﻿1
00:00:03.550 --> 00:00:25.300
بعد ان فرغنا من الكلام على عقود المعوظات نشرع باذن الله تعالى في الكلام على عقود التوثقات وعقود التوثقات بارك الله فيكم ثلاثة عقد الرهن وعقد الضمان وعقد الكفالة فعقد الرهن معناه

2
00:00:25.600 --> 00:00:52.900
معناه جعلوا عين مالية وثيقة بدين يمكن استيفاؤه منها عند تعذر الوفاء واما عقد الظمان فمعناه التزام جائز التبرع ما وجب في ذمة غيره. التزام جائز التبرع ما وجب في ذمة غيره

3
00:00:53.500 --> 00:01:18.600
واما عقد الكفالة فمعناه التزام رشيد احضار من عليه حق الى صاحب الحق التزام رشيد ان يحضر من عليه حق الى صاحب الحق هذه العقود الثلاثة هي عقود التوثقات نأخذها واحدا واحدا

4
00:01:19.200 --> 00:01:40.000
اولها عقد الرهن والرهن معناه في اللغة الثبوت يقال الحالة الراهنة اي الحالة الثابتة وايضا معناه في اللغة الحبس قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كل نفس بما كسبت رهينة اي محبوسة

5
00:01:40.500 --> 00:02:06.150
واما اصطلاحا فالرهن جعل عين مالية وثيقة بدين يمكن استيفاؤه منها عند تعذر الوفاة جعل عين مالية وثيقة بدين يمكن استيفاؤه منها عند تعذر الوفاة قال العلماء رحمهم الله تعالى ان اركان الرهن خمسة

6
00:02:06.550 --> 00:02:31.900
راهن وهو الذي يعطي الرهن ومرتهن وهو الذي ياخذ الرهن ومرهون وهو العين. التي يعطيها الراهن للمرتهن ومرهون به وهو الدين وصيغة هذه الخمسة تسمى اركان عقد الرحم اما الراهن

7
00:02:32.400 --> 00:02:59.200
فشرطه اهلية التبرع فلا يصح للراهن ان يرهن ما لمحجوره الا لضرورة كما قال الفقهاء وايضا يشترط في الراهن الاختيار. فلا يصح الرهن من مكره واما المرتهن فان يده يد امانة

8
00:02:59.650 --> 00:03:22.800
بمعنى انه لا يظمن العين المرهونة اذا تلفت الا اذا كان تلفها بسبب منه اي الا اذا كان تلفها بتعد منه او تقصير فيد مرتهن يد امانة واما المرهون ويشترط فيه

9
00:03:23.200 --> 00:03:49.400
ان يكون مملوكا للراهن ان يكون مملوكا له او مأذونا له في رهنه كأن يستعير من شخص شيئا ويقول له استعير منك هذا الشيء لاجعله رهنا فاما ان يكون مالكا واما ان يكون غير مالك لكن مأذون له في رهن هذا الشيء

10
00:03:50.650 --> 00:04:11.500
ويشترط ايضا في العين اه في العين المرهونة ان تكون عينا والشرط الثالث يشترط اه في المرهون ان يكون مما يصح بيعه بان فائدة الرهن انه يباع اذا تعذر الوفاء

11
00:04:11.800 --> 00:04:32.700
يباع ليوفى منه الدين اذا بارك الله فيكم هذه ثلاثة شروط تتعلق بالمرهون ان يكون مملوكا للراهن او مأذونا له فيه. وان يكون عينا وان يكون مما يصح مما يصح بيعه

12
00:04:33.250 --> 00:05:00.750
واما المرهون به وهو الدين فيشترط ان يكون دينا فلا يصح اخذ الرهن على غير دين ومن هنا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يصح ان يؤخذ رهن من الشخص اذا استعار شيئا كأن استعار كتابا موقوفا

13
00:05:01.000 --> 00:05:22.850
فلا يصح ان يؤخذ منه رهن لان هذا الشخص لم يكن عليه دين ليس عليه دين اذا نقول يشترط ان يكون دينا ويشترط ان يكون ثابتا اي موجودا فلو كان هذا الدين

14
00:05:23.000 --> 00:05:42.950
سيحصل في المستقبل فلا يصح اخذ الرهن عليه الان والشرط الثالث ان يكون لازما فلا يصح اخذ الرهن على جعل الجعالة قبل الفراغ من العمل لانه اي جعل الجعالة قبل الفراغ من عمل

15
00:05:42.950 --> 00:06:03.850
ليس لازما اذا شرط المرهون به ان يكون دينا وان يكون ثابتا وان يكون لازما واما الصيغة فانه يشترط فيها ما يشترط ما يشترط في صيغة البيع والرهن يكون لازما

16
00:06:04.100 --> 00:06:28.450
اذا تم القبض ويكون لازما من جهة الراهن ويكون جائزا من جهة مرتهن يكون لازما من جهة الراهن اذا قبضه المرتهن باذن الراهن فاذا اخذت العين المرهونة على سبيل المثال اخذت العين المرهونة واعطيتها للراهن

17
00:06:28.800 --> 00:06:51.050
اقبضتها اه اخذت العين المرهونة انا الراهن اخذت العين مرهونة واقبضتها للمرتهن فاقبضتها للمرتهن باذني حينئذ يصبح الرهن لازما من جهته. بمعنى ليس لي فسخه اما من جهة المرتهن فان له ان يفسخه

18
00:06:51.150 --> 00:07:16.650
اذا عقد الرهن بعد القبض يكون لازما من جهة الراهن ويكون جائزا من جهة المرتهن. فالمرتهن له ان يفسخ ان يفسخ الرهن فيأخذ الرهن ويرده على الراهن ويقول يبقى الدين عليك وهذا الرهن بين يديه. يمكن هذا

19
00:07:16.950 --> 00:07:24.050
اذا هذه جملة من الاحكام التي تتعلق بعقد الرهن