وفي رواية عن عطاء عن جابر ابن عبد الله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حديث ضعيف واخرج ابو داود عن مجاهد قال قضى عمر في شبه العمد والجائفة مثل ذلك وفي الاصابع في كل اصبع عشر من الابل وفي الاسنان في كل سن خمس من الابل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء وان لم يكن له وارث ضعيف الاسناد مقطوع واخرج احمد عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقل الجنين اذا كان في بطن امه بغرة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس والعشرون بعد المئة من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الاصول التسعة نبدأ فيه بكتاب الديات اللقاء السادس والعشرين لقاء السادس والعشرون. هم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف حفظه الله الفصل الثاني الديات باب مقدار الديات اخرج ابو داوود والنسائي ابن ماجة والدارمي عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده الا ان كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم او مال تحت قدمي الا الا ان كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم او مال تحت قدمي الا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ثم قال الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها زاد في رواية للنسائي والحجر وفيها فيها اربعون ثنية الا بازل عامها ايه نعم فيها اربعون ثنية الى بازل عامها كلهن خليفة واختصرت رواية كلهن خليفة وفيها فيها اربعون ثنية الى بازل عامها كلهن خليفة انا حامل واقتصرت رواية غير ابي داوود على الفقرة الثانية من الحديث. حديث حسن واخرج ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على درجة الكعبة احمد الله واثنى عليه وقال الحمدلله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده الا ان قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا شبه العمد فيه مئة من الابل مغلظة منها اربعون خليفة في بطونها اولادها هذا لفظ النسائي ورواية ابي داوود المختصرة وزاد ابن ماجة الا ان كل مأثرة كانت في الجاهلية ودم تحت قدمي هاتين الا ما كان من سدانة البيت وسقاية وسقاية الحاج الا اني قد امضيتهما لاهلهما كما كانا حديث حسن واخرج الترمذي ابن ماجة عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا دفع الى اولياء المقتول. فان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل وعند ابن ماجة وذلك تشديد ذلك تشديد العقل تمام حديث حسن واخرج ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان من قتل خطأ فديته مائة من الابل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على اهل القرى اربعمائة دينار او عدلها من الورق ويقومها على اثمان الابل فاذا غلت رفع في قيمتها واذا هاجت واذا هاجت رخصا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين اربعمئة دينار الى ثمانمائة دينار وعدلها من الورق ثمانية الاف درهم وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل البقر مائتي بقرة. ومن كان دية عقله في الشاء فالفي شاة زاد ابو داوود والنسائي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل العصبة وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا الا ما فضل عن ورثتها وان وقتلت فعقلها بين ورثتها وهم وهم يقتلون قاتلهم وزاد ابو داود في رواية وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانف اذا جدع ادية كاملة واذا جدعت ذندوته فنصف العقل خمسون من الابل. او عدلها من الذهب او الورق او مئة بقرة او الف شاة وفي اليد اذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المأمومة ثلث العقل ثلاثون وثلاثون من الابل ثلاث وثلاثون من الابل وثلث او قيمتها من الذهب او الورق او البقر او الشاء وان لم يكن له وارث فوارثه اقرب الناس اليه ولا يرث القاتل شيئا ولفظ النسائي وابن ماجة واذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان قلية حسن واخرج ابو داوود عن عبدالله ابن عمر قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمئة ثمانمائة دينار او ثمانية الاف درهم هدية اهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيبا فقال الا ان الابل قد غلت قال ففرظها عمر على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق اثني عشر الفا وعلى اهل البقر مئتي بقرة وعلى اهل الشاة الفي شاة وعلى اهل الحلل مئتي حلة قال وترك دية اهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية حديث حسن واخرج ابو داوود عن عثمان ابن عفان وزيد ابن ثابت في المغلظة اربعون جذعة خليفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وفي الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض وفي رواية عن زيد في الدية المغلظة مثله حديث صحيح واخرج الخمس عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذاعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون وعشرون بني مخاض ذكر ورفض دارم انه صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ اخماسا حديث ضعيف واخرج الخمس عن ابن عباس ان رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر الفا زاد النسائي والدارمي وابن ماجة في رواية وذكر وذكر قوله وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. قال باخذهم الدية حديث ضعيف واخرج ابو داوود عن عطاء ابن ابي رباح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على اهل الابل مئة من الابل وعلى اهل البقر مائتي بقرة وعلى اهل الفي شاة وعلى اهل الحلل مائتي حلة وعلى اهل القمح شيئا لم يحفظه محمد قال ابو داوود قرأت على سعيد بن يعقوب الطلقاني قال حدثنا ابو تميلة حدثنا محمد بن اسحاق ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين خليفة ما بين ثنية الى بازل عامها ضعيف الاسناد موقوف واخرج ابو داود العلي رضي الله عنه انه قال في شبه العمد اثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية الى بازل عامها وكلها خليفة ضعيف الاسناد واخرجوا جدودنا علقمه الاسود قال عبد الله في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جدعة وخمس وعشرون بنات لبون خمس وعشرون بنات مخاض ضعيف الاسناد واخرجوا بدود العلي رضي الله عنه في الخطأ ارباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جدعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بناتي مخاض ان يكون ضعيف واخرج النسائي والدارمي عن عمرو بن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرأت على اهل اليمن هذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم الى شرحبيل ابن عبد ابن عبد كلال ونعيم ابن عبد كلال والحارث ابن عبد كلال قيلبي رعيا ومعافر وهمدان اما بعد وكان في كتابه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول وان في النفس الدية مئة من الابل وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقبة خمس عشرة من الابل وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل. وفي السن خمس من الابل. وفي الموضحة خمس من الابل. وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار وفي رواية وفي العين الواحدة نصف الدية وفي اليد الواحدة نصف الدية وفي رواية جاء في اوله هذا بيان من الله ورسوله. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وكتب الايات منها حتى بلغ ان الله سريع الحساب. ثم كتب هذا كتاب الجراح في النفس مائة من الابل الى اخره وقد ورد بعض ما فيه عند الدارمي حديث ضعيف واخرج احمد عقبة ابن اوس عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال لا اله الا الله وحده نصر عبده وهزم الاحزاب وحده قال هشيم مرة اخرى الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده الا ان كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتدعى وكل دم او دعوة موضوعة تحت قدمي هاتين الا سدانة البيت والسقاية الحاج الاوان قتيل خطأ العمد قاله شيء من مرة بالسوط والعصا والحجر والحجر نية مغلظة مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها وقال مرة اربعون من ثنية الى بازل عامها كلهن خليفة حديث صحيح رجاله ثقات وفي رواية وان وان قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها فمن ازداد بعيرا فهو من اهل الجاهلية وفي رواية قال مئة من الابل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وثلاثون بنات لبون واربعون ثنية خالفة الى بازل عامله الى بازل عامه اسناده ضعيف بناتك وفي الموطع ما لك انه بلغه ان عمر بن الخطاب قوم الدية على اهل القرى فجعلها على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الوارق اثني عشر الف درهم وفي الموطى عن ما لك ان ابن شهاب كان يقول في دية العمد اذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جدعة وفي الموطأ عن عراك بن مالك وسليمان ابن يسار ان رجلا من بني سعد ابن ليث اجرى فرسا فوطئ على اصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم اتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فابوا وتحرجوا وقال للاخرين اتحلفون انتم؟ فابوا. فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين اسنادهم منقطع وفي المطعم مالك ان ابن شهاب وسليمان ابن يسار وربيعة ابن ابي عبدالرحمن كانوا يقولون دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لابون وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون حقة وعشرون جذعة باب ديات الاعضاء والجراح اخرج الاربعة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاصابع سواء والاسنان سواء وثني والثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء وفي رواية لابي داوود جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابع اليدين والرجلين سواء عند الترمذي في دية الاصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكل اصبع ولفظ النسائي قال ابن عباس الاصابع عشر عشر وفي رواية لابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السن خمسا من الابل حديث صحيح واخرج ابو داوود والنسائي والدارمي عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاسنان خمس خمس رفض النسائي في الاسنان خمس من الابل. وفي رواية الاسنان سواء خمسا خمسا حديث حسن صحيح واخرج ابو داوود والنسائي عن عبد الله ابن عمر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية ولفظ النسائي قوى صلى الله عليه وسلم في العين العوراء السادة السادة لمكانها اذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء اذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء اذا نزعت بثلث ديتها حسن احتمالا واخرج الخمسة عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواظح خمس ولفظ النسائي لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته وفي المواظح خمس خمس حديث حسن صحيح واخرج النسائي عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها اللي هو ضعيف وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب انه كان يقول تعاقل المرأة الرجل الى ثلث الدية اصبعها كاصبعه وسنها كسنه ومضيحتها كموضيحته ومنقلتها كمنقلته وفي الموطأ عن ما لك اي من شهاب وبلغه عن عروة ابن ابن الزبيري انهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة انها تعاقل الرجل الى ثلث دية الرجل. فاذا بلغت ثلث دية الرجل كانت الى النصف من دية الرجل جل وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب بانه كان يقول في الشفتين اذيته كاملة. فاذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية وفي الموطع عن مالك انه سأل ابن شهاب عن الرجل الاعور يفقأ عين الصحيح فقال ابن شهاب ان احب الصحيح ان منه فله القود وان احبت له الدية الف دينار او اثنى عشر الف درهم وفي الموطأ عن سليمان ابن يسار ان زيد ابن ثابت كان يقول في العين القائمة اذا اذا طفأت مئة دينار اسناده صحيح باب دية الاصابع. اخرجه البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء. يعني الخنصرة والابهام. وفي رواية لاحمد الاسنان سواء والاصابع سواء واخرج ابو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاصابع سواء عشر عشر من الابل. حديث مو صحيح واخرج ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن عبد الله ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره الى الكعبة بالاصابع عشر عشر وللنساء والاصابع سواء ولفظ ابن ماجة الاصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الابل. حديث حسن صحيح وفي الموطأ ربيعة بن ابي عبدالرحمن انه قال سألت سعيد بن المسيب كم في كم في اصبع المرأة فقال عشر من الابل فقلت كم في اصبعين؟ قال عشرون من الابل. فقلت كم في ثلاث؟ فقال ثلاثون من الابل. فقلت كم في اربع قال عشرون من الابل فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد اعراقي انت فقلت بل عالم متثبت او جاهل متعلم. فقال سعيد هي سنة يا ابن اخي بابودية الجنين فالمتفق عليه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأته من بني لحيانة بغرة عبد او امة ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها ازداد في رواية لهما فقال ولي المرأة التي غرمت كيف اغرم يا رسول الله من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان وفي رواية لهما قال اقتتلت امرأة من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية الندية جنينها غرة عبد او وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها ومن معهم فقال حمل ابن النابغة الهدلي يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان. من اجل سجعه الذي سجع وانتهت رواية البخاري عند قوله على عاقلتها وفي المتفق عليها المؤهرة ابن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب عن املاس المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا فقال ايكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا فقلت انا فقال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد او امان. فقال لا تبرح حتى تجيء يعني بالمخرج فيما قلت فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي انه سمع انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد او امة ولفظ الدارمي قال نشهد عمر الناس اسمع من النبي صلى الله عليه وسلم احد منكم في الجنين؟ اقام المغرة قال قضى فيه عبدا او اماه فنشهد الناس ايضا فقام المقضي له فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم لي به عبدا او امة. فنشهد الناس ايضا فقام المقضي عليه فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم علي غرة عبدا او اما فقلت اتقضي علي فيه ما لا اكل ولا شرب ولا استهل ولا نطق ان ان تطله فهو احق ما يطل. فهوى النبي صلى الله عليه وسلم اليه بشيء معه فقال اشعر؟ فقال عمر لولا ما بلغ من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لجعلته هدية بين ديتين واخرج موسى عن المغيرة ابن شعبة قال ضربت امرأة ضر قال ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال واحداهما لحيانة لحياء واحداها واحداهما لحيانية قال فجعل رسول الله وسلم ادية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة انا اغرم ليتملى اكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسجع كسجع الاعراب؟ قال وجعل عليه المدية ولفظ ابن ماجة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة. وفي رواية مرسلة للنساء ضربت امرأة ضرتها بحجر وهي حبلى فقتلتها واخرج ابو داوود والنسائي وابن ماجة والداري عن ابن عباس عن عمر انه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وان تقتل بها وفي رواية لابي داوود زاد بغرة عبد او ما فقال عمر الله اكبر لو لم اسمع بهذا لقضينا بغيره هذا حديث صحيح والثانية اسنادها وضعيف واخرجوا من ماجة عن المسوة لابن مخرم قال استشار عمر ابن الخطاب الناس في املاس المرأة يعني يعني سقطها. فقال المغيرة ابن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة. فقال عمر ائتني بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة حديث صحيح واخرج ابو داوود والنسائي عن ابن عباس في قصة حمل ابن مالك قال فاسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا. وماتت المرأة فقضى على العاقلة فقال عمها انها قد اسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره فقال ابو القاتلة انه كاذب. انه والله ما استهل ولا شرب ولا اكل فمثله يطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسجعل جاهلية وكهانتها ادي في الصبي غرة قال ابن عباس كان كان اسم احداهما مليكة والاخرى اما غطيف قال ابن قال ابن عباس قال ابن عباس كان اسم احداهما مليكة والاخرى ام غطيف زاد النسائي في اوله كانت امرأتان جارتان كان بينهما صخب فرمت احداهما الاخرى بحجر حديث ضعيف واخرج ابو داودة والنسائي عن بريدة ان امرأة خذفت امرأة فاسقطت فرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في ولدها خمس مئة شاة ونهى يومئذ عن الخلف قال ابو داوود كذا الحديث خمسمائة خمسمائة شاة والصواب مائة شاة وقال النسائي هذا وهم وينبغي ان يكون اراد مئة من الغر وفي رواية للنساء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها خمسين شاة والرواية الاولى ضعيفة واخرج ابو داود عن ابي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد او امة او فرس او بغل. وفي رواية لم يذكرا او فرس او بغل. حديث شعبي واخرجوا ابو داود عن الشعبي قال الغرة خمس مئة درهم. قال ابو داوود قال ربيعة الغرة خمسون دينارا عبد او امة. فقضى بذلك في امرأتي فقضى بذلك في امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي صحيح لغيره بابدية الذمي والمعاهد اخرج الاربع عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف ديتي الحرة رفض الترمذي والنسائي دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن وللنساء وابن ماجة عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى حديث حسن واخرج الترمذي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامري ودى العامري ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف الاسناد وفي الموطأ عن ما لك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز قضى ان دية اليهودي او النصراني اذا قتل احدهما مثل نصف دية بحر المسلم وفي الموطأ عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان سليمان ابن يسار كان يقول دية المجوسي ثمانمائة درهم بابودية المكاتب والعبد المطعم ما لك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار كان يقول ان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه وعنه انه بلغه ان مروان ابن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح ان على من جرعه انه ان على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد باب الدية على العاقلة في الموطأ عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقول ليس على العاقلة عقل في قتل العمد انما عليهم عقل قتل الخطأ عنه علم شهاب لانه قال مضت السنة ان العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد الا ان يشاءوا ذلك وعنه ان ابن ان ابن شهام قال مضت السنة في قتل العمد حين يعفو اولياء المقتول ان الدية تكون على القاتل في ما له خاصة الا ان تعينه العاقلة عن طيب نفس منها باب لا دية لمشرك باب المسلمون تتكافئ دماؤهم اخرجه ابن ماجة عن معقل ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون يد على من سواهم وتتكافئ دماؤهم تصححون بما قبله الكتاب الرابع الحدود واليوم الاخر بارك الله فيكم وفقكم الله بكل خير باللقاء السادس والعشرون بعد المئة الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم صالح والله على منبر