﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيتنا ولوالدينا وللسامعون قال ابن قدامة والله تعالى فصل في نكاح العبيد والامام. قال رحمه الله تعالى وللسيد تزويج اماءه كلهن وعبيده الصغار بغير اذن. وله تزويج

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
موليته بابن سيده سيدتها. ولا يملك اجبار عبيده الكبير على النكاح. وايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو فان دخل بها فمهرها في في رقبتها كجنايته الا ان يفديها الا ان يفديه سيده بالاقل من قيمته او المهر. ومن نكح

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
على انها حرة ثم علم فلو فسخ النكاح. ولا مهر عليهم فسخ قبل الدخول بها. وان اصابها فلها مهرها. وان اولدها حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره ويفرق بينهما ان لم يكن ممن يجوز له نكاح الامام وان

4
00:01:00.000 --> 00:01:31.600
كان ممن يجوز له ذلك فرضي بها فما ولدت بعد الرضا فهو رقيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه في اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل وللسيد تزويج امائه كلهن وعبيده الصغار بغير اذنهم

5
00:01:32.300 --> 00:01:55.800
وله تزويج امة موليته بعد ما ذكر الماتن رحمه الله تعالى ما يتعلق بتزويج الصغار من الحرائر انتقل بعد ذلك الى حكم الامام وهل للسيد ان يزوج اماءه اما تزويج الاناث منهن فهذا محل اتفاق

6
00:01:56.300 --> 00:02:23.250
ولا خلاف بين العلماء ان للسيد ان يزوج ايماءه كلهن صغيرها وكبيرها اي صغير امائه وكبيرة امائه فله ان يزوجها بلا خلاف هناك من اهل العلم من شذ وقال ليس للسيد ان يزوج ايماءه صغارا او كبارا الا باذنهم

7
00:02:23.600 --> 00:02:45.100
وهذا القول قول قول شاد مخالف لما عليه عامة العلماء اذا يقسم هنا يقسم العبيد الى قسمين من جهة الاناث ومن جهة الذكور  في قسم الاناث من جهة ما دون ما دون البلوغ

8
00:02:45.650 --> 00:03:09.900
وما فما بلغت منهن اي الصغار والكبار اما الاناث فقد نقل الاتفاق. نقل الاتفاق ان للسيد ان يزوج اماءه يزوج اماءه صغارهن وكبارهن بلا خلاف بينهم بلا خلاف بين اهل العلم

9
00:03:10.550 --> 00:03:32.350
وقد ذهب الخطاب انه يحتمل ان للصغيرة ايضا تستأذن لكن كما ذكرت هذا القول لا يلتفت اليه لا يلتفت اليه بل الذي عليه الاتفاق ان الصغيرة انها تزوج بغير بغير اذنها بغير اذنها وله ان يجبرها على النكاح

10
00:03:32.850 --> 00:03:55.650
بل كذلك ايضا الكبيرة الكبيرة ايضا للسيد ان يجبرها على النكاح وهذا كما ذكرت بلا خلاف بين العلماء وهناك من يذهب الى ان الكبير ايضا انها تستأذن وكما ذكرت هذا القول

11
00:03:55.850 --> 00:04:15.750
ليس بصحيح بان السيد يملك منفعة هذه الجارية ويملكها كلها فله ان يزوجها وله ان يعتقها وله ان يهبها وله يفعل فيها ما شاء مما لم يحرمه الشارع وحيث ان هذا الامر مما ينتفع به السيد

12
00:04:15.850 --> 00:04:37.150
فان له ان يزوجها بغير اذنها قال وعبيده الصغار خاصة هنا العبيد الصغار فخرج بهذا القيد الكبار خرج بهذا القيد الكبار اما الصغار فعامة العلماء ان له ان يزوج العبد الصغير

13
00:04:37.500 --> 00:04:58.200
كما يزوج ايضا ابنه الصغير ويجبروه على ويجبروه على النكاح يجبره على النكاح ويلزمه بالنكاح واختلفوا اذا كان كبيرا هل هل هل له الاجبار او لا والصحيح الصحيح الذي عليه المذهب

14
00:04:58.350 --> 00:05:16.400
ان ليس له اجباره ليس له اجباره بانه هو الذي يملك الطلاق فلو اجبره لطلق وحيث ان الطلاق بيده لا يمكن ان يلزم بابقاء النكاح وذهب بعض اهل العلم الى انه يلزم ان للسيد

15
00:05:16.550 --> 00:05:37.850
له حق الاجبار على النكاح لينتفع بهذا العبد من جهة من جهة آآ ولده. لان اولاده اذا زوج العبد امة عنده فان اولادهما يكونون ايضا بمنزلة العبيد له فاختلف العلماء في العبد الكبير الذي فوق البلوغ

16
00:05:37.950 --> 00:05:58.100
هل للسيد ان يزوجه بغير اذنه او لا  على قول المذهب انه لا لا يلزم لا لا ليس له اجباره لان الطلاق بيده. وذهب الشافعي وغيره الى ان له الى ان له اجباره الى ان له اجباره على النكاح

17
00:05:59.500 --> 00:06:16.550
وقال بذلك قال بذلك مالك ايضا والشافي واحتجوا بقوله تعالى وانكحوا وانكحوا الاية منكم وان كلامكم الصلاة من عبادكم فامر الله عز وجل باي شيء بانكاحهم لكن هنا ليس داعي الوجوب وانما الدليل ليس داعي الاجبار انما الدليل

18
00:06:16.600 --> 00:06:36.650
انه يؤمر باعفافهن اذا طلبوا النكاح اذا طلبت الجارية النكاح وسيدها لا يعفها فانه يلزم بتزويجها كذلك ايضا العبد الذي يخشى على نفسه الفتنة يلزم سيده ان يزوجه فعلى هذا القول الاقرب

19
00:06:36.850 --> 00:06:56.600
ان العبد ليس لسيده اجباره على النكاح قال وله تزويج امة موليته اما تموليته اذا كان لزوجته جارية او لاخته جارية او لابنته جارية اذا كان هذا الرجل عنده بنت

20
00:06:57.000 --> 00:07:17.450
وابنته لها جواري وارادت احد الجواري جواري ابنتها ان تتزوج كما كما مر بنا سابقا ليس ليس للمرأة ان تعقد النكاح ولا ان تلي عقدة النكاح وانما الذي يلي عقدة وانما الذي يلي عقدة النكاح هو

21
00:07:17.750 --> 00:07:37.400
الرجل فليس للمرأة ان تلي عقدة النكاح فعلى هذا للسيد الرجل ان يزوج ايضا امة موليته. امة موليته اي بنته او اخته او زوجته باذن سيدتها باذن مالكتها وهي اذا كانت الامة هذه للزوجة

22
00:07:37.450 --> 00:08:00.000
وطلبت الامة ان تتزوج فان الزوج يزوج هذه الجارية باذن زوجته. باذن سيدة الامة وليس له ان يزوجها بغير بغير اذنها قال ولا يملك اجبار عبده الكبير على النكاح كما ذكرت قبل قليل ان المسألة فيها خلاف

23
00:08:00.200 --> 00:08:18.000
منهم من يذهب الى انه يجبر فهو قول مالك والشافعي واحتج باي شيء بقوله تعالى انكحوا الاية منكم والصلاة من عبادكم امر الله عز وجل بانكاحهم وكما ذكرت ان الدليل لا حجة في لماذا؟ لان الامر بالانكاح هنا ان من اراد منهن

24
00:08:18.100 --> 00:08:42.100
الزواج فانها تزوج والعبد اذا اراد النكاح فانه يزوج ايضا ولا يجوز للمسجد ان يمنعه من الزواج مع وجود الفتنة  والقول الذي عليه المذهب كما ذكر هنا قال ولا يملك اجبار عبده الكبير على النكاح. افاد هنا بقيد الكبير هي شيء

25
00:08:42.350 --> 00:09:00.650
افاد ان الصغير له اجباره هذا كما ذكرت لا خلاف فيه بين العلماء الا خلاف لا يعتبر ولا يلتفت اليه قال وايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر. ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر

26
00:09:00.800 --> 00:09:16.250
هذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر

27
00:09:17.300 --> 00:09:34.800
وهذا الحديث في مداره علاء عبد الله بن محمد ابن عقيل وهم من تكلم به العلماء فقال في احمد البخاري انه مقارب الحديث  اكثر العلماء على ان حديثه يحسن يحسن

28
00:09:34.900 --> 00:09:50.600
اذا لم يخالف الاصول ولم يتفرج باصل يخالف الاصول وحيث ان هذا الحديث معناه متفق عليه انه ليس العبد ان يتزوج بغير اذن مواليه فان الحديث هذا يحسب جاء ايضا

29
00:09:51.200 --> 00:10:14.300
عند الدارمي من طريق عبد الله بن من طريق الحسن بن صالح ابن ابن مسلم نحيي وهو قال فيه يحيى انه ما حدث عنه وقال ابن معين ثقة والثقة ايضا ابن نعيم قال ثقة مأمون

30
00:10:14.500 --> 00:10:28.250
ومداره من حيث حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عنجاء بن عبدالله وهذا الحديث مثله يحسن جاء بلفظ ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه او اهله فهو عاهر

31
00:10:28.500 --> 00:10:56.000
فهو عاهر فهذا الحديث ينص على ان العبد ليس له ان يتزوج بغير اذن مواليه. وان من تزوج كذلك فان زواجه فان زواجه باطل على خلاف سيأتي معنا  يقول هنا وايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهد فان دخل بها. فهو عاهر اي فمعنى

32
00:10:56.100 --> 00:11:10.550
انه زاني وهذا جاء بلفظ صريح انه قال هو زاني وقال احمد هذا حديث منكر ان لفظ الزنا انه لفظ منكر وانما يحسن من حديث انما فهو عاهر اي انه ان زواجه غير صحيح

33
00:11:10.700 --> 00:11:27.350
لكن هل يقام عليه الحد نقول لا يقال الحد لانه وطؤ شبهة وطؤ شبهة فلا يقابل حد ويدرى عنه ويدرى عنه الحد هذه الشبهة حيث تزوج وتوفرت فيه شروط النكاح وهي وجود الولي وجود الشهود وجود المهر وان كان عبدا

34
00:11:27.400 --> 00:11:46.100
فان زواجها هذا لا يجوز فان زواجه هذا لا يجوز. ويفرق بينهما الا اذا اجاز السيد الا اذا اجاز السيد اجمع اهل العلم على ان ليس له ان ينكح بغير اذن سيده

35
00:11:46.400 --> 00:12:01.800
اجمع اهل العلم على ان العبد ليس له ان ينكح بغير اذن سيده فان نكح لم ينعقد نكاحه في قول جماهير العلماء لان نكاحه باطل ونقل ابن المنذر على هذا الاجماع

36
00:12:01.900 --> 00:12:19.950
لكن جاء وفي رواية عن احمد وغيره ان النكاح موقوف على من؟ على اذن السيد فان اذن السيد فالنكاح صحيح وان لم يأذن فالنكاح فالنكاح باطل. اذا هناك ممن ينقل الاجماع على ان النكاح باطل لا يصح

37
00:12:20.000 --> 00:12:36.100
سواء اذن او لم يأذن السيد يعني سواء اذن يعني بمعنى لو تزوج العبد بغير اذن مواليه نقول هذا النكاح باطل في قول عامة العلماء وقد نقل المنذر الاجماع على ذلك ان النكاح فاسد وباطل

38
00:12:36.200 --> 00:12:53.950
فلو وافق السيد او اذن السيد ماذا يترتب عليه يقول يعقد عقدا جديدا على القول الاخر وهو ايضا عندما يحمد رحمه الله تعالى وقال به ايضا اهل الرائي ان النكاح موقوف فان اذن السيد جاز النكاح وصح

39
00:12:54.250 --> 00:13:10.500
وان لم يأذن فان النكاح فاسد وباطل وهذا له وجاهته له وجاهته خاصة ان الحديث فيه شيء من الضعف شيء من الضعف لكن كما ذكرت الاجماع منعقد انه ليس للعبد ان يتزوج بغير

40
00:13:10.550 --> 00:13:29.750
اذن سيده ومواليه بغير اذن سيده ومواليه كذلك لا بد اذا اذن السيد ان يكون المأذون به اذا اذن السيد وعين امرأة معينة لم يجز له ينكح غيرها او عين بلدة معينة لم يجز عبدا ينكح من بلدة اخرى

41
00:13:29.800 --> 00:13:44.550
وان تزوج بغير التي عينها سيده فان الزواج ايضا يكون باطل واو تزوج من غير البلنة التي عينها السيد فان الزواج والنكاح ايضا يكونوا فاسد اذا هذه المسألة الاولى قال ايضا

42
00:13:45.800 --> 00:14:06.850
فان دخل بها فان دخل بها فبهرها في رقبته كجنايته الا ان يفديه السيد باقل من قيمته او المهر هنا انتقل الى مسألة اخرى وهي اذا تزوج العبد بغير اذن مواليه او بغير اذن سيده

43
00:14:07.100 --> 00:14:29.900
يقول يتزوج له حالتان يتزوج وقبل الدخول يعلم السيد يعني قبل الدخول يعلم فهنا يفرق بينهما والزواج باطل وليس له وليس لها مهر ليس لها مرض ولا عيش لماذا لانه لم يترتب على هذا العقد شيء وهو نكاح

44
00:14:29.950 --> 00:14:47.800
باطل فاسد فلا يترتب عليه ما يترتب على العقد الصحيح هذي داء هذي اذا تزوجها ولم يدخل بها الحالة الاولى تزوج ولم يدخل. نقول العقد فاسد وباطل ولا وليس لهذه الجارية لا مهر ولا شيء

45
00:14:47.850 --> 00:15:07.650
وانما يفسخ العقد ويبطل العقد وكانه لم يكن شيئا من هذا النكاح. الحالة الثانية اذا دخل بها اذا دخل بها فهذه المسألة فيها اقوال. الذي هنا قال فمهرها في رقبته كجنايته

46
00:15:08.000 --> 00:15:27.000
تمهرها في رقبتي بمعنى ان ان المهر يضمنه من يظمنه العبد كجنايته اذا جنى على غيره فانها تكون في رقبته وهنا بمعنى في رقبته اي انه اما ان يؤخذ برقبته مثلا وطئ هذه الجارية

47
00:15:27.250 --> 00:15:43.800
وهذه الجارية لها المهر مهرها ائتلاف العلماء في المهر ايضا منهم من يقول ان مهرها لها لها خمساء المهر وقد قظى في ذلك عثمان ومنهم من يرى ان لها مهر المثل

48
00:15:43.850 --> 00:16:01.900
مهر المثل ومنهم من يقول ليس لها شيء ليس لها شيء البتة لان العقد فاسد والنكاح باطل. والصحيح في هذا ان لها المهر ان لها المهر بما استحل من فرجها. بما استحل من فرجها

49
00:16:02.100 --> 00:16:17.700
ثم ينظر في هذا المهر ينظر في هذا المهر ان سمى مهرا معينا ان سمى مهرا معينا وكان المهر فوق قيمته بمعنى لو قال هذا العبد لهذه المرأة اتزوجك بمائة الف

50
00:16:17.850 --> 00:16:36.800
واضح مئة الف والعبد قيمته كم قيمته مثلا عشرة الاف نقول هو في هي في رقبته فيسلم العبد لهؤلاء لسيد هذه الجارية. يقول هذا العبد لك. قال لا اريد المهر كاملا. نقول ليس لك الا ذلك لماذا

51
00:16:37.000 --> 00:16:53.200
لان لان السيد له ان يعطيك العبد كاملا يقول خذه وهو وهي في رقبته وله ان يفديه واذا كان له يفديه فلا يفديه باكثر من قيمته. لا هو ليس له يفديه باكثر من قيمته. هذا يسمى

52
00:16:53.300 --> 00:17:08.750
والقول الثاني ان السيد ان السيد فقط يدفع خمسي المهر خمسي المهر بمعنى امكانية الف يدفع يعني يدفع مهر المثل ومهر المثل عشرة الاف مثلا يدفع الخمسين يدفع اربعة الاف

53
00:17:09.000 --> 00:17:22.850
وهذا قضى به عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه القول الثالث ان السيد لا يلزمه شيء وانما يبقى في ذمة في ذمة العبد متى ما اعتق الزم بدفع هذا

54
00:17:22.950 --> 00:17:45.150
هذا هذه الجن قيمة هذه الجناية قيمة هذه الجناية واذا قال هنا وايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر فان دخل بها فمهرها في رقبته فمهرها في رقبته اي انها في رقبتي يضمنها. والسيد مخير اذا كانت هذا اذا كان المهر في قيمة

55
00:17:45.150 --> 00:18:04.300
في رقبة العبد السيد مخير اما ليسلم لهم الرقبة ان كانت بقيمة المهر يسلمها لهم كاملة او يفدي او يفدي هذا العبد بالمهر المسمى او بمثله او بخمسيه وهذا على المذهب هذا على المذهب والا القول الاخر عن احمد ايضا

56
00:18:04.350 --> 00:18:18.300
انه لا يلزمه شيء لا يلزمه شيء ابدا السيد لا يلزمه شيء والعبد عبده ويبقى هذا في ذمة من في ذمة العبد متى ما اعتق الزم الزم السداد الزم بالسداد

57
00:18:19.150 --> 00:18:38.350
اما الحالة الثانية الحالة الثانية قلنا انه ليس عليه شيء. قال هنا فمهرها في رقبتك جنايته الا ان يفديه السيد باقل من قيمته او المهر الا ان يفديه السيد بمعنى ان يفدي السيد

58
00:18:38.400 --> 00:19:01.000
باقل من قيمته قيمته مثلا عشرة الاف وجنايته والجناية في رقبته نقول لك ان تفديه اذا كان باقل من قيمته اما اذا كان اكثر من قيمته فلا يلزمك ذلك ولك ان تسلم العبد لهذا السيد. هذا على قول من قال على قول المذهب وهو انه يلزمه اي شيء

59
00:19:01.050 --> 00:19:18.800
يلزمه يلزمه المهر. اما عن القول الاخر بالمذهب لا يلزمه شيء والعبد عبده ويطالب هذا السيد من يطالب يطالب العبد بعد بعد عتقه بعد عتقه. والقول الثالث كما قال عثمان بن عفان ان عليه فقط خمسي

60
00:19:19.450 --> 00:19:38.300
المهر خمسين المهر وهذا الذي يلزمه ولا يزيد على ذلك قال ايضا ومن نكح امة ومن نكح امة على انها حرة من نكهة على انها حرة اي بمعنى ان انه خدع تزوج اباه

61
00:19:38.350 --> 00:20:03.350
والاب هذه غره احدهم فقال انها حرة فتزوجها تزوجها على انها انها حرة  ثم علم فله فسخ النكاح. علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه ولا مهر عليه ان فسخ قبل الدخول اذا تزوج امة

62
00:20:03.500 --> 00:20:26.400
على انها حرة على انها حرة. واضح ماذا يلزمه؟ قالوا له حالتان ان علم قبل الدخول وان علم بعد الدخول علم قبل الدخول فماذا عليه عليه ينفسخ العقد ولا مهر عليه ولا شيء عليه كما قلنا في الصورة في الصورة الاولى التي من تزوج امة

63
00:20:26.500 --> 00:20:51.700
ولم يدخل بها فالحكم هنا كذلك فاذا تزوج ابت على انها حرة وتبين له انها انها امة فان وعلم بذلك وفارقها فلا يلزمه شيء لا مهر ولا شيء اما اذا علم بعد الدخول بعد الدخول. اي بعد ان دخل بها وفض بكارتها واولدها. واولدها اي ولد

64
00:20:51.700 --> 00:21:10.900
فهنا يلزم بالمهر يلزم بالمهر على القول الذي ذكر هنا انه يلزم بالمهر ويلزم ايضا بفدية اولاده اذا ماذا يلزمه؟ قالوا يلزمه هنا المهر وفتية الاولاد وهذا ليس بقولا واحدا. المسألة ايضا فيها خلاف

65
00:21:11.100 --> 00:21:22.850
القول الاول ذكرته هنا انه يلزم بالفدية يلزم بالمهر ويلزم بفدية اولاده ثم يعود بعد ذلك على من على من غره يعود بعد ذلك على من غره هذا القول الاول

66
00:21:23.150 --> 00:21:43.050
القول الثاني انه يلزمه المهر فقط لماذا؟ قالوا لان المهر الذي يلزمه لانه عوض التمتع عوض التمتع فيلزم المهر ولا يلزم فدية اولاده لان اولاده احرار بالاصل احرار بالاصل القول الثالث القول الثالث

67
00:21:43.300 --> 00:22:04.400
فالقول الثابت في هذه المسألة ايضا انه يلزم بفداء الاولاد ويكون الفداء بحسب الحال اما بصورة اما بالمثل او بالقيمة كما سيأتي. اذا قولان انه يلزم بالمهر والفدية الاولاد لا يلزم بشيء من ذلك. القول الثالث يلزم بفدية المهر ولا يلزم بفدية

68
00:22:04.500 --> 00:22:23.650
الاولاد. هنا قال ولا مهر عليهم فسهى قبل الدخول وان اصابها فله فلها فلها فلها مهرها فان اصابها اي وطأ وطأها وجامعها فلها مهرها وان اولدها اي رزق منها باولاد

69
00:22:23.950 --> 00:22:41.350
فولده حر بالاتفاق ولده حر بالاتفاق يفديه بقيمته وهذي مسألة اولا قلنا ان هناك من يخالف ان هل يفدى الولد او لا يفدى؟ لماذا؟ قالوا لان الولد لان الولد اصله حر

70
00:22:41.500 --> 00:23:04.350
وانما يعود على الامة تعود على بابه شيء يعود عليها بالمهر ليتمتع مقابل مقابل تمتعه مقابل تمتعه  اه هذه مسألة اه مسألة هنا مسألة ايضا هل يفسد العقد بمجرد العلم

71
00:23:04.500 --> 00:23:18.750
هل يفسد العقد مجرد العلم؟ بمعنى لو ان انسان تزوج امة يظنها حرة ثم علم هل بمجرد علم ينفسخ العقد فيه خلاف منهم من يرى ان العقد باطل لانه انبنى على باطل

72
00:23:18.950 --> 00:23:34.900
ويكون الان النكاح فاسد وباطل لانه خدع وغر في ذلك والقول الثاني ان العقد صحيح ثم يوقف بالرظي ان رضي فالعقد صحيح وان لم يرضى ان فسخ ان فسخ النكاح

73
00:23:35.450 --> 00:23:49.000
وهذا ينبني على مسألة هل يجوز له؟ هل يجوز لهذا الرجل ان يبقى مع هذه الامة او لا بمعنى من يجوز له ان يتزوج الامة ليس كل احد يجوز له ان يتزوج الاب وانما يجوز

74
00:23:49.050 --> 00:24:01.950
تزوج الاب في حالتين ان يكون الحالة الاولى الا يكون عنده قول ينكح الحرة من لا يملك مال ولا يملك قدرة ان ينكح الحرة. هذا يجوز له ان يطأ الامام

75
00:24:02.100 --> 00:24:20.000
الحالة الثانية ان يخشع نفسه العنت وليس عنده ما يعف نفسه من الحرائق. فهذا يجوز له ان يتزوج الامام. فيقال لهذا لو ان من جاز له وطأ الامام اما لخشية العنت او لعدم وجود الطول

76
00:24:20.700 --> 00:24:40.100
ورضي بالنكاح نقول نكاح صحيح وما رزق من اولاد بعد رضاه فهم عبيد هم عبيد. لماذا؟ لم يتبعون من يتبعون امهم وما كان قبل رضاه هم احرار. ما كان قبل رضاهم احرار ويلزم به شيء

77
00:24:40.200 --> 00:24:58.500
بفديتهم على القول بالفدية واما القول الاخر فيلزمه فقط المهر يلزمه المهر والقول الثاني او القول الاول ان العقد فاسد وباطل. حتى حتى ولو كان ممن ممن يجوز وانما يجدد

78
00:24:58.650 --> 00:25:27.250
يجدد العقد بعد ذلك نجدد العقد بعد بعد ذلك  قال هنا وان اصابك لها مهرها وان وان اولدها فولدها حر يفديه بقيمته بقيمته قد قضى بذلك عمر وعثمان وابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله اجمعين وهو قول مالك واحمد

79
00:25:27.400 --> 00:25:49.700
فقال به ايضا اصحاب الرأي وقال به العلم انه يفديه يفدي الاولاد والفدية لها ثلاث حالات الا اولا في وقتها متى يفدي هل يفدي وقت آآ العلم ووقت العلم او يفدي وقت النكاح بمعنى انه تزوجها

80
00:25:50.400 --> 00:26:09.500
تزوجها ثم نازع ثم ولدت متى يكون فداء؟ هل وقت الخصومة؟ او حين ولادته على قولين وثمرة الخلاف اذا كان وقت الخصومة قبل ان يوجد يكون قيمته ارخص واذا كان بعد وجوده او بعدما كبر تكون قيمته

81
00:26:09.600 --> 00:26:27.050
اعلى فاختلف العلماء منهم من يرى ان وقتها يكون حين ان حين حين الخصومة والقول الثاني حين وجوده وعلى كل حال لا شك انه يبدأ حكمه حين الخصومة حين الخصوم فيفديه وقت خصومته. المسألة الثانية

82
00:26:27.100 --> 00:26:50.000
اذا فداه هل يفديه بقيمته او بمثله او يخير على ثلاث اقوال بمعنى كيف ذلك بقيمته اذا كان صغيرا فقيمته مثلا الف ريال قرة عبد وهي عشر امه يقول مثلا اذا قيمة هذا العبد آآ قيمة الام عشرة الاف ريال يكون قيمته الولد كم

83
00:26:50.100 --> 00:27:07.500
قيمته الفان. واذا قلنا بالمثل فانه يلزم بمثل ان يأتي بمثل هذا هذا الولد الذي الذي هو حر فيشتري عبدا في عمر ولده ويعطيه سيد هذه الابه والقول الثالث هو

84
00:27:07.650 --> 00:27:26.950
مخير بين القيمة وبين وبين المثلية بين القيم الجمهور على انه انه يقوم ويدفع للسيد قيمة هذا العبد يدفع له قيمة هذا العبد اذا هذه المسألة الاخرى التي ذكرها قال ولا مهر عليه

85
00:27:27.000 --> 00:27:42.400
ان فسح قبل الدخول وان اصابها فلها مهرها وان اولدها فولده حر يفديه بقيمته بقيمته من باب انه ان هناك من يرى اي شيء بمثليته او القول الثالث انه يخير

86
00:27:42.400 --> 00:27:58.750
ثم قال ويرجع بما غرم على من غره. الرجوع هنا منهم من يرى انه يرجع الى من غره بكل ما ترتب على هذا الغرر يرجع عليه بمهر الحرة بمهر هذه الامة

87
00:27:58.900 --> 00:28:14.800
ويرجع عليه ايضا بفدية بقيمة فداء اولاده وهذا الذي على المذهب هو الذي على الجمهور. وهناك من يرى هناك من يرى ان انه ليس عليه ان يرجع على من غر في المهر لانه مقابل

88
00:28:15.000 --> 00:28:37.550
مقابل استمتاعه وانما يرجع لي بقيمة فداء الاولاد لكن الصحيح ان تمتعه هذا معلق باي شيء بكونها حرة. والا لو علم انها امة لم يتمتع بها ولما بقي معها  الصحيح انه يرجع على بمن على من غره بالمهر وقيمة الفداء الذي فدى به اولاده

89
00:28:39.300 --> 00:29:07.800
قال بعد ذاك ويرجم بما غنم على من غره ويفرق قبيلهما فرقوا بينهما اذا يفرق بينهما وجوبا متى اذا كان الناكح ممن لا يحل له نكاح الامام. يفرق بينهم وجوبا ويكون العقد باطل وفاسد

90
00:29:07.850 --> 00:29:22.050
اذا كان الذي نكح هذه الامة ممن لا يصح له نكاح الاماء مثل من كان له طول ومن لم يخشى العنث لا يجوز له ان ينكح الامام يفرق بينهم وجوبا

91
00:29:22.400 --> 00:29:35.300
ان لم يكن من يجوز له نكاح الامام. فان كان ممن يجوز له ذلك ان كان من اجله ذلك وهو من يخشى العنت من ليس له طول من هو عبد

92
00:29:36.150 --> 00:29:50.450
فرضي فما ولد بعد الرضا فهو رقيب. اذا رضي بهذا النكاح نقول له حالتان في اولاده ما رضي به بمعنى لو تزوج عشر سنوات وبعد عشر سنوات علم ان هذه الامة

93
00:29:50.700 --> 00:30:13.100
انها انها عبدة وليست حرة وليست حرة قد يتصور هذا تهروا المرأة تهرب من سيدها ثم تذهب في ارض الله عز وجل تظهر الناس انها حرة ثم يأتي من يتزوجها وتبقى معه سنوات ثم يطلع على انها امة وليست حرة وقد ولت اولادا

94
00:30:13.500 --> 00:30:37.600
في هذه الصورة اذا كان ممن لا يجد نكاح الاماء بمجرد علمه يبطل يبطل هذا العقد ويلزم بفداء اولاده يلزم فداء اولاده ولها مهرها الذي اخذته عند العقد ولا يجوز ولا يرجع ولا يرجع بهذا المهر. اما اذا كان ممن يجوز له نكاح الاماء ورظي ورظي

95
00:30:37.600 --> 00:30:55.800
يقول اولادك لهم حالتان حالة قبل العلم وهم احرار وتلزم بالفداء وحالة بعد الرضا فما ولد له بعد الرضا فهم في حكم الارقاء في حكم الارقاء يكون يكون ارقاء لسيد هذه الامة لسيد هذه الامة

96
00:30:56.100 --> 00:31:11.000
وذلك ان الرق يتبع الام ولا يتبع يتبع الاب يتبع الام يعني من تزوج امه وهو يعلم انها امة فاولاده كلهم عبيد. لو ان حر تزوج ابه وهو راظي بهذا وهم من يجوز له النكاح

97
00:31:11.200 --> 00:31:28.450
راضي ماذا نقول؟ اولادك عبيد لهذا السيد الذي ملك هذه الرقبة فما وردت بعد الرضا فهو رقيق. هذي مسألة قد يعني ما نحتاجها كثيرا لانها عدم وجود الرق. عدم وجود الرق. وعدم وجود هذه

98
00:31:28.450 --> 00:31:46.550
لكن لو قدر ووجد كما سيكون في اخر الزمان انه سيعود الرق ويعود هذه اه هذه الامور فهذه احكام الرق اذا تزوج العبد بغير اذن سيده؟ وهل لك ان تزوج اماءك وعبيدك بغير اذنهم؟ ومن تزوج امة يظنها

99
00:31:46.550 --> 00:32:00.500
ما حكمه؟ هذي عدة مسائل اذا تزوج العبد بغير اذن سيده السيد هل له ان يلزم او ان يجبر عبيده الكبار على النكاح بخلاف اما الاناث بلا خلاف وانما الخلاف في العبيد الكبار

100
00:32:00.500 --> 00:32:20.300
والصغار بل والصغار ايضا لا خلاف فيها ليتزوج اذا تزوج العبد من بغير ابن ما ولي فما حكم هذا العقد وهل يلزمه المهر او لا؟ كما ذكرنا هذه المسائل كلها. بهذا نكون انهينا ما يتعلق في مسألة نكاح الاماء والعبيد. او ما يتعلق الولاية

101
00:32:20.300 --> 00:32:39.500
ينتقل بعد ذلك باذن الله الى المحرمات في النكاح والمحرم نكاح قسمان محرمات في النسب ومحرمات بالسبب محرم بالنسب ومحرم بالسبب ويأتي معنا ايضاحها والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

102
00:32:40.400 --> 00:33:11.200
شيخنا. لو لو اعتقها تزوجها وقال انها انا ايه ثم نعتقها من اذا اعتقها واصبحت حرة الابناء يعودون الاولاد اولاد هم تبع للام قبل اعتاقها فان كان هو حر ان كان هو حر وتزوج على وتزوجها وهي امة. نعم

103
00:33:11.600 --> 00:33:32.050
وهي امة فهنا يلزم لا يلزم اي شيء بالمهر وفكاك اولاده فداعي اولادي لهم احرار واضح اما اذا اراد ان ان يعتق هذه المرة نقول يشتري هذه المرأة يشتريها واذا شراءها اعتقها ثم تزوجها بمجرد ان يشتريها تطلق

104
00:33:32.650 --> 00:33:49.850
الا لو ان رجل اشترى امة وهي زوجته قبل ان يشتريها بمجرد الشرا والملك يفسخ العقد والعكس ايضا صحيح لو ان امرأة اشترت زوجها اللي زوجها وهي حرة واشترت زوجها بمجرد الشراء

105
00:33:50.750 --> 00:34:08.150
شكول ينتسخ العقد لماذا بانها لا تملك من يملكها لا تملك في تناقض هل الزوج يقول يملكها من جهتي شيء؟ يملكها من جهة انه زوجها وهي تملك من جهة انها سيدته. فاذا وجد فلا يمكن

106
00:34:08.250 --> 00:34:25.700
ان يجتمعان يرتفعان لكن لا يجتمعان بمجرد الملك يفسخ العقد. سواء من الزوج او من الزوجة الذي يملك الاخر ينتسخ عقد الزواج ينفسخ عقد الزواج لكن مثل ما ذكرت اذا طلق اذا اذا تزوجها واحبها

107
00:34:25.900 --> 00:34:46.300
ثم اولا نطالبه باي شيء بفداء اولاده قال هؤلاء حق لمن؟ للسيد ثم تشتريها ويشتراها وملكها عقد عليها من جديد بعقد الاخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفية انه اعتقها وجعل عتقها

108
00:34:46.500 --> 00:35:07.650
نهرها وصداقها تزوج في اجبار الوليد الصغير. هم القبول يكون للصغير الوليد اجبار الصغير عبد للحر الحرة والحب. ليه؟ يأتي بلا خلاف نقول يجوز للسيد ان يجبر عبده الصغير بلا خلاف. ما في خلاف. لكن اللي يقول النكاح من

109
00:35:07.650 --> 00:35:24.100
صغيرة لا لا لا الوليد نفس الوليد الوليد يقول زوجت زوجت ابني هذا فلانة ويكون يكون بمقامه يكون بمقامه هو الذي يقول يتولى عقد النكاح مثل كما ذكرنا انه اذا كان السيد له ان يتولى عقدي الطرف طرفي العقد

110
00:35:24.150 --> 00:35:41.650
يقول زوجته تزوجت فلان فلانة ويقول قبلت ان يتزوج فلان فلانة يتولى طرفي العقد اذا كان اذا كانوا عبيدا او كانوا صغار عنده ابن صغير وعنده بنت صغيرة مثل ابن ابنه وبنت

111
00:35:42.000 --> 00:36:00.100
ابنه الاخر وهم يعني ايتام قلنا في الايتام مسألة ان اليتيمة زوج وهي صغيرة لكن من يزوجها خاصة الذي هو ابوها ابوها ميت القبل جدها. ثم بعد ذلك على القول الصحيح قيل انها تستأمر اذا بلغت تخير

112
00:36:00.600 --> 00:36:19.050
فيقول لهذا يقول زوجت ابنتي هذه ابني هذا واضح؟ يقول قبلت يتزوج ابني هذا ابنتي هذه هذا الجد اما غيرهما على خلاف سابق منهم من يجوز ذلك مطلقا ومنهم من يمنع والصحيح ان اليتيم حكمها كحكم الثيب

113
00:36:19.300 --> 00:36:40.250
تستأمر اذا كانت بالغة واذا كانت صغيرة فانها توقف يوقف الزواج على على بلوغها وموافقتها والله اعلم الحب اذا اذا اعتقل امره وجاب عتقها وتزوجها وجعل عتقها آآ مهرها مم آآ يكون ذلك

114
00:36:40.250 --> 00:36:56.600
يصح بدون ولي؟ يصح هيك خلاص يكون اذا اذا كان هذا الرجل عنده امة فيقول لك ان ان تعتقه وتزوجها بدون ولي يخاف وليها هو وليها فتزوجها اذا كان لها ولي اذا كان هناك القول الاخر اذا كان له ولها ولي بمجرد عتقها

115
00:36:57.050 --> 00:37:16.200
تنتهي ولايته عليها فيزوجها من كان من عصبتها تزوج من عصبته لكن يجعل هذا شرط يعني لو قالت انا لا اريدك تقول العتق ينفسخ تعلق عتقها بزواجه فهنا يلزم تلزم بالزواج بالهداية اذا وافقت على ذلك اذا ما وافقت

116
00:37:16.800 --> 00:37:36.300
فلا تلزمه   لو كانوا الان وليها حر. لا ابوها. نعم هل يلزم لي الرجل الذي يتزوج فيها؟ اذا كانت ابا هي هي ملك سيد هلال ملك السيد. السيد هو يتولى امرها

117
00:37:36.800 --> 00:38:03.000
لا لا السيد هو يتولى امره ليس ليس لابيها شيء. ليس لابيها حكم الاب والعب يتولى امرها السيد ووليها    شروط الولاية والكفاءة على الامان ما ما ذكرت فينا ان السيدة يكون كفو مثلا يكون عاقل او يكون اذا مثلا كان ظالم؟ كان ظالم ما يصح ما يصح تزويجه نفس

118
00:38:03.000 --> 00:38:24.300
اذا كان ظالم لو زوج السيد امته ممن يرد بعيبه. نعم لا يلزمها الزواج تزوجها بعنين ما يلزمها الزواج اذا كان زوجها ممن ايضا آآ من كافر ما يصح الزواج واضح؟ اذا كان سيدنا لا يخاف الله اذا ما يبقى مسألة حكومة

119
00:38:24.300 --> 00:38:45.200
هذي خصومة اذا كان ظالم ويسيء اليها في المعاملة والظرب يقول هذه خصومة ترفع الى القاضي والقاضي قد يصل به الحال الى ان يعتقها منه قهرا اذا كان ليس لو لطمها ليس لها كفارة الا عتقها. ينطبق على ولاية الحرة؟ اي نفس ما في

120
00:38:45.200 --> 00:38:57.437
نفسي نفس ان يقول اذا كان ظالم يرفع الظلم على هذه النعمة هذا يرفع الضلع لهذه الامة