﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:28.050
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين والمسلمات وان كان النذر مباحا او جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب كنذر اللجاج والغضب او كان نذر معصية لم يجب الوفاء به وفيه كفارة يمين اذا لم يوفي به

2
00:00:28.100 --> 00:00:44.650
ويحرم الوفاء به في المعصية الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول المصنف رحمه الله اه وعقد النذر مكروه هذا بيان حكمه واستدل له بما ذكر من حديث

3
00:00:44.900 --> 00:00:58.050
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل كلمنا على هذا ثم قال فان عقده اي فان آآ تكلم به

4
00:00:58.150 --> 00:01:28.100
وآآ الزم نفسه به لفظا آآ على بر هذا قيد وجب عليه الوفاء و ذكرت امس ظابط اليمين التي يجب الوفاء بها والتي تكون لازمة وهي ما كان باعثه طاعة الله عز وجل

5
00:01:28.300 --> 00:01:47.100
و غرضه تحصيل الثواب قال رحمه الله فان عقده على بر يعني على عمل صالح واجب او مستحب وجب عليه الوفاء اي لزمه ان يفي بما نذر واستدل له بما في الصحيح

6
00:01:47.450 --> 00:01:58.900
من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه متفق عليه. وهذا الحديث شامل للطاعات كلها فمن نذر ان يطيع الله يشمل كل طاعة من الطاعات

7
00:01:59.000 --> 00:02:17.750
الواجبة والمستحبة وآآ يلزم آآ الوفاء به على نحو ما الزم به نفسه فما كان من الواجبات لزم باصل الشرع ولزم بالزام نفسه. وما كان من المستحبات لزم بالزام نفسه

8
00:02:18.050 --> 00:02:40.300
بعد ذلك قال وان كان نذرا مباحا اي نذر نذرا في عمل مباح وليس من الطاعات. فقول وان كان النذر مباحا. يعني اذا الزم نفسه بعمل مباح كالقيام او القعود او الذهاب الى مكان ما مشيا او نحو ذلك اه فانه لا يلزم

9
00:02:40.450 --> 00:03:04.350
الوفاء به كما سيأتي في قوله لم يجب الوفاء به وفيه كفارة يمين اذا لم يوف به فعندنا عدد من النذور النذر الاول المباح والثاني ما يجري مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب فهذه ثلاثة انواع من النذور ونذر المعصية هذا النذر الرابع هذا النوع الرابع من انواع النذور

10
00:03:04.500 --> 00:03:27.900
اما المباح فهو ان ينذر امرا مباحا ليس من القربات ولا من الطاعات. فهنا يخير بين الوفاء بما الزم به نفسه وبين آآ الكفارة ما لم ينذر نذرا مباحا يرى انه طاعة يرى انه طاعة ففي هذه الحال لا يلزمه الوفاة

11
00:03:28.000 --> 00:03:45.750
ولا كفارة تعالي فيما يظهر لحديث عقبة بن عامر انه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله وامرني وامرتني ان استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذرها فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب

12
00:03:46.050 --> 00:04:07.550
لتمشي وتركب فمعنى هذا انه لم يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاة ولم يلزمها بالكفارة لانها نذرت بناء على انه طاعة وليس بطاعة فلم يلزمها ولا كفارة فيه حينئذ لانه توهم انه طاعة ولا وليس بطاعة. اما اذا نذر نذرا مباحا

13
00:04:07.900 --> 00:04:29.100
اه كأن ينذر ان يشرب شيئا ما او يأكل شيئا ما او يلبس شيئا ما او يفعل اي فعل من الافعال المباحة فهنا  هو المخيم بين ان يفي بما نذر لانه التزمه واذا لم يلتزمه اذا لم يفعل فان عليه كفارة

14
00:04:29.400 --> 00:04:44.000
وهو ما ذكره رحمه الله في قوله وفيه كفارة يمين اذا لم يوفي به لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين كفارة النذر كفارة اليمين. وقوله او جاريا مجرى اليمين

15
00:04:44.050 --> 00:05:03.150
يعني ضيق مساق اليمين اوليس يمينا لكن سيق في مساق اليمين عند حث مثلا او اه منع او تصديق او تكذيب فهذا يجري مجرى اليمين ومثل له بنذار بنذر اللجاج والغضب. اللجاج والغضب

16
00:05:03.600 --> 00:05:25.550
متقاربان وهما ما نذره الانسان على وجه لا يقصد به التقرب الى الله عز وجل ولا طلب الاجر انما ليلزم نفسه شيئا بسبب لجاج او غضب وهذا لا يختلف المذهب في انه

17
00:05:26.250 --> 00:05:45.600
يجري مجرى اليمين وانه اذا لم يفي به فعليه كفارة. فاذا حلف قال نذر لا افعل كذا يسبب غضب او لجاج اي مخاصمة وملاحاة بينه وبين احد او نذر ان افعل كذا وما اشبه ذلك فهنا لا يلزمه الوفاء بما

18
00:05:46.450 --> 00:06:03.050
ندى لا يلزمه الوفاء بما نذر لكن اذا لم يلف عليه الكفارة لحديث عقبة بن عامر كفارة ابن نذر كفارة اليمين اه قوله رحمه الله او كان نذر معصية هذا

19
00:06:04.300 --> 00:06:16.500
النوع الرابع من او الثالث من النوع الرابع من انواع النذر التي ذكر المؤلف رحمه الله نذر المعصية هو ان ينذر شيئا حرمه الله تعالى من فعله من فعل او قول

20
00:06:16.850 --> 00:06:29.250
فهذا لا لا يجوز له الوفاء به لا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي فلا يجوز له ان يفي بهذا النذر

21
00:06:29.400 --> 00:06:45.500
واختلف العلماء رحمهم الله هل يجب به كفارة او لا؟ على قولين فذهب جمهور العلماء الى انه لا يجب به كفارة لانه لا ينعقد اصلا اذ انه الزم نفسه بما حرم الله تعالى فلا ينعقد

22
00:06:45.900 --> 00:07:06.450
والرواية الثانية انه ينعقد  عليه كفارة وليس له ان يفي بنبره يعني لا يجوز له الوفاء بالنذر نذر ان يشرب خمرا ان يزني ان يسرق ان آآ يهجر على نحو محرم ان لا يبر والديه او ما اشبه ذلك

23
00:07:06.450 --> 00:07:25.950
من نذور في افعال محرمة او اقوال او اعمال آآ هنا هو اثم بالنذر والنذر غير لازم هذا هذان امران بالاتفاق لا خلاف بين العلماء فيهما اما الثالث وهو هل يترتب على هذا النذر كفار او لا؟ فيه للعلماء ايش

24
00:07:26.150 --> 00:07:49.700
قولان جمهور العلماء على انه لا يجب به كفارة لانه لم ينعقد اصلا والقول الثاني ان فيه الكفارة لماذا في الكفارة؟ لانه حصل الالتزام وكفارته كفارة يمين لعموم قوله كفارة النذر كفارة اليمين ولورود حديث عائشة في المسند والسنن باسناد

25
00:07:49.950 --> 00:08:08.600
صححه القائلون اه وجوب الكفارة ان من من نذر نذر معصية فلها عليه الوفاء وانما عليه كفارة يمين وهو عند الخمسة الا ان الحديث في اسناده مقال والصواب ما ذهب الى الجمهور من ان

26
00:08:09.100 --> 00:08:31.050
النذر آآ نذر المعصية لا يلزم به كفارة وانما على صاحبه التوبة الى الله منه قوله ويحرم الوفاء به في المعصية هذا تمييز له عن بقية النذور لما قال لم يجب الوفاء به وفيه كفارة قد يتوهم انه يلزم الوفاء به فبين رحمه الله انه لا يلزم الوفاء بنذر المعصية

27
00:08:31.800 --> 00:08:51.450
ثم قال رحمه الله قال المصنف غفر الله له كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام احدها العمد العدوان وهو ان يقصده بجناية تقتل غالبا فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية

28
00:08:51.550 --> 00:09:12.200
لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفدي متفق عليه الثاني شبه العمد وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. الثالث الخطأ وهو ان تقع الجناية منه بغير

29
00:09:12.200 --> 00:09:44.350
قصدي بمباشرة او سبب ففي الاخير لا قوت بل  ففي الاخير لا قود بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته والدية على عاقلته وهم عصابته كلهم ايه خطمت عصاباته كلهم قريبهم وبعيدهم توزع عليهم الدية بقدر حالهم وتؤجل عليهم ثلاث سنين

30
00:09:44.350 --> 00:10:06.750
كل سنة يحملون ثلثها كل سنة يحملون ثلثها. طيب يقول رحمه الله كتاب الجنايات الجنايات جمع جناية وهي في اللغة كل فعل وقع على وجه التعدي كانت تعدي على النفس او على المال او على العرض

31
00:10:08.450 --> 00:10:31.100
كل فعل وقع على وجه التعدي على نفس او مال او عرض واما بالاصطلاح فالجنايات هي التعدي على الابدان على النفس فما دونها فخرج بذلك التعدي على المال فيبحثه الفقهاء في

32
00:10:31.450 --> 00:10:52.800
كتاب الحدود في السرقة اه الحرابة وخرج به التعدي على الاعراب فيبحثه الفقهاء في كتاب الحدود في باب الزنا وفي اه اه القذف بباب القذف قال رحمه الله اذا الجنايات البحث فيها

33
00:10:54.850 --> 00:11:14.350
يتركز على الجناية على النفس فما دونها التعدي على النفس فما دونها والتعدي على النفس اما ان يكون بإزهاقها وهذا هو القتل واما ان يكون باصابتها بما دون القتل وهذا الجناية على ما دون النفس. يقول رحمه الله القتل بغير حق

34
00:11:15.350 --> 00:11:25.200
خرج من القتل بالحق وهو ما كان له موجب لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه

35
00:11:25.400 --> 00:11:48.950
القتل بغير حق يقع على ثلاثة اقسام فخرج به القتل بحق احدها وهذا اولها واخطرها العمد العدوان وعرفه بقوله وهو ان يقصد بجناية تقتل غالبا العمد العدوان العمد هذا وصف للقصد

36
00:11:49.850 --> 00:12:15.600
والنية والعدوان هذا وصف للفعل ولذلك جاء في التعريف بقوله هو ان يقصد هذا يتعلق بالنية بجناية هذا يتعلق بالفعل ونوع الجناية تقتل غالبا اي يحصل بها القتل غالبا فاذا قصد الجاني

37
00:12:16.850 --> 00:12:42.550
من يعلمه ادميا معصوما  جناية وتعد يقتل غالبا فهذا هو العمد العدوان هذا هو العمد العدواني فدخل في هذا الظابط جميع ما يكون من صور القتل الذي يكون جمع وصفين

38
00:12:42.600 --> 00:13:00.200
قصد الجناية مع الفعل المؤدي اليها ثم قال فيما يترتب على هذا النوع من القتل قال فهو فهذا اي فهذا النوع من الجنايات وهو العمد العدوان يخير الولي فيه بين القتل والدية

39
00:13:00.950 --> 00:13:24.550
والمقصود بالولي هنا ولي الدم. وهم ورثة الميت فهذا يخير اي يخير ورثة الميت في هذه الجناية اي بسببها بين امرين القتل اي قتل الجاني ويشترط فيه ان يكون مكافئا

40
00:13:24.850 --> 00:13:47.400
للمجني عليه في الاسلام والحرية وبين الدية اي وبين ان يأخذ الدية وهي من مال القاتل خاصة في هذه الحال وقد وسيأتي تفصيلها وهي مئة من الابل سيأتي بيان ذلك في باب الديات

41
00:13:48.800 --> 00:14:15.000
ولم يذكر المؤلف رحمه الله سوى هذا لم يذكر كفارة ولا غيرها وهذا لان العمد العدوان لا كفارة فيه اذ انه ذنب عظيم لا تغيبه او يسقط اه شؤمه اه

42
00:14:15.200 --> 00:14:32.000
الكفارة واستدل بهذا ببيان ما يترتب على القتل عدوان حديث ابي هريرة لقوله صلى الله عليه وسلم من من قتل له قتيل اي بغير حق فهو بخير النظرين اي يخير بين احسن

43
00:14:32.200 --> 00:15:00.700
اختيارين هذا معني بغير نظرين يعني افضل الخيارين وهذا خيار يرجع فيه الانسان الى ما يراه مصلحة له ولاهله للميت فالخيار هنا يرجع فيه الى صاحب الحق ومعلوم ان الخيار هنا الاصل فيه انه للتشهي يعني ما يشتهي ما اشتهه اخذ بي ولو لم تكن فيهم مصلحة

44
00:15:00.750 --> 00:15:10.750
يعني لو لم تكن يعني لو كانت المصلحة في خلافه فان له الخيار لانه حقه قال رحمه الله من قتله قتيل فهو قال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل

45
00:15:10.750 --> 00:15:26.400
بخير نظرين اما ان يقتل واما ان يفدى. هذا دليل التخيير بين القتل والدية. فمن قتله مقتول سواء سواء اكان ذكرا ام انثى صغيرا ام كبيرا فولي المقتول وهم ورثة

46
00:15:27.000 --> 00:15:48.000
ورثته يخيرون بين نظرين اما ان يقتل قصاصا واما ان يفدى بان يؤخذ آآ بان تؤخذ الدية عنه ثم قال رحمه الله طيب والافضل اي الخيارين الافظل؟ الافضل العفو مطلقا هكذا قال الفقهاء رحمهم الله

47
00:15:48.200 --> 00:16:09.850
ما لم يكن هناك ما يرجح القود فالافضل اذا جاء مرجح للقود ان يقتص منه فاذا عدل الى الدية اذا رضي بالدية لم يمكنه الرجوع الى القصاص لم يمكنه الرجوع الى القصص لانه اسقطه

48
00:16:10.050 --> 00:16:28.450
قوله الثاني هذا الثاني من انواع الجناية على النفس بغير حق شبه العمد شبه العم وهو ان يعمد هو وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا اذا قصد الجناية موجود

49
00:16:28.900 --> 00:16:43.600
لكن الفعل لا يؤدي الى الموت لا يؤدي الى القتل وهذا الذي فارقت فيه هذه السورة او هذا القسم القسم السابق القسم السابق قصد الجناية بما يحصل به القتل عادة

50
00:16:43.700 --> 00:17:08.350
اما شبه العم ثمة قصد الجناية لكن بما لا يقتل غالبا. فاجتمع في فاجتمع في شبه العمد آآ وصفان آآ القصد و الفعل بما لا يؤدي الى القتل عادة لماذا سمي شبه عام؟ لانه اشترك مع العمد في ايش

51
00:17:08.800 --> 00:17:22.250
في القصد وهو قصد الجناية والدليل على ثبوت هذا القسم لان من العلماء من لا يثبت هذا القسم دليل ثبوت هذا القسم حديث ابي هريرة في قصة في قصة المرأة

52
00:17:22.250 --> 00:17:35.700
من هذيل رمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دي كجنينها غرة عبد او

53
00:17:36.150 --> 00:18:00.350
وليدة وقضى ان دية المرأة على عاقلتها هنا جناية حصل بها القاتل لكن لم يثبت بها قصاصا ولم يعاملها معاملة آآ الخطأ لان الجناية قصد الجناية موجود وهو بالاقتتال فان المرأة قصدت رميها بحجر ولكن

54
00:18:00.450 --> 00:18:22.000
غلب على ظنها انها لا تموت به ثم قال رحمه الله الثالث اي من اقسام الجناية على النفس بغير حق الخطأ الخطأ هنا عرفه المصنف بقوله هو ان تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة او سبب

55
00:18:22.250 --> 00:18:46.450
الخطأ ضد القسمين السابقين من حيث انه لم يقصد الجناية فالجناية غير مقصودة وله صورتان او هو قسمان ان يخطئ في قصده او ان يخطئ في فعله ان يخطئ في قصده

56
00:18:46.500 --> 00:19:07.100
او ان يخطئ في فعله القتل مرتب على امرين قصد وفعل الخطأ يتطرق اليهما اما ان يقصد في الفعل يا اخي يخطئ في الفعل واما ان يخطئ بالقصد مثال خطأ القصد ان يرمي ما يظنه صيدا ويريد القتل

57
00:19:07.700 --> 00:19:26.250
لكن يريد صيدا لا يريد اداميا. الفعل يؤدي الى القتل القتل لكن القصد ليس في جناية فاذا رمى يريد صيدا فاصاب انسانا فانه يكون من القتل الخطأ ايش اللي تخلف هنا

58
00:19:26.700 --> 00:19:43.200
النية او او الفعل النية فالخطأ وقع في القصد حيث رمى ما يظنه صيدا قاصدا الجناية عليه فحصل به بهذا الفعل القتل. فيكون هنا من الخطأ. الثاني ان يخطئ في فعله

59
00:19:44.550 --> 00:20:13.750
وهو ان يرمي صيدا اه او هدفا فيصيب ادميا لم يقصده يراه صيد ورمى الصيد ليس ثمة خطأ لا في القصد ولا في الفعل لكن اصاب ادميا غير مقصود غير مقصود بالرمي فرق عن السورة السابقة ان في السورة السابقة ثمة قصد

60
00:20:14.400 --> 00:20:32.900
لعين المرمي لكن ما كان يعلم ان ظنه صيد ظن انه صيد وتبين انه ادمي واضح اذا هذا هذان قسمان او صورتان من السور التي تندرج في الخطأ فاما ان يخطئ في قصده واما ان يخطئ

61
00:20:33.000 --> 00:20:48.750
في فعله ثم ذكر المصنف رحمه الله مشيرا الى ان الجناية اما ان تكون بمباشرة او بالتسبب وهذا لا يختص القسم الثالث بل في الاقسام كلها وانما ذكروا في القسم الثالث ليعود على كل ما تقدم

62
00:20:48.850 --> 00:21:13.350
ان الجناية لها حالان اما ان تكون بمباشرة واما ان تكون بتسبب فالمباشر من اتلف نفسا او مالا بغير حق عمدا او سهوا او جهلا فالجناية وقعت بلا واسطة هذا تعريف المباشر

63
00:21:13.450 --> 00:21:37.800
من وقعت منه الجناية بلا واسطة بغض النظر عن قصده الفعل وقعت به الجناية قد يكون مخطئا وقد يكون شبه عمد وقد يكون آآ عمدا قد يكون قاتل عمد قد يكون شبه عمد قد يكون

64
00:21:37.950 --> 00:21:56.850
خطأ المراد ان انه وقعت الجناية بلا واسط وهذا يسمى ايش مباشر. المتسبب هو من وقعت الجناية بواسطة من وقت الجناية بوصل سواء كانت الجناية عمد او كانت هي شبه عمد او كانت الجناية

65
00:21:57.100 --> 00:22:16.000
خطأ فاذا اجتمع مباشر متسبب هنا لا يخلو الحال اما ان ينفرد المباشر او ينفرد المتسبب او يجتمعان. ان انفرد المباشر فهو ضامن. وان انفرد المتسبب ما ثمة من يمكن ان يكون مباشرا

66
00:22:16.000 --> 00:22:35.650
تبي التسبب فيظمن المتسبب واما ان يجتمع فالاجتماع له احوال له احوال  تم مثل ان يحفر حفرة في طريق فيسقط بها احد ويموت هذا تسبب في موته هذا تسبب في موته

67
00:22:35.700 --> 00:22:51.000
آآ ثمة تفاصيل في مسألة الاجتماع المباشر مع المتسبب لعلنا نأتي بها في اخر الباب حتى لا يطول علينا المقام في هذا الموضع قال رحمه الله ففي الاخير الاخير ايش

68
00:22:51.650 --> 00:23:12.500
من الانواع الثلاثة من اقسام القتل وهو القتل خطأ لاقود ايش معنى لاقود لا شلون تديها لقود لا قصاص لا قود يعني لا قصاص من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقاد ايش معنى ان يقاد

69
00:23:13.250 --> 00:23:31.250
يقتص منه واما ان يفدى وفي رواية يودى يعني تدفع الدية فقوله رحمه الله ففي الاخير لا قود يعني لا ليصانص بل الكفارة في مال القاتل بل الكفارة في مال قاتل

70
00:23:31.650 --> 00:23:52.950
هكذا عندكم بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته فهمنا انه الخطأ لا يترتب عليه قصاص يترتب عليه امران كفارة ودية الكفارة في مال القاتل والديا على العاقلة الكفارة ما هي؟ الكفارة ما ذكره الله تعالى فتحيل رقبة مؤمنة

71
00:23:53.000 --> 00:24:09.300
ثم قال ودية مسلمة الى اهله في اخر الاية قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فعلم ان الكفارة تحرير رقبة وصيام آآ اذا عجز عن التحرير رقبة الصيام

72
00:24:09.350 --> 00:24:24.200
الكفارة فيها مال وهو شراء الرقبة لاعتاقها قال في مال القاتل طيب وما الذي يلزمه من حيث الدية؟ قال والدية على عاقلته اي يجب بالخطأ ايضا اديها على عاقلة القاتل

73
00:24:24.650 --> 00:24:39.950
وان لم هذا ان لم يعفو ولي مقتول وهم ورثته لقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحه رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا. يعني الا ان يعفوا

74
00:24:41.150 --> 00:25:00.600
ثم قال رحمه الله بعد ذلك وهم عصباته كلهم هذا بيان للعاقلة. من هم العاقلة؟ العاقلة هم عصبات القاتل هم عصابات الشخص عموما لكن بالسياق هنا عصبات القاتل من هم العصبة

75
00:25:01.450 --> 00:25:26.950
هم عاقلته وهم عصباته وهم عدوهم ثلاثة قروع الذكور فروعه الذكور ابناء وابناء ابناء هذا واحد اثنين اصوله الذكور فروعه الذكور واصوله الذكور هذا الثاني يعني اباؤه واجداده هؤلاء عصبته. الثالث

76
00:25:27.000 --> 00:25:48.150
فروع الاصول الذكور فروع الاصول الذكور ها اعمامه واعمام اعمامه هؤلاء هم عصبات الرجل اذا اطلق العصبات هؤلاء سواء في الفرائض او في الديات فقوله رحمه الله وهم عصباته اي

77
00:25:49.300 --> 00:26:09.900
الفروع الذكور من فروعه الذكور واصوله الذكور وفروع اصوله الذكور هل يشترط ان يكونوا وارثين؟ الجواب لا ولذا قال قريبهم وبعيدهم لماذا لم يشترط الميراث لان مبناها على النصرة كيف تتحملها العاقلة

78
00:26:09.950 --> 00:26:32.300
نحن نتكلم الان عن في قتل الخطأ كيف تتحملها العاقلة؟ قال توزع عليهم بقدر حالهم يعني على حسب غناهم وفقرهم وتخفيفا عليهم قال وتؤجل عليهم ثلاث سنين يعني يمهلون ثلاث سنوات تقسط عليهم ثلاث سنين كل سنة يحملون ثلثها

79
00:26:33.400 --> 00:26:50.700
فتخفف عليهم الدية من وجوه اولا انها على عصبات جميعا الثاني انها مؤجلة بثلاث سنوات الثالثة انهم لا يحملون اه دية الخطأ لا يحملون اه الا دية الخطأ وشبه العمد

80
00:26:51.150 --> 00:27:09.300
اما دية العم فعلى القاتل الرابع انهم لا يحملون ما دون الثلث فما دون الثلث من من الجنايات لا يحملها اه في الخطأ وشبه العمد لا تحملها العاقلة هل يتحمل الجاني شيء

81
00:27:10.850 --> 00:27:23.850
فيما دون النفس طبعا فيما دون النفس ما تثبت ثلث الدين الا فيما له النفس طيب اه هل يتحمل الجاني شيء انسان قتل اخر خطأ ما الذي يجب بهذا القتل

82
00:27:24.650 --> 00:27:48.150
ايش ايه يجب الكفارة في ماله وش بعد الدية على من الدية على عاقلته وهم عصبات الذين سميناهم طيب هل يتحمل مع العاقلة شيء هو قاتل خطأ او شبه عبد. هل يتحمل مع العاقلة شيء؟ ظاهر كلام الاصحاب

83
00:27:48.200 --> 00:28:05.800
انه لا يتحمل شيئا ولو كان اغنى الناس يتحملها العاقلة والقول الثاني انه يتحمل معهم مثل نصيبهم يعني مثل ما يتحملون هم يتحملوا هذا هو الاقرب الى الصواب. ان الجاني

84
00:28:06.050 --> 00:28:30.050
بالخطأ وشبه العمد يتحمل مع العاقلة مثلما يتحملون ان كان قادرا موصلا على حسب الغنى والفقر. مسألة آآ اه المباشر والمتسبب المباشر المتسبب ذكرت انه اذا انفرد مباشر بالجناية لزمت

85
00:28:30.350 --> 00:28:56.100
واذا انفرد متسبب لزمت لزمه موجب الجناية. ما يترتب على الجناية. اذا وجد مباشر ومتسبب اذا اشترك لا موب شخصان واحد حفر وواحد دفن الان في مباشر ومتسبب واحد جاب السلاح وواحد رمى به. عندنا مباشر ومتسبب

86
00:28:56.700 --> 00:29:00.800
نجعلها الدرس القادم ان شاء الله اول الدرس القادم