اي انه سبحانه وتعالى يرضى على صاحبه ويثني عليه بسبب ذلك الخلوف الذي كان بسبب العبادة ان القلوب سبب تقربه الى الله تعالى. فاستحق العبد رضى الله ثناءه عليه انا الصوت جاز له ثم قال واما الصحيح فليس له الفطر لحصول مشقة الصدر اللي كان صحيح ولو تحصل ليه مشقة لا يجد له الفطر ما لم يخف على نفسه وهل له الفطر لخوف المرض او الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا تنسوني ولا وان استقام فارضى واذا خافت الحامل على ما في بطنها اثرت ولم تطعم. وعن خير تطعيم على ولدها او لم يقبل غيرها. ويستحب للشيخ الكبير اذا اختار ان يطعم وهو الاطعام في هذا كله. قال الامام رحمه فيما سبق اخر ما تقدم قوله ومن افقر في تطوعه عاملا او سافر فيه فعليه القضاء. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الكلام الذي ختمنا اتنين اه احكام صورهم. السورة الاولى من افطر في تطوعه عاملا. ويجاهد مثله. هذا في تطوعه عاملا من غير عزيم فعليه الجاهل لان الجاهلين لا في هذا بجهدهم. او سافر فيه فافطر لسفره فكذلك عليه عليه القضاء واما ان افطر في تطوعه ساهما اكل او شريبا فلا قضاء علي بخلاف فريضته فمن افطر اكل او شرب شيئا ساهيا في فريضة فعليه القضاء ولا كفارة. نص على ساليف الفريضة لان العاملة ظاهر. يجب عليه القضاء هو والكفارة واما الساهي في الفريضة قال فعليه القضاء فهذه المسألة الاخيرة ان فيها من اتى لا في الفريضة سياهيا في رمضان ساهيا اكله شريبا المقصود افطر فهل عليه القضاء ام لا خلاف مذهب المالكية ان عليه قضاء ذلك دينكم وخالف غيبهم وقال لا قضاء عليه. الكفارة مجمعون على انهما كفارة عليهم. خالف غيرهم اه وقالوا لا قضاء عليه وقد ذكرنا اجهزته مدة استدلوا بها. من قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه اما المالكية القائلون بوجوب القضاء عليه فقد يحتجوا بحجج منها قوله تبارك وتعالى على ولتكملوا العدة قالوا ومن اكل او شرب من افطر ساريا هذا لم يكمل العدة والله تعالى قال وهذا لم يكمل واجيب من جهة المخالفين عن هذا الدليل بان المراد به المريض اذا افطر يجب عليهما القضاء لقوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر عدة من ايام الحر فالمقصود بالاية المريض والمسافر اذا افطرا عليهما القضاء بتتميم العدة ومما استدل قالوا ان من اكل او شرب ساغيا افطر ساهيا الجماعة قالوا هذا صومه مخروم صومه لذلك اليوم صوم مفروم خرم صومه بالإفطار سهوا المطلوب منه شرعا ان يأتي بصوم بصوم سليم ان يأتي بصوم صحيح ليس فيه خمر ولذلك المطلوب من العبد من الصائم حياتية بصوم اليوم صوما سليما صحيحا ليس فيه خوف ومن اكل او شرب ففي صومه خرون خرم صومه ولم يأتي به على الوجه المطلوب. وبالتالي فيجب عليه القضاء. ثم قال لو ان الاوامر لا تسقط بالنسيان فلو فرض ان احدا من الناس نسي امرا من الاوامر لم يمتثلوا فانه لا يسقط الذي يسقط هو الاسم المؤاخذة تسقط لكن الامر لا يسقط. فمن نسي ان يصلي الصلاة في وقتها مثلا ولن يتذكر الا بعد خروج وقتها. فلا اثم عليه لا يؤاخذه الله تعالى بسبب النسيان لكن الامر بالصلاة لا يسقط. وجب عليه ان ان يؤدي تلك الصلاة التي نسيها. مفهوم. كذلك قالوا هذا الذي افطر ساليا ناسيا يجب عليه ان آآ يصحح الغلط وان يأتي بالمأمور به على الوجه المطلوب على وجوهكم لا اتم عليه في الأكل والشرب لأنه معذور بالنسيان لكن الأمر لا يسقط وجب عليه ان يأتي بالفعل على ما هو عليه اجيب عن هذا الذي قاله من جهة المنحرفين قالوا لهم هذا الصوم الذي افطر فيه الانسان ساهيا ليس صوما مخروما لا خرم فيه بل هو صوم سليم صحيح لا قول بدليل ايش؟ ان الشارع اعتبر فعله صياما الشارع الحكيم اعتبر فعل الاكل صياما واذا اعتد به الشارع دل على انه سليم صحيح لا خرج فيه فالقول بالخون لا دليل عليه بل الشارع اعتبر هذا الصيام صياما صحيحا وسمى الفاعل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه فانما اطعمه الله فليتم صومه فاعتبره الشارع صائما ولو اكل من شرب اه ساهلا به بعض ادلة المالكية على القول بوجوب الخطأ وقد ذكرنا جواب المالكية عن الحديث الذي ذكره الحديث في الصحيحين واجاب عنه بما ذكرت لكم ان المراد بقوله فانما اطعمه الله وسقاه سقوط الاثم والمؤامرة. اطعمه الله وسقى اكرمه الله وجاد عليه فلا اثم ولا مؤاخذة لكن القضاء لا يثقل ودخل لكن المخالفين استدلوا بحديث صريح ونص في الباري وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما ان الدار حضنه من افقر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة فلا قضاء عليه. والامام ابن العربي كما اشرت قبل قلت لما ذكر هذا الحديث قال اذا اصح هذا الحديث وقد ذكر كلام وجب القبس القبس في شرح موطأ مالك ابن انس للامام ابن عربي لما ذكر هذا الحديث قال رحمه الله اذا اه صح هذا الحديث فان القول بعدم القضاء قول صحيح قال لك اذا صح الحديث فقول القائمين بعدم القضاء قول صحيح. فعلق آآ القول بعدم لزوم القضاء بصحة والحديث كما قلت قد صححه بعضهم وحسنه بعضهم. والامام القرطبي المالكي لما ذكر هذا الحديث في تفسيره قال عقبه فزال الاحتمال وارتفع الاشكال. فزال الاحتمال وصل الاشكال لانه نص في قال فلا قضاء عليه والخلاف في لزوم قضاء من عدم لزومه يلبسك يقول لا قضاء عليه لا يجب القضاء زاد والمسألة خلافية هذا فقط من باب معرفة بعض بلاتي طائفتين هادي كلها مناقشة يناقشوا الآن بعض ادلة طائفة والا فالنقاش قال الشيخ رحمه الله ولا بأس بالسواك للصائم في جميع وهاد النقاشات الفقهية انما اذكرها في هذا المقام خاصة لكم لان جلكم سبق له ان رسمتونا في الفقه على الاقل درستم المرشد المعين وعرفتم في الاحكام الفقهية وغيره من متن الفقه هذه النقاش مفيدة من جهة اخرى اه غير جهة الفقه وهي جهة تنمية الملكة هي مفيدة طالب العلم في تنمية ملكة الفهم وتنمية ملكة الاجوبة عن الارادة هذا امر الواقع والحس يدل عليه. الاجوبة عن الايرادات والاشكالات امر يكتسبه الطالب من النقاشات العلمية التي تقع بين العلماء. سواء اذا كان ذلك في التفسير او شرح الحديث او الفقه او اصول الفقه او النحو او غيره او المنطق او غير ذلك من العلوم. ذكر الارادات وذكر الاجوبة عنها ومناقشة الاقوال مما ما ينمي ملكة طالب العلم في الفن. قال المؤلف رحمه الله ولا بأس بالسواك بالصائم في جميعنا هذه اذا يقول لا بأس بمعنى يباح ويجوز السواك للصائم في جميع عشقا في جميعنا هذه للرد على من فرق بين النصف الاول والثاني. فبعضهم قال يجوز في النصف الاول دون النصف الثاني النهار فهو اللي ردي على القائلين بهادا قال يجوز لك في جميع النهار بعد الظهر وقبل الظهر في النصف الثاني وفي النصف الاول قال ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره. وهذا الذي قاله الشيخ هنا هو قول الامام رحمه الله قال مالك كما في الموطأ ذكر مالك انه سمع اهل العلم لا يكرهون سواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار. في اي وقت من اوقات النهار لا كانوا لا يكرهون ذلك فريسة مكروهة وقد يكون مستحبا او واجبا على حسب الاصل فيه سباحة وقد يكون مندوبا اذا ستة كان الانسان عند الوضوء او استات عند الصلاة فالاستياك عند الوضوء على النوم مندوبات الوضوء عند الصلاة كذلك من المستحبات لقوله صلى الله عليه وسلم فلولا ان يشق على امتي لعنة عند كل صلاة اذا فهنا يصير وقد يصير واجبا في بعض السور كما لو كما لو كانت في فم الانسان رائحة بصر او فم وقد جاء وقت الجمعة. حضر وقت الجمعة وبقي في فمه رائحة البصر او ثوم تناوله في السحور في السحور تناول كذا ووصل وقت الجمعة وفي فمه رائحة كريهة. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ان يذهب الى المسجد اذا اكل بصلا او ثوما لكنه مأمور بحضور صلاة الجمعة يلزمه حضور صلاة الجمعة ماذا يفعل يجب عليه ان يستاك ليذهب رائحة البصر والثوم وهذا حق التي نهي معها ان يذهب الى والجمعة لا يمكن التخلف عنها. فهنا يجب الاستبداد. اذا قال الشيخ ولا بأس بالسواك السواك عندنا استدل الفقهاء على اباحة السواك بادلة عامة وادلة خاصة. والعمومات كافية في في نسبة وفي في الاستدلال بها على الإباحة عموما العمومات كقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواه هاد الحديث الآن كافي يدير اصله استصحابه حتى يدل دليل على رفعه ولا دليل رافع لهذا الاصل فيستصحب اذا هاد الحديد امتي لامرته اي امر ايجاب فلم يأمر امر ايجابي فبقي بالاستقبال اذن الحنيت يدل على ان الاصل في الاستياك باستحباب عموما فمن اراد رفع هذا الحكم الشرعي اللي هو الاستحباب فعليه الدليل ولا دليل فيبقى على عمومه يستصحب عمومه وقد جاءت ادلة خاصة في الصائم تدل على مشروعية الاستياكي له منها ما رواه الترمذي وعلقه البخاري في الصحيح ان اه عامر ابن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صادم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي اي مرات كثيرة. يتسوق حال كونه صائم وهو صائم. امين اذن فالإستياك مشروع للصائم في جميع نهاره كما قال الشيطان فإن قال اولئك المفصلون الذين يفصلون بين نصف النهار الاول ونصف النهار الثاني فيجيزونه في النصف الاول دون الثاني ما دليلهم على كراهة يقولون يكره الشيوخ يقولون يكره الصائم في النصف الثاني من النهار. ما دليله؟ دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. والخلود بضم الخاء تغير رائحة الفم. وتغير رائحة الفم بالنسبة للصائم يكون بسبب خلو المعدة من الطعام. بسبب خلوها من الطعام نصف النهار الاول كاملا تتغير رائحة الفم بعد النصف الثاني من من من هذه الصيام في بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول فهاد الخلوف اللي هو تغير الرائحة اللي هي رائحة كريهة يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق هو اطيب عند الله من ريح المسك. طيب ما وجود استبداده وجه الاستدلال به ان السواك يذهب الخلود الاستياك في النصف الثاني يذهب هذه الرائحة الكريهة وهذه الرائحة الكريهة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي اطيب عند الله من ريح والسواك سبب في اذهابها اذا فيكره لانه يذهب اه يذهب الخلوف. يذهب هذه الرائحة متغيرة كبيرة. هذا وجه الاستبداد اه لهم بهذا الحديث ورد من جهة القائلين بالاستحباب او اجيب بماذا اجيب؟ بان بقاء الخلوف ليس مرادا الشاهد الحكيم لم يندبنا الى استبقائه الى طلب ابقائه لم يندبنا لذلك فالحديث دل على ان تغير الرائحة الذي يكون في النصف الثاني من نهار الصيام عند بعض الصائمين دل على ان ذلك الخلوف اه لا يجوز ان تنفر منه النفوس. لانه اطيب عند الله من ريح المسك فلا ينبغي الناس ان ينفروا منه او للصائم نفسه ان ينفر منه. فلتطمئن نفسه وليرتح باله فإن تلك الرائحة اطيب عند الله من وكذلك غيره ممن وجدها فيه ليطمئن قلبه فانها عند الله يطيب للريح المسكين. ولم يأمرنا اتخاذ الاسباب لابقاء الرائحة الكبيرة. بابقارها. لكن يقول لنا اذا وجد فهي طيبة عند الله. وهذا لا ينافيك كما قلنا استحباب الاستهلاك. اذا وجدت الرائحة هي اطيب عند الله من المسكين. ولا يطلب من المسلم تحصيلها ولا استبقاؤها. لا ان يتعمد في تحصيلها ولا ان يستبقيها الى اذا وجدت فالفضل هاد الفضل الذي يرتبه الشرعي حاصل ولو ازيد في الرائحة فبهذا اجيب من جهة المخالفين وقالوا لعله لهذا ليرد مالك رحمه الله على من استدل به على كراهة الصيام لهذا ذكر هذا الحديث بعد كلامه السابق للطفلة بعد ان قال في الموطأ انه سمع اهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعات ساعات بعده ذكر حديث والذي نفسي بيده لا خلق به الصائم. بعده مباشرة ليدل بذلك على ان هذا الحديث لا على كراهته السياسية كنذكروهم بجوج جمعهم بجوج قال لك يجوز جمع النهار ومن بعد ذكر هذا الحديث كأنه يقول رحم الله ان الحديث لا يدل على الكرامة ها الحديث كاين ومع ذلك اهل العلم كانوا لا يكرهون ذلك لان استبقاء الرائحة ليس مطلوبا شرعا وهاد الحكم الذي جاء بهذا الحديث له مثل شبيهة به كثيرة الشاعر الحكيم يذكر فضل شيء مع انه لا يندبنا الى استبقائه او الى تعمد حصوله كما في قوله صلى الله عليه في تعمد تحصيله كما في قوله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم الى المساجد التام يوم القيامة بشر المشائين في الظلم. الحديث هذا لا يدل لا يدل على ان المسلم احب له ان يتعمد المشي في الظلم. لا يدل عليك وانما المقصود بالمشائين في الظلم الذين يمشون الى صلاة العشاء والى صلاة الصبح سواء مشى من طريق مظلم او من طريق مبين. ولا يندم للمسلم ان هل يترك الطريق المضيء ليدخل في هذا الحديث عندو طريق وطريق مظلم فيترك المضيء ليذهب من المسلم حتى يدخل فيه لا يستحب لا يندب وانما المراد ان الانسان يمشي الى المسجد في آآ لحضور الصلوات التي تصلى بالليل وهي صلاة العشاء وصلاة الصبح سواء ما كان الضوء او كان الظلام مشى من طريق واحد او مذنب ان كان له طريقان طريق مضيء ومظلم. فالاولى ان يذهب من المبين. بالا يتعرض للاذى. اذ الذهاب من المذنب يعرضه للأذى اذن هذا حاصل قول الشيخ في جميع مهامه اذن لا كراهة في استعمال السواك في النصف الثاني من انها ثم بقيت مسألة وهي السواك الذي يستعمل هل يشرع ان يكون اه اخضر ام يجب ان يكون يابسا؟ الاصل والافضل والاحوط ان يكون السواك يابسا فان لم يكن كذلك بان كان اخضر فقد اختلف الفقهاء فيهم من حيث الكراهة هل يكرم ام لا يكره من حيث انه اه ان السواك الاخضر يترك في اللسان ماذا قال؟ يكون له مذاق. يبقى في الفن. فمن هذه الحيثيات بعضهم كريهة. بعضهم قال شكرا الا كان السواك لينا اخضر يترك مذاقا في في الفم يكره وبعضهم قال لا يكره لماذا؟ قالوا لأن الماء الذي نتمضمض به له مذاق. الماء الذي نتمرمد به مذاق. نعم ليس المراد من مذاق الحلاوة لكن العموم له مدى يبقى في الفم بعد المضمضة ونحن نتمضمض في نهار الصيام بالصلاة او لغيرها والمضمضة مباحة بلا اشكال. ولهذا لما سئل الامام ابن سيرين رحمه الله عن هذه المسألة قال لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعن؟ قال والماء له طعم وانت وانت تمضمض به. اذا السي العلوي اذا استات احد بسواك رطب فيجب عليه. ان ليبذل قصارى جهده في الا يبتدع شيئا مما يرتديه. يجب عليه آآ ان لا يبتلع شيئا من مذاق هذا السواك. اذا حصل شيء من الملاك في فمه فليم الجوع. فليطرحه. فإن لم يأمن على نفسه من هذا ان خاف ان يتبع شيئا من هذا فليكن فيه. ثم قال الشيخ رحمه الله ولا تكرهوا له الحجامة الا خيفة التغيير. هادي هي من المسائل الخلافية. الحجامة للصائم. والشيخ رحمه الله يقول ولا تكرهوا له الحجامة اذا الاصل عندنا في المذهب ان الحجامة لا تفهم للصائم يجوز للصائم ان يحتجب الا في فتاة فإذا لم يخف على نفسه ضررا جازت له الحجاب ما هو الدليل على هذا القول وهو ان الحجامة جائزة للصائمين لا تبطل صومه. الدليل على ذلك عندنا هو اه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم والدليل ايضا عندنا حديث رواه النسائي من حديث ابي سعيد انه قال ارخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم الخصم في الحجامة للصائم. اذا هذه بعض ادلة القائلين بجواز الحجامة واستدل المخالفون الذين يقولون هي من المفطرات يجعلونها من المفطرات استدلوا بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم افطر الحاجب والمحجوب والحديث صحيح بل قال السيوطي هو متواجد اثر الحاجب والمحجوم. وهذا الحديث عند المالكية وغيرهم حديث ممسوخ يرون انه حديث مسوخ ومن حيث الصحة حديث صحيح والقائمون بجواز الحجامة للصاحب الصائم يرون عليكم منسوخ كان في اول الأمر ثم نسخ فلا يفطر الحاجب ولا كيف يلقي ما علاقة المحجوم امره ظاهر لانه يؤخذ من جسده دم يجبد الدم من بدنه فما علاقة الحاجب بالامر؟ فالجواب ان الحجامة في الزمن الاول كانت بطريق الفم. فالحاجب اظن بان يبتلع شيئا من الدنيا. ان كانوا يبتلعون آآ الدم بطريق النفس بالفم بطريق النفس الدم من البدن فالحاجب قد يتعرض للابتلاء به ولهذا جاء الكلام عليه ايضا اذا ففي اول الامر اه كانت الحجامة مملوعة للحاجب والمحجوب. وبعد ذلك فعلها رسول الله صلى الله واله وسلم فدل ذلك على انها مباحة غير مكروهة للحاجب والمأكول. اذا هذا هو دليل القائمين بجواز استجابته للصائم. يقولون حديث اختار الحاجب والمحجوب. حديث منسوخ والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو صائم وقول ابي سعيد ارخص في الحجامة للصائم فيه اشارة الى انها كانت ممنوعة ارخص في الحجامة للصائمين وكانت بالمعاقب ثم خفف رسول الله صلى الله عليه وسلم جوزها للصائم لان تجويز الحجامة هو الحكم الذي يناسبه الترخيص شنو لي كتناسبو الرخصة تجويز الحجامة ولا منع الحجامة؟ تجويزها لان الرخصة هي ان يتغير الحكم من صعوبة الى سهولته. الصعوبة هي التحرير والسهولة هي الإباحة والرخصة في حكم الغيرة الى سهولة من صعوبة الى سهولة فإذا قوله ارخص دليل على انها كانت قبل ممنوعة لان الرخصة قلنا التغير من صعوبة الى سهولة فبهذه الادلة ونحوها استدلنا على هذا ومما استدلوا به ايضا على جواز اجابة الصائم في علم السلف. ثبت عن ابن عمر كما ذكر في موطأ انه احتجب وهو صائم وهذا يقوي هاد الفعل ديال ابن عمر اش كيقوي؟ يقوي ان اه اخر فعلي النبي صلى الله عليه وسلم هو الاحتجاب هداك الحليب ديال احتجم الرسول وهو صائم هو اخر فعل رسول الله ما الذي يقوي هذا؟ انه يؤخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ابن عمر بذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ان هذا الحكم هو الحكم الباقي المستدير انه صلى الله عليه وسلم احتجبه وهو صائم وقد جاء هذا عن جماعة من الصحابة قلت بنعومة رضي الله تعالى عنه فبهذه آآ الاثار قوى الفقهاء القائلون بمشروعية الحجامة الصائمين مذهبهم اذا هذا القول الاول القول الآخر المقابل لهذا انها توفر والدليل والحديث ديال اخطار الحاجب والمحجوم. ولهذا يقال اه في تعليقا على هذه المسألة او من وسط او تنبيه فقط من باب اه التنبيه ولا من باب النصح والارشاد اه من استطاع ان يحتجم في ليل ليالي رمضان فذلك احوط ومن استطاع ان يؤخر الحجامة الا ما بعد رمضان اذا لم يتيسر له بالليل فهو احوط. المعنى الاولى والاحوط للمسلم ان تيسر له ان يحتجم اما ليلا بعد غروب الشمس او ان يحتجم بعد رمضان وان قدر لو احتجم فلا قضاء عليه لا شيء عليه لكن من باب الاحتياط ومن باب الخروج من الخلاف ولان الخروج من الخلاف مستحب لان القائمين بمشروعية الحجامة اش كيقولو؟ كيقولو لا تكره لا يقولون بوجوبها ولا باستحبابها لا هي مستحبة ولا واجبة لا تكره بمعنى جائزة اذن فمن ترك هذه النهار يخرجون من الخلاف او تركها الى ما بعد رمضان خروج الخلاف ليس مضطرا اليها في رمضان فذلك اولى واحوال وان احتجم فلا شيء عليه. ثم قال الشيخ ومن ذا رعاه القيد في رمضان فلا قضاء عليه. وان استقام فقاء فعليه القضاء الفوق واضح وساهل وبين هذا الحكم قد نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التفصيل هذا التفريق بينما غلبه القيء ومن تعمد القي اذن من دار عدو القيد اي غلبه ولم يطلبه ماشي هو لي طلب القيد اسباب القيد غلبه القيد وقاء فلا قضاء عليه ليتم صيامه ولا شيء عليه ما لم يرد شيئا من الطعام لي جاو فيه يعني خرج شيء من معدته غلبه ثم طرحه لج ولم يرد شيئا الى اه الى معيدته. اما اذا رد شيئا منه الى معدته فعليه القضاء. واختلفوا الكفارة عليه القضاء والكفارة اختلفوا منهم من قال من كان عالما متعمدا فعليه الا الكفارة لانه يعتبر مفطرا متعمدا هذا كأنه تعمد الاكل والشرب اذن الشاهد اذا رعاه القي ولم يرجع شيء الى معيلته فلا قضاء عليه وليتم وان استقاء بالرسول المعدة ولا غيرها مريضة وكان لابد ان اه ان يخرج الطعام من معدته. احتاج الى التقييد فاستطاع اي طلب القيء تعمد التقيؤ فعليه القضاء يجب عليه قضاء ذلك اليوم يتم صيامه وليقضي ذلك اليوم الدليل على هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه اصحاب السنن الاربعة. قال صلى الله عليه وسلم من ذرعه قيء وهو صائم فليس قضاء ومن استقاء فليقضي وآآ هذا هو قول ابن عمر كما في الموطأ وفي المدونة قال ما لك ان ذرعه القيء فلا شيء عليه وان استقاء فعليه القضاء. اذن الحكم سهل. يقول الشيخ ابن ابي زيد ومن ذراعه في رمضان. في رمضان او في غيره. على رمضان لان اه الكلام على الصيام يتبادر الدين والصيام الواجب يتبادر الذهن اه فيه الى رمضان من ذرعه القيد في رمضان او في غيره كان صائما فلا قضاء فقاء فحديث قال الشيخ واذا خافت الحامل على ما في بطنها افطرت ولم تطع وقد قيلت. وللموضع ان خافت على ولدها ولم تجد ان تستأجر له او لم يقبل غيرها ان تفطر وتطعم. ويستحب للشيخ الكبير اذا افطر ان يفطر. هذه مسائل مهمة ذكرها الشيخ يكثر وقوعها وقوعها للناس. وبالتالي يكثر السؤال عنها وهي من المسائل خلافية الصور كلها اللي غتجي معانا فيها لكن الذي يجب ان نعرفه ابتلاء واصالة هو المذهب هو قول علماء المذهب بعض ادلتهم على قومهم هذا. اذا اولا المرأة الحامل المرأة الحامل اذا خافت على ما في بطنها او خافت نفسها امرأة حامل ولم تستطع الصوم خوفا على ولدها او خوفا على نفسها فلها الرخصة ان توفر قالوا هي ملحقة بالمريض تلحق بالمريض فلها الرخصة ان خافت على نفسها وعلى ولدها فلها ان تفطر. قال افقرت ولم تطعم. تفطر ويجب عليها القضاء دون الفدية في رمضان ومن بعد ولا زال خوفها زال الخوف ديالها ما بقاش ما الذي يجب عليها القضاء ولا الفدية ولا هما معا القضاء فقط هذا هو القول المشهور في المذهب يجب عليها القضاء فقط دون فدية علاش؟ لأنها في حكم المريض حتى هي فعدة من ايام هذا هو معنى قول الشيخ افطرت ولم تطعم اش معنى ولم تطعم يجب عليها القضاء فقط وقد قيل تطعم. القول الآخر رواية اخرى عندنا في المذهب انها تقضي وتطعم ماشي تطعم دون القضاء لا عندنا في المذهب تقضي اذا عندنا قولان في المذهب القول المشهور تقليدنا في الدين والقول الآخر تجمعوا بينهما بين القضاء والفدية كان المرضع اللي غانتكلموا عليها دابا الآن اذن هادا هو الكلام على الحامل طيب المرضع قال الشيخ ولي المرضع ان خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له او لم يقبل غيرها ان تكفر وعدها. وللموضع حافظت على ولدها خافت عليه الهلاك ايلا صامت لا يكون في ثديها لا بأس فلا اطيعوا الصوم مع ارضاع تخاف على ولدها لأنه لا يكون في ثديها لبن وبالتالي قد يهلك بسبب الجوع او قد تخاف على نفسها الا انها الى خافت على نفسها غتكون ملحقة بالحامل لانها غتكون حنائيين مقيسة على المريض الشاهد هنا اذا ماشي على نفسها على ولدها ها واحد ثانيا قال ولم تجد من تستأجر له مفهومه انه ان كان عندها مال ووجدت من تستأجرونه وجدت مرضعة تستأجرها لارضاع ولدها عندها المال باش تستأجر واحد المرضعة لي ترضع ولدها فيجب عليه الا كان وجدت يجب عليها ان تستأجر وما تفطرش خافت على ولدها ووجدت من تستأجر له فانها تستأجر ولا ولا تفجر. قال او لم اقبل غيرها اما لن تجد من تستعجل لها واحد او وجدت من تستأجر لكنه لم يقبل الولد ما قبلش الا امه اذن عندنا سورة اللولة لن تجد ما تستعجل. السورة الثانية وجدت ما تستعجل لكن ولدها لن يقبل الا امه الأجيرة المرضعة لم يقبلها فما الحكم؟ قال ان تفطر وتطعم مع القضاء القضاء هذا ما فيهش اشكال يجوز لها ان تفطر خوفا على ولدها وان تقضي وتطعم القضاء قال اذا هذا بالنسبة للحامل والمرضع قال الشيخ ويستحب للشيخ كبير اذا اسفر ان يطعم. المراد بالشيخ الكبير الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم. ماشي شيخ كبير وصحيح قادر الشيخ الكبير او المرأة العجوز بحال بحال الشيخ راه الكبير مثله المرأة لا خصوصية للرجل على المرأة الشيخ الكبير ولا المرأة العجوز اللذان لا يستطيعان الصيام يشق عليهما جدا الصوم اما مكيقدروش يصومو بالكلية ولا يكون في الصوم مشقة شديدة شنو حكمهما؟ قال يستحب لهما الاطعام اذا لاحظ لا قضاء عليهما هذا واضح لانه ما لا يستطيع ان الى مقادرينش فرمضان مغيقدروش فالقضاء منتهي لا قضاء عليهما طيب الفدية واش واجبة ولا مستحبة؟ قال الشيخ بل ظاهر المدونة انه لا فدية الظاهر ديال المدونة انه لا فدية عليهما بالكلية لا وجوبا ولا استحبابا لكن وان لم يخافوا حدوث مرض ولا زيادة. هذا من حيث اش؟ من حيث الإباحة. لاحظ دابا شنو الحكم اللي ذكرناه لولاهم متى اذا كان يشق عليهم الصوم وان لم يخافوا حدوث مرض ولا زيادة غير يشق عليه المدونة بان المنفية هو الوجود لما جاءت منذ ملاك قالوا لا فدية من حيث النجوم فلا ينافي ذلك اذن يستحب يوم الفدية ومثلهما عندنا في المذهب المريض مرضا مزمنا المريض مرضا مزمنا متل الشيخ الكبير والمرأة العجوز في انهما تستحب له منزلة الضابط عندنا شنو هو فهاد المدينة كل من لا يستطيع الصيام البتة لا يستطيع الصيام لا في رمضان ولا في في غيره ماشي مرضا مؤقتا غي دابا ومن بعد غيزول العدوى لا اللي عندو العذر مستمر الشيخ الكبير والمرأة العجوز راه كبر هدا ميقدرش يصوم فرمضان في غيره وكذلك صاحب المناظير المزمن لا يستطيع ان يصوم لا غير رمضان ولا في غيره. هؤلاء عندنا في المذهب تستحب لهم الفدية. وعند عند الائمة الثلاثة الشافي احمد وابي حنيفة تجب عليه الخلاف فين كاين؟ هو من حيث القضاء لا قضاء على هؤلاء بالاجماع لانهم لان هؤلاء لا يستطيعون الصوم مكاينش القضاء بالاجماع صافي مرض مزمن تجوز لكن من حيث الفدية هل تجب لا تستحب عندنا في المذهب؟ مستحبة وعند الجمهور؟ واجبة. لقوله تعالى اه انا الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساء هذه الاية لها تأويلا لها تفسيرا. التفسير الاول ان المعنى ديال وعلى الذين يطيقونه في الطعام سحر اي على الذين يقدرون على الصيام فدية طعام المساكين وهذا الحكم كان اول فرض الصيام هاد الحكم لي هو ان الذي يقدر على الصيام مخير بين الصيام الافطار مع الاطعام كان في اول فرض الصيام اول ما فرض الله الصيام خير المكلفين بين الصيام وبين الافطار مع الاطعام واضح؟ هذا هو التفسير الاول للآية وعلى هذا لا نحتاج الى ما فيها تا شي تقدير وعلى الذين يطيقونه هو هذاك يطيقونه يقدرون على الصيام اش عليهم فدية طعام مساكين ولكن هذا الحكم نسخ بقوله تعالى من بعد من شهد منكم الشهر فليصمه. اذا على هاد تأويل اول اية منسوخة. التأويل الثاني ان الاية فيها حذف والتقدير وعلى الذين لا يطيقوا له فديتك عن المسائل فيها حرف النفي ومما يؤيد هذا التوجيه وهذا التأويل قراءة ابن عباس وعلى الذين يتطوقوا له فدية طعام المساكين في قراءة اي يصومونه بمشقة يتطوقونه يصومونه لكن بمشقة يشق عليهم صيامه والذين يشق عليهم الصيام ماشي المشقة المعتادة هادي لا المشقة الزائدة عن المعتاد يشق عليهم جدا بحيث يخشى عليهم الهلاك واحد مكيكمل الصيام حتى غيسخط المشقة الزائدة عن اذن هاد القراءة تؤيد ان المراد بالآيات اش؟ لا يطيقونه وعلى هذا فليست منسوخة هي محكمة والآية وحينئذ يدخل في اش؟ الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا لان هؤلاء لا لا يطيقون الصيام ولا لا اذن التأويل الثاني للآية شنو هو؟ وعلى الذين يطوقوا له فدية طعام مساكين اش معنى يطوقونه اي يصومونه بمشقة شديدة. وعلى قراءتنا يطيقونه اي لا يطيقونه حرف اللف المحبوب. علاش حذف حرف اللف لدلالة المقام العين بدلالة السياق عليه لا يقدرون على الصيام وعلى هذا فهي محكمة وهي كتحدث هاد الآية على الشيخ الكبير والمرأة العجوز مرض المزمن انه لا يقدمون على السموم عليهم فدية الطعام مساكين لكن الاية على هاد التأويل على هاد التأويل الذات ستكون ظاهرة في قول الجمهور ولا لا على هذا التأويل هي ظاهرة في مذهب الجمهوري ووجوب القدم لأنه قال وعلى الذين وعلى تعلمون ان من الألفاظ اللي كدل على الوجوه الأستاذة عليهم القضاء ان يجب عليه القضاء وعندنا في المذهب القضاء على هؤلاء مستحب الفدية الاطعام على هؤلاء مستحب وليس بواجب ولذلك عندنا في المذهب اكثر المالكية على ان هذه الاية منسوخة يحملونها على التأويل اول على ان المراد يضيفونه يقدرون عليه وان انها نسخت بقوله تعالى بحكم معلوم ان الصيام اول ما فرض كان الانسان مخيرا مما يصوم حتى القادم اما يصوم ولا يفطر ويفدي مخير ولهذا قال الله تعالى على التخيير وان تصوموا خير لكم من النار خيرنا وقالينا وان تصوموا خير لكم الصيام حسن من الافطار والفيديو لكن من بعد كما قلنا جاء الامر اذا قلنا هاد الاية يدخل فيها الشيخ الكبير والمرأة العجوز مرضا مزمنا بلا اشكال على التأويل الثاني على التأويل الثاني ياك اسيدي؟ شنو يبقا لنا الان؟ الحامل والمرضع اذا خافتا على نفسيهما او على ولدهما جاء عن بعض الصحابة ابن عباس جاء عن ابن عباس عن غيره من الصحابة انهما داخلتين في الاية ان الحامل والموضع موضع داخلتان في الاية كالشيخ الكبير والمرأة العجوز هؤلاء كلهم داخلين في هذه الآية على تفسير ابن عباس على تفسير ابن عباس اذا وعلى الذي هذا على التأويل الثاني لا يطيقون وجود هذا المعنى على التأويل الثاني لا يطيقونه الشيخ الكبير والمرأة العجوز داخلين وايضا مما يدخل في كما جاء عن ابن عباس في التفسير هل المرأة وبناء على هذا فما الذي يجب على الحامي والموضع الفدية فقط دون دون القضاء وهو مذهب طائفة من الفقهاء او لبعض الفقهاء ومن هموم الظاهرية واهل الحديث كيقولو ويجب على يعني هادي رخصة اش كيقول هو؟ رخصة رخص الشارع الحكيم بها للحامي والمدير رخصة عطاها للشركة بخصوص الحامل والمطيع لا لسائر المرضى يجوز لهما الفدية دون العمدة ذلك ما جاء به ابن عباس في تفسير الآيات انها تشمل الحامل والمرسل لكن هذا التأويل مختلف فيه. فقد جاء عن بعض الصحابة تأويلات اخرى منافية لهذا التأويل. بل جاء عن سلمة بن الافواه رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري ان المراد به يطيقونه عليهم يعني جاء عنه التفسير الاول وان الاية منسوخة لان فينما نقولو التفسير الاول الى الاية مجزوءة وهاد القوم هو ان المربي يفيقونه يقدرون عليه وان الاية جاء عن كثير من السلف من الصحابة وممن بعدهم والقول بأن المراد لا يطيقونه وان الحامل والمرضع داخلتان فيها قول لبعض الصحابة شتي هادو ولهذا المالكية وغيرهم ممن يقولون بوجوب القضاء بماذا يردون هذا؟ كيقولو هذا اجتماع الاجتهاد ابن عباس وغيره من ممن وافقه واضح؟ وليس له حكم بدليل اختلال اختلاف الصحابة اكيد اللي قال الاية منسوخة اذا فهذا اجتهاد ابن عباس واجتهاده ليس بحجة قوله ليس بحجة خاصة انه خالفه غيره من الصحابة لا يكون حجة في الذات. اذا الحاصل هذا هذه اشارة خفيفة فقط لمعرفة الخلاف في اه هذه السورة الحامل والمرضع الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرض اذن هؤلاء عندنا في المذهب وعندنا جمهور تجد والحامل والموضع يجب عليهما القضاء الحامل يجب عليها القضاء دون الإطعام والمرضع على المشهور عندنا في المذهب يجب عليها ان القضاء والفدية والقول الآخر يبتلعه لا شيء وكذا الريق يتعامل معه في هذا الرجل قال وان استطاع الصائم فقال فعليه وهل وجوبا او استحبابا قولان شهر ابن الحاجب الاول واختاره الجلال الثاني؟ اختار المجلات عندنا في الحامل انها مثل المدة يجب عليها القضاء والإطعام معا لكن المشهور هو انه وجب علينا القضاء من الإطعام لانها في حكم المريض بخلاف المرضي. علاش فرقوا بيناتهم؟ لان الحامل هي تتأثر بما في بطنها. هي نفسها كتأتر بما فيه لكن المرضع يخشى ويخاف على ولدها لا على نفسها على ولدها شيء خارج عنها ولذلك لم بالمريض قالوا واجب عليها الفدية والقضاء. الفدية لانها ترخصت من اجل ولدها. لكن الحالي ملحقا المريض والمريض واجب عليه القضاء فقط المشهورين فيها وقيل ان تفطر اه تطعم كما ذكر لك الشيخ رحمه الله تعالى اذن هذا حاصل هذه المسائل باختصار آآ ثم قال الشيخ من بعد واخا نكملو هاد المسألة ديال القدر الواجب والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقرأه طيب قد يقول العرقلة من بعض من يجب عليهم الاطعام ومن يستحب لهم الاطعام عرفنا بعضهم فما هو القدر الواجب في الاطعام ها هو الشخص وجبت عليه الفدية وجب عليه الاطعام شنو هو القدر الواجب؟ اخراجه في الاطعام الجواب اختلف الفقهاء في هذا فمنهم من قال يجب في الاطعام نصف صاع عن كل يوم نصف صاع اي مدان عن كل اليوم وعندنا في المذهب ان الواجب ربع صاغ وهو مد عن كل يوم عن كل يوم مد اذا اذا افطر ثلاثين يوما يجب عليه ثلاثون يجب عليه ثلاثون مدة عن كل يوم وعند كغيرنا يجب عليه مدان لكل يوم. اذا قال الشيخ يشير الى المذهب والإطعام في هذا كله ود عن كل يوم يقضي. قوله يقضي مشكل فيه الاشكال كما قال لك الشامخ رحمه الله. الشاهد الاطعام في هذا في هذا فيمن يشرع في حقه والإطعام مما يجب لا يستحب شنو هو في هذا كله شكون اللي المرضع والحامل على الروايات الأخرى والشيخ الكبير الى اخره نود عن كل يوم قال في المدونة سئل مالك وسئل ابن قاسم وكيف الطعام عند مالك؟ قال مدا مدا لكل مسكين هذا لمن اراد ان يخرج الفدية طعاما غير مطبوخ. لان الاطعام الذي جاء ذكره في القرآن وفي السنة ففديته طعام مساكين اه هاد الإطعام لي مذكور في القرآن والسنة اما ان يكون مطبوخا او غير مطبوخا هاد الموز ولا ولا جوج د الأمداد لي عليهم لمن اخرج الفدية طعاما غير مطبوخ اما من اراد ان يخرج الطعاما مطبوخا فالواجب عليه هو اشباع المسكين اشباع المسكين ان يعطي للمسكين وجبة مشبعة اما ان يقدمها له ولا ان يدعوه لتناولها يعطيه يجهز ليه واحد الفطور ولا غدا ولا عشا الذي يكفي شخصا واحدا او ان يدعوه لتناوله عنده في بيته كما فعل انس ثبت عن انس انه لما كبر وعجز للصوم كان اذا خرج رمضان يصنع قصعة من فريد ويجمع لها المساكين انس بن ما لك رضي الله تعالى عنه الصحابي معروف انه من الصحابة الذين عموا قارب مئة سنة وكان لما كبر وعجز عن الصيام يفعل هذا اذا يطعم اش؟ بالطعام المطبوخ. يدعو ثلاثين من المساكين ويطعمهم اه الطعام الذي يعده له اذا ايلا خرجنا الطعام غير مطبوخ فهذا الذي لا ان كان مطبوخا وجبته مشبعة اما تقدم له او يدعى لها عن كل يوم يفطره آآ هؤلاء المذكورون والله تعالى اعلم قال المصنف رحمه الله واذا اخطأ في تطوعه قال المصنف رحمه الله من افطر في تطوعه عاملا حالة كونه متلبسا بسن التطوع فافطر لاجل سفره فعليه القضاء بالصورة قال ابن عمر واختلف اذا افتى عامدا هل يستحب امساك بقية يومه الا قولان؟ فقال سكت عن الجاهل والمشهور انه هل واختلف اذا افطر عاملا هل يستحب امساك بقيته ام لا قولان؟ قال لك المحشي وقوله ام لا اي وهو كما ينفي الوعي الى الله. اذا قال لك الراجح في المذهب انه لا يستحب يمسك بقية اليوم. غير يكمل ديك الساعة غيكمل على الخروف طيب والمشهور انه كان عامل وهل افطر في تطوعه سائر فلا قضاء عليه نجوم بلا خلاف في قضاء استحبابا على قوله سماع ابن قاسم منهما سماع ابن القاسم منهما الاستحباب وهذا بخلاف الفريضة اذا فيها ساهي فانه يجب عليه القضاء. قال الشيخ احمد زنوب يظاهر كلامه كانت الفريضة من رمضان فمن غيره. ولا بأس يواكب الصائم وكذا عبر في المدونة والجلاب بلا بأس وهي في كلامهم مع الاباحة كما صرح به ابن حجر بقوله والسواك مباح كل النهار بما لا يتحلل منه شيء. وكره بالرفض لما يتحلل منه. واشار بقوله كل النهار الموافق لقول الشرك في جميع نهاره الى قول الشافعي واحمد رحمهما الله انه يجوز قبل الزوال ويكره بعده لما في الصحيح من صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح مسك. ولنا لا في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فعم الصائم وغيره. والجواب عما استدلنا به مذكور في الاصل. ولا تقرأ والجواب مذكور في الاصل قال الشيخ آآ والجواب عما استدل به ان مدح الخلوف يدل على فضيلته لا على افضليته على غيره جواب اخر غير النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح الخلق دل ذلك على فضيلته ولا يلزم منه ان يكون افضل من غيره كما قال في الحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك وهذا اه هذا استحباب مؤكد لامرتهم بالسواك امرا اذا انت ما امر بالايجاب فبقي ما دونه فهو استحباب مؤكد اذا فكانه اجتمع لنا اه مندوبان احدهما اكدوا من الاخر المندوب الاول خذوه فمن الصائم والمندوب الثاني مشروعية الاستواء وهذا اكد من الآخر هذا هو الجواب فضيلته لا تستلزم افضليتها وله من الفضائل لكن واش هو فضلا من الاستياء قال لا يدل على يدل على لا على افضليتها على غيره الا ترى ان الوتر افضل من الفجر ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في الفجر او في بيان فضل الفجر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما قال شناهي نعام لا لا النبي صلى الله عليه وسلم قال اطيب الصائم اطيب عند الله من ريح المسك قالك شنو مراد الطيب هنا؟ قال المراد بطيبه عند الله رضاه به وثناؤه على الصائم بسببه هذا هو المراد بطيبه عند الله تعالى لأن هذا ماشي ماشي وصف لله تعالى يعني هاد الخلود ديال فهاد الصائم بالنسبة لله تعالى عند الله اضافة لله يعتبر اخيرا من ريحه ماشي صفة بالله واضح يعني هاد الرائحة ديال صائم عند الله بالنسبة لله اضافة لله تبارك وتعالى بالنسبة ليه هو اطيب من ريح المسك وكيف بالنسبة له اطيب من قال ولا تكرهوا له اي بالصابون ها هو عاود ترد عليه ضمير اخر بسببه وثناؤه على الصحيح بسببه نفس المرجع ولا تكرهوا له في للصائم الحجامة الا خيفة التبريد اي المرض خلاف الصعيد الغلامي سأل النبي انس بن مالك رضي الله عنه قال وكنتم تكرهون الاجابة للصائم قال ما الا من اجل الضعف. ومن ضاعه بذل معجمة وراء لا للمعجمة وراء وعين مهملتين مفتوحتين سبقه وغلبه. القيل في صوم شهر رمضان وغيره فلا قضاء عليه يوم واستحبابا سواء كان لعلة او امتنان وسواء تغيب عن عن حال الطعام ام لا؟ هذا اذا علم انه لم يرجع الى منه شيء بعد وصوله الى فمه. اما ان علم برجوع شيء منه بعد وصوله الى فمه فعليه القضاء. وان استقاء الصائم اما ان علم واش معنى اليم؟ واش علم ان يتعمد ارجاعه؟ لا رجع شيء الى جوفه وعلم بذلك ماشي تعمد ارجاعه غي اعرف اعرف حس ان شي حاجة رجعات له فيجب عليه القضاء اما اذا تعمد الإرجاع ماشي غير عالية ما تعمد هو ان فهذا عليه الكفارة ايضا. وهو قال لك اما ان علم برجوع شيء هذا اذا اذا لم يتعمد والا كفر هذا اذا لم يتعمد ذلك وعلم به اما ان تعمد قال وجد وكذا يجب القضاء اذا شكت الوصول من باب الاحتياط قال لك حتى الا واش رجعات شي حاجة ولا مرجعاتش ولا كذا في وصول شيء الى بطن رجوع شيء الى بطنه قال ثم قال والقالس كالقيد القناص له حكم القيء ايخرجوا من فم المعدة عند ابتلائها شيء قليل. اش معنى تا هو كالقي؟ ان رجع شيء وعلم به فعليه القضاء وان تعمد ارجاءه فعليه كفارة وان لم يرجع شيء فلا شيء والقلس هذا لا يتصور فيه في رأيي العمد وعدم لأنه في الغالب يغلب الإنسان يغلب وأما البلغم البلغم هو ذلك اللعاب اختلط بالمخالط يصل الى طرف اللسان اه وتعمد ابتلاعه فنقض البلغم لا قضاء عليه علاش؟ لأنه ملحق بالريق ملحق بالريق بحالو بحال الريق الإنسان كيجتامع ليه فمو نعم وظاهر كلام الشيخ انه لا كفارة على من استطاع في رمضان وهو كذلك والمسألة فيها خلاف في الكفارة وعدمها. قال عبد الملك عليه القضاء والكفارة. وقال ابن ماجي شو من استقاء من غير مرض متعمدا فعليه القضاء والكفار. وقال ابو الفرج المالكي لو سئل مالك عن مثل هذا لالزمه الكفارة. وروي عن ابن القاسم انه يقضي انتهى وهو كذلك وما ذكره من التفصيل وردت به السنة نقلناه من اصله. واعلم ان في الاصل الحديث اللي ذكرناه ولو ذكره لما ضرني مختصر اذا القول قال لك اسيدي اللي هو المشهود عندنا في المذهب هو الذي ختم به عن الميقات انه يقضي خاصة فقط القضاء ولا يلزم الكفار قال واعلم ان الفطرة ظاهر فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استقاء عمدا فعليه القضاء ومن استقاء عمدا للقضاء وهاد المقام لا يلزم فيه البيان لو كانت الكفارة لازمة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم ان الفطر في رمضان يجب ويباح في بعضها فمن الاول المرأة تحين نهارا فيجب عليها الفكر بقية يومها. ومنه اذا خافت المرأة الحامل وهي صائمة وفي شهر رمضان على ما في ركنها او على نفسها هلاكا او حدوث علة افطرت لزوما ولم تطعم على المشهور وتقضي. وقيل تطعم رواه اثرت وجوبا ولو فرض انها لم تفطر استمرت على الصيام وتسبب ذلك في موت جنينها عليها الدين وكذلك المرضع استمرت على الصوم ما بغاتش وتسببت في موت ولدها عليها كذلك علاش؟ لأنه واجب عليها تفطر ماشي واجب قال ومفهوم كلامه انها رجال لم تخف لا تفطر ولو جاهدها وليس كذلك وليس كذلك وليس كذلك اي انه اذا جاهدها الصوم جاز لها ان تفطر ماشي هو اليس كذلك يجب عليها ان تؤطر؟ لا هذا غير هذا رد على ما فهم من كلامه انه ليس لها ان تفطر. قال لك وليس كذلك واش معنى وليس كذلك؟ اي لها ان تفطر لها ماشي يجب لها الا بغات تفطر تفطر ان جاهدها الصوم فلها ان تفكر ومن الثاني المرض في بعض السور والصفا وسيأتي واحد الحاصل هنا مفيد قال وحاصل ما يفيده كلام ابن عرفة ان الحامل ومثلها ومثلها المرضع والمريض يباح لهم الفطر هاد التلاتة حيث كان يشق عليهم الصوم او لا قولان وظاهره خوف اي مرض كان والظاهر الاول ان له الفئر وهل له لخوف المرض اولى الظاهر الاول وهو له الفطر. والظاهر ان المراد بالشق بالمشقة التي تبيح لهم الفطرة المشقة الزائدة على ما تحصل له ان لو كان صحيحا. اذا هادوك اللي تكلمنا عليهم حامل مرضع المريض اش المشقة هي التي تبيح لهم الفطر قال لك المشقة الزائدة على ما تحصل للانسان ان لو كان صحيحا واحد كيكون غتحسب ليه واحد المشقة اذن هادوك ثلاثة تحسب ليهم واحد المشقة زايدة على المشقة اللي كتحصل ليهم في حال الصحة مفهوم ولا لا ومن الثاني الورد في بعض السور والسفر بشرقه. وسيأتي الكلام عليهما ومنه ما اشار اليه بقوله في بعض صوره قال هو اذا خاف زيادة المرابيع تماديه لان دابا علاش كيتكلم الان؟ هو ما اذا خاف زيادة المرض او وكيتكلم على اباحة الفطر انه يباح له ومخير بين الفطر والصوم. متى اذا خاف زيادة المرض او ثمانية واما اذا خاف هلاكا ابا المريض او شديد اذى فيجب. فيجب ثم قال والخوف هم مجوزو للفطري هو المستند صاحبه الى قول طبيب حادق او تجربة في نفسه او اه اه اخبر من هو موافق له في المزاج اخبر او اخبر او اخبره من هو موافق له في المسجد اذن واضح هاد الكلام اذا المرض اذا اذا خاف زيادة المرض او تماديه ابيح له الفطر اما اذا خاف هلاك لو اذى شديدا يجب عليك الفطر وطيب الخوف المجوز للمطر شو هاد الخوف المعتبر لان الخوف احيانا قد يكون مجرد وهم متوهمات قالك هو المسلم صاحب واحد من ثلاثة دالحوايج اما الى قول طبيب حادث حكى ليه الحالة ديالو قال ليه انت لا تستطيع الصيام يشق عليه او تجربة في نفسه وقع له هذا الامر الامر مجرد في نفسه مرات انه اه اشتد عليه الاذى واشتد عليه المرض تجربة سابقة. او الامر الثالث اخبره من هو موافق له في المزاج واحد بحالو عندو نفس الاعراض نفس كذا اخبره بحصول الاذى الشديد ولا بحصول العذر قال قال ولم يوضع بناء على ان اللام الاباحة اي ويباح للمرأة الموضع ان خافت على ولدها او على نفسها من الصوم ولم تجد ما ويروى من تستأجر له او وجدت ولكنه اي الولد لن يقبل غيرها ان على على رواية نظرا للوصف لأن الأصل من؟ عن العاقل لكن على نسختنا المراد به الوصف كما في قوله تعالى فكي حما ما طاب لكم من النساء سبق معنا هذا التفسير فانكحوا ما طاب لكم النساء مراد عاقل لأنه فمن على الوصل ويجب عليها حينئذ ان تطعمها وقيل النام في كلامه بمعنى علا اي وعلى الموضع وجوبا اذا على ولدها او نفسها ان تفطر. وظاهر كلامه ان الاجارة عليها وهو كذلك. اذا لم يكن له ولا لابيه مال. ولا ترجوا ترجع به بعد ذلك على احد ومنه ما اشار اليه اذا لم يكن له ولا لابيه مال انه ان كان له مال فمن وان كان لابيه مال فمن مال الاب ثم من مالها ان لم يكن من قال ويستحب للشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم في زمن من الازمنة اذا افطر ان يطعمه. وانما ابيح له الفضل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. وما ذكره من استحباب اطعام وما نهدي وما جاء عندك ما عندكش فلوس وما جعل عليكم في الدين من حرج وما ذكره من استحباب اطعام ظاهر المدونة خلافه والاطعام المتقدم في هذا كله اي في نظر الحامل الخائفة على ما في بطنها والمرضع الخائفة على عودها والشيخ الكبير مد بود النبي صلى الله عليه عن كل يوم يقضيه في كلامه اشكال وهو ان الشيخ الذي لا يقدر على الصوم اصلا لا قضاء عليه قال ابن عمر والتشبيه في قوله وكذلك يطعم من فرط في قضاء حسبه. آآ قوله في كلامه اشكال وهو الشيخ الذي لا يقدر على الصوم اصلا لقضاء عليه قال المحشم هنا اجيب عن الإشكال اجيب بأن المعنى عن كل يوم يقضيه اي ان كان لا يجب القضاء فلا يريد الشيخ الهارم وغيره فانهما يطعمان ولا يأكلان واضح؟ عندكم يوم قليل؟ ان كان يجب القضاء دخل معانا الحامل والمرضع اا فلا يكون الشيخ الكريم وغير ممن لا يجب عليه القضاء نعم نعم؟ الموت هو ملء الكفين المعتدلتين شوف هاد المدة واش عجن شي خبزة ولا جوج خبزات يقدر يعجن خبزة ياك؟ ها؟ لكن فعلى حسب ادراك نفسها واش المشقة تلحقها بسبب الصوم ولا بسبب ولا ولا ولا تفطر بسبب ولدها على حسب حالها فإلى كانت من جهة الحمل لا تلحق هذا شق عادي تستطيع قلوبها لو فرض ان معندكش قالوا في الطعام المطبوخ قالوا ان كان طعاما مطبوخا خاصو يكون خبز واذا به ميكونش الخبز بحال فيه بحال فيه الى كان الطعام والخبز مع اذابة نعم؟ لا الإطعام هو الوالد في الكتاب والسنة فالأحوط اخراج الطعام قال هل يجب على المرضعة الامم لابن هادي كان قادرا على شغله؟ نعم كان يقدر قادر على شغله فالمقصود هو اطعامه. المقصود هو اطعام الولد. الا يموت بالجوع. لا يهدم بالجوع. فان كان لا يضره قبيله فبات حصل منه اه الا يعد قطع النبي صلى الله عليه وسلم صيام النفل رخصة هذا ما يقوله المخالفون الذين يقولون بجواز قطع النفل يقولون هذا هادي ان من شرع في النفي لا يلزمه اتمامه والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقط فيقولون هذا من باب الرخصة لأنه لأنها مجرد نافلة لا تلزم وبالتالي الإنسان المخير بين قطعها وبين مواصلتنا. لكن كما قلنا ولو على هاد القول لا ينبغي القطع اه دون سبب معتبر دون سبب معقول. لان لا اه يعني ينقص قدر العبادة في نفوس الناس كما نبهوا على ذلك هم هادو اللي كيقولوا بهاد القولون اصلا ينبهون على هذا يقولوا لا ينبغي يكره القطع بدون سبب او بسبب ذلك بالنسبة للمنتظر اختلف فيه المعاصرون لان هاد المسألة من مسائل المعاصرة وبالنسبة للحجامة حكمها ملي كنا كنتكلمو غي هو حكم الفصل الحجامة والفصل قديما فالفصل والحجامة هما مسؤولين لكن بالنسبة للتبرع بالدم اختلف المعاصرون الدين اكثر العلماء المعاصرين يجوزون هذه السنة للجواز ان التبرع بالدم يجوز للصائم لكن بشرط اذا كان لا يضعفه عن الصيام الا كان التبرع ما غيأترش فيه ولا يضعف عن الصيام ولا يضره فله ان يتبرأ قالوا ولا دليل على كون هذا من المفطرات كاين شي دليل لأن المفطرات نص الشارع عليها اكل شرب وصول شيء عموما للمعدة لا يتقوى به البدن واما اخراج الدم فليس فيه ذلك بل هو كخروج شيء ما لم تخرج العرب المخاطون البول ولا الغائب هذا اخراج شيء من من البدن فقالوا هذا ليس من المخطرات لكن يشترطون بذلك شرطا وهو ان يضعف المريض كما يقع للحامي او للمرضع فاذا لم يكن يضر بالمريض فيجوز له ان تبرع ولا يقيم ذلك صياما. وذهب بعضهم بعض المعاصرين الى ان من فعل ذلك فعليه القضاء. من فعل وهاد جوج سور كلها لي تكلمت عليها الان في حال الاختيار اما في حال الاضطراب واحد المريض متوقف على دليل من فصيلة معينة ووجد ذلك الدم عند احد اقاليمه عند الناس من المسلمين وذاك المريض متوقف عبيد يخشى عليه الهلاك ان اخر فيجود اخذ الدم من ممن يمكنه ان يعينه ويجوز له ان يفطر ليتقوى ويقضي دينه هداك لي غيعطيه الدم لأجل الضرورة هداك لي غيعطيه الدم يجوز له ان يفطر بالا يقع له هلاك او شبه او ما هو قريب منه ويجب عليه قضاء ذلك اليوم لاجل الضرورة لانقاذ نفسه كما لو احدهم وكان لا يمكن انقاده من هلاك الغرق الا بالإفطار واحد كان صايم واحد كيغرق في البحر لا يمكن انقاذ منها لكن الغرق الا من فضة ما تقدرش تقوى على ذلك شنو الحكم؟ حكم هاد الانسان يجب الفطر وانقاد الغليق هو قضاؤنا هاد المثال معروف كيمتلو بيه في تعارض للمصالح الواجبة في تعارض المصالح اذا تعارضت مصلحة هاديك علاش؟ لأن الصوم يقبل القضاء وإلغاء الغليق مصلحة الية حالية لا يمكن تأخيرها الى اخرناها يوصل وقت الإفطار محاضرة على الصيام لداها ما وقت الإنقاذ غتفوت المصلحة ديال الإنقاذ يموت هاداك بحال الصلاة مثلا بقى لنا واحد واحد الوقت لا يكفيه الا لأداء الصلاة صلاة الظهر ولا العصر وقت ضيق وغريق يغرق الا مشينا نقدو الغريق غنخرجو الصلاة على وقفة صلينا الصلاة فوقتها يهلك الغاليق فالحكم هو تقديم مصلحة في القلب الغريق وقضاء الصلاة لأن الصلاة يمكن تلافيها للعذر والآن كاينة وحدة ضروري واضح؟ بالنسبة للمراعي كانت حميدة وفي نفس الوقت ترضع لماذا هادي صورة نادرة وصورة نادرة لأن المرأة في وقت الرضاع لا تحمل غالبا غالبا ايه الحامل على حسب المشقة تحصل لها لماذا واش المشقة تحصل ولا؟ لأن ماشي اي مرأة حامل راه تصوم كاين المرأة حامل وكتصوم دابا حنا علاش كنتكلمو ماشي اي حامل الحامل التي يجهدها الصوم لا ملي غترضعيه تستطيعين الصمت؟ فإذا على هذا ستفطر ان احتاجت للفطر من اجل ولدها واضح الامر الثاني اما الى كانت تقول لا انا ولو لم يكن لي ارضاع لا استطيع الصوم مع الحملان