﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين. قال مجد الدين ابو البركات. ابن تيمية رحمه الله تعالى في منتقاه في الاحكام

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
الشرعية من كلام خير البرية. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع. قال عن انس ابن مالك الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل

3
00:00:40.250 --> 00:01:02.550
وعن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع وعن الحبلى والمرضع السمراء الخمسة. وفي لفظ وفي وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع. قال وعن سلمة بن الاكوع قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطوقونه فدية

4
00:01:02.550 --> 00:01:22.550
طعام مسكين كان من كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى انزلت الآية التي بعدها فنسختها رواه الجماعي الاحمد قال وعن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن معاذ ابن جبل بنحو حديث سلمة وفيه ثم انزل الله تعالى

5
00:01:22.550 --> 00:01:42.550
من شهد منكم الشهر فليصمه فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح. ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الاطعام الكبير الذي لا يستطيع الصيام مختصر لاحمد. وابي داوود. وعن عطاء سمع ابن عباس

6
00:01:42.550 --> 00:02:02.550
يقرأ على الذين يطوق يطيق عليه يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست منسوخة هي للشيخ الكبير الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما. فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري. وعن

7
00:02:02.550 --> 00:02:23.600
كريمات ان ابن عباس قال اثبتت او اسبتت للحبلى والمرضع رواه ابو داوود. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المجد رحمه الله تعالى كما جاء في المريض والشيخ والشيخ

8
00:02:23.600 --> 00:02:43.600
الحامل والمرضع. اي ما جاء فيهما من الرخصة في ترك الصيام. قال عن انس مالك رضي الله الكعبي وقيل القشيري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل وضع عن المسافر

9
00:02:43.600 --> 00:03:13.600
الصوم وشر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. الحديث اسناده جيد رواه الخمسة واسناده رجاله ثقات. وهو حديث صحيح. وقد حسنه الترمذي وغيره وانس بن مالك هذا ليس له الا هذا الحديث. هذا انس ليس له في الكتب الا هذا الحديث

10
00:03:13.600 --> 00:03:37.900
قال الترمذي ولا يعرف لابن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد وهذا يسمى بالاحاديث الاحاديث الوحدان ومن من غرائب الاحاديث. ومعناه صحيح وقوله ان الله عز وجل وضع المسافر

11
00:03:38.200 --> 00:03:58.200
اي وضع وجوب الصوم. الوضع هنا ووضع وجوب الصوم. لان يحتج به من قال ان المسافر لو صام لا يصح لا يصح صومه وهذا القول ليس بصحيح لماذا؟ لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر وثبت عن اصحابه

12
00:03:58.200 --> 00:04:18.200
انهم كانوا يصومون في السفر. فلو كان المعنى ان الصوم لا يصح منهما لما صام النبي ولما صام اصحابه. فدل ان قوله وضع وضع المساء في الصوم المراد الوجوب وجوب الصوم. وان له ان يفطر وله ان

13
00:04:18.200 --> 00:04:35.600
يصوم وقد مرت بنا هذه المسألة ورجحنا ان الافضل مطلقا الفطر الا الا اذا كان يشق عليه القضاء ولا يشقر الصوم فان الصوم يكون عندئذ افضل. وشطر الصلاة اي الصلاة الرباعية

14
00:04:35.650 --> 00:04:54.200
عند الله وضع عنه ايضا شطر الصلاة اي نصفها. فالسنة للمسافر ان يقصر الصلاة. وعن الحبلى اي الحامل والمرضع وضعا هو الصوم. اي وضع عنهما وجوب وجوب الصوم فيجوز للمرضع

15
00:04:54.250 --> 00:05:14.250
ويجول الحبلى اي يجوز لهما الفطر والفطر. اذا خشي على نفسهما او خشي على جنينهما اذا خشيت المرضع والحبل على جنينها وعلى نفسها جاز لها الفطر والقضاء هذا ما يتعلق

16
00:05:14.250 --> 00:05:34.250
الحبلى والمرضع. قال وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع. عن الحامل المرضع. فالعبارة واحدة. الحبلى هي الحامل الحامل هي الحبلى وهذا يدل على ان المرضع والحبلى لهما الفطر لهما الفطر وان الصيام عليهما ليس بواجب

17
00:05:34.250 --> 00:05:53.450
وقد ذهب الى هذا عابة العلماء. فاذا خافت المرض على الرظيع والحامل على الجنين قال انها تفطر حتما اي وجوبا  هذا قول قال ابو طالب ولا خلاف الجواز وقال الترمذي في مسألة الحبلى والمرضع والعمل على هذا عند اهل العلم

18
00:05:53.850 --> 00:06:13.850
فقال بعض اهل العلم الحال بضع افتراض ويقضيان ويطعمان. وهذا قول سفيان ويبقال عن مالك والشافعي. وقال بعض افتراضة عماد ولا قضاء عليهما وهذا قول ابن عمر وابن عباس وبه يقول اسحاق وهذا غير صحيح

19
00:06:13.850 --> 00:06:38.750
وقد قال بعدم وجوب الكفارة من القضاء الاوزاعي والزهد والشافعي والصحيح انها لا تلزمها الكفارة. اما من فرق لانه لمسألة افطرتان له فيها تفصيل اولا اولا ان القضاء عليهما في قول عامة العلماء لا خلاف بين داخل بين الائمة الاربعة ان عليه القضاء. هناك من يخالف كاسحاق

20
00:06:38.750 --> 00:06:57.800
ويأخذ بقول ابن عباس ابن عمر ان المر والحامل انهما يفطران ويطعمان ليس عليهما شيئا خلاف ذلك وهذا ليس بصحيح الحالة الثانية اول شيء مسألة القضاء هل يلزمها الكفارة وهو الاطعام؟ قالوا

21
00:06:57.950 --> 00:07:24.150
اذا كانت تفطر لنفسها فلا كفارة عليها ولكانت تفطر الخوف على جبينها فعليها الكفارة الكفارة عليها الكفارة اطعام مسكين اذا كان فطر الخوف على جنينها فعليه القضاء والكفارة. واذا كان على رفق خوفه على نفسها فعليها القضاء. القضاء فقط لان بخوفي على نفسها تنزل من

22
00:07:24.150 --> 00:07:48.650
المريض وبخوفها على جنينها افطرت بغير عذر وانما افطرت بغير العذر لغيرها فيكون لها يكون ماذا؟ فعليها القضاء وعليها الكفارة. لكن الصحيح ليس هناك دليل على الكفارة ليس هناك دليل على الكفارة انما عليها فقط القضاء وهو قول الاوزاعي

23
00:07:48.650 --> 00:08:08.650
والزهري والشافعي. وقال انها تلزم المرضع الى الحامل اذ هي كالمرير والصحيح ما ذكرنا قال وعن سالم الاكوع رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

24
00:08:08.650 --> 00:08:31.750
كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى انزلت الالة بعدها فنسخته. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذه منهم من يراها منسوخة ومنهم من يراها محكمة خلاف بين اهل التفسير وبين الصحابة هل قوله تعالى وعلى الذي يطوف في طعام المسكين؟ هل هي منسوخة؟ او محكمة؟ ذهب بعض اهل العلم

25
00:08:31.750 --> 00:08:51.750
لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى ان هذه الاية منسوخة بما بعدها وهي قوله تعالى من شهد الشهر فليصمه. وذهب اخرون الى انها محكمة ليس ملسوقة وانها في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى قرؤه

26
00:08:51.750 --> 00:09:11.750
انه يعني ومعنى قوله على الذين يطيقونه وفي قراءة يطوقونه اي يكلفونه بعد ان يطيقون فيه ليس معنى انه انه يتكلفه ويشق عليه يشق عليه الصيام. فماذا عليه؟ عليه فدية طعام مسكين. هم وهم من

27
00:09:11.750 --> 00:09:41.750
كما قال ابن عباس الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يطعمان مكان كل يوم مسكين وهذا هو الصحيح الصحيح من ليس منسوخة وانما هي محكمة. وانما وانما التطويق هنا من كان يشب عليه يشق عليه الصيام فانه يفطر ويطعمه. وهم وهم من؟ الشيخ الكبير المرأة

28
00:09:41.750 --> 00:10:01.750
والمريض الذي الذي مرضه دائم. قالوا عن معاذ بن جبل قال ثم انزل الله قوله فمن شهد منكم الشاه فليصمه. هذا الحديث في اسناد الضعف فان ابن ابي ليل لم يسمع بالمعاذ. وفيه

29
00:10:01.750 --> 00:10:20.650
الحين طويل ساقه ابو داوود مطولا. وفيه انه ذكر الصلاة واحوال الصلاة. وذكر الصيام واحوال الصيام معاذ بن جبل رضي الله تعالى ذكر الصلاة وانه مرت بثلاث مراحل. وذكر الصوم ايضا وان مر ايضا بمراحل. فكان ابونا عن التخييم ثم نسخت

30
00:10:20.650 --> 00:10:40.800
الاشياء اللي منكم شغل يصوم وان من نام قبل ان يفطر عليه اتمام اتمام بقية يومه الى الغد مصائبا. قال معاذ في قول ثم انزل الله تعالى من شهد منكم الشهر ليصم فاثبت الله صيامه على المقيم على المقيم الصحيح

31
00:10:40.900 --> 00:10:56.700
ورخص فيه المريض والمسافر وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام هذا رواه احمد ابو داوود اسناده منقطع. قالوا عطاء سبع ابن عباس يقرأ على الذين هنا قال يطيقون. قال ابن عباس الذي

32
00:10:56.700 --> 00:11:36.700
عندكم يطوقونه؟ لا. يطيقونه. ابن عباس يقرأه يطوقونه صحيح ابن عباس طوقوا له فدية على المسكين تكبير يراجع يراجع في التفسير البخاري وسبعة ومسلم كذلك فاثبت الله صيامه هذا من كلام المجد. فاثبت الله صيغ المقيم هذا قول المجد

33
00:11:36.700 --> 00:11:56.700
قول معاذ رضي الله تعالى عنه قول معاذ وعن عطاء قال ابن عباس المنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا فيطعمان مكان كل يوم مسكين. الحديث رواه البخاري. وعن عكرمة ابن عباس ايضا في الصحيح اسناده صحيح. قال اثبت

34
00:11:56.700 --> 00:12:36.700
الحبل والمرضع اسناد صحيح. فهذه الاحاديث كلها تدل على ان قوله تعالى عن النبي مسكين انها محكمة وليس منسوخة. وانها في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة  قال هنا وقول ابن سكان يقرأ على الذين

35
00:12:36.700 --> 00:13:06.700
لا يطيقونه ان يكلفونه ولا يطيقونه وهو المناسب لهذا الكلام. هذا العبارة وعلى الذين يطيقونه ولا الذي لا ولا يطيقونه الناس صحيح يطوقونه في مشقة وحرج وجدت شيء نفسه ايوه

36
00:13:06.700 --> 00:13:26.700
طوقوا له الناس. وهي قراءة شهادة. شاذة. اللي هو ابن عباس يقرأها يطوقونه. لكن الذي عليه القراءة المشهورة. وعلى الذين طوله مسكين. على كل حال هي ليست منسوخة وانما هي محكمة. وان الاية في الشيخ الكبير مرة الكبيرة

37
00:13:26.700 --> 00:13:46.700
انهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. واما اطعام المسكين فهو على عرف البلد. اي ما يسمى اطعام والاصل في الاطعام دائما للصوصان هذا الاصل لمن اطعم بنصف الصاع فقد اتى بالذي عليه. لكن اطع بغيره بوجبة من الطعام مثلا كما هو

38
00:13:46.700 --> 00:14:06.700
والان مثلا بالارز والدجاج واللحم يسمى ايضا اطعم سواء اطعمه جافا او اطعمه مطبوخا يسمى اطعم صحيح البخاري هذا الصحيح الذي طوقونه هذا محفوظ العجيب انه ذكرها يعني يطيقون ابن عباس

39
00:14:06.700 --> 00:14:26.700
قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهو من الصيام ان يفطرا ويطعمان قالت له المسكين والحبل والمرضع اذا خافتا افطرتا واطعمتا هذا قول ابن عباس. اذا خافتا هذا اللي يحتج به من قال

40
00:14:26.700 --> 00:14:56.700
ان المرضع والحامل اذا افطرت خوفا على جنينه ما يلزمهما الاطعام والافطار لكن القول الاطول في هذا ان المرضع والحامل منزلة المريض. فانها تقضي تقضي واما ابن عباس ابن عباس كان له قول اخر في الحابل في الحبل والمرضع ان

41
00:14:56.700 --> 00:15:16.700
الفتية فقط. وهو ايضا قال ابن عمر فينزل الحابل الحبلى والمرضع منزلة الشيخ الكبير مرة كبيرة انا جاي من عباس عند البزار وصحابته القطن وغيره. وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى لكن الصحيح ان المرضع والحبل عليهما القضاء

42
00:15:16.700 --> 00:15:36.700
فقط الى القضاء فقط ومن باب الاحتياط وليس بلاز وليس بواجب والله اعلم مخير له ان يطعم عن كل يوم مسكين مع الايام وله ان يقدم الاطعام له اليوم ابن انس انس ابن مالك رضي الله تعالى لما

43
00:15:36.700 --> 00:15:56.700
كان يطعم في اول يوم ثلاثين مسكين. يطعم ثلاثين مسكين ويفطر البقية في الشهر كله نفسه. فيجوز ان يقدم ويجوز ان يؤخر ويجوز ان يكون مع كل يوم. يعني اخراجها قبل وجوبها. يختلف. يختلف

44
00:15:56.700 --> 00:16:16.700
اه هناك فرق بين اخراجه قبل سببه واخراجه قبل شرطه. اما قبل الشرط فلا اشكال. يجوز عند جميع العلماء وعندنا اخراجه قبل سببه لا يجوز لكن هنا نقول السبب وجد. متى وجد؟ بالشهود هلالي

45
00:16:16.700 --> 00:16:36.700
بمجرد ان يرى هلال رمضان الحساب وجد. سبب الصيام موجود. واضح؟ نقول لا تخرج شعبان. اخرجها بعد وقت الوجوب. من اول اول ليلة اول ليلة برؤية هلال شاب برؤية هلال رمضان يخرج زكاة يخرج هذه الفتيات ها هم يصنعون التراب

46
00:16:36.700 --> 00:16:56.700
يا اعوذ بالله اه من فاتح قضاء رمضان دخل علي شعبان ودخل رمضان يطعم معك اليوم مسكين. هذا قول بعض الصحابة قول ابن عباس وقول ابو هريرة وقول ابن عمر وقول ابن عوف وقال

47
00:16:56.700 --> 00:17:05.498
لكن الصحيح ان عليه التوبة مم