هذا من فعله عثمان رضي الله تعالى عنه تجديد النداء اي زيادة اذان يوم الجمعة قبل وقت الجمعة في السوق عثمان رضي الله تعالى عنه في خلافته لما رأى انشغال الناس يوم الجمعة ايش المناسب ذكرنا ان المناسب بهذا الاعتبار الثالث ينقسم الى اربعة امتال تحدثنا على الثلاثة الأول وهذا هو الرابع المرسل وسمعنا المناسب المرسل لأي المطلق من الإعتبار والإلغاء فلم يشهد له دليل بالاعتبار ولا شهد له دليل بالإلغاء فيقال له مرسل اي مطلق عن الإعتبار والإلغاء هداك الوصف المناسب الذي يسمى مرسلا هو الذي يسمى عند المالكية بالمصلحة او قل ان شئت بالاستصلاح فذكر الناظم قال والوصف المناسب ايت يجهل الاعتبار اي يجهل الاعتبار له من الشارع يجهل الاعتبار له من الشارع بحيث لم يدل دليل على اعتباره وكذلك على على اهداره والغائه بخلاف ما سبق مؤثرو الملائم دل الدليل على اعتبارهما والغريب دل الدليل على بالغائه وهذا مطلق من ذا الذي يولى على اعتباره ولا على الغائه قد ذكرت لكم امس اذا ان المناسبة ثلاثة اه بهاد اللذة على اعتباره فهو معتبر وما دل الدليل على الغائه فهو ملغم وما لم يدل دليلا على اعتبار هؤلاء فهو المرسل وهو محل خلاف كما لا يخفى وعند المالكية فلذلك اش اه جعل هو هذا الأمر وهو كتابة اسماء الجنود في ديوان مع انه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تدوين الدواوين بدا اي ظهر من امثلة المصالح المرسلة وقد فعله عمر هذا المناسب المرسل الذي لم يدل دليل لا على اعتباره ولا على الغائه معتبر بشروط يأتي ذكرها باذن الله يعتبر بشروط يعتد به بشروط وهدا كلو لي كنتكلمو عليه ماشي مطلق الوص كنتكلمو على الوصف المناسب واش معنى وصفو مناسب تمنعنا ضحى كما سبق راه سبق لنا اه مناسب الذي تضمن الذي تضمن ترتب الحكم عليه ما اعتنى من من ترتبون للحكم عليه معتنام اه به الذي شرع من ابعاد مفسدة او جلب ذي سداد فإذن المناسب راه مشتمل على مصلحة كنقولو وصف مناسب مستمر على اذن هذا المناسب المرسل المشتمل على مصلحة معتبر عند المالكية بشروط يأتي ذكرها اه بعض المالكية قال يعتبر في المعاملات دون العبادات وهذا هو التحقيق في المسألة هو الذي عليه اه الاكثر وقيل يعتبر حتى في بالعبادات وهو اذن هذا هو ما يسمى بالمصلحة المرسلة ومعلوم ان مالكا رحمه الله يحتج للمصلحة الموصلة المصيبة تعد من الادلة الاجمالية عنده التي يحتج بها طالبه وشنع عليه وانكر بعضهم بعضهم بالغ في المخالفة وشنع وانكر كامام الحرمين لكن عند التحقيق في المسألة كما ذكر الامام القرفي رحمه الله ردا على اولئك المنكرين المشنعين قال عند التحقيق تجد جميعهم وكلهم يعملون بالمصلحة وان لم يسموها بهذا الاسم ربما يسمونها استصلاحا او مصلحة لكن لا يسمونها بالمصالح المرسلة والمصلحة المرسلة لكن قال عند العمل تجدهم يعملون بها ولابد تجدهم يعتبرون امورا لاجل المصلحة ولا يستشهدون على ذلك بما يدل على اعتباره من الشارع هذا موجود في كتبهم بمعنى انلقاو في كتب الشافعية لهم اشد الناس انكارا له نجد فيهم انهم يعتبرون امورا كثيرة نظرا للمصلحة ولا يأتون بدليل يدل على اعتبارها ميجيبوش لنا دليل من الشارع الحكيم كيدل على ان تلك المصلحة معتبرة اذن اذا قرروا امورا وعللوها بالمصلحة ولم يأتوا بدليل يدل على اعتبار المصلحة هادي هي المصلحة المرسلة مزيان فهم عند العمل يعملون بها مصلحة ما دل الدليل على اعتبارها واثبتوا بها امورا فهي عند العمل موجودة عند الجميع. اذا فعلى تحقيق هذا الاصل لا يختص به ما لك رحمه الله من جهة امل بل هو موجود عند الجميع اه عملا وتطبيقا واه دليل حجية هذا الاصل عند ما لك رحمه الله ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم باجماعهم ثبت عنهم العمل بالمصلحة ومراعاتها فقد جوزوا امورا واباحوا امورا رعاية للمصالح المشتملة عليها ونظرا للمصلحة المترتبة على تلك الامور وجوزوها واذنوا فيها. مع ان تلك الامور لم لم تحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا دل دليل من الشرع على اعتبارها ولا على الغائها ومع ذلك قالوا بجوازها والاذن فيها اذا فدل ذلك على ان هذه المصلحة معتبرة لكن سبق ان تحقيق ومدى بالاكثر انها تكون لا تكون في العبادات لان باب العبادات كما لا يخفى توقيفي واذا كان توقيفيا فلا يجوز تشريع عبادة من العبادات والحكم بمشروعيتها لان فيها مصلحة لا يجوز فمصالح العبادات توقيفية لا يعلمها الا الشارع الحاكم. اذا لا تكون الا الوحيد الا بالنقل لكن ما عدا العبادات هذه يمكن النظر في في مصلحتها والتأمل فيها والحكم بجوازها اه بعد التأمل اه التفكر فيها لماذا لانها قد تكون مشتملة على مفسدة مساوية لتلك المصلحة او ارجح من تلك المصلحة ولذلك من الذي يحكم اه المصلحة العلماء الذين لهم الأهلية لذلك يحكمون بالمصلحة بعد التأمل والنظر فيما في المآلات عند التأمل والنظر في المآلات حينئذ يحكمون باش بان هذا الامر مشتمل على المصلحة فلا يكون هذا لكل احد باب ليس مفتوحا انما هو لاهل العلم ولاهل الاجتهاد الذين يستطيعون الحكم بان هذا الامر مصلحته ارجح من مفسدته او ان اه مصلحته لا مفسدة معها اذن فالقصد كما قلنا انما يكون ذلك في غير العبادات لأن باب العبادات توقيفي ولذلك ضبطها الامام الشاطبي رحمه الله وغيره من اهل العلم بضابطين لتكون معتبرة فقالوا المصلحة المصانع انما تكون معتبرة بضابطين اثنين الضابط الاول ان اه لا يكون السبب المقتضي لها موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن كذلك يشرع العمل بها والضابط الثاني ان يوجد مانع من فعلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ان يكون السبب المقتضي موجودا لكن كان هناك مانع من فعلها في زمن وزال المانع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإذا يشرع فعلها وفي غير هاتين الحالتين لا يجوز العمل بالمصلحة الامور التعبدية ما هما غير هاتين الحالتين اذا كان ذلك الشيء قد وجد السبب المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوجد مانع من فعله في زمن النبي اسمه مع ذلك لم يفعله فلا مصلحة فيه هذا لا مصلحة في تلك العبادة بتلك القربة لا مصلحة فيها اذ لو كانت فيها مصلحة لكان اول الناس سبقا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر السبب المقتضي لفعله موجود والمانع غير موجود ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم. يكون التركه لا حجة ولا يجوز الاقدام على ذلك العمل لانه لو كان فيه مصلحة وفيه خير في الاخرة لان المصلحة العبادات ماشي لابد تكون مصلحة ظاهرة مصلحة اخروية لو كان في ذلك العمل مصلحة وخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم اذا لما لم يفعله دل على انه لا مصلحة فيه وانما الى كان الشيء لم يوجد سبب مقتضي لفعله على عهد النبي حينئذ لا يكون الترك حجة لاننا نقول لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود سببه او كان السبب لكن وجد مانع نقول لم يفعله لوجود المانع فيفعل بعد اما وهدا كله في المسكوت عنه فيما لم يرد الدليل باعتباره والغائه كما تعلمون اما اذا وجد السبب ولم يوجد المانع وترك فلا مصلحة فيه لو كانت فيه مصلحة لسبق اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يترك امرا فيه خير ومصلحة ومنفعة ولا مانع من فعله ولا يبينه للناس فهذا الضابط به تستطيع ان تفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة فكثير من الناس تذرعوا وتوصلوا بما بهذه القاعدة وبهذا الاصل وهو مصلحة المرسلة الى كثير من البدع اجازوا كثيرا من البدع وخصوصا البدع الاضافية بي بهذا الاصل دعما منهم انهم يعتمدون عليه اذا فالخلل ليس في الاصل وانما في استعماله في تطبيقه قلل ماشي في المصلحة المرتدة غي نسمعو المصلحة المرسلة وميعجبناش الحال لا المصلحة المرسلة معتبرة الشريعة باجماع العلماء عملا لا مندوحة لك عن المصلحة في كثير من الامور غادي تلقى نفسك تقول بجوازها وتعتقد جوازها اعتمادا على مصلحة ورعاية للمصلحة هذا لا اشكال فيه اذا فالاشكال ليس في المصلحة وانما الاشكال في محلي تنزيلها محل تطبيقها ذلك المحل ليس لائقا له ولذلك غيجي معانا ان شاء الله ان اكثرهم قال لا تكونوا في العبادات المال من المالكية انما تكون في غير العبادات في المعاملات ونحوها وحتى عمل الصحابي اللي غيدوي معانا ان شاء الله ذلك كله اش في غير باب العبادات وما وقع من المصلحة في باب العبادات وقع فيه الخلاف بين اهل العلم ما وقع اجتهادا من بعضهم بعبادة من العبادات وقع فيه الخلاف بين اهل العلم من اهل العلم من انكره قال لا يجوز ذلك اصلا ومنهم من وافق عليه لكن نظرا لمصلحة اخرى. لا لانه تعبدي بنفسه كما سيأتينا ان شاء الله في الامثلة واضح؟ اذا هذا ما تعلق بتعريفها اذا من اقوى الأدلة والحجج التي يحتج بها مالكية كغيرهم ممن يثبتونها عملا اقوى ادلتهم وحججهم على اعتبارها اش؟ عمل صحابة بها رضي الله تعالى عنهم طيب اين عمل الصحابة بها ذكر المؤلف رحمه الله بعض الامور التي عمل الصحابة فيها بالمصالح المرسلة اولا متل لنا للمصلحة المرسلة ثم ذكر لنا عمل الصحابة فقال رحمه الله اول اصل قال نقبله لعمل الصحابة نقبله اي نقبل الاحتجاج بالمناسب المرسل نقبل الاحتجاز بالمناسب المرسل لماذا ما علة قبولنا لذلك؟ قال لعمل الصحابة لان الصحابة عملوا به في امور ووقائع كثيرة عملوا بالمصلحة وعملوا بالمناسب المرسل اذا فلذلك نحن نقبله اذ عمل الصحابة بذلك دون انكار منكر منهم لها يعد اجماعا اقل ما يقال فيه سكوتيا اقل ما يقال فيه اجماع سكوتي قال رحمه الله نقبله هاديك النون فنقبله شنو المقصود بها المالكية نحن المالكية نقبل العمل بالمرسل رعاية للمصلحة لماذا نقبل العمل بذلك؟ قال وانما نقبله لعمل الصحابة به فمن المقطوع به لاحظ ماشي من المدن من المقطوع به لان عمل الصحابة بالمناسب هذا ثابت بالقطع في وقائع لا تحصى لا تحصى الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات عد كثيرا منها عمل صحفي كذا وكذا وكذا وكذا امور كثيرة جدا اذا عمل الصحابة بها بالقطع في وقائع كثيرة فكانوا يتعلقون بالمصالح ووجوه الرأي ولم يدل الدليل على الغاء تلك المصالح التي عملوا بها لذلك كانت معتبرة. اذا هذا معنى الشطر الاول نقبل الاحتجاج بالعمل المرسل نقبل الاحتجاج بالعمل بالمرسل لعمل الصحابة به واضح ثم بعد ذلك مثل له ببعض المثل قال كالنقط للمصحف والكتابة كالنقط للمصحف هل قصد النظير رحمه الله ان هذا من عمل الصحابة؟ لا قصد التمثيل للمرسل. كأن سائلا سأله قال له مثال المصلحة المرسلة لهذه تكلم عليها ما هو مثالها او بعض مجالات اعمالها هذا مجال من مجالات اعمال قاعدة المصلحة المرسلة فقال مثال ذلك كالنقد للمصحف مثال مرسل النقد للمصحف لحفظه من التصحيف ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان القرآن منقوتا ما كان هناك نقد للكلمات المكتوبة المجموعة بين ايديهم وانما وقع النقط بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن الصحابة والاكثر على ان اول من نقطه هو ابو الاسود الدؤلي وكذلك الشكل للمصحف بعد ذلك جاء الشكل حفظا للقرآن من التصحيف لانه اختلط العجب بالعرب وضاعت اللغة فاحتاج الناس الى النقد ولابد اذا لم يكن نقتل المصحف اختلطت عليهم الفاء بالقاف والتاء بالثاء والباء والنون والجيم بالحاء والخاء لعدم ايش عربيتهم فلحفظ القرآن من التصحيف والتحريف احتيج الى نقضه ليفرق اولئك بين هذه الحروف. ثم احتيج بعد ذلك الى شكله ليفرقوا بين الحركات والثكلات اذن فنقط المصحف وشكله يعد مصلحة مرسلة جوز دلك رعاية للمصلحة وهذا النقد ذاته او الشكل ذاته ليس من باب التعبد في شيء وانما هو وسيلة لقراءة القرآن قراءة صحيحة ولذلك بقي هذا الأمر مفتوحا الى زماننا بعد ذلك جاء جاءت كتابة بعض الرموز علامة على انتهاء الايات هذه الاية الاولى وهذه الثانية وهذه الثانية ثم بعد ذلك جاء تفريقه الى احزاب والى اجزاء الى ارباع واثمان وانصاف ثم بعد ذلك وضعوا فيه علامات الوقف وعلامات المد وعلامات همز الوصل والقطع وغير ذلك وهكذا يتطورون ثم بعد ذلك صاروا يلونون اه قواعد التجويد ما فيه غنة باللون كذا وما فيه قلب باللون كذا وما فيه اه ترقيق باللون كذا وتفخيم باللون والقلقلة بلون كذا وهكذا فهذا كله اش رعاية للمصلحة للحاجة اليه ليتعلم الناس قراءة كتاب الله قراءة صحيحة اذا قال كالنقط للمصحف كما ان هاد القواعد لي كتشوفو انما وقعت في الزمن المتأخر كذلك النقد المصحف والشكل له وقع بعد زمن الصحابة قال والكتابة كتابة القرآن لحفظه من الذهاب والنسيان له كتابته لحفظه من النسيان والذهاب له واول من امر بكتابة المصحف وجمعه كاملا ابو بكر رضي الله تعالى عنه بخلافته فابو بكر رضي الله عنه في خلافته امر ان يكتب المصحف وان يجمع فهو من بدأ الأمر كان له السبق في هذا الامر ثم بعد ذلك في زمن عثمان بعد عمر رضي الله عنه تعالى عنه اشتغل بامور مهمة عن هذا ثم بعد ذلك في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه جاء اه اكمال ذلك الجمع الذي بدأه ابو بكر. ابو بكر بدأ وعثمان رضي الله عنه اتم العمل فجمع الصحابة خصوصا القراء منهم والعلماء منهم واستشارهم في الامر اه اخذوا تلك المصاحف كلها او الصحف كلها التي كانت بين الناس اخذت واجتمع الناس على مصحف واحد اجتمعوا على مصحف واحد وازيلت كل تلك الصحف وكذا التي كانت بين الناس لأنه قد وقع بينهم اختلاف في بعض ذلك ربما بعضهم كان يجهل ما نسخ من الآيات لفظه وكان يجهل الناسخ له فلذلك احتيج لاختلاف الناس الى جمعه فاجتمع الناس كلهم على مصحف واحد وكتبت منه في ذلك الزمن ست نسخ ست نسخ كلها متشابهة ما في هذا في هذا وما في هذا لا اختلاف فيها وفرقت وكان الناس يتعلمون القرآن في الامصار متباينة والاقطار المتباعدة يتعلمون القرآن من تلك النسخ نسخة عند مقرئ من المقرئين في اه ذلك البلد يعلم منها الناس كتاب الله تعالى ومنها ينسخ الناس ويكتب الناس الى اخره. فالمقصود اتم هذا العمل عثمان رضي الله عنه. اذا ها هما الصحابة الان عملوا بالمصلحات جمع القرآن الكريم في كتاب واحد وكتابته مرة اخرى او كتابة نسخ منه هذا وقع في زمن عثمان والبداية قلنا وقعت في زمن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. اذن هل الصحابة عملوا بمصلحة المرسلة وهذا الأمر لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجود مانع منه المانع الذي كان موجودا هو هو نزول الوحي ان الوحي يتنزل وما يدري احد لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره فضلا عن غيره. ما يدري احد هل القرآن قد انتهى من النزول او لم ينتهي ما عرف الناس انتهاء القرآن الا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ انقطع الوحي. عرفوا انه ما غيبقاش ينزل شي قرآن اخر صافي انتهى نزول القرآن ولذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع لاجتنابا خشية هذا المحظور اجتنابا لهذا المحذور لأنه لو جمع ربما تتنزل آيات بعد ذلك ولا يعلم بها بعض الصحابة فينكرونها يقول لك ها هو القرآن هو اللي بين ايدينا ما كاينش شي حاجة اخرى فينكرون اش؟ قرآنا نزل من السماء فلذلك لم يجمع. زال المانع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الصحابة المصحف هذا من المصلحة مرسلة اذن قال كالنقط للمصحف والكتابة له. والكتابة المصحف هاد العمل ما هي المصلحة مترتبة عليه هي قفظه من الذهب والنسيان حفظه هادي من سورة منصور حفظه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون من سور حفظ القرآن اش كتابته فهو محفوظ في السطور والتروس ومحفوظ في الصدور بالصدور وفي الطروس بالاوراق قال رحمه الله تولية الصديق للفاروق ها هو الآن عمل الصحابة بمصلحته المرسلة غيجي معانا فهاد الأمثلة كونية الصديق للفاروق شكون اللي عمل اذا بهاد المصلحة ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اه عهد بالامر لعمر بن الخطاب من بعده رعاية للمصلحات رعاية لمصلحة شنو هي المصلحة التي راعاها؟ انه احق الناس بالخلافة بعده اذن ابو بكر الصديق لما عهد بالامر لعمر بن الخطاب بعده هل هذا الفعل اللي هو العهد من خليفة لخليفة بعده ثبت عن رسول هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ابدا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لو فعله النبي تصريحا لما وقع الخلاف في اول الامر في سقيفة بني ساعدة اذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الأمر ولا يوجد دليل خاص يدل على اعتباره وعمل به ابو بكر الصديق لماذا لما فيه من المصلحة وعدم المفسدة اذا تولية ابي بكر الصديق لعمر ابن الخطاب من بعده علاش عمل بالمصلحة رعاية للمصلحة وهي انه احق الناس بالخلافة فيتحقق المقصود من الإمامة الكبرى على يديه يتحقق هذا المقصود عليه اكثر من غيره. ولذلك عهد له بالامر من بعده. وهذا امر من الامور التي تثبت بها الإمامة الكبرى كما لا يخفى تثبت الامامة الكبرى بامور منها اش العهد بالامر من ولي لولي اخر قال اذا وآآ ايضا من امثلة ذلك من عمل الصحابة بها توليات ابي بكر الصديق رضي الله عنه للفاروق لعمر ابن خطاب الفاروق لكونه احق بالخلافة اذن الحكم هنا ما هو؟ هو التولية والوصف المناسب هو كونه احق من غيره من امثلة ذلك من امثلة عمل الصحابة بالمصلحة المرسلة وهدم جاري مسجد للضيق فعله عمر وفعله عثمان رضي الله تعالى عنهما اذا ضاق المسجد واحتيج لتوسيعته لا يكفي الناس واحتيج لتوسيعته وكان بجوار المسجد آآ بيت سواء كان ذلك البيت وقفا للمسلمين او كان ملكا لاحد الناس فان المصلحة تقتضي هدم ذاك البيت وتعويضه بغيره. توسعة للمسجد. المصلحة ياش؟ لاجل توسعة المسجد لانه لا يكفي الناس خصوصا اذا كان المسجد كالمساجد الثلاثة التي فيها اجر مخصوص مساجد فيها ثواب مخصوص لا يمكن نقلها لمكان اخر داك المكان فيه الثواب المخصوص اذن تهدم دار جار المسجد لمصلحة المسجد. لأن مصلحة المسجد اش مقدمة على مصلحة الدار؟ هادي مصلحة خاصة وتلك عامة. فتهدم يعوض صاحبها اذن ايضا شكون لي فعل هاد الفعل؟ فعله عمر بن الخطاب في خلافته اول من وسع المسجد النبوي عمر بن الخطاب والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم زمام النبي معلوم انه كانت الحجرات متصلة به حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وحجرات بعض الصحابة كانت مجاورة للمسجد فزمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر المسلمون وكثرت الفتوحات وانتشر الاسلام ذاك المسجد الأصلي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم ضاق بالمسلمين لم يكفهم للصلاة فيه فاحتج الى توسيعته ولابد فوسعت التوسعة الاولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا اراد ان يوسع سيضطر الى الى هدم بعد بعض الدور المجاورة للمسجد ففعله ثم فعل نفس الأمر عثمان من بعده عمر وسعها على حسب الحاجة جاءت خلافة عثمان احتيج للتوسعة اكثر فكذلك هدمت بعض البيوت ووسع المسجد مرة ثانية. وهكذا صار يوسع تقريبا في كل خلافة بعد ذلك الزمن في كل خلافة الا نادرا او بعد مرور عشرين سنة او نحو ذلك وعند للتوسعة يوسعون المسجد وما زال الأمر الى زماننا متى احتيج للتوسعة لكثرة المسلمين وضيق المسجد عليهم يوسع يمينا وشمالا ووراء وامامه والسعة من كل هذه النواحي في اول الامر كان يوسع على جهة اليمين فقط هادي هي القبلة جهة اليمين لأنه فجهة الشمال توجد حجرة عائشة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يوسعون اش عن يمين المسجد فقط وسعوا عن يمينه ثم بعد ذلك جاء التوسعة من الخلف ترك التوسعة من من الشمال جاء التوسعة من الخلف وهكذا الى اه خلافة عبد الملك ابن مروان فهو الذي وسعه على جهة اليسار وحينئذ حجرة النبي صلى الله عليه وسلم احتيج لبناء اه جدران متعددة عليها فبني الجدار الاول وكان مصمتا مصمت لا باب له الجدار هذا زيد على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في الاصل لها باب لكن لما اريد التوسعة بني جدار مصمت لا باب له وعال مرتفع ثم بني جدار ثان مصمت لا باب له لئلا يتذرع احد او يتمكن احد من الدخول الى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان يريد العبث بقبر النبي صلى الله عليه وسلم او يريد المبالغة والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. سد الباب على اش على المفرطين والمفرطين على الغولات وعلى الجفاة وبني جدار ثالث كذلك مصمت وحاول الناس في ذلك الزمن اجتهادا منهم او باشارة من بعض العلماء كلهم اذا بنوا الجدار المصمت يجعلونه منحرفا يجعلون الجدار المسمت منحرفا خصوصا من جهة صلاة الناس. يجعلونه منحرفا هكذا فتجد الجدار اه فيه خمسة جدران خمسة جدران جدار هكذا من جهة القبلة وجداران عن اليمين والشمال لكن من جهة صلاة الناس واستقبالهم القبلة تجده محرفا هكذا اشارة منهم بهذا العمل الى انهم لم يصلوا الى القبر ولا يجوز لهم ان يعتقدوا الصلاة الى القبر انما يصلون الى القبلة ولذلك جعلوا تلك الجدران منحرفة ومائلة هكذا مخمسة فالقصد من هذا الشاهد هذا الاستطراد ذكرناه المقصود ان توسعة المسجد المرة الاولى من عمر بن الخطاب والمرة الثانية من عثمان بن الخطاب هذاش منهم بالمصلحة المرسلة عمل منهم رعاية منهم للمصلحات اذن الصحابة عملوا بها وعمل بها قلت من جاء بعده من زماننا قال رحمه الله وعمل السكة هذا ايضا ينسب لعمر بن الخطاب انه هو الذي فعله وبعضهم نازع في هذا لكن مشهور ان عمر بن الخطاب رحمه الله هو الذي عمل السكة للمسلمين لتسهيل المعاملة عليهم ما هي السكة السكة هي حديدة منقوصة يضرب عليها الدراهم حديدة منقوشة منقوشة يضرب عليها الدراهم فهذه السكة فعلها عمر بن الخطاب من باب التيسير والتسهيل على المسلمين في معاملاتهم باش تسهال على الناس المعاملة المعاوضات تكون ساهلة على الناس حينئذ بهذه الفلوس تسمى الفلوس ليتيسر تعامل بين الناس بهذه الفلوس فهو رضي الله تعالى عنه من عمل بهذا ايضا من امثلة عمل الصحابة به قال تجديد النداء را اش؟ انشغال الناس يوم الجمعة في السوق عن الجمعة فالناس يوم الجمعة يكونون في السوق كالعادة كسائر الايام يبيعون ويشترون في تجارتهم وفي ذلك الزمن لم تكن ساعات ما كانش عندهم ساعة غيعرفو الطناش وصلات طناش ونص باش يمشيو يصليو الجمعة والمسجد بعيد اذا اذن المؤذن في المسجد لا يصلهم النداء لبعد المسجد عن السوق ومعلوم ما في السوق من الهرج ورفع الاصوات اذا فالناس تفوتهم صلاة الجمعة او يأتون متأخرين الى صلاة الجمعة طيب ما الحل في ذلك الزمن؟ هذه الان صورة واقعة دابا ان الناس في سوقهم يتاجرون والمسجد بعيد واذا اذن المؤذن في المسجد لا يسمعون بل ولو سمعوا اه لا يأتون متهيئين للمسجد. يأتي الانسان من السوق الى المسجد بعرقه وكذا فتفوته بعض الخطبة او جل خطبة او كل الخطبة فتفوت المصالح وما عندهم ساعات يستطيعون بها ان يتنبهوا الى الوقت قبل ان يذهبوا للاغتسال. لا يوجد شيء من هذا طيب اذا ما هو الأمر الذي اه يمكن ان يحل به هذا الاشكال للمسلمين اما بغاو الان حل الاشكال هل حلو الإشكال قد يقول قائل ان يمنعوا من التجارة يوم الجمعة نقول هذا بدعة هذا امر لم يثبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من التجارة يوم الجمعة بدعة ولذلك ذكر المالكية مما ذكروه في كتب الفقه ان نتعمد اه ترك العمل يوم الجمعة تعبدا يعد من البدع بل كان بعض المالكية يشدد في هذا الباب وكيقول لا يجوز للمسلم ان يترك العمل يوم الجمعة ان يتقصد ذلك ميلا منه الى استحبابه او الى انه امر افضل او مفضل. نصوا على انه من البدع بعض المالكية قالوا من البدع هذا يعني واحد مخدمش يوم الجمعة يعمل في سائر الأيام الا في يوم الجمعة يجعله عطلة لا يعمل فيه لا تجارة ولا غيرها. اعتقادا منه ان ذلك افضل انه مستحب انه مفضل على غيره عدوه من البدع اذا ففي زمن النبي سمى كان هذا من ضل القرآن يشير الى انه يشرع البيع والشراء الى نداء الجمعة ويشرع البيع والشراء بعد بعد صلاة الجمعة يا ايها الذين امنوا اذا ندير الصلاة فاسعوا لذكر الله وذروا به. وصل الاذان لا يجوز لكم البيع. اذا ما مفهومه قبل ذلك البيع مشروع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض تفضلوا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله المقصود انه لا يمكن نهيهم عن التجارة تضيع بعض مصالحهم هذا واحد ثانيا ذلك من البدع طيب ماذا يفعل فاجتهد عثمان رضي الله تعالى عنه وهذا اجتهاد منه وامر مؤذنا ان يؤذن قبل وقت الجمعة قبل صلاة وقت الظهر اه في السوق ان يؤذن في السوق ليعلم الناس ويخبرهم بقرب وقت الجمعة فكان يفعله رضي الله تعالى عنه في ذلك الزمن يذهب مؤذن السوق يؤذن فيسمعه الناس يتهيأون حينئذ للصلاة كما شرع الاذان الاول لصلاة الفجر الاذان الاول الذي يشرع لصلاة الفجر يشرع قبل الوقت ولا بعده قبل الوقت. والمقصود منه ايقاظ النائم وتنبيه المستيقظ الذي يريد ان يوثر مثلا او ان يتسحر تنبيههم الى قرب وقت الفجر فهو رضي الله تعالى عنه راعى هذا وقاسه عليه. فكذلك الآن هادو بحال ناعسين. شنو الجامع؟ ان اولئك في صلاة الفجر الناس في ذلك الوقت غالبا نائمين يكونون نائمين فيحتاجون الى من ينبههم فكذلك هؤلاء يكونون غافلين يحتاجون الى من ينبهون فقال رحمه الله بمشروعية ذلك الاذان في السوق قبل وقت الجمعة فيتهيأ الناس ويأتون للجمعة عاد كيوصل وقت الظهر وعاد يؤذن المؤذن مفهوم هذا هو الذي كان في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه اذن هاد الفعل الذي فعله عثمان يعتبر اش؟ مصلحة مرسلة وقد اقره اه من كان في ذلك الزمن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبعض السلف انكر ذلك لكن الاكثر على اقرار هذا العمل وعثمان رضي الله تعالى عنه من الخلفاء الراشدين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعدي تمسكوا بها بها على النواجد فإذا زالت العلل والاسباب التي لاجلها فعل عثمان ما فعل رضي الله تعالى عنه اجتهادا اذا زادت هذه الامور فان الحكم كذلك يزول هذه المصلحة انما هي تابعة لاوصاف لعلل ولا لا؟ لعلل. فاذا زالت الاوصاف فلا مصلحة مثلا في الزمن الذي جاء بعد ذلك. الناس صاروا يميزون بهذه الساعات بهذه الساعات اه يعرفون وقت الجمعة قربه وبعده. كم بقي لصلاة الظهر من كذا؟ وكم يكفيني للوقت للاغتسال والتطيب وكذا؟ صاروا يعرفون ذلك ولا يجهله احد وصار في المساجد مكبرات صوت اذا اذن المؤذن في المسجد يسمعه كل الناس في اي مكان كانوا في السوق او في غيره لكثرة المسجد والمكبرات لا يمكن الا يسمع احد الاذان واضح اذا فتلك الاوصاف المناسبة التي لأجلها قال ما قال عثمان زالت في هذا الزمن اذا فيرجع الامر الى ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فالمصلحة اللي كيقولو الناس لا حاجة اليها الان كاين شي مصلحة لا مصلحة زالت المصلحة خصوصا ان الناس في هذه آآ المسألة اضافوا امورا اليها ليست منها ليست من فعل عثمان اصلا فزادوا على اذان عثمان اذانا ثالثا وجعلوا الاذانات في وقت واحد ما المصلحة من ذلك؟ كلها في وقت في وقت الظهر في وقت واحد فالذي يسمع اذانا يسمع الذي يسمع ثلاث اذانات يسمع اذانا واحدا يبلغه ذلك الاذان اذن فالقصد ان ذلك يدور مع هذه المصلحة. وقلت وبعض العلماء انكر ذلك اصلا. وقال هذا اجتهاد من عثمان رضي الله عنه ولا شك ان عثمان ليس بمعصوم وسيأتي ان شاء الله الكلام على اه قول الصحابي قول الصحابي الوحيد لا يعد حجة فبعض اهلنا الان توجيها لما فعله عثمان والا فبعض اهل العلم انكر هذا وقال هذا اجتهاد منه وهو مأجور عليه لا يشنع عليه رضي الله عنه ومأجور على اجتهاده لكن قال لا يكون اجتهاده حجة فيكون اجتهاده حجة بانه فعل وعمل لصحابي واحد وفي امر الاصل فيه التوقف فقال بعضهم اذا لا لا يشرع لكن كما قلنا الاكثر على مشروعيته لكن بشرط اذا وجدت هذه الاوصاف المناسبة التي اليط بهذا ديك الحكم في زمن عثمان فإذا زالت زال الحكم اذن المقصود عمل عثمان هذا يعد بغض النظر عن كونه صوابا ولا غير صواب عمله يعد من العمل بالمصلحة رعاية للمصلحة علاش دار هو هادشي؟ رعاية للمصلحة اذن هو عمل بها قال رحمه الله وعمل السكة تجديد النداء اي الاذان يوم الجمعة لكثرة الناس والسجن اي واتخاذ السجن اي المحبس لمعاقبة من يستحق ذلك اتخاذ السجون لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن النفس ما كانتش شي سجون ابدا ما كان هناك سجن في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والمشهور الذي يحكى في كتب الاصول وفي المسألة ايضا خلاف ان اول من اتخذ السجن هو عمر بن الخطاب حتى هو من اعمال عمر وذلك من اكثر الصحابة عملا بالمصلحة ها عمر كما ذكر الشاطبي في الموافقات من اكثر الصحابة عملا بالمصلحة عمر بن الخطاب اذا اتخاذ السجن لمعاقبة اهل الاجرام بالسجن هداش يعد مصلحة المصلحة عمل بها عمر ولاحظتوا ليس لاش؟ امرا تعبديا اذن اتخاذ السجن السجن بالكسر هو المكان هو المحبس مكان الحبس والسجن بالفتح هو المصدر والفعل هو الحبس فعل الفاعل يعد سجنا سجن فلان المجرم سجنا اين سجنه في السجن بالكسر؟ اذا السجن هو المكان والسجن هو هو الفعل المصدر و المكلف بادخال الناس للسجون يسمى سجانا والذي يدخل للسجن المجرم الذي يدخل السجن يقال له سجين ومسجون سجين ومسجون بمعنى قال رحمه الله واتخاذ السجن لمعاقبة اهل الاجرام بالسجن كذلك فعله عمر تدوين الدواوين بدا التدوين بالرفع الشي لاخر كلشي مجرور وتدوينو بالرفع مبتدأ وبدا خبر تدوين الدواوين اي كتابة اسماء الجنود في ديوان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكانوش اسماء الجنود الصحابة لي مكتوبين مجموعين فشي كتاب لكن في زمن عمر اش؟ جعل ديوانا كتابا يكتب فيه اسماء الجنود الجلود الذين يعملون لمصلحة المسلمين ويأخذون العوض من بيت مال المسلمين لي كيكونو على الثغور ونحوها كتبت اسماؤهم اتخذ عمر رضي الله عنه ديوانا كتب فيه اسماء الجنود فلان وفلان لأن لا ينسى احد لأن لا يتغيب احد في ذلك مصلحة ما فيه مصلحة لأنه الى عندك انت الاف ديال الجنود وما مكتوبينش عندك في اسماء يغيب احدهم قد يموت احدهم قال ولا تدري شيئا مفهوم و من امثلة تطبيق الامام مالك رحمه الله لهذه القاعدة اجي قوله رضي الله عنه امام مالك بجواز ضرب المتهم متهمين باي بالسرقة ولا بالزنا ولا نحو ذلك ليقر مالك رحمه الله كان يفتي بهذه الفتوى وخلف فيها حتى المالكية خالفوه فيها وغيره الشين كان يفتي بهذه الفتوى عملا للمصلحة المرسلة شنو هي هاد الفتوى؟ كان يقول بجواز ضرب المتهم بل وبجواجي بجواز سجنه ليقره لكن انتبهوا شكون المقصود بالمتهم المتهم هو الذي عرف عنه ذلك الفعل واحد الشخص معروف بالسرقة او عرف واشتهر بالزنا او نحو ذلك من المخالفات ثم جات واحد الحالة من الاحوال ما عندنا دليل قاطع على انه سرق لكنه اتهم بذلك. هذا شخص معروف بالسرقة في يوم من الأيام سرق لاحد شيء واتهمه هذا هو المراد بالمتهم اما من لم يعرف بذلك واتهمه احد بالسرقة فهذا لا لا يعتبر متهما ماشي هو لي كنتكلمو عليه الان مفهوم شخص غير معروف بالسرقة ابدا وما ثبت عنه ذلك او من اهل الورع وقيل عنه اتهمه احد بانه سرق ماله. هل تقبل دعواه لا لا لا تقبل دعواه دعوى المدعي لا تقبل مش واضح السي لا تقول دعوة المدعي اذن شنو المقصود بالمتهم المتهم هو الذي عرف بذلك الفعل الذي اتهم به اشتهر به لكن فديك الحادثة بالضبط ما عندناش دليل قاطع على انه سرق لا توجد بينة وهو متهم فالامام ما لك رحمه الله جوز دربه ليقره. هل يجوز ان يضرب حتى يقر ويجوز ان يحبس حتى يقر بعضهم قال بالضرب والحبس وبعضهم قال بالحبس فقط حتى يقره هذا ولذلك لم هذه المسألة تعرض لسرد اذن هذا الأمر اللي هو اول من بنى ينسب لعمر بن الخطاب كما ذكر الناظم رحمه الله بعضهم قال لا كما ذكر السيوطي رحمه الله حجته في هذا التجويز اللي قال به الإمام مالك اش؟ المصلحة شنو هي المصلحة؟ هي الإقرار حصول الإقرار وخالفه الاكثر في هذه المسألة ردوا هذا الفرع هذا الفرع يعني هذا المثال هذا التطبيق رده الاكثر لماذا قالوا لانه قد يكون بريئا. كاين احتمال انه في هاد السورة ما سرقش. ممكن يكون بريء؟ ممكن قالوا وترك الضرب لمذنب اهون من ضرب بريء واحد يكون مذنب او منضربوش هاد الأمر اخف من ان نضرب شخصا بريئا فيحتمل ان يكون بريئا ويكون ضربه بغير حق فترك الضرب لشخص مذنب اهون من ضرب شخص بمعنى هداك اقل ضررا من ضرب شخص بريء اذن ضرب البريء فيه مفاسد ولا لا؟ تترتب عليه مفاسد فلذلك اه الاكثر قالوا لا يجوز ذلك وبعضهم كما قلنا منع ذلك في العبادات دون المعاملات وقد اه اشار الى هذا ابن عاصم في التحفة قال وان تكون دعوة على من يتهم فملك بالسجن والضرب حكم وان تكن دعوة شخص دعا على شخص امرا ما اللي هي الدعوة من مدع لكن هاد الدعوة كانت على من يتهم على شخص متهم قال فمالك حكم بالسجن والضرب بجوج ليقر لكن قلنا ردهوش الاكثر لذلك الامر الذي اشرنا اليه اذا هذا حاصل المسألة ومجالات عمل الصحابة بها كثيرة جدا من ارادها بل يرجع للموافقات ونحوها ونحو ذلك من الكتب المؤلفة في هذا ثم ختم رحمه الله الكلام على مسلك المناسبة بقوله اخرم مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم ختم رحمه الله ببيان ما يبطل الوصف المناسبة او متى يمنع يمتنع التعليل بالمناسب الا لاحظتو هاد الكلام كامل الطويل كلام علاش على مسلك المناسبة والاخالة هو اكثر مسالك العلة تفصيلا اقوالها واكثر هو مسلك المناسبة هو لي تعطلنا فيه وفيه ابيات كثيرة وفيه تفاصيل وتقسيمات مختلفة شو هو مسلك؟ بالمناسبة والاخالة لما انهى الكلام على مسلك المناسبة والتقسيمات التلاتة اللي سبقات معانا قسم لك ببيت يذكر لك فيه انه قد يمتنع التعليل بالوصف المناسب دابا انت عرفتي الوصف المناسب اش هو وعرفتي متى يعلل به ختم لك ببيان مبطله. واحد الشيء كيبطل ويفسد الوصف المناسب. اشمعنى يبطله ويفسده اي فيمتنع حينئذ التعليل به. لا يجوز التعلل بالوصف هو وصف مناسب. ولكن لا يجوز التعليل به متى ساهل الأمر لاحظوا الوصف المناسب ياك قلنا يستلزم مصلحة الوصف المناسب يستلزم مصلحة ياك الفقيه طيب متى هذه المصلحة لا تكون معتبرة ولا يعمل بالمناسب اذا عرضت بمفسدة مساوية لها او ارجح منها فحينئذ المصلحة و اه لا يجوز التعليل بذلك المناسب وان كان مناسبا وكيضمن مصلحة لا يعلل به. لانه عرض بمفسدة مساوية او ارجح اذن الوصف المناسب يجوز التعليل به متى متى لم يعارض بمفسدة مساوية او ارجح. فإن عرض بمفسدة مساوية فالقاعدة اش كتقول؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وان عرض بمفسدة ارجح فكذلك درء المفسد شكتفهمو ملي قلنا من عرض بمفسدة مساوية وارجح انه ان عرض بمفسدة مرجوحة يعمل به الى ان عرض بمفسدة لكن مفسدة مرجوحة والمصلحة ارجح فالمصلحة معتبرة حينئذ تنقولو جلب المصالح اولى من درء المفاسد واضح الفقيه الفرق هادشي اللي نص عليه فالبيت قال اخرم مناسبا اش معنى اخرمه ابطله مناسبا اي وصفا مناسبا قال اخرم وصفا مناسبا بمفسد لزم الحكم هاديك للحكم اللام زائدة لزم الحكم بمفسد لزم الحكم اي بمفسدة ملازمة للحكم. دابا الآن عندنا وصف مناسب وملي راعيناه ترتب على رعايته حكم لكن داك الحكم ملازم لواحد المفسدة خرا واش فهمتو الحكم؟ الحكم اشمن حكم هذا لي كيتكلم عليه الحكم المترتب على الوصف المناسب يعني عندنا وصف مناسب رتبنا عليه حكم لكن لقينا هاد الحكم كتلازمو واحد المفسدة ولكن هاد المفسدة لي كتلازمو شنو يشترط فيها باش كن مفسدا للمناسبين مساوية او راجحة لذلك قال وهو علم غير مرجوح وهو اي المفسد هذا الضمير ماشي رجل مناسب لا بمفسد وهو اي المفسد وهادي جملة حالية حالة كون ذلك المفسد غير مرجوح. شوف الفقيه ملي قال لك المفسد غير مرجوح. شنو دخل فيه بان يكون راجحا او مساويا المفسد كيبطل اذا كان غير مرجوح لان كان مسويا وراجحا مفهومه فإن كان مرجوحا اه فلا يحرم المناسبة لا يخرمها قال وهو اي المفسد علم حال كونه اذا هو مبتدأ وديك الجملة ديال العلم خبر غير حال كونه غير مرجوح اذا فلابد ان يكون مساويا للمصلحة او قرح منها لماذا لانه في الحقيقة لا مصلحة حينئذ. شتي الى عندك مصلحة ومفسدة مساوية لها هاد المصلحة مبقاتش معتبرة لا كأنه لا مصلحة المفسدة دات لينا المصلحة او المفسدة ارجح فكأنه لا مصلحة تا بحال ايلا ما كايناش المصلحة فهمتو المسألة الى تساوتها وكانت فكأنه لا مصلحة اذن امتى كنقولو للمصلحة؟ مصلحة اذا كانت اذا كانت راجحة عاد كنقولو اهم سنة مرجوحة احسنت واضح ليك نعم طيب اذن هاد الأمر باش نتا تحكم ان هاد المصلحة غير معتبرة لوجود مفسدة مساوية لها او مفسدة راجحة. هذا الامر يحتاج الى ماذا الى النظر في المآلات والتأمل في الامور اذا فلا يتأتى هذا لاي احد لا يتأتى وانما يتأتى يتأتى للعلماء لمن لهم الأهلية والعلماء لا يحكمون بذلك ابتداء وانما بعد النظر في المآلات في مآلات الامور وما تؤذيني لماذا لان الامر قد يكون مناسبا الوصف قد يكون مناسبا ومشتملا على مصلحة في الظاهر لكن تكمن تحت تلك المصلحة او في تلك المصلحة مفسدة المساوسة والارجح ولا تظهر الا في المآل واحد المفسدة ما كايناش فالاول لكن ملي تبدا داك العمل في مآله تترتب مفسدة مساوية او ارجح فلذلك اش؟ لابد من التروي فهاد الباب لابد من التروي والتأني والتأمل من العالم للحكم بان هذه المصلحة معتبرة وغير معتبرة لأنها را ممكن تبان لك انت المصلحة لكن منضوية على مفسدة تحتها تكمن تحتها اه تكون ارجح او مساوية لها ولا تظهر في اول الامر وانما تظهر في اخره. ولذلك لابد من نظر في بالمآلات وهذا الباب كما اشرت في غير ما موطن هذا الباب من اصعب الابواب وادقها وهو محل اجتهاد المجتهد الحكم برجحان المصلحة على المفسدة او العكس هذا محل نظر المجتهد فلا يجوز لطالب العلم امثالنا ان يتجرأ على على ترجيح مصلحة على مفسدة او العكس دون ان يكون له في ذلك سلف لابد ان يكون له فيه سلف ابتداء وانما الذي ينظر في الامر ويحكم بالرجحان كذا او كذا هم اهل العلم واضح الكلام؟ ذلك من من اكثر ما يسأل عنه في هذا الباب في هذا المحل انه مثلا قد يكون هناك شخص في موطن ما اه تحصل منه مصالح يترتب على فعله او عمله مصالح كأن يكون محفظا للقرآن او خطيبا في الناس او واعظا او معلما لشرع الله تعالى او داعيا الى الله تعالى هذه كلها مصالح ونحوها من المصالح ينشر دين الله ويعلم القرآن ويعلم السنة لكن مع هذه المصالح هو ملزم بفعل مفاسد بمعنى هاد المصالح تلازمها بعض المفاسد الشرعية فالحكم بان المصلحة ارجح من المفسدة. وبالتالي فلا بأس او يجوز ذلك الفعل او الحكم بان المفسدة مساوية او ارجح بالتالي فلا احنا المقاعد را عارفينها الا كانت المصلحة ارجح فالعمل جائز وان كانت المفسدة مساواة الارجاع فلا يجوز من حيث التقعيد معروف الامر لكن تنزيل ذلك على حالات الناس على حالة فلان وعلان هذا لا يكون لكل احد يلزم التورع فيه وتوقف وان يترك هذا لاهل العلم الذين ينظرون في المآلات لأن الأمر ماشي متعلق بالصورة الظاهرة تتعلق ايضا مآلاته وما يفضي اليه. عندك كل مصلحة غي كتبان فاللول وفالظاهر وفالابتداء لكن تكمن تحت دالك مفاسد لا يعلمها المرء او يؤول ذلك الفعل من بعد الى مفاسد لا يعلمها المرء. لذلك لابد من نظر العالم وحكمه في المسألة. لان ذلك مشروع او غير او غير مشروع فالقصد ان هذا الباب باب له شروط اه يحكم بتوفرها وانتفاء موانعها اهل العلم. اذا هذا حاصل ما تعلق بمسلك بعده ان شاء الله يأتي المسلك السادس وهو مسلك الشبه باذن الله تعالى قال لي كانت اه شفتو رجعتو ماشي مشكل تكتب بالوجهين يجوز كتابتها بوجه رجعتو للطبعة ديال وزارة الأوقاف ماشفتيش شكون المكتبة الشاملة ولا كتاب اذن غتكون شي طبعة هادي شحال فيها من مجلد الوصفة المناسبة الشارع بل الى لذلك لا تدخلوا في نعم. المختار الشاطبي هذا هو التحقيق لا تدخلوا او بن عاشور كيقول رحمه الله لا تدخل في على اذن ميجيش شي واحد يجوز بدعة ويقولك المصلحة المرسلة يجوز ذلك من باب المصلحة تطلب شكوى ان تكون عرضوا هذا او مقصد القصر الشريف امانتها قوم قومك قنتان قومك حدثان الشيء هو اوله. والمراد بذلك قرب عهدهم بالكفر والخروج منه والدخول في الاسلام. وانه لم يتمكن الدين من قلوبهم فلو هدم الكعبة وبناها على قواعد ابراهيم كما يريد لنفروا من ذلك اذيثوا عهد ما ذكر من بدا كيصح فهاد المعنى ننقل حديث معنى واحد طول بقولهم حديث عهد بكفر اي قرب عهدهم من الكفر راه يالاه كانوا كفر وهذا يلاه اول اسلام اول دخولهم للاسلام قرب عهدهم بالكفر هذا هو قومك قذفان قومك للكون وحديث عادل بالاسلام اي ادفال الشيء او في بداية الاسلام لم يتمكن بعد الاسلام من قلوبهم ما ذكر من عدم قال انه ما نقله لولو هذا يعني ما نقله ذلك هو الذي نصره الله وقد عاشوراء ايضا وما كنت اتحدث عنه في هذه المسألة اولا بعضهم انكره قال فعل عثمان خطأ تهدف اخطاء واضح وبعضهم قال لم يكن ذلك على سبيل التعبد وانما قصد به تنبيه الناس لتلك الاوصاف المناسبة لا زالت زال الحكم اعتبرها مالك وبعضهم ربط ذلك بحديث معروف هذا مما يتمسك به من يسوغ البدع الاضافية من متمسكهم امور منها فعل عثمان هذا ومنها قول عمر نعمة البدعة هي امور مشهورة معروفة يرددونها في كل عصر كل زمان كتلقى هي نفسها عاود عمر قال نعمت البدعة عثمان هذا ونحو هذا وجمع الناس على صلاة التراويح ولو ان الأمر ظاهر في ذلك جمع الناس على صلاة التراويح لم يكن وهذا ذهبت جماعة الى عن الشافعي اورد امام الحرمين على قومي بحسب وهذا هذا من الاول مردود لان المالكية مكيقولوش العوام غادي يحكموا بالمصلحة لا ذلك من اختصاص العلماء فيه ليس فيه مصلحة قالو التاني اختلاف وهذا لا اشكال فيه هاد الثاني كنقولو ليهم هوما الاشكال في ذلك نعم راه يختلف الامر باختلاف الاوقات والاشخاص لا اشكال او يقال له الجواب عن ذلك؟ الجواب عن لانها دليل الحكم طائف المجتمع وعن الثاني يعني واجاب عن الثاني بالتزامه ذاك الإيراد الذي اوردته يا امام الحرمين نحن نلتزم كنقولو يختلف ذلك باختلاف الأشخاص البقاع والأوقات قال ومعنى دوام انا في مشتاق على اعتباره دابا هادي طريقة اخرى مشى عليها فالتقسيم ولا مشاحتة في فلسطين وقد ذكرنا ذلك في شرح مفتاح له وقسم مع الاقسام غير ثلاثة اه المؤثر الملائم والقسم الثالث هو الذي لم ينص الشرع على اعتباره ثم قسمه الى قسمين غريب مرسل وعلى وفقه في تناسب المعاملة اذن فهو مرسل فهو اذن من المصلحة لعمل عاش الملك دوز مالك ضربة الاكثر قالوا لا يجوز عليه بذلك عليه بذلك هذا النوع لا تجوز وانتهي انتهي من نحو ذلك وهذا هذا القسم نعم على حسب ما عرف قد يكون بالضرب فقط قد يكون بالحبس دون الضرب والاسم الثالث ان يكون المتهم مجهولا والوالي لا يعرفه هذا يحبس المستسر مستسر من الاستسرار والاستسرار هو ابطال الكفر دا الزنديق هو الذي اه يمسك نفسه عن عن اظهار ما في باطنه تقية عند الحاجة فإذا احتاج هاد المستسر عند الحاجة يظهر ايمانه واسلامه وانه قالوا هو في الباطن كافر منافق هو الزنديق اصرار واش عدم اظهار ما في الباطن تقية التقي ومنها قتل الزنديق المستسر بمعنى اذا اعلن التوبة والا تاب حقيقة الله اعلم به متفهموش من دابا تاب حقيقة لأن ذلك امر الى الله اذا اعلن التوبة فمالك اش كيقول؟ المصلحة في قتله وعدم قبول توبته في قتله يقتل لا تقولوا توبة كيقصد ولا تقولوا ثبوته ماشي عند الله ولا تقبلوا توبته عندنا عند الناس في الظاهر لا نعتبره تائبا يعامل معاملته وامره الى الله الى كان انت بصح الى الله طيب شناهي هاد المصلحة التي رعاها ملك وقال يجب قتله ولا تقبل بقوله لا لا تقبل توبته اي لا يستتاب وهاد التوبة هادي التوبة الدنيوية بمعنى مكنقولوش ليه يا فلان اذا تبت نجوت من العقوبة واذا لم تتب تعاقب هادي اش كتسمى ابى عندنا بعض الأحكام في الشرع صاحبها يستتان اش معنى يستتان كيجيبو الحاكم وكيقولي واش توب ولا لا تاب بها ونعمة ما تاب شي يعاقب هادي مالك كيقولك هاد الزنديق لا يستتاب مانقولوش ليه اجي يتوب واخا يتوب واخا يعلن التوبة ديالو فانه يجب قتله لماذا؟ ماشي المصلحة قالوا لانا لو كففنا عنه بمجرد التوبة لم يعجز عن مثلها عند المعاودة لأن اصلا هذا هو فعلو هادي عقيدتو دايرة بحال هكدا شنو هي انه يبطل الكفر ويظهر الايمان تقية فهداك الاعلان ديالو للتوبة هو هو دينه هو معتقده فقال لو كففنا عنه بمجرد اعلان التوبة لم يعجز عن المعاودة غيعاود يدير بحالها ويجي عوتاني يقولينا تبت ويعاود يدير ثالثة ويجي ويقول لنا تمت. فكنسدوا الباب وكنقولوا شوف من عثر عليه من ثبت عن ثبت عنه الزندقة يقتل ولا توبة له دليل بقى والا راه غيعلف تا واحد يعاود يديرها مرة اخرى ويعاود يقولك انا تبعتو فهادي هي المصلحة التي رعاها مالك رحمه الله تعالى قال قالوا لان ذلك من نفس عقيدته الا استثني من ذلك سورة شنو هي اش الا اذا تاب واعلن توبته قبل الاطلاع عليه فتقبل منه واحد قبل الاطلاع عليه قبل ما نعرفو انه زنديق تاب الى الله واعلن توبته قال دون ان يرغمه احد ما بزز واحد المخاوف يحصل اعلن توبته قال كنت افعل فهذا لا شك انه دابا ظاهرا وباطنا لاخر متهم بأنه تبغي في الضاهرة قال قال مالك طاحو علينا شي الشافعية تاع الشافعية كيخالفونا فهاد المسألة اش كيقولو تقبل توبته تمشي عند الله في عندنا في الظاهرة قبلو التوبة ديالو وبالتالي واضح اسي نبيل لا يقتل استدلوا على ذلك بأمرين بالحديث هذا الاتي وايضا استدلوا مصلحة اخرى وهي ان قتله ينفر الناس من التوبة قال والاصح تابعية قوله صلى الله عليه وسلم الناس راحت فيقول لا اله الا اذا قالوها عصموا قالك هاد الحديث عام تا هي اشهد ان لا اله الا الله وان فقاليك الى جينا وقلنا يستثنى من الحديد الزندي قالك هدا بلا دليل يعني تخصيص بلا دليل الى قالوها الدليل الأول ديال من الدليل الثاني قال تعارض مصلحة نعم الأمر الثاني ان مصلحة قتله قال لك تعارض لنفرة من يريد التوبة من الاسلام لانه يقول لا يعصمني مفسدة لكن هذه الحجة الثانية مجاب عنها لأن هذا انما يقول به المالكية قبل الاطلاع اما اذا بعد الاطلاع عليها اما اذا تاب قبل الاطلاع عليه فتقبل توبته هي موجودة لذلك نقتل امل اول من ضبط على خلاف لذلك يقول ومنها تورية رضي الله كوني احق دوليته هي او غيره اذا كان فعله عثمان فعله عمر قاله المقرز مروان فهو اللذو مروان هو الذي العتبية كيف هاد المشروع على المالكية في جامع العتبية عن مالكي من من اهم المصادر والمراجع في المذهب المالكي ده كتابه فتاوى مالك بحال مدونة تاهو بحال الى اخوه ولم يذكر الأوائل هادي كتب ديال الأوائل والأوليات كتسمى المقصود بها ذكر اول من فعل كذا اول من فعل كذا اول من فعل تا بالأوائل ولا الأوليات الى الحجاج ومنها تجديد اتخاذ السجن وعمر على سؤال وهذا هو الذي قال علي ابن القيم حكمية حكمية عمر بن الخطاب قال رأيته في وهي جمعية ماذا تقول يعني مظلمة في قعر مظلمة بقيت كاسبهم في قعر مظلمات في بئر مظلمة التعاون الذي بين الله اعلم بها هو مكانا مخصوصا له رضي الله عنه فان وعارض معرضا معارضا للدالية للمنتخب قصدي الاول ها هو نحويها ان اول من بنى السجن في اسلام علي وابي طالب طيب هذان قولان متعارضان اجاب عن هذا التعارض الشيخ المسناوي الله فقال فاما التعارض الذي بينما في الاوليات السيوطية الفرحونية الاولية السيوطية فيها اماش الاول هو علي تبصره لابن فرحون فيها على انه كيغسل فيها انه عمر فاجاب قال بحمل كلام الجلال السيوطي على ان سيدنا علي كرمه الله اول من انشأ له مكانا مخصوصا اتخذه بقصده ابتداء اتخد ذلك المكان بقصد جعله سجنا ابتداء لكن ممن حصل العمل والتطبيق من عمر بخلاف ما كان من سيدنا فانه كان في ثاني حال وعارضا للدار المتخذة بالقصد الاول لغيره من السكنى ونحوها ولذلك لم يذكر هذه المسألة في اول طبعا الحرمين لمن المالكي لذلك لا يوجد قاله القرافي الغزالي المناسب الذي ها هو غيجي ان شاء الله بيانو بعض امثلتي الآتية قد قد اه تتعارض مصلحة وهي قتل مثلا اه بعض المسلمين لبقاء حياة اكثر المسلمين اذا وقع في هذا الامر تعارض وكان عدم قتل بعض المسلمين يؤدي الى قتل الجميع اذا لم يقتل ذلك الثلث او البعض يؤدي ذلك الى قتل الجميع فهل يقتل الثلث ابقاء للثلثين ام لا تيأتي ما ما فيها من قال الغزالي المناسب الذي له اصل طعن في الرتبة وقع في الحاجيات فقط قال في شفائي قليل انه بل لا يقبل وقت ضروريات بالكفار اذا ومن المسلمين فلو ولا عهد لنا به على جميع قائلين ان اه الثلث لا محالة واضح الكلام اذن مثلا اذا كان ذلك الثلث تترس بهم الكفار جعلوهم في المقدمة جعلوهم كالترس واذا لم يقتل المسلمون الترس فيهم ايضا مسلمون امثالهم سيقتل الكفار الجميع فإذا اه بارتكاب اخف ضروري وهو بقاء بعض المسلمين يقتل اولئك سئل غلب على ظننا او اننا بقتل اولئك الترس او نتوصل بقاء حياة بعض المسلمين قتل الجميع الامر او غلب على الظن فان ذلك من ارتكاب اخف الضررين قال اقرب الي السفينة نعم هادي صورة اخرى لأن الفتحة ليس ضروريا الآن حنا مشينا بغينا نفتحو واحد الحصن من حصون الكفار لنغزوهم امشينا للكفار عند حسن لكن الكفار تترسوا بالمسلمين تترسوا بالمسلمين اه في حصنهم فهنا ليست لا توجد ضرورة بان الدخول الى حصونهم وفتحها ليس ضروريا وبالتالي الى مشينا بحالنا قاع وما قتلنا لا دوك المسلمين ولا شيء فاننا ننجو بانفسنا لا يلزم منه قتل الجميع الى حنا مقاتلناش مغنقتلوش حنا لي مشينا بغينا نفتحو الحصص اذن حينئذ لا يقتل المسلم واضح قال لان الفتحة ليس ضروريا واعترضه الابياري بان مجرد دعوة لم يبد والقيود لا يتصور قال السبكي برضو المسألة ما علم من قال الغزالي وعاصم برودها يشترط الورود قل بسم الله قال القرار فيه واما المصلحة كرهة ولكن عند التفريع نجده ولا يطالبون والجوامع الشاهد لها بالاعتبار على مجرد وسبب الخلاف في المصالح المرسلة عرض اصلين هادو هوما ان الاصل ان لا يعتبر الا ما اعتبره الشرع هنيئا الاصل اعتبار المصلحة النظر الى الاول قال لا تعتبر لان لم يعتبرها والنظر الى الثاني قال بها لأن تعتبر المصلحة ظاهر النظم وكلام الايمن تعرض للتعليق مصحف من عمل الصحابة ولعل هذا الظاهر غير فما مراده اه مجرد وما يفيد ذلك من المقطوع ثم قال عند قوله لان من امثلة اولين في الاولين نقد الشكل من التصحيح ثالث من لأنه قوبل بالثالث ملي قبل بالثالث اذن اول والثاني يقال لهما لهما تغليبا الاوليين تتنية اول فاذا قوبل فانه يقال الاوليين والاخريات فهذا يفيد انه ما اراد بقوله يعين ذلك ان فلأكثر العلماء هلا ابو اه نصراوي ان المبتدأ انه هنا نقطع مصحفا قال الثاني هؤلاء الثلاث بات من لا نقل الايمان ترى محمد معرفة الاوائل على انه الدؤلي وعليه وكذلك ذكر في التسهيل لمقدمة التسجيل لعلوم التنين سبق معنا هذا انه ابو الاسود وعليه اقتصر المنزور اولا بأن اهي ثلاثي خر ما يخرم يخرم ضرب يضرب اضرب في الحالة قال ببقاء المناسبة هذه المسألة يغفر له الحلول لأن انخراط المناسب بعدم حصولنا شرع القصر لاجل وان كانت الو ما يجب