والله باب في الاعتكاف. الاعتكاف من نوافل الخير زكاة الا بصيام ولا يكون الا متتابعا. ولا يكون الا في المساجد كما قال الله سبحانه وانتم عاكفون في المساجد. فان كان في في كهف او في فضاء او في خيمة او في ركن في بيته او في بيت فارغ ليس فيه احد واراد لزوم العبادة والاقامة على الطاعة فداك المكان بقصد الاعتكاف فلا يصح منه لانه فقد يكونوا الا في الجامع. الى ان ينظر اياما لا تأخذه فيها الجمعة عشرة ايام. قال رحمه الله باب في الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة والعكوف مترادفا العكوف والاعتكاف هو اقامة على الشيء او الاقامة بالمكان ولزومهما. اذا الاعتكاف او العكوف هو اه لزوم الشيء والاقامة عليه. ولا لزوم المكان والاقامة به. هذا هو الاعتكاف او العكوف في اللغة اما في الشرع فقد عرف بتعاريف متقاربة منها ان الاعتكاف ملازمة المسجد على وجه تعبدا لله تعالى ملازمة المسجد على وجه مخصوص وهو ما سيأتي بيانه في ذكر ما يتوقف عليه الاعتكاف. لا تتوقف عليه ماهية الاعتكاف. من اركانه اذن ملازمة المسجد لكن بوجه مخصوص تعبدا لله تعالى بقصد التقرب الى الله عز وجل وسيأتي ان تعريف الشيخ رحمه الله تعريف ابن ابي زيد يمكن ان يقيد بقيد ويجعل تعريفا شرعيا لا لغويا كما فعل الشارح رحمه الله. اذا اه الاعتكاف في الشرع ملازمة المسجد على وجه مخصوص بقصد التقرب الى الله عز وجل ويقال للقائم بالمسجد الملازم له هداك الشخص القائم الفاعل للاعتكاف يقال له عاكف ومعتكف. عاكف من الثلاثي من عكف ومعتكف من الخماسي. وجاءت سميته في السنة مجاورا يمكن ان يقال له ايضا مجاور معتكف عاكف مجاور فقد جاء هذا اللفظ في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا اه آآ هذا وصف لمن فعل الاعتكاف لمن حصل منه الاعتكاف. وقد شرعه الله تبارك تعالى لحكم تترتب عليه. الله تعالى رغبنا في الاعتكاف وحث انا عليه لما تترتب عليه من الحكم العظيمة. فمن تلكم الحكم المترتبة على الاعتكاف ان الانسان فيه يعتزل الملهيات والمشغلات من امور دنيا ويتفرغ لطاعة الله تبارك وتعالى. صلاة وذكرا وصياما لان صيام شرط فيه عندنا في المذهب وقراءة للقرآن وتأملا وتفكرا في ملكوت الله ومخلوقاته سبحانه وتعالى الى غير ذلك من العبادات التي تصلح قلبه وتهذب نفسك نفسه وتزكيه اذن هذه اعظم حكمة من حكم تشريعه من حكم تشريع الله تعالى للاعتكاف. لان المسلم في اه سائر اوقاته وفي جل حياته يلاقي امورا في كل يوم وليلة تشغله وتلهيه عن عبادة الله تبارك وتعالى ولابد. لابد ان يخالط امورا تشغله عن عبادة الله عز وجل اه لاهتمام والانشغال بمصالحه الخاصة او مصالح اهله او مصالح اولاده غير ذلك من المشغلات والملهيات. فإذا اعتكف المسلم احيانا بين لحظة واخرى اذا اعتكف بعض الأيام انه ينقطع عن ذلك كله عن كل تلك الملهيات والمشغلات. ويتفرغ لطاعة الله عز وجل. وعبادة مهذب نفسه ومزكيا لها مما علق بها في سائر الايام من العلائق والصواريخ. اذ النفس آآ طبيعة تتعلق بها تلكم العوالم العوائق والعلائق والصوارف التي يتلبس بها المرء في يومه وليله. فإذا تفرغ لعبادة الله عز وجل يوما او يومين او عشرة ايام على حسب استطاعته آآ كان من حكم التي ترجع ان اه ينقطع عن تلك الامور واه الا تبقى متصلة ومتعلقة بها وان تزداد نفسه تعلقا بالله عز وجل وباليوم الاخر اكثر فتقبل نفس العبد على الاخرة وتدبر عن الدنيا اكثر. بخلاف ما لم يفعل ذلك فان ان النفس يكون لها تشوف للدنيا وغفلة عن الآخرة. فإذا اعتكف يوما او اكثر فان هذا الامر يعكس في نفسه ان اعتكف الاعتكاف الصحيح بشروطه. كان في اعتكافه ملازما بالطاعة يخلي نفسه ويهذبها ويحليها. وايضا كما قلنا يستحضر هذا الأصل. وهذا الأمر المقطوعة به الذي لابد منه وهو الاقبال على الاخرة والادبار الادبار عن الدنيا. من من حكمه كذلك ان فيه تعويدا للنفس على ترك بعض المباحات احيانا في بعض اللحظات وذلك يعين المرأة على ترك المحرمات في كل اللحظات. لان المرأة وقت اعتكافه آآ يمتنع عن بعض الامور المباحة في الاصل. كمباشرة النساء او الجماع او الانشغال ملهيات الدنيا باعماله واشغاله الخاصة من فلاحة او صناعة او وظيفة او غير ذلك في ترك هذه الامور فترة من الزمن ففي ذلك تعويد لنفسه على ترك المحرمات التي منع منها في كل اوقاته في جميع احيانه وضح كأنه يهذب نفسه بترك المباح على ترك الحرام. وهذه الحكمة شبيهة بحكمة الصيام التي اشرنا اليها قبل. شبيهة بحكمة الصيام. هي حاصلة في الاعتكاف باذن الله تعالى ومن الحكم ايضا ان المسلم في الاعتكاف يعود نفسه على التسليم للشرع يعود نفسه على هذا الاصل العظيم. وهو الانقياد والاذعان والاستسلام للشرع. كيف ذلك؟ بيان وهدا ان المعتكف اذا اعتكف وعلم انه في اعتكافه يجب عليه فعل كذا والامتناع من كذا فلا يتم اعتكافه الا اذا ترك امورا سيأتي بيانها ان شاء الله. وتلك الامور في الاصل اما ان تكون مباحثا او قربة يتقرب بها الى الله. لانه في حال الاعتكاف هناك بعض القربات يتركها العبد. وينشغل اخرى فلاحظوا معايا التسليم كيف يؤخد هو ان المرأة عند اعتكافه اذا علم شروط واركان اعتكاء الاعتكاف فانه في اعتكافه يترك بعض الامور المشروعة التي لن تكون مباحثا او مستحبة يتركها غالب غيرها اذ هي مفسدة لاعتكافه او على الاقل تكره في حال اعتكافه. فاذا عود الانسان نفسه على تركها يستحضر هذا المعنى وهو الاستسلام والانقياد للشرع. كيقول هداك هاديك الامور كانت مستحبة مني في حال غير حال الاعتكاف. كانت مطلوبة والان لما اعتكفت صارت اش؟ مطلوبة الترك لا مطلوبة الفعل. فيحصل له بذلك الاستسلام لشرع الله. فيقول هذا شرع الله. طلب مني ان افعلها في حال وان اتركها في حال. فانا افعلها عند طلب فعلها وادعها عند طلب تركها ففي ذلك استسلام وانقياد للشرع حيث ان العبد دار مع الطلب حيث دار فعلا او تركا. المعنى؟ اه وفي ذلك فوائد ومصالح كثيرة يمكن للمسلم ان يستحضر ذلكم الاصل الذي اشرنا اليه مرات متعددة يعرف هذا وهذا يكفيه دون ذكر التفاصيل. لكن ذكر التفاصيل يبين ذلكم الأصل. شنو هو هاد الأصل؟ وهو ان اي شيء شرعه الله تعالى خاصة اذا كان قربة قلب الله فعلها او طلب تركها فلا شك انه تترتب عليه ومصالح. اي شيء طلب الله فعله ففي الفعل مصالح مترتبة. او طلب تركه ففي الترك حكم مترتبة علمها من علمها وجهلها من جهلها قال الامام ابن العربي رحمه الله في المسالك في شرح موطأ مالك الاعتكاف ملازمة المسجد بالنية اي بنية التقرب الى الله. قال فالنية تقطع قلبه عن الدنيا وعلاقاتها فالنية نية التقرب تقطع قلب العبد عن الدنيا وعلاقاتها اي متعلقاتها. وما يتصل بها والمسجد هذا لاحظ من حيث النية قال لك ها هي النية الآن غيقطعها الإنسان عن الدنيا وعلاقاتها ويفرغها للعبادة ها هي هي تفرغات للعبادة شنو باقي لنا البدن؟ قال والمسجد يمنع بدنه عن الاشتغال باشغالها لانه خاصو يلزم المسجد والمرء لا تكون اشغاله في المسجد صناعته ليست في المسجد فلاحته ليست في المسجد وظيفته ليست في المسجد اذا المسجد يمنع بدنه عن الاشتغال باشغال الدنيا ونية الاعتكاف تقطع قلبه عن الاشتغال بملهيات الدنيا. قال لان المساجد بيوت الله اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ليس فيها عمل في غيره. فلا يجوز له ان يعمل من الدنيا غير ضرورة الادمية. وهي الطعام والشراب والنوم تلك الضرورة هي اللي كيديرها في المسجد. الضرورات التي تقتضيها ادميته كونه انسانا. قال ومنع من الاكل نهارا لانه يشترط عندنا في المذهب في الاعتكاف اش؟ الصوم ومنع من الاكل نهارا لانه احد اسباب الانقطاع عن الدنيا المنع الكف عن الاكل احد اسباب لانقطاع عن الدنيا قال ومنع من الخروج عن المسجد الا لحاجة الانسان ولتحصيل القوت كذلك من باب لانقطاع عن الدنيا. قال الشيخ رحمه الله والاعتكاف من نوافل الخير والعكوف الملازمة. قال اولا اول ما بدأ به ابن ابي زيد رحمه الله انه بين اه حكم الاعتكاف. قال والاعتكاف من نوافل الخير. استفيد من عبارته انه تحب ان الاعتكاف مستعد لانه قال لك من النوافل والنوافل اش من المستحبات النوافل من المستحبات. اذا ففهم من قوله والاعتكاف بالنوافل ان حكمه الاستحباب. وقيل عندنا قول في المذهب انه سنة لماذا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه واظهاره في جماعة. وسنة ما احمد قد واظب عليه والظروف وجبا. هذه حقيقة السنة موجودة في الاعتكاف فالنبي صلى الله عليه وسلم قد واظب عليه واظهره في جماعة نعم ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف مرة لكنه لكنه عوض ذلك الاعتكاف في شوال واحد المرة هو عادته ان يعتكف في رمضان مرة لم يعتكف في رمضان وعادته ان التكييف العشرة الاواخر عشرة ايام كاملة. واحد العام صلى الله عليه وسلم لم يعتكف لمصلحة لم يعتكف في رمضان ولكنه اش؟ عوض ذلك في شوال فاعتكف في شوال عشرين يوما. لما لم يعتكف في رمضان عشرة ايام اعتكف في شوال عشرين صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان اذا عمل عملا ثبته عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا ثبته يواظب عليه لا يقطعه فيقضيه كأنه يقضي واجبا متروكا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الراتبة لما فاتته راتبة الظهر صلاها بعد العصر كان اذا عمل عملا ثبته. كان عمله ديمة كما قالت عائشة. يداوم على العمل صلى الله عليه وسلم اذا قال بعضهم هذا القول قوي ان الاعتكاف سنة والسنة اكد من النفل اكد من قال بعضهم هذا القول قوي جدا لماذا؟ لان حقيقة السنة موجودة في الاعتكاف. واظب على السنة واداره في جماعة. وان فعله مرة هذا لا ينافي المواظبة مرة مداروش لا ينافي المواظبة خاصة انه صلى الله عليه وسلم قضاه في في شوال. وقيل عندنا قول غريب في المذهب انه مكروه. قيل ان الاعتكاف مكروه. وهذا قول ضعيف. ضعيف جدا. والقائل انه مكروه عمدته ما رواه ابن نافع عن مالك رحمه الله وقد ذكر هذا الكلام ابن ابي زيد في النوادر والزيادات. قال ما زلت افكر في هذا ما لك يقول ما زلت افكر في ترك الصلاة الاعتكاف وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله سبحانه وهم اتبع الناس بأموره وآثاره حتى اخذ بنفسه انه كالوصال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له انك تواصل فقال اني لست كهيئة احدكم اني ابيت يطعمني ربي اسقيني وليس لاحظ هداك مزال كلام الامام مالك قال وليس الاعتكاف بحرام واراهم تركوه لشدته وان ليله ونهاره سواء قال ولم ارى من ادركت ممن اعتكف الا ابا بكر بن عبد الا ابا بكر بن عبدالرحمن اه اه انتهى كلامه رحمه الله. اذا فكلام ابن ابي كلام مالك رحمه الله هذا المذكور في النوادر والزيادات. ظاهره يحتمل انه رحمه الله كره ذلك كيف؟ قال لك لأن الصحابة اه قال لك لم يشتهر عنهم ولم يعلم من هم باستفاضة وبكثرة الحرص على الاعتكاف. كما كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالك حتى انقضى في ذهني واحد المعنى شنو هو؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم مازال يعتكف حتى قبضه الله بمعنى ماتوقفش على الاعتكاف حتى مات والصحابة وهم احرص الناس على اتباعه لم يكن هذا الامر اش؟ مستفيضا مشهورا عندهم مشي ما كانوش كاع كيأتكوا كان البعض يعتكف لكن ما كانش نورا مستفيدا بينهم بحيث كان يعتكف اكثرهم ولا كثير منهم. قال لك في المعنى الذي انقدح في ذهنه هو ان هذا الاعتكاف النبي صلى الله لعله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كالوصال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وكان ويواصل فلما سئل عن ذلك فقال صلى الله عليه واله وسلم اني لست كهيئة احدكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فقالك هاد المعنى لعله موجود في في الاعتكاف. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف حتى قبضه الله. والصحابة لم يعرف عنهم ذلك بكثرة فلعله اذا امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكره لغيره كالوصال. الوصال يكره لغير رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هو لم يصرح بالكراهة لكن هكذا فهم بعضهم من هذا الكلام في النوادر والزيادات فهم من مالك انه انه كره فقالا بالكراهة الآن شنو غندكرو وجه قول من قال عندنا في المذهب كراهة لانه قد يقول قائل منكم كيف يقال بالكراهة مع انه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الدوام والمواظبة والاستمرار حتى مات فما وجه القول بالكراهة هذا وجه هاد الكلام فهم منه البعض ان مالكا كره اه الاعتكاف قال الحافظ بن حجر معلقا على هذا الكلام الامام مالك ما قال كلامه هذا ثم قال معلقا عليه كأنه اراد صفة مخصوصة. قال لك كأن الإمام مالك كيقصد كلامه هذا صفة مخصوصة. شنو هي هاد الصفة المخصوصة؟ قالوا كالاعتكاف الذي تطول مدته. واحد مثلا يعتكف كتر من شهر الاعتكاف اذا زاد على شهر فهو اما مكروه او خلاف الاولى قولان عندنا في المذهب كما سيأتي فقالوا لعل ما لك الرحمة نقصد بهاد الكلام اش؟ الاعتكاف اذا كان بصفة مخصوصة كما لو كان طويلا مدة وكان فيه تشدد وغلو في العبادة الا كان فيه تشدد ومبالغة في التعبد يعني الانسان يقوم الليل آآ كله لدرجة ان يرهق نفسه وقد يستعين وعلى ذلك بحبل او نحو ذلك مما فيه غلو تشدد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينبسطنا عن الغلو في العبادة قال اياكم والتنطع واذا قام احدكم فليصلي جهده فليصلي طاقته فإن فتر او عي فلينم كما كان يفعله هو صلى الله عليه واله وسلم قال الامام ابن العربي في عارضة الاحوز وهو يتحدث عن الاعتكاف قال هو سنة وليس ببدعة ولا يقال فيه مباح فإنه جهل من اصحابنا الذين يقولون في كتبهم الإعتكاف جائز اش كيقول؟ فإنه جاهل ابن عربي رحمه الله. فانه جهل من اصحابنا الذين يقولون في كتبهم الاعتكاف جائز. عبارة شوية ديالاش اه شيء من الشدة وانما حملهم على ذلك لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل وندب الى النكاح والحقوا به اعتكاف وزعموا انه مستثنى منه ونحن لا ننازعهم في هذا الاصل الذي لم يفهموه. ولكنا نقول انه لما استثني كان سنة الذي لم يفهمه واجيب عن كلام الامام ابن العربي رحمه الله ان قولهم جائز ان يقصدوا به الاستحباب. وقد عرفتم في الاصول كما ذكر صاحب المراقي ان الجواز قد يطلق على ما ليس بمحرم ولا مكروه قد يطلق الجواز على ما يشمل المباح المستحبة والواجب. قد يطلق على الشيء جائز بمعنى اش؟ مشروع الجواز كما يأتي مرادفا للإباحة يأتي مرادفا للمشروع فيدخل فيه المباح المستحب والواجب اذا بمعنى يطلق على واحد من التلاتة ماشي يطلق عليها في ان واحد يطلق على فإذا على هذا يحمل الجواز في قوله معنى الإستحباب قولهم جائز اي اي مستحب وهذا اطلاق وارد عن بعض اهل العلم. قال الشيخ رحمه الله والاعتكاف من نوافل الخير والعكوف والملازمة بدأ رحمه الله اولا باشبي حكمه بن ابي زيد بن سودة ببيان الحكم وعاد ذكر التعريف قال لك والعكوف الملازمة العكوف التعريف ديالو قال لك البنان لكن هذا التعريف باطلاق هكذا دون تقييد اه تعريف مناسب للمعنى اللغوي ماشي للمعنى الشرعي المعنى الاصطلاحي مفهوم اه للمعنى اللغوي لا للاصطلاح الشرعي. والعكوف الملازمة. نعم العكوف هو الملازمة باطلاق هكذا دون تقييد في اللغة العربية كما بينا العكوف والاعتكاف ملازمة الشيء والاقامة عليه. سواء كان مكانا او غيره. ياك هذا هو الاعتكاف في اللغة ولهذا الشارح رحمه الله اه حمل تعريف الشيخ رحمه الله على التعريف اللغوي. قال لك والعكوف في اللغة الملازمة وحمل على ذلك كلام ابن ابي زيد كأنه عرف الاعتكاف في اللغة. وعاد بعد ذلك اتى هو بالتعريف الشرعي قال واما في الشرع فكذا وكذا وهذا كما قال المحشي فيه نظر هاد الصنيع ديال الشارح فيه نظر اولا لأن المؤلف ليس من عادته ابن ابي زيد ماشي من عادته كيعرف لينا الأشياء اللغة واضح؟ وانما عادته ان يعرف الاشياء في الشرع ولهذا الأحسن ان نجعل تعريفه تعريفا شرعيا وان نقيده ان نزيد له قيدا كما يفعل في سائر كلامه من الشرح ياك سائر كلام ابي زيد الشراح ما عملهم فيه تقييد ولهذا الشروح احيا بعضهم يسميها تقييدات منهم من يسمي الشروح اش؟ تقييدات فإذا العمل الشارحي هو التقييد. فإذا قيدنا هذا التعريف صار شرعيا وهذا احسن من ان نحمله على التعريف اللغوي لأن هذه ليست عادة لابن ابي زيدان وكيذكر لينا وخاصة انه ذكر المعنى اللغوي دون الشرعي هذا ليس موضوع مؤلفه ماشي الموضوع ديال مؤلف يذكرنا التعاريف اللغوية اذن فالأحسن نخليوه هو هداك ونزيدو ليه قايد باش يكون تعريفا شرعيا كعادة ابن ابي زيد رحمه الله قال والعكوف الملازمة نقولو لازمة للطاعة في المسجد والعكوف الملازمة الملازمة للطاعة في المسجد فيكون تعريفا شرعيا. ونقول هاد القيد هذا لماذا لم يصرح به ابن ابي زيد؟ لوجود القرينة. القرينة تدل عليه قرينة هي قوله والاعتكاف من نوافل الخير هو صدر اولا بأن الاعتكاف عبادة. نعم. ملي قال من نوافل الخير اش فهمنا منو؟ انه لماذا لان الشيء المستحب عبادة ملي كيكون شيء من النوافل من عبادة. اذا ايلا كان عبادة وقال لينا الملازمة فهنا منو ان ان الملازمة هنا على التعبد في مكان مخصوص غادي يجي من بعد غيقول لينا ولا اعتكاف الا بصيام ثم غيقول ولا يكون الا في المساجد مفهوم لذلك انه قال حنا كاع الى بغينا نقصو شوية التقييدات ونخليو القايد المختصر نقولو والعكوف الملازمة بوجه مخصوص الملازمة بوجه مخصوص. شناهو هاد المزج المخصوص؟ هو لي غيقول لينا ولا اعتكاف الا بصيام ولا يكون الا متتابعا ولا يكون الا في المساء الى اخره. هذا هو الوجه سيأتي بيانه بالأركان الاتية مفهوم الكلام هذا اولى فإن قيل قوله الاعتكاف من نوافل الخير اولا وعاد قال من بعد والعكوف والملازمة فيه تقديم التصديق على التصور فيه تقديم الحكم على التعريف ياك اسيدي؟ اه والحكم على الشيء فرع عن تصوره والشيخ بدا بالحكم قبل قبل التصور والاعتكاف عاد عرفوا بأنه العكوف والمناداة فالجواب عن هذا الإيران الجواب ان هذا من باب تقديم التصديق للتصوير من باب تقديم التصديق من باب تقديم الحكم من اجل التصوير لا ان فيه تقديم التصديق على التصور واضح؟ وانما هو تقديم التصديق على التصوير. ليصور لك الشيء. فباش يصور لك الشيء بدأ بحكمه لما قال لك الاعتكاف من نوافل الخير شنو فهمتي نتا من هاد الحكم؟ انه عبادة ولا لا؟ انه طاعة لأنه الى كان من هو طاعة فلما قال لك والعكوف الملازمة فهمت انها ماشي مطلق الملازمة ماشي اي ملازمة وملازمة وجه مخصوص على جهة التعبد. فإذا ذاك تقديم من اجل التصوير ليصور لك المعرف. ليصور لك الشيء الذي يريد تعريفه لا انه تقديم تصديق على على تصور واضح قال الشيخ ولا اعتكاف الا بصيام لا اعتكاف اي لا يصح الاعتكاف الا بصيام النفي هنا على اصله وهو نفي الصحة لا اعتكاف فصحيح الا بصيام لا يصح الاعتكاف الا بصيام. وهذا قول اهل المذهب المذهب عندنا ان الصيام شرط في الاعتكاف. بمعنى لا يصح من الانسان اعتكاف اذا لم يكن صائما لا الصوم شرط في الاعتكاف لا يصح الاعتكاف الا بالصوم المسألة وملي كنقولو هذا قول اهل المذهب المسألة خلافية وقد اشرنا الخلاف في بلوغ المرأة من ذكرتم. المسألة خلافية فذهب المالكية وبعض الفقهاء الى ان الصوم شرط في الاعتكاف فلا يصح الاعتكاف الا بالصوم. وانتبهوا الصوم ماشي لابد يكون صوم خاص بالاعتكاف لا اي صوم المقصود ان المعتكف يجب ان يكون صائما سواء كان الصوم صوم رمضان او صوم نذر او كان صوما من اجل الاعتكاف كل حال خصو يكون صائما بغض النظر عن صومه واش هو صوم واجب ولا صوم من اجل الاعتكاف ودليلنا على هذا على ان الصوم شرط في الاعتكاف اولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف غير صائم لم يثبت عنه دليل. متى اعتكف فإنه يعتكف صائما لأن غالب اعتكافه في رمضان ورمضان شهر الصيام ثانيا حديث عائشة التي تحكي اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حكته بصيغة الشرط. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها اه ولا اعتكاف ولا اعتكاف الا بصوم. ولا اعتكاف الا بصوم. بيان حديث عائشة حديث عائشة هذا عند ابي داوود داوود في سننه قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه. وكل كلامي هذا يقول به المالكية كلام هذا كامل صحيح. ويقول بها عامة الفقهاء. هو داخل في الحكمة التي اشرت اليها قبل ان الانسان يترك بعض القربات اذا اعتكف كاين بعض العبادات هي عبادات لكن ملي كيكون معتكف لا يفعلها كعيادة المريض اتباع الجنازة لعبادات لكن اذا كنت معتكفا تتركها وتنشغل بغيرها من العبادات القاصرة مكتبقاش عندك العبادات المتعدية. تصير عندك العبادات القاصرة عليه. اذا قالت الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها وسيأتي هذا بعدو في كلام الشيخ رحمه الله ولا يخرج بحاجة حتى لحاجة من حاجته لا يخرج وانما يخرج الضرورة قالت الا لما لابد منه ثم قالت هذا محل الشهيد ولا اعتكاف الا بصوم فظاهر كلامها ولا اعتكاف هو نفس نفس عبارة ابن ابي زيد ولا لا؟ نفس العبارة انه لا يصح الاعتكاف الا بصوم اذا هذه بعض ادلة المالكية على اشتراط الصوم للاعتكاف لا يصح الاعتكاف الا بالصيام والمخالف من خالفنا كالشافعي رحمه الله الذي اقول بان الصوم ليس شرطا وانما هو مستحب. شرط كمال وليس شرط صحة. مستحب للمعتكف استدلوا على ذلك بأدلة اخرى ويجيب عما ذكرنا. فمما يستدل به الشافعي رحمه الله اه حديث عائشة هذا عند البيهقي بلفظ. والسنة فيمن اعتكف ان يصوم. هكذا والسنة والظاهر انها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في من اعتكف ان يصوم ويستدلون على هذا ايضا بما في الصحيحين من حديث عبدالله ابن عمر عن ابيه عن ابيه عمر بن الخطاب انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. سبق معنا حديث في البلوغ ان ذكرتم وقلنا هو مذهب من يقول بأن الصيام مستحب وليس بواجب. قال لي نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة ماشي يوما ماشي بالنهار غي بالليل في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوفد نذرك فاعتكف ليلة اذا فقالوا هذا دليل على انه لا يشترط الصيام لو كان شرطا في الاعتكاف لقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقال له اعتكف ليلة ويوما كما في كلام الشيخ غيقولينا ومن نذر ان يعتكف ليلة لزمه ان يعتكف ليلة ويوما كما سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له او في بندرك واعتكف ليلة اعتكف غي في الليل فقط. بماذا يجيب المالكية عن هذا؟ يقولون انما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفي بنذره. هذا نذر النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه وفي دم وصافي. يجيب الاخرون يقولون آآ لو كان هذا النذر مخالفا للشرع لما امره صلى الله عليه وسلم لا يجوز الوفاء به اذا كان مخالفا للشرع. او لامره النبي صلى الله عليه وسلم بما يصححه يقول ليه او في بندرك وزد يوما لان ذلك شرط في الاعتكاف. وضع فهذا يستدلون بايش؟ على عدم على عدم في الصوم لانه لم يصم لم يعتكف بالنهار حتى يصوم اصلا. ولم يشترط النبي صلى عليه الصيام. طيب هذه بعض ادلتهم باش كيجاوبو على ما سبق اولا كيجاوبو على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بأنه لا يدل على الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعتكف الا صائما. واش هذا يدل على وجوب الصوم؟ لا ونفسه غافل في حال سهو المقصود ارتكب صغيرة نظر الى محرم او استمع الى افعال صغيرة فهل يبطل اعتكافه؟ لا لا؟ يبطل اعتكافه وبالتالي قالوا ترك تركه للجمعة يعد صغيرة فيصل يدل على استحبابه على كماله ولا يؤخد منه الوجوب هداك فعل ديال النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد يصوم مع اعتكافه هدا من جهة ثانيا حديث عائشة كيقولو عائشة رضي الله تعالى عنها هي التي فهمت الشرطية من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم لأن اه لان ما قالته فهمته من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولون قولها لا اعتكاف الا بصوم هذا ما من فعل رسول الله ملي شافت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتكف الا صائما فهمت منه الشرطية. اذا فذلك اجتهادها هدا كيبقى؟ شتي هاديك؟ لأنها ماشي قالت لينا قال رسول الله عائشة واش في الحديث؟ قالت لينا قال رسول الله الاعتكاف الا بصوم ما سنداتش الكلام للنبي صلى وانما كانت تحكي حالا كتحكي واحد الحالة وقعت واضح الكلام؟ تحكي ما علمته مما رأته. فقالت ما قالت. بماذا يجيب المالكية يجيب المالكية عن هذا بأنها ولو كانت حاكية فإنها تميز بين ما هو مستحب وما هو واجب وتعرف كيف تعبر عن المستحب وعن الواجب. فكان يمكن ان تقول كما قالت السنة على المعتكف الا يعود هدى من بعد ما تقولش ولا اعتكاف الى النبي صلى الله عليه وسلم تقول والسنة ان يصوم المعتكف مثلا فهي فقيهة عالمة بالعربي وبدلالاتها فلما عبرت بهذا التعبير الذي يدل على الشرطية دل على انها على انها قصدت الشرطية على انها التي عبرت بها مقصودة وهاد الشرطية التي عبرت بها مقصودة قالوا ظاهر انها اخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاصة انها بدات الحديث بقولها سنة السنة فإذا هاد الشرطية فهماتها من النبي صلى الله عليه واله وسلم وهكذا يبقى الخلاف في المسألة معتبرا وممن رجح مذهب المالكية في هذه المسألة الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد رجح مذهب المالكية وان اه الصيام شرط في الاعتكاف. قال الشيخ اه وممن خالف من المالكية في اه اه وممن مما اعتمد عليه المالكية في القول بلزوم الصيام ما جاء عن مالك رضي الله تعالى عنه في الموطأ قال مالك يحكي بلغه ان القاسم بن محمد ونافعا مولى عبد على ان الاعتكاف لا يصح في غيرها. فمن جلس في بيته او محل عمله او غير ذلك او فضائل او غير ذلك من الاماكن وباقامته في ذلك المكان الاعتكاف. قال انا غنتفرغ لطاعة الله وعبادته في مكان ما. في في غار في ابن عمر قال من التابعين هادو بجوج قال لا اعتكاف الا بصيام لقول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكبون في المساجد. شنو وجه الاستدلال بالاية؟ قال فانما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام وعلى ذلك الامر عندنا انه لا اعتكاف الا بصيام. ومما ايد به هذا ان عمر رضي الله عنه اعتكف آآ ان آآ النبي قال لعمر اعتكف وصم لكن هذا لا يصح عند عامة اهل الحديث لا يصح. اذا شاهد على كل حال المذهب عندنا ان شرط في الاعتكاف وفي المسألة خلاف منهم من قال هو مستحب وليس بشرط وخلافه قوي معتبر. قال الامام ولا يكون الا متتابعا. لا يكون اش؟ لا يكون هو اش؟ الاعتكاف. لا يكون الاعتكاف الا متتابع لا يكون الا متتابعا في حق من؟ في حق من اراد ان يعتكف يومين او ثلاثة ايام لان اقل اعتكاف يوم وليلة شكون لي كنقولو ليه خاصك تابع ايام الاعتكاف من اراد ان يعتكف يومين ولا ثلاثة ايام ولا ربعة ولا خمسة كنقولو لي لابد من التتابع وخاصة من نذر ذلك. من نذر ذلك اللهم الا اذا نذر ان ان يعتكف اياما متفرقة فانه على نذر. وبيان هذا في النذر بيان مسألة الاعتكاف في النظر ان عنده ثلاثة احوال الحالة الاولى ان ينذر الانسان صيام ايام متتابعات. فيلزمه التتابع. الحالة الثانية ان ينوي صيام ايام دون تقييد بتتابع او تفريق مع الاطلاق. قال لله علي ان اعتكف ثلاثا ثلاثة ايام وما قال لا متتابعات لا اطلق فيلزمه كذلك عندنا في المذهب تتابع الحالة الثالثة التي لا يلزم التتابع هي ادا ندر ان يعتكف اياما متفرقة قال لله علي ان اعتكف اه ثلاثة ايام متفرقات هكذا قال ان اعتكف ثلاثة ايام متفرقات ولا اه ثلاثة ايام وهي يوم كذا وكذا وفرقها يوم الاثنين والاربعاء والجمعة كذا. فهم المعنى فاذا يصومها متفرقة يد دلك له ان يعتكف اياما متفرقات واختلفوا فيما لو نذر ان يعتكف اياما متفرقات واعتكفها اعتكافه وهو اثم الا اذا ترك ثلاث جمع متتاليات. فقد جاء في الحديث ان من فعل ذلك على قلبه فقالوا ان كانت متتابعات ان اعتكافه لا يصح بناء على انها كبيرة التابعات هل يجزئه ام لا يجزئه خلاف؟ لكن ان اعتكفها المتسلل لي كيهمنا الى اعتكف متفرقات صح منه شكون الذي يلزمه التتابع؟ واحد من الجوج اللول من نذر ان متت تابعات او من اطلق فهذان يلزمهما التتابع. وكذلك من نوى ان يعتكف هذا النذر نخرج من النظر ونمشيو غير النية واحد ما والو غنوة قال ان شاء الله غنعطيك فواحد ثلاثة ايام واضح؟ فإنه فيجب عليه ان يعتكفها التابعات فهم المعنى؟ قال ولا يكون الا متتابعا واقله كما سيأتي بيانه ان شاء الله هو يوم يوم وليلة. طيب لو فرض ان احدا من الناس اراد ان يعتكف يومين ولما اعتكف نصف يوم بدا مثلا الاعتكاف مع مع الفجر مع الفجر جا للمسجد وبدا الاعتكاف بدأ مع الفجر الاصل انه غينتهي الاعتكاف حتى الفجر الموالي اعتكف اليوم وكان صائما لما اذن المغرب جاءه شغل جاءه عارض واحد الشغل ليس ضروريا وقال انا غنخرج وهاد الليلة لي باقا ليا نكملها غدا غدا ندخل عاوتاني مع المغرب ونكمل فأراد ان يلفق اليوم اليوم نص نهار وغدا نص نهار ويلفق اليوم فالجواب انه لا يصح يبطل اعتكافه. لو اعتكف الى الثلث الاخير من الليل وخرج بطل اعتكافه لأنه لما بدأ الإعتكاف لزمه اتمامه يلزمه اتمامه. وراه كان سبق معنا ان الإعتكاف من العبادات التي تلزم بالشروع فيها صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا. يلزم بالشروع فيه. فلا يبطل اعتكافه. ديكشي كامل اللي دار بطلة. بحال الى دخل يصلي جوج ركعات ويصلي الركعة اللولة وخرج من الصلاة او صام الى العصر صوم نفل وقطع الصوم قلنا لا يصح كذلك هذا يبطل اعتكافه لا تعد له اعتكافا عندنا في المذهب لابد يكمل يوما وليلة يوما وليلة قال الامام ولا يكون الا في المساجد كما قال الله سبحانه وانتم عاكفون في المساجد. لا يصح الاعتكاف عندنا في المذهب وعند عامة الفقهاء قول الجمهور لا يصح الاعتكاف الا في المساجد. لا يصح الاعتكاف في غيرها. على الصحيح وهو مذهب عامة الفقهاء. لقوله تعالى وانتم عاكفون اي معتكفون في المساجد. فقيض الله تعالى الاعتكاف في المجالس. فدل ذلك شرطا من شروطه فقد الاعتكاف شرطا من شروطه فلا يصح من شروط الاعتكاف ان يكون في المساجد في بيوت الله تعالى. سواء كانت المساجد اه مساجد جمعة ام ليست مساجد جمعة؟ المقصود مسجد تقام فيه الصلوات الخمس. فيه جمعة ولا ما فيهش؟ اه لا اشكالا لابد ان يكون في المساجد الا في حالة ستاتي معنا اذا نذر ان يصوم اذا اراد ان يعتكف اياما منها يوم الجمعة فهنا نقول لا يجوز ان يكون الاعتكاف الا في مسجد فيه جمعة لئلا يضطر للخروج من المسجد لاجل الجمعة. اما ان من اراد ان يعتكف اياما عدا الجمعة فله ان يعتكف في مسجد لا تقام فيه اه الجمعة. اذا اه الاعتكاف لا يجوز في مكان غير المساجد. ولماذا شرط في الاعتكاف في المساجد؟ لان المساجد هي اشرف البقاع هي التي لها فضلا على سائر الاماكن سائر الاماكن عدا المساجد واش تساوي المساجد في الشرف في الفضل ابدا لا تصل اليها كيفما كان المكان ولو كان مكانا لطلب العلم او حفظ القرآن فانه لا يساوي المسجد في في في كونه اشرف بقعة وافضلها. فلهذا لا يكون في اي مكان لا في المساجد لانها افضل البقاع واشرف البقاع. طيب ها هو الان على انه يكون في المسجد سواء كان مسجد جمعة او ليس مسجد جمعة الا ان ماذروا لنا نوى ان يعتكف يوم معافى يلزمه ان يكون في مسجد جمعة لان لا يضطر الى للخروج. وسنتحدث عن احكام تتعلق بهاد الأمر بعده اه هذا الذي ذكرنا من ان الاعتكاف مشروع في كل المساجد سواء كانت مساجد جمعة ام لا هو مذهب جماهير الفقهاء من ان الاعتكاف يشرع في اي مسجد من المساجد. هذا مذهب عامة الفقهاء. وذهب بعضهم الى انه لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة مذهب الاحناف انه لا يصح الا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي نبيه صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى لقوله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة وفي ثلاثة مساجد البيت الحرام حرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى فقال بعضهم اذن لاحظوا ظاهر الحديث لا اعتكاف الا في ثالث المساجد اذن لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة. فقال بعضهم بهذا الظاهر. وهذا الظاهر غير مراد. على الصحيح بدلالة فعل السلف وبدلالة مراعاة المعنى. لأن الله تعالى لما شرع هذه العبادة العظيمة لما علمتم من الحكم شرعها عامة لكل المسلمين. ولا يتيسر لكل المسلمين الاعتكاف في المساجد الثلاثة لا يتيسر الا لقلة قليلة. ممن كانت قريبة منها او تستطيع الوصول اليها. واكثر المسلمين لا يستطيعون هذا اذا فهذا تشريع ليس عاما هذا من جهة المعنى. الأمر الثاني الذي يدل على ان الظاهرة غير مراد فعل السلف. فعل السلف فقد كانوا رحمه الله جيلا عن جيل يعتكفون في عامة المساجد ولا يشترطون ان تكون في المسجد الثلاثة نعم لا خلاف في ان الاعتكاف في المساجد الثلاثة افضل من من غيرها علاش؟ لشرفها لان ها اشرف المساجد وافضل المساجد افضل مما سواها من المساجد. فإلى كانت هاد المساجد اشرف مما سواها فالاعتكاف فيها افضل من الاعتكاف فيما سواها لكن واش هو شرط؟ هذا هو محله البحثي؟ الجواب انه ليس بشرط على الصحيح. وان الحديث اصلا اللي فيه الى اعتكاف اختلف فيه. فكثير من اهل الحديث صححوا ضعفه. رجحوا ضعفه. قالوا الصحيح انه ضعيف وعلى القول بصحته يؤول بان المراد لا اعتكاف كامل الا في المساجد الثلاثة. لا اعتكاف هاد لا لنفي الكمال ماشي بينو فيه الصحة اكمل الإعتكاف هو اللي كيكون فالمساجد الثلاثة وذلك ليس بشرط اذن نرجعو للمسألة ديالنا قلنا قال فان كان بلد فيه الجمعة فلا يكون نافذة فان كان بلد الا قريناه بالرفع فكان تاما والا قريناه بالنصب فهو خبر فإن كان الاعتكاف في بلد فيه هنا فإن كان البلد بلدا فيه الجمعة قال فلا يكون الا في الجامع الا ان ينظر اياما لا تأخذه فيها الجمعة فان كان الانسان كيعيش في واحد البلد داك البلد فيه تقام فيه الجمعة يعني توفرت الشروط ديال ديال الجمعة عندهم فداك بلد اللي هو فيه الشروط اللي كانت سبقت معنا في باب الجمعة متوفرة فديك القرية اللي كيسكن فيها وبالتالي تقام عندهم الجمعة او فواحد المكان مما يلزمه الذهاب اليه قريب منو ما بعيدش عليه. اذن هاد الإنسان واجبة عليه واعتكف فواحد المكان تقام فيه الجمعة ففي هذه الحالة لا يجوز له ان يعتكف الا في المسجد الجامع. شنو هو المسجد الجامع؟ التي الذي تقام فيه الجمعة والجامعة تقام فيه الجمعة لكن متى يلزمه ذلك؟ الا ان ينظر يلزمه ذلك ان نذر اياما تدخل فيها الجمعة او نذر ان كيف يوم الجمعة؟ ثم استثنى الشيخ من هذا الشرط قال الا ان ينظر اياما لا تأخذه فيها الجمعة الا كان الإنسان فواحد المكان تقام فيه جمعة لكن هو ونذر ان يصوم ستة ايام فأقل وليس منها الجمعة. يصوم ست ايام ابتداء من السبت الى الخميس فلا اشكال. او اقل ومداخلاش الجمعة حينئذ له ان يأتيك يعتكف في مسجد غير جامع. وضح المعنى تذكر هنا مسألة وهي لو فرض ان الانسان اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. وكان مما دخل في اعتكافه نذرا او نية يوم الجمعة. ولما قال يوم الجمعة لم يذهب الى الى الجمعة. استمر على اعتكافه قال انا معتكف دابا عندي كيفاش ندير واستمر على اعتكافه ولم يذهب فهل هو من جهة تركه للجمعة اثم وواقع في محرم هذا لا اشكال فيه هذا بالاتفاق السؤال الان هل طول اعتكافه او لا يبطل جا يوم الجمعة وما مشاش للجامع وبقى في المسجد اللي هو معتكف فيه ترك الجمعة هذا حرام لا يجوز لان الجمعة فرض واجب طيب بفعله لهذا الحرام وتلبسه به واش يبطل اعتكافه؟ الجواب؟ لا يبذل. يصح اعتكافه وهو اثم وعصى وصحت واضح؟ صح اعتكافه وعصى لتركه للجمعة علاش؟ قال لان ترك الجمعة صغيرة من الصغائر وهذا فيه خلاف بين اهل العلم واشترك الجمعة صغيرة او كبيرة اختلف فعلى انه صغيرة قالوا ترك الجمعة صغيرة وفعل المعتكف للصغيرة لا يبطل اعتكاف هذا اصل عام عندنا المعتكف لو قدر انه فعل صغيرة نظر الى حرام كان معتكفا كذا فغلبته لأن الى ترك ثلاث متتابعات واش يعد الآن هاد الفعل الكبير اولا مازال صغيرة فيه خلاف. فعلى انه كبيرة يبطل اعتكاف على انه ليس كبيرة لا يصح اعتكافه. وهاد الكلام لي قال لك الشيخونة بناء على المشهور ها ديال فإن كان بلد فدوى فلا يكون الا في الجامع الا ان ينظر اياما لا تأخذه فيها فيها الجمعة هذا الذي قاله على المشهور في المذهب والا فعندنا قول اخر يقول يصح له ولو نذر اياما فيها الجمعة يصح له ان يعتكف في مسجد ليس فيه فيه الجمعة واذا وصل وقت الجمعة ذهب الى الجامع ويعد خروجه هذا لضرورة قال لك هذا يعد من الخروج الضروري وبالتالي غادي يخرج يصلي الجمعة ويرجع الى مسجد اه اعتكافه. ويعد هذا من الخروج الضروري كسائر انواع الخروج التي لابد منها. نعم فهذا داخل في قول عائشة الا لما لابد منه فلا يعد مما لابد منه هذا حاصل وكلام للشيخ ثم قال واقل ما هو احب الينا من الاعتكاف عشرة ايام اشار الشيخ رحمه الله الى اقل مدة للاعتكاف على جهة الاستحباب. قال واقل ما هو احب الينا من الاستجابة ما معنى عبارة احب الينا؟ اي اقل وقت المستحب. اقل زمن الاعتكاف المستحب اقل والزمن المستحب ماشي الزمن الواجب اذا بيان هذا نقولو اقل الزمن الواجب الذي لا يصح الاعتكاف الا به هو يوم ولدي كما سيبين الشيخ في الكلام الجاي ومن نذر اعتكافه الى اخره يوم وليلة. واقل زمن المستحب ان يعتكف عشرة اياما واكثره ان يعتكف شهرا لا يتجاوز شهرا. من اين اخذ آآ اهل المذهب ان اقل الاعتكاف المستحب هو عشرة ايام. اخذوا ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقال كان يعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. طيب وما الدليل على ان الشيخ قصد قصد بهذا الأقل المستحب عبارة احب الينا وقوله من بعد ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه وان دار ليلة لزمه يوم وليلة فملي كيقول لزمه يوم وليلة دل ذلك على صحته واذا صح اذا فهو اقل الاعتكاف لانه كون كان اقل اعتكاف الواجب عشرة ايام من اعتكف يوما لا يصح اعتكافه بطل اعتكافه اذا كلامه الاتي قال رحمه الله ومن نرى اعتكاف يوم فأكثر لازما. ظاهر كلام الشيخ مخالف لما في المدونة. لأن لاحظوا كيفاش فرق. قال لك ومن ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لازمة الظاهر انه لزمه اعتكاف ذلك اللي نظر اعتكف غي يوم واحد لزمه اعتكاف ذلك اليوم دون ليله لأنه فرق بين هاد الصورة والصورة اللي ممنوع الصورة اللي من بعد اشنو قال؟ وان نذر ليلة لزمه يوم وليلة. بمعنى قال لك اللي ندر ان يعتكف يوما دون ليلة لزمه اليوم وحده ومن نذر اعتكاف ليلة فقط لزمته الليلة واليوم. فهم المعنى؟ لكن هذا مخالف في المدونة ظاهر المدونة ان من نذر ان يعتكف يوما لزمه يوم وليلة ومن لا يعتكف ليلة لزمه ليلة ويوم فهم لماذا؟ لان اقل اعتكاف يوم وليلة. قال آآ رحمه الله في المدونة ارى رأيت الرجل سئل مالك؟ ارأيت الرجل اذا قال لله علي ان اعتكف يوما؟ ايكون ذلك يوما دون ليلتك كلام صريح السؤال واضح فقال مالك لا فقال لا وذلك ان مالكا اه قال اقل الاعتكاف اه وذلك ان مالكا قال اقل الاعتكاف يوم وليلة اقل الاعتكاف يوم وليلة. قال سحنون وقاله عبد الله بن عمر وذكره المنافع. اذا هذا الكلام قال شيخنا ومن نذر اعتكاف يوم لزمه في ذلك اليوم خلاف المشهور. المشهور انه يلزمه اليوم والليلة كالعكس وان دار ليلة لزمه يوم وليلة وهو كذلك. قد خالف في هذه المسألة اه بعض الفقهاء كالشافعي هاد المسألة تا هي خلافية ونختم بها بإذن الله وهي مسألة اقل الإعتكاف قلنا عندنا في المذهب اقل اعتكاف يوم وليلة. وذهب الشافعي رحمه الله هو قول لطائفة. وسبق معنا ايضا هذا الخلاف في البلوغ. ان ان الاعتكاف لا يقدر بزمن. بناء على مذهبنا لا يصح اعتكاف من اعتكف اقل من يوم وليلة اللي بغا يعتكف بين المغرب والعشا فالمسجد ولا بين العصر والظهر بنية الاعتكاف ماشي اي واحد جلس فالمسجد راه معتكف لا ان نوى الاعتكاف واش واضح؟ واحد قال فالمسجد من الظهر الى العشاء لكن لم اه لن يحتسب ولم يبتغي ثواب الاعتكاف ما تبادرش غفل ما تبادرش للدهن ديالو القصد ديال الاعتكاف هذا لا عندو معتكفا حتى عند من اجاز ذلك كالشافعي لا الاعتكاف لابد له من نيته بحال كسائر النوافل الا بغيتي الاجر ديال شي طاعة خاصك تنويها فإذا هذا عندو الأجر ديال الجلوس فالمسجد والأجر ديال العبادة اللي كان كيدير اجر غير الذكر قراءة القرآن كذا كلشي عندو لكن ما عندوش اجر الاعتكاف عند الشافعي لأنه لم ينوي الاعتكاف. الشاهي نرجعو قلنا قلنا المسألة فيها خلاف. بعض المالكية كيقولو اقله يوم وليلة. وذهبت طائفة من فقهاء الشافعي رحمه الله الى ان الاعتكاف لا حد لاقله يجوز للانسان ان يعتكف ما امكن من الوقت ان قصد الاعتكاف. واحد دخل للمسجد صلى وجلس بعد الصلاة في المسجد متلبسا بعبادة الله تعالى بقصد الاعتكاف قاليه را غنعتكف واحد الساعة ولا جوج سوايع ولا تلاتة السوايع ولا ربعة من هنا للعصر من هنا للمغرب من العشا الى اخره. واجلس بقصد الاعتكاف قال الشافعي هذا يعد معتكفا يؤجر على قدر اعتكافه كل واحد عندو الأجر على حساب الزمن ديال هادشي وباش كيأيدو هذا؟ بالحديث لي سبق معنا ديال عمر النظر ديال عمر نذر ان اه ماذا رأى ان يعتكف ليلا؟ فقال له النبي صلى الله او في بندرك فاعتكف ليلة اعتكف غي تلك الليلة دون اليوم. اذا فقالوا هذا دليل على انه لا يشترط يوم وليلة. ومما ايدوا به هذا آآ ما جاء في مصنف عبدالرزاق. بعض عن السلف عني على ابن امية قال اني لامكث في المسجد الساعة وما امكث الا لاعتكف ساعة ساعة زمن من يوم او ليلة قال لا لا امكث الا لاعتكف وفي على مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن ابي شيبة عن ابن جريج عن يعلى عن ابن امية انه كان يقول لاصحابه ملي كيدخلو للمسجد انطلق بنا الى المسجد فنعتكف فيه ساعة فنعتكف فيه ساعة اي وقتا من الزمن ما تيسر من من الزمن. وقال الشافعي رحمه الله اه قال ابن العربي ابن عربي ممن نصر هذا القول؟ ابن العربي ممن نصر القول بان الاعتكاف لا يشترط له يوم وليلة ويجوز ان يكون اقل من ذلك. فقال رحمه الله تعالى في احكام القرآن واما تقديره اي الاعتكاف بيوم وليلة لان الصوم من شرطه فضعيف. فقول ضعيف قال لك لماذا؟ فان العبادة لا تكون مقدرة بشرطها. بمعنى قال هو ضعيف بناء على ان الصوم شرط في الاعتكاف. قال لك ولو سلمنا كاع ان الصوم شرط في الاعتكاف. فالقول لا اقله يوم وليلة صحيح ولو سلمنا ان الصوم شرط فيه. بمعنى الا بغا الانسان يعتكف غي في نهار الصيام من الفجر حتى للمغرب ويمشي او اراد ان يعتكف في الليل دون النهار اصلا غيعتكف غي من مور العشا ولا مور المغرب ولا وقبل الفجر ينصرف فلا بأس علاش؟ لاحظ باش علال قالك فان العبادة لا تكون مقدرة بشرطها. الا ترى ان الطهارة شرط في الصلاة وتنقضي الصلاة وتبقى الطهارة. قال لك العبادة ما كتكونش قدر بشرطها. الطهارة شرط في الصلاة وكتسالي الصلاة وكيبقى الشرط لي هو لي هو الطهارة. فكذلك ملي كنقولو الاعتكاف شرطه الصوم فممكن انسان يعتكف جزء من النهار ويخرج هو كان صايم دابا واحد مثلا معتكف من الفجر حتى للظهر وفي وقت اعتكافه كان صائما ولا لا؟ كان صائم ويخرج من المسجد ويسالي الاعتكاف وهو ما زال صائما ما زال الشرط كاين. وقال رحمه الله ابن عربي مازال كيقول قال بعدنا وكان شيخنا فخر الاسلام ابو بكر احمد بن محمد الشاشي معروف من ائمة المالكية قال اذا دخل معه مسجد اذا دخلنا معه مسجدا بمدينة السلام لاقامة ساعة باش نجلسو فيه شي شوية نرتاحو يقول لنا انوا الاعتكاف تربحون. انو الاعتكاف تربحوا. اذا هذا حاصل مسألة والله اعلم قال الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم صيام رمضان على ما ذكره اخر الكتاب انه نافلة. ثم بين ان ثوابه لا يتقيد بالليل خذه بل يحصل لكل من قام منه شيئا على قدر في حاله بغير تدبير. بغير تحديد ياك؟ بغير تحديد. مم. وان قمت به اي في رمضان بما تيسر في ذلك الايام المرجو من فضله المرجو لان الصلاة من افضل العبادات يرجى بها التكبير. نعم. والقيام فيه اي في رمضان يجوز الجماعات وفي كل موضع يجتمعون فيه فاهل العمود. اهل العمود هم اهل البادية هم اهل البادية يقال لهم ذلك لأن الغالب انهم كيعيشو في الخيام والخيام كيكون كتكون قائمة بعمود الخيمة كلها واقفة بعمود فيقال قالوا لهم اهل العمود قال ويكون بامام يستحب ان يكون ممن يقرأ القرآن على ظهر قلبه ومن سنة القيام ان يكون بعد صلاة العشاء ومن شاء ومن شاء قام في بيته وهو احسن اي افضل لمن قويت نيته يعني نشطت نفسه يعني نشطت نفسه وحده ولم يكسب وقيد بعضهم هذا بالا تعطل المساجد. ولما فرغ من بيان محل الذي يفعل فيه شرعا عدده فقال وكان السلف الصالح وهم الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين يكونون اي في يقولون فيه اي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد بعشرين ركعة وهو اختيار جماعة منهم ابو حنيفة والشافعي واحمد والعامل الان عليه ثم بعد قيامه بالعشرين ركعة يوترون بثلاث اي ثلاث ركعات. ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام وقال ابو حنيفة لا يفصل وخير الشافعي بين الوصل والفصل. ثم صلوا اي السلف غير السلف الاول في زمن عمر ابن عبد العزيز بعد ذلك اي بعد القيام بعشرين ركعة غير الشفع والوتر ستا وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر وهذا اختيار مالك المدونة وعنه وهذا اختيار مالك في المدونة وعنه الذي اي وعن مالك هذا الكلام قال وهذا اختيار مالك في المدونة ثم قال وعنه وعن مالك هاد الكلام لي غيدكر شنو شنو هو عن مالك الذي يأخذ بنفسي في ذلك الذي جمع عليه عمر الناس احدى عشرة ركعة منها الوتر. هذا كلام مالك. وعن مالك هذا الكلام. شنو هو هذا الكلام؟ الذي يأخذ بنفسه في ذلك الذي جمع عليه عمر الناس احدى عشرة ركعة منها الوتر او الضحى المحشي. قال لك وعنه وعن مالك في غير المدونة في ميلر لانه ما قالش وعن في المدونة شنو هو عن مالك هاد الكلام؟ الذي يأخذ بنفسه في ذلك القيام شنو المعنى ديالك هذا؟ قال لك المعنى الحقيقي لهذا اللفظ الذي يأخذ نفسي المعنى الحقيقي لهاد اللفظ اللي هو لفظ القيام لفظ القيم الذي يأخذ نفسي يأخذ بنفسي يأخذ نفسي الباء زائدة قال الذي والمعنى الذي يتمكن في نفسه هو اش؟ قال هو الشيء الذي جمع عليه عمر الناس احدى عشرة ركعة من الوداد قال لك يعني الذي يتمكن من نفسي والذي كان الذي اطمئن له وارتاح هو ما جمع عليه عمر الناس قال لك وشنو العدد اللي جمع عمر عليه الناس ديال ركعات احدى عشرة ركعة قال وكل ذلك اي القيام بعشرين ركعة او بست وثلاثين ركعة واسع الايجاب. ويسلم من كل ركعتين. ولما بينا ولما بين قيام السلف استشعر سؤال سائل قال له هذا قيام السلف فما قيام النبي صلى الله عليه وسلم فاجاب اجاب بقوله ولذلك قلنا الأحوال ثلاثة هداك اللول هو الحال السلفي وهذا الحال النبوي. نعم. فأجاب بقوله فأجاب بقوله وقالت عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على اثني عشرة ركعة بعد الوتر. ما ذكره عن عائشة مخالف لما في الموطأ عنها. نعم. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشر ركعة. وهنا تم الكلام ومخالف ايضا لأن قال لك ما في الموطأ انها قالت احدى عشرة وهو اللي ذكر ابن ابي زيد اثنتي عشرة وعاد الوترية ثلاث عشرة قال ومخالف ايضا مخالف ايضا لما روى لما روي عنها من ان قيامه بخمس عشرة وسبع عشرة. وروى غيرها من ازواجه صلى الله عليه وسلم انه رجع الى تسع ثم الى سبعين والجواب عن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما يبدأ به اذا دخل بعد العشاء ذاك الجواب الذي اشرنا اليه امس تحية المسجد ركعتي قتيبة ركعتي الفجر الى اخره. نعم. قال وهنا ثم الكلام على الصيام وعقبه بما هو ملازم له فقال وانما عقبه به لانه شرع عقبه للالتماس ليلة القدر. اذ هي مختصة به على احد التشهيرين. للالتماس ليلة عبد القادر ياك؟ امم للإلتماس للإلتماس ماشي للإلتماس للإلتماس ياك؟ هم؟ نعام؟ اعيدو اعيد قرا لأنه شرع للإلتماس ليلة القدر عندك جوج د اللامات لي عندك هاديك همزة وصل الأصل في العبارة مصدر التماس التماس هذا هو المصدر واللام دخلت على همزة الوصل للإلتماس ليلة ياك خودها عندكم واش عندكم جوج؟ ها صافي الالتماسي جوج تلامات هادي كاينة مزال وبدا بحكمه فقال والاعتكاف من لواسم الخير من نوافل الخير المرغب فيها على المشهور وافضله في العشر الاواخر من رمضان لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليه. نعم. ثم بين معناه من قوله والعقوق الملازمة على الشيء وحبس النفس عليه. واما معناه شرعا فهو لزوم المسلم المميز. مميز المميز المسجد بالذكر والصلاة وقراءة القرآن صائما كافا عن الجماع ومقدماته يوما بنية. نعم. وقد اشتمل هذا على اركانه وقد اشار الشيخ الى احدها بقوله ولا اعتماد الا بصيام على المشور. فلا يصح من مفتر ولا لعذر ولو لعذر. ولو لعذر قوله فلا يصح المفترون ولو لعذر فيه انه اذا لا يصح من الشيخ الكبير. لا يصح الاعتكاف من الشيخ الكبير او المريض مرضا مزمنا. اذا هؤلاء لا يصح منهم الاعتكاف عندنا في المذهب علاش لانهم لا يصومون ما يقدروش يصوموا. اذا فلا يصح منهم الاعتكاف لفقدان شرطه. قال ولا يشترط ان يكون صوم للاعتكاس للاعتكاف على المذهب. وقال ابن بازون وسحنون لا بد من وقال ابن الناجحون وسكنون لابد من صوم يخصه فلا يجزئه في رمضان. ويرضوا فعله صلى الله عليه وسلم له في رمضان. نعم اذا المشهور انه لا يشترط صوم خاص بالاعتكاف اي صوم كان. مم. قال. ومن شرط الاعتكاف الا يكون الا متتابعا. ما لم ينذره تفرقا فان نظره كذلك لم يلزمه التتابع. ثم اشار الى ركن اخر بقوله ولا يكون الاحتساب الا في المساجد. فلا يصح في البيوت ونحوها كما قال الله سبحانه وتعالى وانتم عارفون في المساجد. فيصح الاعتكاف في اي مسجد كان ولو كان غير المسجد مساجد ولو كان غير المساجد الثلاثة في اي بلد كان. فان كان بلد بالرفع على المكانة تامة. وبالنص على على انها ناقصة اسمها ضمير فيها تقديره كان هو اي اعتكافه في بلده فيه الجمعة. وهو ممن تلزمه الجمعة ونظر اياما تأخذه فيها الجمعة فلا يكون بمعنى لا يصح الاعتكاف الا في المسجد الجامعي في المكان الذي تصح فيه الجمعة. فلا يصح على سطح مسجدي ولا في بيت الخطابة والاستقالة ولا بيت قناديله من كونها محجورا عليها فاشبهت بذلك الحوانيت والبيوت التي لا تدخل لا تدخل الا تدخل ماشي انسان يمشي يعتكف فشي حاجة تابعة للمسجد لا خصو يعتكف فالمسجد لا للبيوت التابعة للمسجد المقصورة ديال المسجد ولا حانوت تابع ملاصق مع المسجد ولا الدار ملاصقة مع المسجد ولا واحد الغرفة ديال يجمعون فيها ما يتعلق بالمسجد دايرين واحد البيت كيجمعو فيه ما خصائص المسجد القناديل ديال المسجد ولا الفراش ديال المسجد ولا لا وانما تكف في الاماكن في المكان الذي يصلى فيه في المسجد. غير يستحب يكون في اخر المسجد اللور ديال المسجد تما يتاخد الانسان شي مكان آآ عبادته هو لي كيجلس فيه وكينعس فيه ويتعبد فيه الله تعالى واحد المكان فآخر المسجد علاش؟ لأن الناس ملي كيجيو كيمشيو للصفوف الأولى واضح؟ باش مايشوفوش بعدا عن الرياء يكون في اخر المسجد لكن في المكان الذي يصلى فيه من قال والمستحب عجز المسجد عجز المسجد اخره وحتى عجز صحيح والمحشي هنا كيقول بسكون الجيم اي اخره والضم ايضا صحيح في اللغة المستحب عز المسجد لانه اخفى للعبادة وللبعد مما قد ممن قد يتشاغل بالحديث معه. نعم. الا ان ينزل اياما لا تأخذوا فيها الجمعة مثل ستة ايام فاقل فانه يصح ان يهتك ان يعتكف في اي مسجد كان على المذهب. واقل ما هو احب ان يستحب الينا اي من المالكية على رأي من الاعتكاف عشرة ايام واكمله شهر. وتكره الزيادة عليه. وعلى رأي اقل يوم وليلة واكمله عشرة ايام. وما زاد عليها مكروه او خلاف الاولى. نعم. ومن نظر اعتكاف يوم فاكثر لزم وقيل اكثره شهر وقيل اكثره شهر والزيادة عليه مكروهة. نعم قال ومن نذر اعتكاف يوم فاكثر لزمه ما نواه غيره انه اذا نظر يوما لا يلزمه ليلته ومذهب المدونة خلافه. وان نظر ليلة لزمه يوم وليلة على المشهور. وعن سحنون البطلان لان من نظر الاعتكاف ليلا فقد نواه بغير شرطه فلا يصح. ورأى اه ورأى في المشهور. ورأى في المشهور ان الاصل في كلام الاعمال دون الاهمال. نعم. سبحانك اللهم بمعنى انه شنو وراء القول المشهور عند سحنون الذي سندوه هو الكلام المذكور موافق للقول المشهور في المذهب قال لك وان دار ليلة لزمه يومنا على المشهور هذا هو القول المشهور كيلزموه يوم وليد سحنون عندو واحد القول مخالف لهاد المشهور هدا شنو قال؟ قالك فإنه يبطل اعتكافه يبطل ندره النظر ديالو باطل اصلا وبالتالي من يعتكفش كاع اصلا مفهوم؟ علاش؟ لأنه نذر ان يعتكف ليلة والإعتكاف لا يصح ليلة الإعتكاف خاصو يكون يوم وليلة لأن علاش قال بطلان؟ لأن من نذر الاعتكاف لينا فقد نواه بغير شرطه. والشرط ديالو فلا يصح. ثم رأى عنده رأي اخر قول اخر في مشهور عنه ان الاصل وهاد المشهور شنو السند ديالو شنو الدليل ديالو؟ هو هاد الكلام ان الاصل في الكلام الاعمال دون اذن فالأحسن فكلام هاد النادر نحملوه على كلام على كلام غير غير باطل لأن ملي كنقولو البطلان لفقدان شرطه كأننا جعلنا كلام هاد النادر لغو قلنا كلامه لغو لا يترتب عليه شيء. هو راه قال لك لله علي ان اه اعتكف ليلة وحملنا هاد الكلام ديالو كامل على انه على كلام على قول سحنون على ان هاد النظرة باطل وبالتالي لا لا يلزمه شيء. اذا فمن فجعلنا كلام هذا النادي لاش نغول اي مهملا وهذا خلاف ما في المشهور قال لك ثم رجع للقول المشهور بناء على ان الاصل في الكلام الاعمال ماذا منذر؟ اذا فالنظر ديالو يصح وكنصحوه ليه بشرطه كنقولو ليه راه النظر ديالك صحيح لكن خاصك تزيد الشرط ديالو لي هو اا اليوم بحال علاش باش يصوم؟ كما لو ان احدا نظر ان يقال لله علي ان اصلي. كنقول له خاصك الطهر. ونذر ان يصلي ما ذكرتش الطهارة. كنقولو لينا دروك صحيح ولكن بشرطه بشرطه واضح شرط الصلاة اللي هي الطهارة واستقبال القبلة الى اخره. والله اعلم