﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
والله باب في الاعتكاف. الاعتكاف من نوافل الخير زكاة الا بصيام ولا يكون الا متتابعا. ولا يكون الا في المساجد كما قال الله سبحانه وانتم عاكفون في المساجد. فان كان في

2
00:00:20.000 --> 00:01:00.000
يكونوا الا في الجامع. الى ان ينظر اياما لا تأخذه فيها الجمعة عشرة ايام. قال رحمه الله باب في الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة والعكوف مترادفا العكوف والاعتكاف هو اقامة على الشيء او الاقامة بالمكان ولزومهما. اذا الاعتكاف او العكوف هو

3
00:01:00.000 --> 00:01:25.800
اه لزوم الشيء والاقامة عليه. ولا لزوم المكان والاقامة به. هذا هو الاعتكاف او العكوف في اللغة اما في الشرع فقد عرف بتعاريف متقاربة منها ان الاعتكاف ملازمة المسجد على وجه

4
00:01:25.800 --> 00:01:55.800
تعبدا لله تعالى ملازمة المسجد على وجه مخصوص وهو ما سيأتي بيانه في ذكر ما يتوقف عليه الاعتكاف. لا تتوقف عليه ماهية الاعتكاف. من اركانه اذن ملازمة المسجد لكن بوجه مخصوص تعبدا لله تعالى بقصد التقرب الى الله عز وجل

5
00:01:55.800 --> 00:02:23.350
وسيأتي ان تعريف الشيخ رحمه الله تعريف ابن ابي زيد يمكن ان يقيد بقيد ويجعل تعريفا شرعيا لا لغويا كما فعل الشارح رحمه الله. اذا اه الاعتكاف في الشرع ملازمة المسجد على وجه مخصوص بقصد التقرب الى الله عز وجل

6
00:02:23.350 --> 00:02:56.450
ويقال للقائم بالمسجد الملازم له هداك الشخص القائم الفاعل للاعتكاف يقال له عاكف ومعتكف. عاكف من الثلاثي من عكف ومعتكف من الخماسي. وجاءت سميته في السنة مجاورا يمكن ان يقال له ايضا مجاور معتكف عاكف مجاور فقد جاء هذا اللفظ في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا

7
00:02:56.450 --> 00:03:27.450
اه آآ هذا وصف لمن فعل الاعتكاف لمن حصل منه الاعتكاف. وقد شرعه الله تبارك تعالى لحكم تترتب عليه. الله تعالى رغبنا في الاعتكاف وحث انا عليه لما تترتب عليه من الحكم العظيمة. فمن تلكم الحكم المترتبة

8
00:03:27.450 --> 00:03:59.400
على الاعتكاف ان الانسان فيه يعتزل الملهيات والمشغلات من امور دنيا ويتفرغ لطاعة الله تبارك وتعالى. صلاة وذكرا وصياما لان صيام شرط فيه عندنا في المذهب وقراءة للقرآن وتأملا وتفكرا في ملكوت الله ومخلوقاته سبحانه وتعالى

9
00:03:59.400 --> 00:04:25.700
الى غير ذلك من العبادات التي تصلح قلبه وتهذب نفسك نفسه وتزكيه اذن هذه اعظم حكمة من حكم تشريعه من حكم تشريع الله تعالى للاعتكاف. لان المسلم في اه سائر اوقاته

10
00:04:25.800 --> 00:04:57.800
وفي جل حياته يلاقي امورا في كل يوم وليلة تشغله وتلهيه عن عبادة الله تبارك وتعالى ولابد. لابد ان يخالط امورا تشغله عن عبادة الله عز وجل  اه لاهتمام والانشغال بمصالحه الخاصة او مصالح اهله او مصالح اولاده

11
00:04:57.800 --> 00:05:17.800
غير ذلك من المشغلات والملهيات. فإذا اعتكف المسلم احيانا بين لحظة واخرى اذا اعتكف بعض الأيام انه ينقطع عن ذلك كله عن كل تلك الملهيات والمشغلات. ويتفرغ لطاعة الله عز وجل. وعبادة

12
00:05:17.800 --> 00:05:47.800
مهذب نفسه ومزكيا لها مما علق بها في سائر الايام من العلائق والصواريخ. اذ النفس آآ طبيعة تتعلق بها تلكم العوالم العوائق والعلائق والصوارف التي يتلبس بها المرء في يومه وليله. فإذا تفرغ لعبادة الله

13
00:05:47.800 --> 00:06:17.800
عز وجل يوما او يومين او عشرة ايام على حسب استطاعته آآ كان من حكم التي ترجع ان اه ينقطع عن تلك الامور واه الا تبقى متصلة ومتعلقة بها وان تزداد نفسه تعلقا بالله عز وجل وباليوم الاخر اكثر

14
00:06:17.800 --> 00:06:47.800
فتقبل نفس العبد على الاخرة وتدبر عن الدنيا اكثر. بخلاف ما لم يفعل ذلك فان ان النفس يكون لها تشوف للدنيا وغفلة عن الآخرة. فإذا اعتكف يوما او اكثر فان هذا الامر يعكس في نفسه ان اعتكف الاعتكاف الصحيح بشروطه. كان في اعتكافه ملازما

15
00:06:47.800 --> 00:07:14.050
بالطاعة يخلي نفسه ويهذبها ويحليها. وايضا كما قلنا يستحضر هذا الأصل. وهذا الأمر المقطوعة به الذي لابد منه وهو الاقبال على الاخرة والادبار الادبار عن الدنيا. من من حكمه كذلك ان فيه تعويدا للنفس على ترك بعض المباحات

16
00:07:14.150 --> 00:07:44.150
احيانا في بعض اللحظات وذلك يعين المرأة على ترك المحرمات في كل اللحظات. لان المرأة وقت اعتكافه آآ يمتنع عن بعض الامور المباحة في الاصل. كمباشرة النساء او الجماع او الانشغال ملهيات الدنيا باعماله واشغاله الخاصة من فلاحة او صناعة او وظيفة

17
00:07:44.150 --> 00:08:06.400
او غير ذلك في ترك هذه الامور فترة من الزمن ففي ذلك تعويد لنفسه على ترك المحرمات التي منع منها في كل اوقاته في جميع احيانه وضح كأنه يهذب نفسه بترك المباح على ترك الحرام. وهذه

18
00:08:06.400 --> 00:08:26.400
الحكمة شبيهة بحكمة الصيام التي اشرنا اليها قبل. شبيهة بحكمة الصيام. هي حاصلة في الاعتكاف باذن الله تعالى ومن الحكم ايضا ان المسلم في الاعتكاف يعود نفسه على التسليم للشرع

19
00:08:26.400 --> 00:08:46.400
يعود نفسه على هذا الاصل العظيم. وهو الانقياد والاذعان والاستسلام للشرع. كيف ذلك؟ بيان وهدا ان المعتكف اذا اعتكف وعلم انه في اعتكافه يجب عليه فعل كذا والامتناع من كذا

20
00:08:46.400 --> 00:09:06.400
فلا يتم اعتكافه الا اذا ترك امورا سيأتي بيانها ان شاء الله. وتلك الامور في الاصل اما ان تكون مباحثا او قربة يتقرب بها الى الله. لانه في حال الاعتكاف هناك بعض القربات يتركها العبد. وينشغل

21
00:09:06.400 --> 00:09:26.400
اخرى فلاحظوا معايا التسليم كيف يؤخد هو ان المرأة عند اعتكافه اذا علم شروط واركان اعتكاء الاعتكاف فانه في اعتكافه يترك بعض الامور المشروعة التي لن تكون مباحثا او مستحبة يتركها

22
00:09:26.400 --> 00:09:46.400
غالب غيرها اذ هي مفسدة لاعتكافه او على الاقل تكره في حال اعتكافه. فاذا عود الانسان نفسه على تركها يستحضر هذا المعنى وهو الاستسلام والانقياد للشرع. كيقول هداك هاديك الامور كانت مستحبة

23
00:09:46.400 --> 00:10:04.650
مني في حال غير حال الاعتكاف. كانت مطلوبة والان لما اعتكفت صارت اش؟ مطلوبة الترك لا مطلوبة الفعل. فيحصل له بذلك الاستسلام لشرع الله. فيقول هذا شرع الله. طلب مني ان افعلها

24
00:10:04.650 --> 00:10:24.650
في حال وان اتركها في حال. فانا افعلها عند طلب فعلها وادعها عند طلب تركها ففي ذلك استسلام وانقياد للشرع حيث ان العبد دار مع الطلب حيث دار فعلا او تركا. المعنى؟ اه وفي

25
00:10:24.650 --> 00:10:44.650
ذلك فوائد ومصالح كثيرة يمكن للمسلم ان يستحضر ذلكم الاصل الذي اشرنا اليه مرات متعددة يعرف هذا وهذا يكفيه دون ذكر التفاصيل. لكن ذكر التفاصيل يبين ذلكم الأصل. شنو هو هاد الأصل؟ وهو ان اي

26
00:10:44.650 --> 00:11:04.650
شيء شرعه الله تعالى خاصة اذا كان قربة قلب الله فعلها او طلب تركها فلا شك انه تترتب عليه ومصالح. اي شيء طلب الله فعله ففي الفعل مصالح مترتبة. او طلب تركه ففي الترك حكم مترتبة

27
00:11:04.650 --> 00:11:24.650
علمها من علمها وجهلها من جهلها قال الامام ابن العربي رحمه الله في المسالك في شرح موطأ مالك الاعتكاف ملازمة المسجد بالنية اي بنية التقرب الى الله. قال فالنية تقطع قلبه عن الدنيا وعلاقاتها

28
00:11:24.650 --> 00:11:44.650
فالنية نية التقرب تقطع قلب العبد عن الدنيا وعلاقاتها اي متعلقاتها. وما يتصل بها والمسجد هذا لاحظ من حيث النية قال لك ها هي النية الآن غيقطعها الإنسان عن الدنيا وعلاقاتها ويفرغها للعبادة ها هي

29
00:11:44.650 --> 00:12:04.650
هي تفرغات للعبادة شنو باقي لنا البدن؟ قال والمسجد يمنع بدنه عن الاشتغال باشغالها لانه خاصو يلزم المسجد والمرء لا تكون اشغاله في المسجد صناعته ليست في المسجد فلاحته ليست في المسجد وظيفته ليست في المسجد

30
00:12:04.650 --> 00:12:34.650
اذا المسجد يمنع بدنه عن الاشتغال باشغال الدنيا ونية الاعتكاف تقطع قلبه عن الاشتغال بملهيات الدنيا. قال لان المساجد بيوت الله اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ليس فيها عمل في غيره. فلا يجوز له ان يعمل من الدنيا غير ضرورة الادمية. وهي الطعام والشراب

31
00:12:34.650 --> 00:12:59.450
والنوم تلك الضرورة هي اللي كيديرها في المسجد. الضرورات التي تقتضيها ادميته كونه انسانا. قال ومنع من الاكل نهارا لانه يشترط عندنا في المذهب في الاعتكاف اش؟ الصوم ومنع من الاكل نهارا لانه احد اسباب الانقطاع عن الدنيا

32
00:12:59.900 --> 00:13:23.950
المنع الكف عن الاكل احد اسباب لانقطاع عن الدنيا قال ومنع من الخروج عن المسجد الا لحاجة الانسان ولتحصيل القوت كذلك من باب لانقطاع عن الدنيا. قال الشيخ رحمه الله والاعتكاف من نوافل الخير والعكوف الملازمة. قال اولا

33
00:13:23.950 --> 00:13:42.600
اول ما بدأ به ابن ابي زيد رحمه الله انه بين اه حكم الاعتكاف. قال والاعتكاف من نوافل الخير. استفيد من عبارته انه تحب ان الاعتكاف مستعد لانه قال لك من النوافل والنوافل اش من المستحبات

34
00:13:42.800 --> 00:14:05.250
النوافل من المستحبات. اذا ففهم من قوله والاعتكاف بالنوافل ان حكمه الاستحباب. وقيل عندنا قول في المذهب انه سنة لماذا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه واظهاره في جماعة. وسنة ما احمد قد واظب عليه والظروف وجبا. هذه حقيقة السنة موجودة في الاعتكاف

35
00:14:05.250 --> 00:14:25.250
فالنبي صلى الله عليه وسلم قد واظب عليه واظهره في جماعة نعم ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف مرة لكنه لكنه عوض ذلك الاعتكاف في شوال واحد المرة هو عادته ان يعتكف في رمضان مرة لم يعتكف في رمضان وعادته ان

36
00:14:25.250 --> 00:14:44.050
التكييف العشرة الاواخر عشرة ايام كاملة. واحد العام صلى الله عليه وسلم لم يعتكف لمصلحة لم يعتكف في رمضان ولكنه اش؟ عوض ذلك في شوال فاعتكف في شوال عشرين يوما. لما لم يعتكف في رمضان عشرة ايام اعتكف في شوال عشرين

37
00:14:44.050 --> 00:14:55.450
صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان اذا عمل عملا ثبته عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا ثبته يواظب عليه لا يقطعه

38
00:14:55.850 --> 00:15:15.850
فيقضيه كأنه يقضي واجبا متروكا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الراتبة لما فاتته راتبة الظهر صلاها بعد العصر كان اذا عمل عملا ثبته. كان عمله ديمة كما قالت عائشة. يداوم على العمل صلى الله عليه وسلم

39
00:15:15.850 --> 00:15:35.850
اذا قال بعضهم هذا القول قوي ان الاعتكاف سنة والسنة اكد من النفل اكد من قال بعضهم هذا القول قوي جدا لماذا؟ لان حقيقة السنة موجودة في الاعتكاف. واظب على السنة واداره في جماعة. وان فعله مرة هذا لا ينافي المواظبة

40
00:15:35.850 --> 00:15:55.850
مرة مداروش لا ينافي المواظبة خاصة انه صلى الله عليه وسلم قضاه في في شوال. وقيل عندنا قول غريب في المذهب انه مكروه. قيل ان الاعتكاف مكروه. وهذا قول ضعيف. ضعيف جدا. والقائل

41
00:15:55.850 --> 00:16:15.850
انه مكروه عمدته ما رواه ابن نافع عن مالك رحمه الله وقد ذكر هذا الكلام ابن ابي زيد في النوادر والزيادات. قال ما زلت افكر في هذا ما لك يقول ما زلت افكر في ترك الصلاة

42
00:16:15.850 --> 00:16:35.850
الاعتكاف وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله سبحانه وهم اتبع الناس بأموره وآثاره حتى اخذ بنفسه انه كالوصال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له انك تواصل فقال اني لست كهيئة احدكم اني ابيت يطعمني ربي

43
00:16:35.850 --> 00:16:55.850
اسقيني وليس لاحظ هداك مزال كلام الامام مالك قال وليس الاعتكاف بحرام واراهم تركوه لشدته وان ليله ونهاره سواء قال ولم ارى من ادركت ممن اعتكف الا ابا بكر بن عبد الا ابا بكر بن عبدالرحمن اه

44
00:16:55.850 --> 00:17:16.200
اه انتهى كلامه رحمه الله. اذا فكلام ابن ابي كلام مالك رحمه الله هذا المذكور في النوادر والزيادات. ظاهره يحتمل انه رحمه الله كره ذلك كيف؟ قال لك لأن الصحابة اه قال لك لم يشتهر عنهم ولم يعلم

45
00:17:16.200 --> 00:17:36.200
من هم باستفاضة وبكثرة الحرص على الاعتكاف. كما كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالك حتى انقضى في ذهني واحد المعنى شنو هو؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم مازال يعتكف حتى قبضه الله بمعنى ماتوقفش على الاعتكاف حتى مات

46
00:17:36.200 --> 00:17:56.200
والصحابة وهم احرص الناس على اتباعه لم يكن هذا الامر اش؟ مستفيضا مشهورا عندهم مشي ما كانوش كاع كيأتكوا كان البعض يعتكف لكن ما كانش نورا مستفيدا بينهم بحيث كان يعتكف اكثرهم ولا كثير منهم. قال لك في المعنى الذي انقدح في ذهنه هو ان هذا الاعتكاف

47
00:17:56.200 --> 00:18:16.200
النبي صلى الله لعله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كالوصال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وكان ويواصل فلما سئل عن ذلك فقال صلى الله عليه واله وسلم اني لست كهيئة احدكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني

48
00:18:16.200 --> 00:18:41.100
فقالك هاد المعنى لعله موجود في في الاعتكاف. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف حتى قبضه الله. والصحابة لم يعرف عنهم ذلك بكثرة فلعله اذا امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكره لغيره كالوصال. الوصال يكره لغير رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هو لم يصرح بالكراهة لكن هكذا

49
00:18:41.100 --> 00:19:01.100
فهم بعضهم من هذا الكلام في النوادر والزيادات فهم من مالك انه انه كره فقالا بالكراهة الآن شنو غندكرو وجه قول من قال عندنا في المذهب كراهة لانه قد يقول قائل منكم كيف يقال بالكراهة مع انه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل

50
00:19:01.100 --> 00:19:21.350
الدوام والمواظبة والاستمرار حتى مات فما وجه القول بالكراهة هذا وجه هاد الكلام فهم منه البعض ان مالكا كره اه الاعتكاف قال الحافظ بن حجر معلقا على هذا الكلام الامام مالك ما قال

51
00:19:21.350 --> 00:19:41.350
كلامه هذا ثم قال معلقا عليه كأنه اراد صفة مخصوصة. قال لك كأن الإمام مالك كيقصد كلامه هذا صفة مخصوصة. شنو هي هاد الصفة المخصوصة؟ قالوا كالاعتكاف الذي تطول مدته. واحد

52
00:19:41.350 --> 00:20:01.350
مثلا يعتكف كتر من شهر الاعتكاف اذا زاد على شهر فهو اما مكروه او خلاف الاولى قولان عندنا في المذهب كما سيأتي فقالوا لعل ما لك الرحمة نقصد بهاد الكلام اش؟ الاعتكاف اذا كان بصفة مخصوصة كما لو كان طويلا مدة وكان فيه تشدد وغلو

53
00:20:01.350 --> 00:20:21.350
في العبادة الا كان فيه تشدد ومبالغة في التعبد يعني الانسان يقوم الليل آآ كله لدرجة ان يرهق نفسه وقد يستعين وعلى ذلك بحبل او نحو ذلك مما فيه غلو تشدد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينبسطنا عن الغلو في العبادة

54
00:20:21.350 --> 00:20:44.150
قال اياكم والتنطع واذا قام احدكم فليصلي جهده فليصلي طاقته فإن فتر او عي فلينم كما كان يفعله هو صلى الله عليه واله وسلم قال الامام ابن العربي في عارضة الاحوز

55
00:20:44.200 --> 00:21:09.350
وهو يتحدث عن الاعتكاف قال هو سنة وليس ببدعة ولا يقال فيه مباح فإنه جهل من اصحابنا الذين يقولون في كتبهم الإعتكاف جائز اش كيقول؟ فإنه جاهل ابن عربي رحمه الله. فانه جهل من اصحابنا الذين يقولون في كتبهم الاعتكاف جائز. عبارة

56
00:21:09.350 --> 00:21:31.800
شوية ديالاش اه شيء من الشدة وانما حملهم على ذلك لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل وندب الى النكاح والحقوا به اعتكاف وزعموا انه مستثنى منه ونحن لا ننازعهم في هذا الاصل الذي لم يفهموه. ولكنا نقول انه لما استثني كان سنة

57
00:21:32.700 --> 00:21:52.050
الذي لم يفهمه واجيب عن كلام الامام ابن العربي رحمه الله ان قولهم جائز ان يقصدوا به الاستحباب. وقد عرفتم في الاصول كما ذكر صاحب المراقي ان الجواز قد يطلق على ما ليس

58
00:21:52.250 --> 00:22:14.350
بمحرم ولا مكروه قد يطلق الجواز على ما يشمل المباح المستحبة والواجب. قد يطلق على الشيء جائز بمعنى اش؟ مشروع الجواز كما يأتي مرادفا للإباحة يأتي مرادفا للمشروع فيدخل فيه المباح المستحب والواجب اذا

59
00:22:14.350 --> 00:22:35.500
بمعنى يطلق على واحد من التلاتة ماشي يطلق عليها في ان واحد يطلق على فإذا على هذا يحمل الجواز في قوله معنى الإستحباب قولهم جائز اي اي مستحب وهذا اطلاق وارد عن بعض اهل العلم. قال الشيخ رحمه الله والاعتكاف من نوافل الخير والعكوف

60
00:22:35.500 --> 00:23:00.300
والملازمة بدأ رحمه الله اولا باشبي حكمه بن ابي زيد بن سودة ببيان الحكم وعاد ذكر التعريف قال لك والعكوف الملازمة العكوف التعريف ديالو قال لك البنان لكن هذا التعريف باطلاق هكذا دون تقييد اه تعريف مناسب للمعنى اللغوي ماشي للمعنى الشرعي المعنى الاصطلاحي مفهوم

61
00:23:00.300 --> 00:23:20.300
اه للمعنى اللغوي لا للاصطلاح الشرعي. والعكوف الملازمة. نعم العكوف هو الملازمة باطلاق هكذا دون تقييد في اللغة العربية كما بينا العكوف والاعتكاف ملازمة الشيء والاقامة عليه. سواء كان مكانا او غيره. ياك هذا هو الاعتكاف في اللغة

62
00:23:20.300 --> 00:23:43.000
ولهذا الشارح رحمه الله اه حمل تعريف الشيخ رحمه الله على التعريف اللغوي. قال لك والعكوف في اللغة الملازمة وحمل على ذلك كلام ابن ابي زيد كأنه عرف الاعتكاف في اللغة. وعاد بعد ذلك اتى هو بالتعريف الشرعي قال واما في الشرع فكذا وكذا

63
00:23:43.000 --> 00:23:57.550
وهذا كما قال المحشي فيه نظر هاد الصنيع ديال الشارح فيه نظر اولا لأن المؤلف ليس من عادته ابن ابي زيد ماشي من عادته كيعرف لينا الأشياء اللغة واضح؟ وانما عادته ان يعرف الاشياء في الشرع

64
00:23:57.650 --> 00:24:17.500
ولهذا الأحسن ان نجعل تعريفه تعريفا شرعيا وان نقيده ان نزيد له قيدا كما يفعل في سائر كلامه من الشرح ياك سائر كلام ابي زيد الشراح ما عملهم فيه تقييد ولهذا الشروح احيا بعضهم يسميها تقييدات

65
00:24:17.750 --> 00:24:32.100
منهم من يسمي الشروح اش؟ تقييدات فإذا العمل الشارحي هو التقييد. فإذا قيدنا هذا التعريف صار شرعيا وهذا احسن من ان نحمله على التعريف اللغوي لأن هذه ليست عادة لابن ابي زيدان

66
00:24:32.100 --> 00:24:52.550
وكيذكر لينا وخاصة انه ذكر المعنى اللغوي دون الشرعي هذا ليس موضوع مؤلفه ماشي الموضوع ديال مؤلف يذكرنا التعاريف اللغوية اذن فالأحسن نخليوه هو هداك ونزيدو ليه قايد باش يكون تعريفا شرعيا كعادة ابن ابي زيد رحمه الله قال والعكوف الملازمة نقولو

67
00:24:52.550 --> 00:25:20.600
لازمة للطاعة في المسجد والعكوف الملازمة الملازمة للطاعة في المسجد فيكون تعريفا شرعيا. ونقول هاد القيد هذا لماذا لم يصرح به ابن ابي زيد؟ لوجود القرينة. القرينة تدل عليه قرينة هي قوله والاعتكاف من نوافل الخير هو صدر اولا بأن الاعتكاف عبادة. نعم. ملي قال من نوافل الخير اش فهمنا منو؟ انه

68
00:25:20.600 --> 00:25:41.850
لماذا لان الشيء المستحب عبادة ملي كيكون شيء من النوافل من عبادة. اذا ايلا كان عبادة وقال لينا الملازمة فهنا منو ان ان الملازمة هنا على التعبد في مكان مخصوص غادي يجي من بعد غيقول لينا ولا اعتكاف الا بصيام ثم غيقول ولا يكون الا في المساجد مفهوم

69
00:25:41.850 --> 00:26:00.850
لذلك انه قال حنا كاع الى بغينا نقصو شوية التقييدات ونخليو القايد المختصر نقولو والعكوف الملازمة بوجه مخصوص الملازمة بوجه مخصوص. شناهو هاد المزج المخصوص؟ هو لي غيقول لينا ولا اعتكاف الا بصيام ولا يكون الا متتابعا ولا يكون الا في المساء الى اخره. هذا هو الوجه

70
00:26:00.850 --> 00:26:27.300
سيأتي بيانه بالأركان الاتية مفهوم الكلام هذا اولى فإن قيل قوله الاعتكاف من نوافل الخير اولا وعاد قال من بعد والعكوف والملازمة فيه تقديم التصديق على التصور فيه تقديم الحكم على التعريف ياك اسيدي؟ اه والحكم على الشيء فرع عن تصوره والشيخ بدا بالحكم قبل قبل

71
00:26:27.450 --> 00:26:47.450
التصور والاعتكاف عاد عرفوا بأنه العكوف والمناداة فالجواب عن هذا الإيران الجواب ان هذا من باب تقديم التصديق للتصوير من باب تقديم التصديق من باب تقديم الحكم من اجل التصوير لا ان فيه تقديم

72
00:26:47.450 --> 00:27:07.450
التصديق على التصور واضح؟ وانما هو تقديم التصديق على التصوير. ليصور لك الشيء. فباش يصور لك الشيء بدأ بحكمه لما قال لك الاعتكاف من نوافل الخير شنو فهمتي نتا من هاد الحكم؟ انه عبادة ولا لا؟ انه طاعة لأنه الى كان من

73
00:27:07.450 --> 00:27:27.450
هو طاعة فلما قال لك والعكوف الملازمة فهمت انها ماشي مطلق الملازمة ماشي اي ملازمة وملازمة وجه مخصوص على جهة التعبد. فإذا ذاك تقديم من اجل التصوير ليصور لك المعرف. ليصور لك

74
00:27:27.450 --> 00:27:47.450
الشيء الذي يريد تعريفه لا انه تقديم تصديق على على تصور واضح قال الشيخ ولا اعتكاف الا بصيام لا اعتكاف اي لا يصح الاعتكاف الا بصيام النفي هنا على اصله وهو نفي الصحة لا اعتكاف

75
00:27:47.450 --> 00:28:17.450
فصحيح الا بصيام لا يصح الاعتكاف الا بصيام. وهذا قول اهل المذهب المذهب عندنا ان الصيام شرط في الاعتكاف. بمعنى لا يصح من الانسان اعتكاف اذا لم يكن صائما لا الصوم شرط في الاعتكاف لا يصح الاعتكاف الا بالصوم المسألة وملي كنقولو هذا قول اهل المذهب

76
00:28:17.450 --> 00:28:34.300
المسألة خلافية وقد اشرنا الخلاف في بلوغ المرأة من ذكرتم. المسألة خلافية فذهب المالكية وبعض الفقهاء الى ان الصوم شرط في الاعتكاف فلا يصح الاعتكاف الا بالصوم. وانتبهوا الصوم ماشي لابد يكون صوم خاص

77
00:28:34.300 --> 00:28:48.500
بالاعتكاف لا اي صوم المقصود ان المعتكف يجب ان يكون صائما سواء كان الصوم صوم رمضان او صوم نذر او كان صوما من اجل الاعتكاف كل حال خصو يكون صائما بغض النظر عن

78
00:28:48.850 --> 00:29:07.300
صومه واش هو صوم واجب ولا صوم من اجل الاعتكاف ودليلنا على هذا على ان الصوم شرط في الاعتكاف اولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف

79
00:29:07.350 --> 00:29:33.650
غير صائم لم يثبت عنه دليل. متى اعتكف فإنه يعتكف صائما لأن غالب اعتكافه في رمضان ورمضان شهر الصيام  ثانيا حديث عائشة التي تحكي اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حكته بصيغة الشرط. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها

80
00:29:33.850 --> 00:29:53.850
اه ولا اعتكاف ولا اعتكاف الا بصوم. ولا اعتكاف الا بصوم. بيان حديث عائشة حديث عائشة هذا عند ابي داوود داوود في سننه قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج

81
00:29:53.850 --> 00:30:13.850
لحاجة الا لما لابد منه. وكل كلامي هذا يقول به المالكية كلام هذا كامل صحيح. ويقول بها عامة الفقهاء. هو داخل في الحكمة التي اشرت اليها قبل ان الانسان يترك بعض القربات اذا اعتكف كاين بعض العبادات هي عبادات لكن ملي كيكون معتكف لا يفعلها كعيادة المريض

82
00:30:13.850 --> 00:30:30.300
اتباع الجنازة لعبادات لكن اذا كنت معتكفا تتركها وتنشغل بغيرها من العبادات القاصرة مكتبقاش عندك العبادات المتعدية. تصير عندك العبادات القاصرة عليه. اذا قالت الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس

83
00:30:30.300 --> 00:30:50.300
امرأة ولا يباشرها وسيأتي هذا بعدو في كلام الشيخ رحمه الله ولا يخرج بحاجة حتى لحاجة من حاجته لا يخرج وانما يخرج الضرورة قالت الا لما لابد منه ثم قالت هذا محل الشهيد ولا اعتكاف الا بصوم

84
00:30:50.300 --> 00:31:14.050
فظاهر كلامها ولا اعتكاف هو نفس نفس عبارة ابن ابي زيد ولا لا؟ نفس العبارة انه لا يصح الاعتكاف الا بصوم اذا هذه بعض ادلة المالكية على اشتراط الصوم للاعتكاف لا يصح الاعتكاف الا بالصيام والمخالف من خالفنا كالشافعي رحمه الله الذي

85
00:31:14.050 --> 00:31:34.050
اقول بان الصوم ليس شرطا وانما هو مستحب. شرط كمال وليس شرط صحة. مستحب للمعتكف استدلوا على ذلك بأدلة اخرى ويجيب عما ذكرنا. فمما يستدل به الشافعي رحمه الله اه

86
00:31:34.050 --> 00:31:54.050
حديث عائشة هذا عند البيهقي بلفظ. والسنة فيمن اعتكف ان يصوم. هكذا والسنة والظاهر انها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في من اعتكف ان يصوم ويستدلون على هذا ايضا

87
00:31:54.050 --> 00:32:14.050
بما في الصحيحين من حديث عبدالله ابن عمر عن ابيه عن ابيه عمر بن الخطاب انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. سبق معنا حديث في البلوغ ان ذكرتم وقلنا هو مذهب من يقول بأن الصيام مستحب وليس بواجب. قال لي نذرت في الجاهلية ان

88
00:32:14.050 --> 00:32:34.050
اعتكف ليلة ماشي يوما ماشي بالنهار غي بالليل في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوفد نذرك فاعتكف ليلة اذا فقالوا هذا دليل على انه لا يشترط الصيام لو كان شرطا في الاعتكاف لقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقال له اعتكف ليلة ويوما كما

89
00:32:34.050 --> 00:32:54.750
في كلام الشيخ غيقولينا ومن نذر ان يعتكف ليلة لزمه ان يعتكف ليلة ويوما كما سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له  او في بندرك واعتكف ليلة اعتكف غي في الليل فقط. بماذا يجيب المالكية عن هذا؟ يقولون انما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفي بنذره. هذا نذر

90
00:32:54.750 --> 00:33:14.750
النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه وفي دم وصافي. يجيب الاخرون يقولون آآ لو كان هذا النذر مخالفا للشرع لما امره صلى الله عليه وسلم لا يجوز الوفاء به اذا كان مخالفا للشرع. او لامره النبي صلى الله عليه وسلم بما يصححه يقول ليه

91
00:33:14.750 --> 00:33:34.750
او في بندرك وزد يوما لان ذلك شرط في الاعتكاف. وضع فهذا يستدلون بايش؟ على عدم على عدم في الصوم لانه لم يصم لم يعتكف بالنهار حتى يصوم اصلا. ولم يشترط النبي صلى عليه الصيام. طيب هذه بعض ادلتهم باش كيجاوبو على ما سبق

92
00:33:34.750 --> 00:33:44.750
اولا كيجاوبو على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بأنه لا يدل على الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعتكف الا صائما. واش هذا يدل على وجوب الصوم؟ لا

93
00:33:44.750 --> 00:34:04.750
يدل على استحبابه على كماله ولا يؤخد منه الوجوب هداك فعل ديال النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد يصوم مع اعتكافه هدا من جهة ثانيا حديث عائشة كيقولو عائشة رضي الله تعالى عنها هي التي فهمت الشرطية من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

94
00:34:04.750 --> 00:34:27.100
سلم لأن اه لان ما قالته فهمته من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولون قولها لا اعتكاف الا بصوم هذا ما من فعل رسول الله ملي شافت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتكف الا صائما فهمت منه الشرطية. اذا فذلك اجتهادها

95
00:34:27.100 --> 00:34:47.100
هدا كيبقى؟ شتي هاديك؟ لأنها ماشي قالت لينا قال رسول الله عائشة واش في الحديث؟ قالت لينا قال رسول الله الاعتكاف الا بصوم ما سنداتش الكلام للنبي صلى وانما كانت تحكي حالا كتحكي واحد الحالة وقعت واضح الكلام؟ تحكي ما علمته مما رأته. فقالت ما قالت. بماذا يجيب المالكية

96
00:34:47.100 --> 00:35:07.100
يجيب المالكية عن هذا بأنها ولو كانت حاكية فإنها تميز بين ما هو مستحب وما هو واجب وتعرف كيف تعبر عن المستحب وعن الواجب. فكان يمكن ان تقول كما قالت السنة على المعتكف الا يعود

97
00:35:07.100 --> 00:35:30.300
هدى من بعد ما تقولش ولا اعتكاف الى النبي صلى الله عليه وسلم تقول والسنة ان يصوم المعتكف مثلا فهي فقيهة عالمة بالعربي وبدلالاتها فلما عبرت بهذا التعبير الذي يدل على الشرطية دل على انها على انها قصدت الشرطية على انها

98
00:35:30.300 --> 00:35:50.300
التي عبرت بها مقصودة وهاد الشرطية التي عبرت بها مقصودة قالوا ظاهر انها اخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاصة انها بدات الحديث بقولها سنة السنة فإذا هاد الشرطية فهماتها من النبي صلى الله عليه واله وسلم وهكذا يبقى الخلاف في المسألة

99
00:35:50.300 --> 00:36:15.200
معتبرا وممن رجح مذهب المالكية في هذه المسألة الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد رجح مذهب المالكية وان اه الصيام شرط في الاعتكاف. قال الشيخ اه وممن خالف من المالكية في اه اه

100
00:36:15.200 --> 00:36:35.350
وممن مما اعتمد عليه المالكية في القول بلزوم الصيام ما جاء عن مالك رضي الله تعالى عنه في الموطأ قال مالك يحكي بلغه ان القاسم بن محمد ونافعا مولى عبد

101
00:36:35.350 --> 00:36:55.350
ابن عمر قال من التابعين هادو بجوج قال لا اعتكاف الا بصيام لقول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكبون في المساجد. شنو وجه الاستدلال بالاية؟ قال فانما

102
00:36:55.350 --> 00:37:15.350
ذكر الله الاعتكاف مع الصيام وعلى ذلك الامر عندنا انه لا اعتكاف الا بصيام. ومما ايد به هذا ان عمر رضي الله عنه اعتكف آآ ان آآ النبي قال لعمر اعتكف وصم

103
00:37:15.350 --> 00:37:35.350
لكن هذا لا يصح عند عامة اهل الحديث لا يصح. اذا شاهد على كل حال المذهب عندنا ان شرط في الاعتكاف وفي المسألة خلاف منهم من قال هو مستحب وليس بشرط وخلافه قوي معتبر. قال الامام

104
00:37:35.350 --> 00:37:55.350
ولا يكون الا متتابعا. لا يكون اش؟ لا يكون هو اش؟ الاعتكاف. لا يكون الاعتكاف الا متتابع لا يكون الا متتابعا في حق من؟ في حق من اراد ان يعتكف يومين او ثلاثة ايام لان اقل اعتكاف يوم وليلة

105
00:37:55.350 --> 00:38:13.700
شكون لي كنقولو ليه خاصك تابع ايام الاعتكاف من اراد ان يعتكف يومين ولا ثلاثة ايام ولا ربعة ولا خمسة كنقولو لي لابد من التتابع وخاصة من نذر ذلك. من نذر ذلك

106
00:38:13.750 --> 00:38:38.050
اللهم الا اذا نذر ان ان يعتكف اياما متفرقة فانه على نذر. وبيان هذا في النذر بيان مسألة الاعتكاف في النظر ان عنده ثلاثة احوال الحالة الاولى ان ينذر الانسان صيام ايام متتابعات. فيلزمه التتابع. الحالة الثانية

107
00:38:38.050 --> 00:38:55.550
ان ينوي صيام ايام دون تقييد بتتابع او تفريق مع الاطلاق. قال لله علي ان اعتكف ثلاثا ثلاثة ايام وما قال لا متتابعات لا اطلق فيلزمه كذلك عندنا في المذهب تتابع

108
00:38:55.750 --> 00:39:17.000
الحالة الثالثة التي لا يلزم التتابع هي ادا ندر ان يعتكف اياما متفرقة قال لله علي ان اعتكف اه ثلاثة ايام متفرقات هكذا قال ان اعتكف ثلاثة ايام متفرقات ولا اه

109
00:39:17.000 --> 00:39:37.000
ثلاثة ايام وهي يوم كذا وكذا وفرقها يوم الاثنين والاربعاء والجمعة كذا. فهم المعنى فاذا يصومها متفرقة يد دلك له ان يعتكف اياما متفرقات واختلفوا فيما لو نذر ان يعتكف اياما متفرقات واعتكفها

110
00:39:37.000 --> 00:40:00.950
التابعات هل يجزئه ام لا يجزئه خلاف؟ لكن ان اعتكفها المتسلل لي كيهمنا الى اعتكف متفرقات صح منه شكون الذي يلزمه التتابع؟ واحد من الجوج اللول من نذر ان متت تابعات او من اطلق فهذان يلزمهما التتابع. وكذلك من نوى ان يعتكف هذا النذر نخرج من النظر ونمشيو غير النية واحد

111
00:40:00.950 --> 00:40:30.950
ما والو غنوة قال ان شاء الله غنعطيك فواحد ثلاثة ايام واضح؟ فإنه فيجب عليه ان يعتكفها التابعات فهم المعنى؟ قال ولا يكون الا متتابعا واقله كما سيأتي بيانه ان شاء الله هو يوم يوم وليلة. طيب لو فرض ان احدا من الناس

112
00:40:30.950 --> 00:40:48.950
اراد ان يعتكف يومين ولما اعتكف نصف يوم بدا مثلا الاعتكاف مع مع الفجر مع الفجر جا للمسجد وبدا الاعتكاف بدأ مع الفجر الاصل انه غينتهي الاعتكاف حتى الفجر الموالي اعتكف

113
00:40:48.950 --> 00:41:08.950
اليوم وكان صائما لما اذن المغرب جاءه شغل جاءه عارض واحد الشغل ليس ضروريا وقال انا غنخرج وهاد الليلة لي باقا ليا نكملها غدا غدا ندخل عاوتاني مع المغرب ونكمل فأراد ان يلفق اليوم اليوم نص نهار وغدا نص نهار ويلفق اليوم فالجواب

114
00:41:08.950 --> 00:41:28.450
انه لا يصح يبطل اعتكافه. لو اعتكف الى الثلث الاخير من الليل وخرج بطل اعتكافه لأنه لما بدأ الإعتكاف لزمه اتمامه يلزمه اتمامه. وراه كان سبق معنا ان الإعتكاف من العبادات التي تلزم بالشروع فيها

115
00:41:28.450 --> 00:41:48.450
صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا. يلزم بالشروع فيه. فلا يبطل اعتكافه. ديكشي كامل اللي دار بطلة. بحال الى دخل يصلي جوج ركعات ويصلي الركعة اللولة وخرج من الصلاة او صام الى العصر صوم نفل وقطع الصوم قلنا لا يصح كذلك هذا يبطل اعتكافه لا

116
00:41:48.450 --> 00:42:12.400
تعد له اعتكافا عندنا في المذهب لابد يكمل يوما وليلة يوما وليلة قال الامام ولا يكون الا في المساجد كما قال الله سبحانه وانتم عاكفون في المساجد. لا يصح الاعتكاف عندنا في المذهب

117
00:42:12.400 --> 00:42:32.400
وعند عامة الفقهاء قول الجمهور لا يصح الاعتكاف الا في المساجد. لا يصح الاعتكاف في غيرها. على الصحيح وهو مذهب عامة الفقهاء. لقوله تعالى وانتم عاكفون اي معتكفون في المساجد. فقيض الله تعالى الاعتكاف في المجالس. فدل ذلك

118
00:42:32.400 --> 00:42:52.400
على ان الاعتكاف لا يصح في غيرها. فمن جلس في بيته او محل عمله او غير ذلك او فضائل او غير ذلك من الاماكن وباقامته في ذلك المكان الاعتكاف. قال انا غنتفرغ لطاعة الله وعبادته في مكان ما. في في غار في

119
00:42:52.400 --> 00:43:08.650
في كهف او في فضاء او في خيمة او في ركن في بيته او في بيت فارغ ليس فيه احد واراد لزوم العبادة والاقامة على الطاعة فداك المكان بقصد الاعتكاف فلا يصح منه لانه فقد

120
00:43:08.850 --> 00:43:32.550
شرطا من شروطه فقد الاعتكاف شرطا من شروطه فلا يصح من شروط الاعتكاف ان يكون في المساجد في بيوت الله تعالى. سواء كانت المساجد اه مساجد جمعة ام ليست مساجد جمعة؟ المقصود مسجد تقام فيه الصلوات الخمس. فيه جمعة ولا ما فيهش؟ اه لا اشكالا لابد ان يكون في

121
00:43:32.550 --> 00:43:52.550
المساجد الا في حالة ستاتي معنا اذا نذر ان يصوم اذا اراد ان يعتكف اياما منها يوم الجمعة فهنا نقول لا يجوز ان يكون الاعتكاف الا في مسجد فيه جمعة لئلا يضطر للخروج من المسجد لاجل الجمعة. اما ان

122
00:43:52.550 --> 00:44:12.300
من اراد ان يعتكف اياما عدا الجمعة فله ان يعتكف في مسجد لا تقام فيه اه الجمعة. اذا اه الاعتكاف لا يجوز في مكان غير المساجد. ولماذا شرط في الاعتكاف في المساجد؟ لان المساجد هي اشرف البقاع هي التي لها

123
00:44:12.300 --> 00:44:32.300
فضلا على سائر الاماكن سائر الاماكن عدا المساجد واش تساوي المساجد في الشرف في الفضل ابدا لا تصل اليها كيفما كان المكان ولو كان مكانا لطلب العلم او حفظ القرآن فانه لا يساوي المسجد في في في كونه

124
00:44:32.300 --> 00:44:52.300
اشرف بقعة وافضلها. فلهذا لا يكون في اي مكان لا في المساجد لانها افضل البقاع واشرف البقاع. طيب ها هو الان على انه يكون في المسجد سواء كان مسجد جمعة او ليس مسجد جمعة الا ان ماذروا لنا نوى ان يعتكف يوم

125
00:44:52.300 --> 00:45:12.300
معافى يلزمه ان يكون في مسجد جمعة لان لا يضطر الى للخروج. وسنتحدث عن احكام تتعلق بهاد الأمر بعده اه هذا الذي ذكرنا من ان الاعتكاف مشروع في كل المساجد سواء كانت مساجد جمعة ام لا هو مذهب

126
00:45:12.300 --> 00:45:35.550
جماهير الفقهاء من ان الاعتكاف يشرع في اي مسجد من المساجد. هذا مذهب عامة الفقهاء. وذهب بعضهم الى انه لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة مذهب الاحناف انه لا يصح الا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي

127
00:45:35.550 --> 00:45:55.550
نبيه صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى لقوله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة وفي ثلاثة مساجد البيت الحرام حرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى فقال بعضهم اذن لاحظوا ظاهر الحديث لا اعتكاف الا في ثالث المساجد اذن

128
00:45:55.550 --> 00:46:18.050
لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة. فقال بعضهم بهذا الظاهر. وهذا الظاهر غير مراد. على الصحيح بدلالة فعل السلف وبدلالة مراعاة المعنى. لأن الله تعالى لما شرع هذه العبادة العظيمة لما

129
00:46:18.050 --> 00:46:38.050
علمتم من الحكم شرعها عامة لكل المسلمين. ولا يتيسر لكل المسلمين الاعتكاف في المساجد الثلاثة لا يتيسر الا لقلة قليلة. ممن كانت قريبة منها او تستطيع الوصول اليها. واكثر المسلمين لا يستطيعون هذا اذا فهذا تشريع

130
00:46:38.050 --> 00:46:53.800
ليس عاما هذا من جهة المعنى. الأمر الثاني الذي يدل على ان الظاهرة غير مراد فعل السلف. فعل السلف فقد كانوا رحمه الله جيلا عن جيل يعتكفون في عامة المساجد

131
00:46:53.950 --> 00:47:13.950
ولا يشترطون ان تكون في المسجد الثلاثة نعم لا خلاف في ان الاعتكاف في المساجد الثلاثة افضل من من غيرها علاش؟ لشرفها لان ها اشرف المساجد وافضل المساجد افضل مما سواها من المساجد. فإلى كانت هاد المساجد اشرف مما سواها فالاعتكاف فيها افضل من الاعتكاف

132
00:47:13.950 --> 00:47:33.950
فيما سواها لكن واش هو شرط؟ هذا هو محله البحثي؟ الجواب انه ليس بشرط على الصحيح. وان الحديث اصلا اللي فيه الى اعتكاف اختلف فيه. فكثير من اهل الحديث صححوا ضعفه. رجحوا ضعفه. قالوا الصحيح انه ضعيف

133
00:47:33.950 --> 00:47:55.150
وعلى القول بصحته يؤول بان المراد لا اعتكاف كامل الا في المساجد الثلاثة. لا اعتكاف هاد لا لنفي الكمال ماشي بينو فيه الصحة اكمل الإعتكاف هو اللي كيكون فالمساجد الثلاثة وذلك ليس بشرط اذن نرجعو للمسألة ديالنا قلنا قال

134
00:47:55.150 --> 00:48:16.450
فان كان بلد فيه الجمعة فلا يكون نافذة فان كان بلد الا قريناه بالرفع فكان تاما والا قريناه بالنصب فهو خبر فإن كان الاعتكاف في بلد فيه هنا فإن كان البلد بلدا فيه الجمعة

135
00:48:16.450 --> 00:48:36.450
قال فلا يكون الا في الجامع الا ان ينظر اياما لا تأخذه فيها الجمعة فان كان الانسان كيعيش في واحد البلد داك البلد فيه تقام فيه الجمعة يعني توفرت الشروط ديال ديال الجمعة عندهم فداك

136
00:48:36.450 --> 00:48:56.450
بلد اللي هو فيه الشروط اللي كانت سبقت معنا في باب الجمعة متوفرة فديك القرية اللي كيسكن فيها وبالتالي تقام عندهم الجمعة او فواحد المكان مما يلزمه الذهاب اليه قريب منو ما بعيدش عليه. اذن هاد الإنسان واجبة عليه واعتكف فواحد المكان تقام فيه الجمعة

137
00:48:56.450 --> 00:49:18.000
ففي هذه الحالة لا يجوز له ان يعتكف الا في المسجد الجامع. شنو هو المسجد الجامع؟ التي الذي تقام فيه الجمعة والجامعة تقام فيه الجمعة لكن متى يلزمه ذلك؟ الا ان ينظر يلزمه ذلك ان نذر اياما تدخل فيها الجمعة او نذر ان

138
00:49:18.000 --> 00:49:31.900
كيف يوم الجمعة؟ ثم استثنى الشيخ من هذا الشرط قال الا ان ينظر اياما لا تأخذه فيها الجمعة الا كان الإنسان فواحد المكان تقام فيه جمعة لكن هو ونذر ان يصوم ستة ايام فأقل

139
00:49:32.500 --> 00:49:57.900
وليس منها الجمعة. يصوم ست ايام ابتداء من السبت الى الخميس فلا اشكال. او اقل ومداخلاش الجمعة حينئذ له ان يأتيك يعتكف في مسجد غير جامع. وضح المعنى تذكر هنا مسألة وهي لو فرض ان الانسان اعتكف

140
00:49:57.900 --> 00:50:17.900
في مسجد لا تقام فيه الجمعة. وكان مما دخل في اعتكافه نذرا او نية يوم الجمعة. ولما قال يوم الجمعة لم يذهب الى الى الجمعة. استمر على اعتكافه قال انا معتكف دابا عندي كيفاش ندير واستمر على اعتكافه

141
00:50:17.900 --> 00:50:37.900
ولم يذهب فهل هو من جهة تركه للجمعة اثم وواقع في محرم هذا لا اشكال فيه هذا بالاتفاق السؤال الان هل طول اعتكافه او لا يبطل جا يوم الجمعة وما مشاش للجامع وبقى في المسجد اللي هو معتكف فيه ترك الجمعة هذا حرام لا يجوز لان

142
00:50:37.900 --> 00:51:06.900
الجمعة فرض واجب طيب بفعله لهذا الحرام وتلبسه به واش يبطل اعتكافه؟ الجواب؟ لا يبذل. يصح اعتكافه وهو اثم وعصى وصحت واضح؟ صح اعتكافه وعصى لتركه للجمعة علاش؟ قال لان ترك الجمعة صغيرة من الصغائر وهذا فيه خلاف بين اهل العلم واشترك الجمعة صغيرة او كبيرة

143
00:51:07.250 --> 00:51:27.250
اختلف فعلى انه صغيرة قالوا ترك الجمعة صغيرة وفعل المعتكف للصغيرة لا يبطل اعتكاف هذا اصل عام عندنا المعتكف لو قدر انه فعل صغيرة نظر الى حرام كان معتكفا كذا فغلبته

144
00:51:27.250 --> 00:51:42.400
ونفسه غافل في حال سهو المقصود ارتكب صغيرة نظر الى محرم او استمع الى افعال صغيرة فهل يبطل اعتكافه؟ لا لا؟ يبطل اعتكافه وبالتالي قالوا ترك تركه للجمعة يعد صغيرة فيصل

145
00:51:42.400 --> 00:52:02.400
اعتكافه وهو اثم الا اذا ترك ثلاث جمع متتاليات. فقد جاء في الحديث ان من فعل ذلك على قلبه فقالوا ان كانت متتابعات ان اعتكافه لا يصح بناء على انها كبيرة

146
00:52:02.400 --> 00:52:22.400
لأن الى ترك ثلاث متتابعات واش يعد الآن هاد الفعل الكبير اولا مازال صغيرة فيه خلاف. فعلى انه كبيرة يبطل اعتكاف على انه ليس كبيرة لا يصح اعتكافه. وهاد الكلام لي قال لك الشيخونة بناء على المشهور ها ديال

147
00:52:22.400 --> 00:52:40.100
فإن كان بلد فدوى فلا يكون الا في الجامع الا ان ينظر اياما لا تأخذه فيها فيها الجمعة هذا الذي قاله على المشهور في المذهب والا فعندنا قول اخر يقول يصح له ولو نذر اياما فيها الجمعة يصح له ان يعتكف

148
00:52:40.150 --> 00:53:00.150
في مسجد ليس فيه فيه الجمعة واذا وصل وقت الجمعة ذهب الى الجامع ويعد خروجه هذا لضرورة قال لك هذا يعد من الخروج الضروري وبالتالي غادي يخرج يصلي الجمعة ويرجع الى مسجد اه اعتكافه. ويعد هذا من الخروج الضروري كسائر

149
00:53:00.150 --> 00:53:20.150
انواع الخروج التي لابد منها. نعم فهذا داخل في قول عائشة الا لما لابد منه فلا يعد مما لابد منه هذا حاصل وكلام للشيخ ثم قال واقل ما هو احب الينا من الاعتكاف عشرة

150
00:53:20.150 --> 00:53:40.150
ايام اشار الشيخ رحمه الله الى اقل مدة للاعتكاف على جهة الاستحباب. قال واقل ما هو احب الينا من الاستجابة ما معنى عبارة احب الينا؟ اي اقل وقت المستحب. اقل زمن الاعتكاف المستحب اقل

151
00:53:40.150 --> 00:54:00.150
والزمن المستحب ماشي الزمن الواجب اذا بيان هذا نقولو اقل الزمن الواجب الذي لا يصح الاعتكاف الا به هو يوم ولدي كما سيبين الشيخ في الكلام الجاي ومن نذر اعتكافه الى اخره يوم وليلة. واقل زمن المستحب ان يعتكف عشرة اياما

152
00:54:00.150 --> 00:54:20.150
واكثره ان يعتكف شهرا لا يتجاوز شهرا. من اين اخذ آآ اهل المذهب ان اقل الاعتكاف المستحب هو عشرة ايام. اخذوا ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقال

153
00:54:20.150 --> 00:54:40.150
كان يعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. طيب وما الدليل على ان الشيخ قصد قصد بهذا الأقل المستحب عبارة احب الينا وقوله من بعد ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه

154
00:54:40.150 --> 00:55:00.150
وان دار ليلة لزمه يوم وليلة فملي كيقول لزمه يوم وليلة دل ذلك على صحته واذا صح اذا فهو اقل الاعتكاف لانه كون كان اقل اعتكاف الواجب عشرة ايام من اعتكف يوما لا يصح اعتكافه بطل اعتكافه اذا كلامه الاتي قال رحمه الله ومن

155
00:55:00.150 --> 00:55:20.150
نرى اعتكاف يوم فأكثر لازما. ظاهر كلام الشيخ مخالف لما في المدونة. لأن لاحظوا كيفاش فرق. قال لك ومن ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لازمة الظاهر انه لزمه اعتكاف ذلك اللي نظر اعتكف غي يوم واحد لزمه اعتكاف ذلك اليوم دون ليله

156
00:55:20.150 --> 00:55:30.150
لأنه فرق بين هاد الصورة والصورة اللي ممنوع الصورة اللي من بعد اشنو قال؟ وان نذر ليلة لزمه يوم وليلة. بمعنى قال لك اللي ندر ان يعتكف يوما دون ليلة

157
00:55:30.150 --> 00:55:50.150
لزمه اليوم وحده ومن نذر اعتكاف ليلة فقط لزمته الليلة واليوم. فهم المعنى؟ لكن هذا مخالف في المدونة ظاهر المدونة ان من نذر ان يعتكف يوما لزمه يوم وليلة ومن لا يعتكف ليلة لزمه ليلة ويوم

158
00:55:50.300 --> 00:56:10.300
فهم لماذا؟ لان اقل اعتكاف يوم وليلة. قال آآ رحمه الله في المدونة ارى رأيت الرجل سئل مالك؟ ارأيت الرجل اذا قال لله علي ان اعتكف يوما؟ ايكون ذلك يوما دون ليلتك

159
00:56:10.300 --> 00:56:37.950
كلام صريح السؤال واضح فقال مالك لا فقال لا وذلك ان مالكا اه قال اقل الاعتكاف اه وذلك ان مالكا قال اقل الاعتكاف يوم وليلة اقل الاعتكاف يوم وليلة. قال سحنون وقاله عبد الله بن عمر وذكره المنافع. اذا هذا الكلام

160
00:56:37.950 --> 00:57:00.700
قال شيخنا ومن نذر اعتكاف يوم لزمه في ذلك اليوم خلاف المشهور. المشهور انه يلزمه اليوم والليلة كالعكس وان دار ليلة لزمه يوم وليلة وهو كذلك. قد خالف في هذه المسألة

161
00:57:00.800 --> 00:57:20.800
اه بعض الفقهاء كالشافعي هاد المسألة تا هي خلافية ونختم بها بإذن الله وهي مسألة اقل الإعتكاف قلنا عندنا في المذهب اقل اعتكاف يوم وليلة. وذهب الشافعي رحمه الله هو قول لطائفة. وسبق معنا ايضا هذا الخلاف في البلوغ. ان

162
00:57:20.800 --> 00:57:40.800
ان الاعتكاف لا يقدر بزمن. بناء على مذهبنا لا يصح اعتكاف من اعتكف اقل من يوم وليلة اللي بغا يعتكف بين المغرب والعشا فالمسجد ولا بين العصر والظهر بنية الاعتكاف ماشي اي واحد جلس فالمسجد راه معتكف لا ان نوى الاعتكاف واش واضح؟ واحد قال

163
00:57:40.800 --> 00:58:00.800
فالمسجد من الظهر الى العشاء لكن لم اه لن يحتسب ولم يبتغي ثواب الاعتكاف ما تبادرش غفل ما تبادرش للدهن ديالو القصد ديال الاعتكاف هذا لا عندو معتكفا حتى عند من اجاز ذلك كالشافعي لا الاعتكاف لابد له من نيته بحال كسائر النوافل الا بغيتي الاجر ديال شي طاعة خاصك تنويها

164
00:58:00.800 --> 00:58:10.800
فإذا هذا عندو الأجر ديال الجلوس فالمسجد والأجر ديال العبادة اللي كان كيدير اجر غير الذكر قراءة القرآن كذا كلشي عندو لكن ما عندوش اجر الاعتكاف عند الشافعي لأنه لم ينوي

165
00:58:10.800 --> 00:58:27.000
الاعتكاف. الشاهي نرجعو قلنا قلنا المسألة فيها خلاف. بعض المالكية كيقولو اقله يوم وليلة. وذهبت طائفة من فقهاء الشافعي رحمه الله الى ان الاعتكاف لا حد لاقله يجوز للانسان ان يعتكف

166
00:58:27.150 --> 00:58:47.150
ما امكن من الوقت ان قصد الاعتكاف. واحد دخل للمسجد صلى وجلس بعد الصلاة في المسجد متلبسا بعبادة الله تعالى بقصد الاعتكاف قاليه را غنعتكف واحد الساعة ولا جوج سوايع ولا تلاتة السوايع ولا ربعة من هنا للعصر من هنا للمغرب من العشا الى اخره. واجلس بقصد الاعتكاف قال الشافعي هذا يعد

167
00:58:47.150 --> 00:59:10.250
معتكفا يؤجر على قدر اعتكافه كل واحد عندو الأجر على حساب الزمن ديال هادشي وباش كيأيدو هذا؟ بالحديث لي سبق معنا ديال عمر النظر ديال عمر نذر ان اه ماذا رأى ان يعتكف ليلا؟ فقال له النبي صلى الله او في بندرك فاعتكف ليلة اعتكف غي تلك الليلة دون اليوم. اذا فقالوا هذا دليل

168
00:59:10.250 --> 00:59:32.750
على انه لا يشترط يوم وليلة. ومما ايدوا به هذا آآ ما جاء في مصنف عبدالرزاق. بعض عن السلف عني على ابن امية قال اني لامكث في المسجد الساعة وما امكث الا لاعتكف ساعة ساعة زمن

169
00:59:32.750 --> 00:59:52.750
من يوم او ليلة قال لا لا امكث الا لاعتكف وفي على مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن ابي شيبة عن ابن جريج عن يعلى عن ابن امية انه كان يقول لاصحابه ملي كيدخلو للمسجد انطلق بنا الى المسجد فنعتكف فيه ساعة

170
00:59:52.750 --> 01:00:12.600
فنعتكف فيه ساعة اي وقتا من الزمن ما تيسر من من الزمن. وقال الشافعي رحمه الله اه قال ابن العربي ابن عربي ممن نصر هذا القول؟ ابن العربي ممن نصر القول بان الاعتكاف لا يشترط له

171
01:00:12.600 --> 01:00:32.600
يوم وليلة ويجوز ان يكون اقل من ذلك. فقال رحمه الله تعالى في احكام القرآن واما تقديره اي الاعتكاف بيوم وليلة لان الصوم من شرطه فضعيف. فقول ضعيف قال لك لماذا؟ فان العبادة لا تكون مقدرة بشرطها. بمعنى قال

172
01:00:32.600 --> 01:00:52.600
هو ضعيف بناء على ان الصوم شرط في الاعتكاف. قال لك ولو سلمنا كاع ان الصوم شرط في الاعتكاف. فالقول لا اقله يوم وليلة صحيح ولو سلمنا ان الصوم شرط فيه. بمعنى الا بغا الانسان يعتكف غي في نهار الصيام من الفجر حتى للمغرب ويمشي

173
01:00:52.600 --> 01:01:12.600
او اراد ان يعتكف في الليل دون النهار اصلا غيعتكف غي من مور العشا ولا مور المغرب ولا وقبل الفجر ينصرف فلا بأس علاش؟ لاحظ باش علال قالك فان العبادة لا تكون مقدرة بشرطها. الا ترى ان الطهارة شرط في الصلاة وتنقضي الصلاة وتبقى الطهارة. قال لك العبادة ما كتكونش

174
01:01:12.600 --> 01:01:32.600
قدر بشرطها. الطهارة شرط في الصلاة وكتسالي الصلاة وكيبقى الشرط لي هو لي هو الطهارة. فكذلك ملي كنقولو الاعتكاف شرطه الصوم فممكن انسان يعتكف جزء من النهار ويخرج هو كان صايم دابا واحد مثلا معتكف من الفجر حتى للظهر وفي وقت اعتكافه كان صائما ولا لا؟ كان صائم ويخرج من المسجد

175
01:01:32.600 --> 01:01:48.700
ويسالي الاعتكاف وهو ما زال صائما ما زال الشرط كاين. وقال رحمه الله ابن عربي مازال كيقول قال بعدنا وكان شيخنا فخر الاسلام ابو بكر احمد بن محمد الشاشي معروف من ائمة المالكية قال

176
01:01:48.700 --> 01:02:08.700
اذا دخل معه مسجد اذا دخلنا معه مسجدا بمدينة السلام لاقامة ساعة باش نجلسو فيه شي شوية نرتاحو يقول لنا انوا الاعتكاف تربحون. انو الاعتكاف تربحوا. اذا هذا حاصل مسألة والله اعلم

177
01:02:08.700 --> 01:02:47.450
قال الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم صيام رمضان على ما ذكره اخر الكتاب انه نافلة. ثم بين ان ثوابه لا يتقيد بالليل خذه بل يحصل لكل من قام منه شيئا على قدر

178
01:02:47.450 --> 01:03:07.450
في حاله بغير تدبير. بغير تحديد ياك؟ بغير تحديد. مم. وان قمت به اي في رمضان بما تيسر في ذلك الايام المرجو من فضله المرجو لان الصلاة من افضل العبادات يرجى بها التكبير. نعم. والقيام فيه اي في رمضان يجوز

179
01:03:07.450 --> 01:03:24.200
الجماعات وفي كل موضع يجتمعون فيه فاهل العمود. اهل العمود هم اهل البادية هم اهل البادية يقال لهم ذلك لأن الغالب انهم كيعيشو في الخيام والخيام كيكون كتكون قائمة بعمود الخيمة كلها واقفة بعمود فيقال

180
01:03:24.200 --> 01:03:44.200
قالوا لهم اهل العمود قال ويكون بامام يستحب ان يكون ممن يقرأ القرآن على ظهر قلبه ومن سنة القيام ان يكون بعد صلاة العشاء ومن شاء ومن شاء قام في بيته وهو احسن اي افضل لمن قويت نيته يعني نشطت نفسه

181
01:03:44.200 --> 01:04:04.200
يعني نشطت نفسه وحده ولم يكسب وقيد بعضهم هذا بالا تعطل المساجد. ولما فرغ من بيان محل الذي يفعل فيه شرعا عدده فقال وكان السلف الصالح وهم الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين يكونون اي في يقولون فيه اي في زمن عمر بن الخطاب

182
01:04:04.200 --> 01:04:24.200
رضي الله عنه في المسجد بعشرين ركعة وهو اختيار جماعة منهم ابو حنيفة والشافعي واحمد والعامل الان عليه ثم بعد قيامه بالعشرين ركعة يوترون بثلاث اي ثلاث ركعات. ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام

183
01:04:24.200 --> 01:04:44.200
وقال ابو حنيفة لا يفصل وخير الشافعي بين الوصل والفصل. ثم صلوا اي السلف غير السلف الاول في زمن عمر ابن عبد العزيز بعد ذلك اي بعد القيام بعشرين ركعة غير الشفع والوتر ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر وهذا اختيار مالك

184
01:04:44.200 --> 01:05:04.200
المدونة وعنه وهذا اختيار مالك في المدونة وعنه الذي اي وعن مالك هذا الكلام قال وهذا اختيار مالك في المدونة ثم قال وعنه وعن مالك هاد الكلام لي غيدكر شنو شنو هو عن مالك الذي يأخذ بنفسي في ذلك الذي جمع عليه عمر

185
01:05:04.200 --> 01:05:24.200
الناس احدى عشرة ركعة منها الوتر. هذا كلام مالك. وعن مالك هذا الكلام. شنو هو هذا الكلام؟ الذي يأخذ بنفسه في ذلك الذي جمع عليه عمر الناس احدى عشرة ركعة منها الوتر او الضحى المحشي. قال لك وعنه وعن مالك في غير المدونة في ميلر لانه ما قالش وعن

186
01:05:24.200 --> 01:05:44.200
في المدونة شنو هو عن مالك هاد الكلام؟ الذي يأخذ بنفسه في ذلك القيام شنو المعنى ديالك هذا؟ قال لك المعنى الحقيقي لهذا اللفظ الذي يأخذ نفسي المعنى الحقيقي لهاد اللفظ اللي هو لفظ القيام لفظ القيم الذي يأخذ نفسي يأخذ بنفسي يأخذ نفسي

187
01:05:44.200 --> 01:06:04.200
الباء زائدة قال الذي والمعنى الذي يتمكن في نفسه هو اش؟ قال هو الشيء الذي جمع عليه عمر الناس احدى عشرة ركعة من الوداد قال لك يعني الذي يتمكن من نفسي والذي كان الذي اطمئن له وارتاح

188
01:06:04.200 --> 01:06:24.200
هو ما جمع عليه عمر الناس قال لك وشنو العدد اللي جمع عمر عليه الناس ديال ركعات احدى عشرة ركعة قال وكل ذلك اي القيام بعشرين ركعة او بست وثلاثين ركعة واسع الايجاب. ويسلم من كل ركعتين. ولما بينا

189
01:06:24.200 --> 01:06:44.200
ولما بين قيام السلف استشعر سؤال سائل قال له هذا قيام السلف فما قيام النبي صلى الله عليه وسلم فاجاب اجاب بقوله ولذلك قلنا الأحوال ثلاثة هداك اللول هو الحال السلفي وهذا الحال النبوي. نعم. فأجاب بقوله فأجاب بقوله

190
01:06:44.200 --> 01:07:04.200
وقالت عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على اثني عشرة ركعة بعد الوتر. ما ذكره عن عائشة مخالف لما في الموطأ عنها. نعم. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشر ركعة. وهنا تم الكلام

191
01:07:04.200 --> 01:07:24.200
ومخالف ايضا لأن قال لك ما في الموطأ انها قالت احدى عشرة وهو اللي ذكر ابن ابي زيد اثنتي عشرة وعاد الوترية ثلاث عشرة قال ومخالف ايضا مخالف ايضا لما روى لما روي عنها من ان قيامه بخمس عشرة وسبع عشرة. وروى غيرها من ازواجه صلى الله عليه وسلم انه رجع

192
01:07:24.200 --> 01:07:34.200
الى تسع ثم الى سبعين والجواب عن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما يبدأ به اذا دخل بعد العشاء ذاك الجواب الذي اشرنا اليه امس تحية المسجد ركعتي

193
01:07:34.200 --> 01:07:54.200
قتيبة ركعتي الفجر الى اخره. نعم. قال وهنا ثم الكلام على الصيام وعقبه بما هو ملازم له فقال وانما عقبه به لانه شرع عقبه للالتماس ليلة القدر. اذ هي مختصة به على احد التشهيرين. للالتماس ليلة

194
01:07:54.200 --> 01:08:24.200
عبد القادر ياك؟ امم للإلتماس للإلتماس ماشي للإلتماس للإلتماس ياك؟ هم؟ نعام؟ اعيدو اعيد قرا لأنه شرع للإلتماس ليلة القدر عندك جوج د اللامات لي عندك هاديك همزة وصل الأصل في العبارة

195
01:08:24.200 --> 01:08:44.200
مصدر التماس التماس هذا هو المصدر واللام دخلت على همزة الوصل للإلتماس ليلة ياك خودها عندكم واش عندكم جوج؟ ها صافي الالتماسي جوج تلامات هادي كاينة مزال وبدا بحكمه فقال والاعتكاف من لواسم الخير

196
01:08:44.200 --> 01:09:04.200
من نوافل الخير المرغب فيها على المشهور وافضله في العشر الاواخر من رمضان لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليه. نعم. ثم بين معناه من قوله والعقوق الملازمة على الشيء وحبس النفس عليه. واما معناه شرعا فهو لزوم المسلم المميز. مميز المميز

197
01:09:04.200 --> 01:09:24.200
المسجد بالذكر والصلاة وقراءة القرآن صائما كافا عن الجماع ومقدماته يوما بنية. نعم. وقد اشتمل هذا على اركانه وقد اشار الشيخ الى احدها بقوله ولا اعتماد الا بصيام على المشور. فلا يصح من مفتر ولا لعذر ولو لعذر. ولو لعذر

198
01:09:24.200 --> 01:09:37.150
قوله فلا يصح المفترون ولو لعذر فيه انه اذا لا يصح من الشيخ الكبير. لا يصح الاعتكاف من الشيخ الكبير او المريض مرضا مزمنا. اذا هؤلاء لا يصح منهم الاعتكاف عندنا في المذهب علاش

199
01:09:37.200 --> 01:09:57.200
لانهم لا يصومون ما يقدروش يصوموا. اذا فلا يصح منهم الاعتكاف لفقدان شرطه. قال ولا يشترط ان يكون صوم للاعتكاس للاعتكاف على المذهب. وقال ابن بازون وسحنون لا بد من

200
01:09:57.200 --> 01:10:17.200
وقال ابن الناجحون وسكنون لابد من صوم يخصه فلا يجزئه في رمضان. ويرضوا فعله صلى الله عليه وسلم له في رمضان. نعم اذا المشهور انه لا يشترط صوم خاص بالاعتكاف اي صوم كان. مم. قال. ومن شرط الاعتكاف الا يكون الا متتابعا. ما لم ينذره

201
01:10:17.200 --> 01:10:37.200
تفرقا فان نظره كذلك لم يلزمه التتابع. ثم اشار الى ركن اخر بقوله ولا يكون الاحتساب الا في المساجد. فلا يصح في البيوت ونحوها كما قال الله سبحانه وتعالى وانتم عارفون في المساجد. فيصح الاعتكاف في اي مسجد كان ولو كان غير المسجد مساجد

202
01:10:37.200 --> 01:10:57.200
ولو كان غير المساجد الثلاثة في اي بلد كان. فان كان بلد بالرفع على المكانة تامة. وبالنص على على انها ناقصة اسمها ضمير فيها تقديره كان هو اي اعتكافه في بلده فيه الجمعة. وهو ممن تلزمه الجمعة ونظر اياما

203
01:10:57.200 --> 01:11:17.200
تأخذه فيها الجمعة فلا يكون بمعنى لا يصح الاعتكاف الا في المسجد الجامعي في المكان الذي تصح فيه الجمعة. فلا يصح على سطح مسجدي ولا في بيت الخطابة والاستقالة ولا بيت قناديله من كونها محجورا عليها فاشبهت بذلك الحوانيت والبيوت التي لا تدخل

204
01:11:17.200 --> 01:11:37.200
لا تدخل الا تدخل ماشي انسان يمشي يعتكف فشي حاجة تابعة للمسجد لا خصو يعتكف فالمسجد لا للبيوت التابعة للمسجد المقصورة ديال المسجد ولا حانوت تابع ملاصق مع المسجد ولا الدار ملاصقة مع المسجد ولا واحد الغرفة ديال يجمعون

205
01:11:37.200 --> 01:11:57.200
فيها ما يتعلق بالمسجد دايرين واحد البيت كيجمعو فيه ما خصائص المسجد القناديل ديال المسجد ولا الفراش ديال المسجد ولا لا وانما تكف في الاماكن في المكان الذي يصلى فيه في المسجد. غير يستحب يكون في اخر المسجد اللور ديال المسجد تما يتاخد الانسان شي مكان آآ

206
01:11:57.200 --> 01:12:17.200
عبادته هو لي كيجلس فيه وكينعس فيه ويتعبد فيه الله تعالى واحد المكان فآخر المسجد علاش؟ لأن الناس ملي كيجيو كيمشيو للصفوف الأولى واضح؟ باش مايشوفوش بعدا عن الرياء يكون في اخر المسجد لكن في المكان الذي يصلى فيه من قال والمستحب

207
01:12:17.200 --> 01:12:37.200
عجز المسجد عجز المسجد اخره وحتى عجز صحيح والمحشي هنا كيقول بسكون الجيم اي اخره والضم ايضا صحيح في اللغة المستحب عز المسجد لانه اخفى للعبادة وللبعد مما قد ممن قد يتشاغل بالحديث معه. نعم. الا ان ينزل اياما

208
01:12:37.200 --> 01:12:57.200
لا تأخذوا فيها الجمعة مثل ستة ايام فاقل فانه يصح ان يهتك ان يعتكف في اي مسجد كان على المذهب. واقل ما هو احب ان يستحب الينا اي من المالكية على رأي من الاعتكاف عشرة ايام واكمله شهر. وتكره الزيادة عليه. وعلى رأي اقل

209
01:12:57.200 --> 01:13:19.250
يوم وليلة واكمله عشرة ايام. وما زاد عليها مكروه او خلاف الاولى. نعم. ومن نظر اعتكاف يوم فاكثر لزم وقيل اكثره شهر وقيل اكثره شهر والزيادة عليه مكروهة. نعم قال ومن نذر اعتكاف يوم فاكثر لزمه ما نواه غيره انه

210
01:13:19.250 --> 01:13:39.250
اذا نظر يوما لا يلزمه ليلته ومذهب المدونة خلافه. وان نظر ليلة لزمه يوم وليلة على المشهور. وعن سحنون البطلان لان من نظر الاعتكاف ليلا فقد نواه بغير شرطه فلا يصح. ورأى اه ورأى في المشهور. ورأى في المشهور ان الاصل في

211
01:13:39.250 --> 01:13:59.250
كلام الاعمال دون الاهمال. نعم. سبحانك اللهم بمعنى انه شنو وراء القول المشهور عند سحنون الذي سندوه هو الكلام المذكور موافق للقول المشهور في المذهب قال لك وان دار ليلة لزمه يومنا على المشهور هذا هو القول المشهور كيلزموه يوم

212
01:13:59.250 --> 01:14:19.250
وليد سحنون عندو واحد القول مخالف لهاد المشهور هدا شنو قال؟ قالك فإنه يبطل اعتكافه يبطل ندره النظر ديالو باطل اصلا وبالتالي من يعتكفش كاع اصلا مفهوم؟ علاش؟ لأنه نذر ان يعتكف ليلة والإعتكاف لا يصح ليلة الإعتكاف خاصو يكون يوم وليلة

213
01:14:19.250 --> 01:14:39.250
لأن علاش قال بطلان؟ لأن من نذر الاعتكاف لينا فقد نواه بغير شرطه. والشرط ديالو فلا يصح. ثم رأى عنده رأي اخر قول اخر في مشهور عنه ان الاصل وهاد المشهور شنو السند ديالو شنو الدليل ديالو؟ هو هاد الكلام ان الاصل في الكلام الاعمال دون

214
01:14:39.250 --> 01:15:04.800
اذن فالأحسن فكلام هاد النادر نحملوه على كلام على كلام غير غير باطل لأن ملي كنقولو البطلان لفقدان شرطه كأننا جعلنا كلام هاد النادر لغو قلنا كلامه لغو لا يترتب عليه شيء. هو راه قال لك لله علي ان اه اعتكف ليلة وحملنا هاد الكلام ديالو كامل على انه

215
01:15:04.800 --> 01:15:24.800
على كلام على قول سحنون على ان هاد النظرة باطل وبالتالي لا لا يلزمه شيء. اذا فمن فجعلنا كلام هذا النادي لاش نغول اي مهملا وهذا خلاف ما في المشهور قال لك ثم رجع للقول المشهور بناء على ان الاصل في الكلام الاعمال ماذا منذر؟ اذا فالنظر ديالو

216
01:15:24.800 --> 01:15:47.550
يصح وكنصحوه ليه بشرطه كنقولو ليه راه النظر ديالك صحيح لكن خاصك تزيد الشرط ديالو لي هو اا اليوم بحال علاش باش يصوم؟ كما لو ان احدا نظر ان يقال لله علي ان اصلي. كنقول له خاصك الطهر. ونذر ان يصلي ما ذكرتش الطهارة. كنقولو لينا دروك صحيح ولكن بشرطه بشرطه

217
01:15:47.550 --> 01:16:08.236
واضح شرط الصلاة اللي هي الطهارة واستقبال القبلة الى اخره. والله اعلم