﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى فصل في الاستئذان في النكاح. قال وللاب تزويج واولاده الصغار. ذكورهم واناثهم. وبناته الابكار

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
بغير اذنهم استحبوا استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الا باذنهم. وليس لسائل له اولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا كبيرة الا باذنها. واذن الثيب والكلام واذن البكر الصمات. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لاي

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها. وليس لولي وليس لولي امراة تزويجها بغير والعرب بعضهم ببعض اكفاء وليس العبد كفؤ حرة ولا الفاجر كفؤ العفيفة ومن اراد ان ينكح امرأة هو ولي

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
فله ان يتزوجها من نفسه باذنها. وان زوج امته عبده الصغير فله ان يتولى طرفي العقد. وان قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقتك بحضرة شاهدين. ثبت العتق والنكاح. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صبية وجعل عتقها صداقها. نعم

5
00:01:20.000 --> 00:01:44.700
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل وللاب وللاب تزويج اولاده الصغار ذكورهم واناثهم وبناته الابكار بغير اذنهم ويستحب استئذان البالغة

6
00:01:44.850 --> 00:02:06.350
هذا الفصل يتعلق هل يجوز للولي ان يزوج موليته دون اذنها المونية اما ان تكون بكر واما ان تكون ثيبا واما ان تكون صغيرة واما ان تكون كبيرة فالا البكر الصغيرة

7
00:02:06.450 --> 00:02:34.050
بمعنى نقسم الموليات الى اربعة اقسام البكر نقسمه الى بكر والى ثيب وتقسم البكر الى قسمين بكر صغيرة وبكر كبيرة والثيب تقسم ايضا الى ثيب صغيرة والى ثيب الى ثيب صغير والى ثيب كبيرة

8
00:02:34.900 --> 00:02:54.750
على خلاف بين العلماء في مسألة الثيب الصغيرة قال رحمه الله وللاب تزويج لاولاده الصغار. اذا القسم الاول البكر الصغيرة والبكر الصغير وهذا محل اجماع بين العلماء انه يجوز ان ينكح الوالد والاب

9
00:02:55.150 --> 00:03:18.200
اولاده الصغار ذكورا كانوا او اناثا ذكورا كانوا او اناثا  وخص بعض علم ذلك ما لم تبلغ تسع سنين فاذا بلغت تسعة سنين فانها تستأذن  من خص التسع سنوات احتج بحديث عائشة

10
00:03:18.500 --> 00:03:36.550
ان المرء اذا بلغت ان الجارية اذا بلغت تسع سنوات فهي امرأة وهذا الاثر ليس له اسناد انما ذكره الترمذي رحمه الله تعالى في سننه دون ان يذكر اسناده فلا يعرف له اسناد حتى يحكم له

11
00:03:36.600 --> 00:04:01.150
اذا انعقد الاجماع على ان الصغيرة والبكر الصغير لولي لوليهما الوالد خاصة الاب خاصة والحق به الجمهور ايضا الجد ان يزوج اولاده الصغار وخال في ذلك ابن شبرمة وعثمان البت

12
00:04:01.950 --> 00:04:27.050
والاصم المعتزل و قال طاووس رحمه الله تعالى ان الصغير اذا زوجت خيرت بعد البلوغ والصحيح الصحيح في هذه المسألة ما عليه عامة العلماء ان البكر الصغيرة والبكر الصغير لوالدهما ان يزوجهما دون اذنهما

13
00:04:28.000 --> 00:04:43.850
وادلة ذلك كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله عز وجل قوله تعالى واللائي لم يحضن عندما ذكر عدة المطلقات ذكر اليائسة وذكر واللائي لم يحضن

14
00:04:44.550 --> 00:05:11.650
فافاد ان غير الحائض الصغيرة انها تزوج وانها تطلق فلا طلاق الا بزواج فاذا كان عدتها في الطلاق ثلاثة اشهر افاد صحة افاد صحة تزويجها  وايضا  ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها

15
00:05:12.150 --> 00:05:27.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة ست سنين اي عقد عليها وهي بنت ست سنين. ودخل بها وهي بنت تسع سنين فهذا ايضا مما يدل على تزويج الصغيرة

16
00:05:28.000 --> 00:05:50.850
كذلك ايضا ما ثبت عن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان عليا زوجه ام كلثوم وهي صغيرة كذلك ايضا ما روى سيد منصور باسناد جيد ان قدام مظعون زاره الزبير بن عوام رظي الله تعالى عنه

17
00:05:52.250 --> 00:06:20.000
وهو مريض يعوده وفي اثناء زيارته بشر الزبير بانه رزق بجارية فقال قدامة زوجنيها زوجنيها فقال وما تريد بها قال ان ان ان عشت فبنت الزبير وان امت فترثني بنت الزبير اي اراد اي شيء برها ونفعها

18
00:06:20.550 --> 00:06:47.150
فزوجها اياها والادلة في ذلك كثيرة وهذا يكون قبل البلوغ وكما ذكرت ان من اهل المن يرى انها انها انها تستأذن اذا بلغت تسع سنين والذي عليه عامة العلماء انها لا تستأذن الا اذا بلغت او احسنت التصرف او احسنت التصرف. اذا هذا هو القسم

19
00:06:47.150 --> 00:07:06.950
الاول هو تزويج الصغيرة وكذلك له ان يزوج ان يزوج الصغير من ابنائه فقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه زوج ابنا له وهو صغير ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه زوج ابنا له

20
00:07:07.100 --> 00:07:20.700
كما روى ذلك سعيد رواه البيهقي وغيره من حديث يحيى بن سعيد عن سعد بن ياسين بن عمر رضي الله تعالى عنه انه زوج ابنه وهو صغير فاغتصبوا الى زيد ابن حارثة

21
00:07:20.800 --> 00:07:36.700
فاجازاه جميعا رواه البيهقي باسناد جيد فهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه زوج ابنا له. اما اذا بلغ اما اذا بلغ الابن فليس لابيه ان يزوجه دون اذنه. بل يجب

22
00:07:36.750 --> 00:08:00.400
ان يستأذنه القسم الثاني البكر اذا بلغت. البكر اذا بلغت قال ويستحب استئذان البالغة ذهب جماهير اهل العلم الى ان البكر اذا بلغت انها تستأذن ولا يجوز لوليها ان يزوجها قهرا

23
00:08:00.900 --> 00:08:21.800
وقصرا دون رضاها وانما يستأذنها فان اذنت فذلك فذلك آآ الرضا فاذا ادتها له ان يزوجها اما اذا رفظت فليس له ان يزوجها فليس له ان يزوجها وهذا الذي عليه جمهور

24
00:08:21.900 --> 00:08:45.450
الفقهاء جمهور الفقهاء بل قال بعض العلماء اجمع اهل العلم بهذه المسألة مسألة تحرر المسألة ان ان البكر الكبيرة يزوجها والدها ويزوجها غير ولي غير والدها الا اذا زوجها غير والدها فبالاجماع

25
00:08:45.800 --> 00:09:05.500
تزوج البكر البالغة او الكبيرة غير والدها فبالاجماع انه لا يجوز الا باذنها قال اجمع اهل العلم انه لا يجوز لغير الاب والجد من الاولياء اجبار البكر الكبيرة على النكاح

26
00:09:05.550 --> 00:09:25.550
اجبار الكبير على النكاح واختلفوا في الاب والجد اختلفوا في الاب والجد فجمهور اهل العلم الى انه لا يجوز لاحد من الاولياء ان ابا او غيره تزويج البنت البالغة والبكر البالغة بغير رضاها

27
00:09:27.200 --> 00:09:40.750
وانه اذا لا يجوز للاب ولا الجد ان يزوج البكر البالغة بغير ظاهر. وبهذا قال جماهير العلماء وهذا القول ذهب اليه جمع من اهل العلم ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية

28
00:09:41.000 --> 00:09:58.300
وهذا قول الثور والاوزاعي وكذلك ابو ثور وقال به اصحاب الرأي واحمد في رواية ورجحها ابن شيخ الاسلام ابن تيمية ورجحها ايضا ابن القيم رحمه الله الله تعالى وافتى بها الشيخ محمد ابراهيم رحمهم الله تعالى اجمعين

29
00:09:58.650 --> 00:10:15.300
وذهب جمع من العلماء وهو الذي عليه كثير من الفقهاء كمالك والشافعي وهو المشهور عند احمد فهو ده مذهب اهل الرأي ايضا الى ان الاب له ان يزوج ابنته البكر الكبيرة بغير اذنها

30
00:10:15.400 --> 00:10:34.050
اذا زوجها من كفر قال الجمهور للاب ان يزوج ابنته الكبيرة البالغة بغير اذنها اذا زوجها من كفؤ وهذا كما ذكرته المشهور عند المالكية وعند الشافعية وقال به اسحاق وقال ايضا لاحمد في رواية

31
00:10:34.550 --> 00:10:46.650
والراجح من الاقوال في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وعاء وابي هريرة وغيرهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر نكاح المرأة قال

32
00:10:46.850 --> 00:11:08.450
الثيب احق بنفسها الثيب تستاء وهي احق بنفسها والبكر تستأذن. قالت عائشة كيف؟ قال وانها تصمت قال سكوتها رضاه. فاذا سكتت البكر بعد استئذانها فان هذا السكوت يعد رضا وهل اذا بكت او ضحكت؟ هل يعد ذلك رضا منها

33
00:11:08.550 --> 00:11:24.250
اختلف العلماء في ذلك وعلى الصحيح في هذه المسألة ان المرجع في ذلك للقليلة والعرف فاذا كان ضحكها من باب الحياء انها انها راضية ولكنها استحت ان تجيب فنقول هذا الظحك يدل عليه شيء

34
00:11:24.300 --> 00:11:41.200
على الرضا وعلى الاجازة وعلى الاذن كذلك اذا بكت وكان بكاؤها من باب الحياء وانها تستحي ان تنطق. كان ايضا هذا هذا البكاء دليل على موافقتها ورضاها اما اذا كان

35
00:11:41.400 --> 00:11:58.000
الضحك او البكاء خرج مخرج الانكار وعدم الرضا فانه لا يجوز الولي على الصحيح ان يزوجها وفي هذا الباب احاديث وهي احاديث لا تخلو بالعلة من ذاك ابن عباس رضي الله تعالى عنه

36
00:11:58.100 --> 00:12:17.700
ان فتاة جارية اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وان والدها زوجها دون رضاها فرد النبي صلى الله عليه وسلم الامر الامر لها الامر لها ايضا ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان فتاة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع به خسيسته

37
00:12:18.000 --> 00:12:31.800
وذكرت ما يعل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم الامر لك؟ فقالت ان كان الامر لي فقد اجزتما ما رواه ابي وما اختاره ابي وانما اردت ان يعلم النساء ان لهن في الامر

38
00:12:31.900 --> 00:12:47.500
امرأ والحي اسناده ضعيف واكثر هذه الاحاديث في الباب هي براسيل هي مراسيل من جهة استئذان البكر وانه لابد ان ترضى ان ترضى لكن لا شك ان الاب اذا زوجها بغير الكفؤ

39
00:12:47.600 --> 00:13:12.000
فان تزويجه غير معتبر اذا زوجها بغير الكفر اما لعيب خلقي كان يكون عنينا او يكون مجذوما او يكون مريضا فان فان القاضي لا يمضي هذا الزواج كذلك اذا كان هرما وشيخا كبيرا يضر بها ايضا لا لها ان ترده ولها ان ترفض هذا الزواج والقول قولها

40
00:13:12.000 --> 00:13:32.650
كذلك ايضا اذا نزع اذا كان الوالد قد عظلها اذا كان والدها قد عطلها وزوجها القاضي فان الامر اليها. فان الامر ايضا اليها كذلك ايضا اذا كان الاب قد جعلها الامر قد جعلها الامر فانه ليس له يزوجها الا باذنها

41
00:13:32.850 --> 00:13:53.850
اما اما الثيب فلابد ان تنطق وتستأمر وتقول اوافق او لا اوافق ولا يكفي في حق الكثيب في حق الثيب السكوت. اذا قوله اذا هذا القسم الثاني البكر البالغة من البكر البالغة والصحيح ايضا كما ذكرت

42
00:13:53.950 --> 00:14:11.450
كما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره انها اذا زوجت بغير ظهة فان هذا العقد فان هذا العقد لا يجوز لا لا يجوز ولا يجوز لابيها ان يزوجه. اما غير الاب اما غير الاب والجد فبالاجماع ان تزويجه غير صحيح لا

43
00:14:11.500 --> 00:14:32.800
الا باذنها. اذا اذا كان الابه المزوج فالجمهور على يعني اختلف العلماء فمنهم من يرى ان تزويجه لا يصح ومنهم من يرى صحته ورجح المحققون من اهل العلم ان البالغة الكبيرة انها انها تستأذن فاذا سكتت

44
00:14:34.200 --> 00:14:49.600
فان ذلك رضاه. اما اذا قالت لا اريده لم يجز لوالدها ان يجبرها على الزواج واحتج من قال بان بان البكر تزوج وان كرهت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثيب

45
00:14:49.750 --> 00:15:09.850
قال في الثيب انها لا تنكح حتى تستأمر واما البكر حتى تستأذن وانما هو من باب قالوا يستحب يستحب استئذانها تطييبا لخاطرها وهذا ما ذكره المؤلف هنا انه قال ويستحب استئذان البالغة بمعنى انه ليس بواجب

46
00:15:09.950 --> 00:15:29.700
ولكن اذا اذا اذا زوجها بغير اذنها فزواجه صحيح وتزويجه صحيح لكن الافضل المستحب ان يستأذن والصحيح انه لا يجوز للاب ولا لغيره ان يزوج موليته الا برضاها وباذنها. وقوله

47
00:15:30.150 --> 00:15:48.400
والبك تستأذن لا تنكح البك حتى تستأذن. هذا دليل على انها لابد من استئذانها ولكنه فرق بين الثيب والبكر ان البكر فيها من الجرامة ليس ما لي ان ان الثيب ان الثيب فيها من الجراءة ما ليس بالبكر

48
00:15:48.650 --> 00:16:03.400
البكر حيث انها لم تمارس هذا مثل هذا مع الرجال ولم مثل هذا فانها تستحي بخلاف الثيب فانها تكون قد قد وقفت قبل ذلك على على شيء من الزواج او على شيء من مخاطر رجال

49
00:16:03.450 --> 00:16:25.700
تصرح برضاها واذنها وتنطق بذلك هنا مسألة مسألة اه المسألة الاخرى اذا عرفنا الان هذا ما يتعلق بالبكر اما الثيب قال وليس له تزويج البالغ من بنيه وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب الا باذنهم

50
00:16:26.150 --> 00:16:48.550
اذا البالغ البكر من الاناث عند الجمهور يزوجها الصغيرة محل اتفاق والكبيرة فيها خلاف والراجح كما ذكرنا انه لا يزوجها الا برضاها او باذنها واما الابن الابن البالغ فلا يجوز تزويجه الا باذنه

51
00:16:49.050 --> 00:17:13.100
لا يجوز تزويجها باذنه هذا محل اتفاق بين العلماء محل اتفاق بين العلماء قال وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب الا باذنهم اما الثيب الثيب الكبيرة اتفق العلماء على انه ليس للاب ولا لغيره

52
00:17:13.500 --> 00:17:34.600
اجبار الثيب البالغة على النكاح على النكاح. اتفق العلماء على انه ليس للاب ولا لغيره ان يزوج الثيب الكبيرة الا الا باذنها. لا يجوز له ان يجبر على النكاح حتى يستأمرها وتنطق برضاه وبموافقتها

53
00:17:34.950 --> 00:17:52.450
فان رفضت فلا فلا اجبار عليها اذا اتفق العلماء على انه ليس للاب ولا لغيره اجبار الثيب البالغ على النكاح النكاح خالف في ذلك وهذا يعد من من شذوذ الاقوال

54
00:17:52.600 --> 00:18:09.050
الحسن البصري رحمه الله تعالى وابراهيم النخعي. جاء عن الحسن باسناد صحيح رواه ابن ابي شيبة. انه قال ان للاب ان يزوج موليته بكرا كانت او ثيبا وابراهيم النخعي رحمه الله تعالى ايضا

55
00:18:09.700 --> 00:18:27.750
جوزك بشرط وبالنخاع جوز للاب ان يزوج الثيب البالغ بشرط وشرطه ان تكون في عياله ان تكون في عياله بمعنى ان تكون مع اولاده وعائشة وتعيش معهم هو الذي ينفق عليه وهو الذي يعولها اما اذا كانت عنده

56
00:18:27.750 --> 00:18:43.850
عند عند امها مثلا او عند غيره فليس له ان يزوجها ولا وليس له وليس له ان يجبرها الا باستئمارها اذا هذا هو الذي عليه عامة العلماء اما قول الحسن فهو قول

57
00:18:44.450 --> 00:18:59.400
يخالف النصوص فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى حتى تستأمر حتى تستأمر هذا ما يتعلق مسألة اخرى ما هو ضابط الثيوبة؟ متى تكون المرأة تسمى ثيب

58
00:18:59.500 --> 00:19:21.400
التي ترفع التي ترفع الاجبار البكر لا ترفع الاجبار وتسيب يرفع الاجبار. فما هي الثيوب التي ترفع الاجبار ذهب بعض اهل العلم كالشافعي وكذلك محمد الشيباني وكذلك ابو يوسف واكو كثير من الحنابل رحمه الله تعالى الى ان كل ما زالت به

59
00:19:21.600 --> 00:19:45.600
بكارتها سواء بوتر بعقد صحيح او او بزنا او بيعطي شبهة او غير ذلك انها تسمى ثيب بمجرد ان تزول بكارتها سواء بعقد بنكاح صحيح او بنكاح فاسد او بوطء شبهة او بزنا يسمى انها ثيب وتزول

60
00:19:45.600 --> 00:20:03.550
الاجبار عنها  وذهب جماهير الفقهاء كما هو مذهب مالك وكذلك مذهب ابي حنيفة وكذلك مذهب الامام احمد في رواية الى ان الثيب حقيقة هي ما زالت بكارتها بعقد صحيح بوطء صحيح

61
00:20:03.800 --> 00:20:27.550
او شبهة نكاح او بملكه يعني من وطأت بعقد صحيح او شبهة نكاح او بملكه اما لو ذهبت بكارتها بنكاح فاسد او بزنا او ما شابه ذلك فانها فانها لا تجمع النكاح لا تجمع النكاح حتى حتى تستعمر

62
00:20:27.700 --> 00:20:46.400
ولا شك ان الاجماع منعقد على ان مثل هذه لو زنت لو زلت ماذا يفعل بها؟ لو ان من زني بها لو ان من زني بها وفضت بكارتها ثم زادت بعد ذلك باختيارها. هل يقاد علي حد البكر او حد الثيب

63
00:20:47.150 --> 00:21:05.000
يقابل حدك اتفاقك تقام عليه حد البكر اتفاقا لانها لم تتزوج بعقد صحيح فاذا كان لا يعتبر نكاحا ولا يعتبر رافعا اه ولا يعتبر اه مبيحا لاقامة حد الثيب دل ان

64
00:21:05.000 --> 00:21:31.300
لم تكن بعد ذلك دل انها لم تكن ثيبة فبقيت على بكارتها. اذا تزول البكارة وتسوى وتوصف بالثيوبة اذا وطئت بعقد صحيح او وطئت بشبه بنكاح شبهة بمعنى وطأت مثلا بلا شهود او وطئت بلا ولي هذا يسمى نكاح بلا ولي شبهة

65
00:21:31.700 --> 00:21:48.750
او بملك فهذه هذه تسمى ثيب ولا يجوز لابيها ان ان يجبرها على النكاح. من العلم من يرى ايضا يقول ان ان مقصود آآ عدم الاجبار والتفريق بين البكر والثيب ان هذه خالة

66
00:21:48.750 --> 00:22:10.500
الرجال وعرفت وعرفت ما يعني يترتب عليه الزواج فيشتركان ان هذه قد وقع عليها رجل وهذه وقع عليها رجل سواء بعقد ينصحه بغيره فهذا وجب ان يقول بعدم التفريق وان بمجرد ان توطأ سواء بنكاح صحيح او بنكاح فاسد ان ان اسم البكارة قد زال عنها

67
00:22:10.500 --> 00:22:27.250
يسمى ثيب لكن الثيب لماذا؟ الثيب انها ان عندما وطئت وزالت بكارتها يقال ثيب لانه سيعود اليها ويطأها مرة اخرى اخرى وهذه لم لم يكن وطأ صحيحا حتى يعود اليه مرة اخرى. فعلى هذا القول الصحيح

68
00:22:27.950 --> 00:22:50.100
القول الصحيح انها ان لا تكفي الا اذا كان بعقد صحيح او بملك اي وطيها سيدها بملك فان هذا يرفع البكارة. قال ايضا  وليس لسائر الاولياء تزويج صغير ولا صغيرة. ولا تزويج كبيرة الا باذنها. اذا ذكرنا سابقا

69
00:22:50.200 --> 00:23:06.000
ان الذي يجبر الصغير على الزواج هو من والاب والجد اما غيره فليس له ان ان يجبر احد على الزواج لا صغيرة الولاء كبيرة لا بكر ولا ثيب وانما يستأذنك كما في حديث

70
00:23:06.050 --> 00:23:16.050
محمد ابن عمرو محمد ابن علقة محمد ابن علقة وقاص الليثي عن ابي سلمة ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيم في نفسها يستأمر اليتيمة في

71
00:23:16.050 --> 00:23:33.850
فان سكتت فهو فهو اذنها وان ابت فلا جواز عليه واسناده لا بأس به فقوله تستأجر اليتيمة انزل اليتيم منزلة اي شيء منزلة الثيب واليتيمة هي التي يزوجها غير والدها

72
00:23:33.900 --> 00:23:51.200
فاذا كانت اليتيم الصغير لا يجوز لا يجوز لغير والدها ان يزوجها الا الا باستأمارها افاد ان من عدا من عدا الاب والجد ليس له ان يزوج هذه الفتاة الا الا اذا اذنته

73
00:23:51.350 --> 00:24:07.050
واذا زوجها بالكفر وهي بنت تسع سنين ورضيت بذلك الزواج ثم بلغت من اهل المن يرى ان اليتيم اذا بلغت وقد زوجت وهي بنت تسع سنين وقد رضيت بالزواج في ذلك العمر

74
00:24:07.150 --> 00:24:22.600
ان لها التخيير بعد البلوغ لان اختياره هي بنت وهي بنت تسع سنين فيه شيء من الضعف والنقص. وانما تكمل اذا بلغت وذهب بعض العلم الى ان اذا كانت بنته تسع سنين وتعقل وتعقل

75
00:24:22.800 --> 00:24:44.650
وتعطي معنى الزواج وكان وكان وليها الذي زوجها زوجها من كفر ولم يزوجها من غير كفؤ فقال ليس لها التأخير وهذا اقرب انه اذا فيها من كفؤ وممن يعني ليس في تزويجه عيب وليس بتزويجه ما تكرهه تلك الفتاة وهي قد اذنت ورضيت

76
00:24:44.700 --> 00:25:01.000
فانه ليس لها ان تختار. اما اذا زوجها من غير كفر وخدعها وليها في ذلك الزواج فانها تخير بعد تخير بعد البلوغ. تخير بعد البلوغ. قال هنا ولا تزويج كبيرة الا باذنها

77
00:25:01.050 --> 00:25:23.500
هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر واذ والبكر تستأذن واذنها صماتها واذنها صماتها  وايضا ذكرنا حيث لا تنكح البك حتى تستأذن قيل فكيف ان؟ قال ان تسكت

78
00:25:23.550 --> 00:25:39.450
واما الثيب فلا تنكح حتى حتى تستأمر كما روى ذلك البخاري وغيره قال كتابي لفظ حديث ابن عباس الايما حق بنفس والبكر تستأذن واذنها سماتها كافي لفظ تستأمر وهذي ليست محفوظة

79
00:25:40.200 --> 00:26:00.100
وجاء ايضا احاديث كثيرة في هذا الباب. قال بعد ذلك وابن الثيب الكلام واذن الثيب الكلام وهو ان تنطق تقول نعم موافقة على هذا الزوج تنطق وتقول موافقة على هذا الزوج

80
00:26:00.300 --> 00:26:17.800
او على هذا الرجل ولابد من تعيينه وتسميته لابد من تعيينه وتسميته لهذه الثيب اما اذا قال وليها سواء كان والدها او غيره هناك من يريد التزوج بك فهل انت موافقة؟ قالت نعم

81
00:26:17.950 --> 00:26:32.750
قال هنا يوجد نوع من انواع الغرر فلا بد ان تخبر انه فلان حتى لا يكون في ذلك شيء من الغرر والخداع فلا بد ان يعين لها الزوجة التي تريد

82
00:26:32.850 --> 00:26:48.100
ان تتزوجه ثم بعد تنطق بقولها وتقول نعم موافقة. او نعم اوافق على هذا الرجل ولا يكفي في حق الثيب السكوت لا يكفي في حقها السكوت بل لابد ان تنطق

83
00:26:48.250 --> 00:27:10.350
ولا يلزم ان تنطق عند وليها مباشرة بل تنطق عند من من آآ لا تستحي منه كالام او الاخت او الاخ او من او من يكون ثقة ويعرف صدقه في نقل رضاها وموافقتها. واذا كان الرجل الذي الذي نقل الولي لا لا لا يعني يقع في قلبه شك من

84
00:27:10.350 --> 00:27:32.350
قوله فانه يقول لها ان فلان نقل لي انك موافقة فهل ما قاله صحيح او لا؟ حتى يقطع هذه يقطع هذا الشك قال واذن البكر الصمات لقوله صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسه من وليها

85
00:27:32.500 --> 00:27:45.550
والبكر تستأذن في نفسها واذ لها سماتها. هذا في الصحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء في ابي هريرة ايضا رضي الله تعالى عنه وهو يدل على ان الايم وهي التي

86
00:27:46.050 --> 00:28:04.500
طلقت احق بنفسها من وليها وهي الثيب والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها وكما ذكرنا سابقا ان الاذن اما يكون بسكوتها او يكون بما يدل على موافقتها ان تظحك حياء

87
00:28:04.700 --> 00:28:27.750
او تبكي حياء اما ان تبكي حياء وتضحك حياء او تصمت ولا تتكلم ثم تمضي الامور نقول هذا رضا فاما اذا كان هناك علامة جعلها الولي مع ابنته انك اذا وافقتي حركي يدك واذا لم توافقي فافعلي كذا نقول هذا من من الاستئذان

88
00:28:27.800 --> 00:28:44.250
لان من النساء من لا تستطيع ان تتكلم ولا تستطيع ان يعني تخاف وتستحي وقد يعني يستحي والدها ايضا ان يواجه مثل هذه الخطاب ومع ذلك نقول لا يلزم هل يخاطبها الوارد بذاك وانما الام

89
00:28:44.350 --> 00:29:01.900
تسأل الام البنت فلان يريد منك الزواج فهل انت موافقة؟ فان فان صرحت لامها بالموافقة فحسن وان سكتت وصمتت او ضحكت او بكت وهي على ذلك على وجه الرضا ضحى النكاح ايضا

90
00:29:02.100 --> 00:29:23.550
وان كانت لا تريده فيلزمه اي شيء ان تصرح بعدم الموافقة قال وليس لولي امراة تزويجها بغير كفئها. ليس لولي امرأة وهنا اطلق الولي سواء كان ابا او جدا او غيره سواء كان هذا الولي اب او جد او غيره

91
00:29:23.600 --> 00:29:40.200
ليس له ان يزوج موليته غير الكفر واختلف العلماء في مسألة الكفاءة فذهب بعض اهل العلم الى ان الكفاءة ليست بشرط لا في صحة العقد ولا في لزومه لا في صحته ولا في لزومه

92
00:29:40.250 --> 00:29:58.000
وهذا القول نقل عن الثوري الحسن البصري وعن الثوري وعن الكرخ من الاحداث واما جماهير العلماء فذهبوا الى اعتبار الكفاءة في النكاح وانه لا بد ان يكون ان تكون ان يكون الرجل كفؤا لهذه المرأة كفؤا لهذه

93
00:29:58.050 --> 00:30:15.650
المرأة واختلفوا في اه الصفات المعتبرة الكفاءة فمنهم من يرى الصفات المعتبرة في الكفاءة ستة امور فيرى مثلا يرى الدين يرى في ذلك من نقل على الاحناف رحمهم الله تعالى

94
00:30:15.700 --> 00:30:34.850
انهم قالوا الكفاءة الدين واسلام الاصول. عندهم الكفاءة تعتبر في ستة اشياء الدين وهو اتحاد الدين ان يكون مسلم وان يكون مسلم هذا الزوج او يكون دينا تقيا غير فاسق. الدين

95
00:30:35.250 --> 00:30:59.900
واسلام الاصول بمعنى ان يكون والده مسلم او والداه مسلمين والحرية ايضا شر ايضا من من الكفاء من معتبر الكفاءة والنسب والمال والحرفة فاذا كانت حرفته مما يعاوي به هذا مما لا يحصل به المكافأة بالنسب مما يحصل فيه الكفاءة في الزواج

96
00:31:00.100 --> 00:31:18.800
كذلك لو كان فقيرا ايضا هذا قال يعتبر في فسخ النكاح من المرأة اذا زوجت من رجل غير كفؤ جاز لها ان تفسخ العقد لان هذا غيركم لفقره او لحرفته بمعنى لو ان الوالد زوج ابنته زوج ابنته البكر بالرجل وهذا الرجل

97
00:31:18.800 --> 00:31:33.400
اما انه فاسق نقول تزويجه من فاسق يعتبر ايش غير كفر او زوجها من رجل والداه كافران ليسوا مسلمين قالوا ايضا هذا عند الاحداث انه ليس كفؤ فلها ان تفسخ

98
00:31:33.450 --> 00:31:57.600
كذلك ايضا لو زوجها بعبد قال ايضا هذا يعتبر فيه باعتبار الكفاءة او انه ليس من من من اصحاب النسب بمعنى انه عتيق او يعني انه كان حرا انه كان عبدا فاعتق قالوا ايظا هذا ليس ليس بكفر او ان يكون ان تكون هي هاشمية وهو غير هاشمي قال ايظا هذا يعتبر

99
00:31:57.600 --> 00:32:21.150
بالنسب  قالوا ايضا ان الحرية واضح المال ان لو زوجها بفقير ليس عنده شيء قالوا اذا هذا معتبر في الكفاءة. الحرفة كان يكون حجاما او يكون او ما شابه ذلك للمرأة ان ترفض او لاوليائها ان يرفضوا هذا الزواج لانه مما يعيبهم. اما عند المالكية فاعتبروا ان الكامل يعتبر

100
00:32:21.150 --> 00:32:40.500
بشرطين في الدين وسلامة الحال عند المالكية الدين وسلامة الحال. والمراد سلامة الحال السلامة من العيوب المعتبرة كالجذام والجنون والبرص وما شابه ذلك واما الشافعي فعندهم عندهم الكفاءة في خمسة اشياء

101
00:32:40.600 --> 00:33:04.950
في الحرية والدين والعفة والنسب والسلامة من العيوب المثبتة للخيار والحنابلة ايضا مثل الشافعية وهي الدين والحرية والنسب واليسار والحرفة فاذا مسألة الكفاءة هذه من اهل العلم من يرى انها شرط في لزوم النكاح ومنهم من يرى انها ليس بشرط

102
00:33:05.250 --> 00:33:25.150
والذين قالوا ان ان العقد صحيح ولكن يبقى ان لزوم العقد احتجوا باحاديث كثيرة فمن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني بياضة انكحوا ابا هند وكان ابو هند رجل الحجامة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينكحوا ابا هند

103
00:33:25.200 --> 00:33:44.650
كذلك سالم مولى حذيفة مولى ابي حذيفة زوجه ابو حذيفة بنت اخيه هند بنت الوليد ابن عتبة كذلك ايضا بلال بن ابي رباح تزوج من بني تزوج من من تزوج قرشية اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه تزوج فاطمة بنت قيس الفهرية كذلك

104
00:33:44.650 --> 00:34:01.500
من الصحابة تزوجوا تزوجوا آآ تزوجوا ممن آآ تزوجوا من اشراف قريش رظي الله عن اشراف قريش فهذا هذي ايضا من حجج من قال بعدم اشتراط الكفاءة. وانعقد الاتفاق على اشتراط الحرية

105
00:34:01.600 --> 00:34:16.350
الحرية افتاء العقد اتفاق الاشتراط الدين الدين ان هذا شرط في الكفاءة فلا يجوز للكافرة او لا يجوز لكان يتزوج مسلما ولا يجوز من بدعته مكفرة ان يتزوج ايضا بمسلمة

106
00:34:16.450 --> 00:34:30.600
وهل لها اذا رضيت ان تصح العقد؟ نقول لا يصح لانه لا يحل ان ينكح الكافر لمسلمة. اما اذا تزوجت المرأة باذنها ورضاها من هو دونها في في النسب او الكفاءة فمنهم من

107
00:34:30.600 --> 00:34:50.950
صحة العقد ولزومه ومنهم من يرى انه اذا امتنع احد اولياء هذه المرأة فانها فانه يفسخ القاضي عقد هذه الفتاة لان في ذلك ظرر على اولئك الاولياء ومنهم من يفرق بين ولي ووليد فيقول فاذا اذا رضي الولي القريب ورفض الولي البعيد

108
00:34:51.000 --> 00:35:08.950
فالمعتبر موافقة الولي القريب. فيصح العقد ويصح اللزوم ولو كان ولو كان الزوج اه دون الزوجة في نسبه وفي اه حريته. بل بعضهم اجاز اجاز ان يتزوج العبد من الحرة

109
00:35:09.100 --> 00:35:27.350
واحتج من قال بالجواز كما هي عن رواية عن احمد ان بريرة رضي الله تعالى لما اعتقت كان زوجها عبد والنبي صلى الله عليه وسلم قال انه يحبك واشار عليه ان تبقى معه فافاد هذا اي شيء انه يجوز ابقاء الحرة تحت ابقاء الحرة تحت

110
00:35:27.350 --> 00:35:48.350
واما جمهور العلماء فذهبوا الى ان قيل ان الكفاءة معتبرة هنا وانه آآ لا يجوز ان تتزوج ان تتزوج الحرة العبد لا يجد حرة الزوجة والصحيح لو تزوجت ورضيت بذلك فان العقد يلزم والعقد صحيح اذا كان برضاها ورضا اولياءه اما اذا رضيت هي

111
00:35:48.700 --> 00:36:06.150
ولم يرضى الاولياء فانه لا يجوز لما يلحق الاولياء من العيب في مثل هذا النكاح ويلحقهم من آآ من من يلحقهم من ومن ومن الكلام ايضا. قال وليس لولي امرأة تزويجها بغير بغير كفئها

112
00:36:06.200 --> 00:36:20.750
والعرب بعضهم لبعض اكفاء. العرب منهم من قسمهم الى قسمين قسم بني هاشم قسم واساء العرب الى قسم اخر فمنهم من يرى ان غير بني هاشم ليسوا كفؤا لبني هاشم

113
00:36:21.200 --> 00:36:37.050
وان لو زوج الولي هاشمية من غير بني هاشم ولم ترظى بذلك واعتبرت الكفاءة قال انه ان لها ان تفسخ عقدها ولو امتنع احد اولياءها فله ان يفسخ الارض لكن هذا غير صحيح

114
00:36:37.250 --> 00:36:52.450
وقد ثبت ان علي رضي الله تعالى عنه زوج عمر بن الخطاب وهو وهو عدوي وهو عدوي رضي الله تعالى عنه زوجه وزوجه ام كلثوم رضي الله تعالى عنها. كذلك المقداد

115
00:36:52.700 --> 00:37:08.650
ابني بعد المقداد الكندي تزوج بنت الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ضباعة بنت الزبير وكانت تحت المقداد وهو كندي وهي هاشمية قرشية رضي الله تعالى عنها فالصحيح ان

116
00:37:08.700 --> 00:37:28.100
فالعرب بعض لبعض اكفاء. منهم من يرى ان الاعجمي لا يتزوج العربية وهذا مذهب سنن الفارسي رضي الله تعالى عنه كان يرى قال لا تزوجني نساءكم والصحيح ايضا انه اذا رضي الولي ورضيت الفتاة المرأة في ذلك فان العقد صحيح والعقد لازم

117
00:37:28.300 --> 00:37:56.900
قال وليس العبد كفؤا للحرة ولا الفاجر كفئا للعفيفة وهذا كما ذكرت ان يعتبرون في الكفاءة الحرية والعفة والدين وكذلك النسب واليسار فهنا يرى ان العبد ليس كفرا للحرة لان بريرة رضي الله تعالى عنها لما عتقت وكان زوجها مغيث

118
00:37:57.000 --> 00:38:19.400
عبد قالت لا اريده وفسخت عقدها فسخ عقدها بمجرد انها اعتقت انها اعتقت ولا الفاجر ولا الفاجر كفؤا للعفيفة. والفاجر هنا يطلق على الزاني والله يقول لا ينكح الزاني لا ينكح الا زان او مشرك. والزانية لا ينكح الا زان او مشرك

119
00:38:19.400 --> 00:38:37.200
الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزاني لا ينكح الا زان او مشرك فاذا كانت عفيفة فان الفاجر الزاني ليس كفئا لها ويجب على اوليائها ان يفسخوا عقدها ولها ان تفسخ العقد

120
00:38:37.350 --> 00:38:56.650
بهذا العيب كذلك ان كان فاجرا فاسقا يعني متعاطيا للخمور والفواحش والمنكرات وهي امرأة صالحة فانه فانه لا يجوز له لا يجوز لاوليائها ان يبقوا هذا الرجل مع موليتهم. ولها فسخ النكاح

121
00:38:56.950 --> 00:39:22.300
كما قال تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون فليس المؤمن كالفاسق. فاذا كان ليس الملك الفاسق فليس الفاجر كفئا للعفيفة. قال ومن اراد ان ينكح امرأة هو وليها

122
00:39:22.400 --> 00:39:45.250
فله ان يتزوجها من نفسه باذنه له ان يتزوجها من نفسه باذنه. هذه المسألة ذهب جماهير العلماء الى الى انه الى انه اذا كان الولي هو اقرب الناس اليها فله ان يزوج نفسه له ان يزوج نفسه يقول زوجتك نفسي

123
00:39:45.700 --> 00:40:05.150
تزوجت في نفسي واحتج من قال بذلك بما رواه سعيد منصور في سننه من طريق هشيم ابن بشير عن محمد بن سالم على الشعب او من طريق آآ من طريق هشيم. من طريق ابن ابي ذئب. عن سعيد بن خالد

124
00:40:05.850 --> 00:40:25.700
عن ام حكيم عن ام حكيم رضي الله تعالى عنها بنت قارب ام حكيم ابنة قارظ قالت ان ان ابن عوف قال لها قال امي حكيم اتجعلين امرك لك اتجعلين امرك لي؟ ولكنه خطبها رجلان

125
00:40:25.950 --> 00:40:41.900
فقالت يا يا عبد الرحمن خر لي ايهما اريد قال لها رضي الله تعالى عنه اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم. قال اذا زوجتك نفسي. هي الان تستأمر باثنين. فقال اذا كان الامر لي فقد زوجتك نفسي

126
00:40:41.900 --> 00:40:59.150
رضيت فرضيت وصح الزواج صح الزواج فافاد هذا انه يجوز للزوج اذا كان ولي المرأة وليس لها ولي غيره اقرب منها يجوز له ان يزوج نفسه من هذه المرأة واضح؟ وهذا قول الجمهور. القول الاخر

127
00:40:59.400 --> 00:41:12.950
انه لا يجوز ان يتولى طرفي العقد فلا يكون وليا ولا يكون زوجا في نفس الوقت واحتج من قال بالمنع كما هي رواية عن احمد رحمه الله تعالى بما روى

128
00:41:13.400 --> 00:41:31.600
سعيد منصور رحمه الله تعالى من طريقه من طريق هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان ان انه امر رجلا يزوجه امرأة المغيرة اولى بها منه

129
00:41:31.750 --> 00:41:50.350
يعني المؤمن رضي الله تعالى عنه خطب امرأة خطب بنت عروة ابن مسعود الثقفي وهي ابنة عمه وهو اقرب الناس الى هذه البنت ولم يكن هناك ولي اقرب منها فامر بعظ بعظ بني ثقيف ان يزوجه هذه المرأة

130
00:41:50.500 --> 00:42:02.700
لانه يرى انه لا يصح ان يتولى طرفي العقد بمعنى ان يكون زوجا وان يكون في نفس الوقت وليا اذا هناك اثران اثر ابن عوف رضي الله تعالى عنه يدل على الجواز

131
00:42:02.850 --> 00:42:25.750
واثر ابن عوف واثر ابن الزبير واثر اثر ابن عوف واثر ايضا المغيرة ذكرهما البخاري في صحيح معلقين وحديث المغيرة رواه آآ سعيد منصور في سننه وحديث ابن عوف رضي الله تعالى عنه وصله ابن سعد في طبقاته وصله ابن سعد في طبقاته اما حديث المغيرة فقد وصله

132
00:42:25.750 --> 00:42:44.400
قاله سعيد منصور في سننه وحديث المغيرة جا من طريق الشافعي المغير بن شعبة ان لو خطب ابنة عم لهي ابن عم ابن بنت عمه عروة ابن مسعود الثقفي. اذا قوله هنا وان زوج امته عبده الصغير جاز ان

133
00:42:44.400 --> 00:43:05.700
تولى طرفي العقد بمعنى اذا كان السيد عنده عنده امة وعنده عبد جاز له ان يزوجهما اجبارا بغير اذنهما فيتولى طب يقول زوجتك ويقول ايضا قبلت يعني بمعنى يقول العبد زوجتك ويقول هو ايضا قبلت عن الامة فيجوز له ان يزوجهما

134
00:43:05.700 --> 00:43:27.250
ويتولى طرفي العقد ولو كانا غير راضيين ويبقى لابته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. هذي مسألة فيها خلاف بين العلم فمنهم من يمنع

135
00:43:27.950 --> 00:43:51.900
ويقول اذا يعني فيقول آآ يجعل يعني يجعل ان لا يقول بمعنى انه لا يمكن ان يعتقه ويتزوجها بنفس الحال يعتقها اولا ثم بعد ذلك يخطب ولها حق القبول والرفض. وهذا يخالف ما جاء في الصحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس مالك اعتق صفية وجعل عتقها مهرها

136
00:43:52.000 --> 00:44:14.850
وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يقول صحيح يجوز يجوز للرجل اذا كان عنده امة واراد ان يتزوجها وهي امة ان يعتقها ويجعل عتقها شرطا واجعل اتقها بهرها ويجعل اتقها مهرها. فهذا جائز كما قال وجعل عتقها صداقها اي جعله مهرها

137
00:44:15.200 --> 00:44:39.950
هذا هو الصحيح الذين ينصرون الله قياما. هذا ما يتعلق بوسائل التزويج. اه تزويج السيد اه نفسه من من موليته اذا اعتقها اذا اعتقها نأتي فصل جديد ونقول قال وللسيد تزويجه من امائه كلهن وعبيده الصغار بغير اذنهن يأتي هذا معنا والله تعالى

138
00:44:40.050 --> 00:45:03.250
تعلم احكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد استغفر الله واتوب اليه. شيخنا مش صحيح طيب في مسألة تزويج نفسك. الصحيح جوازه. يعني اذا كان ليس هناك ولي غير هذا الزوج اذا كان هو

139
00:45:03.250 --> 00:45:22.450
ابن عمها وهو اقرب الناس اليها يخطون لمن؟ نقول اخطبها من نفسك انت تعرضه يقول انا اريد ان اتزوجك قال زوجتك نفسي زوجتك نفسي وشهد شاهدان على هذا العقد. صح الزواج واصبحت زوجته كما فعل

140
00:45:22.600 --> 00:45:42.400
ابن عوف رضي الله تعالى عنه مع ام حكيم انت قاره واما من اراد يعني اراد ان يأخذ فعل ابن فعل المؤمن شعبة فلعل ذلك من باب انه ارى ذلك اسلم اراد انه ان يتولى التزويج غيره مراعاة لحق هذه المرأة. بمعنى يكون يجعل لها

141
00:45:42.550 --> 00:45:55.950
شيء من حقها ان هناك من يزوجها وهناك من يكون وليا لها غير الزوج. ولكن ليس هذا عن الوجوب وانما هو على على تكريم المرأة فقط المرأة اذا رأت الزوج هو الذي يعقد عليه وهو هو الذي يزوجها

142
00:45:56.100 --> 00:46:13.600
قد تحس بشيء من تحس بشيء من الضعف او شيء من هذا من هذا القبيل. فلكن اذا زوجها غير الزوج كلا شيء من الكرامة او شيء من المهابة انا علي مثلا ان يوكل شخص في له لعب له ان يوكل شخصا اخر يقول فلان زوجني هذه المرأة

143
00:46:13.700 --> 00:46:31.150
ويقول هو يقول الوكيل يقوم مقامه. حتى لو كان اجنبي حتى لو كان وكيل اجنبي اذا كان هو اقرب الناس لهذه المرأة يأتي بشخص يقول وكلتك ان تزوجني فلانة فيأتي الوكيل يقول زوجتك تقول يا فلانة ترضين تتزوجي فلان؟ قالت نعم

144
00:46:31.250 --> 00:46:54.650
قال اذا ازوجك فلانة تقبل؟ قال قبلت يسمى هنا عقد لهما هذا الوكيل نعم. لا. ايه نعم. في المستقبل كيف يكون العلاقة كيف تكون العلاقة بين هو هذا الرجل الذي هذا الرجل ليس لها يعني هو يعتبر رجل اجنبي للمرأة التي ليس لها ولي

145
00:46:54.700 --> 00:47:11.500
وزوجها امام المسجد مثلا كانت في بلد ليس هناك قضاء ولا هناك سلطان يرجع اليه في مثل هذه القضايا وزوجها امام مسجد او مدير المركز او ما شابه ذلك يقول يكون هذا المدير او هذا الامام بمنزلة

146
00:47:11.650 --> 00:47:28.550
المصلح اذا حصل شجارة او حصل شيء انه انه يصلح بينهما ويسعى في الصلح بينهما. اما ان انها يعني ان يكون لها امر في تطليقها او امر في آآ ليس له ذلك انما هو رجل اجنبي انما هو فقط فعل انه زوج

147
00:47:29.300 --> 00:47:49.550
ليس له اي حكم فيما ليس له اي تعلق بالمستقبل وليس له تدخل في اي شيء الا اذا هي طلبت منه ان يصلح ويتدخل او الزوج طلب منه ذلك لكن ليه ليس له ان ان يتدخل في حياتهما او ان يأمرها ان تزوره او ان تزور اهله؟ وان له حق يقول ليس له اي حق لا من قريب

148
00:47:50.250 --> 00:48:10.300
ولا من بعيد الا ما فعل من هذا المعروف يقال له جزاك الله خيرا الفعل وانتهى الامر شيخنا  يقول المالكية والشافعية في مسألة الكفاءة. لقد ذكرتها ان الواحد يعرف ما هي ما هي ما هي الكفاءة المعتبرة عند الفقهاء؟ اه او اضيقهم يعني او

149
00:48:10.300 --> 00:48:25.200
في هذا الباب هم المالكية يرى الكفالة المعتبرة هي فقط الدين والعيوب يعني بمعنى تزوجت يعني لو جاء ان رجل مجذوب وتزوج نقول لها حق الفسخ هذا رجل مذوب له ليس كف لها

150
00:48:25.300 --> 00:48:39.000
او رجل فاجر او رجل زاني او رجل صاحب خمور وصاحب فواحش ومنكرات قتل الى ارضاه نقول لك حق لك ايضا حق الفسخ لان هذا ليس فقال لك ايه؟ اما ما عدا ذلك لا يرونها

151
00:48:39.150 --> 00:48:52.500
لا يرونها شبعان يعني لا يرونها انها تفسخ العقد واضح؟ بعد فسخ العقد ان ليس له من المهر شيء واضح هذا مع فسخ العقد الخلع يفسخ مع العوظ اما الفسخ ليس فيه عوظ

152
00:48:53.500 --> 00:49:15.050
تهادم على الكفاءة المعتبرة  الحنابلة عندهم خمسة شروط الدين والحرية والعفة واليسار والحرفة النسب يدخلهم ويقول يخالي ويقول النسب يدخل في مسألة آآ العفة العفة يدخلها بعضهم يزيد بعضهم العفة وبعضهم يقول النسب

153
00:49:15.450 --> 00:49:42.000
اما الاحناف فيرون لا يرون مسألة العيوب يرون الدين واسلام الاصول والحرفة  عندنا الحرفة كذلك ويرون ايضا المال وكذلك النسب ولا يرون العيوب العيوب هذه معتبر الكفاءة هاد الخصوم الغالبة المزمنة تقدم عليهما

154
00:49:42.050 --> 00:50:00.100
او ماني اسلم يقولون لا احنا ما ندعس الاصول لان اصوله ليست مسلمة ليس كفر ليس كفر هذه الكفاءة عنده لكن الصحيح من نظر تاريخ الاسلام يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ زوج قال يا بني بياضة زوجوا

155
00:50:00.250 --> 00:50:15.800
ابا هند وهو مولى فهو مولى. وزوج فاطمة قيس رضي الله تعالى وقالت يا رسول الله خطبني معاوية وخطبني ابو الجهل فقال اما معاوية فصعلوك لا مال له. اذا ليس له مال لا تأخذينه

156
00:50:16.100 --> 00:50:32.700
واما ابو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه انكحي اسامة. اسامة بن زيد هو من؟ اسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وهو يعني اسود ومولى مولى

157
00:50:33.150 --> 00:50:45.100
فما عليك زوجها النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس الفهرية من قريش فهرية من قريش وايضا كما ذكرت ان سالم مولى ابي حذيفة تزوج هند بنت الوليد ابن عتبة

158
00:50:45.500 --> 00:50:57.300
هند بنت الوليد ابن ابن عتبة وهو مخزومي. مخزومي. وسام زيد ابن حارث رضي الله تعالى عنه من تزوج تزوج بنت عمة بنت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم زينب

159
00:50:57.550 --> 00:51:17.350
بنت جحش المخزومية تزوجها زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه وهو ايضا مولى على كل حال نقول اه هذه الامور اذا كان ليس هناك ما يلحق الاولياء ضرر ولا يلحقهم في ذلك يعني من الناس يعظم في هذه المسألة ويكابر فيها والامر فيه واسع

160
00:51:17.500 --> 00:51:29.500
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع وذكر من ذلك نسبها وحسبها فاذا اذا لم يوجد الا هذا الرجل الا اذا الا هذا الرجل

161
00:51:29.650 --> 00:51:41.700
وان لم يكن على نسب وتركه يترتب عليه فساد المرأة تقول لا يجوز ان يترك لكن اذا وجد غيره ممن هو يقوم مقام النسب والحسب للذي يوافق هذه المرأة تقول لا لا يلزمك

162
00:51:41.700 --> 00:51:58.850
تزوج هذا الرجل وتقول من جاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه وانما يزوج الاخر مراعاة لحال الاولياء ومراعاة لحال هؤلاء القرابة لان فيها قد يسبب اي شيء يسبب فرقة واختلاف ونزاع وقد تتفرق العائلة لاجل

163
00:51:58.950 --> 00:52:21.650
امرأة واحدة يتبرأ هؤلاء من هذه المرأة ويتبرأ من اهلها وتحصل فرقة عظيمة بسبب انه تزوج من غير كفء نسبه الشريعة جاءت ان نجتمع ولا نتفرق تاجر يكون صاحب مال يعني لا يأتي شخص مدقع لا مال له

164
00:52:21.900 --> 00:52:40.800
ثم يتزوج ثم تزوج قال ما عندي شيء نقول هنا لها يقول هنا لها حق حق الفسخ لانه غير كفر لكن اذا رضيت بذاك علمت ورضيت لم يبقى لها قال والفسر. اذا السادس ما في اشكال. الدين بلا خلاف

165
00:52:40.800 --> 00:52:56.350
الدين اللي دول الاسلام هذا بلا خلاف. الفسق فيه خلاف مسلم بيتزوج كافرة هذا بلا خلاف ما يجوز مسلمة المسلم يتزوج كافر هذا بلا خلاف لا يجوز مسلم يتزوج مشركة لا يجوز اتفاقا

166
00:52:57.300 --> 00:53:15.550
لكن فاسق يتزوج عفيفة صالحة فيه خلاف الجمهور على المنع. الله اعلم كتاب يجوز زواج الكتابية يجوز فالكتابية هي كل من انتسب لليهود والنصارى من الكتابيات يجوز في المسلم ان يتزوجها

167
00:53:15.950 --> 00:53:28.700
وليس هناك شرط الا ان تكون عفيفة ان كانت معروفة بالزنا او معروفة لا يجوز ان يتزوجها. في دار الكفر وخشية فيما بعد مسألة اخرى يعني قد تحرم من بابل وستحرم من باب المآلات ليس من باب

168
00:53:28.700 --> 00:53:41.950
يعني من باب يسدد ذرايا يقول حرام من باب سد الذرائع لانه اذا تزوجها في دار الكفر واخشي انها انها تلد له ثم يؤخذ اولاده من وينصرون نقول لا يجوز لك ان تتزوج

169
00:53:42.000 --> 00:53:59.500
لا يجوز لك ان تتوي الحالة هذه فيكونها من باب سد ذريعة ان ان يلحق اولادك بالكفر وبالشرك بالله عز وجل يمنع يمنع منه. وياك يذكر انه يمنع الزواج في دار الحرب

170
00:53:59.600 --> 00:54:19.350
يملأ الزواج دار الحق لانه تركت في اي شيء عليه سبي المرأة وعليه ايضا اخذ الاولاد وكان هناك اولاد   ويش؟ وليس انجاب في في دار هو الكراهة من باب الخوف فقط. لكن اذا كان اذا كان

171
00:54:19.350 --> 00:54:43.400
وهناك يعني من يعني من يعلم انه يتزوج سيأخذ اولاده ويتنصرون يقول لا يجوز من سماتها سماتها سكوت يعني وابنها صوماتها اي نعم سماتها لا سماتها واذنها صماتها اي سكوتها

172
00:54:43.900 --> 00:54:44.600
