وفي رواية لهما قيمته ثلاثة دراهم وفي رواية لابي داوود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم وللنسائي في مجن قيمته خمسة دراهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فهذا اللقاء التاسع والعشرون بعد المئة من لقاءاتنا في قراءة جامع الاصول التسعة نواصل فيه قراءة كتاب الحدود تفضل الشعب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف حفظه الله باب كراهة اللعن شارب الخمر اخرج البخاري عن ابو هريرة رضي الله عنه انه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه. قال ابو هريرة فمنا الضارب بيده والظارب بنعله. والظارب بثوبه. فلما انصرف قال بعظ القوم اخزاك الله. قال لا قولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان وفي رواية لابي داوود ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه بكتوه فاقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله ما خشيت الله وما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارسلوه وقال في اخره ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه واخرج البخاري عن عمر بن الخطاب ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبدالله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب اؤتي به يوما فامر به فجلد. فقال رجل من القوم اللهم العنه ما اكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله باب حد السرقة ونصابها المتفق عليه البهيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وفي المتفق عليه ان عائشة عقالا وفي المتفقة عليها ان عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وفي رواية عند مسلم لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا وللنسائي قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار وفي المتفق عليه ان عائشة قالت لم تكن تقطع يد السارق في ادنى من حجفة بادنى من حجفة بادنى من حجفة او ترس كل واحد منهما ذو ثمن وللنساء لا تقطع اليد الا في المجن او ثمنه وله وثمن المجن ربع دينار وله تقطع اليد في المجن وفي المتفق علين عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم واخرج البخاري معلقا وقطع علي من الكف وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس الا ذلك واخرج النسائي عن انس قال قطع ابو بكر رضي الله عنه في مجن زاد في رواية قيمته خمس دراهم حديث حسن صحيح اخرج ابو داوود والنسائي عن ابن عمر ان امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها في رواية للنساء قال تستعير متاعا على السنة جاراتها الحديث ولابي داوود وان النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة الى الله عز وجل ورسوله؟ ثلاث مرات قلت تلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم وعنده عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد قال فيه فشهد عليها حديث صحيح واخرج النسائي عن سعيد بن المسيب ان امرأة من بني مخزوم استعارت حليا على لسان اناس فجحدتا فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت حديث صحيح واخرج بو داود والنسائي عن ابن عباس قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار او عشرة دراهم حديث شاذ واخرج النسائي عن عبدالله بن عمرو قال كان ثمن المجني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم حديث شاذ واخرج النسائي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن. قال النسائي الصواب والحديث الذي قبله عن انس واخرج النسائي عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد الا في ثمن المجني ثلثي ثلثي دينار او نصف دينار فصاعدا حديث منكر واخرج النسائي عن سليمان ابن يسار قال تقطع الخمس الا في الخمس مقطوع مخالف للمرفوع واخرج النسيان بالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم. حديث ضعيف واخرج النسائي عن ايمن قال لا يقطع السارق في اقل من ثمن المجن وفي رواية لم يكن يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق الا في ثمن مجن طعوشة اقطع والنبي سارق اقطعوا رفع العين ولا؟ نعم لم يكن يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق الا في ثمن المجن وثمن المجني يومئذ دينار وفي رواية او عشرة دراهم. ضعيف والثاني منكر واخرج الناس عن عطاء قال ادنى ما يقطع فيه ثمن المجن قال وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم مقطوع مخالف للمرفوع واخرج النسائي عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم صاحب سرقة اذا اقيم عليه الحد حديث ضعيف عند احمد الشافعي ثلاثة دراهم وعند مالك. وعند ابي حنيفة عشرة واخرج ابو داوود والنسائي وابن ماجة والدارم عن ابي امية المخزومي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه بتاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خالك سرقت؟ قال بلى. فاعاد عليه مرتين او ثلاثة. فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر اغفر الله وتب اليك. فقال استغفر الله واتوب اليه. فقال اللهم تب عليه ضعيف واخرج النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتب هذه المرأة الى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها زاد في رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتب مرارا حديث ضعيف الاسناد واخرج النساء عن عائشة قالت اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعه قالوا ما كنا نريد ان يبلغ منه هذا؟ قال لو كانت فاطمة لو كانت فاطمة لقطعتها ضيف الاسناد واخرج ابو داوود والنسائي عن جابر ابن عبد الله قال جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله انما سرق. فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق فقال اقطعوه ثم اتي به الرابعة فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله انما سرق. قال اقطعوه اوتي به الخامسة فقال اقتلوه. قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فالقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة زاد النسائي فانطلقنا به الى مربد النعم وحملناه فاستلقى على ظهره ثم كشر بيديه ورجليه حديث ضعيف واخرج ابن ماجة عن ابن عباس ان عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس ورفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا فانصدعت الابل ثم حملوا عليه الثانية ففعل مثل ذلك. ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة فقتلناه ثم القيناه في بئر ثم رمينا عليه بالحجارة حديث حسن وقال النسائي منكر واخرج النسائي عن حارث بن حاطب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بلص فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقتلوه. قالوا يا رسول الله انما سرق. قال اقطعوا يداه قال ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد ابي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق ايضا الخامسة فقال ابو بكر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بهذا حين قال اقتلوه ثم دفعه الى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبدالله بن الزبير وكان يحب الامارة فقال امروني عليكم فامروه عليهم فكان اذا اضرب ضربوه حتى قتلوه حديث منكر واخرج الاربع عن عبدالرحمن ابن محيريز قال سألنا فضالة ابن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق امن السنة هو؟ قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم امر بها فعلقت في عنقه حديث ضعيف واخرجه ابن ماجة عن عابر ابن سعد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ثمن المجن حديث ضعيف واخرج ابن ماجه عن ثعلبة الانصاري ان عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني سرقت جملا لبني فلان فطهرني فارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قالوا انا افتقدنا جملا لنا فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. قال ثعلبة انا انظر اليه حين وقعت يده وهو يقول الحمدلله اله الذي طهرني منك اردت ان تدخلي جسدي النار حديث ضعيف واخرج احمد العمري من شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع فيما دون عشرة دراهم اسناده ضعيف واخرج احمد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الحريصة حرام واكلها حرام اسناده ضعيف واخرج احمد عن عراك انه سمع مروان بموسم يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن والبعير افضل من من المجن مرفوعه صحيح لغيره وفي الموطأ عن عمرة بنت عبدالرحمن ان سارقا سرق في زمان عثمان اترجه فامر بها عثمان ابن عفان ان تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده اسناده صحيح وفي الموطأ عن عمرة بنت عبد الرحمن انها قالت خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة ومعها مولاتان لها. ومعها غلام لبني عبدالله ابن ابي بكر ابن ابي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فاخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا او فروة وخاط عليه فلما قدمت المولات عن المدينة دفعتا ذلك الى اهله. فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللب. ولم يجدوا البرد. فكلموا المرأتين كلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم او كتبتا اليها واتهمتا العبد فسأل العبد عن ذلك فاعترف فامرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده وقالت عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا اسناده صحيح وفي الموطع النافع ان عبدا لعبدالله ابن عمر سرق وهو ابق تأصل به عبدالله ابن عمر الى سعيد بن العاص وهو امير المدينة ليقطع يده فابى سعيد ان يقطع يده وقال لا تقطع يد الاب اذا سرق قاله عبدالله بن عمر في اي كتاب الله وجدت هذا ثم امر به عبدالله بن عمر فقطعت يده اسناده صحيح وفي الموطع عن ما لك عن زريق بن حكيم انه اخبره انه اخذ عبدا ابقا قد سرق قال فاشكل علي امره قال فكتبت فيه الى عمر ابن عبد العزيز اسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ قال فاخبرته انني كنت اسمع ان العبد الابق اذا سرق وهو ابق لم تقطع يده قال فكتب الي عمر بن عبدالعزيز نقيض كتابي يقول كتبت الي انك كنت تسمع ان العبد الابق اذا سرق لم تقطع يده ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فان بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده وعنه انه بلغه ان القاسم ابن محمد المسالم ابن عبد الله وعروة ابن الزبير كانوا يقولون اذا سرق العبد الابق ما يجب فيه القطع اطع وفي الموطأ عن القاسم ان رجلا من اهل اليمن اقطع اليد والرجل قدم فنزل على ابي بكر الصديق وشكى اليه ان عامل اليمن قد ظلمه فكان يصلي من الليل فكان يصل وجهه فكان يصلي من الليل بالاصح فكان نعم فكان يصلي من الليل فيقول ابو بكر وابيك ما ليلك بليل سارق ثم انهم فقدوا عقدا لاسماء بنت عميس امرأتي بكر الصديق فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت اهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ زعم ان الاقطع جاء به فاعترف به الاقطع او شهد عليه به. فامر به ابو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى وقال ابو بكر والله لدعاؤه على نفسه اشد عندي عليه من سرقته بسندهم قطاع وفي الموطأ عن يحيى ابن سعيد قال اخبرني ابو بكر قال اخبرني ابو بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم انه اخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده فارسلت اليه عمرة بنت عبدالرحمن مولاة لها يقال له امية قال ابو بكر فجاءتني وانا بين ظهراني الناس فقالت تقول لك خالتك عمرة يا ابن اختي اخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فاردت قطع يده فاردت قطع يده قلت نعم قالت فان عمرة تقول لك لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا قال ابو بكر فارسلت النبطي فكان يسلم من الليل هكذا في المطبوع من الموظف ما عندها لغة باب حرز الاشياء بحسبها المتفق عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليحلبن احد ماشية امرئ بغير اذنه ايحب احدكم ان تؤتى مشربته فتكسر خزانته وينتقل طعامه فانما فانما تخزن لهم دروع مواشيهم اطعماتهم فلا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه وفي رواية لمسلم فيمتثل باب ما لا قطع فيه ارجى الخمسة عن محمد ابن يحيى ابن حبان ان عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان ابن الحكم. وهو امير المدينة يومئذ فسجن مروان العبد واراد قطع يده فانطلق سيد العبد الى رافع ابن خديج فسأله عن ذلك. فاخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر فقال الرجل ان مروان اخذ غلام وهو يريد قطع يده وانا احب ان تمشي معي اليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه رافع بن خديج الى فمشى معه رافع بن خديج حتى اتى مروان ابن الحكم فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. فامر مروان بالعبد فارسل. قال ابو داوود الكفر الجمار واقتصرت رواية غير ابي داوود على المرفوع ولابي داوود في رواية فجلده مروان جلادات وخلى سبيله صحيح والرواية الاخيرة شادة واخرج النسائي وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو ان رجلا من مزينة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريصة الجبل فقال هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع الا فيما اواه المراح. فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع الا فيما اواه الجنين. فما اخذ من الجنين فبلغ ثمنا من الجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال زاد ابن ماجة وان اكل ولم يأخذ فليس عليه فليس عليه حديث حسن واخرج الخمس عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع وفي رواية لابي داوود وابن ماجة ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا حديث صحيح اختي الثلاثة والدارم عن جنادة ابن ابي امية. قال كنا مع بسر بن ارطاه في البحر فاتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الايدي في السفر ولولا ذلك لقطعته ولفظ الترمذي والدارمي في الغزو وقصة البختية لم يذكرها غير ابي داوود حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن عبدالرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المختلس قطع حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر صحيح بما قبله واخرج ابو داود والنسائي وابن ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سرق المملوك فبعه ولو بنش حديث ضعيف وفي الموطع نسائي بن يزيد ان عبدالله بن عمرو بن الحظرمي جاء بغلام له الى عمر ابن الخطاب فقال له اقطع يد غلامي هذا فانه سرق. فقال له عمر ماذا سرق؟ فقال سرق مرآة لامرأتي ثمن وستون درهما. فقال عمر ارسله فليس عليه قطع قادمكم سرق متاعكم وفي الموطأ عن ابن شهاب ان مروان ابن الحكم اوتي بانسان قد اختلس متاعا فاراد قطع يده فارسل الى زيد ابن ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد ابن ثابت ليس في الخلسة قطع اسناده صحيح وفي الموطأ عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب ان رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها رفع ذلك الى عمر ابن الخطاب فامر عمر كثير ابن الصلت ان يقطع ايديهم ثم قال عمر اراك تجيعهم ثم قال عمر والله لاغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك فقالوا مزني قد كنت والله امنعها من اربعمئة درهم فقال عمر اعطه ثمان مئة درهم استعدوا منقطع وفي الموطأ عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية يعني نباش القبور باب حدة باب حد الردة والحرابة فمتفق عليها النبي موسى ان رجلا اسلم ثم تهود فاتى معاذ بن جبل فاتى معاذ بن جبل وهو عند ابي موسى فقال مالي هذا؟ قال اسلم ثم تهود قال اجلس حتى اقتله. قضاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي رواية لابي داوود لا انزل عن دابتي حتى يقتل. وفيها وكان قد استتيب قبل ذلك وله فدعاه عشرين ليلة او قريبا منها زاد النسائي في اوله ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن ثم ارسل معاذ بن جبر بعد ذلك فلما قدم قال ايها الناس اني رسول رسول الله اليكم فالقى له ابو موسى وسادة الحديث واخرج البخاري معلقا وقال ابن عمر والزهري وابراهيم تقتل المرتدة وفي الموطأ عن محمد بن عبدالله بن عبد القاري قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل ابي موسى الاشعري فسأله عن الناس فاخبره ثم قاله عمر هل كان فيكم من مغربة خبر فقال نعم رجل كفر بعد اسلامه قال فما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر افلا حبستموه ثلاثا اطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع امر الله. ثم قال عمر اللهم اني لم احضر ولم امر ولم الارض اذ بلغني حديث مرسل وفي الموطأ عن مالك ان ابا الزناد اخبره ان عاملا لعمر بن عبدالعزيز اخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا احدا فاراد ان يقطع ايديهم او يقتل تكتب الى عمر ابن عبدالعزيز في ذلك فكتب اليه عمر ابن عبد العزيز لو اخذت بايسر ذلك باب حد القذف اخرج ابو داوود اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذاك وتلا. تعني القرآن فلما نزل من من المنبر امر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم حديث حسن واخرج ابو داوود عن محمد ابن اسحاق بهذا الحديث لم يذكر عائشة. قال فامر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان ابنه حسان ابن ثابت ومسطح ابن اثاثة قال النفيلي ويقولون المرأة حملة بنت جحش حسن بما قبله واخرج ابو داود عن ابن عباس ان رجلا من بكر ابن ليث اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاقر انه زنى بامرأة اربع مرات فجلده مئة وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفدية ثمانين حديث منكر واخرج الترمذي ابن ماجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين. واذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه ولفظ ابن ماجة اذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجدوه عشرين. واذا قال الرجل للرجل يا لوطي فاجدوه عشرين اله ضعيف واخرج احمد عن ابي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من من زنى من زن امة لم يرها تزني جلده الله يوم القيامة بسوط من نار اسناده ضعيف وفي المطعم ما لك عن ابي الزناد انه قال جلد عمر بن عبدالعزيز عبدا في فرية ثمانين قال ابو زناد فسألته عبدالله بن عامر بن ربيعة عن ذلك. فقال ادركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا. فلما رأيت فما فما رأيت احدا جلد عبدا في فرية اكثر من اربعين اسناده صحيح وفي الموطأ عن ما لك عن زريق بن حكيم الايلي ان رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطأه فلما جاءه قال له يا زاني قال زريق فاستعداني عليه. فلما اردت ان اجلده قال ابنه والله لان جلدته لابوءن على نفسي بالزنا فلما قال ذلك اشكل علي امره فكتبت فيه الى عمر بن عبدالعزيز وهو الوالي يومئذ اذكر له ذلك فكتب الي عمر ان اجز عفوه. قال زريق وكتبت الى عمر وابن عبدالعزيز ايضا ارأيت رجلا افتري عليه او على ابويه وقد هلكا او احدهما قال فكتب الي عمر ان عفا فاجز عفوه في نفسه وان افتري على ابويه وقد هلك او احدهما فخذ له بكتاب الله لا ان يريد سترا وفي الموطأ عن عروة قال في رجل قذف قوم جماعة انه ليس عليه الا حد واحد. قال ما لك وان تفرقوا فليس عليه الا حد واحد وفي الموطع العمرة بنت عبدالرحمن ان الرجلين في زمن عمر بن الخطاب فقال احدهما للاخر والله ما ابي بزان ولا امي بزانية فاستشار في ذلك عمر ابن استشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح اباه وامه وقال اخرون قد كان لابيه وامه مدح غير هذا نرى ان تجده الحد فجلده عمر الحد ثمانين استهدفه صحيح بارك الله فيكم والله الخير وجعلنا الله واياكم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله