اذا فعند الناظم يجوز ان تكون العلة وصفا مقدرا مفهمناش معنى مقدر اي منويا امرا حكميا مفروضا وجوده وليس شيئا اش؟ محوسا نرى خوه او نلمسه شيء مقدر منه ويوصل قالك راه الخلاف انما هو اذا كانت العلة احد الاوصاف ولكن لم تثبت علية جميع تلك الاوصاف لن تثبت علية كل منهما الا كانوا غي جوج د الاوصاف او كل منها هل يمنع ذلك من الإرث فلا يمنع ذلك من الإرث قال فوجود ذلك كله كعدمه اي نقدر عدميته العكس قال ومثال ومثال اعطائه وجودي والاستعفاف عن الغيبة يفضل منه مم على علية الشيء متى ما حصل ليجمع فالنص الصريح علة فسبب جديدة ثم تنبع لما في فأولي الشريعي فالفقيه الى اخره قال رحمه الله وشرطها التعيين من شروط العلة زيادة على ما سبق وما زال كلامه عليها قال لك اعلم انه يشترط في العلة ان تكون معينة لا مبهمة من شروط الله التعيين يعني ان تكون معينة وهذا مذهب الجمهور فلا يجوز ان تكون مبهمة يعني ان تكون العلة احد امور لا يجوز ان تكون العلة شيئا دائرا بين اموره. ثلاثة او اربعة او اثنين لا لابد من تعيينها ان نقول هذه هي العلة او تلك هي العلة. اما ان نقول العلة اما كذا او كذا او كذا. ونجعلها احدا دائرا بين اشياء فلا يجوز مثلا لو ان احدا قال اه يلحق الارز بالبر لماذا ما هي العلة لي وجود العلة فيه وهي اما الاقتياث والادخار واما الطعم واما الكيد ولم يعيني العلة قالك العلة موجودة وهي شيء من هذه الثلاثة هذا لا يجوز عند الجمهور لابد من تعيينها ان يقول لنا بوجود علة اللي هي الطعم مثلا او الكيل مثلا او الاقتيات والادخار مثلا اذا شرطوا ايش التعليم هذا مذهب الجمهور ملي كنقولو هذا مذهب الجمهور اذن هناك من من خالف المخالفون قالوا يجوز لا يشترط التعيين يجوز ان تكون مبهامة معنى مبهمة اي شيئا دائرا بين اموري بحال هداك الواجب المبهم لي كان سبق معانا الواجب المبهم مثله هنا العلة وصف من اوصاف متعددة واحدة من تلك الاوصاف اذا مذهب الجمهور انه لا يجوز لماذا ما حجة الجمهور قالوا لان العلة هي منشأ التعدية اي تعدية حكم الاصل للفرع و اه اذا كانت كذلك فهي المحققة للقياس والقياس دليل والدليل لا يجوز ان يكون مبهما واضح العلة هي منشأ التعدية واذا كانت منشأة تعدية فهياش منشأ القياسي لان التعدية هي المحققة للقياس واش يتصور القياس بدون تعديل؟ لا وكنقصدو بتعدية واضح تعدية حكم الاصل للفرعين والقياس دليل والدليل من شأنه ان يكون معينا. لا يجوز ان يكون مبهما فاذا كان القياس دليلا والدليل ان يجب ان يكون معينا فكذلك منشأ القياس المحقق له يجب ان يكون معينا شنو هو منشأ القياس المحقق له هو العلة فيجب ان تكون معينة هذا مذهب الجمهور الاخرون مخالفون للجمهور قالوا يجوز ان تكون الوصفة المبهمة بين امرين او او اكثر يجوز ان تكون وصفا مبهما بين امرين او اكثر. كالمثال الذي ذكرناه و وهو قول مرجوح مخالف لما عليه الاكثر قال رحمه الله وشرطها التعيين وشرطها اي العلة في الالحاق بها التعيين ان تكون وصفا معينا وبه قال الجمهور وبذلك خال الجهود اذا هذا ما تعلق بهذا الشرط وسيأتي مزيد تفصيل للكلام فيه عند الشارح رحمه الله ثم قال والتقدير لها جوازه هو المشهور والتقدير لها جوازه والمشهور التقدير مبتدأ لهجر متعلق بتقديره وجوازه مبتدأ ثامن وهو ضميرو فصلين المشهور خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر مبتدأ الأول واضح؟ قال لك والتقدير لها جوازه هو المشهور واضح ذكر في هذا البيت مسألة اخرى خلافية وهي هل يجوز ان تكون العلة وصفا مقدرا بمعنى مقدرا اي مفروضا وجوده. ملويا كيفما في النحو كنقولو مقدر كذا ضمير مقدر ولا شي حاجة شيء ان تكون العلة شيئا منويا. مفروضا وجودة او قل بعبارة اخرى ان تكون العلة حكمية ان تكون امرا حكميا قوموا به فقط او نقدره او نلويه او نفرض وجوده والا فان واش غير موجود حسا مكنشوفوهش لكننا نفرض وجوده واش يجوز ان تكون العلة وصفا مقدرا اي مفروضا وجودة في ذلك خلاف الذي رجحه الناظم هنا تبعا للامام الخرافي انه يجوز خلافا لي الامام الرازي واياه تبع صاحب الجمل ابن السبكي في الجمع تبع الامامة الرازية بانه لا يجوز ان تكون العلة وصفا مقدر والناظم هنا تبع القرافية وبعض الفقهاء القائلين بجواز كونها وصفا مقدرا من اول ما بنخالف ايش؟ صاحب الجلالة مثال ذلك يرحمك الله مثال ذلك كتعليل جواز التصرف بالبيع ونحوه بالبيع والإجارة والهبة جواز التصرف في الشيب في المملوك نعلل ذلك بالملك نقول يجوز للانسان ان يتصرف في مملوكه. نتا كتملك هاد الكتاب يجوز ان تتصرف فيه كما تشاء في مملوكك كما تشاء ببيعه او هيبته او وقفه تصرفه كما تشاء ولا يتوقف تصرفك على اذن او اجازة من الغير ايلا كنتي كتملك هاد الكتاب التصرف ديالك في هذا الكتاب ببيعه او هبة وقته مكيتوقفش شرعا على اذن غيرك شي واحد تيقولك شي واحد ولا يقولك شي حد اه هبه حينئذ تهبه ولا لا؟ تتصرف فيه كما تشاء. ما علة جواز التصرف؟ الملكي علة جواز التصرف في المملوك كما تشاء. علة ذلك الملك انك ما لك لهذا الشيء لهذا المملوك. اذا العلة هي الملك هداش كيقول مقدر ما هو الملك؟ وهل هو شيء يرى بالعين اذا هواش شيء مقدر شيء منوي في الرقبة او في الذمة قل ما شئت اذن علة جواز التصرف هي في المملوك هي الملك والملك هذا معنى شرعي يقدر قيامه بالمالك مقدر القيم اولي ذلك كينتاقل شوف لاحظ باش يظهر لك هذا مزيان انه ماشي شيء موجود تراه حسي الان هاد الكتاب وهبته لك هداك الملك لي كان مقدر قيامه بصار مقدرا قيامه بك ولا لا وهبت لك الكتاب ولا ديالك اذن جواز تصرفي في هذا الكتاب ما بقاش عندي ولا عند هذا علاش ما العلة؟ لأن العلة اللي هي الملك انتقلت من ذمتي من رقبتي الى رقبتي خيبو هاد الملح هاد العلة لي نتاقلت شفناها شفتها بعينك ادن اشن هي؟ شيء مقدر في السورة الاولى كان مقدرا قيامه بذاتي انا وبعد الهبة او البيع او الوقف صار قيامه مقدرا بك انت مثلا مفهوم الكلام؟ اذن هي اش؟ معنى شرعي مقدم يفرض وجوده كنفرضو ان الملك كان موجود في الذمة ديالي والآن لما بعته انتقل لداك الملف انتقل وصار موجودا في ذمة فلان اذن باش علنا هاد الحكم لي هو جواز التصرف في المملوك بماذا اننا دين الملك والملك شيء مقدر اذا يجوز التعليل بوصف مقدر؟ نعم يجوز والإمام القرافي رحمه الله تعالى لما تحدث عن هذه المسألة ونشر القول بالجواز انكر انكارا شديدا على من خالف ومنهم الامام الرازي وقال لا يكاد يخلو باب من ابواب الفقه منه مكاينش شي باب من ابواب الفقه يخلو من هذا وخصوصا ما يتعلق بالمعاملات لا يكاد يخلو باب منه ومن ذلك مثلا في الوضوء الحدث الحدث شيء مقدر المقدر طهارة شيء مقدر الى غير ذلك اذن فقال لا يكاد يخلو منه باب من ابواب الشرق ثم شرع في تعداد بعض ابواب الفقه رحمه الله اذن فالناظم على هذا المذهب وهو مذهب بعض الفقهاء. قال والتقدير لها اي للعلة تقدير والتقدير لها اي تقديرها غير ملي المصدر كيكون معرف بالألف واللام لا يتصل بالضمير ملي كيقول معرف ميتاصلش بالضمير فحينئذ اه نعديه الى الضمير باللام بحرف الجد. كون ما كانش الالف واللام اش غيقول؟ وتقديرها ما كايناش الف ولام؟ قال ديروا لها اي للعلة واش معنى هو التقدير لها؟ اي كونها وصفا مقدرا اي مفروضا وجوده لا حقيقة كونها وصفا مقدرا. لا وصفا حقيقيا قال جوازه شوف المبتدأ التاني الضمير باش يعود اغي الكلام الناضي فيه تقديم وتأخير لاحظوا اين هو جواب الشرط متى يكون موجود؟ اين هو جواب الشرط محذوف دل عليه سابق الكلام ها حنا غادي نقدمو الأخو باش يظهر ليكم يعود للتقدير جوازه اي جواز التقدير اي كونها وصفا مقدرا قال هو التحرير قلنا هو المشهور لا هو التحرير هو التحرير اي والتحقيق عند القرافي وبعض الفقهاء خلافا للرازيين وصاحب الجمع وغيرهما والتقدير لها جوازه هو التحرير اي التحقيق في المسألة واضح الكلام؟ مفهوم قال في جمع الجوامع وهو يتحدث عن هذه المسألة والمسألة التي قبلها قال وهو يتحدث عن شروط العلة وان تتعين خلافا لمن اكتفى بعلية مبهم علاش كيتكلم هنا هذا هو معنى قول ناظم وشرطها التعيين لي سبق لنا وان تتعين يعني ومن شروط العلة ان تتعين خلافا لمن اكتفى بعلي مبهم مشترك خلافا لمن اكتفى بعلية نظام مشترك. والا تكون وصفا مقدرا وفاقا للامام يقصد الرازية اذا هذا حاصل كلامي ثم قال ومقتضي الحكم وجودة وجب متى يكن وجود مانع سبب كذا اذا انتفاء شرط كان وفخرهم خلاف ذا ابانا ما ذكره في هذه من بيتين سهل جدا ويسير ذكر هنا خلافا بين الجمهور وبين الرازي وابن الحاجب منا واحد الخلاف بين الجمهور وبين الرازي وسنذكر مبنى الخلاف ان شاء الله هاد الخلاف مبني على ماذا شنو هو هاد الخلاف اختلفوا في ماذا تلفوا في امر وهو اذن انتفى الشيء شوف اذا انتفى الحكم بندق اذا انتفى الحكم من اجل وجود مانع او انتفاء شرط لأن كنعرفو ان الحكم متعلقين بيه تلاتة الأمور ان يوجد السبب والسبب هنا هو العلة لي كنتكلمو عليها وان يوجد الشرط وان ينتفي المانع خاص تلاتة الامور عاد كيتوجد الحكم ياك اسيدي فإذا وجد السبب والشرط والمانع انتفى الحكم لماذا؟ لوجود المانع وجد السبب ووجد الشرط مزيان لكن المانع من تفاش وجد غاينتافي الحكم بوجود المال انت المانع وجد الشرط لم يوجد سبب مكاينش الحكم الانتفاء واضح هادشي دابا الألف اش مختالفين؟ مختلفين في الحكم اذا لشيئين لانتفاء سببه وانتفاء شرطه او الانتفاء سببه ووجود مانعه مفهوم الكلام واش حينئذ نقولو هذا الحكم منتف لانتفاء علته او انقلوا هذا الحكم منتف لوجود المانع. او انقلوا هذا الحكم منتف لانتفاء الشرط الجمهور اش كيقولو؟ كيقولو انما ينتفي الحكم لاجل وجود المانع او لاجل انتفاء الشرط اذا وجد السبب اذا وجدت علته حتى تكون العلة ديال الحكم موجودة عاد نقولو هذا الحكم انتفى بانتفاء شرطه او انتفى لوجود مانعه قالك اما الا كان سبب الحكم مكاينش ولو كان منت في الشرط او موجود المانع كنقولو لم يوجد الحكم الانتفاع بسببه مندكروش الشرط والمانع قال لك انما نعلل بانتفاء الشرط ووجود المانع متى ادا اش وجد السبب ملي يكون السبب موجود عاد نقولو الحكم منتفل لانتفاء الشرط او لوجود المال قالك اما الا كان السبب لي هو العلة غير موجود فاننا نقول الحكم لم يوجد لانتفاء سببه ما نمشيوش اصلا نشوفو الشرط والمالي لا ننتقل وكيقولو هوما منتاقلوش للشرط والمانع حتى يوجد السبب فإذا لم يوجد سبب فينتفي الحكم لانتفاء السبب تنقولو هاد الحكم مكاينش لماذا؟ لانتفاء سببه لانتفاء علته العلة ديالو مكيناش الى مغيكونش ولو كان الشرط ايضا منتفيا ولو كان المانع موجودا كنقولو انت فالحكم لانتفاء علته طيب ابن الحاجب الرازي يخالفني في ماذا يخالفان لانهما يجوزان الامرين كيقولك يجوز بجوج نقولو هذا الحكم منعدم اما لانتفاء السبب ولا نقولو لانتفاء الشرط واحد من جوج او نقولو مكاينش الانتفاء السبب او لوجود المانع مفهوم الكلام لخرين كيقولو ليهم لا لا نقول امتثل الحكم لوجود المانع او انتفى الحكم لانتفاء الشرط الا اذا وجد السبب الا اذا وجدت العلة عاد حينئذ نقول لانتفاء الشرط او لوجود المانع بمعنى بعبارة اخرى لاحظ تعليل انتفاء الحكم بانتفاء الشرط او بوجود المانع عند الجمهور مشروط بشرط ركزوا معايا مزيان تعليل انتفاء الحكم بانتفاء شرطه او وجود مانعه مشروط بشرط شنو هو الشرط وجودو السبب صافي ساهل مزيان وجودو السبب ومقتضي الحكم مقتضي الحكم هو اش السبب هو الوصف والعلة وجوده وجب عند الجمهور. متى يكون وجود مانع سبب. متى يكن سبب انتفاء الحكم وجود مانع بمعنى الى قلنا هذا الحكم انتفى لوجود المانع فخصنا واحد الشرط يتحقق عند جمهوره واش والعلة موجودة كذا اذا انتفاء شرط كان اذا كان انتفاء الحكم لأجل انتفاء الشرط خاصو شرط لي هو وجود العلة وجود السبب وفخرهم خلاف دا ابا لاش قالوا؟ قالك يجوز العمران نقولو هادا الحكم ماكاينش اما نقولو لانتفاء سببه ولا نقولو لانتفاء شرطه نقولو لانتفاء سببه او وجود مانع عنه طيب شنو هو مبنى الخلاف هو جواز تعدد الادلة على مدلول واحد فهما قال ما قالا بناء على جواز تعدد الأدلة على مدلولين واحد والجمهور قالوا ما قالوا بناء على عدم ذلك مفهوم الكلام مثال ذلك ليتضح مثلا ان تقول الاجنبي لا يرث لانه عبد والرق مانع من الميراث شوف واحد اجنبي وعبد هلك هالك هاد الهالك ملي مات خلا جارو ولا صاحبو اجنبي لا ليس من الورثة اجنبيا بمعنى ليس من الورثة لا هو عمو ولا ابن عمه ماشي من الورثة واضح؟ اش كيتسمى اجنبي و عبد الميراث كما علمتم له اسبابه شروط الموانئ ياك سببه تكون قرابة مخصوصة بين الوارث والموروث واحد القرابة هي سبب الورث و لابد في الميراث من انتفاء الموانع السبعة عش لك رزق. اذا منها الرق هذا هلك وخلا هاد الأجنبي وهو عبد مفهوم؟ اذن فينتفي الحكم لي هو الميراث لا يرث هاد الأجنبي ماغايردش هاد الإنسان لي مات ياك؟ لا يرث كفى الحكم طيب انت في الحكم لماذا واش لوجود المانع وهو الرق ولا الانتفاء السبب وهو القرابة عند الجمهور لانتفاء السبب منقولوش لانه عبد لا نقولو فلان لا يرث لأن واش لأنه اجنبي نعلو اش؟ بانتفاء السبب القرابة مكايناش لأنه اجنبي منقولوش لأنه عبد مفهوم كلام اذا متى نقول لانه عبد اذا وجدت القرابة هلك هالك وترك ابا رقيقا خلا باه رقيقا نقولو ذلك الاب الرقيق لا يرث لماذا لوجود مانع هنا علاش انتفى الحكم لوجود المانع؟ لان السبب موجود لكن في الصورة الاولى السبب غير موجود. اذا نعلوا انتفاء الحكم بانتفاء السبب نقول بعدم القرابة لانه اجنبي اه الآخرون يقولون يجوز الامران نقول لا يرث لانه اجنبي او نقول لا يرث لانه عبد. مفهوم كذلك مثلا من امثلة هذا شخص لا يملك نصابا وعليه دين اذن لا زكاة عليه شوف لا يملك نصابا وعليه دين لا لا زكاة عليه طيب هاد الحكم اللي هو لا زكاة عليه الحكم المنفذ لماذا انتفى عند الجمهور لعدم السبب نقول لا تجب الزكاة على فلان لأنه لا يملك نصابا وعند الرازيو بالحاجب يقول لا تجب الزكاة على فلان لأنه لا يملك نصاب او لأن عليه دينا عند جمهور الله منقولوش بأن عليه دين لماذا؟ لأن مقتضي الحكم سبب وجود الحكم غير موجود مفهوم بذي العلة هي اش المقتضية للحكم والعلة المقتضية للحكم غير موجودة اذن حنا مكنتاقوش للموانع والأسباب غير موجودة واحتجوا بحجج منها هذا فالعلة لاحظ العلة هي السبب المقتضي للحكم هداك الباعث على الحكم مكاينش فلا ينتقل للمانع نقولو منع من ذلك مانع بان المقتضي للحكم غير موجود اصلا اذن هذا حاصل ما في البيتين قال رحمه الله ومقتضي الحكم مقتضي بكسب الضاد اي الموجب للحكم المقتضي للحكم هو الموجب الحكم وشنو هو مقتضي الحكم يا الفقيه ومضاف ومضاف اليه ما هو مقتضي الحكم اي الموجب هو السبب والمراد به الوصف المعلل به العلة كانه قال والوصف مقتضي الحكم او قل والعلة الموجبة الموجبة للحكم ووصف مقتضي الحكم علة موجبة للحكم طيب وصف المقتضي للحكم قال لك وجودة وجب عند الجمهور وجودة اي ثبوته وجب ولابد عند الجمهور متل الفقيه متى يجب وجوده وثبوته؟ شنو هو هذا الوصف المقتضي للحكم قال لك خص لابد يكون موجود متى يجب وجوده مثلا الفقيه قال لك متى يكون وجود مانع سبب متى يكن سبب انتفاء الحكم وجود مانع متى يكن سبب لانتفاء الحكم وجود مانع بمعنى متى يحصل هذا الامر ويكون هذا الامر ويوجد هذا الامر وهو اش ان المانع ان المانع هو الذي منع من ثبوت الحكم متى حصل هذا الأمر وهو ان هذا المانع هو الذي اثر في انتفاء الحكم هو الذي منع من ثبوت الحكم متى يحصل هذا الأمر فلا بد من من وجود المقتضي واش فهمتو اش بغا يقول قالك الناظم متى يكون السبب في انتفاء الحكم هو وجود المانع من ثبوت الحكم متى يحصل هذا الامر لا يشترط حينئذ وجود السبب المقتضي للحكم وجود العلة الموجبة للحكم بمعنى فينما نقولو هذا الحكم انتفى لوجود المانع عند الجمهور متى قلنا ان السبب من انتفاء الحكم هو وجود المانع؟ خصنا واحد الشرط يكون متحقق شناهو الشرط يكون متحقق وهو وجود الوصف المقتضي للحكم والعلة وجود العلة الموجبة في الحكم عند الجمهور ولابد واضح اذن التقديم والتأخير قال كذا اذا انتفاء شرط كذا. علاش الجمهور مائلتهم؟ قالوا اذ لو لم يوجد المقتضي علاش قالوا خصنا شرط وهو ان السبب المقتضي يكون موجود قالوا لانه اذا لم يوجد المقتضي فإن الحكم منتف من اصله فهمتي السبب الباعث عن الحكم مكاينش الحكم منتفل من اصله فالمانع حينئذ لم يؤثر شيئا فحينئذ الحكم انتفى لعدم سببه لعدم اه الوصف المقتضي له قال كذا اذا انتفاء شرط كان كذا شنو معنى كذا اي وجود المقتضي للحكم واجب ولابد عند الجمهور كذلك يجب وجود المقتضي متى؟ قال لك اذا كان السبب لانتفاء الحكم انتفاء شرط اذا انتفاء شرط كالودي كالف دير كعنة للاطلاق لاطلاق الراوي ماشي كذا اذا كان اسم كان ضمير مستفري يعود على ما سبق اذا كان اي السبب لانتفائه اذا كان السبب لانتفائه لانتفاء الحكم ماذا انتفاء شرط انتفاء شرط الانتفاء شرط لثبوت الحكم داك الحكم لي يثبت عندو شروط انثى فواحد الشرط من الشروط اذن كذلك الكلام فيه تقديم متأخر شوفو اليد هاه يقول لك المؤلف اذا كان السبب لانفاء الحكم هو انتفاء شرط من شروطه فلابد من شيء وهو اش قول اسيدي وجود سبب مقتضي للحكم لماذا؟ لانه اذا لم يوجد فان الحكم ينتفي حينئذ لانتفائه لا لانتفاء الشر كذا اذا انتفاء شرط ثاني ثم قال لك الناظير وفخرهم خلاف ذا ابانا وفخرهم اي الفخر الرازي وكذلك ابن الحاجب منا الفخر الرازي وابن الحاجب منا قال لا يلزم وجود المقتضي للحكم في الصورتين. قالوا لا يلزم وجود المقتضي بالحكم اذن فعنده يجوز الامر تواؤل وجد السبب المقتضي للحكم. او لم يوجد يجوز ان ينتفي الحكم لانتفاء الشرط او لوجود للمانع وجد السبب او لم يوجد. لا يشترط هذا الشرط لا يلزم وجوده. مفهوم فنقول انت فالحكم لانتفاء شرطه انتفى الحكم لوجود مانعه وجد السبب او لم يوجد مفهوم قالوا لا يلزم قال لا يلزم وفخرهم ابان اي اظهر والالف للاطلاق وفخرهم ابان اي اظهر خلاف هذا خلاف هذا اسم اشارة خلاف هذا المذكور عن الجمهور و مبنى الخلاف هو ما ذكرناه ومما احتج به الجمهور قالوا اه لا يحسن ان يقال لا يبصر الاعمى زيدا لان بينهما جدارا لاحظ واحد الأعمى بينه وبين زيد جدار هل يحسن في اللغة ان يقال ان ذلك الاعمى لا يبصر زيدا لان بينهما جدارا لا يحسن ان يقال هذا في اللغة اذن ها هو كاين المانع اللي هو الجدار ومع ذلك لا نعلل به انتفاء الحكم اللي هو البصر شوف انت فالحكم اللي هو البصر قلنا لا يبصر ولكن هل انتفى لوجود المانع اللي هو الجدار لا وانما انتفى بعدم السبب وهو اش الابصار الشخص هو اعمى اذن فنعلم الحكم نقولو لا يبصر فلان زيدا لي عماه لانه اعمى فمذهب الجمهور اظهر في المسألة واحتجوا بامور كثيرة منها ما اشرنا اليه ويأتي تفصيل ذلك في كلام الشارع اه قال الشريح رحمه الله نفسر الكلام على هذا ثم بداية لمن استفاد امرين ان ذلك ما لو كنت على اوصاف فإذا وجدت هذه الأوساخ والكلام في عدم جواز التعليم يا ايها الذين امرين فاكثر امتدادا اذا لم تثبت قولنا من مس من مس من انثى غير محرم اذا ما قاله في نثر الورود فيه نظر ولا لا شنو النظر لي فيه ما هو التعقيب على ما في مثل الورود لا لا تا دوز على الاعتراض لا هو غي كيحكي لينا قول اللي قالوا نعم تأمين كلام العطار في الحاشية فيه تعقيب على ما في نثر الورود اين هو نعم يالاه وضح لينا هادشي واضح واضح ما واضحش الورود لما ذكر لينا القول ديال القائلين بجواز ان تكون العلة مبهمة متل لينا بمثال قالينا مثلا الطعام الربوي اللي هو البور ولا المنصوص عليه في الحديث نقولو العلة ديالو هي احد احد هذه الاوصاف التي هي الكيلو ولا طعمو ولا نفسيتو والإدخار ونقول متى وجدت هذه الاوصاف في طعام اخر وجد الحكم الذي هو الربا ليش لوجود العلة في ذلك المحل ولابد لانها احد تلك الاوصاف هكذا مثل ولا لا؟ هكذا مثل العطارة اش قال فهاد المسألة وهو يتحدث عنها لا في الاوصاف المتعددة التي ثبتت علية كل منها قالك الكلام فهاد المسألة واش فهمتو المسألة ولا لا مثلا جينا حنا وقلنا العلة في هذا المحل احد اوصاف ثلاثة وواحد من هاد الاوصاف الثلاثة لم تثبت عليته مفهوم؟ قل العلة اما كذا واما هذا واحد منها واما هذا درنا ثلاثة د الأوصاف وواحد من الاوصاف لم تثبت عليته واضح اذا العلة لم نعينها مبهمة واحد ثانيا واحد منها لم تثبت عليته هنا قال الجمهور بالمنع ما وجه القول بالمنع واضح وهو انه يحتمل تكون العلة هي داك الوصف الذي لم تثبت عليته واش واضح؟ اما في المثال اللي مثل في نثر الورود فكل هذه الاوصاف ثبتت عليتها مفهوم الكلام الطعم تبتت عليته والكيل وكذا عند القائم به مفهوم عاودو قراو كلام العطار قال العطار في حاشيته كلام نفر الورود واضح مافيهش اشكالية قال العطار والكلام فهاد المسألة ديال لا يجوز ان تكون العلة مبهمة عند الجمهور في عدم جواز التعليل بالاحد الدائر بين امرين فاكثر اذا يعني محله هو هذا شرطه هو هذا شنو هو اذا لم تثبت علية كل منهما يعني الا كان احد دائر بين امرين او منها اذا كان الاحد دائر بين اكثر من امرين منهما الى كانوا جوج ومنها الى كانوا اكثر من جوج فلا ينافيه وعليه او لاحضو هاد الكلام ديال ديال العطار راه شتامل حتى على امر اخر هو واش الرد على دليل المجوزين للتعليل بالعلة المبهمة لان هادوك اللي كيقولو يجوز ديك الجمهور قلنا كيشرطوا التعيين حنا ملي كنقوليهم لا لا يجوز خصها تكون معينة اش كيقولو لينا هوما كيستدلوا علينا بهاد الدليل كيقولوا لينا ياك يجوز ان نعلل انتقاض وضوء من مس خنثى غير محرم اه فنعلل ذلك هاد الحكم لي هو انتقاض الوضوء كنقولو لانه اما ماسة فرج ادميين او لامس غير محرم هدا الدليل ديال من هذا ديال المثال ديال خو انت دليل من لي كيقولو بجواز التعليل بالعلة المبهمة باش كيمتلو لينا بهاد الميدان؟ كيقولنا انتم تبلعون؟ ولماذا تقولون من مس اه تقولون من مس من خنتى احد فرجيه انتقد وضوءه واحد الشخص سخن انت انسان مس احد فرجين ينتقض وضوءه ينتقض وضوءه طيب علاش ينتقض وضوءه؟ لأن داك الخنثى الى قدرناه ذكرا فقط مس الانسان اش وهدا خونتا غير محرم اذا قدرنا انه مس اه ذكرا الشخص اذا كان ذكر اذا قدر ما كنت ذكرا فقد مس ذكره وذلك ينقض الوضوء واذا كانت انثى فقد مس اجنبية وذلك مس امرأة اجنبية وذلك ايضا ينقض الوضوء اذن فالحكم لي هو انتقاض الوضوء عندكم لسبب مبهم غير معين واش هاد الشخص هذا ذكر ولا انثى لا نجزم بذلك طيبو العلة ديال انتقاد الوضوء كنقولو واحد من هاد الجوج ولا نعينه ياك ولا لا فكيقولو ليه هادوك لي كيقولو بجواز اه الذين يقولون بجواز تعليم اوباما كيقولنا هانتوما جوجتو ذلك ان تكون العلة مبهمة مفهوم فالعطار رحمه الله لما اجاب لما ذكر شرط هذه المسألة او محلها تضمن كلامه الجواب على حجة المجيز والشروط الكلام ولا لا ولذلك قال لك فلا ينافيه قولنا هذا فلا ينافيه قولنا كيجاوب على راسو لأنه يرى مذهب الجمهور وهو ان شرط العلة تعيين فاش كتكون العبارات فلا ينافيه يعني انه كاين لي قال راه كاين منافاة كاين اللي قال وهم المجيزون للعلة قاليك فلا ينافيه قولنا من مس من خنثى غير محرم احد فرجيه انتقض وضوءه لانه اما ماسة فرج ادمي او لامس غير محرم لان كلا من المس واللمس ثبتت عليته للحدث في الجملة اي فكل منهما ناقض عندهم. واش واضح وانما الكلام كيقوليهم العطار رحمه الله وانما الكلام في التعليم باحد وصفين او اوصاف لم اثبت علية احدهما او احدها واضح اسي مراد اش بغا يقول قاليهم را كلامنا في التعليم بعلة مبهمة بين اوصاف لم تثبت علية بعض تلك الاوصاف هنا هو كلامنا اما المثال الذي مثلتم به فانه لم يتوفر فيه هذا الشرط. لماذا؟ لان كلا من المس واللمس ناقض للوضوء عندنا. اذا كل واحد منها ثبتت عليته المس ثبتت عليته واللمس تبتت عليته كل واحد تبتت عليته اذن فلا مانع ان يكون الحكم ثابتا اما لهذا واما لهذا واش فهمتو دابا مزيان اذا وعلى هذا فمثال صاحب نثر الورود ليس في محله ولا لا لان مثال صاحب الورود فيه ذكر اوصاف كلها فيه ذكر اوصاف كلها ثبتت عليتها مثل هذا المثال بحالها بحال هاد المثال ديال تعليم انتقال الوضوء بمس احد فرجي الخلثة وضحت المسألة قال واش مفهوم الكلام ولا لا؟ مفهوم مزيان فقوله والتقدير العزة وصفا مقدرا مثاله او شرعية وهو لا يتصور في تقديره وادوا الطرف مقابلا كيف يصح العقل على على اه وهو غير ولا مقدرين في الدين هذا شيء يكلون به في الزمن السابق واحد النوع من انواع المكيلات نعم نعم اه ونحو ذلك شي يكلون به في الزمن هذا هذا عقد بلا معقول ذلك اذا جاء هذا الثمن غير معين فاذا لم يكن مقدرا وبعد ذلك وذلك ما لم يقدر به وكيف يكون له الولاء في غير عزيم اولا تعين ان من امثلة ذلك اذا الزمه بامور كثيرة. قال وكذلك الاجارة لابد من تقدير منافع في الاعيان حتى الصحة ان تكون مورد العقد لان الاجارة فيهاش فيها اه معاوضة في منفعة فيها بيع ومنفعة لا بيع عين فإذا لم تكن المنفعة مقدرة في الأعيان اه كيف تصح تلك الاجارة اصلا انا مثلا عندي محل محل سكنى دار مثلا ولا نحو ذلك واجرته لشخص فإذا اجلت له محلا ما فالمنفعة التي سيحصلها الذي يريد تحصيلها هو او التي يمكن تحصيلها من ذلك المحلي لابد ان تكون مقدرة لابد ان تكون مقدرة اذا لم تكن مقدرة كيف يصح العقد وكذلك اذا لم يقدر الملك للمعتق عنه كيف يصح القول ببراءة ذمته من الكفارة التي اعتق عنها واحد الشخص كانت وجبت عليه كفارة وفي الكفارة واجب عليه يعتق رقبة واضح؟ ما عندوش باش يعتق رقبة او عندو واحد الشخص ولدو ولدو تطوع عنه فقال الولد ديالو كان يملك عبدا فقال للعبد انت حر عن ابي اعتق الولد عبده عن ابيه ان يعتقه عن ابيه الذي لزمته كفارة هنا شرعا شنو كيحصل ملي كيقول الشخص هذا معتق عن ابي اعتقته عن ابي ماذا يحصل تقديرا داك العبد يصير ملكا لابيه وبعد ذلك يعتق عن ابيه لتبرأ ذمته لان شكون لي واجب يعطيك الفراغ؟ شكون لي واجد يعتق العبد كان واجب على الاب والولد هو اللي عتق لكنه اعتق عن الاب فيقدر انه ملك اباه العبد ثم بعد ذلك اعتق العبد على الاب لتبرأ ذمته بذلك فكيولي الاب هو اللي عتق عبد ولذلك الولاء يكون لمن لمن كيكون الولاء للأب لانه قدر انه ملك العبد واعتقه لا يكون لابنه قال واذا لم يقدر الملك للمعتق عنه وهو الاب في مثالنا كيف يصح القول ببراءة ذمته من الكفارة التي اعتق عنها وكيف يكون له الولاء في غير عبد يملكه وهو لم يملكه محققا يعني ما نتاقلش ليه الملك تحقيقا وانما قدر انتقاله له فتعين ان يكون مقدرا الى اخر كلامه وقال الامام ان المقدرات الشرعية لا منها باب من ابواب الشرع. نعم. ومن التقدير قوله الحدث يقدر قيامه بالاعذار قيام الاوطان مطالب مثل اعطاء وهذا كثير في الشرع يعطى الموجود حكم المعدوم والعكس الاول غيمتل ليهم بجوج والنجاسة لاحظ واحد الما كاين موجود وهو لا يستطيع استعماله واحد الما حداه وهو مكتف مربوط ومحبوس ومكتف او مريض لا يمكنه ان يمس الماء هذا اه الما الموجود في حقه في حكم معدوم بحال ايلا ما كاينش الما حاليا الما مكاينش فاعطي الموجود اللي هو الماء حكم المعدوم كأن الماء غير موجود في شرع له التيمم مثلا اه قال والنجاسة المعفو عنها النجاسة التي عفا الشارع عنها في حكم المعدوم كأنها مكيناش والغرر اليسير في البيع المعفو عنه شرعا كأنه غير موجود وفعل المكره كطلاقه ونكاحه وعتقه لا لا لا يترتب عليه شيء شخص اكره على الطلاق او على بيع او على عتق لا يحصل لا طلاق ولا عتق ولا ولا بيع ولا نكاح وقاتلي مورثه شخص اكره على قتل مورثه ولاجل صارت الواجبة عليه اذا اعتقه عنه بسبب اعتق عنه اذن العكس اعطاء المعدوم حكم الموجود الحمل في الميراث يوقف ميراثه حتى يولد هلكها لك وترك مثلا زوجة حاملا تا الزوجة حامل اذا الولد موجود خرج من بطن امه لم يخرج بعد من بطن امه اذن فهو غير موجود حسا لا نراه معدوم من حيث اننا لا نراه او يلاه خلاها فالأسبوع لول ديالها من الحبل فين كاين شي ولد؟ الا ولد ولا شيء فيعطى هذا المعدوم حكم الموجود فيوقف ميراثو ملي كنجيو نقسمو التركة كنوقفو الميراث ديال داك الحمل الذي في البطن على تقديره ذكرا او انثى فيعطى المعدوم حكم الموجود والاعتاق عن الغير فسرناه الان عاد شرحناه قال يعني في زمن واحد هو قال للعبد انت حر ولا معتق عن فلان عن ابي مثلا ولا عن غيره وهذا زمن واحد حصلت فيه هاد الأمور كلها طل فيه حصل في ذلك الزمن الفردي الواحد تقدير ملك المعتق عنه للعبد واعتاقه عنه وترتب على ذلك حصول الولاء الى غيره. ولذلك قال لك اه يقدر الملك للمعتق عنه قبل العتق في الزمن الفردي. هو الولد اش قال؟ لاحظ انا دابا الآن انا مثلا هو الولد انا الان في هذه اللحظة شوف اسي الفقيه فهاد اللحظة فهاد زمن الفرض انا املك هذا العبد الان قلت لما انشأت الاعتاق قلت انت حر عن فلان الان انشأت الاعتاق فهاد الزمن فهاد اللحظة هادي الآن لما انشأتم الإعتاق في هذا الزمن الفردي قدر ملك هذا العبد بأبي للمعتق عنه قدر ملكه له هو فنفس الوقت فهمتي؟ كأنه هو الذي اعتقه هذا هو معنى الزمن الفردي يعني زمن واحد وقع فيه الاعتاق ها هو دابا الان مملوك ليا كان مملوكا لي قبل ان انشئ الاعتاق قبل انشائي للاعتاق كان ملكا لي لما انشأته في زمن وحصار ملكا لفلان واعتق عملي قال نعام نعام لا على حسب السياق يجوز اعتق عنهم في غير هذه في غير هذا السياق واضح لأن الكلام هنا على العبد اما اللي كيكون مبني للمعلوم هو الثلاثي ماشي الرباعي هذا اعتق بالهمزة لو قال اذا عتق لو قال عتق عنه؟ نعم صح مكنقولوش عتق كنقولو عتق العبد لكن هنا الرباعي هذا الرباعي يتعدى فنقول اعتق عنه كذلك تقديم ثم خلق قبل موته في الزمن الفضل كذلك شوف لاحظ نفس الشيء واحد مات شوف اسيدي قتل شخص شخصا هاد القاتل تجب عليه الدية ياك؟ يجب عليه هاد الدية التي تجب على القاتل لمن تكون؟ تكون للمقتول بوطيب المقتول راه مات كيف يملك مالا وهو قد مات فكنقدروهاش يقدر ان تلك الدية ملكها المقتول ثم بعد ذلك مات لأنها ترت عنه لا لا هاديك الدية شكون اللي كياخدوها الورثة ديال البقتون والورثة اش كياخدو؟ كياخدو مال المقتول اذن فالديات قدر ملك المقتول لها في ذلك الزمن الفردي لأنه يجوز هذا ظاهر شرح الشارع يجوز ان يقرأ في البيت ومقتض الحكم وجوده وجب متى يكون وجود مانع سبب ونقول وقف عليه بالسكون على لغة حدث التنوين وهي لغة لبعض العرب متى يكون وجود مانع سببا؟ فحذف التنوين في الوقف وقال سبب على لغة ربيعة الذين يقفون اش؟ يحذفون التنوين مطلقا القلب نعم فلو لم يوجد المقتضي كان انتباه اي الانتفاء المقتضي لا لوجود لا لوجود المانع. نعم فلا يقال لا تجب الزكاة على لانه فقير ولا يقال وهكذا يعني انه يجب ويقال لا يرجم زيد قريب من الزنا ببراءة من الزينة كما انه لا بلا بنو متى وجدت وكذا صارت الجملة الان كذا جارا ذو خبر مقدم وابنو مبتلى امه السرطان دابا هي لاننا كل الوجوه المانع بناء على جواز ولما كان الجامع الجامد بمجرد وجود الجامع نعم طبيب وطريق لم افهم سؤالا تفضل نأخذ من فعل سلطات فوفاق اه كلام المتن والشرح صافي بان هذا لا يجري على المختار من ان لان هذا وبأن المراد بالفعل الفعل اللغوي وهو المصدر اعوذ فالقول في اما ان يراد طيب اين الاشكال هاديك غير اجوبة فقط اجابوا بها دابا الآن ما تقرر في درس ماضي واضح الآن غنوليو نحررو في العبارات نتكلمو على حساب العبارات والكلام اعتراضات واجوبة عنها الآن فهمنا المقصود ياك قلنا المشتق من الفعلي حنا فالدرس شنو قلنا؟ حنا ما قررناه في الدرس لا يعترض اصلا لأن مكانش في كلامنا اجمال قلنا من الفعل اللغوي هادي مبقاش لكن كلام صاحب جمع قال لك من فعل ما قيدوش باللغوي فاورد عليه ايراد ان المشهور وهو مذهب البصريين ان الوصف مشتق من المصدر والكوفيون هوما اللي كيقولو الوصف مشتق من الفعل واضح؟ الفعل بمعنى الإصطلاحي فقالك اسيدي اجيب عن هدا بجوابين نجاوبو على بن السبكي رحمه الله بجوابين انه قصد رحمه الله بقوله اشتقاق من الفعل قصد بالاشتقاق الاخضر يعني هداك الوصف لي هو اسم فاعل ولا اسم مفعول مأخوذ من الفعل والأخذ اعم من الإشتقاق فإذا ملي كنقولو مأخوذ من الفعل ماشي معناه ان الفعل اصل له لا الأصل هو المصدر غير هذا مطلق الأخذ هذا جواب او الجواب التاني انه قصد بالفعل الفعل اللغوي يقصد بالفعل الحدت المعنى اللغوي والكلام على حد في مضاف مشتق من دال الحدث والدال على الحدث هو المصدر هادي كلها غي اجوبة عن عن ارادات وصافي والا من جهة المضمون المعنى واحد مفهوم وهادي هي عادات الحواشي هكذا يعني المصنف ولا هذا يعبر بعبارته فيعترضه بعض كيقول لها هاد العبارة فيها نظر كان ينبغي واجيب عنها بكذا وكذا وكذلك ما قاله في فيما بعد في مسألة الوصف كذلك نفس الكلام واضح مم كذلك يقدر من دال الصفة والدال على الصفة هو المصدر هذا كله غي لانه مخالف للاصطلاحات مقررة في علم النحو والصرف فيجيبنا عنها