبك يا الله اجابة تلو اجابة مستمرة

6
00:01:46.050 --> 00:02:06.350
قائمة دائمة غير منقطعة اجيبك اجابة دائمة مستمرة غير منقطعة ولكن مما يسن في التلبية ان يذكر فيها الانسان نوع النسك الذي لبى فيه وهذا هو الشاهد من هذا الحديث

7
00:02:06.350 --> 00:02:26.750
حيث قال لبيك بالحج ويسن للحاج وللمعتمر ان يسمي نسكه في اثناء تلبيته. فاذا كان حاجا فيقول في اثناء التلبية لبيك حجا. او لبيك اللهم بالحج واذا كان معتمرا لبيك اللهم عمرة

8
00:02:27.100 --> 00:02:49.350
او لبيك اللهم بعمرة واذا كان قارنا فيسمي النسك فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة وقد جاء ذلك فيما رواه البخاري من طريق عكرمة عن عبد الله بن عباس عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال

9
00:02:49.650 --> 00:03:09.400
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني ات الليلة وقال صلي في هذا الوادي المبارك يعني اذا الحليفة وقل عمرة في حجة اي وقل في تلبيتك عمرة في حجة لبيك اللهم عمرة في حجة

10
00:03:09.900 --> 00:03:27.500
تسن في اثناء التلبية وليس فقط في اولها ان يسمي الحاج والمعتمر نسكه لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة لبيك حجا قال فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة

11
00:03:27.850 --> 00:03:46.750
وهذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا الى مكة امرهم بان يحولوا نسكهم من عمرة من من حج الى عمرة ان يتحللوا من الحج بعمرة وذلك في حق من لم يسق الهدي

12
00:03:47.000 --> 00:04:13.850
فان الصحابة قدم جماعة منهم بالحج والعمرة ومنهم جماعة قدموا بحج فامر كل من لم يسق الهدي ان يخرج من حجه ونسكه ويجعلها عمرة الحديث فيه من الفوائد مشروعية التلبية وان التلبية مما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يقولونها وفيه من الفوائد تسمية النسك

13
00:04:13.850 --> 00:04:30.500
وهذا ليس جهرا بالنية لان بعظ الناس يظن ان تسمية النسك هي الجهر بالنية وليس في شيء من العبادات جار بالنية النية محلها القلب وانما هو تسمية النسك وهو ان يلبي بالحج فيظهر

14
00:04:30.600 --> 00:04:50.000
ما جاء من اجره وانه انما جاء حاجا او قارنا او او متمتعا نعم قال رحمه الله باب التمتع على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري باسناده

15
00:04:50.000 --> 00:05:06.100
رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل برأيه ما باب التمتع على عهد رسول الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:06.300 --> 00:05:31.600
اي باب حصول التمتع ووقوعه زمن النبي صلى الله عليه وسلم والتمتع هو الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة وقد ذكره الله تعالى في كتابه الحكيم حيث قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي

17
00:05:32.100 --> 00:05:54.250
وهذا ما اشار اليه الحديث حيث نقل حيث روى المصنف ساق باسناده من حديث من حديث مطرف عن عمران ابن الحصين عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه انه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي وقعت المتعة

18
00:05:54.250 --> 00:06:15.050
منا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بامره صلوات الله وسلامه عليه فانه امر من لم يسق الهدي ان يتحلل وان عمرة والتمتع احد انواع النسك التي يؤدى بها الحج فانواع النسك ثلاثة

19
00:06:15.300 --> 00:06:37.700
تمتع وافراد وقراد والفرق بينها يسير الافراد هو ان يلبي بالحج فقط. لا يذكر معه عمرة ولا غيرها والتمتع ان يلبي بالعمرة. فيقول لبيك عمرة ثم في اشهر الحج. ثم يتحلل منها يعني يطوف ويسعى

20
00:06:37.700 --> 00:06:55.350
ويقصر ثم يحرم بالحج من عامه اي اذا جاء وقت الحج احرم بالحج من سنته التي اعتمر في اشهر الحج فيها وهذا يسمى تمتع وسمي تمتعا لانه يستبيح ويحل له

21
00:06:55.450 --> 00:07:15.050
كل ما ويحل له كل ما كان عليه حراما وقت احرامه الى ان يأتي الى ان يأتي الحج الى ان يأتي الحج اما القران فهو ان يجمع في احرامه بين الحج والعمرة ولا ولا يتحلل منهما الا

22
00:07:15.600 --> 00:07:30.700
في يوم النحر هذا هو القران قد وقعت هذه الانساك الثلاثة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان انتهى الامر الى ان كان الحجاج زمن النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:07:30.700 --> 00:07:47.350
على نحوين النحو الاول المتمتعون وهم اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقارنون وهذا كان نسك النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من اصحابه الذين ساقوا الهادي واما الافراد فلم يكن

24
00:07:47.500 --> 00:08:11.000
في تلك الحجة ممن جاء معه صلوات الله وسلامه عليه من المدينة ومن وفد قبل يوم عرفة اما بعد ذلك فكل هذه الانساك الثلاثة جائزة وانما خلاف العلماء في اي هذه الانساك افضل

25
00:08:11.250 --> 00:08:33.800
وقد اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في اي الانساك افضل؟ فمنهم من قال ان الافراد افضل ومنهم من قال ان التمتع افضل ومنهم من قال ان القرآن افضل واشار واشار عمران رضي الله تعالى عنه الى انه يختار التمتع حيث انه الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم و

26
00:08:33.800 --> 00:08:50.150
وهو الذي نزل به القرآن اي جاء ذكره في القرآن في قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فعمران رجح رضي الله تعالى عنه ان افضل الانساك التمتع وذكر لذلك

27
00:08:50.200 --> 00:09:06.100
دليلين الدليل الاول انه الذي جرى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان بامره والثاني انه الذي نزل به القرآن حيث قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن اي بالمتعة

28
00:09:06.550 --> 00:09:28.800
ثم اشار الى خلاف من خالف وان من قال بخلاف ذلك انما قاله من قبل رأيه لذلك قال قال رجل برأيه ما شاء اي انما من قال بخلاف هذا انما هو اجتهاد بالرأي لا يستند الى دليل هذا ما ذهب اليه رضي الله تعالى عنه. والمسألة مسألة

29
00:09:28.800 --> 00:09:49.400
خلاف والامر فيها واسع فايما فعل الانسان من هذه الانساك فحجه صحيح والافضل لمن جاء في اشهر الحج ان ان يتمتع وآآ ان لم يكن ساق الهدي فان ساق الهدي فالافضل في حقه القران

30
00:09:49.750 --> 00:10:10.900
نعم قال رحمه الله باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد وساق باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن متعة الحج فقال اهل المهاجر

31
00:10:10.900 --> 00:10:30.900
والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اذلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي. وطبنا بالبيت وبالصفا

32
00:10:30.900 --> 00:10:50.900
وانت واتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال صلى الله عليه وسلم من قلد الهدي فانه لا يحل له حتى يبلغ ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية التروية ان نمل بالحج. فاذا بلغنا

33
00:10:50.900 --> 00:11:10.900
المناسك جئنا وطبنا بالبيت وفي الصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي. كما قال الله تعالى وما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. الى انصاركم

34
00:11:10.900 --> 00:11:30.900
الشاب تجزي. الشاة تجزئ. الشاة تجزيء. وجمعوا نسوكين في عام بين الحج والعمرة فان الله تعالى انزله في كتابه وسنوا نبيهم صلى الله عليه وسلم واباحهم للناس غير اهل مكة

35
00:11:30.900 --> 00:11:50.900
قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. واشهر حج التي ذكر الله تعالى في كتابه جوال من ذي القعدة ذو الحجة. فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه در او صوم. والرفث الجماع

36
00:11:50.900 --> 00:12:15.600
سوء المعاصي والجدال اميرة باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام الباب السابق ذكر المصنف رحمه الله المتعة في الحج وان افعلها وانها التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفعلت زمنه وهي التي نزل بها القرآن

37
00:12:15.650 --> 00:12:37.500
ثم بين في هذا ان التمتع مما يشرع للافاق لمن جاء الى مكة من خارجها من خارج الحرم واما اهل الحرم فان التمتع في حقهم اختلف به العلماء فمنهم من قال انه لا متعة للمكي

38
00:12:37.850 --> 00:12:52.450
ومنهم من قال ان المكي له ان يتمتع لكن ليس عليه هدي وقد اشار الى ذلك المصنف رحمه الله فيما ساقه وقد ساق رحمه الله هذا الخبر عن عبد الله ابن عباس

39
00:12:52.500 --> 00:13:10.000
رضي الله تعالى عنه انه سئل عن متعة الحج يعني عن مشروعيتها وذلك لاختلاف الناس في اي الانساك افضل فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

40
00:13:10.100 --> 00:13:34.050
واهللنا اي رفعنا اصواتنا بالتلبية فلما فلما قدم مكة قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة اي ان الناس لما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اهل اكثرهم بالحج. ولذلك جاءت الاحاديث

41
00:13:34.050 --> 00:13:55.000
في ان الصحابة اهلوا بالحج ولا يذكرون الا الحج وكانوا يصرخون بالحج اي لا يقولون لبيك حجا لكن لما جاءوا الى مكة الى ووصلوا الى قريب منها بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم امكانية

42
00:13:55.050 --> 00:14:13.500
ان يجعلوها عمرة فلما فرغ صلوات الله وسلامه عليه من طوافه وسعيه امر من لم يسق الهدي ان يجعلها عمرة ولذلك قال ابن عباس قال اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي اي الا من جاء معه بالهدي وساقه من

43
00:14:13.500 --> 00:14:31.500
الحل قال فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة القائل من عبدالله بن عباس يقص ما كان من حال الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلنا فطفنا بالبيت بالصفا والمروة طفنا بالبيت

44
00:14:32.000 --> 00:14:52.000
اي طواف العمرة وبالصفا والمروة اي سعي العمرة. واتينا النساء اي وتحللن بالطواف والسعي والتقصير ثم عد حلالا وذلك في اليوم الرابع من ذي الحجة حيث كان وصولهم رظي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم رابع من

45
00:14:52.000 --> 00:15:11.150
ذي الحجة واتينا النساء ولبسن الثياب وقال من قلد الهدي فانه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله اي لا يحله ان يتمتع بشيء مما يتمتع به الحلال بل يجب ان يبقى على احرامه حتى يبلغ الهدي محله

46
00:15:12.550 --> 00:15:33.000
فانقسم الناس بعد ذلك الى قسمين. قسم بقي على احرامه. وهؤلاء من هم الذين ساقوا الهدي وهم القارنون او من لبى بالحج وقد ساق الهدي. اما القسم الثاني وهم الذين لم يسوقوا الهدي امروا بالتحلل

47
00:15:33.400 --> 00:15:53.000
وبقوا مستبيحين كل ما احل الله تعالى لغير المحرم الى ان جاء يوم التروية ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة وسمي هذا اليوم بهذا الاسم لان الناس كانوا يروون فيه الماء اي

48
00:15:53.350 --> 00:16:10.250
يأخذونه معهم وينقلونه من مكة الى منى. وقيل من مكة الى عرفة. والظاهر انه من مكة الى منى. لان منى لم يكن فيها ماء فسمي يوم فسمي ذلك اليوم في يوم التروية

49
00:16:11.350 --> 00:16:25.100
وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وهو اول ايام الحج اول ايام الحج التي تفعل فيها مناسكه واعماله يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية. قال رضي الله تعالى عنه

50
00:16:25.550 --> 00:16:46.250
فلما ثم امرنا عشية التروية اي بعد الزوال العشية بعد زوال الشمس يعني بعد دخول وقت الظهر ان نهل بالحج اي ان نلبي بالحج فنقول لبيك حجا وهذا في حق من كان قد تحلل. اما من كان محرما

51
00:16:46.700 --> 00:17:06.250
لانه ساق الهدي فانه لم يحدث شيئا بل هو ما زال على احرامه بعد طوافه طواف القدوم وسعيه سعي الحج. فاذا فرغنا من المناسك اي انتهينا من اعمال الحج من الوقوف

52
00:17:06.300 --> 00:17:36.850
في منى في الثامن وعرف في التاسع  مزدلفة ليلة النحر ورمي الجمرة ضحى يوم النحر قال جئنا فطفنا بالبيت. وهذا الطواف طواف الحج وهو طواف الافاضة وهو من الاركان الكبرى التي ينبغي ان يعتني بها الحاج

53
00:17:37.200 --> 00:17:59.200
قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا طواف الافاضة وهو طواف او ركن من اركان الحج قال وبالصفا والمروة اي بعد طوافهم بالبيت يوم العيد طافوا بالصفا والمروة. فدل ذلك على ان

54
00:17:59.200 --> 00:18:19.200
المتمتع اذا رجع من عرفة طاف طاف الافاضة وسعى بعده سعي الحج قال فقد تم حجنا علينا الهدي اي بهذه الاعمال يكون قد تم حجنا والمقصود بتمام الحج اي تمام اركانه فان اركان الحج تتم

55
00:18:19.200 --> 00:18:42.150
بالفراغ من السعي يتم بالفراغ من السعي وما بقي من العودة الى منى والمبيت فيها ورمي الجمار وطواف الوداع انما هو من ولذلك قال فقد تم حجنا اي تمت اركانه وان لم تكن قد تمت بقية الاعمال ولذلك قال وعلينا الهدي

56
00:18:42.150 --> 00:19:02.150
والهدي من واجبات الحج. قال وعلينا الهدي اي بسبب المتعة كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي في قوله جل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي اي ما تيسر وتسهل من الهدي وهي من بهيمة الانعام اما من الابل او من البقر

57
00:19:02.150 --> 00:19:22.150
او من الغنم. قال فمن لم يجد اي من لم يتيسر له ذلك اما لعدم وجود المال الذي يشتري به هديا او ان عنده مال لكن لم يجد هديا يشتريه ليتقرب به الى الله عز وجل. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج اي فيصوم ثلاثة

58
00:19:22.150 --> 00:19:50.250
وهذه الايام يبدأ صيامها من الاحرام بالعمرة من الاحرام بالعمرة لمن كان متمتعا ويستمر الى ان يأتي ايام التشريق فاذا لم يصم قبل ايام التشريق هذه الايام الثلاثة وجب عليه ان يصومها في ايام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من

59
00:19:50.300 --> 00:20:13.550
من ذي الحجة لا يجوز له ان يؤخرها لان بعد ذلك يكون قد انتهى انتهت ايام الحج وانتهت اعماله. والله تعالى يقول فصيام ثلاثة ايام في الحج فيجب ان يعتني المؤمن بهذه الايام الثلاثة وان يأتي بها من احرامه بالعمرة يبدأ من احرامه بالعمرة. فان اخر فله ذلك لكن يجب عليه ان

60
00:20:13.550 --> 00:20:36.250
ان يصومها في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولذلك جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي انه ما قال لن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصن اي ان يصومهن احد الا من لم

61
00:20:36.250 --> 00:20:54.200
يجد الهدي الا من لم يجد الهدي فانه يجب عليه ان يصوم ايام التشريق لانه لا هدي معه هذا اذا كان لم قبل ذلك قال وسبعة اذا رجعتم. اي وسبعة اذا رجعتم بعد الحج

62
00:20:54.500 --> 00:21:16.200
وبعد اعماله سواء كان ذلك في مكة او في طريقه الى بلده او بعد رجوعه الى بلده ومصره. ولذلك قال ابن عباس الى ابصاركم سارجع هنا بالرجوع الى ابصاركم. ثم بين ما الواجب من الهدي؟ فقال الشاة تجزئ ادنى ما يتقرب به

63
00:21:16.200 --> 00:21:42.100
من الهدي بالنسبة للمتمتع هو الشاة وعلى ذلك البدنة من الابل قال فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة. اي من تمتعوا يجمعون نسكين العمرة والحج في عام واحد فان الله تعالى انزله في كتابه. الان ابن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يرى وجوب المتعة

64
00:21:42.100 --> 00:22:02.100
يسوق الادلة على تقديم المتعة على غيرها يقول فان الله تعالى انزله في كتابه انزل المتعة في كتابه حيث قال فمن تمتع بالعمرة الحج فمن سيسر من الهدي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اي وهو سنة النبي وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال

65
00:22:02.100 --> 00:22:18.900
اباحه للناس غير اهل مكة فاهل مكة ابن عباس يرى انه لا متعة لهم والصواب ان المتعة تكون من المكي ومن غيره. لكن الذي يختص به المكي عن غيره وهذا قول جمهور العلماء. الذي يختص به المكة

66
00:22:18.900 --> 00:22:38.150
انه اذا تمتع المكي فاعتمر ثم حج من عامه اعتمر في اشهر الحج ثم حج من عامه ان انه لا يجب عليه هدي قال وباحوا للناس غير اهل مكة قال

67
00:22:38.350 --> 00:23:01.650
ذلك لمن لم يكن ذلك المشار اليه ايش ابن عباس جعل اسم الاشارة عائد الى التمتع ذلك اي التمتع لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام والقول الثاني وهو قول الجمهور ان الاشارة هنا الى الهدي وجوب الهدي فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وهذا هو الاقرب والله تعالى

68
00:23:01.650 --> 00:23:17.400
اعلم ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قال واشهر الحج يريد بذلك ما ذكره الله تعالى في قوله الحج اشهر معلومات. تقدم قول عبد الله ابن عمر ان اشهر الحج شهر

69
00:23:17.400 --> 00:23:33.450
طوال وشهر ذي القعدة وشهر وعشر من ذي الحجة هذا قولي هذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه قد تقدم في كلام المصنف رحمه الله. هنا عبدالله بن عباس يقول واشهر الحج شوال وذو

70
00:23:33.450 --> 00:23:55.250
قاعدة وذو الحجة يعني جميع شهر ذي الحجة فيما دل عليه قوله رحمه الله وهذا يدل وهذا يشير الى ان مبدأ الاشهر اشهر الحج متفق عليها وانها تبدأ بشوال لكن اختلفوا في نهاية الاشهر

71
00:23:55.300 --> 00:24:09.900
فذهب جمهور العلماء الى ان نهاية اشهر الحج بتمام يوم العاشر من ذي الحجة وذهب اخرون وهو قول ابن عباس الى ان جميع شهر ذي الحجة داخل في اشهر الحج

72
00:24:10.100 --> 00:24:31.200
وهو مذهب الامام مالك رحمه الله والذي عليه جمهور العلماء ما ذهب اليه ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه من ان اشهر الحج تنتهي من ذي الحجة وبينهما فروق بين القولين فرق فقهية لكن يطول المقام بذكرها والمقصود ان اشهر الحج

73
00:24:31.200 --> 00:24:47.750
ثلاثة اما تامة على قول ابن عباس وما ذهب اليه مالك او انها ثلاثة وبعض اثنان وبعض الثالث وهو ما ذهب اليه الجمهور رحمه الله قال فمن تمتع في هذه الاشهر يعني من احرم بالحج

74
00:24:48.100 --> 00:25:09.200
من احرم بالعمرة في اشهر الحج ثم احرم بالحج من عامه فعليه دم او صوم عليه دم ان ان وجده وعليه صوم ان لم يجده كما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. قال فمن لم يجد

75
00:25:09.200 --> 00:25:28.100
فصيام ثلاثة ايام. قال والرفث الان عاد الى تفسير قوله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فما معنى الرفث المنهي عنه؟ وما معنى الفسوق المنهي عنه؟ وما معنى

76
00:25:28.950 --> 00:25:51.150
الجدال المنهي عنه. يقول ابن عباس الرفث الجماع الرفث المنهي عنه هو ان يجامع الحاج او المعتمر وقت احرامه فان ذلك محرم وهذا اعلى ما يكون من الرفث لكن يدخل في الرفث ايضا المقدمات التي تدعو الى

77
00:25:52.000 --> 00:26:14.500
وقوع الجماع كالمباشرة سواء انزل او لم ينزل فالرفد اسم جامع للاستمتاع بالمرأة قولا وفعلا هذا اصح ما قيل في معنى الرفد اصح ما قيل في معنى الرفث انه اسم جامع للاستمتاع بالنساء

78
00:26:14.700 --> 00:26:38.850
قولا وفعلا قال والفسوق المعاصي الفسوق المعاصي والمعاصي جمع معصية والمعصية هي مخالفة والمعصية هي الخروج عن طاعة الله. المعصية هي خروج عن طاعة الله والخروج عن طاعة الله له صورتان. الصورة الاولى ترك ما امر الله تعالى

79
00:26:39.450 --> 00:27:03.050
به من الفرائض والواجبات هذي الصورة الاولى من المعصية. ومن المعصية وهي الصورة الثانية مخالفة المخالفة بالوقوع فيما نهى الله تعالى عنه الوقوع فيما نهى الله تعالى عنه. فمثلا من ترك الصلاة الواجبة عاصي او غير عاص

80
00:27:03.350 --> 00:27:21.150
طيب هذا معصية لانه ترك ما وجب عليه الذي يعق والديه عاص او ليس بعاص عاص لانه ترك ما يجب عليه من بر والديه ووقع فيما نهي عنه من العقوق

81
00:27:21.250 --> 00:27:40.750
الذي يزني عاص او غير عاص. معصيته بايش؟ بترك واجب او بفعل محرم بفعل محرم. اذا المعصية اما ان تكون بترك واجب او بفعل محرم. وعليه فقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق اي ولا عصيان

82
00:27:41.450 --> 00:27:58.700
لا فسوق يعني لا عصيان سواء كان ذلك بترك الواجبات او كان ذلك بفعل المحرمات كل ذلك مما نهي عنه الحاج وقت حجه. ووقت عمرته اي وقت احرامه بالحج والعمرة

83
00:27:58.800 --> 00:28:25.600
اذ ان الاحرام يستلزم مزيد عناية بتوقي المحرمات وبالاجتهاد في الطاعات فالذي يحج ويضيع الصلاة  حجه مبرور؟ الجواب لا. الذي يحج ويؤذي الناس بالسباب الشتائم او بالزحام بالدفع او بالنظر المحرم او بمزاحمة النساء

84
00:28:25.600 --> 00:28:45.600
او ما الى ذلك من المحرمات هذا لن يحقق الحج المبرور لانه قد وقع فيما نهي عنه من الفسوق فالله تعالى قد قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيجمع المؤمن ان يعتني بهذه الامور وان يتجنب وقت احرامه

85
00:28:45.600 --> 00:29:14.488
معصية سواء كان ذلك بترك المحرمات المعصية سواء كان ذلك بالوقوع في المحرمات او بترك الواجبات. وقوله والجدال المراء اي الجدال الذي نهي عنه هو وهو الجدال بالباطل وان يقصد الانسان بجداله المغالبة لا اظهار لا اظهار وليس مقصوده اظهار الحق وهداية الخلق