﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.300
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين اجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله باب امور مستحبة باب امور مستحبة وامور مفتوحة في الصلاة سوى ما تقدم. عن عقبة ابن عامر قال كانت علينا رعاية الابل

2
00:00:30.300 --> 00:00:50.300
جاءت نومتي فروحتها بعشي فادركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فادركت من قوله ما مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه. الا وجبت له الجنة

3
00:00:50.300 --> 00:01:10.300
رواه مسلم وقصر من عزاه الى ابي داوود وحده. وعن ابي جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النقض لا ادري

4
00:01:10.300 --> 00:01:30.300
قال اربعين يوما او شهرا او سنة متفق عليه. وفي بعض روايات البخاري ماذا عليه من الاثم؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي

5
00:01:30.300 --> 00:01:50.300
والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها فمن ثم اتخذها الامراء متفق عليه وعن عائشة انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة

6
00:01:50.300 --> 00:02:10.300
رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصى فان لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر امامه. رواه احمد

7
00:02:10.300 --> 00:02:30.300
وابو داوود وابن ماجد وابن حبان وهو حديث مضطرب مضطرب الاسناد. وكذلك ضاعفه الشافعي وغيره. وصححه ابن المديني وغيره. وقال ابن لم نجد شيئا نشلو به هذا الحديث. فقال البيهقي لا بأس بهذا الحديث بهذا الحكم. وعن وعن سهل ابن ابي

8
00:02:30.300 --> 00:02:50.300
متى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى سترة فليدن منها لا يقطع لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن حبان وهو حديث مختلف باسناده وروي مرسلا. وعن ابي هريرة قال نهي ان يصلي

9
00:02:50.300 --> 00:03:10.300
رجل مختصرا رواه البخاري هكذا ورواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى انس وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا

10
00:03:10.300 --> 00:03:30.300
عن عشائكم متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه عز فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه. ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه ايضا. وفي لفظ للبخاري

11
00:03:30.300 --> 00:03:50.300
عن يساره او تحت قدمه وعن معيقين وهو ابن ابي فاطمة الدوسي. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المزح في المسجد يعني الحصى قال ان كنت لا بد فاعلا فواحدة متفق عليه. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

12
00:03:50.300 --> 00:04:10.300
عليه وسلم. اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح حصى فان الرحمة تواجهه. روى احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة وفي لفظ لاحمد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مس الحصى فقال واحدة او

13
00:04:10.300 --> 00:04:30.300
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار متفق عليه. وعن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

14
00:04:30.300 --> 00:04:50.300
الواجبات في الصلاة وقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وعن انس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني اياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات في الصلاة هلكة فان كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة

15
00:04:50.300 --> 00:05:10.300
رواه البخاري رواه الترمذي وصححه. وعن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعر رواه ابو داوود والحاكم وصححه. وعن انس رضي الله عنه قال كان اكرام لعائشة

16
00:05:10.300 --> 00:05:30.300
استشرت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره في صلاتي رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة

17
00:05:30.300 --> 00:05:50.300
طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. رواه رواه مسلم. وروي عن جابر ابن سمرة قال ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رافعي ابصارهم الى السماء وهم في الصلاة فقال لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة

18
00:05:50.300 --> 00:06:10.300
ترجع اليهم. وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان. فاذا تثاب احدكم ما استطعت. رواه الترمذي وصححه. ورواه مسلم ولم يكن في الصلاة. نعم

19
00:06:10.300 --> 00:06:35.250
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فرحمه الله تعالى باب باب الامور مستحبة وامور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم. بعدما انهى ما يتعلق بصفة الصلاة. اتبعها

20
00:06:35.250 --> 00:06:55.200
بعد ذلك بما يتعلق بمستحبات الصلاة ومكروهاتها وذكر في هذا الفصل احاديث كثيرة منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم على تفصيل سيأتي باذن الله عز وجل

21
00:06:55.650 --> 00:07:13.650
فذكر من هذه الاحاديث ما رواه عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه انه قال كانت علينا رعاية الابل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فادركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس

22
00:07:14.400 --> 00:07:36.450
فادركت من قوله قوله ما من مسلم ادركت من قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم  فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين. ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما

23
00:07:36.850 --> 00:08:00.900
بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة الا وجبت له الجنة. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو حديث مطول جاء من طريق ابي عثمان النهدي عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه انه ذكر فقاله عمر التي قبلها اجود وذكر ما يقال بعد

24
00:08:00.900 --> 00:08:23.450
الوضوء فان توظأ ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية. وهذا فضل عظيم يسره الله عز وجل للمتوضئين. فالمسلم اذا توضأ الوضوء الذي

25
00:08:23.500 --> 00:08:42.850
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى صلاة خاشعا فيها مقبلا على صلاته لم يلتفت بقلبه ولم ينصرف عن صلاته بهذا القلب وانما اقبل خاشعا ان صلاته هذه

26
00:08:43.250 --> 00:09:07.550
توجب له الجنة وذكر هنا الاقبال من جهتين اقبال الوجه واقبال القلب. كما ان الاقبال اقبالان اقبال الوجه واقبال القلب. كذلك التفاتان التفات القلب والتفات الوجه وبالاجماع ان التفات القلب لا يبطل الصلاة لكنه

27
00:09:07.800 --> 00:09:25.100
يكره فيها وينقصها وكذلك التفات الجسد التفات البصر او التفات الجسد هذا مما يكره باتفاق اهل العلم الا ما استثني وهو ما يسمى باللحظ لحظ البصر اذا كان لحاجة او لفائدة فلا كراهية فيه

28
00:09:25.300 --> 00:09:45.950
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم انه لحظ الى جهة الشعب عندما ارسل سهل ابن ابي حتمة رضي الله تعالى عنه رسولا كان يلحظ الى جهة الشعب وثبت عن ابن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يلحظ في صلاته. وجاء ذاك مرفوع ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاته

29
00:09:45.950 --> 00:10:04.500
وهذا سيأتي معنا في اخر هذا الباب في حكم الالتفات في الصلاة. واما السبب الذي اما ما يتعلق بهذا الحديث فهو ما ساقه لاجله وهو مسألة الخشوع في الصلاة مسألة الخشوع في الصلاة. وقبل ان نتكلم عن الخشوع في الصلاة نقول هذا الحديث

30
00:10:04.550 --> 00:10:25.050
جاء ما يدل على هذا الفضل جاء في الصحيحين عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوئي هذا جاء في لفظ غفر له ما تقدم من ذنبه وبمجرد وضوءه. وجاء في لفظ من توضأ مثل وضوءي هذا ثم صلى ركعتين

31
00:10:25.250 --> 00:10:39.900
الا اغفر له ما تقدم من ذنبه وجاء بلفظ وصلى صلاة مكتوبة الا غفر له ما بينها وبين الصلاة التي قبلها وجاء في لفظ الا غفر له ما تقدم من ذنبه وذلك الدهر كله

32
00:10:40.100 --> 00:11:01.850
وهذا كل عليه شيء على عمل يسير لكن يشترط شروط في هذا العمل الشرط الاول ان يتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاذا توضأ الوضوء الكامل الذي جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو انه غسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض

33
00:11:01.850 --> 00:11:20.350
استنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا ثم غسل يده اليسرى ثلاثا ثم مسح رأسه فاقبل بهما مرة واحدة ثم غسل قدميه ثلاثا بهذا الوضوء يغفر للعبد ما تقدم من ذنبه

34
00:11:20.400 --> 00:11:40.400
فان صلى كانت صلاته نافلة. كانت صلاته نافلة وزيادة وزيادة في اجره. وزيادة في وهذا من كرم الله عز وجل الا ان هذا التكفير الذي يتعلق بهذا الحديث هو خاص بالصغائر. اما الكبائر فلا تكفر الا بالتوبة. بل

35
00:11:40.400 --> 00:12:00.400
وقع في كبيرة ووقع فيما فيه وعيد وتهديد من الله عز وجل كالفواحش نسأل الله العافية والسلامة كالزنا او اللواط او اكل الربا او شرب الخمر او السرقة او ما شابه هذه الكبائر فانها لا تغفر بمثل هذه الاعمال. لا تكفرها الصلاة ولا يكفرها

36
00:12:00.400 --> 00:12:20.400
والوضوء ولا يكفرها الصيام وانما يكفرها التوبة ان يتوب الى الله عز وجل من هذه الكبائر. فان تاب من الكبائر كانت هذه الاعمال مكفرة لجميع الصغائر. والمكفرات بفضل الله عز وجل كثيرة جدا جدا المكفرات التي يفعلها العبد هي كثيرة

37
00:12:20.400 --> 00:12:41.850
ولذلك يقول مسعود رضي الله تعالى عنه ويل لمن غلبت احاده عشراته وهلك من غلبت احاده عشرات عندما تلاحظ اعمال يسيرة يترتب على مغفرة الذنوب. مثال ذلك في الصلاة اذا امن الامام فامن المأموم فوافق تأمين تأمين الامام ما بيترتب على ذاك الاجر غفر له ما تقدم من ذنبه

38
00:12:41.900 --> 00:13:01.900
في التأمين تؤمن تقول امين توافق الامام فهد التأمين يغفر لك ما تقدم من ذنبك. في نفس الصلاة ايضا اذا قال الامام سمع فقلت رب لك الحمد فوافق تحميدك تحميد الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. اذا تأمين الملائكة الملائكة

39
00:13:01.900 --> 00:13:21.550
اذا وافق تأمينه تأمين الملائكة. يغفر له ما تقدم من ذنبه. والملائكة تؤمن بعد قول الامام والضالين الانتهاء من الضالين تؤمن الملائكة فاذا امن المأموم فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه. الشاهد انه عمل يسير

40
00:13:21.650 --> 00:13:43.500
وتغفر به الذنوب يتوضأ فتغفر له الذنوب. يصلي فتغفر له الذنوب. وهي مكفرات كثيرة بشرط ان تجتنب الكبائر فاذا اجتنبت فان هذه الاعمال تكفر جميع ذو التي يتعاطاها العبد او يقع فيها العبد من جهة النظر من جهة الكلام من جهة ما يتعلق

41
00:13:43.500 --> 00:14:04.100
بالجوارح التي لا تصل الى الكبيرة فان فان هذه الامور تكفرها. المسألة الثانية مسألة قال فاقبل بقلبه لا شك ان مقصود الصلاة والخشوع وان يتدبر العبد صلاته وان يقبل على صلاته بقلبه وجوارحه واقباله

42
00:14:04.100 --> 00:14:21.300
بقلبه ان يخشع القلب. وان يسكن لله عز وجل. وان يقرأ كلام ربي سبحانه وتعالى او يسمع كلام الله عز وجل يقرأ بين يديه من امامه يسمعه مقبلا متأملا متدبرا بقلبه

43
00:14:21.500 --> 00:14:40.650
فاذا حصل لك وخشع القلب واخذ يتأمل كلام الله. ان قرأ تأمل وتدبر وان ركع عظم وسبح لله عز وجل ان سجد دعا قال ربه سبحانه وتعالى فصلاة كلها مناجاة لله عز وجل فهو مقبل بقلبه ولم يلتفت قلبه الى غير الله عز وجل

44
00:14:40.750 --> 00:15:00.750
ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يتعاظمون ان تنشغل القلوب بغير الله عز وجل في الصلاة. وقد شبه مجاهد القلب في الصلاة كالطائر كالطائر الذي الذي يخرج من قفصه يقول حياة القلوب حياتها كحياة الطائر خارج قفصه

45
00:15:00.750 --> 00:15:15.250
فلا يجد حريته ولا يجد راحته الى متى الا اذا اقبل على صلاته فانه يناجي ربه. وقد قال بعضهم عندما سئل اتذكر الدنيا في في صلاتك قال والله لان تختلف السهام في صدري

46
00:15:15.300 --> 00:15:35.300
احب الي مما اذكر الدنيا في صلاتي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لصدره ازيز كازيز المرجل. وكان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى اذا قام يصلي رجل اسيف يكثر يكثر يكثر البكاء رضي الله تعالى عنه. وكذلك ابن الخطاب كان يسمع نشيج من خلف الصفوف من خشوعه بين يدي ربه

47
00:15:35.300 --> 00:15:55.300
سبحانه وتعالى وكذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا اذا صلوا اقبلوا على الله عز وجل وهذا معنى قولك الله اكبر اي ان الله وتعالى اكبر من كل شيء اكبر من كل شيء. فانصراف القلب والتفات القلب في اودية الدنيا

48
00:15:55.300 --> 00:16:13.000
ان يهيم فيها هذا منقصة للصلاة. وقد اجمع اهل العلم ان من ترك الخشوع في الصلاة او شبه اجماع بينهم ان صلاته صحيحة لكنه مقصر في صلاته. ذهب بعض الحنابلة كأب الوفاء ابن عقيل وغير واحد. الى ان صلاة الذي

49
00:16:13.000 --> 00:16:33.000
يخشى ان صلاته باطلة. وقال العلة بذاك ان مقصود الصلاة هو الخشوع. وان من لم يخشع في صلاته فصلاته غير معتبرة. والصحيح في هذه المسألة اذا كان يعقب من صلاته شيء اذا كان يعقب من صلاته شيء وقد اخذ باكثر صلاته بقلبه واقبل عليها بقلبه وادرك ما يقرأ وادرك ما يقول في صلاته

50
00:16:33.000 --> 00:16:56.350
وان التفت بقلبه شيئا يسيرا او بعضا من صلاته فنقول صلاته صحيحة بالاجماع. واما اذا لم يعقل من صلاته شيء كبر وسلم وهو لا يعقل من صلاته شيئا فمنها ممن قال ان صلاته باطلة ويلزم بالاعادة ومنهم من فصل وفرق بينه وبين من هو مصاب بالوسواس بين من هو سالم من الوسواس فقال من كان

51
00:16:56.350 --> 00:17:16.350
الوسواس فانه لا يؤمر بالاعادة ويمضي في صلاته صحيحة. اما من سلم الوسواس وكان ذلك عرظا له وليس عادة له قالوا يعيد الصلاة من باب من باب الاحتياط ومع ذلك نقول لو صلى دون اعادة فصلاته صحيحة في قول اهل العلم لكنه وقع في امر امر مكروه

52
00:17:16.350 --> 00:17:36.350
وهو عدم الخشوع في الصلاة. اما الالتفات الالتفات الذي هو بالبصر او بالعنق او بالصدر او بالجسد. سيأتي معنا في احد عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد كما سيأتي احدنا الاسماك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها اذا في هذا الحديث

53
00:17:36.350 --> 00:17:56.350
مسألة الخشوع في الصلاة والخشوع الصلاة بالاجماع انه سنة ومن سنن الصلاة يتأكد على المصلي ان يفعلها ويأتي بها وان ترك الخشوع مما يكره في الصلاة بالاجماع مما يكره في الصلاة ايضا بالاجماع وانما الخلاف هل تبطل الصلاة بترك الخشوع او لا؟ تبطل والصحيح اذا كان اذا كان اكثر

54
00:17:56.350 --> 00:18:16.350
صلاتي يعقلها او نصف صلاتي يعقلها سهى في بعضها او لم يخشع في بعضها فصلاته صحيحة بالاتفاق لكنه وقع فيما يكره وهو عدم خشوعه وكمال المصلي اذا صلى ان يقبل بقلبه وجوارحه على صلاة ان يسكن ويخشع والسكون والخشوع هو سكون

55
00:18:16.350 --> 00:18:36.350
بعدم العبث وسكون القلب بعدم الالتفات الى غير الله عز وجل في اثناء الصلاة والله ينصب وجهه الى وجه العبد اذا قام يصلي اذا فكبر العبد وقام يصلي فان الله ينصب وجهه لوجه العبد. فاذا انصرف انصرف الله عنه. واذا التفت تولى الله عز

56
00:18:36.350 --> 00:18:56.350
وجل عنه وتركه سبحانه وتعالى. فيستشعر العبد هذا الالتفات انه بمجرد انصرافه عن صلاته ان الله ينصرف عنه. ولا شك ان اعظم الخسران من ينصرف الله عنه في صلاته. فاقبل على صلاتك واخشع فيها حتى تنال هذا الاجر العظيم وهي انها تكفر لك الذنوب السابقة

57
00:18:56.350 --> 00:19:10.100
قالوا عن ابي جهيم قال قال رسول رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المال بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان ان يقف اربعين خيرا له

58
00:19:10.200 --> 00:19:27.550
من ان يمر بين يديه قال ابو النظر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة متفقة وفي رواية عند وفي رواية في بعض البخاري قال ماذا عليه من الاثم؟ وهذه الرواية ليست انما وضعها الاصيل كما سيأتي معنا. هذا الحديث

59
00:19:27.550 --> 00:19:50.450
رواه البخاري ومسلم من حديث ابي النظر مولى عمر بن عيت الله عن مسلم بن سعيد عن اه ان زيد ابن خال الجهني ارسله الى ابي جهيم يسأله ماذا سمع وسلم في المار بين المصلي؟ فقال ابو جهيم لو يعلم المار ماذا لو يعلم ما بين المصلي ماذا عليه؟ ماذا؟ عليه

60
00:19:50.450 --> 00:20:04.800
هذا هو الذي في البخاري وهذا الذي في اكثر رواية البخاري جاء في تمويل البخاري ماذا عليه من الاثم؟ البخاري ذكر في بتبويبه ماذا على المار من الاثم؟ فاحد الرواة وهو الاصيل وهو ليس من الفقهاء والمحدثون

61
00:20:04.800 --> 00:20:20.450
كان راوية ادخل في اصول البخاري ماذا عليه من الاثم فلفظة ماذا عن الاثم ليست بمحفوظة وليست بالاصول المعتبرة والمعتمدة عن البخاري تعالى وانما هي في تبويبه لا في الحديث لا في الحديث

62
00:20:20.450 --> 00:20:40.450
وان كان مفهوم الحديث واضح ماذا عليه بالاثم لكنها ليست موجودة في صلب الحديث وانما وانما ادرجها الاصيلي رحمه الله تعالى خطأ منه خطأ منه. فظن ان لفظة ماذا عن الاثم انها ان مما رواه البخاري وهي من اجتهاده وخطأه لان البخاري

63
00:20:40.450 --> 00:21:03.900
ذكر في تبويبه ولم يذكرها في متن الحديث ومتن الحي الذي حفظه البخاري وحفظه الائمة ليس فيه ماذا عليه من الاثم وانما فيه الاطلاق ماذا عليه؟ والاطلاق اشد اشد من التحديد لو قال ماذا عليه؟ من العقوبة من الاثم من الويل من الوعيد من من الزجر تحتمل جميع هذه المعاني عندما

64
00:21:03.900 --> 00:21:23.900
اطلقت وان كان البخاري فهم من هذا ماذا عليه من الاثم ماذا عليه من الاثم وهذا دليل على ان المار بين بين يدي المصلي الذي يصلي لا سترة انه اثم انه اثم وسيأتي تفصيل هذه المسألة فيما سيأتي. اتخاذ السترة للمصلي

65
00:21:23.900 --> 00:21:43.900
اجمع اهل العلم اجمع اهل العلم على ان اتخاذ السترة سنة للمصلي اماما ومنفردا. وهذا محل اجماع بينهم اتخاذ السترة سنة بالاجماع. وخالف بعض المتأخرين فنقل الوجوب. نقل الشوكاني وجوب اتخاذ السترة. وتابعه بعض المعاصرين. والذي

66
00:21:43.900 --> 00:22:03.900
عليه الائمة واتفق عليه اهل العلم ونقل فيه غير واحد الاجماع على ان اتخاذ السترة سنة وليس بواجب. وصارف الوجوب قارف الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى الى غير جدار صلى الى منى الى غير جدار صلى الله عليه وسلم اي انه صلى الى غير

67
00:22:03.900 --> 00:22:13.900
سترة صلى الله عليه وسلم. واما قوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة هذا يدل على اي شيء. على تأكيد اتخاذ السترة. واما ابن حزم الظاهري

68
00:22:13.900 --> 00:22:33.900
ذهب الى ان اتخاذ السترة سنة وان الدنو منها واجب وان الدنو منها واجب فهو غاية بين السترة وبين الدنو فقال السترة في اصلها انها سنة واما الدنو منها فهو واجب قوله وليدنو منها فقال وليدن هو امر والامر يفيد الوجوب. فاخذ الوجوب من قول وليدنو منها ولم يأخذ الوجوب من قول

69
00:22:33.900 --> 00:22:53.900
اذا صلى احدكم فليصلي سترة انا على اذا على التأخير اذا صلى احدكم فليصلي اذا ستره فلم يأخذ من هذا من هذا الشرط انه يدل على وجوب واخذ الوجوب من قوله وليدنو منها. فابن حزم عنده الوجوب متعلق في الدنو. واما عنده سنة. والذي عليه والصحيح في هذه المسألة

70
00:22:53.900 --> 00:23:13.900
ان اتخاذ السترة سنة مؤكدة سنة مؤكدة وان المسلم السنة في حقه اذا صلى ان يصلي الى سترة سواء صلى في بيته او صلى في مسجد او صلى في صحراء السنة ان يصلي الى سترة. والسنة الثانية ايضا ان يدنو من هذه السترة ان يدنو

71
00:23:13.900 --> 00:23:33.900
من هذه السترة وقدر ما بينه وبين السترة قدر ما بينه وبينها قدر ثلاثة اذرع قدر ثلاثة اذرع كما كان بينه وبين قدر ثلاث اذرع بين موضع سجود بين بين قيام وموضع وجدار الذي يصلي اليه قادر ثلاثة اذرع. كما جاء في حديث ابن عمر واحاديث بلال اسامة بن زيد فانما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة

72
00:23:33.900 --> 00:23:52.800
كان بيني وبين الجدار مسافة ثلاثة اذرع. وجاء انه بين موضع سجوده والجدار ممر شاة ممر شاة. فيكون هذا بقدر فاذا صلى المسلم الى سترة فالسنة ان يكون بينه وبين السترة ثلاثة اذرع ثلاثة اذرع. السنة الثالثة ايضا

73
00:23:52.850 --> 00:24:12.850
في قدر السترة في قدر السترة. السترة قدره عند عامة علمه بل هو اتفاق بينهم. بين ذراع وبين ثلثي ذراع بين ذراع وبين ثلثي ذراع فهذا هو قدر السترة وقتها واما في مسألة عرظها وسمكها ودقتها فالصحيح في ذلك الجمهور انه لا فرق بين ان تكون غليظة وبين

74
00:24:12.850 --> 00:24:32.850
تكون دقيقة وانما المشروع السنة ان يصلي الى سترة طولها ذراع او ثلثي ذراع كما قال وسلم مؤخرة كمؤخرة الرحل وموخرة الرحل هي بقدر الذراع او ثلثي ذراع هذا هو السنة الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واما اقل من ذلك

75
00:24:32.850 --> 00:24:42.850
فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الى سترة وامر بالصلاة سترة اقل من مؤخرة الرحم او اقل من ذراع كان يصلي لا سهم كان يصلي الى الى الى

76
00:24:42.850 --> 00:25:02.850
الى عجزة يحملها وينصبها يده ويصلي اليه صلى الله عليه وسلم العجزة بقدر الذراع ايضا مؤخرة الرحم بقدر الذراع ينصب دابته يعرض دابته يصلي اليها وهي دابة كبيرة اذا اقل ما يجزي من السترة ان يكون بقدر ثلثي ذراع اما ما هو اقل من ذلك فلا فلا يسمى سطرة الا في مقام الضرورة

77
00:25:02.850 --> 00:25:12.850
وكما سيأتي معنا في مسألة اذا لم يجد الانسان شيئا هل يخط خطا؟ او هل يضع عصا معترضة؟ او هل يخط خطا طولا او عرضا؟ سيأتي معنا في الحديث الذي بعد هذا لكن نقول

78
00:25:12.850 --> 00:25:32.850
الذي عليه اتفاق العلم ان اقل ما يسمى ستره مكان ثلثي ذراع والكمال ان يجعلها ان يجعلها ذراع اما ما يفعل بعض الناس يجعل مثل هذه القارورة سترة نقول هذا لا اصل له ولا يشرع وانما يشرع ان يجعل حاملة المصاحف هذه سترة. فاذا وجدت حال من المصاحف وجد هذه نقول لا يسمى هذا ستره

79
00:25:32.850 --> 00:25:52.850
ولا يكون هذا ساترا له ويكون مقصرا مقصرا في اخذ هذه القارورة وترك وترك هذا الذراع الذي هو سترة. اما اذا عدم وليس عنده كمؤخرة الرحل وليس عنده كالعمود الذي هو قدر ذراع او عنده سهم كقدر الذراع عندئذ نقول من باب الحاجة والضرورة

80
00:25:52.850 --> 00:26:12.850
يعني يتخذ هذا القدر من باب انه لا يجد لا يجد غيره لا يجد غيره فيكون ضرورة لا اختياره يكون ضرورة لا اختيارا. اذا هذه المسألة الثالثة مسألة قدر السترة. المسألة الرابعة حكم المرور بين يدي المصلي. المصلي له احوال. المصلي اما ان يصلي الى سترة

81
00:26:12.850 --> 00:26:35.250
واما ان يصلي الى غير سترة فاذا صلى الى سترة فلا يجوز للمار ان يمر بين يديه وبين ذي سترته. اذا صلى المصلي لا سترة لا يجوز ان يمر بين يد المصلي وبين سترتيه اي ان هذه السترة لا يجوز ان تمر بينه وبين سترته. واما اذا لم يصلي لا سترة

82
00:26:35.250 --> 00:26:55.250
فيكره للمار المرور ومن علم من يقول لا يجوز ايضا لكن الصحيح سيأتي ان المصلي له اربعة احوال. الحالة الاولى ان يصلي لا سترة في غير طريق ان يصلي لا سترة في غير طريق الناس فيحرم مرور بين يديه وبين يدي سترته. الحالة الثالثة الثانية ان يصلي الى غير سترة الى غير

83
00:26:55.250 --> 00:27:15.250
وفي غير طريق الناس فهذا الصحيح نقول ايضا لا يجوز ان ان يمر بين يديه بين يدي بين يديه في صلاته. الحالة الثالثة ان يصلي الى غير سترة وفي طريق الناس فهذا لا كرامة له لانه هو الذي قصر واساء ولا كرر له في طريق الناس ومر الناس فلا فلا يعتبر بصلاتي هنا

84
00:27:15.250 --> 00:27:31.000
ويمر الناس بيديه. الحالة الرابعة ان يصلي الى سترة وفي طريق الناس فهنا نقول اذا اضطر المسلم المرور بين يدي المصلي ولم يجد له ممدوحة او طريقا اخر يسلكه الا طريق

85
00:27:31.000 --> 00:27:51.000
الا الطريق الى المصلي فهنا يكون ذاك جائز من باب من باب الضرورة لانه طريق الناس. ولا يأثم ولا يكون المار المصلي مقصرا ولا يكون المار ايضا اثما لهذه الضرورة. اما اذا وجد طريقا اخر فلا يجوز له ان يمر بين يدي المصلين. ما هو القدر الذي اذا مر بيديه

86
00:27:51.000 --> 00:28:11.300
قصر في صلاته. اهل العلم يتفقون على ان اكثر ذلك ما يسمى بانه اذا دفع اذا تحرك استطاع ان يدفعه يقول ضابط المرور هو ان يمر بيديه. المر بيديه موضع سجوده. هذا قول اذا مر بين يديه فهو اثم. القول الثاني قالوا

87
00:28:11.300 --> 00:28:31.300
اذا اذا تحرك المصلي بقدر انه يستطيع ان يدفع المغار يكون المرور بهذا الموضع المار اثم لانه مر بيدي المصلي مر بيد المصلي مثلا الى ثلاث اذرع الى هذا العمود لو مر المار نقول لا يجوز لك ان تمر. لكن ما وراء ذلك؟ نقول لا حرج. لو الان اصلي الى جهة القبلة

88
00:28:31.300 --> 00:28:41.300
ولم اصلي الى الى سترة ومر رجل بعد عشرة اذرع قل لا حرج وليس عليه وليس عليه شيء على الصحيح ليس عليه شيء على الصحيح في قول جماهير اهل العلم

89
00:28:41.300 --> 00:29:01.300
ان ان النهي متعلق بالمرور بين يدي المصلي. ومقصود بيد المصلي هو الموضع الذي الذي يسجد فيه. اما فما وراء ذلك فانه لا يأخذ حكم النهي فانه لا يأخذ حكم النهي والنبي قال فان ابى فليقاتله فليدافع فانما هو فانه شيطان وهذا

90
00:29:01.300 --> 00:29:18.500
ضوابطه انه يتحرك بقدر ما يدفع ما يدفع المار اما اذا كان بعيد كعشرة اذرع فان حركته هذي تحتاج الى الى عمل كثير وعمل وهذا قد يكون مبطل من المبطلات من مبطلات الصلاة مبطلات الصلاة. فهذا يدل على ان المرء يصلي اولا نقول لا يجوز

91
00:29:19.050 --> 00:29:34.400
لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار ماذا عليه لان يقف اربعين جاء عند البزار رواية اربعين خريفا. اربعين خريفا. اي لكن الرواية ضعيفة. والصحيح ان اطلقها. تحتمل اربعين سنة

92
00:29:34.400 --> 00:29:54.400
تحتمل اربعين شهرا تحتمل اربعين اسبوعا تحتمل اربعين يوما تحتمل اربعين ساعة. ولو قلنا ان اقل شيء اربعين ساعة او اربعين دقيقة لكان هذا مدعاة لعدم الى عدم المرور. وقد جاء عند الطحاوي لو يعلم ماذا عن الاثم لان يقف مئة عام. جاء في لفظ لفظ

93
00:29:54.400 --> 00:30:11.150
مئة عمل لابي هريرة ويدل على وعيد شديد على وعيد شديد على ان المار بين المصلي على وعيد شديد فجلوسه جلوسه وانتظاره وان يصلي المصلي خير له من ان يقف اربعين سنة

94
00:30:11.200 --> 00:30:31.200
او مئة سنة يعني تقف مئة سنة خير لك من ان تمر يدي المصلي بين بين موضع بين بين قيام موضع سجوده فتقف اربعين او مئة سنة خير لك من بين يديه. وهذا يدل على اي شيء يدل على وعيد شديد. المسألة الرابعة حكم من

95
00:30:31.200 --> 00:30:53.250
اذا مر المار بيد المصلي فهل تنقطع صلاة المصلي؟ نقول اما بالنسبة لغير الكلب والمرأة والحمار فبالاجماع غير المرأة والكلب والحمار بالاجماع ان صلاة المصلي لا تبطل وان المراد بذلك ان صلاته تنقص اذا مر المار بيد المصلي والمصلي قد فرط

96
00:30:53.300 --> 00:31:13.350
في صلاتي لا سترة نقول صلاته تنقص ولا تبطل ولا تبطل هذا محل اجماع. الخلاف اذا مرت المرأة او مرت او مر او مر الحمار او مر الكلب. فهناك من يرى ان هذه الثلاث المرأة والكلب الاسود

97
00:31:13.350 --> 00:31:33.350
خاصة والحمار اذا مروا بين يدي المصلي بطلت صلاته وعلى خلاف ايضا العلم في المسألة هذه في هذه المسألة فالامام احمد يقصر الابطال في في الكلب الاسود فقط. واما المرء فلا يبطل الصلاة بمرورها ولا يبطل الصلاة ايضا بالحمار لماء

98
00:31:33.350 --> 00:31:53.350
لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة وكان يصلي وعائشة معترظة بين يديه ثم تنسل. قال هذا لانه كان يصلي لو لم تبطل صلاته وكذلك الحمار ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس قال لو دخل في الصف وترك الاتان تركع تركع بيد الصف على ان الحمار لا يبطل

99
00:31:53.350 --> 00:32:13.350
لكن الصحيح نقول الصحيح في هذه المسألة ان نقول ان الكلب الاسود اذا مر بين يدي المصلي ان صلاته تبطل. ويلزمه ان يستأنف الصلاة اذا مر بين يدي المصلى اما اذا مر من وراء السترة من وراء مؤخرة الرحلة التي اتخذها المصلي فلا شيء عليه ولا حرج عليه انما

100
00:32:13.350 --> 00:32:33.350
انما الحرج وقصر ونقصان اجر الصلاة او بطلان الصلاة اذا مر بين يديك هذه الثلاث الكلب والمرأة او الحمار اذا مرت بيد المصلي بطلت صلاته. اما لو مرت مرأة بعد عشرة امتار نقول صلاته صحيحة. مر كلب كان بعده خمسة امتار نقول صلاته

101
00:32:33.350 --> 00:32:53.350
كذلك حمار مر بين بعد اربعة امتار خمسة امتار نقول صلاته صلاته صحيحة على الصحيح من اقوال اهل العلم وانما تبطل الصلاة اذا مر بين يدي المصلي بين موضع بينه وبين موضع سجوده. بهذا يكون اما في وقت الزحام الشديد والضرورة الشديدة فايضا

102
00:32:53.350 --> 00:33:14.400
مسك هل هل الحرم يأخذ هذا الحكم؟ على خلاف العلم ايضا في هذه المسألة والصحيح نقول اذا كان المصلي يصلي لا ستره وفي مكان فيه  ومرت امرأة بيديه بين يديه بين يديه فنقول يعيد صلاته. اما اذا كان زحام شديد وفي مشقة وحرج عظيم في في عدم

103
00:33:14.400 --> 00:33:40.350
مكانا ليصلي اليه ومرت المرأة فصلاته صحيحة ولا تبطل صلاته على الصحيح من اقوال اهل العلم هذا ما ذكر بحديث ابي الجهيم رضي الله تعالى عنه. ثم ساق ايضا هم؟ هم يذكرون اما المرأة اما الكلب فهو

104
00:33:40.350 --> 00:34:01.400
شيطان وكذلك الحمار. قال بعض اهل العلم هي مسألة تعليلية وليس عليها دليل ان المسألة التعليل هذه ليست هي اجتهاد واستنباط. والاصل ان نقول هذا حكم تعبدي  لان اه منهم من يقول ان المرأة مرورها يقطع المصلي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وهذا القطع يتعلق ايضا بالرجل. منهم من يقول ان المرأة فتنة

105
00:34:01.400 --> 00:34:21.400
ومرورها يشغل القلب ويأخذ القلب اذا مرت بيديه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترظة بين يديه. فاذا العلة ليست هذه نقول ان هذا حكم تعبدي. ولذلك عائشة رضي الله تعالى قالت بئس ما شبهتمونا بالكلاب والحميد. تقول عائشة بئس ما شبهنا كلاب الحمير لقد كنت انام

106
00:34:21.400 --> 00:34:41.400
معترض بينه وسلم وهو يصلي. يصلي اليها وهي معترضة. ومعك تقول اقوم فاكره ان ان استقبله فانسل من تحت قدم من تحت رجليه سرير فاخرج هذا احمد اخذ الامام احمد من هذا الحديث ان المرأة مر لا يقطع. لكن نقول نوم عائشة واعتراضها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس في

107
00:34:41.400 --> 00:34:57.050
وانما هي معترظة فاذا ارادت ان تمر اعتدلت ثم خرجت من بين من رجلي السرير من رجلي السرير بخلاف المرور ان يأتي من الجهة اليمنى للجهة هل هذا يسمى مرور؟ فالحكم هو تعبدي فقط اخذا بظهر الحديث

108
00:34:57.100 --> 00:35:17.250
واما التعريف هنا نقول ليس عليه دليل كل ما ذكره الفقهاء او ذكره من التعليلات نقول ليس عليها دليل انما هي اجتهاد ممن ممن قاله والاصل ان نقول كما قال وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار الكلب الاسود وهذا حديث بن ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم كما سيأتي

109
00:35:17.250 --> 00:35:33.700
كما سيأتي معنا فالامر تعبدي واما كرامة الموت اي نعم المرأة ليس ليس هذا نقص من المرأة ليس في قولنا ان المرأة الحمار يقطعون الصلاة ان في نقص المرأة المرأة مكرمة ولا يدلك على نقصها وانما هي حكمة

110
00:35:33.850 --> 00:35:54.400
حكمة شرعية وامر تعبدي امرنا الشارع به ان المرأة اذا مرت انقطعت صلاة المصلي وليس مع ذلك بعضهم يقصر على المرأة الحائضة ليس بصحيح مرت بعضهم يزيد ايضا حديث ابن عباس عند اهل السنن ويقطع الصلاة المجوسي وهذا ايضا ليس بصحيح. الذي يقطع الصلاة عند الامام احمد هو

111
00:35:54.400 --> 00:36:14.400
احمد له ثلاث روايات يقطع الصلاة للمرأة والكلب والحمار هذه رواية يقطع الصلاة المرأة والكلب وهذه رواية يقطع الصلاة الكلب الاسود فقط هذي الذي عليها المذهب ان انها تنقطع الصلاة بمرور الكلب الاسود فقط لعدم وجود ما يعارظه. مع انه وجد ايضا في حديث ابن عباس انه اتانا اتاه وسلم

112
00:36:14.400 --> 00:36:26.450
في اه بادية لهم فجعل الحمير والكلاب تمر بين يدي المصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقطعها. لكن هذا الحديث ايضا حديث ضعيف ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم

113
00:36:26.900 --> 00:36:43.250
قال رحمه الله تعالى اه اذا رواية البزار التي ذكرناها اربعين خريفا نقول هذه الزيادة ليست ليس بمحفوظ وقد اخطأ فيها سليل سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد

114
00:36:43.550 --> 00:37:05.500
امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه كان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الامراء. هذا الحديث يدل ايضا على مسألة الخامس بالسترة وهي ان سترة الامام سترة لمن خلفه بالاجماع. وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع على ان سترة

115
00:37:05.500 --> 00:37:25.500
الامام سترة لمن خلفه. على هذا لو ان امرأة مرت بين يدي المصلين نقول صلاتهم صحيحة. لو مر حمار لو مر كلب بيدي المصلين نقول صحيحة لو مر رجل او مار بيد المصلين نقول صلاته صحيحة ولا ينقص اجرهم وانما يلحق الحكم اذا مر بين يدي الامام

116
00:37:25.500 --> 00:37:45.500
الامام سترة لمن خلفه سترة لمن؟ خلفه كما جاء في الصحيح ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى الى غير جدار يقول فدخلت في الصف وجعلت الاتان ترتع بيدي الصف. اي بين يدي الصفوف ترتع ومع ذلك لم يقع صلاتهم ولم يبطل صلاتهم لان

117
00:37:45.500 --> 00:38:05.500
مرت بين يدي الصف ولم تمر بيدي النبي صلى الله عليه وسلم فاصبحت سترة النبي صلى الله عليه وسلم سترة لمن خلفه ولو لم ايضا نقول ولو حتى ان الامام لم يصليها سترة فان صاحبهم لا تنقطع الا اذا مرت الاتان ومر الكائن الاسود بين يدي الامام. لان

118
00:38:05.500 --> 00:38:25.500
سترته هو امامه سترته هو امامه فالامام سترة لمن؟ لمن خلفه فلا تنقطع الصلاة بمرور ما يقطعها بين يدي الصف وهذا ما ذكره ابن عمر هنا كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بيديه فيصلي اليه والناس وراءه اي ان الناس

119
00:38:25.500 --> 00:38:45.500
يصلون وراءه وسترته صلى الله عليه وسلم سترة لهم وهذا محل اجماع. ذهب بعض اهل العلم الى ان سترة الامام ليست سترة لمن خلفه. وهذا قول قول ضعيف والصحيح ان هذا القول ليس بمعتبر ولا يلتفت اليه والذي عليه الاجماع ان سترة الامام سترة لمن خلفه. حديث ابن عمر هذا

120
00:38:45.500 --> 00:39:05.500
رواه البخاري ومسلم عن طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان ان كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة والحرب هي عبارة عن قطعة من حديد لا اللي في رأسها زج بالحديد وهي حربة فينصبها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي اليها وقد ثبت ايضا انه كان يصلي الى عنزة وهي العنزة قطعة من حديد كطول الذراع

121
00:39:05.500 --> 00:39:25.500
ينصره وسلم بين يديه ويصلي ويصلي اليها صلى الله عليه وسلم. قال وعن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي. اي قدرها فقال مثل موخرة الرحل مثل موخرة الرحل اي اخرة الرحل اخرة الرحل هي عمود عمود يتكئ عليه الراكب على الرحل

122
00:39:25.500 --> 00:39:45.500
طوله ذراع طوله ذراع وبهذا قال اهل العلم القول الثاني انه ثلثي ثلثي الذراع اي ثلثي الذراع اي ما يقارب شبر ونصف شبر ونصف هذا اقل ما يسمى سترة لكن الكمالة يجعلها ذراعا دون ذلك شبر وشبر ونصف يسمى هذا ثلثي

123
00:39:45.500 --> 00:40:05.500
ثلثي الذراع واما اقل من ذلك اي اقل من من شبر وثلث او ثلثي ذراع فليس بسترة على الصحيح فلا هي بسرة الا عند الا عند الضرورة. قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه

124
00:40:05.500 --> 00:40:26.700
بل يجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا. فان لم يكن معه عصى فليخط خطا. ثم لا يضره ما مر امامه هذا الحديث رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وقد حكم علي ابن ابي قوله وهو حيث مضطرب الاسناد وكذلك ظعفه الشافعي

125
00:40:26.700 --> 00:40:46.700
وغيره وحسنه صححه المديد رحمه الله تعالى وقال ابن عيينة لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث اي ان هذا الحديث حديث لا ليس تله متابع وليس له شاهد وهو حديث منكر هو حديث منكر فقد رواه سعيد ابن امية عن عن ابن عمرو ابن حريث عن جده حريث

126
00:40:46.700 --> 00:41:06.700
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الاسناد وقع فيه اضطراب من جهة اسناده. فمرة يقال عن عمرو بن حريث عن ابيه. ومرة يقال عن ابن حريث عن وجده هذا لا يعرف جده هذا لا يعرف وهو اسناد مسلسل بالمجاهيل. وعلى كل حال فهو مجهول

127
00:41:06.700 --> 00:41:24.800
هذا الرجل ابو محمد محمد بن حريث او ابن محمد ابن حريث او قيل ابو محمد ابن حريث هكذا اختلف في اسمه اي اضطرب في اسمه هو مجهول ابو محمد ابن عمرو ابن حريث هذا رجل مجهول لا يعرف. ومرته يقول عن ابيه ومرة يقول عن جده فهذا اضطراب يرد به. والامر الثاني ان

128
00:41:24.800 --> 00:41:44.800
بهذا الخبر يعد ايضا يعد نكارة يعد نكارة. وهذا الحديث يقول كما قال الشاب انه حيث منكر ولا يصح. وقد ظعفه الائمة كسفيان ابن عيينة والشافعي وضعفه ايضا غير واحد من العلم والصحيح انه حديث منكر ولا يلتفت الى من صححه ولو كان امام ائمة الاحاديث

129
00:41:44.800 --> 00:42:04.800
كابن المدينة فالصحيح انه حديث ضعيف لجهالة هذا الراوي حيث انه لا يعرف والاضطراب ايضا في اسناده مرة يقول عن ابيه مرة يقول عن جده منهم من جعل هذا الحين مثالا للمضطرب كابن الصلاح جعل عليه مثالا للمضطرب وقد رده الحافظ ابن حجر وقال ليس بمضطرب لان سفيان جوده وجعله او اسماعيل جوده

130
00:42:04.800 --> 00:42:24.800
جعله عن عن ابن عن محمد ابن عمرو ابن حريث عن ابيه عن ابي هريرة. لكن يبقى الحديث فيه فيه جهالة وانه حديث منكر. اخذ اهل هذا الحديث انه اذا عدم السترة بقدر مؤخرة الرحم او بقدر ثلثي ذراع انه ينصب عصا او يضع سهما

131
00:42:24.800 --> 00:42:44.800
ان لم يجد قالوا يخط خطا. يخط خطا على الارض. ومن قال بهذا بصحت هذا الحديث قال انه يخط خطا ثم يصلي الى هذا الخط وهو خط يكون اختلفوا ايضا هل يخطه طولا او يخطه عرضا؟ هل هل يخط مقوسا؟ او يخط ممدودا على خلاف

132
00:42:44.800 --> 00:43:04.800
لكن نقول الخلاصة ان الحديث ظعيف ولا ولا يؤخذ به. ومع ذلك من اراد ان يخط خطا فانه يخطه عرظا خطوا عرظا وان خطه طولا فلا حرج. واحمد رحمه تعالى يرى انه مخير انشاء خطه طولا. انشاء خطه عرظا انشاء خطه مقوسا

133
00:43:04.800 --> 00:43:24.800
على هيئة المحراب يجعله هيئة محراب ويخطه ومنهم من يرى انه يخط طولا كمذهب المالكية ومنهم يراه يخطه عرظا كمذهب الشافعي وغيرهم والصحيح ان الحديث ضعيف الحديث ضعيف ولا يلتفت اليه ومع ذلك اذا لم يجد الانسان شيئا فليجمع كومة من تراب كومن تراب ولو قدر

134
00:43:24.800 --> 00:43:44.800
ولو قدر اربعة اصابع ثم يصلي اليها عند الضرورة اذا لم يجد كمؤخرة الرحل او عمود او ما يسمى او اي شيء كعصا ينصبها فانه يفعل ما ما يستطيع فعله وهو ان يضع امامه شيء يصلي يصلي اليه

135
00:43:45.700 --> 00:44:01.150
نقول ليس بصحيح ليس من السنة وليس بصحيح لكن لو فعل نقول له في ذلك سلف. قال ايضا بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن ابي سهل ابن ابي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى سترة

136
00:44:01.200 --> 00:44:27.650
فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هذا الحديث يدل على ان السترة تتخذ في مجمع الناس وفي خلوته. يتخذها المصلي سواء كان في مجمع الناس او في خلوته لان الحكم علق هنا باي شيء؟ قال فان الشيطان لا يقطع الشيطان عليه صلاته. والشيطان شيطانان شيطان انس وشيطان

137
00:44:27.650 --> 00:44:47.650
جن شيطان الانس يرى وشيطان الجن لا يرى. فاذا كنت تصلي قد يكون معك شياطين من الجن فالسنة ايضا ان تصلي الى سترة السنة ايضا تصلي الى سترة حتى لا يقطع الشيطان عليك صلاتك. وفي هذا دليل على انه المسلم اذا صلى الى سترة ولو مر من مر بيديه

138
00:44:47.650 --> 00:45:00.650
فان الصلاة لا تنقطع حتى لو مر المار بين يديه فان صلاته لا تنقطع لانه قد يقول قائل اذا كنت لا ارى الجني الشيطان الجن ومر بين يديه هل تنقطع نقول لا تنقطع

139
00:45:00.650 --> 00:45:20.650
لانه قال اذا صلى احدكم فليصلي الى ستر وليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فافادنا انه اذا صلى الى سترة ان صلاة او لا تنقطع اذا مر بين يديه احد حتى ومر رجل بين يديك وانت لم تنتبه له نقول صلاتك صحيحة ولا تنقطع ولا ينقص اجرها ايضا ولا ينقص اجرا انك

140
00:45:20.650 --> 00:45:35.000
تفرق وانما المفرط وانما ينقص الاجر متى اذا فرط المصلي اذا فرط المصلي وصلى الى غير سترة ومر المار بين يديه نقول انت مفرط فتنقص صلاتك بمرور هذا المار اما اذا صليت

141
00:45:35.000 --> 00:45:55.000
لا سترة ولم ولم تستطع مدافعة هذا المار فلا اثم عليك وصلاتك لا ينقص من اجرها شيئا. هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي واحمد او واحمد والنسائي وابو داوود وكذلك قبلهم الطيالسي ورواه ايضا ابن خزيمة صححه والطحاوي ايضا والبيهقي وهو من طريق صفوان بن

142
00:45:55.000 --> 00:46:12.050
عن نافع بن جبير بن مطعم عن سعد بن ابي حتمة مرفوعا. وهذا الحديث جاء فيه علة فقد روي ايظا من طريق داوود ابن قيس المدعي عن نافع ابن المطعم عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. اي رواه داوود ابن قيس المدني عن

143
00:46:12.050 --> 00:46:27.950
الجبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك اي مرسلا. وروى سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير المطعم عن سهل بن ابي حتمة فجعل متصلا مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم

144
00:46:28.000 --> 00:46:48.000
وقد صحح ابن رجب هذا الاسلام وقال هو صالح الاسناد وقال ليس باسناده بأس وكذلك قال العقيلي هذا حديث ثابت فعلى هذا يكون الحي وفيه ان من صلى فليصلي لا بهذا الحديث اخذ ابن حزم الظاهري وجوب الدنو من السترة وجوب الدنو من الستر

145
00:46:48.000 --> 00:47:08.000
اذا صلى احدكم الى ستره فليدنو منها قال دليل على وجوب الدنو من الستر والصحيح ان الدنو منها ايضا في حكم السنة وان الدنو من السترة سنة سنة وذلك بان يكون بينه وبين سترته قدرا ثلاثة اذرع يكون بينه وبينة القدر هذا اذرع وقد ثبت عنه وسلم انه كان بين

146
00:47:08.000 --> 00:47:27.500
موضع سجوده والجدار ممر ممر شاة. وقد ثبت ايضا ابن عمر الذي في دخول الكعبة انه كان بينه وبين الجدار قدر ثلاثة اذرع. فالسنة اذا صلى المسلم الى سترة ان يكون بينه وبين سترته قدر ثلاثة اذرع قدر ثلاثة اذرع وهي ما يسمى يعني متر

147
00:47:27.800 --> 00:47:41.250
متر ونصف متر ونصف يكون بينه وبين السترة هل ممكن يتخذ من يصلي امامه الصبح؟ اي نعم يجوز ان يتخذ رجلا امامه سترة يجوز لكن لا يستقبل وجهي وانما يكون بظهره

148
00:47:41.250 --> 00:48:01.750
فلا يشغله عن الصلاة ان يستقبله بظهره ويصلي الى ظهره نقول لا حرج في ذلك. ويسمى ايضا سترة. لو مرة ما انتبهت لها وانت متاخذ سترة؟ ايه يقول لا هي لا تنقطع صلاتي. اذا لك انت الان صلي اذا صلى الانسان ستره ما تنقطع صلاته. لانه

149
00:48:01.750 --> 00:48:18.200
الحكم الشيطان لا يقطع عليه لا يقطع عليه صلاته. هذا قال بعد ذلك وعن ابي الان اخذنا مسائل السترة. ايضا من المسائل من السترة انه يجوز ان يصلي الى الى الى رجل نائم وهي تتخذ سترة

150
00:48:18.200 --> 00:48:33.650
يتخذ رجل جاي يصلي لا اليه ويتنصت ويقول لا حرج في ذلك. لكن لا يكون متحدث ولا يستقبله ولا يستقبله بوجهه. هم. هذا في حالته اذا لم يتخذ سدرة. اذا مر به هذا قطعت صلاته

151
00:48:33.650 --> 00:48:56.600
اي نعم اكيد التقى السترة ومرت تكون هي المفرطة وهو لا شيء عليه. لا تنقص صلاتك. لكن يمنعها يدافعها يمنعها واضح خلصت الكلام مسلا المصلي يصلي بلا سترة. مم. ومر احد بين يديه وبين السلطة. اي نعم

152
00:48:56.600 --> 00:49:16.400
واذا تدافعه. ندافعه لكن اذا مر لسبب صارك صحيح معلش. حتى لو كان مرة خلاص صارت معك انت ما فرطت والمفرط لان قد يكون هذا مدعاة الى ان يتخذ ان الانسان يصلي فيأتي الانسان يمر بيديه كلما اراد ان يصلي مرة يديه وهذا فيه مشقة وحرج عظيم. قالوا عن ابي هريرة

153
00:49:16.400 --> 00:49:35.750
رضي الله تعالى عنه قال نهي ان يصلي الرجل مختصرا. هذا رواه البخاري  ورواه مسلم بلفظ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا. جاء من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سريع ابي هريرة

154
00:49:35.800 --> 00:50:00.350
واختلفي معنى الاختصار اي مما يكره ايضا الصلاة وهذا محل اتفاق بين العلم. الاختصار في الصلاة. واختلف الفقهاء ما المراد بالاختصار منهم من فسر الاختصار بان تكون الثانية يختصرها ويقصرها يختصرها ويقصر الصلاة اي اي لا يأتي بها على وجه الكمال. فسمى هذا اختصارا. ومنهم من سمى

155
00:50:00.350 --> 00:50:23.350
صار هو ان يتخذ مخصرة معتمدا عليها عصى يعتمد عليها ومنهم من فسر اختصار بان يدفع بان يضع يديه على خاصرته وهذا هو الصحيح الصحيح هو وضع اليدين على الخاصرة. ويسمى ايضا الصلب في الصلاة. يسمى الصلب في الصلاة. هذا الاختصار هو الصلب والصلاة الذي نهي عنه ايضا

156
00:50:23.950 --> 00:50:47.650
فلا يجوز للمسلم ان يصلي مختصرا. وهو بمعنى ان يضع يديه على خاصرته وعامة العلم على ان هذا الاختصار انه مكروه يكره بالاتفاق يكره بالاتفاق ان يصلي الرجل مختصرا وهو ان يضع يديه على خاصرته لكن نقول الاصل ان النهي عن الاختصار نقول الصحيح انه لا يجوز

157
00:50:47.750 --> 00:51:07.750
فلا ان يصلي مختصرا وهو ان يضع يديه على خاصرة والسنة في اليدين ان يضع يمينه على شماله اما فتحت السرة واما فوق السرة. اما وضع اليدين على الخاصرة فهذا شبه به انه من فعل الشيطان. انه الصلب

158
00:51:07.750 --> 00:51:22.850
وفي الصلاة انه راحة اهل النار كل هذه جاء في وصف هذا الاختصار. راحة اهل النار انه ابليس نزل مختصر عندما نزل من نزل من عندما اهبط من الجنة اهبط مختصرا انه ايضا

159
00:51:23.000 --> 00:51:42.800
الصلب في الصلاة كحال المصلوب في الصلاة يفعل ذلك. وعوما نقول النبي نهى ان يصلي الرجل مختصرا اي على هذه ان يضع يديه على خاصرته. قالوا عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء

160
00:51:42.900 --> 00:51:58.050
فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم ولا تعجلوا او ولا تعجلوا عن عشائكم. متفق عليه. اي رواه البخاري ومسلم عن طريق ابن شهاب عن انس مات رضي الله تعالى عنه

161
00:51:58.400 --> 00:52:17.300
وفي هذا الحديث اذا قدم الطعام وحان الصلاة فايهما يقدم؟ بالاجماع بالاجماع انه اذا قدم الصلاة وصلى فصلاته صحيحة. يخالف في ذلك اهل الظاهر وخلاف هذا ليس بمعتبر بالاجماع الذي سبقهم ان من

162
00:52:17.300 --> 00:52:38.450
صلى وطعوا بيديه فان صلاته صحيحة ولا تبطل وانما الحكم يتعلق بالكراهة. هل يكره للمسلم ان يصلي وهناك طعم يديه على تفصيل وعلى خلاف العلماء العلماء منهم من يقول اذا كان الطعام خفيفا فيكره ان يقوم للصلاة

163
00:52:38.450 --> 00:52:58.450
يترك الطعام يأكل لقمة ثم يقوم. منهم من يرى انه اذا كانت نفسه تتوق الى الطعام. ونفس متعلقة بالطعام فانه يتغدى ويأكل ثم يصلي ومنهم من يرى العكس اذا كان لم يأكل فانه يصلي واذا اكل فانه يتم اكله ويترك الجماعة

164
00:52:58.450 --> 00:53:17.700
هذا كله بشرط الا يخرج وقت الصلاة. اما اذا خرج وقت الصلاة بالاكل فانه لا يجوز ان يأكل ويترك وقت الصلاة دخل وقت الصلاة وهو قد حضر طعامه. اذا كان الوقت سيخرج وقت الصلاة سيخرج. يعني مثلا عندنا صلاة المغرب

165
00:53:17.700 --> 00:53:29.850
يخرج لمغيب الشبق الاحمر ثم حاول الطعام فاخذ يأكل الى ان يغيب الشيطان الاحمر الى ان يغيب الشفق الاحمر نقول لا يجوز. ويجب عليه ان يقدم الصلاة على على الاكل. اي بمعنى ان

166
00:53:29.850 --> 00:53:49.850
الوقت على الاكل. اما تقديم الاكل على الجماعة فالصحيح انه يجوز يجوز ان يقدم الاكل على الجماعة. وهذا احد الاعذار التي لاجلها ترك الجماعة ترك الجماعة. واما اهل العلم فيشترطون لك ان يكون الطعام خفيفا. ان يكون الطعام خفيف. لا يكون طعام كثير

167
00:53:49.850 --> 00:54:09.400
يشغل المصلي عن صلاته ان تكون نفسه بشرطين ان يكون ان تكون نفسه يعني متطوقة لهذا الطعام متعلقة به اما اذا كانت نفسه لا تشتهى طعام فانه يصلي ولا يترك الصلاة لاجل هذا الطعام. وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يأكل والامام يقرأ

168
00:54:09.650 --> 00:54:29.650
وكان لا يقوم حتى يفرغ من حاج وذلك ان في اقباله على صلاة وترك عشائه مدعاة لترك الخشوع مدعاة لترك الخشوع وانشغاله بهذا الاكل. اما اذا لم تتعلق نفسه بالطعام فان السنة ليقوم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة الذي في الصحيحين انه احتز كف كتف

169
00:54:29.650 --> 00:54:49.650
ثم دعي الى الصلاة فالقاها وقام يصلي. تركها وقام يصلي مما يدل على ان القيام للصلاة وترك الطعام ليس بمكروه ليس مكروه وانما يكره اذا كانت نفسه تتوق الى الطعام متعلقة بي وتنشغل ينشغل قلبه الصلاة. اما اذا لم يكن هناك انشغال بالطعام ولم

170
00:54:49.650 --> 00:55:11.250
تتق نفسه الى الطعام فانه لا حرج من اهل من يرى ان هذه الاحاديث متعلقة بحالة واحدة وهي حالة الصائم عند صلاة المغرب وهو صائم وحضر الطعام الافطار واقيمت الصلاة. قالوا انه في هذه الحالة يقدم الطعام على على الصلاة

171
00:55:11.250 --> 00:55:21.250
ان نفسه تتوق الى الطعام وهو بحاجة الى ان يفطر لكن نقول الصحيح ان تقييده تقييده بالصائم نقول هذا الزيادة زيادة الصائم ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم

172
00:55:21.250 --> 00:55:31.250
اما المحفوظ هو قال اذا قدم العشاء وحفظ صلاة المغرب فليقدم الطعام هذا ثابتة. تقديم الطعام لصلاة المغرب ثابت. اما تقييده بالصيام فنقول ليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم

173
00:55:31.250 --> 00:55:55.950
على كل حال يقول الصحيح في هذه المسألة نقول انه اذا حضر الطعام واقيمت الصلاة فيجوز للمسلم ان يقدم عشاءه على صلاة بشرطين الشرط الاول الا يخرج وقت الصلاة الشرط الثاني ان تكون نفس متعلقة بهذا الطعام. اما اذا لم تتعلق النفس بالطعام فانه يقوم الى يقوم الى الصلاة. اما ما يفعله

174
00:55:55.950 --> 00:56:15.950
الناس يجعل وقته دائما لطعامه مع الصلاة. هذا يفعله بعض الناس. يجعل وقت الغداء مع صلاة العصر. ثم يجلس يصلي يجلس يأكل ساعة ويقول انا معذور بترك بترك صلاة لانني اكل واذا قال ابن عمر لم يكن طعامهم كطعام ابيك اي ان طعامهم كان ايش؟ كان شيء يسير يأكل لقيمات ثم يقوم والنبي صلى الله عليه وسلم

175
00:56:15.950 --> 00:56:25.950
مر على على قدر وهو يفور باللحم اخذ قطعة من اللحم واكل منها وظهر وبضى يصلي صلى الله عليه وسلم ولم يتمضمض فهذا دليل انه ايش؟ كان اكلة يسير او اكل خفيف

176
00:56:25.950 --> 00:56:43.600
اذا كان اكلا خفيفا فلا حرج لك. اما ان يتعمد الانسان دائما ان يؤخر الصلاة يجد طعام فهذه علامة الشر ليست علامة خير. اما اذا عرظ ذلك عرظا واحتاج الطعام والوقت متسع فنقول لا حرج ان يقدم الطعام هنا على على الصلاة

177
00:56:44.400 --> 00:57:10.950
الازمة متأخرة صار يوضع ساعة. والساعة اثنعش الى وحدة. صلاة وطعام. بوريكم اياه لحاله. طيب يصلي وياكل بعد الصلاة. لماذا؟ افطرت وطلعت من بدري للدوام هو الان يعطونا ساعة يأكل فيها ويصلي صح؟ نعم. نقول صل ثم كل

178
00:57:11.200 --> 00:57:26.200
ايش يجعل الصلاة بعد الاكل؟ الا اذا كانت نفسه تتوق الى الطعام وهو جماعة فيجوز له ان يقدم الطعام على الصلاة. واضح؟ والا اذا كان المسجد يقعد مسجد تقام فيه الصلاة وله

179
00:57:26.200 --> 00:57:43.650
ساعة يستطيع ان يأكل يصلي نقول صل ثم كل واضح؟ رح تجمع الحليب. نقول بضابط بيضة كما ذكرت ليس عادة وان تكون نفس يعني تتوق الى هذا الطعام هذا يعني اذا عرظ يعني

180
00:57:44.150 --> 00:58:05.800
كما قال هنا اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا المغرب. حصن المغرب ولا ولا تعجلوا عن عشائكم. اذا حضر العشاء ووضع العشاء وانت يقول ابدأ بالعشاء الى الان وضع العشاء لكن من يأتي بالعشاء قبل الصلاة هذا الذي فيه اشكال. واضح؟ الحديث فيه اذا وظع العشاء اي اوتي بالعشاء وانت تصلي فقدم

181
00:58:05.800 --> 00:58:16.600
وذلك منهم من يشتري حتى لا يفسد الطعام حتى لا يبذل الطعام في مفاسد. اما اذا انتبه المفاسد لا يفسد ولا يبرد ولا تتعلق به النفس. فنقول قدم الصلاة ثم تعش

182
00:58:17.450 --> 00:58:37.450
قوم اتخذوا عادة بعد المغرب ويؤخرون صلاة المغرب يؤخرون صلاة العشاء صلاة المغرب والعشاء نعم يتعشون بعد التجمع بعد المغرب يتجمعون يتقهون ويتعشون. ما شاء الله ايوة. هذي تمر ولاحظناها كم يجلسون يتعشون ساعة ساعتين؟ اي نعم قصدي. لكن

183
00:58:37.450 --> 00:58:55.550
ينبه هون. ينبهون الى ان هذه العادة عادة ليس بصحيح. اما ان تقدم العشاء مع اول مع اول المغرب وتتمكن من من فراغ من الطعام قبل دخول وقت وقت صلاة العشاء واما ان تؤخره بعد العشاء

184
00:58:55.600 --> 00:59:07.550
بعد العشاء هنالك ترى الحي قال اذا اذا قدم العشاء ان العشاء وضع وحضر العشاء. ليس انت اللي تستجلبه وتأتي به واضح اذا انت ضيف الان او جاء اهلك وحطوا العشاء لك

185
00:59:07.800 --> 00:59:23.600
واقيم للصلاة نقول ابدأ بالعشاء من السنة من الفقه الان ان تبدأ بالعشاء حتى تقبل على صلاتك وانت خاشع قال ايضا وعن وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه

186
00:59:23.850 --> 00:59:42.400
فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه في لفظ للبخاري عن يساره او تحت قدمه حيث رواه البخاري من طريق ومسلم ايضا من طريق شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث

187
00:59:42.400 --> 01:00:00.050
ما يتعلق بحكم البسط البسط في الصلاة وفي خارج الصلاة. اما في الصلاة فبالاجماع انه يكره المسلم اذا كان يصلي ان يبصق الى جهة القبلة وان يبصق عن جهة يمينه

188
01:00:00.650 --> 01:00:19.300
واذا اضطر الى البصق فانه يبصق عن عن يساره او تحت قدمه او تحت قدمه اليسرى فاذا كان عن يسار احد او المسجد او في المسجد وهو وقد وفيه فرش او فيه بسط فانه يبصق في ثوبه يبصق في ثوبه

189
01:00:19.550 --> 01:00:39.550
اما البصق الى جهة القلة فهو محرم ولا يجوز. وذلك ان الله قبل وجه العبد قبل وجه العبد. وقد جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه انه قال من بصق الى جهة القبلة جاءت تفلته وبصقته بين عينيه يوم القيامة. تأتي بصقته يوم القيامة

190
01:00:39.550 --> 01:00:59.550
بين عينيه لانه بصق الى جهة القبلة. وهل هذا الحكم عام في الصلاة في غيره؟ نقول الصحيح ان البصق الى جهة القبلة في الصلاة محرم وفي الصلاة مكروه والتفريق ان حال الصلاة ان الله ينصب وجهه قبل وجه العبد كما قال صلى الله عليه وسلم اذا كان

191
01:00:59.550 --> 01:01:16.050
فانه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولو كانت الى الارض لا يبزق الى جهة القبلة. ولو من اجل الارض ولا عن يمينه فان عن يمينه ملك. والملك الذي هو كاتب الحسنات

192
01:01:16.250 --> 01:01:32.550
وانما يبسط ولكن عن شماله تحت قدمه يبصق عن جهة اليسار او تحت قدمه اليسرى فان كان هناك عن يساره احد فانه يبصق تحت اليسرى فان كان المسجد مفروش فانه يبصق في

193
01:01:32.700 --> 01:01:52.700
ثوبه واذا بصق في المسجد وهو من حصى او من تراب فانها خطيئة وكفارتها ان يدفنها هي كفارة هذه الوصقة ان يدفنها ولا يتركها. اذا هذا حكم البسط. فهنا مما يكره بالاجماع البصق الى جهة القبلة وعن اليمين بل نقول الكراهنة كراهة تحريم وليست كراهة

194
01:01:52.700 --> 01:02:06.600
تنزيه لان العبد اذا قام يصلي فانه يناجي ربه والله ينصب وجهه الى وجه العبد فاذا قام يصلي فلا يرزقن فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه. قالوا عن معيقين

195
01:02:07.150 --> 01:02:30.250
وهو ابن ابي فاطمة الدوسي قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال ان كنت لابد فاعلا فواحدة. اذن  المسح هذا المسألة تتعلق بمسألة مسح الحصى الذي يسجد عليه المصلي. او مسح التراب الذي يسجد عليه المصلي. او مسح الارض التي يسجد

196
01:02:30.250 --> 01:02:47.300
قال لي ما حكم هذا المسح؟ اولا المسح هنا يكره ما زاد على واحد فهو مكروه وما كان واحدة فهو في دائرة المباح. وعلل ذلك ان المسح نوع عبث. ان المسح نوع عبث

197
01:02:47.300 --> 01:03:07.300
استثنى من هذا العبث مرة واحدة وعلل ايضا ان الحصى الذي يحركه المصلي ان الرحمة تواجهه الرحمة تواجه المصلي فاذا حرك الحصى كأنه ازال الرحمة عن مواجهته كأنه زال الرحمة عن مواجهته واذا قال حديث ابن ذر فان الرحمة

198
01:03:07.300 --> 01:04:02.450
اذن  الله اكبر الله اكبر  الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد محمدا رسول الله. اشهد ان

199
01:04:02.450 --> 01:05:08.500
محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح  الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة الصادقة وعدهم

200
01:05:08.500 --> 01:05:33.700
قال رحمه الله تعالى وعن معيقيب وهم نبي فاطمة الدوسي قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسحة في المسجد يعني الحصى وقال ان كنت لابد فاعلا فواحدة وهذا الحديث متفق عليه رواه يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن اعيقيب. وفيه

201
01:05:33.900 --> 01:05:51.800
ان المسلم اذا قام اذا قام يصلي فالكمال في حقه ان يخشع في صلاته والا يعبث في موضع سجوده وان يصلي على الارض التي هو عليها ولا يمسح هذا والاكمل وهذا هو الافظل

202
01:05:52.100 --> 01:06:09.550
الا ان يكون في ذلك اذى او يكون في ذلك ظرر كان يكون موضع سجوده فيه شوك او فيه شيء مما يؤذي من رائحة او ما شابهها فيجوز له هنا ان يمسح مسحة واحدة

203
01:06:09.700 --> 01:06:27.300
يمسح مسحة واحدة واما الزيادة على مسحة فهو على الكراهة عند عامة اهل العلم وعللوا ذلك بعلتين العلة الاولى قالوا ما جاء في حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه وفيه

204
01:06:27.450 --> 01:06:52.600
فان الرحمة تواجهه فاذا كنت فاذا حركت الحصى او حركت الارض كانك ابعدت الرحمة التي كانت تواجهك فلا تسجد عليها. وعلل الاخرى وهي علة العبث ان ما زاد على حركة فانه عبث. ويمنع المصلي منه ويكره له فعل ذلك. وعلى كل حال نقول

205
01:06:52.700 --> 01:07:13.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه سجد في ماء وطين وبقي اثر الطيب على ارنبته صلى الله عليه وسلم ولم يمسح الارض وامر عندما رأى افلح مولى ام سلمة اذا سجد ينفخ قال يا افلح جرب وجهك وان كان اسناده ضعيف لكن معناه انك

206
01:07:13.500 --> 01:07:34.250
باشي بوجهك الارض وايضا اذن لمعيقين هنا قال ان كنت لا بد فاعلا فواحدة. واما في حديث ابي ذر رضي الله تعالى الذي رواه  عن ابي الاحوص الليث عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وفيه اذا قام احدكم يصلي في الصلاة فهل اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى

207
01:07:34.250 --> 01:07:48.700
فان الرحمة تواجهه اي هذا الحديث عام وفيه المنع من مس الحصى مطلقا لا واحدة ولا ولا اكثر. لكن نقول هذا ابي ذر فيه ابو ابو الاحوص الليثي وهو مجهول

208
01:07:48.700 --> 01:08:08.700
لا يعرف وقد ضعفه ابن البعير رحمه الله تعالى ويبقى حديث ابي ذر ضعيف والصحيح حديث معيقيب انه قال ان كنت لابد فاعلا فواحدة وهذي الواحدة ايضا تفعل لحاجة كأن يكون هناك اذى من شوك او حصى مؤذي فهنا نقول يمسح مسحة واحدة

209
01:08:08.700 --> 01:08:31.900
التراب مرتفع وعالي فيواسيه بمسحة واحدة. وقد كره السلف رحمهم الله تعالى المسح في الصلاة. واعدوا عبثا عدوا ذلك عبثا يعد ايضا من الشيطان فانها من من عبث الشيطان لكن اذا كان هناك حاجة كان يكون تكون الارض حارة واراد

210
01:08:31.900 --> 01:08:51.900
يواسيه حتى يذهب بحرارتها او كان هناك شوك فاراد ان يحركها حتى يبعد الشوك او كان هناك تراب مرتفع فيخشى ان يدخل التراب في عينه فواساها نقول لا حرج في ذاك وهو مرة واحدة. اما ما زاد فهو مما يكره فعله وهو من العبث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت لابد

211
01:08:51.900 --> 01:09:11.350
رد فاعلا فواحدة ومعنى ذلك ان ما زاد على الواحدة فلا. وهذا يبقى على الكراهة وعلى المن اما رضي الله تعالى عنه فهو حديث ضعيف وعلل بقوله فان الرحمة تواجهه ولا شك ان المسلم مأمور الا لا يصرف الرحمة عن وجهه

212
01:09:11.400 --> 01:09:38.150
فاذا حركها او حرم مسحها صرف الرحمة عن وجهه فلا شك المسلم حريص ان تكون الرحمة باقية وان تكون الرحمة تواجهه وتقابله وهذا مدعاة مدعاة لرحمته وقبول عمله ومغفرته قال ايضا وفي لفظ احمد سالم عن كل شيء حتى سألته عن المسح الحصى فقال واحدة اودع. ويبقى الحي كما ذكرت في اسناده ابو الاحوص الليثي هذا وهو

213
01:09:38.150 --> 01:09:59.500
مجهول لا يعرف قبل الصلاة قبل الصلاة لا حرج ابدا الحكم متعلق في اثناء الصلاة المسح قبل الصلاة لا حرج فيه ابدا وبعد الصلاة ايضا لا حرج فيه ابدا. والمسح ايضا يتعلق بالمصلي ويتعلق بمكان المصلى. اما المصلي فالسنة ايضا

214
01:09:59.500 --> 01:10:19.500
لا يمسح شيئا على بجبينه او علق بوجهه الى ان يفرغ من صلاته. لان اثر عبادة والله يحب ان يبقى اثر العبادة على العابد كخلوفة بالصائم يحب الله عز وجل هذا الخلوف لانه اثر عبادة. فكذلك الانسان اذا سجد على طين او سجد على تراب وبقي اثره على وجهه

215
01:10:19.500 --> 01:10:39.150
فان السنة الا تمسح حتى تنصرف من صلاتك. واما مسحه قبل الانصراف فهذا عبث يكره. والنبي صلى الله عليه وسلم سجد في على ماء ورؤيا الطين على ارنبته صلى الله عليه وسلم ولم يمسح ذلك الطين. فالسنة يبقى هذا الاثر الذي هو اثر عبادة

216
01:10:39.200 --> 01:10:54.100
قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام؟ ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار

217
01:10:54.250 --> 01:11:12.450
متفق عليه من طريق محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه تحريم في تحريم مسابقة الامام مسابقة الامام. وجماهير اهل العلم على ان هذه المسابقة مكروهة. والصحيح ان ان الكراهة هنا كراهة

218
01:11:12.450 --> 01:11:33.800
كتحريم وذلك لما ترتب على على المسابقة هنا من وعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان الله رأسه رأس حمار. او صورته صورة حمار. وهذا وعيد شديد يدل على ان المسابق قد وقع في امر

219
01:11:33.800 --> 01:11:57.550
محرم وفي امر منكر لان وعيده ان الله يقلب صورته صورة حمار او يقلب وجهه وجه حمار نسأل الله العافية او رأسه رأس حمار وهذا وعيد وهذا وعيد شديد وعلى هذا نقول اذا رفع اذا رفع المأموم قبل امامه فالصحيح من اقوال اهل العلم انه يعود

220
01:11:57.550 --> 01:12:17.550
الامام اذا رفع ومتعمدا ثم آآ تاب وتاب الى الله في اثناء هذا الرفع نقول يلزم ان تعود لانه يفعل من يرى انه يمضي ولا يعود. وانه اذا عاد بطلت صلاته. بعضهم يرى انه اذا رفع قبل الامام قال

221
01:12:17.550 --> 01:12:41.350
استمر في رفعه ويتابع الامام بعد ذلك. لانهم يقول اذا عاد بطل الصلاة لكن الصحيح نقول اذا رفع المصلي قبل الامام ثم تنبه فانه يعود الى حالته الاولى ويتابع الامام في في بقية صلاته على الصحيح على الصحيح لان فعله الذي سبق فعل الخطأ وفعل منكر ولا يقر

222
01:12:41.350 --> 01:13:01.350
والواجب على المأموم متابعة امامه لقوله انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبر واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا وفي هالحين قال الا يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام سواء من الركوع سواء من السجود ويلحق بذاك ايضا اذا كبر قبل الامام فان صلاة

223
01:13:01.350 --> 01:13:23.350
تنعقد مع امامه فلا بد ان يكون المأموم مع الامام متابع والناس مع الامام على احوال حال المسابقة وحال المخالفة وحال المقارنة وحال المتابعة اما المسابقة والمخالفة والمتابعة فكلها تمنع واشدها واشدها المسابقة فهي محرمة ولا تجوز

224
01:13:23.350 --> 01:13:43.350
واما المخالفة فهي ان كانت مخالفة يسير فعلى الكراهة وان كانت مخالفة حتى يفوته متابعته في الركن الذي حتى يفوته بركنين فان وعندئذ محرمة اما الموافقة ايضا هي مكروهة لانها مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. وفي قوله

225
01:13:43.350 --> 01:14:04.700
ان يحول الله عز وجل رأسه رأس حمار او صورته صورة حمار قال وذلك لبلاء الحمار يشتهر عند العرب ببلدته وانه من اغبى الحيوانات والبهايم ومن ابلد الحيوانات البهايم فحال المصلي الذي يسابق الامام هو في البلادة كحال الحمار

226
01:14:05.050 --> 01:14:25.050
كحال الحمار وذلك انك لن تنصرف من صلاتك الا بعد اي شيء الا بعد انصراف الامام فمسابقتك لامامك لا فائدة وانما تدل على اي شيء تدل على حماقتك وعلى غباك وهذا ترى بعض الناس الان اذا صلى يركع قبل امامه يسجد قبل امامه وكانه سينصرف قبل امامه وهو لن

227
01:14:25.050 --> 01:14:45.050
من الصلاة الا بعد سلام الامام. فما الفائدة اذا من المسابقة والاستعجال؟ انما جعل الامام ليؤتم به. واتفق العلم انه اذا سابق الامام الذي عليه عامة فان صلاته صحيحة لكنه لكنه اثم لو سابق امامه قال اهل العلم عامة ان صلاته صحيحة لكنه

228
01:14:45.050 --> 01:15:05.050
يأثم بهذه المسابقة. والقول هناك قول ان صلاته تبطل بهذه المسابقة. لانه فعل محرما والمحرم في الصلاة يبطلها كما مذهب الظاهر لكن نقول ان المسابق اثم وهو مقصر في هذا الفعل وعليه التوبة الاستغفار. وقيل في قوله يقلب الله صورته صورة حمار هل

229
01:15:05.050 --> 01:15:25.050
قلب هنا حسي او معنوي من اهل الجموع يرون ان القلب هنا قلب معنوي. ان يكون في في بلادة الحمار وفي غباء الحمار. وذهب بعض اهل العلم انه ان صورته تنقلب صورة حمار في هيئته. وقد ذكر مبارك فوري رحمه الله تعالى في شرحه الترمذي انه رأى او ذكر له ان رجلا من

230
01:15:25.050 --> 01:15:45.050
من بلده كان يسابق الامام وكان يتعمد فعل ذلك يقول فقلب الله عز وجل صورته صورة حمار واصبح له من الصورة كهيئة الحمار لمن رآه وهذا ظاهر الحديث ان الله يقلب صورته صورة حمار صورة حمار ان يكون صورته وظاهر وجهه كوجه وعلى هذا نقول

231
01:15:45.050 --> 01:16:06.900
يجب على المصلي اذا صلى ان يتابع امامه. وتكون متابعته ان يركع بعد ركوعه يسجد بعد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول اذا كنا كما قال البراء بن عازب كنا اذا صلينا وسلم لم لم يحني احدنا رأسه او ظهره حتى يقع ويسلم ساجدا اي انهم لا يسجدون وهم قيم يبقون قيام

232
01:16:06.900 --> 01:16:26.900
حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اما الان وقد رأيت كثيرا من المصلين اذا صليت بجانبهم تراه يركع قبل الامام. ويسجد قبل الامام ويرفع قبل الامام وكانه هو الامام في مسابقة. من يسبق الاخر. ولا شك ان هذا محرم. ولا يجوز وهو على وعيد شديد ان الله يقلب

233
01:16:26.900 --> 01:16:39.900
صورته صورة حمار او يقلب رأسه رأس حمار نسأل الله العافية والسلامة. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات بالصلاة

234
01:16:40.050 --> 01:16:55.000
فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري وابو داوود من طريق اشعث ابن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي هذا الحديث

235
01:16:55.100 --> 01:17:15.100
كراهية الالتفات والالتفات والصلاة التفاتان التفات بالقلب والتفات بالجسد التفات بالقلب والتفات بالجوارح التفات القلب هو ان ينصرف بقلبه عن صلاته وهو ما يسمى بما يعني خلو قلبه من الخشوع انتفاء الخشوع في قلبه فتجده مصليا مع

236
01:17:15.100 --> 01:17:35.100
امام وقلبه في اودية الدنيا. قلبه في سيارة اشتراها. قلبه في عمارة يبنيها. قلبه في زوجة تزوجها. قلبه جمعه فهو في اودية الدنيا يهيم نسأل الله عز وجل وهذا نوع التفات ينقص ينقص اجر الصلاة وهو اختلاس يختلسه يختلسه

237
01:17:35.100 --> 01:17:48.200
شيطان من صلاة العبد واذا التفت واذا التفت المصلي بقلبه انصرف الله عز وجل عنه والتفت وتركه الله وتولى الله عنه سبحانه وتعالى هذا لا شك انه مما يكره بالاتفاق

238
01:17:48.250 --> 01:18:08.250
الالتفات الاخر التفات الجوارح والالتفات بالجوارح له التفات عدة اقسام. التفات البصر والتفات العنق والتفات الجسد التفات العنق والتفات الجسد. اما الالتفات حتى يحرك قدميه. ويستدبر القاء الكعبة تحركت قدماه

239
01:18:08.250 --> 01:18:28.250
الى جهة غير القبلة فهذا التفات مبطل بالاجماع. اذا انصرفت وتحركت قدماه الى غير الجهة القبلة واصبح مستدبر القبلة مستقبلا غير وجهة القبلة فان صلاة باطل بالاجماع. اما الالتفات بالصدر دون القدمين فجمهور اهل العلم على الذهاب الى جمع العلم الى ان صلاته صحيحة لكن

240
01:18:28.250 --> 01:18:49.350
وقع في مكروه وذهب بعض العلم الى انه اذا التفت بصدره التفت بصدره عن جهة القبلة ان صلاته ايضا باطلة. النوع الثالث الالتفات  هو ان يلتفت بعنقه يمنة او يسرى ويصلي يصلي يلتفت يمين او يلتفت يسار فالجموع على كراهة هذا الالتفات. وعقوبته ان الله ينصرف

241
01:18:49.350 --> 01:19:05.500
ايضا عنه. وهذا التفات اذا كان لحاجة كان لحاجة كان يصلي اماما فسبح الناس به وكبر يسبح سبحان الله سبحان الله فالتفت اليهم لينظر ما يفعلون نقول لا حرج لينظر ماذا يفعلون

242
01:19:05.500 --> 01:19:15.500
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان عندما سبح الناس ببكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين سبح الناس سبحان الله سبحان الله فاذا ابو بكر

243
01:19:15.500 --> 01:19:25.500
كان رجل لا يثبت صلاته فلما اكثروا التسبيح دفع ابو بكر التفت فلما التفت رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فرجع وقدم وقدم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا التفات

244
01:19:25.500 --> 01:19:44.050
تقول جائز لحاجة سبح الناس بالامام والتفت اليهم نقول صلاته صحيحة. التفات ايضا وعليكم السلام. التفات ايضا كان يلتفت لحاجة هناك طفل يدور حول مثلا بئر ويلتفت اليه ينظر اليه حتى لا يقع او ينبه عليه يقول لا حرج او ان هناك شيء يحتاج ان ينظر اليه

245
01:19:44.050 --> 01:19:54.050
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ارسل سهف بن ابي حثمة عينا له فاخذ صبيا يلتفت الى جهة الشعب هل رجع او لم يرجع؟ نقول لا حرج اذا كان اذا كان

246
01:19:54.050 --> 01:20:14.050
اما بغير حاجة فهو عبث في الصلاة ويكره الصلاة. الامر الثاني النوع الثالث التفات بالبصر وهو ما يفعله عامة الناس الان. وهو انه يصلي وعيناه ينظر يمنة وينظر يسرة بعينيه. نقول هذا قد جاء عن بعض الصحابة انه كان يفعله كما قال ابن عمر كنا نفعله والناس نفعله كما يفعل الناس. عندما سئل عندما قيل له

247
01:20:14.050 --> 01:20:28.550
ابن الزبير اذا صلى لا يلتفت لا ببصره ولا بجسده قال اما انا فالت فالحظ اي يلحظ ببصره. وقال افعل كما يفعل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه عن ابن عباس عند ابي داوود فيه ضعف انه كان

248
01:20:28.550 --> 01:20:48.550
يلحظ في صلاته اي بمعنى ينظر في صلاته الى جهة اليمين واليسار لكن هذا اللحظ ايضا لا بد ان يكون لحاجة ان يكون هناك حاجة يلحظ لها اما السنة للمصلي اذا صلى فالسنة ان ينظر الى موضع سجوده او ينظر الى جهة قبلته ينظر الى جهة

249
01:20:48.550 --> 01:20:58.550
الى جهة السجود كما قال محمد ابن سيرين عندما عندما محمد ابن سيرين رضي الله عنه يقول رحمه الله تعالى كان الناس يلتفتون يمت وينسوا ينظرون يمنة اليسرى حتى انزل الله قوله

250
01:20:58.550 --> 01:21:18.550
تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال فاوموا بابصارهم الى مواضع سجوده وهو حديث مرسل وايضا اه بهذا قال جماهير اهل العلم ان السنة للمصلي اذا صلى ان ينظر في موضع سجوده. واذا نظر الى القبلة كما هو قول المالكية نقول لا حرج ايضا ان ينظر الى جهة

251
01:21:18.550 --> 01:21:38.550
القبلة لا حرج او يمضي الى جهة الى الى امام لا حرج لكن الافضل السنة ان ينظر الى موضع السجود. اما اللحظ بالبصر يمنع بالعين نقول لا يبطل الصلاة اجماعا لكنه اختلاس يختلس الشيطان بصلاة العبد فالسنة الا تلحظ ولا تلتفت الا لحاجة حتى

252
01:21:38.550 --> 01:21:55.800
طب السنة ان تنظر الى موضع السجود فان نظرت يمنة ويسرة قل هذا لا يبطل الصلاة فان كان لحاجة او غلبك هذا نقول لا حرج ويبقى في دائرة المباح واما كثرته فهو من نوع الاختلاس الذي يختلسه الشيطان من صلاة العبد

253
01:21:56.450 --> 01:22:16.450
قال ايضا وعن انس رضي الله تعالى عنه انه قال قال يا بني اياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات للصلاة هلكة ان كان لابد في التطوع لا في الفريظة. هذا رواه الترمذي. من طريق علي بن علي بن زيد بن جدعان. عن سعيد بنسيب عن الاسماك رظي الله تعالى عنه. هذا حديث معلوم من جهتين

254
01:22:16.450 --> 01:22:26.450
من جهة تفرد علي ابن زين الجدعان وهو منكر للحديث ومن جهة سعيد بن سير فانه لم يسمع من انس مالك رضي الله تعالى عنه وقد انكر البخاري انه حدث

255
01:22:26.450 --> 01:22:46.450
عن انس رضي الله تعالى عنه فهو معاصر له وادركه لكنه لم يأخذ شيئا من الاحاديث فالبخاري يرى انه لم يسمع منه شيئا رحمه الله تعالى اسناد ضعيف لكن يبقى ان الالتفات للصلاة اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد اي ان الشيطان يسرق من صلاة العبد كيف يسرق

256
01:22:46.450 --> 01:23:06.450
يجعلك تلتفت يمينا ويسارا هذا سرقة. الشيطان يسرق صلاة العبد التفاته. فالكمال والسنة اذا صلى المصلي ان ينظر الى موضع سجوده ولا يلتفت لا يمنة ولا يلتفت لا يسرة وانما وانما يقبل بوجهه على صلاته ويومئ ببصره

257
01:23:06.450 --> 01:23:22.650
موضع سجوده فهذا ادعى في الخشوع لان الانسان اذا نظر يمنه ونظر يسرة ماذا ماذا يفعل؟ ماذا يصيبه؟ ماذا يكون اثر ذلك عليه؟ وش يصير  انشغال القلب بما حوله. ترى بعض الناس اذكر من الطرائف

258
01:23:22.800 --> 01:23:39.700
صليت في مسجد وكان هناك رجل في الصلاة اخرج ورقة يقرأ فيها يقرأ في ورقة فاذا رجل في الجهة بالصف الذي خلفه تقدم حتى ينظر ماذا يقرأ؟ يعني هذا المصلي اين انت عن صلاتك

259
01:23:39.800 --> 01:23:57.650
ان لك في صلاتك اي شيء فيه شغل اما انك يعني تنظر ماذا يقرأ هذا المصلي يقرأ ان شاء الله ما يقرأ مالك دخل فاذا هو لذلك الانسان اذا التفت يمنة يناظر هذا دخل يمين وش هذا وش سوى؟ هذا وش يناظر؟ اصبح ما يصلي كأنه بس يتفقد احوال الرعية في المسجد هذا وين راح؟ وهذا وين جاي

260
01:23:57.650 --> 01:24:09.350
السنة اذا اردت ان تقبل على الصلاة ماذا تفعل؟ الله اكبر ثم تنظر موضع السجود. لذلك يذكر ان ابي مسلم رضي رحمه الله تعالى انه انهدى بعض بيته ولم يدري

261
01:24:10.000 --> 01:24:22.300
حينما يتحرك الظاهر مو ينهدم لو يتحرك شي في اطرف المسجد درى المسجد كل ابوه ان في واحد تحرك هناك. لان القلوب مع ايش؟ مع هذه الخواطر. هذا الرجل يسقط جانب المسجد

262
01:24:22.450 --> 01:24:40.200
وهو لم يدري المسجد سقط. ليش؟ لانه قالوا في قول من تعظيم الله واجلال الله عز وجل انه لم يلتفت لغير الصلاة. ولذلك يذكر كما ذكر ذلك الذهب في قصة عر الزبير عروة الزبير اتته الاكلة اخذت قدمه فقالوا كيف نقطعها؟ فقال تشرب الخمر؟ قال والله لا اشربه

263
01:24:40.300 --> 01:24:55.700
حتى نقطة عند باب انك تشرب خمر حتى ايش؟ يصيب اي شيء بغيبوبة عن الوعي فلا تشعر عند قطع عند قطع القدم. قال لكن اذا صليت فاقطعوا قدمي يقول فلما صلى قطعنا قدم فما شعر بها. لانها اقبل على ايش

264
01:24:55.750 --> 01:25:09.600
اقبل على الله عز وجل فلم يشعر بقطع قدمه يصلي فقد ذكر وان كان فيها ما فيها من من اه فيها من الضعف لكن يبقى ان السلف رحمه الله تعالى كانوا يعظمون امر الصلاة يعظمون امر الصلاة كما ذكرت في

265
01:25:09.600 --> 01:25:29.600
احدهم انه كان يقول لان تختلف السهام في صدري يعني اطعن في صدري احب من ان اذكر الدنيا في صلاتي وبعض الناس لا يذكر الدنيا الا في صلاة بل بعضهم اذا فقد شيء ماذا يفعل؟ يصلي عشان يتذكر وين راح وين ضاع فيه؟ وهذا حاصل بعض الناس صحيح وبعض الناس فقد شيء ولذلك يذكر ان ابا

266
01:25:29.600 --> 01:25:44.150
جاه وقال اني اضعت مالا لي قال اذهب فصل قال اقول لك شي ضايع تقول صل؟ قال صل فذهب وصلى فلما ما ان كبر الا قال مالك في المكان الفلاني تحت المكان الفلاني

267
01:25:44.200 --> 01:26:04.200
ما كمل صلاته قطعها قطعه وذهب يخاف ينسى نسأل الله العافية خاف ينسى فذهب الى موضع الذي دله الشيطان فالشيطان الان عنده مفسدة مفسدة وجود المال مفسدة الصلاة حتى ان ابليس عنده ترى مراعاة المفاسد وش معنى ابليس؟ قال يجد ماله ولا يحسن صلاته ولا يحسن

268
01:26:04.200 --> 01:26:22.550
صلاته فالشيطان يسرق ويختلس من صلاة العبد فاحرص ان تحرص على صلاتك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما يصلي احدكم لمن؟ انما يصلي احدكم لنفسه فلينظر عن كيف يصلي هل الصلاة ستعرض على الله يوم القيامة ستعرض على الله

269
01:26:22.700 --> 01:26:40.100
ان اكملتها واتممتها واحسنتها كانت لك نجاة عند الله عز وجل وان ضيعتها تقول ضيعك الله كما ضيعتني. اسأل الله عز وجل ان يجعلكم ممن ممن يقيموا الصلاة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. والله تعالى اعلم

270
01:26:40.200 --> 01:26:43.441
واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد