قالت نعم قال فحجي عن امك فالله احق بالقضاء اذن المرأة سألت عن شيء النبي صلى الله عليه وسلم اجابها عن نظير ذلك الشيء عن مثله ماشي عن هو عن مثله ما ما دليلك على هذا؟ ها هو الناظم قال لك قد الم اش معنى قد الم؟ اي وقع كونه اماء بمعنى انه لم يصرح بالتعليل به هاديك عبارة استغنى من قوله هو قاطع اذابة نومية في حق ناضل وفي مناضلي ان يبدي وصفا زائدا من البيان الغرض وقطعوا اذن منحتموا والامر في ابطاله طب لي ما ترضا يرا ويبخل ازيلو وقد نسب وبتعدي وصفه الذي اجتباها فبامكانك ان تصير عالما ولكن كضيع راسك بامكانك ان تصير ظل مما انت عليه الإمكانية كاينة لكن لك لا تستغلها جميع الإمكانيات موجودة بمختلف انواعها فينما بغيتي الى حد الان راك مزال مبغيتيش اذا اردت غتكون حسن من هكا قال رحمه الله والثالث الوصف الى اخره. والثالث اي بعد الإجماعي والنص سبق الكلام على مسلكين من مسالك العلة المسلك الأول اللي سبق هو الإجماع الثاني النص بنوعيه الصريح وغير الصريح اذن الثالث هو الايماء والاماء قد سبق معنا تعريفه فيما مضى. وعليكم السلام سبق تعريفه فيما مضى لما قال رحمه الله هناك اه دلالة الإماء والتنبيه في الفن تعرف لدى ذويه على وصف وهو اش العلم بما منه الإشتقاق ماشي العلماء العلم اذا علة الإكرام هي العلم اذا اذا رتب ولاحظ كاين شفاء هنا ما كاينش الفا اذا رتب الشارع الحكم على وصف بغير الفاء ان يقرن الوصف بحكم يكن لغير علة يعيبهما الفطم سبق هناك نعم سبق الكلام عليه اعاد المؤلف هنا تعريفه شيء من التفصيل اعاد تعريفه مفصلا اذا يقول رحمه الله ثالث الايمان الاصل الايماء قصره لي للضرورة والإيماء في اللغة هو الإشارة فرق بين الإيماء والإشارة في الإصطلاح لكن في اللغة هما بمعنى واحد الايماء لغة الاشارة والاشارة لغة الايماء لكن الفرق بينهما في اصطلاح الاصوليين اذن الايمان في اللغة الاشارة ما هو في الاصطلاح؟ عرفه الناظم؟ قال اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلفي وذلك الوصل او النظير قرانه لغيرها يظير هذا كامل تعريف لدلالته وآآ نثر هذا التعريف اذا اردنا نثره نقول اخذا من كلام المصنف فهو دين لله تعالى على المرأة نذرت صار لزاما عليها ان تحج سار الحج واجبا عليها فهذا دين لله تعالى لكن المرأة ماتت ف اجابها النبي صلى الله عليه وسلم بنظير الحكم. لو ان هذه المرأة الايماء هو اقتران الوصف او نظيره بالحكم او نظيره المنصوصين لا المستنبطين الوصف الحكم يجب ان يكونا منصوصين تيران الوصف او نظيره بالحكم او نظيره المنصوصين لا المستنبطين سواء كانا ملفوظين او مقدرين او احدهما ملفوظا والاخر مقدر لو لم يكن ذلك الوصف المقترن بالحكم علة له لكان مخلا بالفصاحة وكلام الشارع منزه عن ذلك اذا فيلزم كونه علة لذلك الحكم والا لكان مخلا بالفصاحة والشارع منزه عن ذلك حاشاه ان يكون في كلامه ذلك فيفهم من هذا القيد الاخير ان ذلك الوصف اذا ذكر لفائدة كان الوصف مذكورا لفائدة فانه لا يفيد التعليل وانما يفيد التعليل اذا كان ذكره مع الحكم لا لشيء فنقول حينئذ اذا هو العلة ذكر لكونه علة للحكم اذ لو لم نحمله على هذا لا وقع في كلام الشريعة الحشو ووقع في كلام الشريعة ما لا يليق به اذا ذكر لانه العلة طعن اذن هذه هي دلالة الايمان قال رحمه الله والثالث الاقتران الوصف ما المراد بالوصف هنا في دلالة الايمان؟ انتبهوا مشي المقصود بالوصف هنا الوصف النحوي وهو النعت مثلا او الحال لا المراد بالوصف هنا لفظ مقيد لاخر الوصف هنا لفظ مقيد باخر ليس لغاية ولا شرط ولا استثناء ولا استدراك بدليل مقابلته بهذه الامور فيما سيأتي بعده غيقولينا الناظم رحمه الله هناك واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح او غاية شرط او استثنائي غنزيدو او استدراكي اذا فالوصف هنا ليس المراد به النعت او الحال فقط وانما المقصود اي لفظ مقيد لآخر اي لفظ يقيد لفظا اخر فهو وصف هنا بغض النظر عن كونه معرفا لولا مجردا عن الى اخره. ايا كان اعرابه مفضول مقيد لاخر حتى الفعل حتى الفعل داخل معنا فهاديك اللفظ والمقيد والآخر؟ اه نعم حتى الفعل الفعل النحوي حتى هو داخل بل حتى الجملة داخلة معانا هنا اذن المراد بالوصف هنا اش قل لفظ مقيد لآخر هذا هو المقصود بالوصف اذن هاد الوصف بهاد المعنى اش كيتسمى وصف اصطلاحي في اصطلاح الاصوليين هنا. وذلك من بعد غيقولينا رحمه الله واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح بوصف المصطلح اي الوصف المصطلح عليه عند اهل الفن فللأصول لا الوصف المعلوم في اللغة او في النحو او في الصرف لا قال الاصطلاحيون طيب شنو هو وصف المصطلح عليه؟ هو هذا اللي عرفناه الان لفظ مقيد لاخر ليس بغاية ولا شرط ولا استثنائي ولا استدراج فما سيأتي بين هذه المقابلات اذن قال اقتران الوصف او نظيره من باب التفصيل او نظيره لأنه هو غيقول لنا في البيت الثاني وذلك الوصف او او النظير. اذا فيريد رحمه الله تيران الوصف او نظير الوصف وسيأتي ان شاء الله ايضاحه بالمثالي لأنه فكلام الشارع اما ان يقرن الوصف بالحكم واما ان يقرن نظير الوصف بنظير الحكم نحن نريد علة لحكم معين لكن في كلام الشارع لا نجد اقتران ذلك الوصف بذلك الحكم وانما نجد اقتران نظير ذلك الوصف بنظير ذلك الحكم. هذا ايضا يفيد علية ذلك الوصف بذلك الحكم. حتى هو بحالو بحالو لانه حينئذ هاد النظير هاد مسألة النظير التي ستأتي معنا حينئذ كأنه وقع في كلام الشارع القياس باركانه الاربعة فنظير الوصف هو الأصل والوصف الذي نريده هو الفرع ونظير الحكم اصل. والحكم الذي نريده يصير فرعا له وسيأتي ان شاء الله ايضاحه بالامثلة اذن اقتران اما الوصف او نظير الوصف لأنه سيكون بعد بعد او نظيره او النظير بالحكم كذلك الفقيه يقول بالحكم او او نظيره بالحكم او نظيره مثلا يأتي شخص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن حكم لصفة معينة عن حكم لفعل من الافعال فلا يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك الفعل وانما يجيبه عن نظير ذلك الحكم ونظير ذلك الوصف فيكون ذلك مفيدا للتعليل بطريق الايمان كما سيأتي ان شاء الله اذن قال اقتران الوصف او نظيره زد بالحكم او نظيري ملفوظين ما المراد باللفظ هنا؟ انتبه. ما الملفوضين؟ اي منصوصين. المراد باللفظ هنا اش نصو ماشي الناس منصوصين اي لا مستنبطين ملفوظين حال كونهما ملفوظين شناهما الوصف والحكم تابع معايا مزيان والمقصود بملفوظين ملفوظين اي منصوصين لا مستنبطين اذن فسر نتا الملفوظ هنا بين بالمنصوص وليس المراد بالملفوظ المذكورة لا تواضع الفقيه هل المراد بالملفوظ هنا المذكور او المنصوص المنصوص ماشي المذكور واضح الفرق بينهما اذن المنصوصين لا المستنبطين فدخل في كلامه المذكورين والمقدرين او ان يكون احدهما مذكورا والاخر مقدرا لان المقدر في حكم المذكور المقدر في حكم مذكور اذا قال رحمه الله ملفوظين اي منصوصين غير مستنبطين سواء اكان مذكورين او مقدرين وملي كنقولو او مقدرينه اذن الى كان احدهما مذكور مقدرا من باب اولى فكل ذلك جائز اذا اياك ان تفسر ملفوظين بمذكورين لا ملفوظين منصوصين لا مستنبطين دواء اكان مذكورين او مقدر الى اخره اذن فيستفاد من هذا القيد لي ذكرنا الان ملفوظين انه لا يجوز كونهما مستنبطين اذا كان الوصف والحكم مع المستنبطين فليس ذلك بإيماء لا يسمى ايماء واضح؟ ندخلو فمسلك اخر من مسالك العلة مبقيناش في الإيمان هذا واضح اذا كان مستنبطين طيب فان كان احدهما منصوصا والاخر مستنبطا الوصف منصوص والحكم مستنباط او العكس ففي ذلك خلاف واش هو اماؤنا لا اختلفوا على ثلاثة اقوال قيل نعم وقيل لا والاصح التفصيل شنو هو التفصيل انه ان كان المذكور الوصفة وكان الحكم هو المقدر كان ايماء وان كان العكس بان كان المذكور الحكم وكان الوصف مستنبطا فليس ايماء واضح التفصيل اذا اذا كان احدهم مذكور اخر مقدرا ثلاثة الاقوال نعم لا اصح تفصيل شنو هو التفصيل انه ان كان المذكور هو الوصف والحكم مستنبط جاز كان اماء يسمى اماء وان كان العكس المذكور هو الحكم والوصف مستنبط فليس ايماء طيب شنو دليل هذا التفصيل دليل هذا التفصيلي ان الوصف يستلزم الحكم ان الوصف يستلزم الحكم يدل عليه بطريق اللزوم فلذلك اذا ذكر الوصف كان الحكم المستنبط كالمنصوص فيكون ذلك ايماءا لأنه يستلزمه مثال ذلك قول الله تعالى واحل الله البيع هذه الاية اشتملت على وصف وهو حلية البيع وهذا الوصف يستلزم حكما وهو صحته يلزم من حلية البيع انه صحيح والا لحرمه الله تعالى اذن فنقول حينئذ شنو هو فيناهي دلالة الايمان؟ فنقول اقتران الوصف وهو حلية البيع بالحكم المستنبط وهو صحته دليل على انه علته. ما علة صحة البيع؟ ما الدليل على ان البيع صحيح؟ ليس بفاسد. واش انه حلال البيع البيع والشرا عقود المعاوضة صحيحة ولا باطنة صحيحة دليل على صحيتها ما علة صحتها قليتها هادي الصورة اللولة الصورة الثانية العكس قلناش ان يكون الحكم مذكورا والوصف مستنبطا مثال ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من اثبات الربا في المر مثلا من اثبات الربا في البر اثبات الربا في البر حكم قالينا الشريعة البر ربوي هذا حكم الحكم وهذا الحكم المنصوص له وصف مستنبط عنده واحد العلة لكن العلة ديالو ليست منصوصة مستنبطة ولذا اختلفوا فيها وهي الاقتياث والإدخار مثلا عند المالكية فهذا ليس ايماءا اذن هاد ليس ايماءا ليس ثابتا بطريق الايماء اعلاش؟ لماذا لان الحكم لا يستلزم ذلك الوصف اذ اذ الوصف اعم من الحكم الوصف كيكون اعم والاعم لا يستلزم الاخص قرا هذا في المنطق الأعم لا يستلزم الأخص ولا لا لا لا يستلزمه هل يلزم من كون الشيء حيوانا ان يكون انسانا لا يستلزم الأعم لا يستلزم الأخص اذن فلذلك الوصف لا يستلزم الحكم هادشي علاش لا يكون هذا من طريق ياش؟ بطريق الايماني العكس هو الصحيح الاخص يستلزم الان اذن الشاهد اذا كان احدهم منصوصا فهذا هو التفصيل في المسألة. قال رحمه الله بالحكم ملفوظين دون خلفي اي دون خلف في كون الاقتران المذكور ايماء بمعنى هاد الاقتران الذي ذكر الناظم لك هنا اقتران الوصف بالحكم حال كونهما ملفوظين اي منصوصين هاد الاقتران مالو الفقيه؟ هاد الاقتران اقتران الوصف بالحكم حال كونهما منفوظين اي منصوصين هاد الاقتران مالو هو ايماء بالاتفاق دون خلف هذا الاقتران ايماء متفق عليه لا خلاف فيه ثم قال وذلك الوصف او النظير قرانه لغيرها يطير وذلك الوصف اي الملفوظ وراه سبق لينا انه خاص الوصف والحكم مع ان يكون قول الفقيه ملفوضين اذا وذلك الوصف الذي سبق تلك سبق الكلام عليه اي الملفوظ والمراد بالملفوظ المنصوص ولا المستنبط ماشي المذكور وذلك الوصف الملفوذ المقترن بالحكم او النظير للوصف ها هو التصريح مالك او نظيره او النظير للوصف المقترن بنظير الحكم الى كان نظير الوصف باش غيكون مقترن بنظير الحكم ماشي بالحكم ميمكنش واش واضح اذا كان الوصف مذكورا كان مقترنا بالحكم واذا كان المذكور هو نظير الوصف فانه يكون مقترنا بنظير الحكم واضح الكلام الفقيه فهمتو هاديك را معايا مزيان شوية ولا مازال شوفو لاحظو التقدير شنو قلنا وذلك الوصف او النظير وذلك الوصف المقترن بالحكم او النظير للوصف المقترن قولوا علاش بناظر ما يمكنش يكون نظير الوصف مقترن بالحكم لا يكون هذا لانه اذا كان مقترنا بحكم كان علة له ما بقاش علة نظيره ولا العلة ديالو هو اذن فإذا كان المقصود عندنا نظير الوصف فإذا يوجد نظير للحكم المذكور. بمعنى مذكور وصف ومذكور حكم معين لكن المراد عندنا او المراد عند السائل نظير ذلك الوصف ونظير ذلك الحكم لا نفس الوصف والحكم المذكوران مفهوم الكلام قال رحمه الله وذلك الوصف او النظير قرانه لغيرها يضير قرانه اي اقترانه تيران ذلك الوصف بذلك الحكم لغيرها الضمير اش يرجع لغير العلية لغيرها اي لغير العلية يضير ان يخلوا بفصاحة الشارع يضير بمعنى يضر وذلك الوصف او النظير قرانه اي اقترانه بالحكم نيران الوصف او نظيره بالحكم لغير العلية اذا كان هذا الاقتران لغير العلية مالو اسيدي؟ فانه يضر اي يخل بفصاحة الشارع ويخل باتيانه بالالفاظ في مواضعها من الامور المقررة ان لسان الشارع فصيح وانه يأتي بالالفاظ في مواضعها وانه لا حشوة ولم يكن في الوحي حشم يقع لا حشوة في كلام الشارع فإذا لم نجعل لم نفسر هذا الوصف بانه علة للحكم اذا لم نجعله كذلك لما كان لذكره اي فائدة لخلا عن الفائدة وكلام الشريعة منزه عن ذلك بل هذا هاد الأمر ينزه عنه العقلاء او الفصحاء فكيف بالشارع الحكيم لو ان احدا من العلماء غير عالم هذا ذكر وصفا مع حكم وما كان لذلك الوصف اي فائدة يكون هذا عيبا ولا لا يكون عيبا فيه نقولو ليه لما دكرت ذلك الوصفة ادا لم يكن علة الحكم لما ذكرته قال لك اكرم المجتهدين ملي جيتي كرمتي الطلبة المجتهدين قال لك لا كرم كلشي علاش ما كرمتيش لخرين؟ ونتا قلت ليه المجتهدين نتا قرنتي الحكم بوصف قلتي ليا المجتهدين لا هداك الوصف غير دكرتو وصافي هي هكداك لغير فائدة واضح يكون عيبا يضر بفصاحة فكيف بكلام الشارع منزه عن هذا بالكلية اذن لابد ان يكون ما ذكر الا لانه علة الحكم هذا تعريف الإيماء ثم ذكر لينا الناظم واخا اه ملفوظين سيأتي ان شاء الله الكلام على الملفوظين والتمثيل لهما بامثلة مثال اه اقتران نظير الوصف بنظير الحكم تيران الوصف بالحكم امثلة ذلك كثيرة ان شاء الله ستأتي معنا مثال اقتران نظير الوصف بنظير الحكم حديث المرأة التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله يا رسول الله ان امي ماتت وعليها نذر حج افاحج عنها؟ اذا المرأة تسأل عن ماذا تسأل عن امها التي عليها نذر حج هل تحج عنها ام لا تحج عنها بماذا اجابها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ارأيت ان كان على امك دين اكنت قاضيته واجابها عن مثله ليبين لها انه لا فرق بين هذا وبينما سألت عنه لهما نفس الحكم وهذا الحديث استعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم القياس يستدل به على استعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم القياس راه فيه فرعون واصل وفيه قياس هذا فما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم جعله اصلا لما سألت عنه بمعنى ان ما سألت عنه فرع يقاس على ما ذكر لان ما ذكره هو عليه تسلم به المرأة تعرفه فهو اصل فكأنه قال لها الحقي ما سألتي عنه بهذا الامر المقرر. المعلوم اذن الشاهد اه ان النبي ان المرأة سألت عن عن دين الله على الميت لان النذر يكون في ذمة مكلف ماتت وعليها دين لأحد من العباد عليها دين دين مال لاحد من العباد قال لها اكنت قاضية هل تقضين عنها دينها قالت نعم قال فدين الله احق ان يقضى اذن لاحظ هنا عندنا اصل وفرع الاصل ما هو هو دينو العباد دين الناس والفرع المقيس هو دين الله والحكم هو وجوب القضاء في كل وجوب القضاء والعلة الجامعة كون كل منهما دينا عددين وهددين واضح اذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نظير الوصف شنو هو نظير الوصف هو دين العباد هذا هو النظير والوصف المراد هو دين الله وذكر نظير الحكم وهو وجوب قضاء دين الخلقي وشنو الحكم المقصود عند عندنا والمقصود عند السائل هو حكم قضائي دين الله تعالى اذا فهو ايضا واجب لماذا؟ بجامع ان كلا منهما دينا اذا فنقول شنو اه العلة التي نستفيدها من هذا نقول يجب على المرأة اه ان تقضي دين امها على الله تبارك وتعالى لانه دين العلة ياش؟ هاديك الوصف المقترن بالحكم هو علة ذلك الحكم لماذا يشرع لها ان تحج عن امها يشرع لها؟ اه نعم. لماذا يشرع لها ان تحج عن امها؟ ما علة ذلك لانه دين في ذمتها. هداك دين داك الوصف المقترن بالحكم هو علة الحكم يشرع لها ان تحج عن امها لأنه دين في ذمته دين عليها اذن هذا هو معنى اقتران نظير الوصف بنظير الحكم يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم واضح؟ لأن ماشي المقصود عندنا حنا النظير لا المقصود عندنا الوصف نفسو واضح؟ ان يقترن نظير الوصف بنظير الحكم لكن المراد عندنا ان نتبت علية الوصف نفسه للحكم نفسه لا ان نتبت النظير للنظير لانه ماشي ليس مقصودين المراد بهما مجرد التمثيل واضح المقصود اذا هذا تعريفه ثم انتقل رحمه الله لبيان بعض الأمثلة للإيماء هاد الإماء اللي عرفناه الفقيه بهاد التعريف له صور متعددة عندو صور كتيرة دكر لينا المؤلف رحمه الله اه خمسة سور من صوره وهادشي كامل لي دكر لينا هاد السور الخمسة فقط من باب ياش التمثيل لا الحصري صور الايماء كثيرة لا سبحان الله الضابط راه عندك لحد هاد التعريف هادا اللي ذكرناه الآن كيشمل كثير من الصور تدخل فيه صور كثيرة جدا التعريف وها هو غيدكر لينا خمسة لتقيس عليها غيرها ما قصدتش الحصر لا لا. ولذلك قال كما الكاف تدل على ايش على التمثيل لا على الاستقصاء لم يقصد الاستقصاء واش مفهوم الكلام؟ دابا نتا الآن عندك الضابط الحد هو لي دكرنا اقتران الوصف بحكم مرفوضين الى اخره. هداك اقتران الوصف بحكم عندو اش صور متعددة ماشي ضروري في الاقتران الوصف بحكم يقول لك اه واقع فاعتق تلقاهم بجوج واحد متصل بواحد لا لا لذلك صور متعددة ها هو غيذكر لينا خمسة ان شاء الله خمسة د الصور وقس عليها غيرها اذن واش قصد رحمه الله حاصل؟ قولو الفقيه اذن شنو قصد غير التمثيل فقط بمعنى هاد الاقتران عندو حالات مختلفة اما يكون كدا اما يكون كدا اما يكون كدا هادي كلها احوال ديال اقتران الوصف بحكم كلها لا تخرج عن الحد ايا المدينة كلها لا تخرج عن اذن هذه امثلة للايماء فقط امثلة المثال الأول او الصورة الأولى من صور الإيماء قال رحمه الله كما اذا سمع وصفا فحكم الى هنا ها واحد المثال الاول من امثلة الايماء ما اذا سمع اي الشارع الحكيم وصفا من متكلم فحكم بعد سماع الوصف وهذا يتصور فاش في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما اذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا تصف به المخاطب فحكم بعد سماع الوصف مباشرة تسمع الوصف فحكم فايناش؟ ذلك الوصف الذي اتى في كلام المخاطب علة لذلك الحكم الذي اتى في كلام الشارع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم اذن النبي صلى الله عليه وسلم اشنو جا فكلامو الحكم والوصف فين جا في كلام مخاطب فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الوصف حكم مباشرة ماشي ماكانش كيهضر كان كيهضر مع شخص اخر وواحد هضر بوصفو النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لا لا يخاطب ذلك الشخص حدثه بوصف فذكر له الحكم. يدل ذلك على ان هذاك الوصف هو علة ذاك الحكم مفهوم؟ والا ايلا مكانش الامر كذلك والا لكان الجواب غير مطابق للسؤال وهذا ينزه عنه كلام الشارع واحد ذكر لك وصف ودكرتي ليه حكم لا علاقة له بالوصف واش واضح حينئذ مغيكونش الجواب مطابق للسؤال مفهوم كاين امثلة كاين المثال المشهور قصة الاعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وصفا قاليه واقعت اهلي في نهار رمضان او لاحضو هدا واقعت وصفا هادي راه جملة هادي راه قلنا المراد بالوصف مفضول مقيد لآخر صافي واقعت اهلي الوصف المستفاد من هذا هواش الوقاع عندو القاعدة هنا معروفة فالأصول يقولون اه اقتران الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق تعرفوا هاد القاعدة هادي اه اقتران الحكم بالمشتق هنا في الإيماء بالضبط يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق ما منه الاشتقاق والمشتق منه مصدر يعني واقعت هذا مشتاق لفعل مشتق من المصدر يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق اللي هو الوقاء مفهوم؟ والسارقة والسرقة فاقطعوا مع نظر في المثال فيه نظر المقصود اقتران الوصف اللي هو السارق بالحكم اللي هو اقطعه يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق شنو المستقبل السرقة هي المصدر فكنقولو العلة هي السرقة مصدر يؤذن بعليته ما منه الاشتقاق المشتق منه اذن المقصود الشاهد اه الوصف اللي هو واقعت اهلي واش وقع في كلام الشريعة اسي محسن فين وقع في كلامي مخاطبين للشارع هو داك الرجل الأعرابي لكن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد سماعه للوصف حكم سمع سمع الوصف من المخاطب فقال اعتق رقبة تسمع الوصفة فحكم فدل ذلك اش على ان علة هذا الحكم اللي هو اعتق شنو العلة ديالو الوقاع بانه ذكر هذا الحكم بعد سماع الوصف اللي هو الوقاع. ذكر ليه واقعتو قال ليه اعتق وضحت فكأنه تقديرا هاد الصورة هادي تقديرا كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واقعت فأعتق هذا هو التقدير ديال الكلام ولو النبي صلى الله عليه وسلم ماصدرش منو لفظ الوقاع لكن هذا هو معنى الكلام قاليه واقعت اهلي قال اعتق كأنه قال وقعت فأعتق ولهذا كان لمثل هذه الصورة حكم الاقتران. احنا قلنا في الايباء ان يقترن الوصف بحكمه. يقدر يقول لك قائل ما كاينش لنا الاقتران. الوصف كلام متكلم والحكم فكلام متكلم اخر اين هو الاقتران؟ واضح الكلام؟ كنقولو ليه الاقتران مقدر ايران مقدر كأنه قال وقعت فاعتق اذن ها هي صورة منصور الإيمان اذن ماشي ضروري يكونوا بجوج من كلام متكلم واحد ممكن يكون الوصف كلام متكلم والحكم فكلام متكلم لكن اذا سمع الوصف فحكم فكأنه نطق بالوصف والحكم بهم بجوج واضح السي محسن ياك ما فيك النعاس اذن يقول كما اي من امثلته اذا سمع شكون اللي سمع؟ الشارع وصفا من متكلم كحديث الاعرابي فحكم اي بعد سماع الوصف واضح هادي المثال الاول المثال الثاني قال وذكره في الحكم وصفا قد الم ان لم يكن علته لم يفيدي هذا المثال الثاني وذكره في الحكم وصفا قد الم ان لم يكن علته لم يفيدك وذكره الضمير يعود الى الشارع وذكر الشارع في الحكم وصفا لم يصرح بالتعليل به ذكر الشارع في الحكم والسنة في الحكم ماشي هذا يعني ان يذكر مع الحكم وصفا الشارع الحكيم يتكلم ويذكر مع الحكم لكن هل يصرح بعليته؟ يقول لنا هذا الوصف هو العلة لا لم يصرح بالتعليل به علاش قلنا وصفا اي لم يصرح بالتعليل به علاش درنا هاد القيد نعام نعام لا قول اه حينئذ الا صرح الشارع بالتعليل به الى قال لنا هو العلة ولا هو السبب ولا كذا دخل في مسلك النص ما بقيناش في الإيماء الإماء مكاينش فيه التصريح بالعلية مكيقولش ليا الشارع هذا هو العلة. غير حنا كنستافدو من اقتران الوصف بالحكم انه هو العلة. وهذا هو معنى الإماء بمعنى ان الشارع اشار بذلك الاقتران اشار واومأ الى انه العلة وهادشي علاش قلنا علة تابتة بمسلك الإيباء شنو معنى الإيماء؟ بمعنى انه ليس مصرحا بأنها علة لكن داك الاقتران الشارع يشير به الى ان الوصف هو العلة اما ايلا صرح بالتعليل ما بقيناش في الإيماء. دخلنا في رجعنا لمسلك النص ايلا صرح بالتعليل واضح. مزيان. اذن نعاودو وذكره اي الشارع في الحكم وصفا لم يصرح بالتعليل به لم يصرح بعليته باداة من الادوات الدالة على التعليم. ما عندنا لا ولا ادان ولا من اجلي ولا لعلتي ولا لسببي ولا الباء السببية ولا الفاء ولا غير ذلك معندناش التصريح بالتعليم واضح وذكره في الحكم وصفا قد الم قد الم اي وقع كونه اماء اذن شوف الفقيه هاد العبارة ديال قد الم هي الذي افادتنا ذلك المعنى لاحظ انا شنو قلت لكم الآن وذكره في الحكم وصفا زدت واحد القايد قلت لم يصرح بالتعليل به ياك الم وقع كونه اماء لا تصريحا بالعليته اشارة لكن بشرط وذكره في في الحكم وصفا قد الم بشرط ما هو ان لم يكن علته لم يفيدني وهاد الشرط اللي دكرها الفقيه انتبه هذا راجع للمثالين معا ماشي غير المثال الأخير حتى المثال اللول كما اذا سمع وصفا فحكم ان لم يكن ذلك نصف علة للحكم لما افاد لما كانت له اي فائدة هذا هو معنى كذلك هنا ان يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن علته لما كانت له فائدة ان لم يكن اي ذلك الوصف وهذا راجع للمثالين يا الفقيه علته اي علة ذلك الحكم لم يفيدي لن يفيد ذكره اي لم يفد ذلك الوصف اي فائدة اذا لم نحمله على انه علة للحكم لما كان له اي فائدة هذا معنى قوله لم يفيدني مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. الذي سبق لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان فهاد الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما وذكر معه وصفا شنو هو الحكم اللي ذكر لا يقضي القاضي لا يحكم الحاكم نهاه عن الحكم وقرن مع هذا الحكم وصف قال وهو غضبان حال كونه غضبان ها هو حال كاع وصف نحوي ولغوي واصطلاحي وهو غضبان حال كونه غاضبا اذن اقتران الحكم اللي هو لا يقضي بهذا الوصل هو وغضبان يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق واضح فنستفيد من هذا ان علة عدم جواز حكمه هياش هي الغضب لا يجوز للحاكم ان يحكم لعلة وهي الغضب. ما الدليل لان الشريعة قرن النهي عن الحكم بوصف وهو قوله وغضبان. ولو لم نجعل هذا الوصف اللي هو غضبان علة للحكم لما كان له فائدة الى جا شي واحد وقال لك لا الحاكم لا يجوز له ان يحكم مطلقا واضح اذن وهو غضبان شنو الفائدة منه لما كانت له فائدة حينئذ اذن وجب ان يكون علة للحكم وذكره في الحكم وصفا قد الم ان لم يكن علته لم لم يفيد قد يقول قائل ذكرنا فيما مضى ان هاد المثال العلة فيه تبتت بالاجماع اللي هي التشويش الفكري نقول لا مانع ابدا منين ان تتبت العلة بمسلكين او بثلاثة مسالك مكاينش اشكال علة تبت بالإجماع وبالنص وبالصبر والتقسيم وغير ذلك هذا فقط من باش تعدد الأدلة على شيء واحد لا مانع من ذلك ثم ان العلة المجمعة عليها المستفادة من ذلك النص هي اش هي التشويش الفكري وهي اعم هذه علة اعم مما في النص لكن الذي استفدناه بدلالة الاماء هو اش هو الغضب لأن الحديث مافيهش التشويش للفكر فيه وهو غضبان فكنقولو علة عدم الحكم عدم زيادة ايش؟ الغضب مفهوم الكلام فحينئذ الغضب بحال الى بغينا نقولو الغضب اه علة لعدم جواز الحكم بمسلكين بمسلك الايماء وبالاجماع لانه داخل في عموم تشويش الفكري وغير الغضب من الامور التي تشوش الفكر تبتت عليتها بالاجماع لا بالايماء واش واضح الفرق دابا الآن شخص الحاكم لا يجوز له ان يحكم اه وهو متصف بالحزن الشديد الحزن المفرط لا يحكم لماذا لأنه مشوش فكري طيب هاد العلة تبتت باش؟ بالإجماع فقط واذا كان غضبان غضبا شديدا اذا كان غضبان فانه لا يحكم العلة ثبتت بمسلكين بالايماء وبالاجماع قال رحمه الله ان لم يكن علته لم يفدها المثال الثاني المثال الثالث الإيماء ومنعه مما يفيده ومنعه مما يفيدك كتسكت بوحدها هادي مم نعم كلهم هاكدا ولا غي هادي قال رحمه الله اذا المثال الثالث ديال الإيماء ومنعه مما يفيد تبنى ومنعه ومنع الشارع من فعل يفوت فعلا اخر ايضا يدل على عليته ومنع الشارع من فعل يفوت فعلا اخر دليل على ان العلة هي تفويت ذلك الفعل الآخر وحتى هذا داخل في دلالة الايماء اذن الضمير فمنعه لاش يعود الشارع الحكيم والشارع الحكيم سيمنع من سيمنع المكلف ومنع الشارع المكلفة مما يفيد اي من فعل يفيد بمعنى يفوت بحال بحال في المعنى يفوت ومنع الشارع المكلف مما اي من فعل يفيد يفوت عليه فعلا اخر مطلوبا منه يفوت عليه اي على المكلف فعلا اخر مطلوبا منه واش واضح الكلام؟ بعبارة اخرى اذا منع الشارع المكلف من فعل علاش منعوما ان يفعل واحد الفعل معين قال ليه مديروش لا يجوز لا لان ذلك الفعل سيفوت عليه شيئا اخر مطلوبا منه فإذا منع الشارع المكلف من شيء لانه سيفوت عليه فعلا اخر مطلوبا منه كنقولو علة النبي عن ذلك الشيء هي تفويته للشيء الآخر هادي هي العلة لماذا نهى الشريع عن هذا الفعل؟ لانه يفوت فعل الاخر مطلوبا هذا ايضا من باب الايماء مثلا الشارع الحكيم نهى عن البيع وقت الجمعة قال اذا يا ايها الذين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وداروا البيع نهى عن البيع بعد نداء الجمعة اذا نودي قالينا دارو البيع ورا قلنا الوصف الفضل مقيد لآخر ماشي نعت ولا حال اذن هاد الحكم لي هو دارو البيع شنو فيه منع الشارع بقوله دار البيع منع الشارع المكلف من فعل وهو البيع وقت نداء الجمعة نهاه على هاد الفعل لي هو لماذا لان البيعة بعد نداء الجمعة يفوت على المكلف صلاة الجمعة اذا فنقول العلة من المنع من منع البيع وقت بعد نداء الجمعة هي تفويته صلاة الجمعة هذا هو معنى ومنعه مما يفيد طيب المثال الرابع راه قلنا دكر لينا خمسة د الأمثلة ياك المثال الرابع قال استفيدي ترتيبه الحكم عليه استفد ايها الطالب الايماء من شيء اخر وهو اش قال استفد ترتيبه بالنصب. ماشي ترتيبه الحكم لا لا استفد ترتيبه مفعول به استفد ايها الطالب ترتيبه اي ترتيب الشارع الحكم عليه اي على الوصف استفد ذلك ايماءا استفد ترتيب الشارع الحكم على الوصف ايماء اذن يستفيد هذا كينصب مفعولين ولا لا؟ اه كينصب مفعولين المفعول اللول مذكور والمفعول الثاني مقدر محذوف والتقدير استفد ترتيب الحكم على الوصف ايماء استفده ايماء هاد الترتيب المذكور استفيده ايماء لكن بالقيد واحد القيد ذكرو في الحولي جيد جدا استفده ايماءا بغير الفاء الا كان ترتيب الحكم على الوصف بغير فاء ما كانتش مذكورة الفاء اما ان كان ترتيب الحكم على الوصف بالفاء فحينئذ العلة باش ثابتة بالنص غدخل في قوله فالفاء للشارع مثل والسارق والسارقة فاقطعوا. رتب هنا الحكم على وصف لكن بالفاء هذا ماشي ايماء على الصحيح. وفيه خلاف على الصحيح ليس ايماء وانما هواش النص والنص هو لا نص ظاهر يعني غير صريح وهو الفاء السببية اذن المقصود بغير الفاء مثل ماذا كقول الشارع الحكيم مثلا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين اقترن الحكم هنا اللي هو وجوب قتال القتال او الامر بالقتال اقترن الحكم هنا بوصف وهو المشركين اذن فذلك يدل على على ان علة القتال علة الحكم لي هي القتال هياش؟ الشرك راه قلنا دائما اقتران الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق اذن علة الأمر بالقتال هي شركهم علاش دوك الناس غنقتلوهم؟ لشركهم او كأن يقول لك قائل مثلا كأن يقال اكرم العلماء اكرم العلماء رتب الحكم هنا اللي هو الاكرام فان ذلك الوصف هو علة الحكم وضحت ثم قال واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح او غاية شرط او استثنائي من الايماء قال واتضح من الإيماء ايضا هذا هو المتال الخامس واتضح من الإيماء ايضا تفريق الشارع بين حكمين بي وصفين او غاية او شرط او استثناء او استدراك الشارع الشاهد ان الشارع الحكيم اذا وجدناه فرق بين حكمين باش بوصفين او غيره من شرط او استثناء او غاية فرق بين حكمين بشيء معين قالينا شوف قالينا متلا هدا جائز ان حصل كدا وغير جائز ان حصل كذا. اش كتفهم؟ شوف لاحظ. هاد الفعل هذا حلال ان وقع كذا. وحرام ان وقع كذا. ماذا تفعل ان علة حلال هي هداك القايد لي مذكور ان وقع وعيلة حرام هي ان وقع ولا لا هذا هو المقصود هنا ان يفرق الشارع بين حكمين اما بوصفين والمراد به الفضل المقيد الاخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية هي جات او ان يفرق الشارع بينهما باستثناء او ان يفرق بينهما بغاية او شرط او استدراك وسنمثل لها باذن الله يلاه مثال تفريق الشارع بين حكمين بوصف وقالينا الناظم بوصف المصطلح را عرفنا شنو معنى المصطلح في مواضع الفقيه بوصف المصطلح اي اصطلاح اهل الاصول. المصطلح عليه عند اهل الفن وانتبه للمسألة ملي كنقولو تفريق الشارع بين حكمين سواء ذكرهما معا او كان احدهما مذكورا والاخر مقدرا او بعبارة اخرى او كان احدهما منطوقا والاخر مفهوما لأن ملي كنقولو تسويق الشريعة بين حكمين ماشي شرط يكونو الحكمين بجوج مذكورين لا لا يكون حكما منطوقا والحكم الآخر مفهوما من الكلام راه كأنه ذكر حكمين ولا لا؟ ياك المفهوم تا هو يحتج به يحتج به فالمراد بالحكمين اما ان يكونا مذكورين واما ان يكون احدهما مذكورا والاخر مقدرا او قل احدهما منطوقا والاخر مفهوما لان المقدر في حكم المذكور ولأن المفهوم له حكم منطوق صافي حتى هادو راه حكمين ماشي ضروري يكونوا بجوج اذن مثال الوصف قول ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح جعل للفرس سهمين وللرجل سهما للرجل اي صاحب الفرس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم كان يجعل للفرس تهمين يعني ملي كتقسم يمكن الغنائم او اذا اريد قسمة الغنائم يعد الفرس باثنين له حظان نصيبان يعد الفرس باثنين ويعد صاحب الفرس بواحد اذن الشاهد في هذا الحديث فرق الشارع الحكيم بين حكمين لكن كل الحكم ذكر له وصفا يليق به جعل الشارع سهمين لمن؟ للفرس وجعل الشارع سهما لصاحبه اذا فرق الشريع بين حكمين الحكم اللول فيه سهمان والحكم التاني فيه سهم واحد لكن ب بوصفين الحكم اللول لي فيه سهمان مقترن بالفرس والحكم التالت اللي فيه سهم مقترن بالرجل وانتبهوا الى المسألة قد يقول قائل هاد الفرس والرجل اه من باب الاسم الجامد وسبق لنا ان الاسم الجامد لا يعلن به. واضح؟ فالجواب ان المراد بالرجل والفرس مفهومهما لا اسماهما ليس المراد بالرجل و الفرس اسميهما وانما المراد مفهوم الرجل ومفهوم الفرس مفهوم وعليه فليس التعليل بالتسمية راه سبق لنا ان التعليم ما كيكونش بالتسمية وانما التعليل باش راه سبق لينا انه اذا لوحظ المعنى جاز التعليم وراه هذا هو المقصود هنا ماشي المراد هنا لفظ الرجل لفظ الفرس الاسم الاسم لي هو اللفظ لا المراد المدلول المفهوم ديال كلمة الرجل وكلمة الفرس ولذلك شنو المراد بالفرس اصلا شكون اللي غياخد السهام؟ غياخدها مول الفرس صاحب الفرس اذا فمن كان له فرس في المجموع شحال غاياخد؟ غاياخد ثلاثة السهام سهمين بسبب فرسه ويأخذ سهما بالنسبة له. الشاهد المراد ان هنا فرق بين حكمين بوصفين وبعد قال او غاية مثال الغاية قوله تعالى ولا تقربوهن لا يطهرن مفهوم الآية هذا مفهوم الغاية كيتسمى لأن حتى بمعنى الغاية الى ان يطورنا مفهوم الآيات هكذا المنطوق مفهوم السي محسن ولا تقربوهن حتى يطير المفهوم والمنطوق ديالها واضح النهي عن اتيان النساء قبل طهرهن مفهومها انهن اذا طهرن جاز قربهن جواز اتيان النساء اذا طهرن هذا هو المفهوم تفرق الشريع بين حكمين. الحكم الاول لا تقربوهن المنطوف. والحكم التاني جواز قربانهن. هذا المفهوم بي بوصف بوصفين يكون الحكم له وصف لا تقربوهن لعلة عدم الطهر وجواز قربهن لعلة الطهر هذا هو المراد اه قال او شرط المثال الشرط حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة والفضة قال متلا بمثل سواء بسواء ثم قال الى ان قال اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم بمعنى جاز لكم التفاضل يدا بيد لا يجوز التأخير والمقاضة واجبة لكن التفاضل جائز الشاهد هنا فرق الشارع بين حكمين الحكم الأول اللي هو الذهب بالذهب والفضة بالفضة عدم اختلاف الجنس اتحاد الجنس فعند اتحاد الجنس عطانا حكم لي هو اش لا يجوز التفاضل وعند اختلاف الجنس عطانا حكم اخر قالينا فبيعو كيفاش جواز التفاضل اذن الشاهد فرق بين الحكمين بوصف شنو هو الوصف هو اختلاف الجنس فكنقولو علة جواز التفاضل في هذه الأصناف هو اش اختلاف الجنس بعتي الذهب مع الفضة يجوز التفاضل. البر مع الشعير يجوز التفاضل الى اخره هذا مثال الشرطي المتال التالت مثال للاستثناء قوله تعالى فنصف ما فرضتم الا ان يعفون مفهوم الآية الا ان يعفون انهن اذا عفونا فلا شيء لهن المنطوق ديال الآية واضح ان المرأة لها نصف الصداق اذا لم تعفو الى معفاتش عندها نصف صدقة فإذا عفت فلا شيء لها اذن فنستفيد العلة لي غنستافدو منها كنقولو علة اسقاط حقها او علة اه عدم وجوب شيء على الزوج لها هياش؟ هي عفوها. العلة هي العفو شنو العلة ديال الحكم اللي هي ان الزوجة لا يجب عليه شيء او انها يسقط اه لها نصفها ما علة سقوطه؟ العفو اذا عفت فانه لا يجب على الزوج شيء. مفهوم؟ على الرجل شيء اه بقي على الناظم شيء وهو اش الاستدراك مثاله قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم شوف لا يؤاخذكم يؤاخذكم فرق بين حكمين بوصف وهو قال ولكن يؤاخذكم اش؟ بما عقدتم الايمان. اذا هاد الوصف هو علة المؤاخذة ما علة المؤاخذة علة المؤاخذة تعقيد الايمان او عقد الايمان لأن الحكم اقترن بوصفه الأمر ظاهر في هذا. ثم قال تناسب الوصف على البناء اذن الشاهد هاد الأقسام الخمسة كلها لي تكلمنا عليها سي محسن اش هي مراد بها الحصر ولا التمثيل تمثيل والا فالصور كثيرة المقصود ان هاد الأمثلة كلها يشملها الحد والمراد هو ما سبق في الحد اقترانه بحكم الى اخره ثم ختم بهذا المسلك بمسألة وهي هذا الوصف الذي تحدثنا عنه في دلالة الإيماء الآن المقترن بحكم بكل صوره هل يشترط فيه المناسبة انا دابا شنو قلنا فتعريف دلالة الإماء؟ اقتران الوصف بحكم يدل على عليته لا واش يشترط في الوصف بالمناسبة ان يكون مناسبا للحكم فيما يظهر لنا تظهر لينا وتبان لينا فيه مناسبة اختلف في ذلك قال بعضهم تشترط المناسبة والذي عليه الجمهور لا تشترط المناسبة وسبب الخلاف مبنى الخلاف مبنى الخلاف او سببه واصله هو اختلافهم في تعريف العلة. هذا الخلاف مبني على خلاف الآخر فمن عرف العلة بانها المعرف وهذا الذي عليه اكثرهم وقد سبق الكلام على هذا يقول لا تشترط المناسبة لان العلة مجرد امارة وعلامة على الحكم. فلا تشترط ان تكون مناسبة والذين عرفوا العلة بانها هي الباعث قالوا لابد ان تكون مناسبا لأنها هياش الباعث على الحكم اذا فلابد ان تكون مناسبة للحكم واضح ومما احتج به من قال باشتراط المناسبة قالك ان الشريعة الحكيمة منزه على عن العبث فلا يمكن ان اه يشرع حكما لوصف غير غير مناسب واجاب الاخرون بأناش باننا عندما نقول لا تشترط المناسبة نقصد بذلك لا تشترط المناسبة في الظاهر والا فهي معتبرة في حقيقة الامر واضح السي مراد في حقيقة الأمر المناسبة لابد ان تكون افعال الشارع منزهة عن العبث ومنوطة بالحكم والمصالح. المناسبة غتكون في نفس الأمر. غير لا يشترط ان تظهر لنا مجرد اقتران الوصف بالحكم كاف في كونه علة ظهرت لينا المناسبة ولا مظهرتش لينا المناسبة واضح اش بغاو يقولوا ومما اكدوا به هذا شنو قالوا؟ قالوا اننا اذا اشترطنا المناسبة سندخل في مسلك اخر سيأتي معنا وهو مسلك المناسبة. كاين واحد المسلك سميتو مسلك المناسبة وحينئذ يصير هذا المسلك داخلا في المناسبة اذن عندنا مسلك لي كتشترط فيه المناسبة هو مسلك المناسبات اما هذا فلا تشترط فيه المناسبة ومما يؤكد هذا ما ذكره الرازي قد بين له القرافي رحمه الله في في شرحه للتنقيح وهو انه لو قيل مثلا لو قال قائل اكرمي اه لو قال اكرم الفساق واهن العلماء واحد من الناس قال هذا الكلام دون خطأ اقصده اكرم الفساق واهن العلماء لو قال متكلم هذا لانكر عليه الناس ولا لا اذن لماذا ينكر عليه الناس؟ ما سبب انكارهم عليه انهم فهموا من اقتران الحكم بالوصف انه علته. مع انه غير مناسب مناسبة غير موجودة لكن بمجرد اقتران الوصف بالحكم فهموا منه العلية ان علة الاكرام عند هذا المتكلم هي الفسق وان علة الاهانة هي العلم. ففهموا التعليل ولو لم تكن المناسبة. المناسبة كاينة غير موجودة وفهم منه الناس التعليل اذا فمجرد اقتران الوصف بالحكم يفيد العلية ولا تشترط ان تظهر المناسبة هذا بعض ما اورده المانعون وما او المشترطون للمناسبة وما اجيب به وسيأتي ان شاء الله نزيد ايضاح له فيه صافي اذن يقول رحمه الله تناسب الوصف على البناء اي واشتراط مناسبة الوصف تناسب اي مناسبة الوصف وشو المراد بالوصف عن اي وصف هاد الفي قوله تناسب الوصف شمعناها للعهد اذن شنو المقصود بالوصف الوصفي المقترن بالحكم المذكور في في مسلك الايماء هذا اللي تكلمنا عليه في الايماء اللي سبق ان يقرن الوصف واضح؟ هذا هو المراد بالوصف هنا تناسب الوصف المومن اليه مع الحكم اي اشتراط التناسب كائن اذا تناسبه مبتدأ وعلى البناء جرم يتعلق بمحدود خبر كائن على البناء على الخلاف في العلة كائن على البناء على الخلاف في العلة في تعريف العلة هل هي المعرف او الباعث فعلى انها المعرف لا تشترط مناسبة وعلى انها الباعث لابد من المناسبات والذي ذهب اليه صاحب جمع الجوامع هو اش هو ما عليه الأكثر من ان العلة معرف وعلامة وامر وعليه فلا تشترط المناسبة وقد نظم هذا في الكوكب قال وليس شرطا ان يناسب الذي امي اليه الحكم في القول الشديد وليس شرطا ان يناسب الذي اومي اليه الذي اومي اليه شنو هو والوصف الذي اومي اليه هو الوصف الوصف المومى اليه وليس شرطا ان يناسب الوصف الذي اومي اليه الحكم بالقول الشديد لكن قلنا على التحقيق ماذا يقصدون بقولهم لا تشترط المناسبة على التحقيق يقصدون قول الفقيه انها لا تشترط في الظاهر لا في نفس الامر على التحقيق شنو كيقصدو بقولهم لا تشترط المناسبة اي لا يشترط ان تظهر لنا كيقصدو لا يشترط ظهورها والا وجودها في نفس الامر لابد منه اذا لا تشترط مناسبة بحسب الظاهر والا فهي معتبرة في نفس الامر. هذا ما يقصد على التحقيق وعلاش قلت على التحقيق لان بعض اهل الاصول قال لا تشترط المناسبة في حقيقة الامر ماشي غير في الظاهر مطلقا لا تشترط وهذا قال به العضد والمحل الامام العضود والامام المحلي قال لا تشترط المناسبة في نفس الامر الا على قول من يقول انها البعث قالوا الا عرفنا العلة بانها هي الامارة فلا تشترط المناسبة ماشي غير في الظاهر حتى في نفس الامر لا تشترط المناسبة وانما تشترط كما قالوا على من يعرف العلة بانها البعيد؟ ولا شك ان هذا الخلاف له علاقة بما اشرنا اليه قبل بمسائل العقيدة عندو علاقة بعلم الكلام بلا شك له ارتباط العلة واش هي الباعث او هي معرف وامارة على الحكم فقد سبق ذلك والصحيح كما سبق تقريره في تعريف العلة انه لابد لها من مناسبة كاينة مناسبة ولابد الوصف المقترن بالحكم يدل على العلية والمناسبة موجودة ولابد فيجب البحث عنها اما نفيها في نفس الامر فهذا خلاف التحقيق ومبني على اش؟ عقيدة الاشاعرة كما سبق والا فانها اش لابد ان تكون موجودة في نفس الأمر وإن لم تظهر لنا قد لا تظهر لكنها في نفس الأمر موجودة هذا حاصل مسألتي ثم قال واخا نخليو الصاك حتى الدرس الاتي ربما طولنا شوية ياك كاين شي اشكال ولا مفهوم واضح