السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين احمده له الحمد كله اوله واخره ظاهره وباطنه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فنقرأ ما يسر الله تعالى من احاديث الصيام في كتاب الصيام من بلوغ المرام ونجيب على اسئلتكم ان شاء الله تعالى في خاتمة المجلس نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وان يفتح لنا من فظله وان يجعلنا من حزبه واوليائه سم الله يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر انا ولشيخنا وللسامعين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من قوله بين فيه رحمه الله ما الذي يلزم في حال كون الانسان من اهل الاعذار في الصيام وقد تقدم ان اهل الاعذار في الصيام صنفان من عذره عارض وهذا ما اشار اليه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وفي قوله ومن كان مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر فاصحاب الاعراض فاصحاب الاعذار العارظة يلزمهم ان يصوموا مكان ما افطروا اذا احتاجوا الى الفطر وافطروا اما القسم الثاني من اصحاب الاعذار فهم الذين عذرهم دائم وهم الذين لا يقوون على الصيام على الدوام وهم صنفان من الناس الكبير الذي بلغ به الكبر عجزا عن الصيام والثاني المريض الذي لا يرجى شفاؤه ولا يقوى على الصوم لمرضه فهؤلاء جاء الاشارة اليهم فيما ذكر ابن عباس في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم فهؤلاء يدخلون في هذه الاية ولذلك قال عبد الله ابن عباس انها ليست بمنسوخة يعني هذه الاية لم يرفع حكمها بالكلية بل رفع حكمها في حق القادر المستطيع على الصيام. اما من لا يقدر على الصيام فانه مرخص له ان يفطر بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في ذلك ويلزمه بقول جمهور العلماء ان يطعم عن كل يوم مسكينا وهذا ما اشار اليه عبدالله ابن عباس في هذه الرواية وقد جاءت في صحيح البخاري عنه رحمه الله قال رخص للشيخ الكبير يعني الذي بلغ به الكبر قد حدا وقدرا لا يستطيع معه ان يصوم ان يفطر ومثله المرأة العجوز التي بلغ بها الكبر حدا لا تقوى فيه على الصيام او يشق عليها الصيام مشقة زائدة فهؤلاء يفطرون بالاتفاق لا خلاف بين العلماء انهم يفطرون لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فمن كان منكم مريضا او على سفر آآ نعم كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية بعد ذلك قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين اما موضوع الاطعام فهذا ما افاد ما افاده قوله رحمه الله ويطعم عن كل يوم مسكينا ثم قال ولا قضى عليه لانه لا يقوى على الاذى فكذلك لا يقوى وكذلك لا يقوى على القضاء. فلما عجز عن القضاء والاداء كان معذورا في ترك الصوم وهذا الاثر فيه عدة مسائل المسألة الاولى في هذا الاثر دليل لما اجمع عليه العلماء من ان للشيخ الكبير والعجوز الذين لا يطيقان الصوم لا اداء ولا قضاء الافطار ووجه ذلك ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم افتوا بذلك وفعلوه فانس ابن مالك رضي الله تعالى عنه كبر كبرت سنه وضعف عن الصيام حتى كان يطعم عن كل يوم مساكين رضي الله تعالى عنه كان يطعم في اليوم ثلاثين مسكينا يصنع لهم جفانا لحم وخبز وادم فيطعمهم عن فطره وتطوعا بالاطعام اما المسألة الثانية فهي مسألة اطعام العاجز عن الصيام العلماء لهم في هذا قولان جمهور العلماء على انه يجب على الشيخ الكبير الذي يعجز عن الصيام ومثله المريض مرضا لا يرجى برؤه ان يفتدي باطعام لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين عن كل يوم دليل ذلك قول عبد الله ابن عباس فيما دلت عليه الاية وانها باقية الحكم وليست منسوخة وذهب الامام مالك والشافعي في قول الى ان العاجز عن الصوم لكبر او لمرض لا يرجى برؤه يسقط عنه الصوم ولا اطعام عليه ليس عليه اطعام هذا مذهب الامام مالك وقول عند الشافعي ووجهه قالوا ان خبر الصحابة انما هو على وجه الاستحباب والفظل وليس شيئا واجبا لازما لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء والجواب على هذان يقال قد بين ابن عباس دلالة الاية في وجوب الاطعام على العاجز وانه وان حكمها باق كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فجعل الله عوض الصوم في حال القدرة عليه. وعدم فعله في اول التشريع ان يطعم وكذلك فيما اذا عجز الانسان عن الصوم عجزا دائما فانه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا اما اما المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الاثر فهو ما هو قدر الاطعام ليس في الاية تقدير للاطعام ولا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه تقدير للاطعام ولهذا اختلف العلماء في قدر الاطعام فمنهم من قال يطعم بلا تقدير اطعاما تحصل به الكفاية. يعني يطعم بالقدر الذي يسد فيه حاجة المسكين دون ان يقدر بصاع او نصف ساعة او اقل او اكثر وقال جماعة من اهل العلم بل الواجب صاع وهذا مذهب الحنفية على ما ذهبوا اليه من تقدير الاطعام في حال العجز عن الصيام سواء لكبر او لمرض لا يرجى برؤه وقيل نصف صاع وقيل مد والاقرب والله تعالى اعلم ان انه اذا قيل بالتقدير فالتقدير يرجع فيه الى اقل ما ورد في الشرع من تقدير الاطعام واقل ما جاءت به الشريعة من قدر اطعام نصف صاع اقل ما ورد في الشرع مما يتعلق الاطعام نصف صاع وذلك في كفارة او في فدية الاذى وهي فدية محظورات الاحرام حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فيقال ان قدر الاطعام اما ان يطعمهم ما يكفيهم واما ان يطعمهم نصف ساعة ونصف الصاع ياتي بالتقريب كيلو شيء يعني اما نصف واما ربع على اختلاف اهل العلم في تقديرات الصاع ولكن الكيلو كافي وما قاربه يكفي من الزيادة هذا ما يتصل بمسائل هذا الحديث وهو كما ذكرت يتعلق ما الذي يجب على من كان عذره دائما في عدم القدرة على الصيام والخلاصة ان من لا يقدر على الصيام بالكلية لكبر او لمرض لا يرجى برؤه فيجوز له الفطر بالاتفاق. واما ماذا عليه غير ماذا عليه اذا افطر فالذي ذهب اليه جمهور العلماء انه يلزمه الاطعام والاطعام هو ان يطعم بالقدر المعتاد الذي تحصل به الكفاية من اوسط طعام البلد الحديث الذي يليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس. فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. فقال تصدق بهذا فقال اعلى افقر منا؟ فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه. ثم قال اذهب فاطعمه اهلك. رواه السبع واللفظ لمسلم هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة هذا الرجل الذي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه ويطلب منه بيان المخرج مما وقع فيه هو مما يتعلق باعظم المفطرات ومفسدات الصوم وهو الجماع فان الله تعالى حرم على الصائم الجماع والاكل والشرب. قال تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وجاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الالهي يدع طعامه الصوم لي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي فلا خلاف بين العلماء ان اصول المفطرات ترجع الى هذه الامور الثلاثة الاكل والشرب والجماع هذا الحديث يتعلق بهذا المفطر وما الذي يترتب عليه وهو الجماع قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمى الرجل ولا حاجة الى تسميته لان الشأن ليس في اسمه انما في فعله وما الذي ترتب على الفعل؟ ولذلك الاهتمام بالاسماء والاشخاص ليس كبير فائدة ليس فيه كبير فائدة انما الفائدة فيما تضمنه الخبر ولهذا طوى الرواة اسم هذا الرجل لانه لا علاقة له بالحكم هذا حكم لا تعلق به بذاته انما هو له ولغيره ممن وقع فيما وقع فيه فقال هلكت وهذا من فقهه رحمه الله ورضي عنه من فقهه انه وصف ما وقع منه بالهلاك هلكت يا رسول الله وهذا يتضمن الاقرار بالخطأ والندم عليه والرغبة في الخروج من اثاره قال وما اهلكك يعني اي شيء اوقع اي شيء اوقعك في الهلاك استفسر النبي صلى الله عليه وسلم واستبان منه فقال الرجل وقعت على امرأتي في نهار رمضان وقعت على امرأتي اي جامعتها فالوقاع المقصود به الجماع وقوله في رمضان يعني في وقت في الوقت الذي يمنع فيه الجماع وهو نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة اي هل تجد ملك يمين تخرجه من يدك بالعتق فقال الرجل لا ليس عندهم قدرة ليس عنده رقيق وملك يمين ذكر او انثى ليعتقه. قال لا قال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل تجد فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين دون ان يفصل بينها بفطر قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ما تحصل لهم به الكفاية؟ قال الرجل لا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث خصال على نحو من التدرج والترتيب وكان جوابه في جميعها لا لا لا ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب مزيد اثبات على هذا الشيء بل قال منتقلا الى المرتبة الثانية ثم المرتبة الثالثة ثم لما قال لا في المرتبة الثالثة جلس تركه ثم جلس الرجل قال فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق والعرق هو الزنبيل الذي يصنع من الخوص قوس النخل وسمي عرقا لانه مركب من عروق الخوص كالعروق التي تكون في البدن مشتبكة قال فاوتي بعرق فيه تمر فقال صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا يعني اعطاه هذا العرق ليتصدق به في في الكفارة التي لزمته في اخر مراتبها وهي قوله فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا فقال الرجل اعلى افقر منا يعني اتصدق به على من هو افقر مني واهل بيتي اعلى افقر منا ثم بين مقصوده بهذا الاستغراب يعني الذي ساقه بقوله اعلى افخر منا فما فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا فما بين لابتيها لابت الى المدينة المدينة تحيط بها لا بتان والا ووهما الحرتان وهما حجارة سود تركب الارض وهي لابا شرقية وغربية تحدان المدينة فما بين لابتيها يعني حرتيها الحرة الشرقية والحارة الغربية اهل بيت افقر احوج اليه منا يعني انهم اشد اهل المدينة حاجة الى هذا العرق الذي فيه تمر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى بدت انيابه. اللهم صل على محمد ضحك من حال هذا الرجل الذي جاء على نحو من الفزع والخوف والقلق ان قال هلكت ثم لما بين له ما يجب و تبين عجزه ودفع اليه ما يكفر به قال هذه المقالة التي فيها الرغبة ان يستأثر وان يكون ما فيه من ما في العرق من تمر ان يكون من نصيبه ثم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاطعمه اهلك اللهم صلي على محمد اذهب فاطعمه اهلك فجعل هذا العرق الذي احتاج اليه وقال انه احوج اهل المدينة اليه جعله بي وله يستمتع به واهله يستمتع به واهله هذا ما جاء في هذا الحديث والحديث فيه فوائد جما ومسائل عدة نبدأ بالاشارة الى بعض فوائد الحديث ثم نتكلم عن مسائل الاحكام التي فيه. اما من فوائد الحديث من فوائد الحديث فقه هذا الرجل كما تقدم الذي وصف ما وقع فيه من ذنب بانه هلاك وفيه ان الذنوب هلاك حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره لما قال وقعت على اهل في نهار رمضان ولم يتعقبه ما قال هذا ليس بهلاك بل اقره بانه هلاك وهكذا كل المعاصي كل السيئات والذنوب هي في الحقيقة هلاك هي هلاك لاهلها لا الكبائر ولا الصغائر التي يسرف فيها الانسان على نفسه فجميعها توجب الهلاك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في المسند باسناد جيد من حديث عائشة اياكم ومحقرات الذنوب اي الذنوب التي تحتقرها نفوسكم وتصغر في عيونكم اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه فالذنوب كلها هلاك صغيرها وكبيرها والواجب على المؤمن الحذر منها ما استطاع وان يبعد عنها واذا تورط في شيء منها فليبادر الى التوبة والاستغفار وفي الحديث ان الجماع اعظم المفطرات حيث وصف بالهلاك واقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكل المفطرات فيها معنى الهلاك لانها تفسد الصوم الا ان هذا اعظمها بما يترتب عليه من الاثار وفيه من الفوائد ان الانسان اذا جاء نادما على ذنب صادقا في ما ظهر منه من ندم فينبغي ان يترك دون وعظ بل يبين له المخرج. هذا الرجل لما جاء وقال هلكت ما زاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما قال اعوذ بالله كيف سويت كذا او ما يصير او اتق الله هو الرجل جاء وهو مستشعر عظيم ما وقع فيه من خطأ فلم يزد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الا بيان ما سأل عنه من المخرج ولذلك اذا جاء شخص تاعبا من ذنب مبديا للندم على ايه؟ فيكتفي الانسان بما اظهر فلا يحتاج الى وعظ لان الوعظ غرضه وقصده ايش زجر النفس عن الخطأ وهذا قد حصل ذلك معه بما في نفسه من الم مواقعة الذنب والخطأ وفيه ان التائب الصادق في توبته اذا طلب مخرجا يسر الله تعالى له المخرج فان هذا الرجل جاء نادما متألما مما وقع فيه فيسر الله له ما دافع عنهما ترتب على فعله من خطأ فالانسان اذا تاب يسر الله تعالى له طرق الاوبة والرجعة وفيه تدرج النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه حيث بين للرجل على نحو من الترتيب الذي يعقله فسأله اتجد رقبة؟ قال لا. قال اتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال اتجد ما ما تطعم ستين مسكين قال لا وليس احد احسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. فقد اتاه الله تعالى جميلة الاذى وعظيمة العلم الذي يوصله الى الناس فليس احد احسن منه تعليما صلى الله عليه وسلم لا في البيان ولا في حسن الاداء وايصال المعلومة وفيه من الفوائد جواز الحلف على غلبة الظن جواز الحلف على غلب الظن فالرجل هذا لم يفتش بيوت المدينة ليتحقق انه افقرها. بل قال اعلى افقر منا؟ فوالله ما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا في بعض الرواية الروايات افقر منا هذا حلف على غلبة الظن فيجوز ان يحلف الانسان على غلبة ظنه ولا يتعقب في ذلك وليس هذا من الكذب في اليمين بل هذا مبني على غلبة ظن والاحكام تبنى على اليقين او على غلبة الظن عند تعذره وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث ان الرجل لما ابدى حاجته تبسم له صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه حتى بدت انيابه صلى الله عليه تبسم حتى بدت انيابه صلى الله عليه وسلم ثم مكنه من هذا الطعام فقال اذهب فاطعمه اهلك هذا بعض ما في هذا الحديث من فوائد اما ما فيه من المساء مسائل الاحكام ففي الحديث عدة مسائل لما سأل الاحكام المسألة الاولى ان الجماع مفطر بالاتفاق لا خلاف بين العلماء ان من جامع في الصيام فقد افسد صومه والدليل من الكتاب والسنة والاجماع اما المسألة الثانية بيان ان من افطر بالجماع في نهار رمضان فانه تلزمه الكفارة فهذا الحديث اصل في وجوب الكفارة بالجماع في نهار رمضان اصل اي دليل يعتمد عليه في اثبات الكفارة في نهار رمضان وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالعتق ثم الصيام شهرين متتابعين ثم الاطعام المسألة الثالثة ان الجماع في نهار رمضان تكون فيه الكفارة على الترتيب وليست على التخيير الترتيب على نحو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من المراتب اتجد ما تعتق رقبة؟ قال لا قال تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال اتجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا فهي مرتبة على هذا النحو والى هذا ذهب جمهور اهل العلم من ان الكفارة في الجماع على الترتيب وقد ذهب الامام مالك واحمد في رواية الى ان الكفارة على التخيير وليست على الترتيب بمعنى انه يجوز لمن تورط في مثل هذا اعاذنا الله واياكم من الهلاك ان يختار احدى هذه الخصال اما ان يعتق رقبة واما ان يصوم شهرين متتابعين واما ان يطعم ستين مسكينا واحتجوا لذلك بما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال انه افطر في رمظان فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا فهذه الرواية جاءت فيها الكفارة بالتخيير ولهذا ذهب الامام مالك الى ان الكفارة على التخيير وليست على الترتيب وهو رواية في مذهب احمد الا ان الجمهور اجابوا عن هذا بان هذه الرواية يفسرها ويبينها الرواية المحفوظة التي في الصحيحين وهي رواية الترتيب حيث قال صلى الله عليه وسلم اتجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال اتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال اتجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا فالراجح من هذين القولين ان بل افسد صومه بالجماع وجبت عليه الكفارة مرتبة وليست على التخيير وهذا مذهب جماهير العلماء من الحنفية الشافعية وكذلك الحنابلة في الرواية المشهورة عن الامام احمد رحمه الله الرواية التي صححه عن الامام احمد رحمه الله المسألة الرابعة من المسائل الفقهية المتعلقة بالحديث هل يجب على من افطر بالجماع في نهار رمضان القضاء مع الكفارة ام لا يلزمه قضاء للعلماء في هذا قولان استدل بهذا الحديث من ذهب الى ان الجماع في نهار رمضان لا لا يجوب به القضاء تجب الكفارة فقط واما القضاء فانه لا يجب لانه لا ينفعه اذ ان كل من افسد صوما من غير عذر صوما واجبا في رمضان من غير عذر لم يجزه ان يأتي بعوضه وبدله لا يغنيه ان يأتي بعظوة ذلك اليوم وهذا مبني على اصل وهو ان كل عبادة مؤقتة بوقت كل عبادة انتبه كل عبادة مؤقتة بوقت اذا اخرج الانسان عن وقتها من غير عذر لم يجزه ان يأتي بها بعد ذلك والصلاة اذا اخرجها الانسان عن وقته بغير عذر ما ينفع ان يأتي بها يقضيها. يقضي ايش هو كما لو صلاها قبل الوقت الان لو صلى الانسان العصر قبل دخول وقتها او الظهر ضحى قبل دخول وقتها اينفعه ذلك ما ينفع ليش؟ لانه خارج عن الوقت تقديما والله تعالى يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كذلك اذا اخر الصلاة عن وقتها بدون عذر اخر صلاة المغرب العصر حتى غربت الشمس. او الفجر حتى طلعت الشمس لانه لا ينفع لا ينفعه ان يأتي بها بعد ذلك لانه اتى بها على غير الوجه المشروع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود عليه لا يقبل منه طيب كيف يتوب؟ يتوب بالندم والاستغفار واصلاح العمل والاكثار من صالح العمل هذا هذا طريق التوبة وطريق الخلاص من هذا الاثم وعليه قالوا انه لا ينفعه ان يقضي فمن افسد يوما من رمظان لم لم يقظه ان يأتي بيوم اخر بعد ذلك واستدلوا لذلك بما جاء في المسند وغيره عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر يوما من رمضان من غير عذر من غير مرض او عذر لم يجزه صيام الدهر وان صامه وجاء عن ابي هريرة نظيره في البخاري تعليقا بصيغة التمريظ يذكر عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر يوما من رمضان من غير عذر لم يجزه صيام الدهر وان صامه وهذا يدل على ان الصيام اذا فوته الانسان عن وقته بدون عذر فانه لا ينفعه ان يأتي به وذهب جمهور العلماء الى انه يجب القضاء على من افسد الصوم من غير عذر يجب عليه القضاء مع الكفارة فيما اذا كان بالجماع واستدلوا لذلك مما جاء في رواية ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وصم يوما مكان ما اصبت واستغفر الله الا ان هذه الرواية ضعيفة وهي مخالفة لما في الصحيحين وغيرهما من الروايات المحفوظة والتي ليس فيها ذكر القضاء فالصحيح ان من افسد يوما من رمظان سواء كان بالجماع او بغيره فانه لا يجزئه القضاء لا يجزئه ان يأتي بيوم مكانه بل عليه التوبة الى الله واصلاح العمل وهنا نجمل باختصار ما الذي يترتب على الوقاع في نهار رمضان؟ اول شيء يترتب الاثم يأثم ثم يجب عليه التوبة ويجب عليه الكفارة وفي قول الجمهور يجب عليه القضاء هذا ما وايضا الخامس يجب عليه اتمام اليوم يجب عليه امساك بقية اليوم هذه خمسة امور تترتب على الوقاع في نهار رمضان الاثم وجوب الامساك بقية اليوم التوبة الى الله الكفارة الخامس القضاء في قول الجمهور هذه خمسة امور تلزم من تورط بالجماع في نهار رمضان ولا فرق في ذلك ان يكون حديث الزواج او قديم الزواج او ما الى ذلك مما يمكن ان يكون من العوارض المسألة الخامسة او الرابعة الرابعة من المسائل من مسائل احكام المتعلقة بالحديث انه من عجز عن الكفارة هل تسقط عنه او لا هل تسقط الكفارة بالعجز او لا استدل بهذا الحديث جمهور العلماء لما ذهبوا اليه من ان الكفارة لا تسقط بالعجز لا تسقط بالعجز بل تبقى في الذمة كيف استدلوا بهذا؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل اتستطيع ان تعتق رقبة؟ قال لا. قال اتجد من تعتق رقبة؟ قال لا. قالت ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال اتجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. جلس الرجل ثم لما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تأمر دفعه اليه وقال تصدق بهذا قالوا فدل هذا على انها ما زالت في ذمته مع انه كان عاجز فهذا يدل على ان الكفارات لا تسقط بالعجز وهذا مذهب الجمهور خالف في ذلك الحنابلة وكذلك الشافعية في قول فقالوا ان من عجز عن الكفارة كفارة الجماع في نهار رمضان فانه تسقط عنه لعجزه ولا يطالب بها اذا اغتنى يعني اذا اغتنى ما يقال اخرج مكان الكفارة التي كانت في ذمتك وعجزت عنها ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى الرجل له فاقته وحاجته الى الطعام قال اطعمه اهلك ولم يخبره صلى الله عليه وسلم انها باقية في ذمته متى ما ايسر ولو كانت باقية في ذمة متى ما ايسر لبين له ذلك لان هذا من البيان الذي لا يجوز تأخيره لدعاء الحاجة اليه وعلى كل حال من حيث الوجوب فيما يظهر والله تعالى اعلم ان الانسان اذا عجز عن الكفارة فانها تسقط عنه لان العبرة قدرته حال الوجوب. اما كون النبي اعطاه فهو الرجل ما زال في المجلس وقريب عهد بسؤال وليس ثمة كبير وفاصل بخلاف ما اذا بقي الانسان مدة ثم اغتنى او ساق الله له رزق فانه لا يجب عليه حينئذ ان يكفر لان الكفارة قد سقطت بالعجز المسألة السادسة من المسائل المتعلقة او المسألة الخامسة من المسألة المتعلقة في الحديث هل الكفارة لازمة لكل من وقع في اي مفطر ام في الجماع خاصة استدل استدل بهذا الحديث الجمهور على ان الكفارة لا تجب فقط الا في الجماع دون غيره من المفطرات ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب السائل على ما وقع منه في الجماع ولم يعمم ذلك في كل محظورات الاحراق وفي كل المفطرات فدل ذلك على انه يلزم في الجماع دون غيره من المفطرات واستدل بهذا الحديث الحنفية والمالكية في ان الكفارة تلزم كل من افسد صومه باي مفطر يعني لو اكل وجبت الكفارة لو شرب وجبت الكفارة لو جامع وجبت الكفارة وجه استدلال بالحديث ما جاء في بعض رواياته ان رجلا افطر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة او اطعم ستين مسكينا او او صم شهرين متتابعين او اطم ستين مسكينا فدل ذلك على العموم لقوله افطر ولم يحدد الفطر ولكن الجواب عن هذا ان يقال انه قد بين في الرواية الاخرى بماذا افطر ولا يلحق غير الجماع بالجماع فان الداعي الى الجماع اعظم من غيره ولذلك كان الزجر عنه بالعقوبة باء الكفارة اثبت من غيره لان غيره ليس في مقام الجماع في دعاء النفس اليه والرغبة في في حصوله وبالتالي لا يصح القياس ذكر الجمهور عدة اجابات على ما استدلوا به والراجح من هذين القولين ان الكفارة لا تجب الا بالجماع فقط اما بقية المفطرات من الاكل والشرب ونحو ذلك فانه لا تجب بها كفارة بل الكفارة لا تجب الا بالجماع فقط اما اذا وقع في مفطر غير الجماع كما لو اكل او شرب فالذي يترتب عليه امور اولا انه اثم ثانيا ان عليه امساك بقية اليوم ثالثا ان عليه التوبة رابعا ان عليه قضاء هذا اليوم في قول جمهور العلماء والقول الثاني انه لا ينفعه القضاء وهذا هو الراجح