بعد ان فرغنا من الكلام على عقود المعوظات نشرع باذن الله تعالى في الكلام على عقود التوثقات وعقود التوثقات بارك الله فيكم ثلاثة عقد الرهن وعقد الضمان وعقد الكفالة فعقد الرهن معناه معناه جعلوا عين مالية وثيقة بدين يمكن استيفاؤه منها عند تعذر الوفاء واما عقد الظمان فمعناه التزام جائز التبرع ما وجب في ذمة غيره. التزام جائز التبرع ما وجب في ذمة غيره واما عقد الكفالة فمعناه التزام رشيد احضار من عليه حق الى صاحب الحق التزام رشيد ان يحضر من عليه حق الى صاحب الحق هذه العقود الثلاثة هي عقود التوثقات نأخذها واحدا واحدا اولها عقد الرهن والرهن معناه في اللغة الثبوت يقال الحالة الراهنة اي الحالة الثابتة وايضا معناه في اللغة الحبس قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كل نفس بما كسبت رهينة اي محبوسة واما اصطلاحا فالرهن جعل عين مالية وثيقة بدين يمكن استيفاؤه منها عند تعذر الوفاة جعل عين مالية وثيقة بدين يمكن استيفاؤه منها عند تعذر الوفاة قال العلماء رحمهم الله تعالى ان اركان الرهن خمسة راهن وهو الذي يعطي الرهن ومرتهن وهو الذي ياخذ الرهن ومرهون وهو العين. التي يعطيها الراهن للمرتهن ومرهون به وهو الدين وصيغة هذه الخمسة تسمى اركان عقد الرحم اما الراهن فشرطه اهلية التبرع فلا يصح للراهن ان يرهن ما لمحجوره الا لضرورة كما قال الفقهاء وايضا يشترط في الراهن الاختيار. فلا يصح الرهن من مكره واما المرتهن فان يده يد امانة بمعنى انه لا يظمن العين المرهونة اذا تلفت الا اذا كان تلفها بسبب منه اي الا اذا كان تلفها بتعد منه او تقصير فيد مرتهن يد امانة واما المرهون ويشترط فيه ان يكون مملوكا للراهن ان يكون مملوكا له او مأذونا له في رهنه كأن يستعير من شخص شيئا ويقول له استعير منك هذا الشيء لاجعله رهنا فاما ان يكون مالكا واما ان يكون غير مالك لكن مأذون له في رهن هذا الشيء ويشترط ايضا في العين اه في العين المرهونة ان تكون عينا والشرط الثالث يشترط اه في المرهون ان يكون مما يصح بيعه بان فائدة الرهن انه يباع اذا تعذر الوفاء يباع ليوفى منه الدين اذا بارك الله فيكم هذه ثلاثة شروط تتعلق بالمرهون ان يكون مملوكا للراهن او مأذونا له فيه. وان يكون عينا وان يكون مما يصح مما يصح بيعه واما المرهون به وهو الدين فيشترط ان يكون دينا فلا يصح اخذ الرهن على غير دين ومن هنا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يصح ان يؤخذ رهن من الشخص اذا استعار شيئا كأن استعار كتابا موقوفا فلا يصح ان يؤخذ منه رهن لان هذا الشخص لم يكن عليه دين ليس عليه دين اذا نقول يشترط ان يكون دينا ويشترط ان يكون ثابتا اي موجودا فلو كان هذا الدين سيحصل في المستقبل فلا يصح اخذ الرهن عليه الان والشرط الثالث ان يكون لازما فلا يصح اخذ الرهن على جعل الجعالة قبل الفراغ من العمل لانه اي جعل الجعالة قبل الفراغ من عمل ليس لازما اذا شرط المرهون به ان يكون دينا وان يكون ثابتا وان يكون لازما واما الصيغة فانه يشترط فيها ما يشترط ما يشترط في صيغة البيع والرهن يكون لازما اذا تم القبض ويكون لازما من جهة الراهن ويكون جائزا من جهة مرتهن يكون لازما من جهة الراهن اذا قبضه المرتهن باذن الراهن فاذا اخذت العين المرهونة على سبيل المثال اخذت العين المرهونة واعطيتها للراهن اقبضتها اه اخذت العين المرهونة انا الراهن اخذت العين مرهونة واقبضتها للمرتهن فاقبضتها للمرتهن باذني حينئذ يصبح الرهن لازما من جهته. بمعنى ليس لي فسخه اما من جهة المرتهن فان له ان يفسخه اذا عقد الرهن بعد القبض يكون لازما من جهة الراهن ويكون جائزا من جهة المرتهن. فالمرتهن له ان يفسخ ان يفسخ الرهن فيأخذ الرهن ويرده على الراهن ويقول يبقى الدين عليك وهذا الرهن بين يديه. يمكن هذا اذا هذه جملة من الاحكام التي تتعلق بعقد الرهن