﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:23.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الله يسلمكم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:24.200 --> 00:00:46.600
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان خير الحديث كتاب الله محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور وحدتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

3
00:00:47.400 --> 00:01:16.400
قال الامام المصنف محمد ابن يزيد ابن ماجة في سننه في كتاب الطلاق باب الحرام باب الحرام الحرام مصدر حرم يحرم تحريما وحراما يكلم تسليما وكلاما والحرام مصدر يأتي صفة صفة ايضا. وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون

4
00:01:16.550 --> 00:01:38.300
فحرام صفة يؤدي صفة المصدر ايه بيعني كسرة المعنى وليس للمبررات بكتاب الله. انما هو لبيان كثرة المعنى. يأتي الماسترو في آآ بمعنى الصفة رجل عدل قال حدثنا حسن ابن القزعة

5
00:01:38.400 --> 00:02:04.300
نفذها الباهلي الخلقاني قال هددنا مسلمة بن القمة هو ابن ابن المازني قال مازني صدوق له اوهام قال حدثنا داود ابن ابيه انا سقة انا عامر وهو الشعبي المسروق ابن الاجدى ان عائشة رضي الله عنها

6
00:02:04.500 --> 00:02:23.150
اهلا اهلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه والحرم تعالى من نسائه وحرم دار حراما وجعل الحلال حراما ماذا قال رسول الله صلى من ماذا؟ وحرم ماذا

7
00:02:23.300 --> 00:02:53.100
واعلى من سلمان نسائهن شهرا كما جاء في رواية اخرى وحرم كما اشير اليه في الروايات الاخرى السابقة العسل او المالية او ماريا طبية رضي الله عنها  وجعلنا حراما وعليه نزر قوله تعالى يا ايها النبي لمن تحرمهم على احد ماذا

8
00:02:54.650 --> 00:03:22.000
اهل الله ازواجك وجعل باليمين الكفارة. نعم اذا كان الانسان فاذا جاء جاءت المشروعية بانه اذا كان الانسان دار الحلال حرام  يجب عليه ان يكفر عن يمينه وجوبا وجوبا لانه لا يجوز ان يحل ما حرم الله ولا ما حرم ما اخره يحرم اهل الله او

9
00:03:22.000 --> 00:03:43.900
يحل ما حرم الله. وجعل باليمين كفارة. هذا الحديث اخرجه الائمة رحمة الله عليهم. الترمذي اخذ اخرجه من شيخه الحسن النفزع ايضا ورواه علي بن المصفر وغيره عن داوود عن الشعبي مرسلا قال الترمذي

10
00:03:43.950 --> 00:04:09.600
رواه علي ابن بصير وغيره ان داود اي داود ابن ابيه ان اعلم المسروق عامر الشعبي انا عائشة رضي الله عنها مرسلا وليس فيه المسروق انا عائشة وهذا اصح من حديث مسلمة. هكذا قال الترمذي رحمه الله

11
00:04:09.850 --> 00:04:41.300
لكن كثيرا مثل هذا انه هو الراوي اذا كان رواد اخرون لكن اذا كان يعني الراوي كثير الشيوخ وكذلك ادرك يا جماعة انتم كثيرين ويحتملون روايته مرة مرسلة منقطعة او بدون ذكر الواسطة. ومرة بالواسطة

12
00:04:41.350 --> 00:05:01.350
وهنا عامر انا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل مرسلا نعم ليس عن عائشة رضي الله عنها انما هو عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصارنا وهذا وارد في رواية كثيرة يمثلون له انه يجوز ان يكون كذا وكذا طيبا الحديث يكون صحيحا ان شاء

13
00:05:01.350 --> 00:05:26.450
الله وهو واقع الامر وقد آآ تشهد له روايات كثيرة في هذا المعرض. ثم قال محمد ابن يحيى وهو جرير. واحد من الجليل ابن حازم معروف ثقة انا حدثنا هشام الدستوري عن يحيى ابن ابي كثير. يحيى ابن ابي كثير ثقة. الا انه يدلس

14
00:05:26.650 --> 00:05:51.600
يعلى ان حكيم عن سعيد ابن جبير قال قال النبي قال قال ابن عباس في الحرام يمين في الحرام يمين. يعني اذا حرم قال حرمته حرمتوا هذا الشيء وهو يمين واليمين يكفرها كما جاء في روايات اخرى ايضا وهو يمين تكفر

15
00:05:51.600 --> 00:06:25.450
هذا الحديث اخرجه البخاري رحمه الله ان معاذ ابن نعم وهذي من الفضالة ان معاوية بلال يعني اخرجه البخاري هذا في حدثنا هشام نعم من يحيى بن ابي حكيم. عن يحيى بن ابي حكيم مثله

16
00:06:25.500 --> 00:06:50.400
يحيى بن حكيم لا حول ولا قوة الا بالله. يحيى بن ابي الجزير نعم  سيكون آآ تدليس او صيغة التدليس جاء عند الامام البخاري اريد ان آآ اقول هنا ان البخاري رحمه الله اذا كان روى بالمدل مدلسا من المدلس

17
00:06:50.450 --> 00:07:10.450
ولابد ان اذا بحثت تجد ان شاء الله ان هناك ما يثبت لقاءه اتصال. اتصاله معه والبخاري رحمه الله اه اخرج هذا من طريق هشام ابن حسان عن يحيى ابن ابي كثير. عن يا علاء ابن حكيم

18
00:07:10.450 --> 00:07:31.050
والمستوى والامام مسلم رحمه الله اخرجه قال عن هشام كتب الي يحيى ابن ابي كثير يحدث ان يعلم هكذا كتب الي يحيى بن ابي كثير يحدث ان يعلى. ومثله كذلك في مسند الامام. فاذا

19
00:07:31.100 --> 00:07:53.300
يا يحيى بن ابي كثير اذا كان مدلسا ويعلى ابن حكيم آآ يعني ثقة ويكون الحديث متصل لأنه كتب اليه يا يحيى من الجزيرة وهو يحدث مكاتبة او الى حكيم. الحديث ان شاء الله

20
00:07:53.300 --> 00:08:17.500
كونوا صحيحا. نعم آآ يحدث يعني حدثنا فلان فالحاصل ان الشيخين قد اتى اتيا برواية ابن ابي الكثير وينقل بان هذا ايضا محدد آآ يعني مدلس يحيى من الجزير. يحدث عن يعلى. يحدث والظاهر انه قرأ حدثنا

21
00:08:17.700 --> 00:08:35.500
وكذلك ان شاء الله موصولا تصريحا بالسماء وكان ابن عباس في في الحرام يمين وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:08:35.500 --> 00:09:00.050
وحلف وكفر عن يمينه ولا حتى ولا استقام ان يترك الانسان على يمينه خاصة اذا كان حرم الحلال الحرام ومدى ثم قال باب خيار الامة اذا اعتقت. خيار الامد اذا اعتقت معناه انها تكون مخيرة في

23
00:09:00.200 --> 00:09:26.600
اذا كانت مزوجة ان تبقى امام زوجي السابق او تبقى او تختار نفسها من يعني لا يكون طلاقا انه يكون الظهر لاجله الاعتاق ابو بكر ابن ابي شيبة انه عن العامش

24
00:09:26.650 --> 00:09:51.400
نعم عن ابراهيم هو النفي يعني الاسود النخعي انا عايشة رضي الله عنها ان انها اعتقد بريرة قصتها معروفة في صحيح البخاري ان ذي باب الولاء لمن اخر وانها كانت ادت مكاتبتها على ان يكون الولاء لها الحديث مشهور

25
00:09:51.550 --> 00:10:18.050
ان اعتقد وزيرتها فسيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيرا بريرة وكان لها زوجا حر وكان له زوج حر هذا العامش ولم اجد تصريح اهو عن ابراهيم النخعي اخرجه ابو داوود وكذلك

26
00:10:18.050 --> 00:10:45.800
هشام انابيه اي نعم هذا الحديث اخرجه ابو داوود عن عثمان ابن ابي شيبة في هذا الباب الهشام ابن عروة عن ابيه انا عائشة رضي الله عنهما كان زوجها  وفي اخره لو كان حرا لم يخترها هذا عنده ابي داود عند ابي داوود

27
00:10:45.950 --> 00:11:02.050
وقالوا ان هذا مدرج من قول عروة. اولا انها كان ان عبدها ان زوجها كان وكان زوجها وكان لها زوج حر اه قالوا ان هذا خطأ او شاذ والمحفوظ لفذ عبده

28
00:11:02.100 --> 00:11:26.750
اذا كان زوجها كان لها زوجا حر هذاقته لان الروايات الكثيرة خبأ من العامش او هناك تدليس جاء ضعيف على كل حال. من الثقة الحديث معلول بالتدريس العامش والمحفوظ هو لفظ ارض وليس انه كان زوجها كان حرا

29
00:11:26.750 --> 00:11:47.600
وآآ ايضا قالوا انه لا لو كان في اخر رواية ابي داوود لو كان حرا لم يخيرها هذا ايضا قول احد الرواة وليس قول عائشة قيل ان من قول عروة وقيل انها من قول ان

30
00:11:47.600 --> 00:12:07.600
انه آآ هي من قول اروى هكذا قالوا ايضا في بعض الروايات لكن سواء القيادة. وفي اخرها الذي لو كان حرا هذا مدرج من او من قول احد من الرواد في ابي داوود. اما كونه عبدا فهذا جاء من رواياته. من

31
00:12:07.600 --> 00:12:35.500
لانه روى منبر من طرق هو وعبدالغني ابو داوود وغيره ايضا عبدالرحمن القاسم. عن ابيه القاسم محمد بن ابي بكر. انا عائشة الان لم وفيه ولو كان حرا وهو في صحيح مسلم ايضا من طريق عبد الله اه عبيد الله ابن عمر عن يزيد ابن عمان انا عروة

32
00:12:35.650 --> 00:12:57.150
انا عيشة رضي الله لم يذكر فيها لم يذكر فيها هذه اللفظ الزيادة. وابو داوود قلنا انه كان زوجة بليرة حرا وابدا وهذا هو الشذوذ اثبت لاجل هذه الروايات. كذلك جعله البخاري رحمه الله تعالى

33
00:12:57.700 --> 00:13:17.050
جعل البخاري هذا من قول الاسود ابن يزيد من قول الاسود عائشة قول الاسود بعض الروايات جاءت انه من قول ابن عباس لكن الرواية الصحية عن قول ابن عباس انه كان ابدا هذا اسح

34
00:13:17.200 --> 00:13:38.950
نعم وهؤلاء اخص الناس على كل حال قاس وعروة وكذلك ابن عباس عن عائشة رضي الله عنها او ابن عباس من رواية هؤلاء الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اخص الناس يا عائشة. فجاءت رواية انه كان عبدا فالصحيح انه كان عبدا

35
00:13:39.300 --> 00:14:00.600
اهلا وسهلا ان المرأة العمى اذا اعتقت وزوجها حر وهل يكون لها الخيار او لا يكون؟ اختلاف العلماء رحمة الله عليهم قالوا انه لو كان وقد تكافئت الحرية ولا خيار لها

36
00:14:00.700 --> 00:14:24.400
والاخرون قالوا ان ما دامت هي كانت آآ امة كانت صادرة ما على مضض لكنها اذا اذا اعتقت ويكون لها الخيار حتى لو كان زوجها حرا. لانها قد آآ عامة قد تصبر او لا تصبر

37
00:14:24.400 --> 00:14:44.400
الزوج خاصة وان كان حرا ولا تطيقه لكنه لما وجدت فرصة فلها الاختيار لما تحررت. فالذي يظهر والله اعلم ان الصواب وان كان اقوال علماء كثيرة جاءت مخالفة في هذه بعض

38
00:14:44.400 --> 00:15:04.400
مخالف بعده موافق الا ان الذي يظهر ان شاء الله ان الاسلام يدل على ان المرأة يكون لها الخيانة لا تخالف يعني اذا لم يكن لها الخيار ماذا نتيجته؟ اذا لم ترد ان تجلس معه او تمكث معه فلابد ان تخالفه

39
00:15:04.400 --> 00:15:28.600
وهذا لا يلزم والله اعلم لانها على كل حال كانت في حالة قد تغيرت حالتها وحياة جديدة وجاز لها ان تختار ولو كان زوجها حرا يا سم بعد اللقاء حدثنا محمد المثنى ومحمد الخلاد صفتان عبدالوهاب الثقلي ابن عبدالمجيد الثقلي الثقة

40
00:15:28.800 --> 00:15:54.500
حدثنا خالد بن خالد الحداوي وخالد ابن مهران عن ابن عباس. قال كان زوج بريرة عبدا فقال له مغيث كاني انظر اليه. وهذا يدل على زيادة الضبط يريد ان يثبت انه لم ينسى هذا كأني انظر اليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على خده فقال

41
00:15:54.500 --> 00:16:21.800
النبي صلى الله عليه الا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بليلة مغيثا. اجتماع الضبين هذا يحبه حبا جما وتلك تكرهه كراهة شديدة. يا عباس الا ومن حب ومن بغض ضريرة مغيثا

42
00:16:22.050 --> 00:16:41.150
ايضا جاء في بعض الروايات ان كانت آآ ذات ولد ايضا منه  وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم. لو راجعتيه فانه ابو ولدك. ابو ولدك فانه لو راجع فيه

43
00:16:41.150 --> 00:17:10.200
فانه ابو ولد الا وراجعتي هذا هل تجدون في شيء من من الاستنباط من الاحكام لان الرجولة يكون الا بعدها بعد الفس وبعد الاختيار ولعل فالفسق حصل لها لكنها لرجعت فهي زوجته بدون نكاح جديد. وراجع فيه لكان فانه ابوه ولا ذكي

44
00:17:10.550 --> 00:17:32.250
قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال يعني الامر ما كان لمؤمن ولا مميت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. اذا كنت تأمر فليس  انما اشفى قالت لا حاجة لي. سبحان الله! اعلم لا حاجة لي فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس الا

45
00:17:32.250 --> 00:17:52.600
رحمة للعالمين. وليس انه يجد في نفسي انتقاما لانها قد ردت قول الله صلى الله عليه وسلم يطبقوا شرع الله تبارك وتعالى على نفسه صلى الله عليه وسلم ويجب على كل من يكون من

46
00:17:53.750 --> 00:18:12.150
اي نعم الذين هم ورثة الانبياء من يكونوا ولا خلق للنبي صلى الله عليه وسلم امام امام من يدعوهم الى الدين فيرتب الاحكام على نفسه ولا تأخذه عزة في هذه المسائل الشرعية

47
00:18:12.150 --> 00:18:31.150
نعم حدثنا علي ابن محمد انه قال حدثنا وكيل ان اسامة ابن الزايد هو اسامة ابن الزايد الليتي صدوق يهم ان القاسم ابن محمدا عائشة رضي الله عنها مضى في بليرة ثلاث سنن

48
00:18:31.450 --> 00:18:58.550
خيرت اعتقل وكان زوجها مملوكا وكانوا يتصدقون عليها فتهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوله عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال الولاء لمن اعتق الولاء لمن اعتق هذا الحديث اخرجه الامام البخاري رحمه الله احاديث بريرة

49
00:18:58.650 --> 00:19:24.750
اخرج في صحيح اكثر من اربعة عشر موضعا في كل ماض لمسألة خاصة وطبوب خاص. نعم وتؤخذ منه مسائلك مسائله الكثيرة يذكر ان العلاوي رحمه الله وانا كاني في سورة اه رسالة صغيرة كان قد طبع

50
00:19:25.300 --> 00:19:54.900
قد استخرج العلائي رحمه الله منها من حديث آآ بديلة مية وخمسين مسلا. مية وخمسين نسرة. ما هي الان الان يمكن ان تستخرجوا شيء منها ان يعني تزويج المرأة مع

51
00:19:57.650 --> 00:20:18.100
اذكر انه في تفاصيل يذكر كل ما يذكر آآ الشخص الذي هو يملك له ان يزوجه احدا اخر فاذا زوج فلا يجوز له ان يطعها. وكذلك لا رجوع او راجع القرى حتى

52
00:20:18.100 --> 00:20:38.100
واراجع وانها تنظر الى طبيعة المرأة التي بعضنا عن الكرة انه ابى ابو ولده مع ذلك ترحم عليه وهذا يكون لها حرية للمرأة اذا وليست والاسلام لا يجبرها على ما تكره المرأة

53
00:20:38.100 --> 00:21:02.150
نعم ومساء كثيرة في هذا هو اذا الثلاثة هنا كانوا يتصدقون عليها صدقة والحديث دخل به النبي دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وطلب شيئا يأكل وقدم له خبز وايداعه من ادن البيت فقال الم ارى البرمة تفور باللحم؟ قالوا بلى ولكنه

54
00:21:02.150 --> 00:21:29.750
نحن نتصدق او تصدق على بريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية منها وفيه فائدة ان ان الفقير اذا تصدق واذا اعطي الزكاة وهذا الزكاة اذا اهوا منها من هذا الزكاة اذا اهدى الفقير الى غني فيجوز ان ياكل مال

55
00:21:29.750 --> 00:21:49.750
معرض صدقة فالنبي صلى الله الصدقة والاحرام لكنه هدية وان كان من اسلم المال الصداقة كذلك يجوز للانسان اذا تصدق على الفقير مال فيجوز له ان يشتري هذا المال ايضا يكون

56
00:21:49.750 --> 00:22:13.150
بحكم ملكي للشراء اه لمن اعتق ايضا الولاء لمن اعتق وليس للمالك الاول. نعم مهما كان وان كان حتى لو كان هناك اذا سبحان الله كنت سمعت من بعض المشايخ هذه الكلمة قال حتى لو اصروا على هذا فيجوز له ان يوافق على ظاهر

57
00:22:13.150 --> 00:22:38.650
والشرع وهو يعرف ان الشرع آآ يخالف رأيه وقال الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم واسترضي لهم الولاء لهم الولاء وهذا قد سمعت من بعض المشايخ قال نعم قولي ان لكم هنا. واخيرا نتيجة هذا الامر طالبينها ما الولاية

58
00:22:38.650 --> 00:22:57.550
ما دام انت داري بان الحكم ان الولاء لك لكنه ما دام يصرون على الباطل فوافقيهم واذا جاءت مسألتهم ويحكم لمن اعتق وانت اعتق وبعضهم فسر هذا الحديث واشترطي عليهم الولاء

59
00:22:57.650 --> 00:23:17.650
عليهم الولاء. يعني قولي لا ولا لي انا. لان هذا حكم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لكن وانا اذكر هذه المسألة يعني اذا وجدتم في كتب الشيخ الشنقيطي شيخ الشنقيطي خالدا تمرد النار

60
00:23:17.650 --> 00:23:35.550
على حب الله تعالى وجاز موافقته فاذا رفع للقاضي والقاضية نظم بالشرع. هذا قاله الشيخ محمد امين الشنقيطي وانا اذكره لا انساه. فاذا وجدتم في باب الكتب فيوثقوا جزاكم الله خيرا

61
00:23:36.550 --> 00:24:00.900
واستردد لهم هكذا باللفظ لهم. كان يستدل رضي الله عنه ورحمه. واما الاخرين ففسروا عليهم الولاء ثم قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيل عن سفيان الثوري المنصور عن ابراهيم بن الاسود عن عائشة

62
00:24:00.900 --> 00:24:28.450
ان ترتد بثلاث حيض ان تعتد بثلاثة حيض نعم يعني بعد ان هو ليس طلاقا والمؤذن المطلقات يتربصن بانفسنا ثلاثة قرون. لكنه لا يعني ما دامت قد تحررت ما دامت قد تحررت ويكون العدة تقع

63
00:24:29.450 --> 00:24:56.200
الحرية تعتد بثلاثة هيم وليست حيضتين او حيضة واحدة اذا كان فسخ. نعم وامر الدليل ان تعتد بالكراسي. هذا هي هذه هي السنة ايضا اذا كانت آآ طلقت امة وهو تحت حر او امة او

64
00:24:56.300 --> 00:25:28.000
المحرم طلقتان او طلقة واحدة. لكن السحيق طلقتان كما يأتي  حددنا اسماعيل ابن التوبة عباد ابن العوام هو الواسطي ثقة عن يحيى ابن اسحاق وهو الحضرمي يحيى ابن ابي الحضرمي ربما اخطأ. انا عبدالرحمن بن اذينة

65
00:25:28.200 --> 00:25:48.550
عبد الرحمن ابن سلمة العبدي الكوفي هو من ثقافة التابعين واخفى قال الائمة اخفى من عده من السحاب وعبد الرحمن الداودينة تابعي عن ابي رضي الله عنه قال بعض انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:25:48.600 --> 00:26:14.550
عن ابي هريرة رضي الله عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة يدل على انها لو بقيت تحته جاز لها ان تبقى لان هي او امه ولدها وكذلك فاذا بقيت اذا بقيت تحت وقال النبي لكانت زوجته

67
00:26:14.550 --> 00:26:34.550
العبد ايضا ومن هنا يؤخذ انه يجوز ان تتزوج الحرة من اصلها هكذا قال بعضهم بعضهم قال ولا شك ان هذا كما ان الرجل يجوز له ان يتزوج جارية والاية الكريمة

68
00:26:34.550 --> 00:27:17.250
اللهم لك الحمد الاية فيها تذكرون مؤمنة خير من الامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولو وجاز بالعكس ايضا بعض بعض في العمل محمد ابن قريب ابن خليفة   البجلي وابراهيم ابن الجوهري ابراهيم الجوهري الثقة الحافظ

69
00:27:17.300 --> 00:27:36.050
اه اخواننا محمد الى الطريق مع ابراهيم حدثنا عمر ابن الشبيب المصلي عمر ابن شبيب عن عبدالله بن عيسى ابو عبد الله ابن عيسى ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى. ثقة

70
00:27:36.150 --> 00:27:53.850
انا عطية وعدية ابن سعد ابن جنادة في لهجته لكنه كان يحصي كثيرا ويدلس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق اثنتان وعدتها حيضتان

71
00:27:53.950 --> 00:28:24.300
هذا الحديث بهذا الاسناد ضعيف لكن الذي يظهر انه يعني آآ ان شاء الله ويكون حسنا لغيره من الطرق التي ذكرها الائمة رحمة الله عليهم ويكون اثنتان فاذا كانت الامها طلقت خلفتان وكان الحرة سلقت ثلاثة وعدتها

72
00:28:24.300 --> 00:29:05.750
ليس ثلاث حيل هنا نذكر انه فعلا البوصيري هذا اسناد ضعيف لطاقعة واذا رأينا عمر ابن شبيبة يعني الذي اعطينا من النصر انه انا ابن عمر وروى مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر. وكذا رواه الدارقطني في سننه من طريق عبيد الله بن عمر النافع

73
00:29:05.750 --> 00:29:29.050
موقوف اه ومن ومن بريق الدار حضنه وغيره في سننه ولا اشاهد من حديث عائشة رواه ابو داوود والترمذي والنسائي ومالك النافع الذي يظهر الله اعلم الرواية الثانية ان الضيافة قال حدثنا محمد البشار

74
00:29:29.150 --> 00:29:46.100
انا حدثنا ابو عاصم وهو النبيل هو عاصمة ابو عاصم النبيل تقع عن ابن جوعيز مدلس عن مظاهر ابن اسلم هو القرشي المكي ضعيف عن القاسم عائشة رضي الله عنها

75
00:29:46.300 --> 00:30:18.200
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاحتان قال ابو عاصم فذكرته لمظاهر مظاهر ابن اسلم يعني يقول ابو عاصم المظاهر. وهنا ابو عاصم لقي مظاهرا وقال فذكرته لمظاهر كل حدثني كما حدثني ابن جريدة. حدثني كما حدثني ابن جرير. ماذا نستفيد من هذا؟ يعني ان

76
00:30:18.750 --> 00:30:48.750
ابو ابو عاصم رواه عن ابي جريد المظاهر ثم لقي مظاهرا وسقط واسقط لكن ما دام يرتفع الحديث الى الحسن يبقى ضعيفا لهذه لهذا الاسناد. فاخبرني القاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم طلاق المرأة تبريقتان اخروها حيضتان. نعم. هذا هو حل يمكن ان يكون يقوي

77
00:30:48.750 --> 00:31:07.150
بعضها بعضا والله اعلم الاسناد السابق عن ابن عمر. وهنا نعيش رضي الله عنها فيكون حسنا لغيره. حسنا لغيره يقويه فدوى اه ابن عمر. وكذلك اذكر انه جاء ان امر ايضا

78
00:31:07.200 --> 00:31:31.450
عن عمر رضي الله عنه روى مالك في الموفى النافع ان عبدالله بن عمر كان يقول اذا طلق العبد تفريقتين فقد حرمت حتى زوجم غيره. حتى قد جاء زوجا غيره. حرة كانت اوهمة. اذا طلق العبد تفريقتين

79
00:31:31.500 --> 00:31:49.300
هنا حتى لو كانت اما او كانت حرة فيقول ليس من تلاف العودة الا بطريقة ثانية. هنا الطلاق الامتي واذا كان تحت حر وهل هل تطلق او اذا كانت حرة

80
00:31:49.450 --> 00:32:12.200
آآ تحت عبد تلاق العبد ثلاث العبد. فاذا كان العبد تحته حرة فيكون لها ان تتفارقوا بها وهناك رواية السابقة التي جاءت امرت ضريرة ان تعتد بالتراث دل على ان اعتبار العدة

81
00:32:12.200 --> 00:32:34.850
كأنها حرة. وهنا اذا كانت حرة فيكون العدة لها تفريقتان لكنها تعد ثلاثة حيض والله اعلم بانها يعني يختلف الامر بينهما. حتى تلقى زوجا غيره. فيكون اذا كانت حرة وهل تعتدوا

82
00:32:36.250 --> 00:32:55.050
بوتفليقة فقط يخالف ما ظهر ما هو اظهر من رواية آآ البخاري وغيره او من رواية من الروايات السرية ان والذي يظهر الله اعلم ان العمى يبقى حكمها هو بانها

83
00:32:55.250 --> 00:33:19.050
احدهما حسن وهذا يستفد من الشيخ الالباني رحمه الله لما اشار قال ارواه  يقول هو يعني روى احدهما حسنا زيد ابن اسلم قال سئل القاسم عن عدة الامة فقال قال قال الناس

84
00:33:20.250 --> 00:33:42.500
آآ قال الناس يقولون وانا لا اعلم انه انا اه ان اه وانا لا نعلم فيها لا نعلم ذلك ولا نجد ذلك في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عمل به المسلمون

85
00:33:42.500 --> 00:34:00.850
هذا باسناد سحيم او حسن يقول القاسم رحمه الله انه عمل به المسلمون واذا قصد اعصم هو التابعين فيكون المقصود الظاهر السحابة. فالصحابة كانوا يعملون به ان نتلاقى المرأة او تلاقى

86
00:34:00.850 --> 00:34:24.000
وان كان يختلف في عدة عمل به المسلمون كما قال رحمه الله. وروى الشافعي عن البيهقي والدارقطني باسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ينكح الارض امرأتين

87
00:34:24.100 --> 00:34:44.100
في حين ان الحر يجوز له اربعا يجوز له ان يتزوج اربعا. يا هذا باسناد صحيح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ينكح عبده امرأتين ويطلق تطليقتين. وتعتد الامة هكذا قال عمر رضي الله تعتد الحمت حمد وحيض

88
00:34:44.100 --> 00:35:04.100
وفي رواية عند البيهقي باسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه عدة الامة اذا لم تهض شهرين يعني اوضح من هذا نام شهرين واذا حابب حيضتين. فاذا والله اعلم السنة وجرت وجرى عليه

89
00:35:04.100 --> 00:35:28.100
او السنة التي جرى عليها عمل العلماء امل السحابة ربما يؤمنون الخلفاء ان عدة الامل ضد التفريق الثانية نعم باب الطلاق يعني تتفارق مع الطلقتين ولا يجوز له ان يتزوجها حتى كان فيها زوجا غيره

90
00:35:28.100 --> 00:35:52.650
نعم هذا ما قاله ابو ابن عمر رضي الله عنه لكنه قال حرة هنا قد يكون الاختلاف لاجل حديث بريرة رضي الله عنها ان العدة بحسب ما تكون المرة حرة فالعدة تكون تراثيا. واذا كانت امة فيكون حيضتان. نعم

91
00:35:55.000 --> 00:36:14.750
ثم قال سنقول ان الحديثين ان شاء الله فيما يظهر عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن عائشة يكون حسنا او لغيره فيما يظهر والله اعلم ثم قال باب طراق العبد وقال حدثنا محمود ابن يحيى انه قال حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن بكير

92
00:36:15.050 --> 00:36:37.650
يحيى ابن عبد الله ابن بكير. هذا من رواة ما لك رحمه الله وايضا آآ يعني مالك رحمه الله وهو حجة وثقة بالليث لكن تكلموا بروايتهم مالكا رحمه الله. ووثيقة في الليث

93
00:36:37.750 --> 00:37:05.050
وقال ان حدثنا بديعة مدلس مختلط موسى ابن ايوب الغاطقي روايته عن امه فيه نكارة لكن هنا على موسى سقة او صدوق وفي روايتنا عن ابن عباس رضي الله عنهم وقال ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال يا

94
00:37:05.050 --> 00:37:29.450
رسول الله ان سيدي زوجني امته وهو يريد ان يفرق بين بيني وبينها. وهو يريد ان يفرق بيني وبينه. تزوج هواه منه يريد ان يفرق بينه وبينها. قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر. شهد رسول الله صلى الله عليه

95
00:37:29.450 --> 00:37:48.800
المنبر فقال يا ايها الناس يا ايها الناس ما بال احدكم يزوج عبده امته ثم يريد ان يفرق بينهما انما الطلاق لمن اخذ بالساعة  هذا الاسناد ضعف انا اقول لها هل لاجل ابن لهيعة

96
00:37:48.850 --> 00:38:16.600
لكنه آآ يكون كما ذكر الشيخ الالباني له بعض الشواهد وقال ان الحديث يكون بهذه الشواهد حسنا الحديث يكون عذرا لغيرك في روعة. نعم والحديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق المقصود منه لمن يكون لجامعها وهو الذي يملك الثلاث او لمن يكون

97
00:38:16.600 --> 00:38:42.850
عقد عليها كما جاءت نصوصا اخرى في بابها في مواد اخرى. لكن الشخص الذي يجامع الولد هو الذي يملك  وهذا هو يقويه آآ احاديث اخرى ايضا بمعنى ان النبي صلى الله رجوع ايضا يملكه هو نفسه الذي طلق مره فليراجعها لما

98
00:38:42.850 --> 00:39:02.850
كما ذكر عمر رضي الله عنه ان ابن عمر طلق زوجته وهو وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره ما قال راجعها انت. ولا يملك حتى الامن ان يراجع. كذلك الثلاثة اذا جاء الاب ويشتكي وجاءت الرواية

99
00:39:02.850 --> 00:39:22.850
ان ام الرجل كانت تكره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطع بعد الام لا تقدر او اب لا يقدرها واي احدا لا يقدر ان يطلقها. اه زوجة غيره ولو كان ابنه عقيده الى اخره

100
00:39:22.850 --> 00:39:49.250
والطلاق لمن اخذ بالساق هذه قاعدة والمقصود باخذ الساق هو الذي يأخذه آآ ساقه للجماعة وغيره هذا امر لعلكم تعرفونه. نعم باب من طلقتينه ثم اشتراها. بعض من طلق امة تدليقتين ثم اشتراها. قال حدثنا محمد بن عبدالملك ابن

101
00:39:49.250 --> 00:40:11.600
ابو بكر وهو من الثقافة المعروفين وله كتاب هو عبد الملك او صاحب كتاب الاموال غير هذا ابو بكر صار حدثنا عبد الرزاق هذا تلقته قال حدثنا الدراجات وصنعاني الامام المعمر ان يحيى ابن ابي كثير

102
00:40:11.600 --> 00:40:37.700
الا انه دل هنا عن عمر ابن مدني ضعيف انا بالحسن نور ابن نوفل اعتقاد اننا يعني هو مقبول ذكره نعم اما تدليس اه يحيى بن ابي الكسير فقد جاء عند ابي داوود قال اخبرني عمر ابن معقم. والى هنا الاسناد

103
00:40:37.700 --> 00:41:01.950
في علة الانقطاع الا انه مداره على عمر ابن معاذ عن ابي الحسن مولى بني نوبل كلاهما واحد منهم ضيف وصاني مستور لم يوثق من معتبر معتبر سئل ابن عباس عن ارض طلق امرأته انا ثم اعتق آآ تزوجها؟ قال نعم قيل له اما قال بذلك رسول الله

104
00:41:01.950 --> 00:41:26.050
صلى الله عليه وسلم هلا عبد الرزاق. تعال عبد الله ابن مبارك. لقد تحمل ابو الحسن اداء صخرة عظيمة على عنقه لقد تحمل ابو الحسن هو مولاي ابن نوفل هذا عنقه. يقصد والله اعلم انه روى رواية ثقيلة غير مقبولة. هذه صخرة عظيمة. نعم

105
00:41:26.550 --> 00:41:49.000
وعند اي نعم يا عند النسائي ايضا هذا اللفظ تحمل آآ ابو الحسن صخرة عظيمة صخرة عظيمة على عنقي واذا الذي يظهر والله اعلم انه ايتزوجها؟ قال نعم قيل له عما قال بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

106
00:41:49.000 --> 00:42:18.700
الذي ظهر وهذا مطالب الروايات الثابتة ان لها تتليقتان تتفاوت ولا يحل لهما ان زوجة من غيره. وهل يكون لاجل انهما اعتقا قد الغي الحكم السابق ولم يوجد خلافه ومعنا خلافه السابق هو ان الامة تفريقها تفريقان تتفارق سواء كان الزوج حرا

107
00:42:18.700 --> 00:42:38.700
كان عبدا وهنا اعتق وسرق هو حر وهي امد المطلقة. وفي هذه الحالة تنطبق عليه ما بالاحاديث السابقة انها انه او فتوى الصحابة انه لا يجوز لها ان تتزوج حتى تنكح زوجها

108
00:42:38.700 --> 00:43:04.600
وهذا هو مقتضى قولي عبد الله المبارك الانكار على هذا الحديث وقال هذه صخرة عظيمة يتحمل روايتها ابو الحسن مولى بني النوفل ام الولد ام الولد المرأة الامة اذا جامعها سيدها وولدت منه

109
00:43:04.600 --> 00:43:34.550
ولدا فما آآ عدتها ما عدتها؟ نعم حدثنا عن سيدنا محمد انه قال حدثنا وكيع وكيع عن سعيد بن ابي عروبة نعم ثقة الا انه ونص على ان وكيعا من الذين سمعوا من سعيد ابن ابي عروبة بعد الاختلاف ليس قبل الاختلال بعد الاختلال. فاذا تكون الا

110
00:43:34.550 --> 00:44:04.350
وسناء هذا موضع المطر كثير الخدع  هذا الثقة الكوفي المعروف عن قبيصة ابن دويم المدني ثقة يقال له رؤية رأى النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد

111
00:44:04.350 --> 00:44:24.350
صلى الله عليه وسلم. عدة ام الولد اربعة اشهر. عدة ام الولد اربعة اشهر. لانها بعد الولد بعد اذا مات الزوج اذا مات الزوج هذا امه اذا مات الزوجة فهي حرة لا تورث ولا تكون امة بعد هذا

112
00:44:24.350 --> 00:44:48.600
من اه وردت اه حر لان اما اذا لم تكن امدا اذا لم تكن اه وردت   لكنها لما ولدت وبعد موت سيدها التي كان يدعها تكون حرة. ولذلك من الان حكم عليها

113
00:44:48.600 --> 00:45:07.650
تعتد اربعة اشهر. تعتد اربعة اشهر وعشرا اذا مات عنها زوجها. نعم ولكن اذا طلقت فقد رأيتم ان هناك ابن عمر يقول سواء كان او ابدا اذا كان عبد لكنه اذا

114
00:45:07.650 --> 00:45:24.700
انا حر وهذا لها حكم اخر حكم ضريرة رضي الله عنها. وكذلك هذا الحديث يدل على انها تعتد اربعة اشهر مباشرة كذلك يعني حتى لو طلقت فماذا حكمها الان هي ولدت

115
00:45:24.800 --> 00:45:47.100
لا يحتاج الى عقيدة جارية ولا يكون لها الا انها تتفارق مع زوجها بعد موته عليها عدة عدة الحرة. نعم واخرجه ابو داوود عن عبدالعال السامي نعم. عن سعيد بن ابي عروبة

116
00:45:47.450 --> 00:46:07.450
وسمع سعيد ابن ابي اربعة انظروا هذا ايضا انا قلت انه وكيع سمع من ابن ابي يعروبة بعد الاختلاف. لكن هذا الاختلاد مرفوع من رواية ابن الاعانة السامية سامي عن سعيد لانه سمع من سعيد قبل

117
00:46:07.450 --> 00:46:40.950
الائمة رحمة الله عليهم كذلك رواه الامام احمد رحمه الله يزيد ابن هارون ان ام قتادة ام رجاء سعيد القتادة فيكون هذا آآ متابع اخر له يزيد ابن هارون السعيد القتادة ناقصة لمطر الوراق والاسناد يكون صحيحا

118
00:46:40.950 --> 00:47:02.350
ان شاء الله ارا الدرك ابن القبيصة لم يسمع من امر. هذا هذا الذي ذكره. هنا هؤلاء الدارقطني. آآ بالارواء قال الشيخ والصواب اه قال الدار كله والصواب. والصواب موقوف. واثبت الالباني رحمه الله سماعه من عمر ابن

119
00:47:02.350 --> 00:47:21.350
ولا يقال انه موقوف. نعم. لان حتى لو كان موقوفا هذا الظاهر موقوف لا تفسدوا علينا سنة نبينا فانه يبين سنة واذا الصحابي اذا قال انه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مرفوعة فهي مرفوعة. نعم

120
00:47:22.050 --> 00:47:41.100
وليس من فتوى امر ابن العاص وحده. انما لما قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا. فدل على انها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ان شاء يكون عدتها اربعة اشهر وعشرا. باب كراهية زينة المتوفى عنها زوجها

121
00:47:41.550 --> 00:47:58.800
حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة انه قال حدثنا يزيد ابن هارون انه قال حدثنا يحيى بن صغير وهو الانصاري بن حميد بن نافع المدني الانصاري انه سمع زينب بنتي ام سلمة

122
00:47:58.900 --> 00:48:16.650
يحدث انها سمعت ام سلمة ام حبيبة زينب بنت ام سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت ولدت بالحبشة انها تحدث انها سمعت ام سلمة. يعني امها وام حبيبة ايضا

123
00:48:16.800 --> 00:48:46.550
ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم. ام النبي ومن هي هي بنت سفيان رملة بنت ابي سفيان بنت بنت سفيان اي نعم ابو سفيان من ابي سفيان اخت معاوية رضي الله عنها. وهي التي دخل عليها معاوية ابوها في تجديد

124
00:48:46.550 --> 00:49:11.900
فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لا تستحق ان تجلس حتى لقد نالك بنت يا بنتي شقاء كبير وبهذا المعنى ام حبيبة تذكران ان امرأة كانت اتت ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابنة لها توفي عنها زوجها

125
00:49:12.100 --> 00:49:34.550
واشتكت عينها هي السبب بينها ويجوز ان تقرأ اشتكت عينها عينها جاء فيها المرض مرضت عينها. هذا لفظ الترجمة لكنه اشتكت عينها الرجل يشتكي او العين نفسها تشتكي. فبذلك يجوز لك ان تقول جاء

126
00:49:34.550 --> 00:50:06.850
وجاز نعم قشطة عينها فهي تريد ان تكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت ترمي بالبارة. لما انا يا رسول الله انها الرواية عند البخاري وغيره البخاري ليس هذا من البخاري عند غير البخاري لكن هذه الرواية جاءت عند البخاري انا حميد نفسي حميد بن نافع انه سميع العقيد

127
00:50:06.850 --> 00:50:24.150
وقال النبي صلى الله ولما قالت يا رسول انما خشينا الا عينها فقالت انما فقال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن ترمي بالبارد هذا بالوقالي عند رأس الحولي

128
00:50:24.300 --> 00:50:47.100
وقل ما تقتضى دابة طير او دابة قلما تكتظ بدابة او خير الا ماتت بسم جسمها لانها طول السنة كانوا يجلسونها في حفش كما جاءت الرواية ولا يجوز لها ان تغتسل ولا ان تغسل ثيابها وكذا

129
00:50:47.100 --> 00:51:14.050
السيدة فرغت اذا فرغت بعد الحول وكانت جسمها بدابة حتى تنظف الاوساخ السموم التي قد اجتمعت عليها. وقلما تكتظ بشيء الا هكذا جاءت الرواية ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتن تصبرن في الجاهلية وجئت انا ابا واسركم والاغلال التي عليكم

130
00:51:14.100 --> 00:51:34.950
فخفف الله عن طريق آآ عدم استعمال الزينة فقط. الزينة فقط ولكن مع ذلك قال النبي جاءت رواية صحيحة انهم خشوا على عينها والنبي رحمة للعالمين. لماذا لم يأذن لها ان

131
00:51:35.100 --> 00:51:54.450
فجعلها الكحل بالعين واما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا في رواية اخرى فقال تجعل الان وجهي على عينها ايش اللي وتغسل في الصباح اللفظة التي جاءت جاء في الحديث

132
00:51:54.500 --> 00:52:13.750
نعم وكان يرتب الوجه هذا والعين يضعون عليه فتغسل في السماء كما جاء في رواية السريع ان شاء الله وهنا لم يأذن لها الكحل لان الكحل يبقى لا ليلا ونهارا يبقى اثره للزينة الكحل يبقى اثره

133
00:52:13.750 --> 00:52:33.750
الزينة تظهر منها وهناك ادوية اخرى تستعمل هل تلتجئ الى امور اخرى او ادوية اخرى او علاجات اخرى امر النبي صلى الله عليه وسلم التداول يا عباد الله ويا عباد الله فلماذا تلتجئ الى شيء به الزينة؟ فاذا يدل هذا

134
00:52:33.750 --> 00:52:53.750
حديس بشدة اه منع المرأة من التزين. وحتى كل شيء يسمى زينة حتى الثياب اذا كان من الخاصة اه تعتبر السيارة زينة. ولا يجوز لها ان تلبس ولا يجوز لها ولا تلبس كما يأتي الحديث ولا

135
00:52:53.750 --> 00:53:17.750
ثوبا مصبوغا يعدي على الحديث الان ان شاء الله نعم اه ثم بعد ذلكم فعل باب هل تحد المرأة على غير زوجها؟ اي تظهر الاحداث واظهار الهم اظهار الغم اظهار الغمة على غير زوجها. والمرأة كما قال النبي الى المرأة ولا زوجها

136
00:53:17.750 --> 00:53:38.050
بعد اشهر وعشرة فيكون خاصا بالمرأة زوجي الرجل انها اربعة اشهر. اما غيرها هل يجوز لها ان عدم الزينة ابو بكر بابي شيبة انه اراد ابن سفيان ابن هوينة عن الزهري عن عروة انا عائشة عن النبي

137
00:53:38.050 --> 00:54:00.050
صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ان تحد على ميت فوق ثلاث الا انا زوج الحديث اربعة اشهر وعشر كما جاء في الصحيحة حدثنا حنان ابن السريع انه قال حدثنا ابو الاحوس هو سلام ابن سليم عن يحيى ابن سعيد والانساني النافع عن سقيا بنت

138
00:54:00.050 --> 00:54:21.650
دي عبيدة. صفية بنت ابي عبيد. صفية بنت مسعود. ابو عبيدة ومسعود صفية بنت مسعود. الثقافية. نعم هي ثقة المدنية انا حافز على زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

139
00:54:21.650 --> 00:54:40.500
ان تحد على ميتا فوق ثلاث الا على زوج على زوج. فاربعة اشهر وعشر كما جاء في الروايات الاخرى في هذا السياق نعم الا على زوجته اربعة اشهر وعشر الروايات هذه كلها صحيحة البخاري اسلم

140
00:54:40.600 --> 00:55:03.550
ابو بكر ابن ابي شيبة انه قال حدثنا عبد الله بن نمير ثقة عن هشام بن حسان القدوس يعني وهي حصة للمنتصرين اخت محمد انا امي عطية العنصرية رضي الله عنها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدوا

141
00:55:03.600 --> 00:55:34.850
المرأة بصيغة ليس من شأن المرأة ان تحد على ميت ويجوز ان يكون من اه نهيا. فاذا كان نهيا كيف تكون اللفظ قراءتها؟ لا تحد  لا تحد لا تحدث فيكون يعني اذا ادرم

142
00:55:35.600 --> 00:56:03.350
ويكون بعد الحركة وهي الفتحة اخف الحركات لا تحد على ميت نهيا لا تحد ولا نفيا. هذا منفي عن امرأة تؤمن بالله آآ لا تحب ترى ميت فوق سلاسل الا امرأة تحد على زوجها اربعة اشهر وعشرة

143
00:56:03.450 --> 00:56:28.800
ولا تلبس ثوبا مصبوغا. صوبا مصبوغا آآ صبغة للزينة الذي يكون الا ثوب عصب الصبح هذا مصبوغ يكون لكنه بنو خاص تلبس المرأة بلباس المهنة. الزينة فيكون جاز. فالعموم على كل حال اذا كان سبب عصر اللباس الزينة

144
00:56:28.950 --> 00:56:55.750
في وقت من الاوقات فلا يجوز لبسها لان المقصود منها الا تظهر زينته لكن قالوا انه يلف يعصم يلف ثم يصبغ وهذا موجود الى يومنا هذا وهذا الان انا اذكر ونحن صغار كنا يصبرن خمورهن بهذه الصورة. انها تأتي اللون والكروانة او

145
00:56:55.750 --> 00:57:15.900
ماذا نسميه اي نعم كانت تلف وتخرج قيل هو جزء منه ابيض وجزء منه بلون ثم اذا نشف فيجعلون لونا اخضر مثلا مرة ثانية وضع الابيض. فيأتي هذا للزينة طبعا

146
00:57:15.900 --> 00:57:33.750
الله اعلم بياعة سواق سم يسبق. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم والله كان هذا الشرع او الشروق كانت تأتي من اليمن وكان النبي فكأنهم كانوا الزينة فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم فاذا المدار على الزينة

147
00:57:33.850 --> 00:57:58.600
ولا تقتحلوا ولا تتطيب ولا تكتحلوا ولا تتطيبوا الا عند ادنى طهرها عندما طهرت من حيضها ويكون نبذة من قسط او الفار. هذا نوع من طيب الهند او فست هندي. الذي قد يغير الرائحة وليس فيها

148
00:57:58.600 --> 00:58:18.750
ايضا نوع من الطيب. كل قطعة يكون مسل الزفر هكذا قالوا نعم وتستعمل هذا عند اول الطهر لذهاب الرائحة اذا كانت تحس رائحة كريهة بنفسها ثم بعد ذلك لا تستعمل

149
00:58:18.750 --> 00:58:41.900
املأ ادنى اول يوم ثم قال باب الرجل يأمر ابوه بطلاق امرأته محمد البشار انه قال عثمان ابن عمر عثمان ابن عمر ابن الفارس العبدي هذا ثقة قال حدثنا ابن ابي ذيب هو محمد ابن عبد الرحمن ابن

150
00:58:41.900 --> 00:59:08.800
الفقيه ثقة عن خالي الحارث ابن عبد الرحمن الحارث ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن ابي ذيب صندوق او سقة عن حمزة بن عبدالله بن عمر  عن عبدالله المعروفين. انا عبد الله ابن عمر قال بتاعتي امرأة وكنت احبها وكان ابي يبغضها

151
00:59:08.800 --> 00:59:35.700
فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وامرني ان ابلغها فطلقتها. نعم. فطلقتها هذه مسألة يعني من المسائل التي قد يكون النظر فيه من وجه اخر ايضا الحديث السابق الحديث الثاني قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شابة ان اطاع

152
00:59:36.050 --> 01:00:06.300
ولكنه شعبة سمي منه قبل الاحتلال. سمع منه شعبة وشعبة عن اتاه هنا. سمع منه قبل الاختلال. انا بي عبدالرحمن وهو ابن يا عبدالرحمن عبد الله بن الحبيب السلمي المقري نعم. اللي ترعوا على عثمان رضي الله عنه عن ابي عبد الرحمن ان رجلا امره ابوه او امه بشرق

153
01:00:06.300 --> 01:00:26.450
ان شاء الله وان يطلق عليه مئة محرم الله جعل عليه مئة محرم ماذا يقصد؟ اي دار الرجل على نفسي مئة عبد محرر ان فل لو طلقته علي مئة عبد واحرركم احررهم

154
01:00:26.600 --> 01:00:51.550
فاتى ابا الدرداء هذا الرجل الذي حلف وامه ان يطلق زوجته لكنه حلف الا يطلق. هذا ابا الدرداء فاذا هو يصلي الظهر ويطيلها. سنة الضحى وصلى ما بين الظهر والعصر فسأله اي نعم. يعني اطال الفساد وقت الظهر كان السياق يدل على

155
01:00:51.550 --> 01:01:27.850
انه صلى معه الظهر والعصر ايضا الله اكبر. سلى الظهر وبعد الظهر ايضا صلى طويلا. فسأله فقال ابو الدرداء اوف بنظرك. وبر بر    برا يا برو بر والديك يعني اعط والديك قال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنة فحافظ على والدتك يا

156
01:01:27.850 --> 01:01:48.350
هادا امره عمرو ابو الدرداء حافظ على والد الدفاع الحديث هذا يعني جاء في آآ الامام احمد رحمه الله ايضا اه من فريق الشعبة فقال له ابو الدرداء اوف بنزرفا

157
01:01:48.450 --> 01:02:11.600
الوالد اسوأ ابواب الجنة فحافظ على والدتك او اترك. وجاب هذه الرئة بنفسها فقال له ابو الدرداء او في  فهل يقال في كل موضع اذا كان الوالدان يكرهان الزوجة تطلق

158
01:02:12.000 --> 01:02:27.650
الا يكون ظلما في بعض الاحيان اذا كانت الام تبغض لاجل امها هي لاجل اهلها هي او لاجل دنيا او لشيء. والذي يظهر الله الم يحتاج التفريق وانا كنت الذي

159
01:02:27.650 --> 01:02:47.650
وقع في ذهني وسبب اني تعلنت هذا فوجدت ان ابن القيم نفسه كذلك ابن تيمية قالوا لا يكون دائما واجبا عليه لابد ان ينظر الى السبب. فاولا نقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فامرني انطلقها هنا واجب عليه ان يطلق ايا كان سببه

160
01:02:47.650 --> 01:03:06.800
لانه بامر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في عامة الاحيان هل اذا وجد امر الوالد او الوالدة تفريق الزوجة كان يجب علي ان  ويكون والله اعلم قد يكون ظلما بدون سبب

161
01:03:06.850 --> 01:03:26.200
وبدون اسعار من القناة الذي يظهر انه يكون ظلما ولا ينبغي ان يكون الا ان ينذر ويستشير وينظر واذا كان رأى بالفعل انه يكرهونها لاجل خلقها ودينها. كما جاء في النساء. ولا تخرجوهن من

162
01:03:26.200 --> 01:03:47.550
يرضيهن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. وهنا فسروا فاحشة اي تبدأ اه تبدأ او تأتي باقوال بذيئة  اهلي الزوج وهنا قد تكون بهذه الصورة توذي هي فتوذى يجوز له بل يجب عليه ان يطيع العبوين في هذا الامر اما

163
01:03:47.550 --> 01:04:06.800
هيدا كانت صالحة تنفع لله. ولا ولا تألو في خدمتهن الا ما عجزت. ولا يجوز في خدمتهما ولا يجوز ان يطيع لا يكون ظلما هذا الذي يظهر الله عنه فيما قرأت من فتاوى الائمة رحمة الله عليهم

164
01:04:07.250 --> 01:04:28.750
ننتهي الى هنا عندكم اسئلة ان شاء الله بعد غد ان شاء الله اليوم ما في ان شاء الله. اخونا عمر الخياري كان عنده مشاركة. ايه. لا لا ما عندي ما عندي

165
01:04:29.100 --> 01:04:47.750
الله يبارك فيك. حياك الله يا حبيبي. الله الاخ عزري عزري الذي معنا كان موجود وهو بخير ان شاء الله. ولا سافر الى المغرب لا لا ما سافرت يا شيخ انا

166
01:04:47.900 --> 01:05:09.050
السلام عليكم الحمد لله الله يحفظكم في امان الله نستودع الله دينك وامانتكم وخواتيم الله تقبل منا انك انت السميع العليم تدخل في نياتنا شيئا ينقص من اجرنا يا رب العالمين. ونعوذ بالله اللهم انا نستعيذ بك مما استعاذ منه نبيك صلى الله عليه وسلم

167
01:05:09.050 --> 01:05:15.300
ونسألك مما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته