غيره ومن اعتكف اول الشهر او وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من اخره وان اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطري فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه الى المصلى. نعم. بعد ان بين الشيخ رحمه الله فيما سبق بين رحمه الله تعالى حقيقة الاعتكاف وبين وقت الدخول الى المعتكف وذكر رحمه الله ما يجب على المعتكف فعله وقت اعتكافه وفي في معتكفه وذكر بعض ما لا يجوز فعله. وذكر وبين ايضا من قطع الاعتكاف لعذر. اذا سبقت لنا احكام تتعلق بالاعتكاف بين رحمه الله هنا في هذا الكلام ما لا يجوز للمعتكف فعله من او من المباحات هذه افعال اما طاعات ولا مباحات والمعتكف حال اعتكافه لا يجوز ان يفعلها لي كيكون معتكفا قال ولا يعود مريضا ولا يصلي على جنازة ولا يخرج لتجارة الأمر الأول قال ولا يعود مريضا اذن المعتكف كيف وقت اعتكافه لا يزور المريض بل يلزم معتكفه المكان اللي اعتكف فيه يلزمه ويقيم به لأن العكوه في اللغة هو اللزوم فإلى هذا معتكف ومشى كيزور هاد المريض ومشى يشوف المريض الثاني والثالث هذا ينافي ينافي حقيقة الاعتكاف اللي هي اللزوم خاص تلزم المكان وحينئذ غتقرب الله بعبادات اخرى. التقرب الى الله بعيادة المريض حتى تسالي الاعتكاف. اولا قبل ما دخل في الاعتكاف. قبل الدخول في الاعتكاف تقرب الى الله بزيارة المريض بعد الانتهاء من الاعتكاف زر عود المريض فذلك اش؟ اه من حقه عليك وفيه اه قربة لله رب العالمين. لكن وقت الاعتكاف ان تنشغل بالطاعات داخل المسجد. من ذكر لله وقراءة للقرآن وصلوات للنوافل والصيام انت مشتغل به وغير ذلك من من العبادات في المسجد. اذا لا يعود مريضا ولا يصلي على جنازة نرجع هذا بعد اذن اولا اه لا يعود مريضا. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث اه عائشة رضي الله تعالى عنها في الموطأ في رواية الموطأ من رواية عمرة بنت عبدالرحمن. عمرة هاته قالت تحكي عن عائشة قالت ان عائشة كانت اذا اعتكفت لا تسأل عن المريض الا وهي تمشي لا تقف اذا اعتكفت اذا دخلت في الاعتكاف لا تسأل عن المريض الا وهي تمشي لا تقف بمعنى الى كانت على المريض وهي تمشي لا تتوقف من باب اولى انها لا تزوره لا تدخلوا الى لا تعودوه لا تسألوا عنه الا وهي تمشي بمعنى الى خرجت لقضاء الحاجة خارج المسجد خرجت لقضاء حاجتها ورجعت تسأل عن المريض لأنها ملي غتخرج لبرا تقضي الحاجة ديالها لأقرب مكان غتلاقاو مع الناس ولا لا في الطريق فإذا ذهبت لقضايا الحاجة وكانت راجعة في الطريق ذهابا وايابا حاجة ولا تجيب الماكلة ولا الشراب ولا مما ذكرنا امس انه يجوز للحاجة فانها تسأل عن حال مريض فلان داك المريض كيبقى كدا كدا وهي تمشي لا تقف فاذا كانت تسأل وهي تمشي ما كتوقفش للسؤال فكيف بالعيادة من باب اولا لاش؟ لا تعود المريض عند حالة اعتكافها. وقال مالك رحمه الله لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعين احدا الا ان يخرج لحاجة الانسان. ولو كان خارجا لحاجة احد لكان احق ما يخرج اليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها بمعنى انه لا يجوز لو كان لفعل ذلك وذلك لان له حرف حرف الامتناع المقصود ان ذلك لا يشرع اذن هذا بالنسبة للأمر الأول اللي هو عيادة المأمون الأمر الثاني قال الشيخ ولا يصلي على جنازة حتى الصلاة على الجنازة اتباع الجنازة هذا لا اشكال فيه لا يخرج المعتكف من المسجد ليتبع الجنازة ولو كانت المقبرة قريبة من المسجد. صلى على الجنازة فالمسجد اذا اتباع الجنازة هذا لا لا يشرع للمعتكف لكن المبحث هنا ماشي اتباع الجنازات الصلاة على الجنازة في المسجد اللي هو معتكف فيه اهل المذهب يقولون لا يصلي المعتكف على الجنازة ولو في المسجد الذي صلى فيه. ولو اتصلت اه صفوفها به وهو في المسجد مثلا صلاو الناس على الجنازة خارج المسجد وكانت كانوا الناس كتار واتصلت الصفوف حتى دخلت للمسجد فكذلك ما يصليش مع الصفوف داخل المسجد على على الجنازة اما الى صلاو عليها خارج المسجد فلا يصلي عليها من باب اولى. اذا الجنازة اللي صلاو عليها الناس خارج المسجد هذا واضح عند اهل المذهب عندنا في المذهب لا يخرجوا للصلاة عليها طيب الا صلاو عليها لأن الأصل في الجنازة انها توصلها خارج المسجد هذا هو الأصل عندنا في المذهب ويلا صلاو عليها خارج المسجد وكانت كان الحضور كثيرا واتصلت الصفوف حتى دخلت للجامع فهل يجوز ان يصلي معهم عند هذا المذهب؟ يكره له ذلك. ماشي يبطل اعتكافه لكن اش؟ يكره له ذلك عندنا. لماذا قد يقول قائل لماذا لا يفعل هذه القربة؟ الى الى كانت خارج المسجد واقع ما يخرجش ولكن الى كانت داخل المسجد لماذا لا يصلي على الجنازة وهو داخل الى اه المسجد ويلا كان داخل المسجد غيجي يدير واحد العبادة داخل المسجد وهذا لا ينافي الاعتكاف بحال الى غيتقرب الله بالنوافل ولا بالذكر ولا بقراءة القرآن غيتقرب لله وصلت هي عبادة من العبادات؟ فالجواب ان لاهل المذهب في هذا الامر اتجاهين الاتجاه الاول ولا القول الاول لاهل المذهب في هذا الامر ان للمعتكف ان يفعل جميع اعمال البر في المسجد دابا غنأصلو هاد الأصل وعاد نجاوبو على مسألة صلاة الجنازة اعلموا واحد الأصل عام يبنى عليه الجواب على هذا السؤال اعلموا ان اهل المذهب اختلفوا في المعتكف واش المعتكف داخل المسجد ممكن يدير اي عمل من اعمال البر ما دام داخل المسجد اي طاعة من الطاعات لنا في ذلك قولان في المذهب. القول الأول ان نعم المعتكفة ما دام داخل المسجد فإنه يتقرب الله بأي قربة غير الشاهد تكون داخل المسجد ولا يحصرون القربات في اشياء معينة اي طاعة بمعنى يمكن ان يقرأ القرآن ان يدرس العلم ان يصلي النوافل ان يذكر الله ان يدعو اي عبادة ويمكن ان تفعل في المسجد فلتفعل يمكن ان يؤلف الكتب لان ذلك اش؟ يعتبر عبادة الى غير ذلك مما يمكن ان يفعل داخل المسجد. هذا القول الاول القول الثاني عندنا في المذهب ان المعتكف لا يفعل الا عبادة مخصوصة. شنو هي هاد العبادات المخصوصة؟ الصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك مما الاصل فيه ان يفعل في المسجد. العبادات اللي الأصل انها كدار في الجامع الصلاة ويصلي ويقرا القرآن ويذكر الله ويدعو ويتضرع ويبتلي وما عدا ذلك قالوا لا يجوز له ان يفعله ولذلك لم يجوزوا له التدريس في المسجد في المسجد يدرس العلوم الشرعية يعلم الفقه يعلم احكام الشريعة قالوا المعتكف حالة اعتكافية خاصو يتفرغ للذكر لقراءة القرآن للصلاة ونحو ذلك مما الأصل ان يفعل في المسجد وجوزوا له ان يعلم القرآن قال لك اللهم اماما لا في الفرض ولا في النفل. قال لك المعتكف لا يكون لا في الفرض ولا في النفل واه ذكر المحشي الشيخ العدوي رحمه الله عندكم اه قولا اخر عندنا في المذهب قال او يستحب ان يكون راتبا في المسجد وهو المعتاد الا دار شي حلقة ديال القرآن علم الناس كيفاش يقراو ولا قراو عليه تعليم القرآن جوزوه تعليم القرآن الكريم وما عداه قالوا لا هذا القول الثاني طيب اذن رجعو للجواب على السؤال الصلاة عل الجنازة داخل المسجد تكره بناء على القول الثاني بلا اشكال لأنهم قالوا لا لا يفعل الا ما الاصل فيه ان يفعل المسجد فمجوزوش ليه حتى التدريس وتعليم الفقه واحكام الشريعة ونحو هذا فإذا فعل هذا لا ينشغل بصلاة الجنازة لأن الأصل انها لا تفعل في المسجد. وبناء على القول الأول فينبغي على التفريع عليه ان تكون جائزة لانها كسائر القربات ما دامت قد فعلت في في المسجد. آآ قال في المدونة ليتضح لكم ان هذا هو المشهور في المذهب راهة صلاة الجنازة قال في المدونة كره مالك ان يكتب المعتكف العلم في المسجد وقال عنه ابن وهب الا ان الشيء اليسير ايلا كتب شي فائدة يسيرة اما يألف كتب داخل المسجد عالم معتكف يؤلف مسجدا اه كتابا داخل اه في اعتكافينا قال ابن وهب الا ان يكون الشيء اليسير فلا بأس ثم قال والترك احب الي. الى كان شيء يسيرا لا بأس والترك ابن وهب كيقول لك وتا هداك الشيء اليسير ميكتبوش يخليه تايسالي الاعتكاف والترك احب الي والتجرد للعبادة اي التجرد للعبادة محضة للعبادة الخالصة اذن اه الشاهد اه ان الصلاة على الجنازة اذا كانت داخل المسجد فالمشهور في المذهب انها انها تكره ذهب بعض المالكية الى انها لا تكره كسائر القربات التي يمكن ان تفعل داخل الى المسجد وعلى هذا ابن نافع من المالكية ورجح هذا القول ابن العربي رحمه الله تعالى. اذا هذا واضح بالنسبة الأمر لقوله ولا يعود مريضا ولا يصلي على جنازة الأمر الثاني اللي ذكر هنا شنو هو التجارة قالك ولا يخرج لتجارة هذا امره واضح جدا من اوضح ما يكون اذا كان لا يخرج لعيادة مريض العبادة ولا يصلي على الجنازة على المشهور ولو كان داخل المسجد فكيف بالخروج للتجارة بل لا يجوز ان يشتغل بالتجارة ولو كان داخل المسجد. فكيف بالخروج اليها؟ داخل المسجد في الاعتكاف لا يبيع ولا يشتري لا يجوز ان يشتغل ببيع او او شراء عن عبادة الله تعالى لان ذلك ليس بقربة. ثم قال الشيخ ولا شرط في اعتكاف ولا شرط في الاعتكاف بمعنى لا يصح الاشتراط في الاعتكاف لا يجوز للمسلم يشترط شي شرط في الاعتكاف كما يجوز ذلك في الحج على مذهب بعض الفقهاء وبيان هذا ان العبادات تنقسم الى قسمين قسم لا ينفع فيه الاشتراط قول شي انسان مع راسو سأصلي يا ربي سأصلي نافلة لكن بشرط ان لا يقع كذا فإن وقع كذا قطعت النافلة اشترط في العبادة يا ربي ساصلي نافلة بشرط وهو الا يطرق الباب احد انا غنصلي النافلة بشرط ما يطرقش لباب احد فان طرق الباب احد قطعت النافذة هل يجوز هذا؟ عندنا في المذهب؟ لا يجوز كاين عبادات لا يجوز فيها الاشتراك اصلا منها الصوم والصلاة ونحو هذا من العبادات المحضة ومن العبادات ما هو مختلف فيه واش يجوز فيه الاشتراط ولا لا يجوز فيه الاشتراك ومن ذلكم الحج والعمرة فذهب بعض الفقهاء الى جواز الاشتراط في الحج والعمرة. يعني الانسان يلبي ملي يلاه يبغي يهل بحج او عمرة يدخل في في الحج والعمرة بإحرامه يقول لبيك اللهم حجة ولا عمرة ثم يقول آآ ثم يشترط فيقول محلي حيث حبستني مثلا كما اه تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في اه سنن ابي داوود بسند صحيح فقالت يا رسول الله اني اريد الحج ااشترط ممكن نحج لكن نشترط انه الا ماتيسرش ليا الثمن ماتيسرش نكمل لا شيء علي لا يلزمني شيء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يمكنك ذلك. قالت كيف كيف اقول؟ قال لها قولي لبيك اللهم لبيك اي عند الاحرام لي يلاه تبغي دخل في النسك. تقول لبيك اللهم لبيك ومحلي من الارض حيث حبستني بمعنى ان وقع عذر يمنعني من اتمام الحج والعمرة فذاك هو محلي لا شيء علي لا يلزمني شيء وضع المعنى اه اذن الشاهد في الحج والعمرة المسألة فيها خلاف هذا الحديث اللي ذكرناه استدلت به طائفة من الفقهاء اللي قالت بجواز الاشتراط في الحج والعمرة وذهبت طائفة من فقهاء منهم المالكية الى او يستحب ان يكون راتبا اماما راتبا في المسجد وهو المعتمد. قال آآ الشيخ الشارح عندكم آآ معقبا على قول الشيخ ولا بأس آآ معقبا على قول الشيخ رحمه الله قال وانظر هذا مع ما صح ان انه لا يجوز الاشتراط لا في الحج ولا في العمرة ومن ذلك لا يجوز الاشتراط في في الاعتكاف. قالوا لا يجوز الاشتراط في الاعتكاف بمعنى ان المعتكف اه يشترط ويقول مثلا ساعتكف ليلوي ولا يندر ينوي فراسو يقول ساعتكف يومين الا ان وقع كدا مايمكنش شي شرط معين الا ان جاءت امي من السفر الا ان جاءت تجارة فسأخرج من معتكفي هذا هو الاشتراط واش واضح؟ سواء كان بنية او ينوي يقول انا ان شاء الله سنعتكف ثلاثة ايام لكن بشرط انا عوام نعتك فتلت ايام لكن بشرط بشرط عدم قدوم والده من السفر فإن قدم قطعت الإعتكاف او قل بشرط ان لا تأتي التجارة الفلانية السلع السلعة الفلانية فإذا اذا جاءت قطعتوا لها شي عذر من الأعذار هكذا يربط الإعتكاف به بمعناه لا توفر داك الشرط يقطع اعتكافه ولا شيء عليه اشنو المقصود بالاشتراط؟ انه يقطع متى تحقق الشرط ولا شيء عليه لا يطالب بقضاء ولا بشيء مفهوم الكلام لا يجوز هذا عندنا في المذهب في الاعتكاف كما لا يجوز في الحج و ولا يختص ذلك بطاعة دون غيرها من الطاعات. قال الامام وله ان يتزوج او يعقد نكاح غيره. يجوز في وقت اعتكافه ان يتزوج معنى تزوج؟ اي ان يعقد لنفسه عقد النكاح ان يتزول بمعنى ان والعمرة اشتراط لا يجوز لا في العمرة ولا في غيرها. قال مالك في الموطأ لم اسمع احدا من اهل العلم يذكر وفي الاعتكاف شرطا وانما الاعتكاف عمل من الاعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما اشبه ذلك من الاعمال. اذا مالك يرى ان الحج مثل الصلاة والصيام فلا يجوز الاشتراك في المذهب حتى في الحج. الحاج مثل الصلاة وقلنا فيه خلاف. فمنهم من جود الاشتراط في الحج لحديث ابي داوود الذي ذكرناه. اذا قال ولا شرط في الاعتكاف بمعنى انه لا يصح لاشتراط الاعتكاف. طيب ومن اشترط عنا في المذهب ومن اشترط فاشترط يعد لغوا لا ينبغي عليه شيء واحد كان جاهل ومعارفش وشطار واش ينفعه شرطه؟ لا عندنا في المذهب لا ينفعه يعتبر له الواجب يكمل ايام الاعتكاف التي نوى او نذر هو تلت ايام يكمل نذر ثلاث ايام يكمل ثلاثة ايام ولا ينفعه اشتراطه ولو اشترط عندنا في المذهب فإن قطع واحد اشترط وملي جا الشرط على المذهب عندنا ولما تحقق الشرط قطع ما الذي يلزمه القضاء يجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي قطعه وما كملوش فيه الاعتكاف قال الشيخ ولا بأس ان يكون امام المسجد يعني ولا لا بأس ان يكون المعتكف امام المسجد وعلاش علاش لماذا نص على الذي قال لك ولا بأس لان هناك من يقول بعدم جواز اعتكاف الامام. واضح؟ يكره للامام ان يعتكف هذا القول هو الذي ذهب اليه خليل في المختصر القول الذي ذهب به الشيخ خليل في المختصر انه يكره للامام الاعتكاف. الشيخ هنا اراد ان يبين ان ذلك جائز قال ولا بأس ان يكون امام المسجد. وبعضهم حمل قوله لا بأس فسرها اي لا اي ان ذلك خلاف الأولى لا بأس قال لك جائز بمعنى جائز لكنه خلاف الأولى. وبيان هذا ليتضح اعلموا ان اهل المذهب في المعتكف. هل له ان يفعل جميع اعمال البر المختصة بالاخرة ما دام في المسجد وقد اشرنا هاد الخلاف ان لا يجوز ان يفعل الا ما من شأنه ان يفعل في في المسجد فبناء على القول الاول يجوز للامام ان يعتكف وبناء على القول الثاني لا يجوز له ان اه ان يعتكف لماذا؟ قال لك لان المعتكف لا يفعل الا ما من شأنه ان يفعل في المسجد والامام هذا مكلف الإمامة مطلقا يأتي الإمامة مطلقا سواء كان معتكفا او لم يكن او لم يكن معتكفا وبعضهم وجه هذا القول ديال كراهة الاعتكاف للإيمان قالك علة كراهة ذلك هي ان الامام اذا بقي اماما وهو معتكف فذلك مظنة آآ سؤال الناس له لكثرة تعرضه للناس لان الامام في الغالب كيجيو عندو الناس مور السلق هذا يجي يحكي ليا اش وقع ليه هذا وقع له كذا هذا يريد ان يسأل عن كذا دكر له قصة خاصة به ليسأل عن كذا فاذا مادام اي اشغلوا منصب الامامة فذلك مظنة لان ينشغل عن العبادات والقربات في في وقت الاعتكاف في زمن الاعتكاف باش يشغل بين الناس لي غيجيو للمسجد يصليو وضع المعنى فقال بعضهم لهذا كره للامام ان يعتكف حال اه حالة اعتكافه اه وقد حكى هذا ذلك القول الذي قصد الشيخ رده لان الشيخ ملي قال هنا ولا بأس راه قصد رد قول من قال ان ذلك يكره. ومما جاء من هذا ما حكاه ابن وضاح عن سحنون انه لم يجز للمعتكف ان يكون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وهو الامام لان عبارة لا بأس لا يؤخذ منها الاستحباب لا يؤخذ منها قال ابو دالك وانما يؤخذ منها الجواز بل قلنا بعضهم حمل ذلك على انه جائز مع انه خلاف الاولى قال لك فيه نظر اذا رأينا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وهو الامام. كان يعتكف وكان هو ايمان اصحابه. فهذا ينافي القول هنا بالكراهة او القول بانه خلاف الاولى. اذا فالظاهر من الادلة انه مستحب وهو وقول عندنا اه في المذهب ان ذلك انه على الاقل اقل الاحوال يقال ان ذلك جائز لا اشكالاتهم خاصة على القول الأول لي ذكرنا وهو ان المعتكف له ان يفعل جميع اعمال البر لا عقل النكاح لنفسه داخل معتكفه وهو معتكف مثلا كأن يكون الشخص معتكفا ويزوجه احد المعتكفين ابنته واحد من المعتكفين يقول الاخر يقول قبلت فقد وقعت وقع الزواج وقع عقد النكاح اذا فيجوز له ان يتزوج لنفسه هذا او هي عقيدة نكاح غيره كيفما دكرنا فهاد المثال راه فيه اش؟ هاد المثال فيه جوج سورتان لأن الآخر قلنا تا هو معتكف اذن المعتكف زوجه ابنته وعقد نكاح ابنته والآخر تزوج لنفسه ويجوز ان يفوض من يعقد له من يعقد له النكاح اعتكافيا نوبت عليه شي حد مثلا واحد يعتكف عشرة ايام كان معاه واحد فالمعتكف ولا جا واحد دخل للجامع يصلي فقال له نب عني اوكلك وافوضك وانيبك في ان تزوجني من فلانة. يقول ليه سير عند باها وزوجني منها نيابة عني راه سبق لنا في النكاح انه يجوز يكون بالنيابة. فيمشي عندها ويقول ليه ان فلانا كذا وانا نائب عنه. فينوب عنه احد في النكاح وهو معتكف حتى هذا جائز من باب اولى لأن اذا جاز اذا جاز ان يزوج نفسه بنفسه فكيف بالتفويض التفويض من باب الأولى اذا يجوز ان يتزوج اما بنفسه او بالتفويض وان يعقد نكاح غيره ان يزوج غيره ممن اه اه لماذا جاز هذا؟ قد يقول قائل هذا مناف للعبادات حنا قلنا المعتكف ما خصوش يتشغل بشي امور اه ماشي من العبادات المحضة ماشي من العبادات اللي كتكون في المسجد او النكاح ماشي عبادة محضة قد يكون وقد لا يكون فالجواب انه جاز لي لقلة الكلام لأن اجراء عقد النكاح يأخذ وقتا طويلا لا يأخذ الا جملتين زوجتك بالتي قبلت زوجني ابنتك قبلت وصافي وقع عقد النية فقالوا انما جاز لي لقلة الكلام فيه ما كياخدش وقت طويل في الكلام يقع عقد النكاح في جملتين اذا لهذا آآ تسمح فيه وجوز وما الدليل على جوازه؟ الدليل على جوازه استصحاب الاصل. قال لك الدليل على انه يجوز ان النكاح ينعقد هو والاصل هو قبل الاعتكاف شنو الاصل؟ هو الجواز فيستصحب هذا الاصل بعد الاعتكاف فلا دليل على المنع يستصحب اصل الجواز ولا دليل على المناهج فإن قال قائل لا يقاس المعتكف على الحاج والمعتمر قد علمتم في الفقه ان الحاج لا يجوز له ان تزوج ولا ان يزوجنها رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرمة بحج او عمرة المحرم عموما لا يجوز له ان يتزوج ولا ان قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا لا ينكح ولا ينكح. لا ينكح المحرم ولا ينكحه اولا ينكر يصح ولا ينكر حنا غندكرو اش كيدخل في السورتين على رواية لا ينكح ولا ينكح لا ينكح لنفسه ولا ينكح اذا كانت المحرمة امرأة بمعنى لا تنكح اي لا تزوج لا تزوج ولا يصح يروى اذا لا ينكح لا ينكح اي لا يزوج غيره لان عندنا ثلاثة سور لا ينكح لنفسه لا ينكح لغيره ولا تنكح المرأة اي لا تزوج حال احرامية عندها ثلاثة سور كلها عقلتو ياك ظهر ليكم الفرق بينها ولا لا؟ لاحظوا الصورة ديال لا ينكح يكون يكون هذا اللي غيتزوج هو المحرم والمرا اللي بغا يتزوجها ليست محرمة والولي ديالها ليس محرم لا هي محرمة ولا وليها محرم هو بوحدو لي محرم لا يجوز العكس هو ليس محرما وهي محرمة والمحرم ديالها الولي ديالها ليس بمعنى وليها ليس داخل في الحج ولا عمرة والرجل ليس باقي في الحج لكن هي داخلة في حج وعمرة لا يجوز هذا هو معنى لا ونكاح واضحة؟ ولا ينكح تكون لا هي ولا هو في احرام ولكن يكون الولي ديالها محرما كذلك لا يجوز ثلاثة سور واضح المعنى؟ فإن قال قائل يقاس الإعتكاف على الحج والعمرة فكما لا ينعقد نكاح الحاج الجهوي المعتمر فكذلك لا ينعقد نكاح المعتكف فالجواب ان هذا القياس قياس مع الفارق قياس مع الفريق بدليل ياش؟ ان المعتكف يجوز له ان يتطيب يجوز له ان يتزين يجوز له ان يفعل الى الافعال المباحة الا ما استثني مما سبق بخلاف الحج والمعتمر. فلا يجوز للمحرم التطيب ولا التزين ولا غير ذلك. مما هو في اللباس يجوز للمعتكف ان يلبس المخيط والمحيط والمحرم لا يلبس مخيطا ولا محيطا الى غير ذلك. يجوز للمعتكف ان يغطي رأسه المحرم لا يغطي رأسه وضح المعنى اذن ففروق كثيرة تدل على ان قياس المعتكف على المحرم لا يصح وبالتالي فيجوز له اذن علاش دكرها الشيخ؟ وله ان يتزوجها لأن لا يتوهم ان حكمه حكم المحرم او ان الزواج مما ينافي العبادة فلا يجوز لا راه الكلام القليل يجوز وشنو الدليل على ان الكلام القليل يجوز؟ في الحديث اللي سبق معنا امس ان آآ شكون هاديك الذي ميمونة الذي التي زارت النبي صلى الله عليه وسلم صفية ان صفية زارت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمها تكلم معاها ولا لا؟ كلمها صلى الله عليه وسلم ومن بعد اوصلها الى بيتها قال الشيخ ومن اعتكف اول الشهر او وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من اخره. وان اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة في الاخر. الشيخ كان تكلم لينا قبل على وقت الدخول تكلم قبل على وقت الدخول للاعتكاف دابا غي تكلمنا على وقت الخروج من الاعتكاف والخص الكلام لضيق الوقت فاقول لأن الشيخ لاحظوا قال ومن اعتكف وينشر كذا وقال وان اعتكف ما يتصل في اعتكاف بيوم الفطر. فإذا هو تحدث الآن عن صورتين لأن المعتكف لا يخلو من حالين. اما يكون اعتكاف فرمضان وغيستمر الى عيد الفطر بغى يعتكف مثلا عشر ايام اللخرة ولا خمس ايام اللخرة وغيستمر واما ان يكون اعتكافه في غير هذا الوقت في اول رمضان ولا في شوال ولا في ذي القعدة ولا ذي الحجة في شهر من الشهور. فإن كان اعتكافه في اول الشهر او قوله ومن اعتكف اول الشهر او وسطه اي او ولا رمضان او وسط رمضان ولا عتكف خارج رمضان بمعنى الشاهد ما غيكونش اعتكافو متصلا بعيد الالية الصورة اللي بغينا دابا شنو متى يجوز له الخروج؟ قال خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من اخره بمعنى ملي ينتهي الزمن ديال الكاف ديالو الذي كان ينوي اعتكافه او نذر اعتكافه ذاك اليوم ملي يسالي هو يؤذن المغرب ويفطر فبعد الغروب يجوز له ان يخرج من المعتكفين لكن هذا متى الا مكانش الاعتكاف متصلا بعيد الفطر واش واضح؟ كان في اول رمضان ولا في وسط رمضان ولا خارج رمضان؟ اذا الوقت ملي يسالي الاعتكاف وقتاش يخرج ملي يسالي اليوم ديالو يجوز له الخروج بعد غروب الشمس ولو هو دخل حتى قرب الفجر او لو دخل حتى قرب الفجر يجوز وشمتو صورة الآن دابا واحد النظرة امنية اعتكفات على اساسها ايام وكان فاليوم اللول الأصل كيفما دكرنا وقد اختلف في ذلك وش يحمل على الإستحباب ولا الوجوب الأصل انه يدخل للمعتكف قبل من المغرب ولا مع مع الغروب قيل وجوبا وقيل استحبابا اما مع المغرب ولا قبيل الغروب لكن هذا خالف ودخل حتى مور العشا يصح اعتكافه اه يصح وملي يبغي يخرج في اليوم الثالث ممكن يخرج بعد الغروب مباشرة ما يوصلش حتى للعشا يجوز؟ اه يجوز له ذلك هذا الى كان لم يكن اعتكافه متصلا بالعيد الفطري قال وان اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر اعتكف العشر الاواخر ولا الخمس الاواخر مهم الاعتكاف ديالو متصل قال انا غنعتكف ان شاء الله حتال ليلة العيد عاد نمشي لدارهم قالك فحينئذ يجب عليه ان يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه للمصلى. الى كان غيعتكف حتى لعيد الفطر ماشي ملي تغرب الشمس ديال اخر يوم من ايام رمضان كيمشي لدارو لا يبقى في المعتكف ديالو حتى يمشي من المعتكف ديالو مباشرة للمصلي يصلي صلاة العيد وعاد يذهب الى بيته. واضح المعنى؟ قال فليبت الفطر في المسجد حتى يغدو منه الى الى المصلى وهذا الكلام الذي ذكر الشيخ رحمه الله اللي هو فليبت ليلة الفطر في المسجد. اه حتى يغدو منه الى المصلى حمل الأمر في كلامنا على على جهة الإستحباب بمعنى ان هذا الفعل لي هو يبقى كذا حتى على جهة الإستحباب لماذا؟ منع الله ليصل عبادة بعبادة انتهى من الاعتكاف من الاعتكاف مباشرة مشى للمصلى وصل عبادة بعبادته اذا فهذا على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب فان ذهب الى بيته صح اعتكافه ولا حرج. وهي رواية ابن وهب عن مالك كما في النوادر. قال مالك يدخل المعتكف العشر الاواخر معتكفه اذا غربت الشمس من ليلة من ليلة احد وعشرين ويصلي المغرب فيه ويقيم ويخرج من المسجد الى المصلى شوف ويخرج من المسجد يمشي مباشرة المصلى يؤتى اليه بثيابه المصلى خاصو يمشي بأحسن الثياب واجمل التياب قال لك يؤتى يجيب له اهل البيت ديالو ولا عائلتو ولا الاقارب السياب الى يؤتى اليه بثيابه الثياب اللي غيمشي بها للمصلى يجيبوها ليه المعتكف للمسجد اللي هو معتكف فيه وقال مالك في الموطأ بلغني عن بعض اهل العلم الذين مضوا انهم لا يرجعون ماكيرجعوش لديورهم حتى يشهدوا العيد مع الناس وقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله مستدلا للاستحباب قال لان رسول كان يفعل ذلك اذا شنو الدليل على الاستحباب قال لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف في العشر الاواخر يغدو من المسجد الى الى المصلى وعاد بعد ذلك يرجع الى بيته. وروى ابن القاسم انه يخرج ليلة الرواية لخرى عندنا في المذهب انه يخرج ليلة العيد يمشي لدارو بلاما يبقى تما حتى يذهب الى الى المصلى. قال القرطبي رحمه الله في التفسير استحب ما لكل من اعتكف العشر الاواخر ان تبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه الى المصلى وبه قال احمد ثم قال من بعد وقال سحل ان ذلك على الوجوب فإن خرج ليلة الفطر بطل اعتكافه تم قال القرطبي وهذا يرده ما ذكرنا من انقضاء الشهر را الشهر غي ملي غربت الشمس ديال شوال خرج شهر رمضان واذا اعتكف هذا نوى هذا اراد ان يعتكف ليالي رمضان فإلى غربات الشمس ديال اخر يوم ورا هاديك الليلة ليلة شوال ماشي ليلة رمضان ولهذا رد هذا القول اللي هو القول ببطلان لأن كاين اللي قال يبطل اعتكافه الى خرج بعد الغروب قال وهذا يرده ما ذكرنا من انقضاء الشهري ولو كان انا المقام ليلة الفطر من شرط صحة الاعتكاف لما صح اعتكاف لا يتصل بالليل غنوليو نجعلوه شرط غنقولو لا يصح الاعتكاف في الاواخر من رمضان الا اذا اتصل بليلة ليلة القدر. وليس الامر كذلك. اذا الحاصل ان هذا الامر على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب. فمن خرج ليلة الفطر الى بيته صح اعتكافه ان شاء الله والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين