ثم استقر على رده والضمير في قوله قبوله اي قياسي الشبهي والصحيح انه معتبر كما سيأتي باذن الله ومثل هذا قول الشاعر فطلقها فلست لها بكفء والا يعلو مفرقك الحسام لهم فعلا مثلوا به القياس بغى يقوي كلامو بالحجج قل لنا نقول عن اه البيضاوي في المنهاج وعن تبكي في شرح المنهاج وعن الرجل وعن غيره قال في المنهاج الخامس العقل لا يدرك ذلك لو لم يرد شرعا وهذا ان شاء الله هو غيجي معانا من بعد هو الفارق الذي فرق به الفهري بين المناسب والشبهي الى بغيت تفرق بيناتهم الوصف المناسب اه يدرك العقل فيه مناسبة وعلاقة بينه وبين الحكم ولو لم يرد الشرع ولذلك مثلا كون الاسكار علة لتحريم الخمر هدا وصف مناسب ولا لا ها وصف مناسب وضحت لها هاد المسألة قال رحمه الله والشبه المستلزم المناسب مثل الوضوء يستلزم تقربا هذا المثال قلت نكت على الناظم فيه في نثر الورود لماذا؟ قال لانه سبق معنا قبل ناض مناسبون قيس العلة فتركه بالاتفاق اثبتي الا ففي قبوله تردده والاشباه هو الاجود الصفة ثم الحكم فصفة فقط الاعداد العلمي يراد السوري كالقيسي للخيل كحزني قال رحمه الله السادس الشبه سلسوا من مسالك العلة والمسلكون المسمى بالشبع سبق فيما مضى اه الكلام على خمسة مسالك من مسالك العلة اولها الاجماع والثاني النص والثالث الايماء الرابع الصبر والتقسيم والخامس المناسبة والاخالة وهذا هو السادس الشبه اعلموا ابتداء ان الشبه كما يسمى به نفس المسلك يسمى به الوصف المشتمل عليه ذلك المسلك لفظ الشبه هاد كلمة تطلق على الدال وعلى المدلول قل ان شئت على الدال اللي هو المسلك وعلى مدلوله اللي هو الوصف الذي اشتمل عليه المسلك لان المسلك كما سبق تعريفه هو الذي يدل على علية الوصف ومسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل اذن فالشبه هاد اللفظ يطلق على المسلك الذي كتبه علية الوصف ويطلق على ذلك الوصف الذي اشتمل عليه المسلك حتى هو يقال له الشاب لكن يختلف المقصود باللفظ حينئذ اه عند اطلاق الشبه على المسلك فهو اسم مصدر اذا اطلقنا المسلك على الشبه فحين اذ هو اسم مصدر اسم مصدر لشبه لاحظ كنقولو شبه يشبه المصدر هو تشبيها وشبه يشبه شبها هذا اسمه مصدر لأن المصدر ديال شبها القياسي هو وفعلا اجعل له التفعيل. شبه تشبيها شبه شبها اسم المصدر اذا فإذا اريد به المسلك تا هو اسمو مصدر واذا اريد به الوصف الذي اشتمل عليه المسلك فهو اسم مفعول بمعنى المشبه اذا اريد به الوصف فهو اسم مفعول المشبه واذا اريد به المسلك فهو اسم مصدر اي التشبيه اذن القصد الشاهد ان لفظ الشبه غي باش نفهمو هادي لئلا يختلط علينا الأمر هاد اللفظ الشبه يطلق عليهما ولذلك لاحظ في الترجمة الناظم قالينا السادس الشبه علاش كيتكلم على المسلك المسلك السادس الشبه لكن في التعريف والشبه المستلزم المناسب اشنو عرف لينا؟ الشبه بمعنى الوصف عرف لينا الشبه بمعنى الوصف ولذلك اذا لم تعرف هذا الفرق يختلط عليك الامر الامر المسلك السادس الشباب ثم بين الشبه بمعنى الوصف الذي يشتمل عليه اذن فبهذا الذي ذكرته الان لا يحصل خلط راه الشبه يطلق على المسلك ويطلق على الوصف الذي اشتمل عليه المسلم والشبه هذا الذي سنتحدث عنه لماذا كان من المسالك قالوا انما جعل اه الشبه من المسالك لان الوصفة كما يكون مناسبا فيفيد ظنا بالعلية فكذلك يكون شبيها بالمناسب فيفيد ظنا بالعلميين التي الوصف اما ان يكون مناسبا بالذات فيفيد ظنا بالعلة انه هو علة الحكم ويكون شبيها بالمناسب يفيد ظنا بي ولذلك لاحظوا وجه التسمية ظاهر لأن هاد هاد الوصف ماذا سمي شبها اي مشبها لانه مشبه بوصف مناسب واضح فيصير حينئذ فيصير مناسبا للحكم لا بذاته وانما باتبع يوصل مولاتي بلي سبق لينا مناسب للحكم بالذات. واضح اسي نبيل هذا مناسب للحكم لا بذاته وانما بالاستلزام بالتباعي ويقول بالستر مناسب للحكم لا بذاته بواسطة. شو الواسطة بينهما؟ هي داك الوصف المناسب هذا غير مناسب بمعنى ان نظرنا اليه بذاته مع الحكم لا مناسبة بينهما الى بغينا نزولو هاد الواسطة هي الوصف المناسب ونضرو غير الوصف المسمى بالشبه اللي هو المشبه والحكم لا مناسبة بينهما لا يدرك العقل مناسبة بيوم بمعنى لو لم يربط الشرع الحكم بالوصف لما ادرك العقل المناسبة هذا هو معنى لا مناسبة به اذا فمن هذه الجهة يظهر كأنه وصف طردي الى شفتي غير الوصف هذا المشبه مع الحكم غيبان لك هذا وصف طردي ملغا بالاجماع لا يناط الحكم به لكن اذا اعتذرت هذه الواسطة عاود نظرتي كتلقى هاد الوصف المناسب هاد الواسطة بينهما يستلزم الحكم بالذات مناسب للحكم بالذات وهاد الوصف شبيه بهذا المناسب بينهما نوع شبه بينهما وجه شبه بينهما اشتراك في جنس شناهو هاد الشباب الشبه شنو هو هو انهما يشتركان في جنس هذا وهذا نوعان هاد الوصف المناسب وهذا غير المناسب نوعان لجنس واحد فحينئذ لهاد الاشتباه بينهما يصير هذا الوصف يصير هذا الوصف اش مستلزما للحكم لكن لا بذاته بل بالتبع. الحكم هو هذا دابا الآن يسير الوصف مستلزما ماشي لهذا الحكم ديال هذا لا لمثل هذا الحكم لكن بذاته بل كنقصد لمثله زعما ماشي لشخص هذا لان الحكم ماشي شخصه هذا لي غيكون لهذا غيكون لهذا هاد المناسب عندو شخصي عيني وهذا له حكم اخر باعتباره الشخص اذن المقصود دابا هذا الآن هو الوصف اللي كيتسمى بالشبه المشبه هذا غير مناسب له لكنه شبيه بوصف اخر مناسب وهذا هو الذي يناسب اذن فلذلك لما كان هذا الوصف مستلزما لوصف اخر مناسب للحكم اعطي حكم هذا فأيضا علل به الحكم فكأن لاحظوا كأن هاد الشبه لي غنتكلمو عليه واسطة بين الوصف المناسب وبين لوصف الطردي بينهما ان نظرنا اليه بذاته يظهر لنا شبهه بالطرد وان نظرنا اليه باعتبار استلزامه للوصف المناسب يظهر انه شبيه بالمناسبة فهو شوف لاحظ فوق الطرد ودون المناسب بينهما الثمن المناسب وفوق الطرد الوصف الطردي ليست فيه مناسبة لا بالذات ولا بالتبع ماكايناش مناسبة للحكم لا بالذات ولا بالتبعية ولذلك ذاك ملغا بالاجماع هذا على حسب تنظر ليه من جهة يبان لك طردي اذا نظرت اليه بذاته مع الحكم وزولتي الواسطة ان اعتبرت الواسطة يظهر لك انه مناسب هذا هو الشبه وصفة بينهما وسيأتي معنا ان شاء الله انه على التحقيق اغلب الاحكام الفقهية عند الفقهاء في فتاويهم مستفادة من من هذا القياس القياس المبني على على الشبه اغلبها مبنية على هذا والا فين غتلقى الوصف المناسب قليل في فروع قليلة جدا اذن الشاهد المقصود دابا الآن تصورناه شي شوية هذا هو الذي يسمى بقياس الشباب اذن فعلل به لهذا الاعتبار الذي ذكرته لكم وهو اش ان اه الوصفة كما يكون مناسبا فيفيد ظنا بدعة كذلك يكون شبيها بالمناسب فيفيد ظنا بالعلة وقد سبقت الاشارة الى هذا هذه المسألة اشارة خفيفة وقلنا سيأتي تفصيل ذلك عند قول ناظم وجاز بي المستقدون اللقب ايوا ان يكن من صفة فقد ابي قلنا وان يكن وان تكن العلة او الوصف المعلل به مشتقا من صفة الابيض من البيادي فقد ابي اي منع التعديل له قلنا تما بناء على منع قياسي الشباب علاش؟ لأنه حينئذ ذاك الوصف اه المشتق من المصدر كالابيض من البياض كما ذكرنا هناك ليست بينه وبين الحكم مناسبة تنشؤو بيا منع التعديل به لعدم المناسبة اذن تما اشرنا اليه وهذا هو المقصود به هنا وفيه تفصيل سيأتي اذن الشاهد عندنا الآن الشبه بهذا المعنى الذي ذكرنا الآن اذا عرفه الناظم اه بتعريف القاضي ابي بكر الباقلاني التعريف اللي انضم الناظم هنا هو تعريف اش القاضي ابي بكر الباقلان رحمه الله قال والشبه المستلزم المناسب مثل الوضوء يستلزم التقرب والشباب المستلزم المناسب صافي هذا هو التعريف هذاك مثل مجرد مثال قال لك والشبه عند القاضي الباقلاني هو الوصف المستلزم الوصف المناسبة الوصف الذي يستلزم هديك الف المستلزم واش صلة اه موصولة هو الوصف الذي يستلزم الوصفة المناسبة للحكم هو الوصف الذي يستلزم الوصفة المناسبة للحكم اذا فنفس الوصف هذا اللي كيتسمى شبه هاد هاد الوصف اللي قلناه هو الشبه اي المشبه هل اه هو نفسه مناسب بالذات للحكم لا نفس الوصف المشبه ليس مناسبا للحكم بنا ذاتي لكنه اش قال لك؟ يستلزم وصفا اخر وذاك الوصف الآخر هو هو المناسب للحكم قال هو الوصف المستلزم الوصف المناسب للحكم بالذات. هادي بالذات راجعة للوصف الثاني. المستلزم. اذن عندنا مستلزم وصف المستلزم ووصف المستلزم الوصف المستلزم هو مقصودنا والمستلزم هو الذي يستلزم الحكم بالذات اذا فنفس المستلزم هذا لا اه ليس مناسبا بالذات اذن فنفهم منهم لي قالينا القاضي هو الوصف المستلزم الوصف الوصفة المناسبة للحكم بالذات انه هو اش بذاته ليس لكنه يستلزم بالتبع لأنه الى كان هذا يستلزم وصفا اخر ووصف اخر يستلزم بالذات اذن بتصيروا ايش مستلزمة للحكم لكن بالتبعي لا بالذات وقد عرفه قلنا هذا التعريف لإدكار الناظم ديال القضية لأن كيمشي بهاد اللفظ لأن الناظمة نظم وعبارة الباقلان في الاصل اش قال؟ قال الوصف المقارن للحكم وكان مناسبا له بالتبعية لا بالذات قالك الشبه هو الوصف المقارن للحكم وكان مناسبا له بالتبعية لا بالذات والمقصود بالتبعية الاستلزام كما بينه اه تاج الدين ابن السبكي رحمه الله في الإبهاج المراد بالتبعية الإستلزام والاستلزام هنا كما سيظهر لكم ان شاء الله استلزام شرعي ماشي استلزام عادي الزام شرعي كما سيظهر بالامثلة اذن والشبه المستلزم المناسب هذا هو تعريف الشبه بمعنى الوصف طيب ما هو الشبه بمعنى المسلك الشبه بمعنى المسلك هو كون الوصف شبيها دابا انت الآن بغيتي تعرف اصطلاحا حنا ذكرنا الفرق بينهما من جهة اللغة اذا اردت ان تفرق بينهما اصطلاحا شنو تقول؟ الشبه بمعنى الوصف واش؟ هو الوصف المستلزم الوصفة المناسبة للحكم بالذات بغيتي تعريف المسلك تقول المسلك هو المسلك الذي يسمى بالشبه هو كون الوصف شبيها الى اخره وتكمل كما قال البوناني في حاشيته على اه المحلي طيب مثال ذلك قال لك الناظم مثل الوضوء يستلزم التقرب قال لك وذلك مثل الوضوء يستلزم تقربا ظاهر مثال ناظم رحمه الله ان الوضوء هنا اصل لأنه قالك مثل الوضوء يستلزم تقربا انه مقيس عليه والاحسن كما ذكر اه العلامة محمد الأمين رحمه الله فيما فيه الورود ان يعكس المثال ان يقول مثل التيمم تنزيم الاحسن في المثال العكس مثل التيمم. اذن الشاهد لا يضر المقصود دابا ان نتصور الشبه بغض النظر عن المثال مثال ذلك كتعليل وجوب النية في التيمم كالوضوء بجامع انه طهارة الان نريد ان نقيس التيمم على الوضوء في الحكم الذي هو اشتراط النية واضح؟ مثلا دابا فرضنا ان الوضوء تشترط فيه النية فهو مقيس عليه واضح شنو بغينا نقيسو على الوضوء ام بغينا نقيسو عليه التيمم طيب شغانقولو؟ التيمم كذلك تشترط فيه النية كالوضوء وباش غادي نعلنو؟ نقولو بجميع انه طهارة شوف لاحظ هاد الوصف هادا اللي هو طهارة لا يستلزم بالذات الحكم اللي هو اشتراط النية السؤال الآن هل الطهارة وصف مناسب للحكم الذي هو وجوب النية ابدا غير مناسبين واضح بمعنى غير مناسب بمعنى لو لم يرد شرع لما استقل العقل بالمناسبة بين بين هذا الوصف اللي هو الطهارة والحكم بدليل اش بدليل ان ازالة النجاسة طهارة ولا لا؟ ولا تشترط فيها النية اي ازالة النجاسة طهارة ولا تشترط فيها اذا فدل ذلك على ان الطهارة لا تستلزم ذلك الحكم بالذات اللي هو اشتراط النية العقل يدرك المناسبة بينهما لو فرض عدم ورود الشرع يدرك مناسبة بينهما ان الاسكار يلائم التحريم ولذلك الناس في الجاهلية قبل الإسلام كان واش يقبحون شرب الخمر ويعتبرون شارب الخمر ناقص العقل يفاسقان وكذا كذا لانها تذهب العقل وتوقع في مفاسد كثيرة فكان العرب في جاهليتهم يعبرون عن هدف اشعارهم شهور هذا عندهم ويعتبر عندهم شارب الخمر ناقص العقل لا يعتبرونه يعني من جلة الناس او ممن لهم مكانة وهبة بينهم ويمدحون الرجل اذا كان تاركا فالقصد ان المناسبة بينهما لو لم يتشرع يدركها العقل هذا هو الوصف المناسب اما هاد الوصف اللي كيتسمى بالشبه لا مناسبة بينه وبين الحكم العقل اذن هاد الوصف الذي هو الطهارة لا مناسبة بينه وبين الحكم اللي هو اشتراط النية بالذات وانما هو بالتبع طيب فين هو اتبع الان بالتبعي هو ان يقال ان الوصف المناسبة للحكم لي هو وجوب النية وهو اه كونوا الوضوء عبادة قربة كون الوضوء عبادة وقربة ولاحظ الى عللنا بهاد الوصف لي هو ان الوضوء عبادة هذا يناسب الحكم واشتراط نية؟ نعم. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. العقل يدل على ذلك ورد الشرع به. وما امروا الا يعبد الله مخلصين له الدين اذا فالعبادة يناسبها الحكم اللي هو اشتراط هو وجوب النية انها قرب عبادة اذن فهذا الوصف الذي هو الطهارة طهارة ليس مناسبا للحكم بالذات لكنه يستلزم وصفا اخر اللي هو العبادة والعبادة مناسبة للحكم بالذات مناسبة يالاه لاحظ الكلام الطهارة الآن مع وجوب النية الطهارة تستلزم وجوب النية؟ لا ابدا بالذات لا لكن بالتبع نعم لان الطهارة تستلزم كنقصدو هنا بالطهارة الطهارة الخاصة نوع الطهارة لي هي اش طهارة حنا دابا درنا التيمم فرضناه فالتيمن طهارة التيمم هادي هي لي كنتكلمو عليها طهارة التيمم عبادة عبادة والعبادة تستلزم النية تستلزم النية اذن فطهارة التيمم تستلزم النية لا بذاتها لكن اش بالتبعي او بالاستلزام لوصف مناسب وهو العبادة او القربى مفهوم فإن قيل قد يقول قائل اه ازالة النجاسة كذلك عبادة فلماذا لم تشترط فيها النية؟ لانها قد تكون واجبة او مسنونة فلماذا لم تشترط فيها النية بجميع انها عبادة فالجواب عن هذا ان ازالة النجاسة قد تقع على غير وجه العبادة ازالة النجاسة يمكن ان تقع على غير وجه العبادة. كما لو ازال احد النجاة لاجل النظافة مرأة حائط تسقط عنها الصلاة وتجدها اش تزيل النجاسة عادة لاجل النظافة تزيل النجاسة مع انه لا يجب عليها ذلك ولا يستحب فيه اذن فتلك ليست عبادة محضة على حسب النية كرد الوديعة ورد المغصوب قد يكون عبادة وقد لا يكون عبادة. فاذا قصد العبد التقرب الى الله برد الدين ولا رد الودائع ولا رد المغصوب ولا النفقة على الزوجة. قصدوا قال لو كان عبادته وان لم يقصد فهو عادة فكذلك ازالة النجاسة اللي قصد بذلك التقرب الى الله كان عبادة ومن لم يقصد فذلك عادة متل ترك المحرم اللي ترك المحرم بقصد التقرب الى الله مأجور من تركه لانه لا رغبة فيه فلا اثم عليه ولا اجر له اذن ففرق بين هذا وذاك. اما الوضوء الوضوء بصفته المخصوصة. واحد جا وتمضمض وغسل وجهه ويديه الى بالصفة المخصوصة. هذا لا لا يكون الا على وجه العبادة بهاد الصفة المخصوصة وبالترتيب المراد كما جاء لا يكون الا على وجه الناس عادة لا يفعلون هذا من اراد التبرد هل يغسل بنفس الوصف لا يغسل بنفس الوصف واضح الكلام اذن الوضوء اذن لاحظوا من هذا شنو فهمتو ان الاستلزام هنا استلزام عادي ولا شرعي ترعي ليس عاديا الوضوء يستلزم العبادة شرعا او قلت حنا متلنا بالتيمم ياك؟ التيمم يستلزم اش العبادة شرعا والعبادة اذن الوضوء يستلزم العبادة شرعا بمعنى ان الوضوء بالصفة المخصوصة لا يقع الا عبادة. ما يمكنش يوقع هذا بخلاف ازالة النجاسة اذا الوضوء يستلزم التقرب اي التعبد او التيمم يستلزم التعبد والتعبد مناسب للحكم وهو اشتراط النية واضح الآن المقصود اذا فعل هذا التيمم ليس مناسبا بالذات للحكم لكنه مناسب له للتباعد وسيبين هذا في البيت الآتي ان شاء الله مع اعتبار جنسه القريب حنا غنزيدو نوضحو نفس المثال الأكثر اه في الكلام على الفرع ان من شروطه ما ذكره بقوله قال وشرط وحكم الفرع ظهوره قبل يراد منعي بمعنى من الأمور التي تشترط في الفرع الا يكون حكمه قد ظهر قبل الاصل فإن يكن حكمه ظهر قبل الأصل يعني الأصل كنقصدو ما جعله القائس في قياسه اصلا هادشي علاش سميناه اصل باعتبار واحد جا في القياس اصل يشترط فداك الفرع لي جعلو فرع ان لا يكون حكمه قد ظهر في الشريعة وفي الإسلام قبل حكم الأصل وإلا لزم منه الدور. لأن الحاقه بذلك الأصل في قياس القائس يستلزم ان حكمه لم يظهر عاد غندهروه بالقياس والمفروض ان حكمه قد ظهر قبل القياس فلا يجوز اذن وعليه شكون لي سابق في الشرع؟ الوضوء اولا التيمم الوضوء قبل التيمم التيمم شرعاء شرع مؤخرا اذن وعليه فالوضوء هنا لا يصح جعله فرعا مقيسا خصو يكون اصلا مقيسا عليه. ويكون التيمم فرع. لماذا؟ لأن حكم الوضوء ظهر قبل حكمه التيمم فكان خاصو يقول مثل التيمم يستلزم التقرب. هكذا قال رحمه اذا فالامر ظاهر اذا المقصود ان تعليل الحكم الذي هو وجوب النية في التيمم توجوب النية في الطهارة بجامع انه طهارة هاد الطهارة وصف غير مناسب بالذات اذا فهو الشبه لماذا كان شبها ولم يكن طرديا لأنه يستلزم وصفا اخر وهو التقرب والتقرب مناسب للحكم وهو وجوب النية ولذلك قلنا هذا راه بالنظر اليه بذاته كيبان وصف طردي دابا الآن الى معتابرناش التقرب منضرناش لما يستلزمه الوصف اللي هو الطهارة لم ننظر لما يستلزمه الوصف لي هو اه التيمم مثلا اللي هو التقرب لم ننظر للازمة نظرنا غير للتيمم مع الحكم او نظرنا للوصف الجامعي اللي هو الطهارة مع الحكم غير مناسب يظهر انه طردي ولذلك غيجي معانا ان شاء الله ان اه القاضية الباقية لن يتردد فيه قبله مرة ورده مرة بهاد الاعتبار لأنه بالنظر الى اليه من جهة كيبان وصف طردي والوصف الطردي ملغا اجماعا لا ينيط الشريع الاحكام به وبالنظر الى استلزامه يظهر انه مناسب شيء يأتي ان شاء الله الى اخره. اذا هذا ما تعلق بالبيت الاول ثم قال رحمه الله مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم لا الغريب. ها هو مزيد ايضاح له قالك يجب في هذا الوصف المسمى بالشبه ان يشهد الشرع لاننا راه قلنا كما رأيتم انه لا مناسبة فيه بينه وبين الحكم بالعقل. اذا فيشترط ان يشهد الشرع بتأثير جنسه القريب في بتأثير جنسيه اي جنس ذلك الوصفي القريب في الجنس القريب للحكم بتأثير جنسه القريب بالجنس القريب للحكم لابد ان يشهد بهذا الشرع لاحظوا الآن شنو هو الجنس القريب الذي بين اه التيمم والوضوء التيمم والوضوء نوعان واضح لوصف وهو الطهارة وقل لها الطهارة وصف غير غير مناسب ياك لا طيب شنو هو الجنس القريب للطهارة؟ الجنس لي فوق من الطهارة مباشرة كتعرفو الفرق بين الجنس القريب والجنس البعيد ياك معروف دابا مثلا الإنسان والأسد وغيره من الحيوانات هادي انواع الجنس القريب ديالها اش هو والحيوان ما فوق الحيوان اجناس بعيدة الجسم مثلا الإنسان جسم ولا لا؟ اه جنس راه هذا الجنس القريب يسبق لنا في المنطق في التعاريف تعريف اذا كان بالجنس البعيد بالجنس العيدي والفصل اش كيتسمى تعريف ناقص تعريف بالحد ناقص والتعريف التام هو اللي كيكون بالجنس القريب وبالفصل القريب فان كان بالجنس البعيد مع الفصل كان تعريفا بالحد لكن ناقص مثلا دابا الإنسان والأسد وكذا هادي انواع لها اجناس فوق منها الجنس الذي فوقها مباشرة اللي كيجمعها الحيوان فوق الحيوان الجسم يصح نقول الانسان جسم اه نعم هو جسم لكن الجسم هذا جنس بعيد شنو اللي اقرب منه الحيوان علاش ملي كنقولو الجسم تدخل تحته انواع لأن دايما تحتل الجنس انواع هاد الأنواع ممكن تكون اجناس باعتبار ما تحتها هي انواع باعتبار ما فوقها واجنس باعتبار ما تحتها فالجسم يدخل تحته الحيوان والجماد الجماد جسم والحيوان جسم ثم الحيوان تحت واش تحته مثلا انسان كذا كذا الى اخره فإذا قلنا الإنسان جسم الجسم هذا جنس بعيد او قل ان شئت جنس عام اعم مما تحته لأن البعيد يستلزمها العمومة اذا كان ابعد فهو اعم مما تحته علاش؟ لأن الجسم داخل فيه الحيوان وغير الحيوان. فإلى بغيتي واحد تصور ليه المسألة تجيب ليه الجنس القريب ولا البعيد اذن هاد قياس الشبه لابد يكون الشرع شهيد باعتبار جنسه القريب لا البعيد لأن ايلا جينا نعتابرو الجنس البعيد را كلشي غيدخلو للقياس راه كاين عطيني اي حاجة ندخل ليها القياس بالجنس البائد واضح؟ لا لا خاصو يكون شهيد الشرع باعتبار جنسه القريب. اما اذا شهد الشرع باعتبار جنس البعيد لا قولوا لا لزوم بينهما جنسي اذن لاحظوا الآن نرجعو للمسألة اللي حنا فيها الطه الوضوء والتيمم هما معا طهارة هاد الطهارة قلنا وصف غير مناسب شنو هو الجنس القريب للطهارة لي كدخل تحت منو الطهارة والصلاة والصيام والزكاة ياك الطهارة والصيام انواع تدخل كونوا تحت جنس قريب هو واش العبادة اذن اقرب جنس لي لهذا الوصف غير المناسب للطهارة وصف غير المناسب اقرب جنس له واللي فوقه مباشرة هو العبادة هي القربى العبادة تحتها انواع لي هي الطهارة كدا كدا كدا هي انواع هذا الجنسي ثم اضطهر باعتبار ما تحتها جنس اذا شهد الشرع باعتبار الجنس القريب للوصف. الوصف اللي علمنا به الوضوء والتيمم اش هو هو الطهارة اقرب جنس للطهارة هو العبادة. شهد الشرع باعتبار العبادة؟ ها هو ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالشرع شاهد بان العبادة لوجوب النية واضح الكلام هذا هو المقصود هنا قال مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم الغريب مع اعتباره اي مع شهادة الشرع باعتبار تأثير جنسه اي جنس الشبه المعرف القريب في مثله جنس الشبه القريب شنو هو؟ آآ الشبه المعرف في مثالنا في مثالنا ما هو الشبه في مثالنا هو الطهارة واضح الكلام؟ اما الوضوء هداك جعلناه اش؟ اصلا مقيسا عليه والتيمم فرع مقيس والوصف الوصف الجامع بينهما هو الطهارة مع اعتبار تأثير جنسه اي جنس الشبه المعرف وهو في مثالنا الطهارة في مثله للحكم اي في الجنس في مثله الضمير اش يعود لقوله جنسه القريب في مثله اي في الجنس القريب للحكم ولابد هذا شرط لابد منه ولذلك قالك ناضي باش يأكد لك انه لابد شنو قال لا للغريب لا الجنسي الغريب اي البعيد فلا يكتفى به لا الجنس البعيد فلا يكتفى به ولذلك لاحظوا مثلا نعطيك مثال يقدر يجي واحد يقول لينا غنمتلكم بالجنس البعيد فيما حضرني الآن العبادة هناك جنس فوقها؟ اه نعم ممكن ندعلو واحد الجنس فوقها يشملها ويشمل غيرها وهو اش؟ الفعل وراه الفعل تعلمون يشمل القول ويشمل الاعتقاد ويشمل نقولو الفعل العمل جنس تدخل تحته العبادة وغيرها العبادة والعادة ياك افعال كلها اذن العبادة فوقها جنس لي هو الفعل فعل فعل لأن العبادة عمل قلبي ولا باللسان ولا بالجوارح تؤجر طيب واحد جا بغا يعلل بهاد الجنس البعيد اللي هو الفعل يمكن ان يدخل امورا كثيرة يدخل حتى ازالة النجاسة يقولينا ازالة النجاسة تشترط لها الطهارة تنقولو ليه ازالة النجاسة هدا غير الوصف هدا غير مناسب لوجوب النية واضح بجامعه اش غيقول؟ بجامع انها طهارتنا هذا هو الجميع. ازالة النجاسة تشترط لها الطهارة كما تشترط للوضوء بجانب انها طهارة بغاو يقولوا ليه الطهارة وصف غير مناسب غيقولينا ايه غير مناسب بالذاتي لكنه يستلزم وصفا مناسبا شنو هو؟ انها جامعي انهما فعل واضح الكلام مثلا نقولو لا هذا جنس بعيد لابد ان يكون الجنس قريبا كاين واحد الجنس قرب من الفعل اللي هو العبادة والفعل راه جنس اعم من العبادات خاص الشرع يشهد باعتبار الجنس القريب لا البعيد والشأن لا يعترض الطرف على المثال فقط من باب التقريب واضح الكلام قال مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم لا الغريب ثم قال صلاحه لم يدرى دون الشرع ولم ينط مناسب بالسمع ذكر الناظم في هذا البيت فرقا بين المناسب والشبه ذكره الفهري رحمه الله هاد البيت مستمراش على واحد الفرق بين الوصف المناسب والوصف المسمى بالشبه وقلنا الشبه اي المشبه شنو هو الفرق بينهما؟ راه اشرت اليه فيما سبق قلت سيأتي ساهلة الفريق شنو هو؟ قال لك ا سيدي الى بغيت تعرف الفرق بين المناسب والشبه فالوصف المناسب هو الذي يدرك العقل فيه مناسبة بينه وبين الحكم لو فرض عدم وجود الشرع لو فرض مكاينش الشرع العقل يدرك المناسبة بينه بين ذلك الوصف وبين الحكم اذا اذا كان العقل يدرك مناسبة بين الوصف والحكم لو لم يرد شرع كنقولو هذا وصف مناسب واذا كان العقل لا يدرك مناسبة بين الوصف والحكم اذا لم يرد الشرع فهو الشبه قال رحمه الله صلاحه اي صلاحيته الضمير اش يرجع للشبه المتحدث عنه راه كنتكلمو على الشبه الوصف اللي كيتسمى بالشبه الشبه ماشي بمعنى المسلك بمعنى الوصف صلاح وهي صلاحية الشبه لما يترتب عليه من الاحكام صلاحه لما يترتب عليه من الاحكام لم يدرك اي لم يدرك دون ورود الشرع تلك الصلاحية لا تدرك بدون ورود الشرع اي لا تدرك بالعقل لو لم يرد شرع فاشتراط النية مثلا في الطهارة امر لا يدركه العقل لو لم يرد الشرع واش واضح مفهوم اسي ياسين قال ولم ينط مناسب بالسمع العكس الوصف المناسب قال واما المناسب فلم ينط اي لم يدرك وصف مناسب بالسمع اي بالشرع بمعنى لا يشترط ذلك بل يدرك المناسبة العقل لو فرض عدم ورود الشرع ولم ينط اي لم يدرك وصف مناسب اي لم تدرك لم يدرك صلاحه لما يترتب عليه من الاحكام ولم يمط مناسب اي لم يدرك صلاحه لما يترتب عليه بالسمع المراد بالسمع الشرع الدليل السمعي او الدليل النقلي هو الدليل الشرعي اذن اش معنى ولم بالسمع بمعنى ان العقل يدرك تلك المناسبة لو لم يرد شرع كتحريم الخمر مثلا تحريم الخمر هناك وصف مناسب للحكم اللي هو اش الإسكار وهذه المناسبة يدركها العقل لو لم يشرع نعم لاحظ راه ذكرنا قبل انه لا اعتبار لها الا بالشرع كلنا دكرنا هادشي ايلا عقلتو عليه المناسبة يدركها العقل لكن هل العبرة بالعقل لا لا عبرة بتلك المناسبة التي ادرك العقل الا بالشر طيبونا وفرضنا هادي مسألة كنت اشرت اليها ونشوفو واش لو فرضنا ان العقل ادرك مناسبة ولم يجد لاحظ شوفو معايا مزيان سي الناصيري لو فرضنا ان العقل باقي كنتكلمو على المناسب هذا وصف مناسب و اه وصف مناسب والعقل يدرك فيه مناسبة للحكم ولكن لم يرد الشرع باعتباره ما حكمه؟ شوفوا كلامي عام فجنى عليها شخص مثلا في في فرجها ضربها ولا لحو دارها فذهب المقصود منها هذا يجب عليه القيام او شخص اشترى عبدا لانه يتقن زراعة مثلا كيعرف غير للزراعة فقط يخدم جاوبوني على العموم باش نشوفو واش مضبوط ما سبق ولا لا سؤال عام وجاوبوني بالتفصيل الا كانت المسألة كتحتاج للتفصيل جاوبو بالتفصيل تؤالي واش اذا ادرك العقل مناسبة بين الوصف والحكم لكن لم يرد دليل شرعي لم يشهد دليل من الشرع على اعتبار ذلك الوصف في ذلك الحكم. العقل كيدرك المناسبة لكن ما عندنا تا شي دليل من الشرع على اعتبار ذلك الوصف بالحكم فمن يجيب؟ فما الحكم انا جوابي عام فأجيبوني على العموم انا قلت لم يشهد شارع باعتباره الا كان تفصيل فصلو في الجواب تفضل اه را هادي هي المناسبة راه الشرع يدرك مصلحة هادي هي المناسبة العقل يدرك ولكن لم يشهد شاهد من الشرع باعتبار ذلك الوصف مزيان مزيان لكن ماشي هذا هو المطلوب هذا من بعد تا الى سولتك علاش قابل كاين جواب خور قبل من هادشي نعم نعام اسيدي هذا المناسب بالذات هو اللي كنتكلم عليه دابا الآن دابا العقل ادرك مناسبة بين الوصف والحكم بالذات راه درك ها العقل ديالنا لكن هاد الإدراك ديال العقل بغينا ليه شاهد من الشرع واش الشرع اعتبر هاد اه الوصف المناسب اناط الحكم به اعتبره مناسبا للحكم ولا غير العقل ديالنا لي درك المناسبة دون الشرع دابا الآن قلنا شنو فرضنا السورة دابا الآن الصورة اللولة ها هي عندنا الصورة اللولة باش يتضح ليكم مزيان العقل يدرك مناسبة بين والحكم ووجدنا شاهدا من الشرع على اعتبار اعتبر الشرع على اعتبار تلك للحكم هذا مفروغ منه معتبر ولا لا معتبر العقل ادرك المناسبة وورد الشرع باعتبار تلك المناسبة هذا مكنتكلموش عليه ساهل الصورة اللي كنتكلم عليها العقل ادرك مناسبة وبحثنا ولم نجد شاهدا من الشرع على اعتبار تلك المناسبة ايه وراه المصلحة هي المناسبة الفقيه كاينة المصلحة الله يهديكم زيد من بعد شنو الجواب باطلاق هاكدا طيب هانتا لقيتي مصلحة وكدا والشرع الغى تلك مناسبة الغاها لم يعتبرها شوفو فسؤالي شنو قلت لم يشهد الشارع بالاعتبار متكلمتش عالإلغاء الشارع معتبرهاش وخليت وقلت ليكم انا جوابي عام باش تفصلو نتوما ما هذا هو الوصف المناسب الغريب والوصف المناسب المرسل كيدخل فجوابي جوج دالاوصاف غتقوليا ففي ذلك تفصيل اما ان يشهد الشارع بالغاء تلك المناسبة فهو الغريب واما ان يسكت فهو المرسل وهاداك الحكم وهاداك اللول الذي شهد الشارع به كيدخل فيه المؤثر الملائم لانه ان شهد باعتبار العين في العين فهو المؤتر وان كان الجنس في الجنس ولا كذا كذا فهو الملائم هادشي راجع لما سبق واش هذا هو الجواب ولا لا انا مرتبط به اذا اذا ادركنا مناسبة بين الوصف والحكم نعاودو نربطو هدا بما سبق ادركنا مناسبة بين الوصف والحكم فاما ان يشهد الشارع باعتباري تلك المناسبة اولى وانا عممت فإن شهد فالوصف حينئذ اما ذاك الوصف المناسب اما يتسمى مؤثر ولا ملائم لأن شهادة الشرع بالإعتبار نوعان اما ان تكون كبار العين في العين فهو المؤثر او باعتبار غير العين في العين هاديك الأنواع التلاتة فهو الملائم وإن لم يشهد الشارع بالإعتبار فالجواب ففي ذلك تفصيل اما ان يشهد بالإلغاء فهو الغريب. واما ان يسكت لا يرد الا بالاعتبار بها فهو الوصف المرسل وفيهما التفسير السابق عاد دابا غنسولك الفقيه غنقولك الا كان الوصف مناسب للحكم يدرك العقل المناسبة والشارع شهد بالإلغاء اذا على هذا الشارع معتابرش المناسبة اذا الشريعة فيها عبث بالمناسبة ها هي كاينة والشرع معتابرش المناسبة. غنسولك علاش معتابرش المناسبة؟ يأتي جوابك شغتقول ليا لوجود مفسدة تعارضها حنا ملي كنضرو كتبان لينا المناسبة والمصلحة وترتب المصالح تما لكن الشرع الا لغاها اعرف اقطع اقطع واجزم واذا كون عطيت ملي سولتيني كنت عطيتك واحد القاعدة عامة اقطع واجزم ان الشريعة ما الغى تلك المناسبة اللي دركها العقل الا لوجود ما يعارضها كاينة مفسدة خرى كتعارضها اما مساوية لها او ارجح منها فلذلك الشارع الغاها ولم يعتبرها الشرع ماشي كيلغيها هكداك عبثا ابدا الشريعة منزهة عن العبث الى دركتي نتا المصلحة والشريعة الغادي ليك المصلحة اعرف را كاينة شي مفسدة كتعارضها مكنقولوش لك لا المصلحة اللي بانت لك ما كايناش لا راها كاينة ادركها عقلك لكن ها هي المصلحة وكتعارضها مفسدة مثلها او ارجح منها اذن فلا اعتداد بتلك المصلحة ما ابقاتش معتبرة نجيو نديرو مصلحة ونديرو مفسدة بحالها نديرو مصلحة ويترتب عليها مفسدة ارجح الى لا مصلحة هذا هو الجواب اذن الخلاصة لي كنخرجو بها الان انه هنا ملي قال الناظم ولم ينط مناسب بالسمع عنداكم تفهموا منو ان اه المناسبة التي التي يدركها العقل بين الوصف وبين الحكم تكون معتبرة مطلقا غير العقل الى درك مناسبة بين نص الحكم اذا فهي معتبرة في التعليم لا لا لا لا تكون معتبرة في التعليم تا يشهد الشارع باعتبارها او ان يكون مسكوتا عنها وهو المناسب المرسل بالشروط اللي ذكرنا والا فقد يدرك المناسبة ويلغيها الشارع الحاكم واضح اذن هنا شنو المقصود بهاد البيت؟ غي باش يفرق لك الناظم بين المناسب وبين الشبه. الشبه فيه شي مناسبة ما فيه تا شي مناسبة لا هو داخل في المؤثر ولا في ملائم ولا في الغريب ولا في المرسل الشباب داخل فشي واحد من الأربعة لا ابدا هاديك الأربعة خاصة باش بالمناسب هاد الوصف لي كنتكلمو عليه الشبه لا هو دون المناسب هو قريب من الوصف الطردي ما فيهش مناسبة لا لا تأثيرا ولا ملائمة ولا ولا مداخلتش في الأنواع الأربعة ابدا وهذا المناسب ياك ربعة الأقسام المناسب ياك دابا ولم يلطم مناسب عممنا قلنا مؤثر قلنا ملائمون اش قال لك؟ ومناسب اربعة الأقسام كلها داخلة فكلامو هنا كلها يدرك فيها العقل المناسبة كلها يدرك فيها العقل لكن واش الى ادرك العقل المناسبة تعتبر في التعليم في ذلك تفصيل بلاتي نشوفو والشهد الشرع ولا لم يشهد الشرع كذا كذا هذا شيء اخر يمكن ان يكون بالمعنى الاول ويمكن تفسيرها بما اطلاع عليها وهو قول امين انما كان منزلة بين منزلة لأنه فردية من حيث انه غير مناسب شنو قال؟ قال لك اسيدي واضح الفقيه اذن هنا شنو مقصودنا بهاد البيت؟ ماشي الإعتبار والتعليم مرادنا غير التفريق بين الشبه والمناسب صافي سبق لينا وصف مناسب وهدا وصف كيف تفرق هدا مفيهش ابدا مناسبة. لا تأثيرا ولا ملائمة ولا ولا ديك الأنواع الأربعة او لاخر فيه مناسبة سواء حتى الغريب داخل معانا هنا ا حتى الغريب فيه مناسبة وحتى المرسل داخل حتى المرسل داخل هنا والمؤثرون ملائم من باب اولى غير المقصود نتا تفرق بين الشباب وبين المناسب الاعتبار وعدم الاعتبار شيء اخر غتنتقل لمرحلة اخرى قال رحمه الله ولم يمط مناسب بالسماء ثم قال وحيثما امكنا قيس العلة فتركه بالاتفاق اثبتي ذكر في هذا البيت انه متى امكن قياس العلة فلا يجوز الاعتماد على قياس الشبه لانه شكون اللي اقوى قياس العلة ولا قياس الشبه انتبهوا المراد بقياس العلة هنا بخلاف ما سيأتي في اخر كتاب القياس غيجي معانا ان شاء الله اقسام القياس قياس العلة وقياس الدلالة وقياس القياس بمعنى الغاء الفارق. سيأتي تلك الاقسام بعد المراد بقياس العلة هنا خلاف ما سيأتي شنو المراد بقياس العلة هنا؟ ما يقابل قياس الشبهي ممكن نقولو هنا القياس نوعان قياس علم وقياس شبه شنو هو قياس العلة؟ قياس العلة هو ما يكون فيه الوصف مناسبا بالذات وقياس الشبه هو ما يكون الوصف فيه مناسبا بالتبع انت والفقيه واحد الفرع فقهي واحد الفرع فقهي اردت ان تثبت له حكما وامكنك فداك الفرع الفقهي اللي بغيتي تبت ليه حكم ان تستعمل نوعين من انواع القياس اما ان تتبت له الحكم بقياس العلة واما ان تتبت له حكم بقياس الشبع عندك جوج طرق الى درتي هاد الطريقة غيخرجك ولا درتي هاد الطريقة غيعطيك فما الذي يجب المصير اليه هو قياس العلة لأن قياس العلة اقوى من قياس الشبهي. قياس الشبه فيه خلاف هو غيجي الا ففي قبوله تردد الوصف فيه شبيه بالطرد بخلاف قياس العلة وصفوفه مناسب. اذا شكون اللي اقوى من لاخر قياس العلة ولا قياس الشباب فإذا امكن قياس العلة يسار الى قياس الشبه لا شوف لاحظ الفقيه يقول انت لا يسار الى قياس الشبه الا عند الضرورة اصلا شوفو لاحظو اصل القياس لا يسار اليه الا للضرورة نتا عندك حكم تابت بالنص من الكتاب والسنة متحتاجش للقياس القياس ايلا درتيه غير من باب الاستئناس وصافي استئناس تقول الحكم من باب تكثير الا عندك نص ما تحتاجش لقياس ايلا قياسي نتا كيحتاج ليه المجتهد عند الضرورة واحد الحكم واحد الفرع ما عندوش حكم لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الاجماع فيحتاج الى اثبات حكم ماله فيضطر للقياس. اذا هو القياس مشينا له للضرورة. ثم القياس لما انتقلنا اليه للضرورة امكننا قياس العلة وقياس الشبه في فرع ما نمشيو لقياس العلة لأن قياس الشبه لا يسار اليه الا للضرورة حنا عندنا وصف مناسب بالذات ونمشيو نقلبو على مناسب شكون اللي اقرب؟ شكون اللي اقوى هدا هو معنى هاد البيت ادن فهو يقصد بقياس العلة ما يكون الوصف المشتمل عليه ذلك القياس مناسبا بالذات فيشمل ما سيأتي بعده ان شاء الله قال رحمه الله وحيثما اي ومتى امكن قياس العلة قيسو بمعنى قياسه مصدران لقاسا وحيت ما امكن قيس العلة شنو هو قياس العلة؟ اي القياس المشتمل على المناسب بالذات فالمراد به هنا ما يقابل الشبه لا اما سيأتي بعده بإذن الله قال فتركه بالاتفاق اثبتي. فاثبت ايها الطالب وجوبا تركه اي ترك قياس الشبه بالاتفاق معي ماذا ادلى حاجة ولا ضرورة اليه مع وجود المناسب لقلنا يسار اليه عند الضرورة ولا ضرورة تلجأ اليه. اذا فلا يجوز المصير اليه مع وجود ما هو اقوى منه واضح كدا؟ بحال الوضوء والتيمم الفقيه شوف اللي قادر على الوضوء يتمم باش كيقولو الناس كيقولك الى ايلا حضر الما ابطل الى حضر قياس العلة هبط لقياس الشباب وانما التيمم متى يصير اليه الانسان؟ اذا عدم الماء اذا لم يستطع الوضوء فكذلك هنا ما قدرناش على قياس العلاج واضح ثم قال الا ففي قبوله تردد الا بمعنى ان لم يوجد خياس العلة هذا بمعنى هاد الشطر اللي ذكرناه مما يبين لكم ضعف قياس الشبه مقارنة مع قياس العلة قياس العلة اقوى قال لك الا بمعنى ان لم يوجد اصلا قياس العلة شتي قال لك الفقيه الا ما كانش قياس العلة اصلا عندنا غي قياس الشبه فشي فرع من الفروع لا يوجد قياس العلة اصلا في قبول قياس العلة تردد في ذلك اش تردد عند الباقلان وبعض الشيوخ ترددوا في قبول قياس الشبه ولو لم يوجد قياس العلة فكيف مع وجود قياس العلة فالقاضي ابي بكر الباقلاني قبله تارة ورده تارة علاش؟ لماذا ما السبب لانه بالنظر اليه بذاته يظهر انه مشتمل على وصف طردي والوصف الطردي ملغا اجماعا فايلا نظرتي ليه من هاد الجهة كتقول هدا مردود لان الوصف المعلل به طردي والترديم والغن اجماعا اذن فاش فلا يعتبر وان نذرت اليه باعتبار انه مستلزم لوصف مناسب يظهر لك ان انه شبيه بالمناسب فتعتبره لهذا وقع التردد من جهة قبلته وان نظرت اليه من جهة لكن الصحيح كما اشرت اليه انه مقبول ولا لا من جهة العمل واخا هاد التنظير كاين عند عند كثير من الاصوليين لكن من جهة العمل كما ذكر الغزالي وغيره موجود بكثرة في كلام الفقهاء باختلاف المذاهب بل اكثر الفروع مبنية على قياس الشباب وقياس العلة الذي سبق مقابل قياس الشبه قليل بالمقارنة مع قياس الشبه في الفروع اذن اذا وعليه لاحظوا شنو قياس الشباب بمعنى اكثر الفروع لي غتلقاوها عند الفقهاء شنو غتلقاو فيها؟ غتلقاو فيها اعتبار الجنس القريب مغتلقاوش فيها اعتبار للوصف الجامع بين بين الفرع وحكومة تلقاو اعتبار الجنس القريب بجامع انه عبادة كدا اذن فهواش معتبر ومعمول به للضرورة مضطرون اليه نعم الى كان قياس العلة مقدم عليه لأنه اقوى منه. لكن يتعذر وجود قياس العلة في كثير من الفروع للاضطرار اليه هو معتبر واضح لأجل الضرورة مفهوم الكلام الفقيه اذن الشاهد قال لك الا اش معنى الا الا يوجد اذن هنا شنو عندنا؟ عندنا فعل الشرط جملة الشرط عموما محذوفة الا ففي قهوة اسلوب معروف اختصارا الا اي الا يوجد قياس العلة ففي قبوله تردد فتردد مبتدأ مؤخر وفي قبوله متعلق بحدود خبر مقدم والجملة جواب الشرط الا يوجد قياس العلة فتردد عند الباقي اللاني منا معشر المالكية في قبوله قبله مرة ثم فطلقها فلست لها بكفي والا اي والا تطلقها يعلو مفلق هذا يعلو جواب ان وفعل الشرط محذوف الا تطلقها يعلو مفرقا اذن هذا ما تعلق بقياسه بعده الناظم انتقل لكلامي على قياس غلبة الاشباه هذا نوع اخر قريب منو في المعنى هادشي علاش ذكرو فهاد المحل تم قياس غلبت الأشباه قال غلبة الأشباه هو الأجود وهاد قياس غلبة الأشباه راه سبق لينا فالورقات قالو اسيدي سبق معنا في الورقات قياس غلبة الاشباه وهو اش؟ الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها. واحد الفرع ضد بين اصله ممكن لحقوه بهاد الأصل وممكن نلحقوه بهاد الأصل شنو ماذا يفعل؟ يلحق بأكثرهما شبها هدا كيتسمى غلبة الأشواه قالك المؤلف هو الأجود اي الأقوى اقوى القياسات المبنية على الشبه هو قياس غلبة الاشواه هو فرعون متردد فيلحق باكثرهما شبها كما قال في الورقات ياتي ان شاء الله الكلام عليه بتفصيل في الدرس الاتي بسم الله الرحمن الرحيم الشريحة يلا قال ابن عاشور هذا هو المعنى يشبه الوصف اوصافا قد عرض ما تظهر في الوصف وانما يكون مشبها بقوة وانما يكون مشبها كما يكون بقوة التي عهدت الكلام ديالو عاشور جميل جدا لذلك قال وهو ان يشبه الوصف اوصافا قد عهد في امثالها التعليل للاحد بحيث لا تظهر في الوصف اللي هو الشبه ومصلحة ذاتية وانما يكون مشبها بقوة الاوصاف التي عهدت مصالحها ماشي غير شبه وصافي غي شي شبه لا شبه قوي شبه شديد ولذلك لا يعد مناسبا لكنه دون المناسب وفوق الطرد وليس المراد الشبه الصورية وغيجي معانا ان شاء الله من بعد لا لا القيسي للخير على الحمير شبه في الشكل في الهيئة لا ابدا واما جزاء الصيد فمن باب تقدير متلفاتي لأنه يقدر يقول قائل وها الشبه السوري معتبر في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دوا عدل منكم قاليك لا هداك مبني على شيء اخر ماشي على قياس قال وليس المراد الشبه الصوري واما جزاء الصيد فمن باب تقديم بطريق النص لا لاجل الشبه والا لكان جزاء النعامة باللقلق اولى وليس الامر عنقها طويل ثم قال وما المشابهة تعتبر اما بالمماثلة لحظة التحرير لي دكرو بن عاشور الآن المعاصر الجديد يقسم الشبه الى قسمين قال اما بالمماثلة هذا هو لي زادو هو واما لكونه مستلزما هذا هو لي ذكروه الأصولية قديما هو الثاني اللي غادي يجي قال كمشابهة الانعاش للاقتيات اش هي هاد اه العقاقير المنعشة التي ظهرت عقاقير منعشة بمعنى يحصل بها الاقتيات لي كيحصل بالقمح والشعير والأرز يحصل بها قال كمشابهة الانعاش للاقتيات وعليه فيعطى لاحظ الى كان هذه العقاقير ولا الأدوية المنعشة اللي كيحصل بها اقتياض والإنسان يمكن ان يعيش بها اذا كانت اذا كان يحصل فيها ما يحصل من من الاقتيات ومن امكان العيش فان لها حكم البر في عدم جواز الربا الفضل عند بيع بعضها ببعض لا يجوز فيها التفاضل قال كمشابهة العاشق القيادي مثلا فتلحق بسببه العقاقير المنعشة في حرمة التفاضل. كما انه لا يجوز التفاضل في البر مع البر فكذلك فيما بينها واما لكونه مستلزما وهذا هو لي تكلمنا عليه للمناسب مثلهم التلازم يكون بواسطة واحدة او القاضي على القسم الثاني هذا يظهر وبين الشباب على القسم الثاني شنو هو اللي هو؟ واما لكونه وان وقع في كلامك كسير من المؤلفين كاينة مثل ما يهم بس الامرين ان القياس الحاق فرع باصل عينة واما الشباب فهو الحاق وصف بوصف ليكون ويطلق الشبه على الوصف في المسلك المسمى بالشمال. لا اذا انتبه قال لك ثم مشابهة تعتبر اما بالمماثلة هاد تعتبر اما بالمماتة هذا ماشي قياس الشبه هاد المشابهة لي عبر بها بن عاشور هنا ثم المشابهة وما قصدتش بها المشابهة بمعنى الشبه الاصطلاحي لا المشابهة المماثلة غير غير بين العبارتين بحال الى بغينا نقولو نعكسو نقولو تم المماثلة اما ان تكون بمشابهة انتبه انتبه هاد المشابهة فكلام الشيخ اشهر ما قصدتش فيها بمعنى الشبه الاصطلاحي اللي كنا لأن القياس كلو مضيع المشابهة شنو هو القياس مشابهة فرع او مساواة فرع لاصل راه القياس كلو مبني على المشابهة في المعنى لا قياس العلة ولا قياس فرعون يشبه اصلا في علة او يساويه في علة فيلحق به في فهنا قصد المشابهة بالمعنى الأهم كتكون في القياس المشابهة ديال الشباب لذلك النوع الأول اللي تكلم ايوا اما بالمماثلة شنو قصد به المشابهة بالمعنى العام وعاد قال واما لكونه مالو؟ هذا هو قياس الشبه بالمعنى الاطلاعي اللي كنتكلمو عليه ولذلك اش قال من بعد؟ وبهذا يظهر الفرق بين الشبه والقياس الشبه اش هو وهاد الثاني اما لكونه والقياسي هو هداك اللول ثم قال وان وقع في كلام كثير من المؤلفين مثل الشيخ ما يوهم التباس الأمرين بالقياس يشبه مثل فان القياس الحاق بعدة المعينة فيهما واما الشبه فهو الحاق وصف بوصف ليكون الا مثله لشبهه وفارق واضح لاحظ القياس الحاق فرع باصل لوجود علة معينة فيهما كما في الحاق مثلا النبيلي بالخمر لوجود اللي هي الاسكار لكن في الشبه اش عندنا؟ الحاق وصفين بوصفين ليكون علة مثله لشبهه به اذن اش فيه هو هذا؟ الحاق وصف بوصف ليكون علة مثله الحاق شنو قلنا؟ الطهارة بالعبادة الوصف دابا لي عندنا هنا هو الطهارة الحاقها بالعبادة ليكون لتصير الطهارة علة مثل العبادة لشبهها بها ويطلق الشبه على الوصف في لا اريد لاسباب مصدري لأشبه ما اريد به والمعرف هنا هو الوصف المجتمعي عليه قد يكون ظنا بالله كذلك قد يكون شبها في وجود ظنا بليل هذا هو المستلزم المناسب مع اعتباري الجنسية يعني ان الشبه عند القاضي هو الوصف تلزموا الوصف المناسب بل للحكم بلاتي ان لم يناسب بنفسه ولم يستلزم الملغى اجماعا فإن كان مناسبا بالذات فهو المناسب قديم فظهر ان الشبه فوق الطرد ودون فهو منزلة بين الطرد من جهة عدم المناسبة والمناسبة من وهذا هو معنى قول القاضي هو وعرف وعرف ايضا بانه منزلة بين المناسب والطرد وبه صدر في جميع اه قياس الشبه ما يوهم المناسبة من غير خلاع عليها الشبه ليست فيهم لا نطلع فيه على مناسبة لكنه يوهم ويشبه المناسبة بالذات من حيث الالتفات الشارع اليه الذكورة والانوثة القضاء والشهادة مثاله تعليل وجوب النية في التيمم في القضاء ففي غير القضاء تعليل وجوب النية في التيمم بكونه طهارة. فيقاس عليه الوضوء بجميع انه طهارة فان الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية والا الشرطة في الطهارة من الخبيث لكن تناسبه من حيث انها عبادة وقرب والعبادة مناسبة لشراط النية قوله تعالى وما امروا اعبدوا الله مخلصين ويقال عليه اذا كان المناسب للشتراط النية جهة العبادة فهلا اشترطت في طهارة الخبث لانها عبادة واجبة واجيب بانها من حيث هي لم توضع للتعبد فقط نفعا بخلاف الوضوء لا يقع الا عبادة وان اريد به التبرد مثلا فذلك بالتوحيد. ولابد فيه ان يشهد الشرع بتأثير جنسه القريب في جنس الحكم قريب ولا يكتفى بالجنس البعيد كما في فان جنس الوصف القريب وهو كما في المثال المتقدم مثال متقدم هو ازاء طهارة الخبث نلقاو شي جنس بعيد دابا بغينا نقلبو نعم نقولو فعل ازالة النجاسة فعل والوضوء فعل اه العلة هي بجامع انه ما فعل لكن هاد فعل جنس بعيد ولا لا فان جنس الوصف القريب وهو العبادة مؤكد قال السبكي في الابهاج الوصف الذي لا يناسب الحكم اعتبار جنسية قريب في الجنس قريب لذلك الحكم انه من حيث كونه غير مناسب عدم اعتباره انه من حيث انه عرف تأثير جنس القريب في الجنس القريب للحكم مع ان غيره من الاوصاف كذلك وعلى معتبار جنسه في الجنس القريب للحكم فهو الضرب وعلم من هذا التقسيم ان الشبه هو الوصف الذي لا يكون مناسبا للحكم معلوم المعلوم اعتباري نعم للوصف والوصف جنس قريب في الجسم طالبي للحكم ومثال هذا ايجاب مهرب الخلوة على القديم ان الخلوة لا تناسبنا على القديم ها نعم القديم على المذهب المذهب الشافعي المذهب القديم هو هذا ومن ومثال هذا قال ايجاب المهرب فان الخلوة لا على القول القديم هذاك اعتراض فان الخلوة لا تناسب وجوه والمغري المهري ولا المغري لان وجوبه في مقابلة الوطئ الا ان جنس هذا الوصف كون الخلوة منة للوطأ معتبر في جنس تا واحد وقطع ليه يدو بجوج اذن المقصود من ذلك العزل مبقاش ها هو باقي عايش ولو قيمته كاملا وخضع قالوا الا ان يذهب ذلك شنو هو ذلك؟ الاتلاف المقصود منه فتلزم قيمته والحكم وهذه المسألة فيها لكن المقصود الآن التمثيل والشأن لا يعنى واش الصداق يجب بالخلوة ولا لا ولا يجب بالوطء بعضهم قال تبا للدريعة يجب واجبا بخلوة الرجل بالمرأة التي خطبها ويريد الزواج منها يجب واش؟ لأن الخلوة محرمة عليه قبل قبل ان يحدد لها صداقة ليتم العقد فالخلوة محرمة اذا فإذا اختلى بها كما لو اراد وطأها فيجب اش يجب الصدى اذن لاحظ اذا اوجدنا المهرة من اجل الخلوة هاد الوصف لي هو الخلوة غير مناسب للحكم لي هو ايجاب شنو هو اللي هو مناسب لحكم طول الوقت بأن المغرة يكون كأنه في مقابلة الوطئ الصداق يعطيه رجل المرأة باحة فرجها ومناسب عوض بعوض كأن النكاح عقد معاوضة واضح العوض الذي يعطيه هو الصداق والمعوض هو الاستمتاع بها اذا فالنبي يناسب هو الوضع الوصف اللي كيناسب الحكم لوجوب المهر هو الوضع والخلوة لا تناسبه قالك الا ان جنس هذا الوصف شنو هو الجنس والقدوة يعني الجنس ديال الوصف اي لي فوق منو هو كون الخلوة معتبر في جنس الوجود لما كان كانت الخلوة مظنة وهذه المظنة معتبرة في الشرع اعتبر ما يدخل تحتها قال ابن عاشور في حاشيته على التنقيح قوله قريبي الى صواب العبارة لتأثير مثله القريب اي شيء شبابي في مثل قريب من او من واما تأثير الجنس في الجنس فلا يخفى انه من جزء من القسم المناسب فقد وقع في العبارة التحريف و ويفصح عن المعنى كلامه في الشرح هاد التعليق ديال بن عاشور جيد من جهة لكن عليه اعتراض من جهة من جهة انه قال لتأثير مثله القريب في حاله في مثل بالحكم القريب هاد دار المتليات امر له وجه وهو انه اه قد يكون المعتبر مثله والمعتبر هو مثله كما رأينا هنا في قول القائل قول نثر الورود في كلام على الدور تم تمثيل اول ما تقدم على مال القرآن هدا هو خبر وقوله قولو لي وقول نثر الورود مبني واضح لا كلام ديال صاحب الوطء مع الخلوة فالخلوة مماثلة للوطء باعتبار انها مظنة للوطء لكن قوله واما تأثير الجن فلا يخفى انه من قسم مناسب دابا طرد فيه نظر لماذا بانه هناك يكون الوصف مناسبا للحكم ويشهد الشارع باعتبار جنسه في جنسه عاد كنسميوه مناسب اما هنا ما كايناش المناسبة اصلا او الشهيد شهد باعتبار جنس الوصف فيه جنس الحكم لكن هاد الوصف غير مناسب لا مناسبة ما كنا كنتكلمو على المناسب واضح انا قلت والا كون كان هنا مناسب مناسب غادي نقولو ليه الا ما شدش الشركة باعتبار الجنس فالجنس واما غريب او هو يقول فيه ان ذلك يعني في هذا الكلام لابن عاشور بان ذلك حيث ظهرت المناسبة والفرد هنا عدم ظهورها فتأمل قال في الاصل في قولنا الخل مائع فلا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاح فلا تزال به النجاسة كالدهن قولنا لا تبنى القنطرة على جنسه ليس مناسبا في ذاته لأن هاد الكلام كامل اللي طول به هنا جوج تلاتة ربعة د الصفحات تقريبا تلات صفحات كلها كلام على هاد المثال هاد المثال انا تعمدت الا امثل به لما فيه من النظر وهو مشهور في كتب القياس الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن بل ان الحكم الذي يريد ان يصل اليه المجتهد؟ الحكم لي بغا يوصل ليه ان الخل ولو كان مائعا بحال الما فلا تزال بهن الماء ماء تزال به النجاسة بغا يقول لك الخل لا يصلح لازالة النجاسة لكن شنو هو الوصف اللي غادي يعلن به دابا الحكم ما هو؟ هو لا تزال به لكن شنو الوصف؟ شنو العلة؟ علاش لا تزال بالناس قالك لأن الخل لا تبنى القنطرة على جنسه جنس المائع الذي يسمى خلا لا تبلى القنطرة على جنسه لانه قليل قليل قنطرة علاش كيبنيوها الناس او الما الكثير القنطرة باش يدوزوا من الفوق الخل هل هو كثير الجنس ديالو كثير؟ بحيث انهم كيبنيو عليه القناطر واضح الكلام؟ قليل لا يكون عمرك شتي شي قنطرة على واد ديال الخل اذن شنو المقصود اش القلة بمعنى انه قليل فلا تزال به النجاسة لقلته اذن الشاهد هوما مقالوش القلة لا عبرو باش؟ لعلل باش لا تبنى القنطرة على جدو علاش عبرو بجنسهم هادي را مهمة هادي بأن الما اللي غنزول به انا النجاسة غناخد كاس ديال الما ونزول به النجاسة الما اللي غنزول به النجاسة قنطرة ولكن جنسه تبنى عليه القنطرة هداك الما كنلقاو القناطر مبنية عليه لهذا علاش هادشي علاش قالوا نجي نسولو لأنه يقول لك انت غتزول النجاسة بشوية قالك جي نسلم اذن فاش غيكونو هوما؟ الحكم لي هو ازالة النجاسة مرتبط داء القنطرة على جنسهم داك البائع الى كانت القنطرة تبنى على جنسه به النجاسة ويلا كانت القنطرة لا تبنى على جنسه طيب شبهوه بماذا؟ شبهه هاد الخل المائع قال لك كالدهن بحال الدهنيات الدهنيات ستزال بها النجاسة الوصف الجامع بين الدهن والخل المائع انه لا تبلى القنطرة على جنسها هذا هو المثال اللي كيمتلو شنو هوما مقصودهم من هذا؟ بغا يقول لك ان هاد العلة لي هي لا تبلى هاد الوصف غير مناسب للحب لأن كنتكلمو على قياس الشباب بغا يقول لك هذا الوصف واللي هو ان ذلك الماء لا تبنى القنطرة على جنسه لا يدرك العقل مناسبة لهذا الوصف مع الحكم اللي هو عدم زوال النجاسة كاين شي كما هاد الوصف هادا اللي هو قطرات لا يناسب اللي هو عدم جواد النجاسة بالذات لكن غيقول لك اه يستلزم وصفا مناسبا هو الوصف المناسب والقلة استلزموا وصفا مناسبا للحكم اللي هو القلة اللي جينا وعلمنا قلنا هذا الماء لا تزال به اه النجاسة بقلته قالك ايلا قلنا لا النجاسة بخلتها هذا وصف يدرك العقل المناسبة واعتبرها الشارع الحكيم بدليل ان الانسان الى كان مسافر ومعاه قليل الى جا يتوضا به لو يزول به النجاسة ما لقى ما يشرب شنو يدير في الشرع ولا لا خلي داك الما ماشي اذن غيقولك الشارع شهد باعتباره اش القلة علة للحكم و لي هو عدم ازالة النجاسة ولا عدم الطهارة عموما اذن فغيقولك لا تبنى القنطرة هذا غير مناسب للحكم لي هو عدم وجوب رجالة النجاسة غير مناسب لكنه هو اللي قصدو بالمثال غيقولك الشريحة هاد المثال فيه نظر من وجود معترض عليه من وجوب المتعددة واضح من اظهر الوجوه اللي بانت ليكم دابا الآن اجي هي دابا هاد المثال معترض يلاه شنو بان ليكم مثلا اول شيء انه يمكن نقول لهم بهاد يمكن فيه قياس العلة اتفقنا على انه وحيث ما امكن قيس العلة فتركه بالاتفاقيات كيفاش نديرو قياس العلة ديرو الوصف الجميع هو القلة مباشرة ياك نتوما قلتو القلة شهد الشارع الحكم هو عدم وجوب ازالة النجاة تنعلنو حنا ما بقينا نكونو الخل بائع لا تزال النجاسة به لقلته كالماء القليب الى الان كان قياس العلاج اش نديرو قياس الشباب وفيه نظر بوجود ديال هاد التفصيل كامل اللي غيجينا هاد فين غتلقاو اعتراض على هاد المثال الذي ذكر وذكر في من كتب واعتراضات من ثلاثة اوجه التاريخ كعادته اذا اعترض يأتي بنقول يؤيد اعتراضا الجواب الأول على هاد وينقل نقولا تؤيده الجواب التالي ويقولون قولا تؤيده يؤيده كعادته في قال زد قولنا لا الصلاة على ان العادة ان القنطرة لا قلة مناسبة لعدم وقد شهد الشرع لاعتبار جنسها من نوعها في الجنس كما قال فلما لا يعلن بها ويكون من باب التعليل بالنوع الثاني من انواع الملائم وقد رأيت في حاشية ملائم اللي هواش العامة فان الشرع العام نعم يقتضي ان تكون الفرع العام لي كيكون عامل المكلفين جميعا لابد الأسباب ديالو تا هي تكون اما المكلف ميمكنش الشرع يعمم واحد التكليف والأسباب ديالو موجودة هي عند بعض الناس وبعض الناس لابد تكون الاسباب عامة لانه شرع انا وهادشي هادا قليل فلذلك الأسباب ديالو ليست عامة فلا واما تكليف الكل بما لا يجده البعض فبعيد عن القواعد. نعم فظهر ان فظهر ان قولنا لا تلو القنطرة على جنسه وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعه لان الماء اذا قل واشتدت الحاجة اليه والامر به واصل هذا التمثيل يقال فيه في قيح وقد تبعهما من تعرض للتعليق على النبض. كيقصد الشريحات الذي طرحوا تبعهما من تعرض للتعليق راح قبله كله في هذا المثال وفيه نظر وفي هذا التمثيل للنظر وذلك من وجوه اولها انه مخالف لما اطبق عليه الاصول في احكام والبيضاوي في والرازي في منصوره كل هؤلاء يمثلون بهذا المثال الشبهي لا للوصف اللي كيتسمى بالوصف بمعنى انه لا هو مناسب بالذات ولا بالتبع هذا مناسب لا بالذات ولا بالتبع ثم غادي يجيب لك الوقود ياك قال لك نقول عن هؤلاء هذي المقارن للحكم قاضي بمعنى قال القاضي باقين لا للمقصود به قارنوا الحكم تبعك الطهارة لاشتراط النية ان لم يناسب فهو طردوا فبناء القنطرة قال وان لم يناسب فهو الطرد وباش متل الطرد قالك بناء القنطرة اذن هو مثال للطرد لا للشبه قال السبكي في الابهاش وقد وقد اختلف في تعريف الشبه المصطلح على مقالات ذكر من المصنف مقالتين الاولى مقالة القاضي ابي بكر امام الحرمين في ان الوصفة المقارنة للحكم له بالذات هو اذا السكر مناسب بالذات لتحريم اولا اما ان يناسبه بالتابع والشبه كالطهارة لاشتراط النية فان الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية لكن تناسبها من حيث انها عبادة والعبادة مناسبة لاشتراط النية او لا يناسبه مطلقا فهو الطرد. وهو حكم لا يعضده معنى ولا شبه كقول بعضهم الخل مائع والقنطرة على جنسه فلا تزال النجاسة به فانه علل ازالة النجاسة بالماء بانه تبنى القنطرة على واحترز ان الماء علاش تزال النجاسة به لانه تبنى القنطرة على ان كان لا تبلى القنطرة عليه لانه انه يبنى على جنسي هذه علة ونقضي عليهم وليس فيها خصلة سوى يعلم انه بمعنى مفيهاش شي خصلة مزيانة الا الاضطراب وليس فيها خصلة حميدة الا لكن الاضطراب وحده كافي غير تكون واحد يكون واحد الوصف مضطرب صافي لا بالمناسبة ويعلم ها هو قال لك ويعلم انها لا تناسب الحكم ولا تستلزم ما يناسب والاضطراب هو اللي فيها مضطربة مضطربة فرق بين الاضطراب والطرد حنا دكرنا ليكم الاضطراب هدا مطلوب ولا ولا غير مطلوب كان الاضطراب مطلوب مزيان الطرد هو هو الملغاة الاضطراب اش معناه؟ معناه انه متى وجد الوصف وجد للحكم ما تلقاو العلم نلقاو معه الحكم هذا هو الصوم المضطرب والطرد معناه ان الوصفة لم يعهد من لا يعتبره الشرع بالاستقرار الطولي والقيساري فانا نعلم ان الماء جعل من الليل النجاسة بخاصة باب يعلمه الله تعالى وان لم نعلمه ويعلم ان بناء القنطرة مما لا يوهم للشمال عليها ولا يناسب وانتهى محل الحاجة منه وربما يفيد كلامه هذا ان المراد الالتزام الشرعي بالاستلزام الاستلزام الشرعي التزام الطهارة للعباد للعادي كما في مسألة بناء القنطرة ولذا نفى عنها الاستلزام فتأمل ونحو هذا للمحل في شرح جمع والبرماوي في شرح الثاني ان هذا الوصف الذي مثل هذا الاعتراض الثاني اذن الاعتراض الاول واضح ياك ان هذا الوصف الذي مثل به وان سلمنا استلزامه المناسب بالذات على الوجه الذي قرره القرافي فانه يمكن التعليل بلازمه الذي هو مناسب لماذا هذا العدول عن الاصل؟ هذا هو الوجه اللي ممكن نعلو من لول بالقلة فقد قرروا انه لا يسار الى قياس الشبه الا عند تعذر قياس العلة وسيأتي للنظر حيث ما امكن نقيس العلة فالقلة التي هي لازم عدم بناء القنطرة على الجنس مناسب بالذات كما بين دار الجنس في النوع دار جنس الوصف في لأنه قال لك وقد شهد الشرع لاعتبار جنسها بل نوعها في جنس وقد رأيت في حاشية الشربيني عند قول السبكي في تعريف الشباب وقال القاضي هو المناسب بالتبع. ما نصه قول المصنف قال القاضي الى اخره يرد عليه انه لا يصح الالحاق به مع وجود لازم المناسب بالذات كما قال ولا يسار اليه مع ان كان قياسي قياس ليلة اجماع اللازم المناسب على كلام القاضي موجود دائما انت ونحن في حاشية العطار قال واريد انه ان اراد انه تجمع بالمستلزم من غير يجمع يجمع من غير التفات للازم المناسب بالذات ففيه انه قالوا بغير المناسب وان اراد انه يجمع بالمناسب بالذات فيه انه ليس حين الشباب وان اراد ان الجمع باعتبار لازمه المناسب الذاتي لدلالته عليه من بذات مناسب غاية الأمر انه اكتفى بما دل عليه انتهى توفي بما دل على نعم فبالتالي ثالث ان هذا الوصف الذي مثل به للشبه لم لم يبين شهادة الشرع لاعتباره الجنسي قريبي في جنس الحكم القريب. مم الوصف الذي يطلب اثبات اعتبار اعتبار الشرع جنسه وعدم بناء القنطرة وهو الملزوم القلة التي هي اللازم فانها مناسبة بالذات والذي بين القرافي شهادة الشرع باعتبار جنسه والقلة فتأمل وقد رأيت الصوفية لأنه قلنا مع اعتبار جنسه ده اه كان هذا المثال فينبغي ان يبين اعتبار الشرع لجنس وعدم بناء ان الشارع شهد باعتبار هذا الوصف قليل ولم يأتي بذلك وانما اتى ما يدل على اعتبار الشرع لازمه لا لجنسه دابا بحال عرفتو بحالاش؟ مثلا في المثال اللي مثلنا به حنا اه التيمم على الوضوء جامع غي الطهارة قلنا هاد الطهارة هادي هو الصغير غير مناسب واضح ثم قلنا ان الشريعة تظهر الجنس اللي هو العبادة عبادته جنس لهما القرافي رحمه الله لم يبين اعتبار الجنس القريب ذلك الوصف وانما بين اعتبارا لازم ديال داك الجنسي لانه يلزم من عدم بناء القلة والشارع شهد اش؟ باعتبار القلة علة لعدم وجوبه فاعتبر المازن ماشي اعتبر جنس جنس الوصف المناسب بالذات والمناسبة واضح وقد رأيت الطوفي نبه على ما في هذا قال لكن تمثيله لما يستلزم قوله مائع على جنسهم مناظر وما وجه وما وجه اكثرون على ان ذلك لا مناسبة تمحل اي تكلم لا مناسب ولا يستلزم كذلك قولهم لا تجري فيه السفن او لا يصاد منه ونحن غير هادي من التعليلات متلا كاين لي كيعلن كيقولك الخل مائع لا تجري في او علاش كيقولولها تدريبية بحر ماء البحر لان ماء البحر لا تبنى عليه القناة او لا يصاد منه السمك يدخل ماء البحر قد سبقه الى الى ذلك في شرح قال واعلم ان بعضهم توهم ان مبني على مال قرفي هنا قول المؤلف مثل الوضوء الظاهر انه وان الذي ينبغي ان صلاحه لم يضرب دون ولم ينط الناس يعني ان صلاحية الشباب لما يترتب طالبين من الاحباب لو لم يستطع لم يستقر في الشراجم لم يستقر في النية في ما امكن ولولا استقرار الشرع لا طرف يوجب في طرف العبد على قوله فان نسبة يده الى نفسه كنسبة يده قد تقدم بعض العلماء هذا الشباب على قياس في ايجاد قيمة انا قصدي هذا الثاني هو الذي اعتمد ورأى ان عليه ما نقص من ذلك المقصود لا ان يجيب المقصودة منه قال ولولا استقرار الشرع ان في الجناية على طرف الحر الدية لما امكن ان يوجب في طرف العبد نصف قيمته على قوله فإنه اختلف هذا هو ما افتى به فان نسبة يده الى نفسه كنسبة يد الحرية الى نفسه بمعنى قرر الان على قول لبعض الفقهاء ان الجناية على طرف حر واحد اقتعد شخص حر ماشي عبد شخص قطع يده ماذا يجب عليه؟ تجب عليه دية الحر كاملا في الشرع انه قتلو ديال الشخص كامل بقطع الطرف فان كان عبدا اش قالوا على قوم؟ قالوا يوجب ذلك في طرف العبد نصف قيمته العبد القيمة ديالو بشحال وذلك الطرف لي قطع ليه صبعو ولا يد الدولة يجب عليه ان يدفع مقابل الطرف لي قطع هداك الشخص معتدي الجالي يدفع نصفا تعدية كاملة وهذا نصف الخيمة اجلس في الدية لا نصف قال فان نسبة يده الى نفسه كنسبة يد الحرية تا قال قدم بعض العلماء قال فان نسبة يده الى نفسه كنسبة نفسه هذا الشبه الخاصة على قياس الشبه العام يقولون بايجاد قيمة ما نقص بفواته الى قيمة اشنو غادي نديرو؟ هذا قول اخر معتمد على الشبع العام اش غيقولو داك العبد قبل ما تقطع يدو شحال كان كيسوى مليون دابا ملي تقطع بغينا نبيعوه شحال كيسوى الى ولى كيسوى ربعين الف ريال داكشي لي نقص من قيمتو هو والعوض واضح ملي كانت عندو يد مليون دابا ولى ربعين الف ريال شحال خاصها؟ مية وستين يبان خاص يعطي مية وستين ولا دابا كيسوى مية خصو يزيد ولا كيسوى عشرين مية وتمانين بقدر ما نقص من قيمة كالبهيمة بحال البهيمة الا وقع فيها جناية نفس الامر واحد كسر رجل بهيمة واجب عليه ان يلبس ما نقص منه ديما كانت كدير ثلاثين الف ريال ولات كدير خمسطاش لهاد القيمة ديالها بغض النظر عن الطرف المقطوع غي نشوفو دابا في السوق الى بغينا نبيعوها شحال غتسوى ويعوض ليه داك ما يكمل قيمته قال وهذا الثاني هو الذي اعتمده مالك في المسألة آآ ورأى ان عليه قيمة ما نقص من قيمته الا ان يذهب ذلك المقصود منه فتلزم قيمته تعبت اه قطع شخص عضوا منه فذهب المقصود منه اصلا مثلا شخص ترى جارية من اجل كان المقصود من ذلك هو يستمتع فيها لا يريدها في عمل اخر ولا تحسن عملا ولم يمط مناسب بالسمع يعني ان صلاحية المناسب لما يترتب عليه من احكام لا يتعلق ادراكها بالشرع. بل يدركها العقل لو لم يرد الشرع كتحريم الخمر حتى ظنت المعتزلة ان الحكم محله من الحسن وهذا فرق بين المناسب والشبه ذكر قال ابن عاصم ثم يليه مقياس باهي ومالك كغيره قال به وهو الذي يكون فيه وصفه ليس بعلة فبان ضعفه وهو وهو تشبيه كيجاك؟ هو هداك ولا غي بغيتي تزرب نعم ارو الزنا واصف عليه اشتمل شرط ان يكون ذا اعتباري كالطعم والقوت حيث ما امكن نقيس العلة فتركه بالاتفاق اثبتوا تعني ان قياس العلة المشتمل على المناسب بالذات اذا امكن يعني ان قياس العلة المشتملة على المناسب بالذات ايذاء كان وجب اذا اذا امكن وجب ترك قياس الشبه بالاجماع لا حاجة الى الشبه مع وجود مناسب والمراد بقياس العلة هنا ما قابل قياس الشبه والمراد به فيما سيأتي دمع بنفس العلة كانت مناسبة بذاتها او بالتبع كما انه كانت مناسبة بذاتها او بالثمن كما انهم قد يطلقون قياس الدلالة الآتي على قياس الشبه وعلى غيره