﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:10.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى

2
00:00:10.000 --> 00:00:30.000
فصل في الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح. قال رحمه الله تعالى ويحرم الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها ولا يجوز للحر ان يجمع بين اكثر

3
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
بين اكثر من اربع نسوة. ولا للعبد ان يجمع الا اثنتين. فان جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد. وان كان في عقدين لم يصح الثاني منهما ولو اسلم كافر وتحته اختان اختار منهما واحدة وان كانتا وان كانتا اما وبنتا

4
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
لم يدخل بالام فسد نكاحه نكاحها وحدها. وان كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. وان اسلما وتحته اكثر اربع امسك من امسك منهن اربعا وفارق سائرهن. سواء كان من امسك منهن اول من عقد عليها او اخرهن. وكذلك اذا اسلم

5
00:01:10.000 --> 00:01:30.750
العبد وتحته اكثر من اثنتين ومن طلق امرأة فنكح اختها او خالتها او خامسة في عدتها لم يصح. سواء كان الطلاق رجعيا او بائنا  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

6
00:01:30.900 --> 00:01:59.200
اما بعد  ذكر في هذا الفصل بعض المحرمات بعض المحرمات بالسبب قد ذكرنا سابقا ان المحرمات من النساء اما ان تحرم بنسب او تحوى بسبب وهناك من يقسم ايضا بتقسيم اخر وهو تحريم العين وتحريم الجمع ان يحرمها عينا

7
00:01:59.200 --> 00:02:24.600
او يحررها لاجل الجمع فمن المحرمات عين الام البنت الاخت العمة الخالة هذه محرمة بعينها ومن تحرم بالجمع اذا تزوج امرأة حرمت عليه ان يجمع بينه وبين اخته بينها وبين اختها

8
00:02:25.400 --> 00:02:48.150
اذا تزوج امرأة حرم عليه ان يجمع بينها وبين عمتها وان يجمع بينها وبين خالتها فقوله هنا ويحرم الجمع بين الاختين اي ما يحرم بسبب بسبب الجمع وبسبب مصاهرة هنا التحريم ليس بسبب النسب وانما بسبب المصاهرة

9
00:02:48.550 --> 00:03:12.850
فتزوج امرأة حرمت عليه اختها وتزوج امرأة حرمت عليه ايضا عمتها واذا تزوج امرأة حرمت عليه ايضا خالتها فهذا بالمصاهرة وهذا محل اجماع بين العلماء ولا خلاف بين العلماء انه يحرم على الرجل ان يجمع بين الاختين

10
00:03:13.500 --> 00:03:35.250
وان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ودليل التحريم ان يجمع بين الاختين قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين فالله عز وجل نهى ان يجمع بين الاختين فاذا نكح

11
00:03:35.400 --> 00:03:57.850
امرأة حرمت عليها حرمت عليه جميع اخواته من اي الجهات كانت اي الاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام ويلحق بذلك ايضا الاخوات من الرضاعة الاخوات بالرضاعة سواء اخت شقيقة من الرضاعة شقيقة معنا

12
00:03:57.950 --> 00:04:11.000
انها من الام والاب او اخت من الرضاعة من جهة الام او اخت الى الرضاعة من جهة الاب تاني اخت للرضاعة من جهة الام والاب او اخت من الرضاعة من جهة

13
00:04:11.100 --> 00:04:28.550
الام او اخت من الرضاعة من جهة الاب فهي ايضا تدخل في هذا المعنى فلا يجوز للمسلم ان يجمع بين الاختين وهذا في عقد النكاح واما في ملك اليمين فلا يجوز ان يجمع بينهما في الوطن

14
00:04:28.750 --> 00:04:47.350
لا يجوز ان يجمع بين الاختين في قول اكثر العلماء واما في الملك فجائز يجوز ان يملك اختين ولكن اذا وطأ احداهما حرمت عليه الاخرى حتى حتى تخرج الاولى من ملكه

15
00:04:47.800 --> 00:05:09.700
او يزوجها بعد استبراء رحمها يزوجها فيتزوجها حلت له اخته اه هذا من جهة الوسط اما من جهة الملك فلا بأس ان يملك الامة واختها ان يملك الامة وعمتها ان يملك الامة وخالتها وهكذا

16
00:05:11.100 --> 00:05:34.450
اذا يحرم الجمع الاختين من اي الجهات كانت تلك الاخت وهذا كما ذكرت محل اتفاق من العلماء وبين المرأة وعمتها وخالتها وقد نقل ابن المنذر ايضا الاجماع على تحريم ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها. وبين المرأة وخالتها

17
00:05:35.100 --> 00:05:52.250
وانما يخالف في ذلك من لا يعتد بخلافه وهم الروافض والخوارج فلا يعتد بخلاف في هذا الباب فيجوزون ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ودليل اهل السنة

18
00:05:52.700 --> 00:06:07.400
قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من طرق كثيرة من طريق ابي الزناد عن عرج ابي هريرة ومن طريق ابي سلمة عن ابي هريرة وله طرق كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

19
00:06:08.300 --> 00:06:35.850
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه فهذا نص صريح صحيح انه لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وكل امرأة وكل امرأة بمعنى آآ لو ان احدى الامرأتين لو كانتا يعني احداهما ذكر والاخرى

20
00:06:36.000 --> 00:06:51.850
انثى حرب نكاحوت هل يجوز ان ينكح الرجل عمته لا يجوز ينكح خالته لا يجوز ينكح اخته لا يجوز فلو نزلت هاتين المرأة لو نزلت هاتان المرأتان بمنزلة الذكر والانثى لحرم

21
00:06:52.100 --> 00:07:09.850
اجتماعهما فكما يحوي الرجل ان يجمع بين اثنتين تنزلان منزلة الذكر والانثى يعني لو قلنا الان يحرم يجمع الرجل بين المرأة وعمتها لو قدر ان هذه المرأة ذكر هل يجوز لها؟ هل يجوز له ان يتزوج عمته

22
00:07:10.000 --> 00:07:23.750
لا يجوز هل يجوز ان يتزوج خالته؟ لا يجوز. فكذلك ايضا يعني هذا من باب التوضيح. ان انه كما كما ان لو قدر ان هذه المرأة التي يحرم الجمع لو كانت ذكر

23
00:07:23.800 --> 00:07:40.350
حرم عليها ان تتزوج من يحرم الجمع بها. واضح؟ فالعمة والخالة والاخت لا يمكن ان تجتمع مع مع هذا مع هذه المرأة ولا يمكن للذكر ان قدر انه ذكر ان يتزوج هؤلاء النسوة

24
00:07:40.550 --> 00:07:56.050
وكما ذكرت هذا محل اجماع بين اهل السنة وانما يخالف في ذلك الرافضة ثم قال ولا يجوز للحر ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة ولا للعبد ان يجمع الا اثنتين

25
00:07:56.300 --> 00:08:13.750
قوله ولا يجوز للمرء للحر ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة هذا محل اتفاق من العلم هناك قول شاذ لا يلتفت اليه  جوز بعضهم انه يجوز ان ينكح الى تسع نسوة. وهذا مذهب الروافض

26
00:08:15.150 --> 00:08:32.200
واما اهل السنة فمجمعون على انه لا يجوز للحر ان يجمع بين اكثر من اربع نساء وليس وتزوج اكثر من اربع نساء فاكثر ما يتزوج الرجل اربع او اكثر ما يتزوجه

27
00:08:32.400 --> 00:08:56.150
اربع من النساء الله قال فانكحوا ما طابتوا النساء مثنى وثلاث ورباع. وليس المراد الجبل من المراد انكح اثنتين لك ان تنكح اثنتين ولك ان تنكح ثلاث ولك ان تنكح اربعا. اما من فهم انه يجمع هذه الاعداد المثنى والثلاث والرباع فتكون تسعة

28
00:08:56.200 --> 00:09:15.750
هذا قول باطل فالاية انكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع المراد بذاك عن اثنتين او ثلاثة او اربعة وليس المراد انك تجمع بين هذه الاعداد وقد جاء في ذلك احاديث جاء في ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

29
00:09:16.500 --> 00:09:34.850
فيما رواه معمر عن الزهري عن سارع ابن عمر ان غيلان الثقفي ان غيلان الثقفي تاسلم وتحته عشر نسوة اسلم وتحته عشر نسوة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك اربع

30
00:09:35.600 --> 00:10:01.100
وان يطلق سائرهن وهذا الحديث هذا الحديث جاء اختلف فيه عن الزهري  تفرد مع من رحمه الله تعالى بوصله فجعله من طريق الزهر عن سالم عن ابن عمر وقد اعل هذا اللفظ الحفاظ كالبخاري

31
00:10:01.700 --> 00:10:21.100
وكذلك الدارقطني وكذلك الترمذي وكذلك ايضا مسلم وكذلك ايضا آآ ابو زرعة وابو حاتم واحمد كلهم اعلوا هذا الخبر مع ان العمل عليه العمل على هذا الحديث وجاء ايضا من حديث اخر من طريق قيس ابن الحارث

32
00:10:21.650 --> 00:10:39.500
انه تزوج خمس نسوة ان يطلق احداهن وفي اسناد ايضا ضعف اسناده ايضا فيه فيه ضعف الا ان اهل العلم كما ذكرت مجمعون على ان الرجل لا يتزوج اكثر من اربع نساء

33
00:10:40.300 --> 00:11:02.300
واذا كان عنده اكثر من ذلك فله حالتان. هنا يقول ولا يجوز الحر ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة فان جمع ان جمع وتزوج خامسة وهو يعلم التحريم فان تزوجه لذلك تحليلا لما حرم الله عز وجل

34
00:11:02.500 --> 00:11:18.850
فيكون واقعا في ناقظ من نواقض الاسلام. اما ان كان جاهلا او متأولا فانه يعلم ان كان ممن يعذر بجهله وان كان متأولا يبين له ذلك ايضا ان كان ايضا ممن يسيغ

35
00:11:18.900 --> 00:11:39.750
من يسوغ تأويله  اذا تزوج اذا اذا كان عنده اكثر من اربع نسوة هناك حالتان اما ان يكونا اسلم حديث عهد باسلام وكان متزوجا قبل اسلامه اكثر من اربع فهنا نخيره

36
00:11:39.950 --> 00:12:11.400
يخير بماذا؟ نعم. ان يطلق ما شاء منهن هذا هنا الفرق اذا كان له حالتان الحالة الاولى اذا كان آآ اسلم اذا كان الان اسلم وتحته اكثر من اربع وتحته اكثر من اربع واضح؟ لاسلم

37
00:12:11.500 --> 00:12:25.750
ومتزوج عشر كما يحصل الان في بعض بلدان افريقيا مثلا يتزوج بعضهم اكثر من عشرين امرأة وقفت على قصتي كافر من هؤلاء عنده اكثر من مئة اكثر من مئة ولد

38
00:12:26.550 --> 00:12:45.950
اكثر اكثر من مئة وعنده من الزوجات اكثر من عشر يحصل هذا عنده مال والناس في فقر وهو رجل مزواج فهذا اذا اسلم نقول لك من هؤلاء النسوة فقط اربع نساء

39
00:12:46.850 --> 00:13:05.350
وطلق ما شئت حتى التي حتى لو لو شئت تطلق اولهن او الثانية او الثالثة او الرابعة من جهة عقد النكاح وتبقي الاخريات واضح؟ هل اذا كان مسلما اما اذا كان كافرا فاسلم. الحالة الثانية

40
00:13:05.600 --> 00:13:25.650
اذا اذا كان مسلما وتزوج اذا كان مسلما وتزوج ليتزوج اربع ثم تزوج الخامسة والسادسة فهذا للزبي شيء على الصحيح ان الخامسة والراء السادسة عقدها باطل وليس له الا ابقاء الاربع الاول

41
00:13:26.100 --> 00:13:46.400
اما الخامس والسادس فهذا فهذه عقدهن باطل فيلزم فيلزم اصلا ليس هناك طلاق وانما هو فسخ لان لان الطلاق تصحيح بالعقد والعقد اذا كان فاسدا فلا يكن له طلاق وانما يكون فسخا. بمعنى لو ان رجل تزوج اخته

42
00:13:46.600 --> 00:14:05.450
قلنا هذا العقد فاسد وبمجرد ان يعلم ذلك ينفسخ العقد. لو تجمع الرجل بين اختين الثاني عقدها فاسد ولا يصح ولا يقول طلقها بل بمجرد ان يعلم ذلك ينفسخ العقد. اذا هنا يتعلق بالجمع

43
00:14:05.950 --> 00:14:21.300
ان يجمع بين اكثر من الاربع نسوة عمدة هذا الباب حديث قيس بن الحارث وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكما ذكرت حديث ابن عمر حديث مع حديث معل

44
00:14:21.700 --> 00:14:39.200
وحديث قيم الحارث حديث قيس بن الحارث ايضا فيه بمحمد بن ابي ليلى وفيه ضعف وقد ضعفه البخاري ايضا قال لا يصح قال ايضا لا يصح. وان كان في الباب لا تصح الا ان العمل عليها الا ان العمل عليها

45
00:14:39.200 --> 00:14:55.200
قال ذلك ائمة اهل العلم قال الترمذي تعالى العمل على هذا عند اصحابنا منهم الشافعي واحمد اسحاق وهو عليه عمل عامة العلماء ان المسلم ليس له يجمع اكثر من اربع نسوة

46
00:14:55.950 --> 00:15:19.150
وقد ذكر البزار في مسنده قال جوده معمر بالبصرة وافسده باليمن فارسل جوده جعله من طريق الزهري عن سالم عن ابيه فلما ذهب الى اليمن ارسله عن الزهري وشعب بن ابي حمزة ومالك وجميع الحفاظ واصحاب الزهري

47
00:15:19.600 --> 00:15:34.550
يجعلون عن الزهري ان محمد ابن عبيد الثقفي اخبره بلغ انني اخبره انما ليس اخبره انه كان تزوج اربعة انه تزوج عشرة من النساء ما دل لك على انه مرسل

48
00:15:34.950 --> 00:15:50.800
تقول الزهري بلغ لان محمد ابن محمد ابن ابي عبيد الثقفي كذا فهو مرسل عن الزهري وليس موصولا. وقد كما ذكرت رجح ذلك ائمة اهل الحديث ان الحديث مرسل واما حديث قيس ابن الحارث رضي الله تعالى عنه

49
00:15:51.100 --> 00:16:18.900
فقد اعل ايضا اعل ايضا بمحمد ابن ابي ليلى لكن اهل العلم يعملون بهذه الاحاديث ويأخذون ويأخذون بها  اي كل الوطية بشبهة او بعقل يراه صحيحا فاولاد ينسبون اليه حتى لو حتى لو وطئ لو تزوج اختين

50
00:16:19.050 --> 00:16:42.700
وطأهن يعني وهو لا يدري اولاده من من الاختين ينسبان له من كذلك من المرأة وعمتها وهكذا قول هنا قال وليس ولا العبد ان يجمع الا اثنتين العبد آآ في ذلك على النصف من الحر

51
00:16:43.200 --> 00:17:03.550
فالحر يتزوج اربع من النساء قالوا ايضا العبد لا يتزوج الا اثنتين وبهذا قال عامة العلماء لهذا قال عامة العلماء ان العبد يتزوج اثنتين ونقل ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

52
00:17:03.750 --> 00:17:22.150
وعن ابن ابي عوف ونقل علي السلماني انه اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الاربع بعد الظهر وعلى ان العبد يتزوج اثنتين وذهب بعض العلماء الى ان العبد كالحر في عدد ما يتزوج

53
00:17:22.600 --> 00:17:37.600
فكما ان الحر يتزوج اربع من النساء قالوا ايضا كما ان الحر يتزوج اربع من النساء قالوا ايضا العبد مثله لان طبيعة البشرية يشتركان فيها من جهة اللذة ومن جهة القوة

54
00:17:37.900 --> 00:18:03.400
العفة والعفة التي تتعلق بالزواج يشترك فيها العبد والحر ولا فرق بين الحر والعبد مسألة طلب العفة والتلذذ بالنساء فذهب ايضا الى ان زواج ان العبد له يتزوج اربع من النساء

55
00:18:04.700 --> 00:18:17.950
ولكن قول عمر كجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ذكر محمد بن سليم انه الخطاب خطأ الناس تسائل كم يتزوج العبد فقال ابن ابي عوف يتزوج اثنتين

56
00:18:18.300 --> 00:18:36.050
وجاء ايضا عن الحكم ابن عتيبة انه قال اجمع وسلم ان العبد لا ينكح الا اثنتين وهذا اسناد منقطع فان الحكم لم يدرك عمر رضي الله عنه لم يعني آآ لم يدرك. جاء ايضا عن عقيدة السلمان رضي الله تعالى عنه

57
00:18:36.300 --> 00:18:48.500
وجاء الى عمر بن الخطاب انه سعد بن عوف فقال لا تزول الا اثنتين وذهب بعض العلماء الى انه يجوز العبد ان يتزوج اكثر من اربع يتزوج اكثر من اثنتين

58
00:18:48.700 --> 00:19:06.700
فله يتزوج اربع من النساء كما يتزوج الحر وعللوا ذلك ان لذة النساء يشتركان فيها جميعا وان طلب التعفف ايضا يشتركان فيه جميعا فلو يتزوج اربع كما يتزوج الحر لكن حيث ان عمر رضي الله تعالى عنه

59
00:19:06.800 --> 00:19:22.850
وحيثما نقلوا عبيده الحكم بن عتيبة اه الحكم ان ان الصحابة اجمعوا ولم يعرف بينه مخالف في تجويز ذلك فيصار الى ما عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فان هناك من يرى القاسم وجعل ايضا

60
00:19:23.050 --> 00:19:36.900
جعل القاسم عن غيره وعن مذهب اهل الظاهر ان العبد كالحر في مسألة النكاح قال بعد ذلك فان جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد

61
00:19:37.750 --> 00:19:54.900
الجمع بين من يحرم الجمع بينهما له صور. الصورة الاولى ان يقع العقد في ان واحد يعقد عليهما جميعا في ان واحد لا يسبق احداهن احداهن الاخرى واضح يعني زوجه

62
00:19:55.300 --> 00:20:18.400
ويعني ولي المرأتين في وقت قال زوجتك ابنتي فقال قبلت واضح؟ العقد فيه شيء في ان واحد نقول هذا العقد باطل لانه وقع فاسدا العقد هنا فاسد ولا يصح نكاح احداهن. لانه عقد عليهما جميعا في ان واحد

63
00:20:20.250 --> 00:20:39.900
واما هذه الصورة. الحالة الثانية ان يعقد على احداهن ثم يعقد على الاخرى يعقد على احداهن ثم يعقد على الاخرى فهنا يبطل العقد على الاخرى وليس على الاولى يعني عقد على

64
00:20:41.650 --> 00:21:03.200
زوجتي ثم طلب اختها فتزوجها نقول بطل العقد الثاني واما عقد الاولى فجائز وليس فجائز وصحيح فيبطل الاخر منهما وهو قول وان كان في عقدين لم يصح الثاني منهما كان في عقدين

65
00:21:03.250 --> 00:21:19.600
لم يصح الثاني منهما اتفاقا اما الاولى الاولى اذا عقد على اثنتين فالصحيح ان العقد باطل لاننا لماذا نقول باطل؟ لان ليس ابطال احداهما باولى من ابطال الاخرى. انت تبطل الاولى

66
00:21:20.000 --> 00:21:34.900
ما هو ابطال الاولى دون الاخرى؟ ليس هناك ليس هناك فرق بينهما فهنا يقال يخير بينهما نقول العقد هذا فاسد وتخير منهما من شئت لك ان تزوج هذه ولك ان تتزوج هذه

67
00:21:35.400 --> 00:21:56.000
الحالة الثالثة وقد تصير اذا عقد على اثنتين في ان واحد ووطأ احداهما وطأ احداهن فهنا يكون وطؤه يعني يجبر هذا يعني يكون اصل للعقد فاسد والوطأ هذا لا يجوز وهو محرم. لكن حيث وجد الشبهة واستحل فرجه بالمهر. فهنا تبقى زوجته

68
00:21:56.050 --> 00:22:11.900
ويدفع اه يعني هناك ايضا يدفع المهر فرجها ويخطو يعقد عقدا جديدا يعقد عقدا جديدا على التي وطئها لان العقد الاول فاسد واضح يعني الان عقد عليهما في وقت واحد

69
00:22:12.050 --> 00:22:40.850
واحداهما احداهن وطأها نقول بهذا الوطن استحقت المهر وعليه ان يجدد العقد لها هي لها هي حتى يبقى انه لا يكشف آآ  قريبة منها. يبقى العقد الاول. لا الاولى الحالة الاولى عقد عليه في ان واحد فسد العقد جميعا. الثانية عقد

70
00:22:40.850 --> 00:22:54.750
الاولى ثم عقد على الثانية بطل الثانية والاولى صحيح. بس ما جدد هذا من يلزم الاخ عقده صحيح ما يلزم يجدد ما في تجديد واضح الان تزوج زينب ثم بعدها تزوج

71
00:22:55.100 --> 00:23:13.500
هاجر تقول عقد زينب صحيح لا حرج فيه لكن هاجر عقدها فاسد تزود تزوج زينب وهاجر في وقت واحد. قال والدهما ازوجك ابنتي قال قبلت نقول عقد هذا فاسد كله لماذا؟ ليس تصحيح الاولى باولى من تصحيح الاخرى ولا تصح الاخرى بتصحيح الاولى

72
00:23:13.750 --> 00:23:30.000
فلو وطي احداهن يقول هذا الوطئ به استحلت المهر هذه. المهر لها استحل من فرجها. ويفسد العقد ويجدده. ليش لان العقد فاسد اصلا العقد الاصلي فاسد لانه العقد الذي عقده الاول فاسد

73
00:23:30.600 --> 00:23:53.800
فهمت فهنا يجدد العقد حتبرأني من باب تصحيح العقد فقط قال بعد ذلك ولو اسلم كافر وتحته اختان لو اسلمت كافر وتحته تقتل فاذا اسلم كان تحت اختان ايضا خير

74
00:23:54.200 --> 00:24:11.900
منه ما اختارا كما قلنا في الاربع قلنا من تزوج كم اكثر من اربع شفعا يخير والكافي اذا كان تحت اختين كان تحته آآ اختان خير بينهما واذا كان مسلم وتحته اختان

75
00:24:12.400 --> 00:24:24.200
فسها عقد الاخرى واضح احنا كما قلنا في الكافر في حالة في قسميه قلنا الكافر اذ قلنا في من جمع بين اكثر من اربع نسوة اما ان يكون جمع في حال كفره

76
00:24:24.200 --> 00:24:41.900
واما ان يكون جمع بحال اسلامه. ان جمع في حال كفره واسلم خيرناه بين نسائه ان يبقي اربعة ويطلق الباقين. ويفصح عقد الباقي وان كان في حال اسلامه فسخ عقد الاخريات

77
00:24:42.050 --> 00:25:02.400
المتأخرات في النساء يفسخ عقدهن او ينفسخ عقدهن كذلك ايضا اذا اسلم وتحت اختان نقول يخير بينهما حتى لو اختار الثانية التي عقد عليها متأخرا صح اختياره وهذا فيه خلاف منهم من يرى

78
00:25:02.550 --> 00:25:17.100
ان الاخرى تبطل سواء كان يعني اه حصل في الاسلام وفي الكفر يبطل يبطل تبطل الثانية جميع في الكفر في الاسلام لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في في حديث الضحاك

79
00:25:17.700 --> 00:25:36.400
الفيروز قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان قال طلق ايهما شئت طلق ايهما شئت وباسناده ابن لهيعة وقد توبع تابع ابن ايوب وجاء من طرق كثيرة يقبل التحسين يقبل التحسين

80
00:25:37.750 --> 00:25:59.050
وقد عمل به الاوزاع غير واحد فهنا اذا اسلم وتحت اختان خيرناه بينهما على القول الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم اختار انه انه خيره خيره قال طلق ايته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم له

81
00:25:59.100 --> 00:26:20.950
طلق ايتهما شئت رواه ابو داوود وابن ماجة وغيرهما فهنا يطلق احداهن سواء الاولى او الثانية ويبقي من شاء منهن اما اذا اما اذا كان الجمع في حال الاسلام اذا كانت في حال الاسلام

82
00:26:21.250 --> 00:26:45.700
فهنا نقول عقد الثانية منهما باطل وفاسد العقد الثاني من هو الفاسد وباطل فعليه فعليه فينفسخ عقدها وتستبرئ لرحمها تستبرئ رحمه بحيضة فبعد ذلك تنكح منشأة قال ولو اسلم الكافر تحت اختان اختار منهما واحدة وان كانتا

83
00:26:45.750 --> 00:27:07.500
اما وبنتا واضح اختين ان كانتا اما وبنتا هنا في تفصيل ذكرنا سابقا متى تحرم البنت هناك اذا اذا اذا تزوج البنت اذا اذا عقد على البنت حرمت امها مطلقا سواء دخلوا ان يدخلوا

84
00:27:08.250 --> 00:27:19.800
على القول الصحيح ولا هناك قول اخر انها تحرم ايضا بالدخول لكن الذي عليه عامة اهل العلم انه اذا عقد على البنت بمعنى عقد قاله وليها زوجتك قبلت دون يدخل

85
00:27:19.900 --> 00:27:37.950
حرمت الام في قول عامة العلماء واذا عقد على الام ماذا يحصل؟ لم تحرم البنت الا اذا دخل بمعنى لو عقد العلم ثم طلق الام جاز له ان يتزوج ابنتها

86
00:27:38.050 --> 00:28:02.300
اما اذا دخل بالام حرمت حرمت البنت فهنا يقول الماتن رحمه الله تعالى وان كانتا اما وبنتا ولم يدخل بالام فسد فسد نكاحها وحدها وان كانتا اما وبنتا ولم يدخل بالام فسد نكاحه وحده ما الذي يفسد نكاحه

87
00:28:02.500 --> 00:28:27.600
الام لماذا؟ بمجرد العقد حرمت الام واضح؟ بمجرد العقد حرمت الام فسد نكاحها وحدها وان كان دخل بها فسد نكاحهما واضح وحرمتا على التأبيد وان دخل بها فسد نكاحهما يعني ان دخل بالام

88
00:28:27.900 --> 00:28:44.350
وش يقول  مناش تحمل ام طيب؟ هو قال لي تحرمان جميعا ايه حرمت البنت لماذا؟ لانه دخل بامها وحرمت الام لماذا؟ مع انه وطئ الام لانه عقد على البنت واضح

89
00:28:44.800 --> 00:29:01.200
وكان في ان واحد كان يعني عقد في ان واحد عقد على هذي وهذي ودخل بهذه بمجرد دخول على امه على امها تحرو البنت ولمجرد عقد البنت حرمة الام واضح؟ وكان يحط على ايش

90
00:29:01.250 --> 00:29:22.900
على التأبيد لا نقول فرق وتجمع فرق وخذ من شئت منهما بل بمجرد ان يطأ الام تحرو البنت تأبيدا وبعقده على بنتها تحرم الام تأبيدا. واضح؟ فقال هنا وان كانتا وان كانتا اما وبنتا ولم يدخل الام فسدا

91
00:29:23.000 --> 00:29:39.400
نكاحها وحده وان كان قد دخل بها اي بامها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد  وهذا حربتا على التأبيد على قويتي معنا لو زنى بالام حرمة البنت حتى البنت لو كان بالزنا

92
00:29:39.550 --> 00:30:02.600
على خلاف ذكرناه سابقا هل الحلال هل الحرام يحرم الحلال فالمذهب على اي شيء انه لو زنا بالبنت حرمت امها ولو كشف يعني لا يمكن ان يكشف فرجين يحرم الجمع لهم فاذا كشف فرج الام حرمت بنت حتى الحق ايضا بذا الحق الحنا بذلك من لاط بغلام حرمت عليه

93
00:30:02.600 --> 00:30:30.650
امه حرمت عليه امه. فقال هنا وان اسلم وتحته اكمن اربع نسوة امسك منهن اربعة بغينا نسلم وتحته اكثر من اربع نسوة امسك اربعا وفارق سائرهن. مر بنا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكرناه واعلناه ان الصحيح فيه الارسال

94
00:30:30.900 --> 00:30:45.250
وايضا لحديث قيس الحارث منه قال اسلمت وتحتما نسوة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال اختر بهن اربعا رواه احمد وابو داوود وحيث غيلان رواه الترمذي وغيره. واسانيدهما لا تخلو

95
00:30:45.450 --> 00:31:01.650
لا تاخد الضعف لكن حديث قيس ابن الحارث يقبل التحسين. اذا قوله وفارق سائرهن سواء كان امسك منهن اول من عقد عليها او او اخرهن لماذا لانه اسلم وهن تحته

96
00:31:01.750 --> 00:31:18.550
وهناك قول ايضا ليس له الا من نكح اولا لكن الصحيح اذا قلنا بصحة هذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلق من شئت اختر منهن اربع ولم يحدد هي الاخرى او الاولى

97
00:31:18.700 --> 00:31:39.200
وحيث ان الكفار نكاحهم الذي عقدوه صحيح فيكون جميع ما فعله الكافي كحال كفره يعتبر من جهة الانكحة صحيح. فنصحح في شرعنا ما يوافق وشرعا له والباقي ترده فحيث تزوج تمام النسوة وليست وكل هذا العقد عندهم صحيح

98
00:31:39.450 --> 00:32:01.000
فنبقي من ذلك اربعا ولا نفسد الاربع الاخريات. وان جاء بين اختي ايضا كان على التفصيل السابق انه يخير بينهما قال هنا قال وكذلك العبد اذا اسلم وتحته اكثر من اثنتين على قول

99
00:32:01.050 --> 00:32:23.000
قول عمر وقول ابن عوف وقول جمع من الصحابة ماذا ماذا يلزمه فقط يبقي اثنتين وما زال اثنتين تحرمان على القول الاخر له اربع من النساء ولا شك ان قولي ذا الذي عللوا قولهم وجيه لكن حيث ان عمر وكذلك اكثر الصحابة على القول بان العبد ينكح اثنتين

100
00:32:23.450 --> 00:32:41.450
فلا فلا يصان الى غيره. اما القاسم جعل القاسم وسهل انهما قالا العبد ينكح اربعا كما ينكح الحر وقال بذاك داوود ايضا الظاهري وجمل العلم اهل العلم لكن الصحابة لا يعرف بين الصحابة من قال ان العبد تزوج اثنتين لا لا يعرف من الصحابة من قال

101
00:32:41.550 --> 00:32:59.750
ان العبد يتزوج اربعاء اكثر من عليه الصحابة ان العبد له من النكاح تزوج اثنتين فقط قال وتحت اكثر الاثنتين وتحته اكثر من اثنتين طلني فسخ عقد لا زال اثنتين وابقى اثنتين

102
00:33:00.250 --> 00:33:18.900
قال ثم قال ومن طلق امرأة ونكح اختها او خالتها او خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا او بائنا اذا طلق امرأة ونكح من يحرم الجمع باينة

103
00:33:19.550 --> 00:33:37.450
اما اذا كان الطلاق رجعي فهذا محل اتفاق. اذا كان الطلاق رجعي كيف يعني؟ يعني طلق زينب واراد طلاق رجعي طلقها الطلقة الاولى ثم خطب في عدتها اختها يقول هذه وتزوجها نقول هذا العقد الثاني

104
00:33:37.550 --> 00:33:58.700
فاسد ولا يصح اجماعا لماذا؟ لان الاولى تبقى زوجته الحالة الثانية طلقها طلاقا بائنا الطلاق ما يجمع اللي هي الطلقة الثالثة اذا طلقها الطلقة الثالثة على المذهب لا يجوز له ان ان يتزوج اختها في عدتها

105
00:33:59.450 --> 00:34:18.750
لا يجوز له ان يتزوج اختها في عدتها ولا خالتها في عدتها ولا عمتها في عدتها وان كان عنده اربع وطلق احداهن طلاقا بائنا لم يحله ان يتزوج خامسة في عدته وهذا احد ما يرمز به الفقهاء

106
00:34:18.800 --> 00:34:37.950
ان رجل له عدة يرمزون او يغمزون ان الرجل له عدة في حالة واحدة ما هي عدته؟ بهذه الصورة؟ اذا طلق الرابعة ليعتد هو حتى تنتهي حتى تنتهي من عادة يعني عدة من طلقها

107
00:34:38.800 --> 00:34:59.000
لكن هذا قول هذا قول والقول الاخر وهو قول مالك وقال بجمع العلماء ايضا ان من طلقها طلاقا بائنا فيحل له ان يتزوج اختها وعمتها وخالتها ويتزوج الخامسة لان الطلقة البائنة او الثالثة

108
00:34:59.100 --> 00:35:24.650
لا تبقي له بها نكاح ولا يتعلق بها نكاح انتهى انتهى انتهى امرها  وهذا هو الراجح. الراجح انه اذا طلق الثالثة الطلقة الثالثة فله يتزوج الذي كان رجعيا اما اذا كان طلاقها طلاقا بائنا اي انها الطلقة الثالثة البائن هناك من يقول

109
00:35:24.700 --> 00:35:38.100
باتبه الطلاق بمعنى انه قال طلاق لا رجعة فيه هذا ليس هذا لا يسمى طلاقا لا يسمى على الصحيح الطلاق الباين هو الطلقة الثالثة التي تحرم عليه حتى تنكح زوجا اخر

110
00:35:38.350 --> 00:35:52.400
قال ويجوز ان يملك اختين يجوز كما ذكرنا يجوز يملك اختين ويملك اكثر. يجوز يملك المرأة وعمتها المرأة وخالتها يعني من جهة الاماء من جهة يجوز ان يملك من الايمان

111
00:35:52.400 --> 00:36:11.100
ما شاء ويجمع من ويجمع بين ويجمع منهن ما شاء من القريبات سواء يجمع بين الام وبنتها يجمع بين المرأة واخته والمألمة وخالتها وعمتها واختها كل ذلك جاز يجوز ان يملكهم جميعا

112
00:36:11.650 --> 00:36:32.800
قال فمتى وطئها حرمت اختها حرمت اختها حتى تحرم وطوءة الاولى بشيء بامرين بتزويج يزوجها او اخراج عن ملكه فان خرجت عن ملكه جاز له ان يطأ اختها التي يملكها بملك اليمين

113
00:36:33.500 --> 00:37:04.450
عن ملك ويعلم ان غير حامل  قال او اخراج او اخراج عن ملكه ويعني لان عدة عدة الحامل يعني تحتاج ان يستبرئ رحمها  قال هنا يقول لعل الحامل لماذا؟ قال لان لا يكون جامعا بينه في الفراش او جامعا ماءه في رحم اختيه

114
00:37:04.900 --> 00:37:20.900
يعني هذا الماء باقي هنا وسيجمع ماء اخر في رحم الاخرى فاذا كانت حاملة انتظر حتى تضع على المذهب ينتظره حتى تضع ثم يطأ الاخرى ولا يمكن تزويجها وهي حامل

115
00:37:21.100 --> 00:37:35.150
ولا يمكن ايضا الا البيع يمكن البيع يمكن ان يبيعها وهي حامل لكن حيث انها حامل وماؤه في رحمها قالوا يمنع ان يطأ اخته فيكون جمع بين رحيمين بماء واحد

116
00:37:35.750 --> 00:37:52.500
من جمع بين الرحمين في بماء واحد هذا تعليل هذا تعليم ليس هناك لكنه تعليل انه حتى لا يجمع في رحم واحد ماءه في رحمين ماؤه قال فاذا وطأ الثانية

117
00:37:53.400 --> 00:38:14.950
ثم عادت الاولى الى ملكه واضح العكس. اذا وطئ الثانية وطئ الاولى. ثم زوجها او ثم باعها ثم وطئ الثانية ثم اشترى الاولى نقول تحرم عليه واطؤوا الاولى حتى يخرج من الثانية اما بتزويج او ببيع

118
00:38:15.200 --> 00:38:31.000
ما لم تكن حاملا ايضا على قول المذهب قال وعمة الامة وخالتها في هذا كاختها. نفس ما ذكرنا في الاخت يقال ايضا في العمة والخالة ثم قال ليس للمسلم وان كان عبدا

119
00:38:31.700 --> 00:38:54.100
نكاح امة كتابية كافرة  لان النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا لان ربنا سبحانه وتعالى احل لنا من اه الكتابيات اي شيء العفائف الاحرار فلا يجوز للمسلم ان يتزوج امة كتابية. لماذا

120
00:38:54.750 --> 00:39:15.900
امة كتابية لماذا؟ لان لان ولدها سيصير تبعا لسيدها وعلى هذا آآ قيد ربنا سبحانه وتعالى في قوله من فتياتكم المؤمنات فتياتهن الامام فقيده باي شيء بقيد كونها مؤمنة فلا يجوز حر

121
00:39:16.200 --> 00:39:38.500
ان يتزوج امة كتابية قال ولا يجوز للعبد ان يتزوج امة كتابية لقوله من فتياتكم المؤمنات اما الحر فلا يجوز ان يتزوج الامة الا بشروط شروط تزوج الحر الحر بالامة ان لا يجد طولا

122
00:39:38.950 --> 00:39:54.600
اي لا يوجد قدرة على ان يتزوج الحرة وان يخشى العدد فاذا كان لا يستطيع طولا وخشي العنت جاز له ان يتزوج الامة بشرط ان تكون مي شيء امة مسلمة

123
00:39:55.550 --> 00:40:15.050
امة مسلمة ويقع وليس المسلم ان كان عبدا من باب اولى الحر. نكاح امة كتابية كافرة ولا لحر نكاح امة مسلمة يعني العبد يجوز له ينكح الامة المسلمة بلا شرط

124
00:40:15.550 --> 00:40:30.800
بلا شك لانهما بمنزلة واحدة متكافئان. واما الحرف فلا يجوز ان يتزوج اما لماذا؟ لانه يعرض ولده لاي شيء الى الرق الى الرق يعني انت اذا عندما تتزوج امة اولادها

125
00:40:30.900 --> 00:40:54.550
تبع تبع لها اي تبع لسيدها. فلان زوج امته لفلان وهذا حر اولاده كلهم عبيد عند سيد الامة دعونا يتبعون امهم اما العبد فلا فهو عبد وابناؤه ايضا واولاده عبيد فليس هناك ما يمنع العيد لكن يمنع العبد من زواج الكتابية الكافرة

126
00:40:54.750 --> 00:41:12.400
ويمنع الحر من اي شيء من زواج الان مطلقا سواء كان كتابية او مسلمة. ويجوز له زواج المسلمة بشرطين ان يخشى العنت وان لا يجد طولا واضح ان لا يجد طولا وهو المال والقدرة على نكاح الحرائر

127
00:41:12.800 --> 00:41:32.250
والا يجد وان يخاف العنت ثلاثة شروط مم ايه ثلاثة شروط بالنسبة بالنسبة للحر ان تكون مؤمن مسلمة وان يخشى وان يخشى العنت وان لا يجد طولا العبد كم شرط واحد وهو؟ ان تكون مسلما

128
00:41:32.350 --> 00:41:50.100
لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات قوله نكاح اربع اذا كان الشرطان فيه قائمين هذا فيه خلاف هل يجوز له اذا كان يخشى الطول عنت ان يتزوج اكثر من من واحدة

129
00:41:50.400 --> 00:42:09.150
منهم من قال له ان خشية العنت وهو مقصود خشية عدم الاعفاف انه يحصل بواحدة تزوج واحدة تعفو فلا فلا يتجاوز ذلك لكن هنا قال اذا جاز اذا جاز ان يتزوج واحدة فلو تزوج اربع

130
00:42:09.650 --> 00:42:26.900
من الاماء والمسألة فيها خلاف بين العلماء والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وهذا اصلا لا يوجد مسألة الايماء فلا تجعله فقط الى ان يأتي ربنا بفرج ونصر الاسلام والمسلمين يا رب العالمين

131
00:42:27.000 --> 00:42:47.000
شيخ قوله او خامسة في عدتها لم يصب هذا من مفردات المدن؟ لا لا هناك قولان شو القول الاول عليها جمع العلم؟ ان ان من كان عنده اربع نسوة وطلق الرابعة طلق احداهن لا يحل له ان يتزوج

132
00:42:47.000 --> 00:43:08.650
الخامسة او تزوج امرأة حتى تنتهي عدة مطلقات. حتى عدة مطلقة في المخترع. حتى المخترع عند ظهور المختبرة ثلاث طلقات واضح؟ وهذا القول الاخر ان عدتها حيضة واحدة لكن نقول الصحيح قلنا اخوه الصحيح ان بمجرد

133
00:43:08.650 --> 00:43:33.200
ان تحرم عليه لا في رجعة المخترع حتى ترجع ولذلك لابد اذا خلع امرأة اذا خلعته فان ان قلنا ان عدتها حيضة واحدة لابد ان تظهر عدة حيظة واحدة لكن ترجو بعقد جديد. ايه بس انه يجوز يتزوجها. ايه. واضح؟ ما يجوز خلاص انتهى. يعني المقصود البارح. المقصود بائن. اما المختبر

134
00:43:33.200 --> 00:43:53.200
المخترع يستطيع ان يرجح يعني نقول المخترعة المخترعة تكون في حكم الرجعية. اذا علي العدة. علي العدة في المرتجعة في في مختلف حيضة واحدة. وفي الباء ثلاث حيض. واضح؟ اما الخامسة اما اما آآ من طلقها

135
00:43:53.200 --> 00:44:08.950
وطلاقا دائما فهنا الصحيح يقول يجوز التنويم مطلقا بمجرد ان ينتهي من يطلقها يجوز يتزوج الخامسة. بشرط ان يكون طلاقها طلاقا بائنا القول الاخر لاهل المذهب الذي رجحه ابن قدامة

136
00:44:09.150 --> 00:44:20.700
انه يعتد يعتد حتى تنتهي عدتها. القول هذا هو معتمد المذهب؟ هل مذهبي؟ هذا المذهب هو هذا ما ذكره ابن قدام رحمه الله تعالى. لان ليس له علاقة يا شيخنا

137
00:44:20.700 --> 00:44:35.600
لو طلقها طلاق الثلاثة ليس له علاقة بها بعد يقول هي تعتد لحقه هي معتدة لحقه فلابد ان يعتد لحقه ايضا نقول كذا. واذا ما في اي ما في اي ارتباط

138
00:44:35.650 --> 00:44:48.900
هذا حتى لو كانت حامل ما عندنا مشكلة يطلق الطلقة وهي حامل هذا ولده ما في اشكال هي هي الان ما تتزوج حتى تضع لكن هو يتزوج ولو لم تضع

139
00:44:48.950 --> 00:45:04.850
بالله خلقتها؟ ها هذي اختها نفس ما ذكرنا في مسألة يجمع بين مائين في يجمع بين يجمع بين رحمين بماء واحد. يعني اذا طلق امرأة وهي حامل اصلا اذا قلنا طلق امرأة حامل شوف كم عدة الحامل

140
00:45:04.900 --> 00:45:23.350
حتى طلب لكن لو طلقها طلاقا بائنا وهي حامل  على قول على قول القول ذكرناه يجوز ان يتزوج اخته لكن هناك من يمنع علته فلا يجمع بين لا يجمع في رحمين بماء واحد

141
00:45:23.650 --> 00:45:49.900
فيمنعوه من ذلك فينتظر حتى حتى تظع حملها والله اعلم. يسأل واحد يقول اه تزوج في امرأة. مم. وتبين بعد النكاح ان الواجب يعني له نوافذ. نواقض؟ ايه. كافر يعني ما في مشكلة العقد اه اذا كان تزوج بعقد

142
00:45:49.900 --> 00:46:11.336
انه مسلم وزوجها ذاك فعقده صحيح ما في حرج. ما يلزم جدد عقده صحيح العبرة بحلها الى كان العقد يراه مسلما فهو العقد صحيح الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد