﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ان يصبح جنبا من الوطئ. بمباشرة او قبلة فامدى لذلك فعليه اذ تعمد ذلك حتى امنا فعليه الكفارة. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وان

2
00:00:20.000 --> 00:00:49.800
قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفيره. حسن. قال رحمه الله ولا صائم النساء بوطء. هذه المسألة الاولى ولا يقرب الصائم النساء بوطء محرمة بالاجماع قرب النساء بالوطء امر محرم بالاجماع على الصائم ومن فعل فعليه القضاء والكفارة بالاجماع وفيه حديث الاعرابي

3
00:00:49.800 --> 00:01:14.050
اذا فالسورة الاولى لا اشكال فيها ولا خلاف. قال ولا مباشرة ولا قبلة يدان مباشرة هي مس الجسد الجسد قالوا ولو برجل اذن مباشرة ان يمس جسد الرجل جسد امرأته. فالمباشرة كذلك قال لا تنبغي

4
00:01:14.050 --> 00:01:39.800
للصائم وسنذكر الحكم ولا قبلة القبلة معلومة ظاهرة وقد سبق بيانهما ايضا في الكلام على نواقض الوضوء المباشرة والقبلة. سبق معناه ما قلنا. قال ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان. ولا مباشرة ولا قبلة للذة

5
00:01:40.000 --> 00:02:05.400
او كأنه قال لا يقرب الصائم النساء ببطء ولا مباشرة وقيد القبلة باللذة اعلموا ان اه المباشرة والقبلة عندنا في المذهب الأصل انهما ممنوعان للصائم سدا للذريعة لانهما قد يؤديان الى محرم

6
00:02:05.550 --> 00:02:30.150
وهو التلذذ الذي ينشأ عنه نزول المذي وقد يؤدي الى انزال مني وسيأتي حكمهما حكم انزال المذي وحكم انزال المذي فالاصل المنع منهما سدا للذريعة وهذا المنع اما ان يكون على سبيل الكراهة او التحريم هذا هو المشهور في المذهب

7
00:02:30.350 --> 00:02:53.100
القبلة والبشرى ممنوعان اما كراهة على حسب الحال فإن علم الإنسان من نفسه انه لا يلتذ بذلك قالوا يكره وان شك في نفسه ان يقع له آآ تلذذ وانزال مذي فانه يحرم

8
00:02:53.450 --> 00:03:15.950
هذا هو الحاصل في المسألة على القول المشهور. ومن اهل المذهب من فصل فقال اذا كان اذا كانت القبلة والمباشرة اه للذة فلا تجوزان. واذا كانا لغير لذة كالقبلة لو داع او رحمة

9
00:03:15.950 --> 00:03:40.050
فلا بأس ومنهم من قال اذا كانت القبلة اه من شيخ كبير السن يملك نفسه فلا فلا بأس. واذا كانت من شاب والاصل ان الشاب لا يملك نفسه فانها تمنع

10
00:03:40.150 --> 00:03:58.650
فالحاصل ان هنا اقوالا لكن المشهور هو الاول الذي بدأت به. وهو ان المباشرة ممنوعة وكذلك القبلة ما على سبيل الكراهة او التحريم. من امن من علم من نفسه انه لا ينزل المذي ف

11
00:03:59.200 --> 00:04:19.200
فالنهي للكراهة ومن شك في ذلك غي شك واش ينزل منه المذي؟ قال قد ينزل حصل له شك فهذا يحرم عليه يسدل للذريعة اذا شك في آآ الإنزال انزال المذي يحرم عليه سدا للذريعة وفي المسألة كما

12
00:04:19.200 --> 00:04:43.200
اقوال اخر ولهذا اختلف الشراح في قول الشيخ رحمه الله للذة قيد القبلة باللذة. قال ولا للذة فقال بعضهم استثنى الشيخ رحمه الله القبلة التي تكون للوداع لوداع او رحمة لا يقصد بها اللذة اصلا

13
00:04:44.700 --> 00:05:14.550
ف اه قالوا لهذا قيد باللذة اخراجا لقبلة الوداع والرحمة فلا بأس بها لا تمنعوا ومنهم من قال ان المراد بقوله رحمه الله للذة ان لم يكن يقصد اللذة بمعنى ان الممنوعة هو ان يقبل الانسان بقصد اللذة. فان قبل دون قصد اللذة

14
00:05:14.550 --> 00:05:37.000
ولو كان لغير رحمة ولا وداع لغير قصد اللذة قالوا لا لا بأس بذلك وآآ المشهور ما ذكرت لكم اولا من ان المباشرة والقبلة لهما نفس الحكم لا يتقيدان بهذا الأمر الذي هو

15
00:05:37.600 --> 00:05:59.800
اه قصد اللذة او عدم قصدها. وانما اه ضابط الفرق بين منع الكراهة ومنع التحريف وما ذكرناه اولا كما نبه عليه المحشر رحمه الله تعالى  قال رحمه الله في نهار رمضان

16
00:06:00.350 --> 00:06:21.850
قوله في نهار رمضان فهم منه بعض ان المباشرة والقبلة في صوم النفل لا بأس  وقال بعض لا هذا ليس مرادا. وانما المراد لا يجوز ذلك في الصوم مطلقا. سواء كان صوم فرض

17
00:06:21.850 --> 00:06:42.100
او صومنا في اليوم. فقوله رحمه الله رمضان لا مفهوم له. وانما المراد في نهار صومه قال ولا يحرم ذلك عليه في ليله نعم هو كذلك. لا يحرم على الانسان ان يطأ. ولا ان يباشر من باب اولى ان يقبل

18
00:06:42.100 --> 00:07:02.100
اذا لم يحرم الوطؤ فالقبلة والمباشرة اولى. لا يحرم عليه شيء مما ذكر في ليل صيامه. في ليلة الصيام سواء كان الصيام فرضا او نفلا لا يحرم ذلك في الليل لقوله تعالى احل لكم ليلة

19
00:07:02.100 --> 00:07:19.250
امر فسوء الى نسائكم والرفث هنا الجماع. قال الشيخ ولا بأس ان يصبح جنبا من الوطئ. هذا الحكم قد سبق معنا انه يجوز للرجل ان يصبح جنبا. الا انه سبقه

20
00:07:19.250 --> 00:07:34.750
هاكا آآ في في سياق وهنا في سياق اخر وان قال الشارح رحمه الله هذا تكرار الشريح قال هذا تكرار لان حكم اصباح الانسان جنبا من جهة صحة صومه هذا سبق

21
00:07:35.050 --> 00:07:52.700
ولكن هنا ذكره الشيخ لبيان حكم اخر فلا تكرار في الحقيقة. ما مضى معنا ذكر الشيخ رحمه الله هناك ان مصباح الانسان جنبا لا يبطل صيامه ان صومه صحيح وكذلك من اصبحت حائضا

22
00:07:52.750 --> 00:08:14.600
اه من اصبحت طاهرة من الحيض يعني انها لم تغتسل قبل طلوع الفجر فكذلك يصح صومها. فذكر الشيخ رحمه الله المسألة هناك لبيان صحة الصوم وهنا ذكرها لبيان الجواز. ماشي ببيان الاجزاء لا لبيان الجواز. وان كان يكره للانسان ذلك

23
00:08:14.600 --> 00:08:34.600
لا بأس بمعنى انه يجوز مع الكراهة الأولى للمسلم ان يغتسل قبل طلوع الفجر لكن طلع عليه الفجر ولم يغتسل لا اثم عليه لم تركيب محرما اذا فلا بأس هنا قصد بها الشيخ اقل ما يقال قصد بها خلاف الاولى. لا بأس ان يصبح جنبا ان يجوز ذلك

24
00:08:34.600 --> 00:08:54.750
كما انه خلاف الأولى فالأحسن ان يغتسل قبل الصبح القائلون الذين قالوا في مسألة المباشرة والقبلة لانهم قاسوا المباشرة على القبلة بجامع انهما قد يحصل به من تسد وقد لا يحصل. آآ القائلون

25
00:08:55.050 --> 00:09:15.050
اه بان بانه يفرق بين الشيخ الكبير والشاب الصغير في حرم ذلك على اه الشاب ولا يحرم على الشيخ يجوز له استدلوا بالحديث المشهور المعروف الذي رواه احمد في مسنده بسند صحيح

26
00:09:15.050 --> 00:09:35.050
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سأله شاب فقال يا رسول الله اقبل وانا صائم سأله فقال لا. فسأله شيخ قل اي رجل كبير اقبل وانا صائم؟ قال نعم. فنظر الصحابة بعضهم الى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيخ يملك

27
00:09:35.050 --> 00:10:03.850
نفسه اذنة تجويز ذلك للشيخ ان الغالب وان الاصل الكثير هو ان الشيخة كبير السن يملك نفسه بخلاف الشاب من كان حديث عهد بزواج. ونفس العلة هاته قد جاء التصريح بها في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها. ففي حديث ام سلمة ان ابنها

28
00:10:03.850 --> 00:10:23.850
عمرو بن ابي سلمة سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايقبل الصائم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه يقصد زوجه ام سلمة. وهي ام عمرو بن ابي سلمة. قال سل هذه وقوله صلى الله عليه وسلم سل هذه

29
00:10:23.850 --> 00:10:40.550
من باب تأكيد الحكم بمعنى كأنه يقول له اني افعل ذلك فهو جائز لا بأس له بل بتأكيد الحكم. فأخبرته انه يفعل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك

30
00:10:41.050 --> 00:11:00.450
فقال له يا رسول يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدمت بك وما تأخر. بمعنى بمعنى انا لست مثلك انت غفر الله لك ما تقدم وما تأخر فقد يكون هذا الحكم لك ولا يكون لي فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان الحكم عام وان

31
00:11:00.450 --> 00:11:19.900
الاصل في افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم الائتساء والاقتداء بمعنى اذا فعل فعلا على سبيل الجواز والاباحة كان ام في حق امته اذا دل دليل على الخصوصية. فقال صلى الله عليه وسلم اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له

32
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
ففي هذا اشارة الى ان الانسان اذا كان يملك نفسه كما جاء في الحديث الذي سبق وكما في حديث عائشة المعروف في الصحيحين قالت كان رسول يقبله وهو صائم وكان املككم لاربه او لارابه. يصح عن لارابه اي لحاجته. ولاربه اي

33
00:11:40.050 --> 00:12:00.550
لذكره فعللت اه واجه كون النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم قالت وكان املككم لاربه اذا فمجموع هذه الاحاديث دلت على معنى قال به بعض الفقهاء هو قول عندنا في المذهب ان مربط المنع وعدمه

34
00:12:00.550 --> 00:12:18.950
في مسألة المباشرة القبلة هو هذا المذكور في هذه الاحاديث. فمن كان يملك نفسه سواء اكان شابا او شيخا جاز له ان يباشر يقبل ومن علم من نفسه ذلك يقينا واضح عالم من نفسه انه يملك نفسه ومن

35
00:12:19.400 --> 00:12:39.400
اه شك في ذلك لم يعلم ذلك من نفسه يقينا شك في ذلك فلا يجوز له سواء كان شابا او او شيخا واضح؟ الا انه من حيت الغالب الغالب ان الذي يملك نفسه الشيخ وان الذي يملك نفسه الشاب لكن قد يتخلف الحكم في في الصورتين

36
00:12:39.400 --> 00:12:59.400
فقد لا يملك بعض الشيوخ انفسهم وقد يملك بعض الشباب انفسهم. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علل بقوله في حديث ان الشيخ يملك نفسه دل ذلك على ان الحكم مرتبط بعلته. يدور مع العلة وجوده عدمه. فلو وجد شيخ لا يملك نفسه

37
00:12:59.400 --> 00:13:20.450
ومع ذلك اش؟ فهذا لا يجوز له. اذا فالقضية ليست مرتبطة بالشيخوخة ولا بالشباب وانما ملك الاعراب ولهذا قال بعضهم بهذا التفصيل من كان يملك اربه فداك ومن كان لا يملك اباه فلا. ثم لو فرض ان احدا ممن لا

38
00:13:20.450 --> 00:13:38.550
لا يملك اربه اه قدر ونزل وقبل او باشا قبل او باشر وهو لا يملك ارابه. قدر ونزل وفعل ذلك. ولكن لم ينزل لم ينزل منه مديون ولا من ينبى بالأولى

39
00:13:38.550 --> 00:13:55.150
لم ينزل منه شيء فهل وقع في كراهة او تحريم؟ اختلف الفقهاء المشهور عندنا في المذهب انه وقع في محرم سدا للذريعة هو اثم ولو لم ينزل منه مذيون مادام لا يملك

40
00:13:55.500 --> 00:14:13.750
اربه او شك في ذلك فهو واقع في محرم. وذهب بعض الفقهاء الى الى ان ذلك مكروه وليس بمحرم مادام لم ينزل لكن القول بالتحريم اظهر سدا للذريعة ما دام يتلذذ

41
00:14:14.250 --> 00:14:37.300
وتحصل له الشهوة التي تحصل في الأصل فإنه يمنع من ذلك. لأن هذا الأمر اللي هو التلذذ في الحقيقة حقيقة الصيام. ينافي حقيقة الصيام. الصوم امساك. كف عن اللذات والشهوات وهذا الذي التذ

42
00:14:37.650 --> 00:14:57.650
بمباشرة او قبلة لم يمسك عن ذلك. فصيامه اقل حال فيه نقص. هذا لم ينزل ما كنتكلموش على الذي انزل المضيق. لم لم ينزل منه مديون اقل حاله فيه نقص لانه لم يترك لذته وشهوته في يوم صومه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله تعالى انه يقول في الحديث القدسي

43
00:14:57.650 --> 00:15:15.500
لما ذكر ان الصائم اجره لله الا الصوم فانه لي وانا زيه جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال يدع شهوته من اجلي يضع طعامه وشرابه ولذته من اجلي وشهوته من اجلي

44
00:15:15.700 --> 00:15:34.000
فهذا الذي امتد لم يدع شهوته من اجل الله تعالى فاقل احواله انه واقع في مكروه الصيام ديالو ناقص وقال بعضهم واقع في محرم مين طيب لو فرض ان احدا من الناس لم يكن من عادته واحد شيخ كبير مثلا في السن

45
00:15:34.250 --> 00:15:58.450
اولى متوسط ليس من عادته ان ينزل اذا قبل او باشر اهله. هادي العادة الغالبة عنده انه ليس من هذا. وقدر احيانا شي مرة انه باشر او قبل في نهار صيامه فانزل فهل عليه انزل المنية فهل عليه الكفارة؟ الجواب لا لا

46
00:15:58.450 --> 00:16:18.450
كفارة عليه لان ذلك غير معتاد. لان الامر هذا خلاف عادته. فليس عليه كفارة وليس عليه القضاء على الصحيح كما قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى وأيد ابن عربي رحمه الله

47
00:16:18.450 --> 00:16:28.450
الله تعالى هذا باش؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وكان املك الناس لارابه. فلو ان احدا من الناس كان يعلم من نفسه

48
00:16:28.450 --> 00:16:48.450
انه يملك ارابه. ولهذا لم يقبل وقدر ونزل واحد المرة خولفت العادة وانزل. فقال لا قضاء عليه ولا ولا كفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك دل فعله على الجواز فهذا الذي هاد الشخص الذي فعل هذا الفعل فعله بناء على جواب

49
00:16:48.450 --> 00:17:03.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فكيف يؤاخذ من اخذ الجواز من رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر غير معتاد. شي حاجة حصلت على غير العادات. اذا هذا كله اللي كنا كنتكلمو عليه

50
00:17:03.450 --> 00:17:22.300
كنا كنتكلمو على الحكم حكم المباشرة والقبلة وما يترتب على ذلك اه من عند عدم انزال مدين او مني طيب فان وقع انزال قال الشيخ رحمه الله ومن التذ في

51
00:17:22.300 --> 00:17:40.650
في نهار رمضان بمباشرة او قبلة فأنذى لذلك فعليه القضاء. وان تعمد ذلك حتى امنى فعليه الكفارة اذن فالا بغينا نجمعو الكلام نقولو حاصل المسألة ان الصور ثلاثة اما ان

52
00:17:41.000 --> 00:18:03.400
لا ينزل منه شيء فهذا لا قضاء عليه ولا لكن من جهة الاثم وعدم التحريم او الكراهة خلاف قيل واقع في تحريم وقيل في في مكروه هذا الذي شك في نفسه ماشي من علم السلامة من شك في امر نفسه فهو دائر بين الكراهة والتحريم لكن من جهة القضاء والكفارة ليس عليه شيء

53
00:18:03.400 --> 00:18:29.000
السورة الثانية ان ينزل منه مذيون. التذ لدرجة ان نزل منه اه مديون. فهذا المشهور لنا في المذهب انه افسد صومه بانزال المذي وعليه القضاء تنشور في المذهب هذا وفي المسألة خلاف داخل المذهب وخارجه. القول الآخر عندنا في المذهب انه اثم ولكن ليس عليه

54
00:18:29.050 --> 00:18:49.450
قضاء وقد نصر هذا القول الامام ابن العربي رحمه الله في عارضة الاحوال. وآآ خارج المذهب هذا قول كثير من الفقهاء. يقولون هو اتي لكن ليس عليه القضاء لأنه لم اه ينزل المنية الذي يلحق الذي يلحق صاحبه بالجماع

55
00:18:49.600 --> 00:19:21.800
وبالتالي فلا قضاء صيامه من حيث الإجزاء مجزم. واضح؟ كمن صلى متلبسا بمحرم. صلى بثوب حرير او بثوب مغصوب فصلاته تصح اش؟ وهو عاص وعصى وصحت ان لبس حريرا فكذلك قالوا هذا صح صومه وعصى انزاله للمذي. لكن المنشور عندنا في المدى بنى عليه القضاء

56
00:19:21.800 --> 00:19:45.750
الثالثة ان ينزل الملي. فهذا ملحق بالمجامع وبالتالي عليه القضاء والكفارة لماذا؟ لان غاية الشهوة التي تحصل في الجماع في الجماع اصلا غاية الشهوة التي تحصل في الجماع ياش هي انزال المني وهذه الغاية حاصلة بدون

57
00:19:46.150 --> 00:20:03.100
بدون جماع ولهذا وجب على من انزل من يا الاغتسال وهو جنب سواء كان ذلك من جماع او غيره او غير جماع اذا فلما كانت غاية الجماع هي انزال المني فمن وصل لهذه الغاية فكأنه

58
00:20:03.850 --> 00:20:28.700
فكأنه جامع واضح؟ وبالتالي يجب عليه وهدا كنقولو من تعمد دلك ماشي من انزل المنية في حلمه في منامه من احتلم من احتلم لا شيء عليه يغتسل صلي ولا اتم ولا قضاء ولا كفارة ذلك شيء اش؟ خارج عن قدرته وطاقته ليس متعمدا لا من تعمد ذلك

59
00:20:28.700 --> 00:20:50.600
اخذ اسبابه سواء كان سبب انزال المني او كذلك المذي نفس الأمر غنرجع ليه سواء كان بمباشرة او قبلة او تفكر ولو لم يكن بمباشرة القبلة الا كان الانزال بتفكر فيلحق بالمباشرة وقوله لان المقصود هو انه

60
00:20:50.600 --> 00:21:14.250
كثرة تفكره وصل لدرجة انزال المذي او المني وصل لهذا آآ لهذه الغاية وبالتالي فالحكم مرتبط بها لمن توصل اليها بوسيلة لي توصل ليها وسيلة بيده يستطيعها يقدر عليها. ماشي من كان نائما. اذا سواء كان ذلك

61
00:21:14.400 --> 00:21:34.400
مباشرة قبلة تفكر او نظر نظر الى محرم لم يباشر ولم يقبله نظرا اوامنا فالحكم كذلك نفس الحكم اذن فالشاهد السورة الثالثة اذا انزل المنية فحكمه حكم المجامع عليه القضاء

62
00:21:34.400 --> 00:21:53.050
والكفارة. طيب هاد هاد المسألة الأخيرة وهاد الحكم الأخير هل هو حكم مجمع عليه؟ متفق عليه بين الأئمة؟ الجواب لا ليس متفقا عليه فيه خلاف فمن الفقهاء من قال لا قضاء ولا كفارة

63
00:21:53.500 --> 00:22:10.400
وهذا قول اهل الظاهر وبعض اهل الحديث قالوا لا قضاء ولا كفارة لانه لا دليل على ذلك مع انه اثم يعتبرونه اثما وواقعا في محرم ومخالفا آآ للمراد من الصوم. هادشي كامل كيقولو به. لكن من جهة لزوم

64
00:22:10.400 --> 00:22:32.700
رأوا الكفار قالوا لا دليل على ذلك. قلنا لهم الحديث الاعرابي قال ذلك في المجامع واضح؟ وهذا الذي انزل لم يرد فيه شيء فالأصل عدم لزوم القضاء ومنهم من قال يلزمه القضاء دون كفارة قالوا لا يقاس على المجامع لان المجامعة تحصل له لذة اكثر لذة ابلغ

65
00:22:32.700 --> 00:23:02.700
لهذا اه كلف بالكفارة لانه اه يمكن ان يقال اتخذ اه اقصى ولا اكبر سبب اللذة فلزمت الكفارة لذلك اما من انزل بدون جماع فلا تلزمه كفارة لعدم الدليل قالوا لا دليل على الحديث ورد في الأعرابي ولا يقاس عليه غيره لوجود الفارق المؤثر الجمهور ملي كيقيس وكيقولو لعدم الفارق الوصول

66
00:23:02.700 --> 00:23:22.800
الى ذروة اه الجماع اللي هو نزول المني حصل لهذا وبالتالي فهذا هو الجامع الآخرون يبدون فرقا مؤثرا بين الفرع والأصل وبالتالي يمنعون القياس وكيقولو لا كفارة وإنما يلزم بين القضاء فيها خلاف

67
00:23:22.850 --> 00:23:42.200
لكن عندنا في المذهب المشهور هو هذا انه عليه القضاء ان عليه القضاء والكفارة قال الشيخ ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وان قمت فيه

68
00:23:42.350 --> 00:24:02.350
بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب به. من قام رمضان وهذا لا يخفى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان غفر له في الصحيحين من حديث ابي هريرة حديث مشهور معروف. من قام رمضان ايمانا اش معنى ايمانا؟ يعني ان يفعله تصديقا

69
00:24:02.350 --> 00:24:21.750
بانه مما شرعه الله لان الايمان في اللغة هو التصديق الايمان هو التصديق ايمانا اي تصديقا منه بأن فعله هذا الذي يفعله اللي هو الصوم مما شرعه الله تعالى من شرع الله عز وجل واحتسابا لاحتسابه

70
00:24:21.750 --> 00:24:41.350
هو ابتغاء الأجر عند الله هو رجاء الثواب من الله هذا هو الإحتساب اذا قلت احتسب تاني ارجوا الثواب من الله ابتغي ثوابك من الله عز وجل. اذا من صام رمضان بهذين الشرطين ايمانا

71
00:24:41.350 --> 00:25:09.250
و واحتسابا ومنهم من اهل العلم من فسر الايمان والاحتساب فسر اه الايمان موافقة الشرع والاحتساب اه اخلاص النية لله تعالى. وقد جاء هذا عن السلف وجاء عن طلق بن حبيب رحمه الله كلام قريب من هذا يفسر به هذا

72
00:25:09.250 --> 00:25:25.850
به هذا الكلام وقد اشار اليه بعض اهل العلم قال وان قمت فيه بما تيسر. اذا دابا الى انتبهنا المؤلف انتقل يتكلم على ماذا؟ انتهينا من الصيام فانتقل يتكلم على القيام

73
00:25:26.000 --> 00:25:50.600
لان شهر رمضان شهر مبارك مبارك نهاره وليله فنهاره شهر عبادة. ولهذا تقدم لنا في اول هذا الباب بيان بعض فضائله. وخصائصه فهو مبارك في ليله ونهاري وهو غنيمة للمسلم في ليله ونهاره غنيمة

74
00:25:51.000 --> 00:26:10.500
في الليل والنهار يتلبس المسلم فيه بنهاره بالصيام ويتلبس في ليله قيام فالقيام فيه افضل من القيام فيما سواه. والصيام فيه افضل من الصيام فيما سواه لانه صوم فرض. والله

75
00:26:10.500 --> 00:26:30.500
الله تعالى يقول في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. اذا فلما انهى رحمه الله الكلام على الصيام اللي هو العبادة النهار سنى بعبادة الليل ولهذا لم يتحدث رحمه الله على صلاة التراويح الى صلاة قيام رمضان من

76
00:26:30.500 --> 00:26:47.400
تحدث عنها في كتاب الصلاة اخرها الى هذا المحل لانها تكون في رمضان اذا اه قيام رمضان اش معناه؟ من قام رمضان ايمانا واحتسابا يعني ان يصلي المسلم في ليالي رمضان ما تيسر له

77
00:26:47.400 --> 00:27:15.800
ما كتب له على حسب طاقته واجتهاده. على حسب قدرته. وعلو همته وهما ليسا متلازمين قد يكون الانسان قادرا مطيقا وتكون همته دنيئة سافلة فلا يقوم شيئا من الليل الا لماما. وقد يكون الانسان عالي الهمة ضعيف البدن

78
00:27:16.450 --> 00:27:39.100
ويقوم من الليل ما لا يقومه الاول ما لا يقوم الاول جزءا من عشرين او اربعين او مئة جزئين ولهذا قال بعض اهل العلم في قول النبي صلى في صحيح مسلم آآ المؤمن القوي خير واحب الى الله مؤمن ضعيف في كل خير وفي كل

79
00:27:39.100 --> 00:27:57.450
خير قال بعض اهل العلم في شرح الحديث المؤمن القوي هو القوي في طاعة الله قالوا القوي بهمته ماشي المراد بالقوة قوة البدن نعم هذا قاله بعض الشرح وبعض الشرح قال لا لا المقصود بالقوة هنا قوة الهمة

80
00:27:57.550 --> 00:28:26.550
خير من الضعيف اي الضعيف الهمة ضعيف في همته فقد تجد مثلا في الصلاة رجلا كبير السن يمشي متكئا على عصا يمشي يزحف او ربما اعرج او اعمى قوي الهمة في الذهاب الى المسجد في كل الصلوات او يحرص على الصف الأول

81
00:28:26.550 --> 00:28:50.550
وتجد غيره لا عاهة به. لا مانع له لا عائق به. لا يوجد اي مرض يمنعه يمشي سويا مستقيما دون حرج ويتثاقل عن الصلاة في الجماعة او عن الصفوف الاولى ما سبب الفرق بينهما؟ ما المحدث للفرق بينهما؟ هو قوة الهمة ماشي قوة البدن

82
00:28:50.550 --> 00:29:07.450
هداك الرجل الكبير ما الذي حمله على ذلك الجد والاجتهاد؟ علو همته. والاخر ما الذي حمله على الكسل؟ ضعف همته. اذا فليست القضية  في قوة البدن وانما جاء جماع الامر

83
00:29:07.850 --> 00:29:39.850
والعبرة فيه بعلو الهمة فقلت من كان عالي الهمة ولو كان لا لا يقف على رجليه قد يقوم اش اكثر بكثير مما يقومه بعض اقوياء البدن من اه ضعيفي الهمة وضع المعنى. اذا فالامر مرتبط باش؟ بعلو الهمة. اذا فمن اجتمع فيه الامران ففي ذلك خير

84
00:29:39.850 --> 00:29:58.600
من كان قوي البدن عالي الهمة فداك خير بلا شك لأنه سيستعمل قوته البدنية في طاعة ربه ومن لم يكن قادرا فليقم على قدر طاقته. جالسا او مضطجعا لا يكلف الله نفسا الا وسعها وله اجر القائم ان شاء الله لانه عاجز

85
00:29:59.250 --> 00:30:14.050
فرق بين من قام الليل جالسا وهو قادر على القيام ومن قام جالسا لعدم المانع هو عدم قدرته على القيام كمن قام جالسا مع قدرته على القيام له نصف اجر القائم

86
00:30:14.200 --> 00:30:32.550
ومن قام جالسا لعجزه عن القيام فله اجر القائم واضح الفرق بينهما له اجر قائم قال ومن قام رمضان ايمانا يحسن ظفره وان قمت فيه بما تيسر فذلك مرجوه فضله بمعنى الناس في قيام رمضان وفي قيام الليل عموما في كل السنة

87
00:30:32.550 --> 00:30:57.150
اه متفاوتون على حسب همتهم لكن كل من قام فله الاجر والثواب له الفضل على حسب اجتهاده على حسب قيامه له في كل الخير. واضح؟ في كل خير. لكنهم متفاوتون على مراتب ليسوا في درجة واحدة. قال الشيخ وان

88
00:30:57.150 --> 00:31:20.800
قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله فمن الناس مثلا من يتيسر له يتيسر له ان يقوم بخمس ركعات ومنهم من يقوم بسبع او تسع او احدى عشرة ركعة او ثلاث عشرة ركعة او اربع عشرة ركعة او خمس عشرة او تسع عشرة او احدى وعشرين الى على حسب الهمة

89
00:31:20.800 --> 00:31:45.350
ومن الناس من قد يقوم بخمس ركعات مع طول القيام ومنهم من يقوم احدى وعشرين ركعة مع تخفيف الركعات اه يرجى له الفضل والثواب والأجر ان شاء الله قال فذلك مرجوهم وتكفير الذنوب في به. قال مرجو فضله ومرجو تكفير الذنوب به. من اين اخذ هذا؟ من قوله

90
00:31:45.350 --> 00:32:06.800
غفر له ما تقدم من ذنبه. اذا فقيام رمضان من اسباب تكفير الذنوب. لكن اي الذنوب التي تكفر الذنوب الصغائر التي في في حق الله تبارك وتعالى. ذنوب الصغائر في في حق الله. اما الكبائر

91
00:32:06.800 --> 00:32:32.050
فلا تكفر الا بالتوبة النصوح الصادقة اه بشروطها المعلومة واما الصغائر ولو كانت في حقوق العباد فلا تكفر الا بان  الا بان آآ يخلص الانسان نفسه منها بينه وبين العباد

92
00:32:32.300 --> 00:32:53.450
هادي لا تكفر بالاعمال الصالحة اذا الذنوب اللي تكفر بالاعمال الصالحة الصغائر في حق الله ما كان في حقوق عباده ولو كان من من الصغائر فلابد مد فيه من آآ من ان يتحلل الانسان من حقوق العباد لابد فيها من التحلل من حقوق العباد وهذا شرط زائد

93
00:32:53.450 --> 00:33:09.450
على شروط التوبة المعلومة اذا كان اه اذا كان الجرم في حق العباد. لان من جنى في حق العباد فقد وقع في مخالفته تينجانا جنايتين جناية في حق الله يغفرها بفعل الحسنات

94
00:33:09.600 --> 00:33:38.200
او بالتوبة النصوح والجناية الاخرى في حق العبد هذه لابد فيها من التحلل من حقوق العباد. هذا حاصل كلام قال   رحمه الله لا يقرب بضم الراء وفتحها وهو الافصح الصائم

95
00:33:38.200 --> 00:34:03.850
فاعلون قاليك والأفصح بكونه لغة قرآنية شنو الفتح؟ لغة كما في قوله تعالى مثلا  انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بفتح الراء مثلا النساء مفعوله بوطئه كثير في القرآن تلك حدود الله فلا تقربوها كله بفتح الراء هادشي علاش قال لك الأفصح

96
00:34:04.100 --> 00:34:24.450
كان قال بوطء لا مباشرة ولا قبلة لذة للذة فحرام للذة للذة ياك؟ نعم في المواقف حرام اجماعا واما ما بعده فقير مكروم فقيل حرام وهو الذي يؤخذ من كلامه بعطفه على المحرم اجماعا. ومن قوله بعد

97
00:34:24.450 --> 00:34:45.250
ولا ولا يحرم ذلك عليه في دينه. فإن فعل شيئا من ذلك وسلم فلا شيء عليه. وان انزل فعليه قضاء وكفارة واعترض بعضهم قوله اللذة بان ظاهره يقتضي اباحة القبلة لغير اللذة قائدا وقد تحمل اللذة وان لم يقصدها

98
00:34:45.250 --> 00:35:04.250
قوام المنع المطلقات وظاهر كلامه ان القبلة منهي عنها مطلقا في فرض او نفي. لشيخ او شاب وهو كذلك في المشهور. قال ابن عمر وفيه النظر بالنسبة للنفل فان قوله في نهار رمضان يرده. ثم صرح بمفهوم هذه هذا

99
00:35:04.350 --> 00:35:24.350
زيادة في الايضاع فقال ولا يحرم ذلك لما ذكرهم بالوطء والمباشرة والقبلة للذة عليه اي على الصائم في ليله اي رمضان لقوله تعالى اخلدكم ليلة الصيام رفحة الى نسائكم. وانما يستوي الليل والنهار في حق المعتكف والمحرم. وكذلك المظاهر

100
00:35:24.350 --> 00:35:45.300
لا وقوله ولا بأس ان يصبح الصائم جنوما. المظاهر قبل قبل الرجوع عن الظهار. قبل ولا بأس ان يصبح الصائم جندا من الوقت اقرار مع قومه قلة ومن اصبح جندا ولم يتطهر الى اخره ومن

101
00:35:45.300 --> 00:36:05.300
دار مع قوله ومن اصبح دون قيمة. تكرار مع قوله ومن اصبح جنبا ولم يتكرر لا لا معنى لها ما كايناش عندنا في النسخة وما عندهاش معنى. التكرار والمع قوله ومن اصبحت سبقت لنا قال ابن ابي زيد ومن اصبح جنوبا ولم يتطهر وكذلك

102
00:36:05.300 --> 00:36:25.900
ايده طهرت ونحو هذا بعد الفجر  ومن امتد في نهار رمضان بمباشرة او قبلة فامدى بذلك اي مباشرة الى القبلة فعليه القضاء. ها هو قال لك الشيخ ومثله والفكر والنظر اي وسيلة من الوسائل التي

103
00:36:26.850 --> 00:36:50.250
بيد الإنسان اتخذها هو الفكر ولا النظر ولا غير ذلك ولا مثلا الاستماع واحد بالاستماع لكلام اهل الفسق والمجون اه مثلا انزل فكذلك فعليه القضاء وجوبا مفهومه انه اذا لم اذا لم يمضي لا قضاء عليه. نعم. وان انعد وهو قول ابني واهدم واشهد. وقال ابن

104
00:36:50.250 --> 00:37:00.250
هذا هو المشهور هذا قال لك وهو قول الصواب قال لك المحش يقول لك وهو رواية ابن وهب واشب عن ما لك. لان فرق بين الرواية والقول قول ابن وهب

105
00:37:00.250 --> 00:37:17.900
يعني هاد الكلام كلامهما والصواب انه رواية لهما عن مالك وهذا هو هذا هو المشهور وان انعض على المشروع خلافا لهاد القول الجيل لابن قاتم وقال ابن قاسم اذا حرك ذلك منه لذة وانعظ كان عليه القضاء لا هذا خلاف المشهود

106
00:37:17.900 --> 00:37:39.750
ضعيف قال وان تعمد ذلك ان مباشرة والقبلة حتى مع القضاء الكفارة على المشهور. نعم. وسكت عن النظر والتذكر. قالوا فكهان ان تابع النظر حتى انزل فعليه القضاء والكفارة. ما عندناش هاد الكلام ما عندناش عندكم تا نتوما ولا؟ نعم؟ شنو عندك؟ زيد

107
00:37:39.750 --> 00:38:01.100
سكت وسقط عن النظر والتذكر. قال الفاكهان ان تابع النظر حتى انزل فعليه القضاء والكفار وان لم يتابعوك فعليه القضاء فقط على المشهور. قال اذا هدر مذهبا واحدة متعمدا فعليه القضاء والكفارة وصححه الباجي. وحكم التذكر حكم النظر. فان تابع

108
00:38:01.350 --> 00:38:21.350
نعام؟ انا عاوتاني ما عنديش غي كمل زيد فإن تابع التذكر حتى انزلت عليه القضاء والكفارة وان لم يتابعه فعليه القضاء بلا كفارة. زين. ومن قام رمضان. ومن قام هادشي كامل معندناش. ارجعوا ان شاء الله للنسخة للنسخة النسخة الأخرى

109
00:38:21.900 --> 00:38:51.200
آآ ونتثبت منه باذن الله في الدرس المقبل. لان ما عنديش ما لم انتبه للرجوع للنسخة الاخرى نعام فعليه. فعليه القضاء فقط على المشهور. نعم. مم. صح فعليه القضاء في قضاء اذن هذا سقط هذا كلام كله سقط واضح؟ معناه ظاهر معناه ربما اشرنا اليه مم

110
00:38:52.000 --> 00:39:12.000
ومن قام رمضان ايمانا اي تصديقا من اجل الموجود عليه واحتسابا اي محتسبا اجره على الله تعالى يدخره له في الاخرة لا يفعل ذلك رياء ولا سمعة غفر له ما تقدم من ذنبه لما صح انه صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان بقوله من قام رمضان

111
00:39:12.000 --> 00:39:32.000
ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن اشهب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر على ذلك فقال ابن شهاب اش عندك؟ قال ابن شهاب هم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل على ذلك. ثم قال الامر على ذلك في خلافة ابي بكر

112
00:39:32.000 --> 00:39:52.000
من خلافة عمر صدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما والمراد بالذنوب التي يكفرها القيام والمراد التي يكفرها معروف قيام رمضان ان النبي صلى الله عليه وسلم قام الليلة الاولى والتانية والتالتة شك الراوي واش التالتة ولا الرابعة لم يخرج اما قام

113
00:39:52.000 --> 00:40:12.000
لم يخرج ولا قام ثلاث ليال الرابعة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما سئل عن ذلك قال خشيت ان تفرض عليكم فبقي الأمر على ذلك على ذلك اي ترك القيام جماعة في المسجد. كان كل كيقوم فدارو ها لي كيقوم في المسجد بوحدو. ولكن ما كانوا يصلون جماعة في المسجد. كانوا كيصليو

114
00:40:12.000 --> 00:40:26.650
يقوموا رمضان ماشي لا لكن اما في البيوت ولا في المساجد فرادى كاين اللي كيصلي العشا ويبقى في الجامع يصلي منفردا كاين اللي كيمشي لدارو ويصلي في بيته. بقي الأمر على ذلك في خلافة ابي بكر

115
00:40:26.650 --> 00:40:47.700
كلها لأن ابا بكر انشغل بحروب اهل الردة ونحو ذلك. وكذلك في صدر من خلافة عمر مضت سنتان من خلافة عمر آآ على ما كان عليه الامر ثم بعد سنتين في رمضان دخل عمر المسجد فوجد

116
00:40:47.750 --> 00:41:12.200
الناس يصلون فرادى كما كانوا قبل. يصلون في رمضان فرادى. فجماع الرجال على ابي بن كعب والنساء على تميم الداري وصلوا جماعة كما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وفعل عمر ذلك لان العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم المنع زالت

117
00:41:12.450 --> 00:41:28.100
والحكم يدور مع علة النبي صلى الله عليه وسلم قال خشيت ان تفرض عليكم وبموته انقطع الوحي واستقرت الشريعة فلا يمكن نسخ شيء ولا اه اضافة حكم ولهذا جمعهم اه

118
00:41:28.100 --> 00:41:46.100
مرة اخرى على امام واحد كما فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل عمر يعد اش؟ احياء لسنة ثابتة عن رسول الله الله عليه واله وسلم ولما فعل الامر واعجبه واستحسنه لانه سنة ولا شك ان

119
00:41:46.300 --> 00:42:06.300
ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الخير كله. فيه الخير كله. ومن كانت فطرته سليمة لا شك انه سيعجبه ويسره هو يستحسنه فلما رأى ذلك قال نعمت البدعة هذه نعمة البدعة هذه ان كانت بدعة لو كانت بدعة

120
00:42:06.300 --> 00:42:33.400
فنعمت البدعة هذه هذا على آآ قول لبعض اهل العلم وبعضهم قال قوله رحمه الله نعمة البدعة هذه اي البدعة اللغوية نعم الاحداث هذا لان الامر محدث باعتبار في السنوات السابقة باعتبار خلافة ابي بكر واخر زمن عثمان هذا شيء محدث جديد على بعض الناس ممن لم يع هذه الأمر في زمن

121
00:42:33.400 --> 00:42:53.350
النبي صلى الله عليه واله وسلم نعم الاحداث هذا كأنه قال هكذا نعم الاحداث نعم الانشاء هذا لهذا امر اي من جديد مرة وهذا قد يستعمل الى واحد السنة هاد العبارات تستعمل فهاد السياق الى واحد السنة مرت قرون ونسيها الناس وهي ثابتة

122
00:42:53.400 --> 00:43:18.700
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرها الأئمة قديما لقيناهم كتبوها ودونوها ونصوا عليها لكن الناس غفلوا عنها ونساوها مع مرور سنة قرون فأتى من ذكرهم بها قد يعبر عن ذلك بالاحداث باعتبار ان القرون الماضية ان اهل هذا العصر ووالديهم وجدودهم ما كانوش كيعرفو هاد الامر فيقال

123
00:43:18.700 --> 00:43:37.650
فيقال مثلا هذا امر محدث حسن وحدة باعتبار ما عهده الناس. هذا اريد لك حتى الناس انفسهم. اش كيقولو؟ كيقولو هذا شيء جديد ولا لا؟ كيقولو هذا شيء جديد. هذا امر جديد لم نعهده. والجديد هو المحدث بمعنى واحد في اللغة العربية

124
00:43:38.000 --> 00:43:55.100
الشيء المحدث هو شيء الجديد هذا لغة نعم قال والمراد بالذنوب التي يكفرها القيام الصغائر التي بينه صغائر خبر. الصغائر التي بينه وبين ربه واما الكبائر فلا يكفرها ولاحظ قيد جوج قوية قال لك

125
00:43:55.100 --> 00:44:18.350
التي بينه وبين احترازا من الامرين والله زد وحكمه. وحكم قيام رمضان على ما ذكره اخر الكتاب انه نافذة. انه نافلة  مستحب فلنبين ان ثوابه والنفل عندنا في المدى واش؟ والنفل من تلك القيود اخلي والامر بل اعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب

126
00:44:18.350 --> 00:44:38.650
هو كذلك هنا واضح؟ ما فيهش القيود اللي كاينة فالرغيبة والنفلة من تلك القيود التي ذكرت في الرغيبة وغيرها اخلي ومن الامر ليس فيه امر بل اعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب. اعلم نبي الرشد والصواب فيه بالثواب. قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا

127
00:44:38.650 --> 00:45:26.400
حسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والله اعلم ثم بين هذا يتعلق بما يأتي واضح يا سيدي ما فيهاش اشكال. مفهوم   مباشرة  اهاه قبل اذان الفجر اهاه لشركة او على عمان مديونة اثناء الاداء اهاه لا لا شيء

128
00:45:26.400 --> 00:45:43.150
لأنه ناتج عن مباح ما تسبب عن مباح فهو مباح ما تسبب عن مباح فهو مبدع. من حيث الصيام اما من حيث الوضوء راه نقض وضوءه خاصو يتوضا. كان يعني شيء

129
00:45:43.150 --> 00:46:04.300
وجب عليه ان يغفر. ان؟ يصومن ان يصوم النفل؟ نعم له ان  لا دابا النفل سؤال عام شوال سؤال خاص له ان يصوم النفل نعم له ان يصوم النفل له ان يصوم ستة من شوال

130
00:46:04.300 --> 00:46:26.150
على قول الجمهور باستحباب ذلك ومشروعيته اختلف الفقهاء في هذا. فمنهم من قال يقدم القضاء على على من شوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها من صام رمضان ثم اتبعه ست شهور صام رمضان ظاهر قوله صام رمضان اكمل

131
00:46:26.150 --> 00:46:46.150
صيامه ثم اتبعه ستا من شهور فقالوا هذا يبدأ بالقضاء ثم يصوم الستين من شوال ومنهم من قال لا يجوز له ان يؤخر القضاء وان يبدأ كسائر النفل بدليل ان عائشة كيما سبق معنا الحديث كان يكون عليها صيام رمضان فلا تقضيه

132
00:46:46.150 --> 00:47:06.150
الا في في شعبان. ولا يظن بمثلها بامرأة مثل عائشة المرأة العابدة الزاهدة الخاشعة ان تكون ممن يتهاون في ستة ايام من شوال. لان مؤكدة وفيها فضل كبير. فقالوا اذا الظاهر ان عائشة

133
00:47:06.150 --> 00:47:23.350
تصوم ستة ايام الشهود وكذلك كثير من السلف كانوا يؤخرون القضاء الى شعبان ان كان عليهم قضاء ولا يظنوا بمثلهم ان يتركوا ستة ايام مين مين شو الفدل ذلك على مشروعيته على انه يشرع للانسان ان يصوم ست ايام من شوال قبل

134
00:47:23.600 --> 00:47:39.900
اه القضاء وبعضهم توسط قالك الى كانت الأيام التي على الإنسان من رمضان قليلة بحيث يستطيع صيامها وصيام ستة ايام من شوال فيكره له ان يقدم النفلة الى كانت قليلة مثلا عليه غي يومين

135
00:47:39.900 --> 00:47:59.750
ولا تلتيام يصومها ويصوم يمكنه الجمع. اما ان كانت كثيرة بحيث يتعذر ذلك. مرا مثلا مريضات ولا رجل مريض فطر مثلا عشرين يوما ولا اربعة وعشرين يوما يشق عليه ان يقضي وان يصوم في شهر واحد فقالوا هذا لا حرج

136
00:47:59.750 --> 00:48:28.600
لوجود العذر للعذر للحاجة لا حرج ان يقدم النفل بمعنى لا كراهة تا الكراهة ما كايناش لكن اذا لم يكن حرج ولا مشقة فيكره ان يقدم آآ يعني لا شوال على قضاء رمضان. واضح؟ نعم. مسألة اش؟ التعدد النية. ينوي القضاء

137
00:48:28.600 --> 00:48:48.600
الفريضة لا يجوز لا يجوز لا يجوز ذلك مطلقا في الجمع بين الواجب والمندوب لا يجوز بنية واحدة لا في الصيام ولا في الصلاة ولا الحج ولا العمرة ولا في اي عبادة من العبادات. هذا يجوز بين واجب ومستحب. نعم. وانما خلاف بين الفقهاء

138
00:48:48.600 --> 00:49:08.600
النية بين المستحبات مندوبات نعم اختلفوا كاين لي قال يجوز كاين المستحبات لكن واجبه مستحب لا هداك واجب مطلوب على سبيل اللزوم فكيف تدخل فيه مندوبا؟ هذا واجب عليك ديرو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه

139
00:49:08.600 --> 00:49:11.105
