﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.150
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا عند قوله عند قوله قول الحاضر في سياق حجاب بن عبدالله الى قول رضي الله تعالى عنه ثم اتى المزدلفة

2
00:00:20.350 --> 00:00:50.250
قال حتى اتى المزدلفة فصلى بها صلى بها المغرب والعشاء جمع تقديم اذان واقامتين باذان واقامتين وهذا الحديث يدل على ان السنة لمن اتى مزدلفة ان يبدأ اول ما يبدأ به ان يصلي صلاة المغرب. ويصليها

3
00:00:50.450 --> 00:01:14.200
ثلاث ركعات اولا يؤذن بصلاة المغرب ثم بعد اذانه يقيم ويصلي صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي بعدها العشاء باقامة اخرى يقيمها لصلاة العشاء والسنة للحاج الا يصلي المغرب والعشاء الا في مزدلفة

4
00:01:14.650 --> 00:01:33.700
حتى ولو تأخر الوقت به اما اذا خشي فوات الوقت وخشي ان يخرج وقت المغرب والعشاء كان يتجاوز آآ ثلثي الليل او يقارب طلوع الفجر الصادق فعندئذ يصلي في المكان الذي هو فيه ولا يؤخر الصلاة الى ان يخرج

5
00:01:33.750 --> 00:01:50.550
وقتها اما اذا كان سيصل مزدلفة قبيل منتصف الليل او بعد منتصف الليل او وصلها الساعة الواحدة فانه يصلي المغرب والعشاء جمعا والمراد هو ان يصلي الورشة جواد جمع تقديم او جمع تأخير

6
00:01:50.650 --> 00:02:12.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء عندما اتى مزدلفة وقد اتى مزدلفة في وقت المغرب فصلى المغرب والعشاء جمعة صلاهما عندما حضر او اتى مزدلفة يقول اتاها في وقت العشاء او قريبا من وقت او قبيل وقت العشاء فصلى المغرب العشاء جميعا

7
00:02:12.650 --> 00:02:32.700
ويقال هنا ان من اتى مزدلفة في اي وقت من وقت الصلاتين صلاها ان جاء في وقت المغرب صلاها جمع تقديم وان جاء في وقت العشاء صلاها جمعا تأخير وان جاء مبكرا فلا ينتظر حتى يدخل وقت العشاء ثم يصلي

8
00:02:32.700 --> 00:02:56.600
فيهما جمع تأخير بل بمجرد وصوله الى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء باداء واحد واقامتين ويجمع بينهما قال ولم يسبح بينهما اي لم يتنفل بين صلاة المغرب والعشاء لم يتنفل بينهما وانما صلى المغرب ثم انطلق كل واحد من اصحابه ينزل رحله ثم

9
00:02:56.600 --> 00:03:12.000
ثم اقام فصلى فصلى العشاء صلى الله عليه وسلم وقد اختلفت الروايات عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاذان والاقامة فمنهم من يرى انه يقيم الى اذان ومنهم من

10
00:03:12.000 --> 00:03:31.750
يرى انه يؤذن لكل صلاة ومنهم من يرى انه يؤذن يؤذن واقامة واحدة للصلاتين والصحيح الذي قاله جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه صلى باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما اي لم يتطوع بينهما بنافلة

11
00:03:31.800 --> 00:03:50.050
بل بمجرد ان صلى المغرب صلى بعدها العشاء ثم قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر ثم اضطجع حتى طلع الفجر وجاء ابن عبد الله هنا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتر او احيا ليله تلك الليلة صلى الله عليه وسلم

12
00:03:50.100 --> 00:04:03.150
وايضا لا يدل هذا على ان من صلى انه يمنع من ذلك ولا يدل على ان السنة ان لا يوتر المسلم في تلك الليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان

13
00:04:03.150 --> 00:04:23.150
على وتري وعلى ركعتي الفجر في سفره وفي حضره فلا مانع ايضا ان يكون اوتر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ولم يعلم جابر رضي الله تعالى عنه او لم يره. فعدم النقل لا يفيد العدم ويبقى عندنا عموم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان

14
00:04:23.150 --> 00:04:43.150
محافظا وكان اشد تعهدا في سفره وحظره على ركعتي الفجر وعلى وتره صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر في سفره ويصلي ركعتي الفجر ايضا في سفره صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول من السنة ايضا في تلك الليلة ان لا يحرم المسلم نفسه من ان يوتر في

15
00:04:43.150 --> 00:05:06.450
تلك الليلة ولذا اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها كانت تصلي تلك الليلة ولو كانت الصلاة غير مشروعة لما صلت اسماء رضي الله تعالى عنها  ثم ركب حتى اتى المشعر الحرام المشعر هو ما يسمى الان بجبل قزح وهو جبل وقفه النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح

16
00:05:06.450 --> 00:05:26.450
الصحيح ان ان اتيانه ليس بواجب وليس بركن من اركان الحج حفظك الله. لان هناك من يرى ان ان الوقوف على المشعر انه ركن من اركان الحج ومنهم من يرى انه واجب والصحيح ان الواجب من ذلك هو ان يأتي مزدلفة وان يقف بجمع وان يقي بجمع

17
00:05:26.450 --> 00:05:42.050
النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وجمع كلها وجمع كلها موقف فالواجب على المسلم وان يبقى ليلة مزدلفة ليلة النحر في مزدلفة. وان يمكث الى طلوع الفجر الصادق او الى

18
00:05:42.050 --> 00:05:59.400
ان يسفر النهار ثم يدفع الى الى منى لرمي جمرة العقبة وان اتى المشعر ووقف فيه ودعا فحسن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عندما عندما طلع فذهب الى الى المشعر وصلى فيه

19
00:05:59.400 --> 00:06:11.700
صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم يقول ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى بين الصبح باذان ثم ركب حتى اتى المشعر الحرام اي بعد ان صلى الصبح في مكانه انطلق

20
00:06:11.700 --> 00:06:31.700
حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله. ايضا من السنة اذا اذا اتى البشع الحرام ان يستقبل القبلة وان يكبر ويهلل ثم يدعو الله عز وجل ولا يزال واقفا حتى يسفر جدا حتى اسفر جدا ومعنى ما زال

21
00:06:31.700 --> 00:06:51.700
قائما صلى الله عليه وسلم يدعو يدعو في هذا المقام يدعو في هذا المقام ثم حتى اسفر جدا وهذا احد المواطن التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش فكانت قريش لا تنفر من مزدلفة حتى تشرق الشمس فكانوا يقولون اشرق ثبي كيما نغير وثمير كان مقابل جهة

22
00:06:51.700 --> 00:07:08.000
فيقول اشرق تبين كيما نغير اي اذا طلعت الشمس على هذا الجبل ورأوا الشمس فيه انطلقوا الى منى. اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد دفع بالمزدلفة قبل قبل طلوع الشمس وانما دفع بعدما

23
00:07:08.000 --> 00:07:28.000
اسفر النهار بعدما اسفر النهار. وعلى كل حال نقول من وقف في اي موطن من مزدلفة فانه اتى بالواجب الذي يجب عليه ولا يلزمه الذهاب الى المشعر الى المشعر الذي هو جبل قزح المعروف الان عند المسجد ووليس ذلك ليس بواجب وليس بركن وان كان من العلم من يرى ان الوقوف

24
00:07:28.000 --> 00:07:38.000
ان الوقوف على المشعر انه ركن من اركان الحج وان ما قبله هو سنة ومنهم من يرى ان ما قبله هو الركن وما بعده والسنة ومنهم من يرى ان الواجب فقط هو

25
00:07:38.000 --> 00:07:52.100
في مزدلفة واما اتيان المشعر فليس فليس بواجب لكنه سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن قوله صلى الله عليه وسلم انه قال وقفتها هنا ومزدلفة وجمع كلها موقف يدل على

26
00:07:52.100 --> 00:08:12.100
انه حيث وقف المسلم فانها يجزي عن حجته. وسيأتي معنا ان شاء الله حكم المبيت في مزدلفة وهل هو سنة او هو واجب او على خلاف بين العلم في ذلك وسيأتي معنا باذن الله. قال فدفع قبل ان تطلع الشمس حتى اتى بطن محسر فحرك قليلا

27
00:08:12.100 --> 00:08:26.800
مزدلفة تبتدأ ما بين المأزمين الذي هو الجبل الطريق الذي يخرج بين مأزمي عرفة وينتهي الى محسر. فمحسن ليس داخل في عرفة ليس داخل في مزدلفة. وليس هو ايضا من بناء وانما هو

28
00:08:26.800 --> 00:08:46.800
واد بين منى بين منى وبين مزدلفة. وما بين المأزمين الذي يفجان من عرفة الى الى وادي محسر من الشمال ومن يعني من الجبال شرقا ومن جهة الشرق ومن جهة او من جهة الشمال ومن جهة الجنوب كله من مزدلفة الجبال والشعاب والاودية التي

29
00:08:46.800 --> 00:09:07.400
في تلك الاماكن كلها من مزدلفة وانما تنتهي مزدلفة من جهة المشرق الى الى محسر ومن جهة الغرب الى جهة الى الى المأزمين من المأزبين الذي هما آآ الطريق الذي الذي يخرج بين الجبلين بين جبلين من آآ هذا يسمى الماء زميل هو الطريق الذي يكون

30
00:09:07.400 --> 00:09:26.400
وبين بين جبلين الجبيل الجبلان العظيم ان هذه هؤلاء الذي يخرج من الطريق هما مبدأ هما مبدأ مزدلفة وينتهي وينتهي الى وادي وما عن يميني وشمال الجبال كله داخل في مسمى في مسمى مزدلفة

31
00:09:27.250 --> 00:09:52.250
قال بعد ذلك  قال حتى اتى نماء بطن ام حسن ذكرنا ان بطن محسن هذا وادي. والنبي صلى الله عليه وسلم اسرع فيه اسرع فيه. قيل انه بسبب انه وادي

32
00:09:52.350 --> 00:10:12.350
ولا شك ان الوديان آآ محل جريان السيول وقد وقد يجري السيل وهو فيه. فمن السنة اذا دخل الانسان وادعا ان حتى لا يصاب الاذى. وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اسرع في هذا المكان لانه مكان العذاب

33
00:10:12.350 --> 00:10:30.400
الذي نزل بابرهة ومن معه. ولكن ليس في ذلك دليل صحيح. محسر بضم الميم وفتح الحاء بعدها سين مشددة محسر اه هو واد بين مزدلفة ومنى لا من هذه ولا من هذه وبهذا قال عامة الفقهاء. وقال بعض

34
00:10:30.400 --> 00:10:40.400
علماء انه من منى لما ورد عن فضل ابن عباس وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال في عشبة في عشية عرفة وغداة جبل الناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو

35
00:10:40.400 --> 00:11:00.400
وكافة ناقته صلى الله عليه وسلم حتى دخل حتى دخل محسرا وهو من منى وهو من منى اخرجه مسلم في صحيحه وقوله وهو من منى هو الاصحيح انه من قول ابن الزبير وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم اي هي لفظة مدرجة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:11:00.400 --> 00:11:22.200
وذكر الازرق ان انه ان عرظه انه خمس مئة وخمسة واربعين ذراعا انه خمس مئة وخمسة واربعون ذراعا قيل سمي بذاك انه لانه يحسر سالكه اي يعييه وقيل ان فيل اصحاب الفيل حسر فيه اي اعيا وهذا التعليل يؤيده اسراع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. لان هذه

37
00:11:22.200 --> 00:11:37.650
في المواضع التي اتزل بها بأس الله عز وجل باعدائه. لكن هذا يشكل عليه ان الفيل لم يدخل الحرم اصلا على كل حال يقول هو وادي والسنة في الوديان ان الانسان اذا مر بها ان يسرع

38
00:11:38.050 --> 00:11:58.050
في الخروج منها خشية الا يصيبه آآ سيل في هذا المكان فيهلك كحال من مر بجدار مائل ان يسرع ولا يقف تحته خشية قتال يسقط عليه. وكل ما كان شيئا من اه صور الهلاك فالمسلم مأمور او ما يسبب الهلاك المسلم فالمسلم مأمور ان يفارقه

39
00:11:58.050 --> 00:12:18.500
والا والا آآ يبقى تحته والا يبقى فيه. قال ثم سلك الطريق الوسطى ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطريق لم يكن مقصودا شرعا وانما هو طريق اسمح في طريقه صلى الله عليه وسلم

40
00:12:18.500 --> 00:12:34.300
وهي الطريقة القاصدة الى الجمرات وهناك ثلاث طرق طريق شرقية وطريقة غربية وطريق وطريق وطريقة وطريق الوسطى اي هي ثلاث طرق الى منى النبي صلى الله عليه وسلم سلك الوسطى منها سلك الوسطى منها

41
00:12:35.200 --> 00:12:55.200
التي تخرج عن الجمرة الكبرى اي هي اقرب طريق الى الجمرة الكبرى اه وهي جمرة العقبة لان قبلها جمرة الجمرة الصغرى الوسطى وصف بان التي عند الشجرة وهذه الشجرة قد زالت وانما كان ذلك في الزمن القديم ان كان عند جبهة العقبة شجرة

42
00:12:55.200 --> 00:13:15.350
كان بجوارها جبل ايضا فالجبل ازيل والشجرة ايضا قطعت فلم يبق لهما اثر   فقال فرماه يقول حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها يكب مع كل

43
00:13:15.350 --> 00:13:35.350
مثل حصى الخذف ربى من بطن الوادي. اذا اتى اذا اتى الحاج الى الى منى اول ما يبدأ به من ذلك ان يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ووقت الرمي يبدأ يبدأ من طلوع الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق لان وقت

44
00:13:35.350 --> 00:13:55.350
في المبيت مزدلفة ينتهي بطلوع بصلاة الفجر فاذا صلى الصبح في مزدلفة جاز له رمي جاز له الدفع بعد ذلك وان كان السنة ان يبقى حتى يسفر. اما غير اما الضعفة فيرمون من منتصف الليل. يجوز لهم الرمي من منتصف الليل. اما اشتراط الرمي بعد طلوع الشمس

45
00:13:55.350 --> 00:14:05.350
فقد دل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولكن في اسناده ضعف لانقطاع بين حسن العراني وابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لا ترموا الا بعد طلوع الشمس فهو حي

46
00:14:05.350 --> 00:14:20.800
فالصحيح الذي في الصحيح ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها رمت قبل الفجر وصلت الفجر في آآ في في رحلها رضي الله تعالى عنها. واقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز الرمي

47
00:14:20.800 --> 00:14:46.000
للضعفاء والمتعجلين يجوز الرب من منتصف بعد منتصف الليل. واما الاقوياء فانهم يرمون بعد بعد آآ صلاة الصبح اذا اذا اذا نفروا من مزدلفة بعد طلوع الفجر الصادق فهذا الذي يفعل فاذا اتى الى الى الجمرة الكبرى رماها بسبع حصيات. والجمرة الكبرى رميها واجب باتفاق اهل العلم يرميها بسبع حصائد كبروا

48
00:14:46.000 --> 00:15:06.000
مع كل حصاة يكبر مع كل حصاة. والسنة في ربيها ان يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه. ثم بالجمرة استقبالا ويرميها مع بكل يرميها بالسبع ويكبر مع كل حصاة وان رماها من اي جهة اخرى فرميه صحيح فرميه صحيح

49
00:15:06.000 --> 00:15:26.000
سيأتي معنا ما يتعلق بمسائل الرمي مباحثه ثم قال ثم ركب ثم انصرف الى المنحر ثم انصرف الى المنحر فنحر صلى الله عليه وسلم ثم ركب اي بعد ان رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرته آآ اتى المنحر فذبح بيده ثلاثة وستين بدنة صلى الله

50
00:15:26.000 --> 00:15:44.000
وسلم ثم ذبح علي رضي نحر علي رضي الله تعالى عنه ما بقي وغبر منها ثم بعد ذلك تطيب النبي اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وتطيب وتجمل ثم انطلق الى افاض الى البيت فصلى بمكة الظهر رواه

51
00:15:44.000 --> 00:16:04.000
مطولة على خلاف العلم في مسألة اين صلى الظهر ذلك اليوم؟ فابنوا فجاء ابن عبد الله يرى انه صلاها في مكة وابن عمر يراه انه صلاها في منى انه طاب طواف الافاضة ثم رجع الى منى وصلى بهم الظهر صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة محل خلاف بين

52
00:16:04.000 --> 00:16:22.400
اهل العلم اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم يوم النحر وبعد فاض اي طاف طواف الافاضة وهذا يدل على ان السنة في ذلك اليوم اولا يبدأ برمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر

53
00:16:22.400 --> 00:16:40.150
او هديه ثم بعد ذلك يحلق شعره ثم بعد ذلك يتحلل التحلل الاول ويتطيب ويلبس ثيابه ثم يفيض الى البيت فيطوف طواف الافاضة. واي شيء قدمه او اخر ذاك اليوم فهو جائز

54
00:16:40.550 --> 00:17:00.050
ووقت طواف الافاضة يبدأ عند عند الجمهور انه يبدأ من مغيب من منتصف الليل من ليلة مزدلفة يبدأ من منتصف الليل من ليلة يوم النحر فاذا طاف من تلك من بعد منتصف الليل صح طواف الافاضة له. ومنهم من يقول

55
00:17:00.050 --> 00:17:15.100
القبر ليلة النحر قال بشرط ان يسبقه الوقوف بعرفة بل لا يصح الافاضة الا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. فمن دات عن مزدلفة من من في هذا الوقت ورمى جمرة العقبة فلو ان يذهب الى مكة لطواف الافاضة

56
00:17:15.600 --> 00:17:35.600
واما اخر وقت طواف الافاضة فهناك خلاف العلم في ذلك والجمهور على جوازه الى نهاية الى ولو الى ولو بعد شهرين شهر ذي الحجة بل الصحيح انه ليس له وقت ليس له وقت يحده بل يبقى انه متلبس بنسكه حتى يطوف طواف

57
00:17:35.600 --> 00:17:56.500
بابا من علم من يرى ان حده انتهاء ايام التشريق ومنهم من يرى ان اخر وقته آآ اخر اخر يوم من ايام شهر ذي الحجة الصحيح انه ليس هناك دليل على توقيت الطواف وانه متى ما طاف صح طوافه ولو بعد ولو بعد ذي الحجة ولو بعد

58
00:17:56.500 --> 00:18:14.200
محرم ولو بعد سفر بل لو بعد لو بعد سنة طافه صح حجه  ولذا قال ابن قدامة تعالى والصحيح ان اخر وقته غير محدد فانه متى اتى به صح بغير خلاف وانما الخلاف في وجوب الدم في

59
00:18:14.200 --> 00:18:35.800
انه متى ما اتى بالطواف فطوافه صحيح وحجه صحيح لكن الخلاف من يوجب الدم اذا اخر عن وقته المختار وذهب ابن حزم ان ان تأخير الطواف الى انتهاء الى انتهاء شهر ذي الحجة مبطل الحج وهذا القول لا دليل عليه ولا حجة له في ذلك

60
00:18:35.800 --> 00:18:52.450
فصلى بمكة الظهر قلنا ان ابن عمر يقول انه افاض يوم النحر ثم رجع فصلى بمنى وقد جمع وجمع بينهما بانه صلى بمكة في اول وقتها ثم رجع الى منى فصلى بها الظهر مرة اخرى باصحابه. هذا جمع والصحيح انه

61
00:18:52.450 --> 00:19:11.900
بين الروايات ولا ولا شك ان رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رواية العمر التي اخرجها ايضا مسلم صحيحة ورواية جابر عبد الله صحيحة ايضا لكن من جهة الاسناد رواة ابن عمر اصح وان جمعنا بهذا الجمع انه صلى باصحاب صلى بمكة وهي له

62
00:19:11.900 --> 00:19:31.900
ثم رجع باصحابه كانت له نافلة وصلى بهم آآ من باب ان ينالوا بركة الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم وقد وله بذلك بذلك اه مثلها مثل عندما صلى باصحاب صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين وصلى ركعتين فكانت فكانت الطائفة الاولى

63
00:19:31.900 --> 00:19:51.900
منه صلى الله عليه وسلم وللطائفة الثانية نافلة له ولهم فريضة فقد يحمل هذا على هذا ايضا. عموما هذا الحديث اللي ساقه الحاضر ابن حجر واختصر وقال واختصره وقال رواه مسلم مطولا حيث ذكر بقية مسائل الحج. هذا الحديث ذكر

64
00:19:51.900 --> 00:20:06.700
وفيه جملة او اكثر مسائل حج اه رضي الله تعالى عنه وذكرها من باب كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعل في منسكه صلى الله عليه وسلم. واما ما يتعلق بتفصيل احكامه ومسائله

65
00:20:06.700 --> 00:20:18.450
سيأتي معنا عند كل حديث باذن الله عز وجل. قال بعد ذلك عن خزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ

66
00:20:18.600 --> 00:20:38.600
اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من آآ من اذا فرغ من التلبية في حج او عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار رواه الشافعي وقال وقال الحافظ باسناد ضعيف رواه الشافعي باسناد باسناد

67
00:20:38.600 --> 00:20:58.600
ضعيف رواه الشافعي في الام فقال حدثنا اخبرنا ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى الاسلمي عن صالح بن محمد مولى بن زائدة عن محمد بن زايد عن محمد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من التلبية سأل الله

68
00:20:58.600 --> 00:21:18.600
والجنة واستعاذ برحمته من النار من النار. هذا الحديث اولا اه فيه ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى الاسلمي هو كذاب كذبه غير اهل العلم وهو من المعتزلة الغلاة الجهمية وكما قال احمد كان قدريا معتزليا

69
00:21:18.600 --> 00:21:38.600
جهبيا كل بلاء فيه وقال لا يكتب حديثه وترك حديثه الناس. وهو لا شك انه ممن آآ لا يحتج به وان كان الشافعي يقول حدثني الثقة فان الشافعي احسن الظن فيه ولم يعرف حاله. اما الائمة من المحدثين فقد عرفوا حاله حتى قال يحيى ابن

70
00:21:38.600 --> 00:21:59.200
لحية بن سعيد القطان قال فيه كذاب الا انه ليست آآ علته فقد توبع تاب عبد الله بن الاموي تابعه غيره آآ التي ليست هي محمد ربي يحب الذبيحة الاسلمي فقد تابعه فقد تابعه آآ غيره. فجاء من طريق عبد الله بن عبدالله الام

71
00:21:59.200 --> 00:22:21.900
عن صالح بن زائدة فتبقى ان علة هذا الحديث هو صالح ابن محمد ابن زائدة فهو ضعيف الحديث فهو ضعيف الحديث. قال احمد ظعفه احمد مرة وقال البخاري فيه منكر الحديث وقال ابو داوود وقال ابو داوود لم يكن بالقوي وقال النسائي ليس بالقوي وضعفه الدارقطني وقال ابن حبان كان يقلب الاخبار

72
00:22:21.900 --> 00:22:40.700
فلا يفرح بحديثه. فالحديث بداء على صالح محمد بن زائدة وهو ممن لا آآ يوثق فحديث هذا منكر وباطل لتفرد لتفرد صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة ابن خزيمة عن ابيه فهذا

73
00:22:40.700 --> 00:22:55.450
طيب واذا كان ضعيفا يبقى عندنا مسألة ما حكم الدعاء بعد التلبية وهل يشرع المسلم اذا لبى ان يدعو الله عز وجل من جهة التخصيص ليس هناك دليل صحيح يدل على مشروعية الدعاء بعد التلبية وليس لنا في ذلك

74
00:22:55.450 --> 00:23:14.000
اثر صحيح ولا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان النبي لم يخصص هذا الوقت وهذا الزمان بدعاء لم يكن لنا ايضا ان نخصصه بل آآ نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لبى فنلبي مثل ما لبى اما الدعاء

75
00:23:14.000 --> 00:23:34.000
اذا كان عرضا او وقع اتفاقا بعد التلبية فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك. اما من يعتقد ان هذا الموضع موضع اجابة وانه موضع سنة يسن المسلم ان يدعو فيه فنقول لا اصل له ولا دليل عليه وهذا الاعتقاد اعتقاد غير صحيح. بعض الفقهاء يجوز الدعاء ويرى ان يجوز الدعاء في

76
00:23:34.000 --> 00:23:54.000
هذا الموطن ويسب ويعلل ذلك بان هذا عمل صالح ومن آآ اسباب اجابة الدعاء ان يتقدم على الدعاء عمل صالح فيدعو بعده لكن نقول لا بد للمسلم ان يكون تباعا ووقافا عند نصوص الكتاب والسنة والا يتجاوزها ولا يفعل شيء الا اذا كان النبي صلى الله

77
00:23:54.000 --> 00:24:09.700
الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك على هذا نقول لا يشرع والدعاء بعد بعد التلبية بعد التلبية فلا يسأل الله رضوانه والجنة في هذا الموطن خاصة ولا يستعيذ برحمته من النار

78
00:24:09.700 --> 00:24:29.700
لكن لو دعا بهذا الدعاء في اي وقت شاء واو بعد ما جاوز مكانه قال اللهم اني اسألك من فضلك والجنة واعوذ بك من النار وسخطك فلا حرج في ذلك لان الدعاء بمثل هذه الالفاظ هو دعاء حسن والدعاء مشروعا مطلقا في مشروع في كل وقت في كل زمان لا

79
00:24:29.700 --> 00:24:45.850
الذي لا يشرح هو ان نخصص زمانا من الازمنة بدعاء معين دون دليل. فهذا الذي لا يشرع فهذا الذي لا يشرع. اذا اه الاولى مسألة الدعاء عقب التلج الدعاء عقب التلبية ثم قال

80
00:24:46.100 --> 00:25:06.100
قال وعن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دحرت ها هنا ومنى كلها مدحر. فانحروا في حالكم ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. هذا الحديث يبين ان الاماكن التي وقف فيها النبي

81
00:25:06.100 --> 00:25:26.100
صلى الله عليه وسلم او الاماكن التي آآ ذبح فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مقصودة لذاتها. فلا يتتبع المسلم موقف النبي صلى الله عليه وسلم فيقف فيه ولا ولا يتتبع مدحره الذي نحر فيه ويدحر فيه لان النبي لم يقصد ذلك المكان بعينه

82
00:25:26.100 --> 00:25:46.100
لخصيصة فيه او لكون تخصيص عبادة لذاته وانما هو موقف وقفه ووقع وقوفه عليه اتفاقا فاذا كان كذلك فاي مكان من اي مكان مما شرع الوقوف فيه او الذبح فيه فلك ان تذبح فيه ان كان نحرا

83
00:25:46.100 --> 00:26:04.250
ان كان ان كنت تذبح او تنحر او كما في عرفة يقف في اي موطن من عرفة او في مزدلفة يقف في اي موطن من مزدلفة وحديث جابر هذا رواه مسلم في صحيحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دحرت ها هنا ومنى كلها منحر. النبي صلى الله عليه وسلم دحر في منى

84
00:26:04.350 --> 00:26:24.350
وآآ منحره الذي نحر فيه في منى ليس مقصودا لذاته. بل منى كلها منى كلها منحر. فاي مكان منا نحر فيها فقد اصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم واصاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل لقل لو نحر في جميع الحرم صح نحره ايضا

85
00:26:24.350 --> 00:26:44.350
لكن السنة والافضل لمن اراد ان ينحر ان يقصد من ان يقصد منى في نحره. فان تجاوز وخرج الى الى الى الى الى الحرم فنحره جائز ايضا لجماهير العلم بل بالعلم من يرى ان دجاج مكة كلها منحر حتى اذا كان خارج حتى اذا كان خارج

86
00:26:44.350 --> 00:27:04.350
حدود الحرم يجوز ذلك يجوز ذلك ويرى ان مكة كلها ان مكة كلها منحر وفجاجها كلها منحر وقد روى يزيد ابن ابي زياد عن عطاء بن عبد الله انه قال وفجاج مكة كلها منحر الا ان اسناده فيه ضعف والصحيح قال نحرت ها هنا ومنها كل من حر وفي رواية وفجاج مكة كلها

87
00:27:04.350 --> 00:27:26.250
كلها منحر فهذا ما يتعلق بالنحر فالنبي لم يقصد المكان الذي نحر فيه انه لم يقصده عبادة ولم يرده عبادة وانما وقع المكان الذي ذبح فيه وقع فيه وقع فيه الدحر اتفاقا اي عند مثل هذه الغرفة مثلا هذا مكان النحر لا نقص عند الباب فنقول هذا الذي

88
00:27:26.250 --> 00:27:46.250
الدربيق ان النبي صلى الله عليه وسلم دحر عند الباب لان في هذا المكان خصيصة له. بل نقول النبي نحر هنا وهو يقول كل هذا المكان كله منحرى فاي مكان نحرت منه نحرت فيه فاي مكان نحرت فيه فقد اصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا

89
00:27:46.250 --> 00:28:00.700
قال وقفت ها هنا في عرفة وعرفة كلها موقف. وقد بينا انه ان المكان الذي وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى الصخرات وعلى على شيء منها وجعل حبل الناس بين يديه

90
00:28:00.800 --> 00:28:20.800
فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف خصيصة لهذا المكان او ان هذا المكان فيه خصيصة دون غيره من بقية عرفة وانما وقى في هذا المكان اولا لعلوه وليراه الناس وليتأسوا ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم ثم بين قال وقفت ها هنا وعرف كلها

91
00:28:20.800 --> 00:28:40.800
موقف وعرف كل ما جاء في رواية قال وارفعت بطني عن بطن عرنة فليس من عرفة. فهنا نقول في اي مكان من عرفة وقفت فقد ادركت هدي النبي صلى الله عليه وسلم واصبت السنة ايضا. فكذلك قال ايضا في مزدلفة قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف وجمع تسمى

92
00:28:40.800 --> 00:29:04.500
مزدلفة وتسمى جمع وتسمى المشعر الحرام. كل هذه الاسماء من اسماء لمزدلفة فتسمى مزدلفة وتسمى المشعر وتسمى جمع وجمع لان الناس يجتمعون فيها ومزدلفة لان لان الناس اذ قربوا من من الحرم قربوا من الكعبة لان مزدلفة داخلة في حدود الحرم فكأنه لما انتقلوا من عرفة الى مزدلفة اي

93
00:29:04.500 --> 00:29:24.500
ثم لو تزلفوا تقربوا من دنو من بيت الله عز وجل ومن اه مناسك من انهاء مناسك او من الطواف طواف الافاضة والزيارة وما شابه ذلك. فسوق مزدلفة كذلك. وسميت ايضا المشعر الحرام لانها من الحرم وهي اول مشاعر الحرام لان عرفة خارج الحرم

94
00:29:24.500 --> 00:29:44.500
ذلك هي اول مشاعر الحرم وتسمى المشعر الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف عند المشعر او في عند جبل قزح قال وقفتها هنا كلها موقف والنبي عندما عندما صلى الصبح اتى الى المشعر الحرام وقف واستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم وهلل الله وهلل وكبر

95
00:29:44.500 --> 00:30:02.350
ودعا الله ورفع يديه صلى الله عليه وسلم الى ان اسفر النهار ثم دفع صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يدل ايضا على ان المكان وان ان المكان الذي وقفه النبي او نحر فيه ليس مقصودا لذاته اذا اصاب الانسان

96
00:30:02.350 --> 00:30:23.350
اصل المكان من عرفة او مزدلفة او منى من جهة المنحر ثم قال رحمه الله تعالى جا عدن جا عند ابن ماجة من طريق اسامة بن زيد عن عطاء بن جابر العطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا كلها

97
00:30:23.350 --> 00:30:43.350
الحرب وكل فجاج مكة طريق منحر وكل عرفة موقف وكل وكل مزدلفة موقف وهذا اسناد فيه اسامة بن زيد الليثي فيه ضعف وفيه ضعف وجاء ايضا من طريق القاسم بن عبد الله العمري عن محمد المنكر عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال كل عرف موقف وارتفع

98
00:30:43.350 --> 00:31:09.650
وكل المزدلفة موقف وارتفع المحسر وكل منى منحر الا ما وراء العقبة وهذا حديث منكر فان في اسناده القاسم ابن عبد الله العمري وهو متروك الحديث ومتروك الحديث  وجاء من حديث ابن جبير متعب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفات موقف ويرفع عن بطن عردة وكل مزدلفة وكل مزدلفة موقف وارفع

99
00:31:09.650 --> 00:31:29.650
المحسن وكل فجاج منى منحر وكل ايام التشريق وكل ايام التشريق ذبح. وهذا اسناد اه فيه سيبوس الاشدق وهو اه لم يدرك جبير مطعم فالاسناد اليه منقطع. رواه سعيد بن عبد العزيز الاموي. قال احدى سليمان ابن موسى عن الاشد عن جبير مطعم وهذا اسناد منقطع

100
00:31:29.650 --> 00:31:49.650
فلا يفرح فلا يفرح به. على كل حال نقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر في منى وقال كل كل فجاج مكة حرب اي ذبحت ان الحرم كله ان الحرم كله مكانا مكان النحر فاي مكان نحرت فيه فقد اصبت

101
00:31:49.650 --> 00:32:06.750
السنة والافضل ان ينحر ان ينحر في بناء هذا هو السنة وهذا هو الافضل اما عموم مكة فايضا حديث عطاء وكل فجاج مكة وطرقها منحر هو اسداده في وسام ابن زيد الليثي وفيه ضعف

102
00:32:06.750 --> 00:32:44.100
يسير وجاء ايضا قال بعد ذلك قال متى عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها دخل من اعلاها وخرج من اه دخل من اعلاها وخرج من اسفلها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق

103
00:32:44.100 --> 00:33:00.200
ابن عيينة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. والحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من اعلاها وهي ثنية الحجول وتسمى كداء تسمى كداء بفتح الكاف والمد

104
00:33:00.250 --> 00:33:23.000
وهي الطريقة الاتية من مقبرة المعلاة وخرج من اسفلها المسمى بكدي كدي يعني دخل مع دخل من كدى وخرج من كدي وخرج من كدي وخرج بالكداد دخل بالكدا وخرج من كدا اي دخل من كدا بالممدودة وخرج من كدا المقصورة

105
00:33:23.400 --> 00:33:47.650
وهي عند باب الشبيكة المعروفة الان بريع الرسام وهي الان يعني كانه دخل من اعلاها من كدا وخرج من كدا وخرج من كدا وهو ما يسمي الان بطريق جرول ويقول ويقول اهل مكة ادخل وافتح واخرج وضم ادخل وافتح بمعنى ادخل وافتح كذا واخرج وضم

106
00:33:47.650 --> 00:34:04.900
هدى ادخل وافتح بمعنى كدا واخرج وضم بمعنى كدا ودخوله صلى الله عليه وسلم من اعلاها هل هو مقصود لذاته صلى الله عليه وسلم؟ او انه وقع لانه اسمح في طريقه

107
00:34:04.950 --> 00:34:25.500
اختلف من في ذلك فمنهم من يرى ان ذلك هو السنة وانه يستحب للحاج اذا او للمحرم اذا دخل الحرم ان يدخله من اعلاه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ووذلك انه قال خذوا عني مناسككم

108
00:34:25.550 --> 00:34:44.200
وهذا القول بان اليه غير احد من اهل العلم منهم النووي رحمه الله تعالى ومنهم من ذهب الى انه لا يستحب لان النبي لم يفعل هذا قصدا وانما سلكه لانه طريقه عليه. وهذا هو رأي الجماعة اكثر العلماء من من الحنابلة والشافعية

109
00:34:44.250 --> 00:35:01.350
وعلى كل حال نقول اه دخول النبي صلى الله عليه وسلم من اعلاها وخروجه من اسفلها ليس عليه دليل يدل على ان هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا او ان في ذلك فائدة او خصيصة

110
00:35:01.350 --> 00:35:21.350
جهة التعبد لله عز وجل. والقول بانه دخل من اعلاها لانه اسمح في طريقه. لانه قادم من المدينة فهذا طريقه صلى الله عليه وسلم فيدخل من اعلاها ويخرج من اسفلها صلى الله عليه وسلم لانه يريد ان ان ان هذا ايضا اسمح في طريقه. فقوله

111
00:35:21.350 --> 00:35:40.250
ومن قال انه وقع ذلك اتفاقا لا قصدا قول قوي وبعد ذلك لا مانع لا مانع من ان يفعل المسلم ذلك فيدخل من اعلاها ويخرج من اسفلها ويخرج من اسفلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدخل من كذا وخرج من كذا

112
00:35:41.300 --> 00:36:10.750
فهذا يدفع الانسان تأسيا فحسب وثبت عن عمر ابن الزبير رحمه الله تعالى انه كان يدخل من كذا وكان اقربه الى منزله وجاء عند البخاري علي شاب عروة عن ابيه فذكر البطول فيه قال وامر وسلم يومئذ خال المريد ان يدخل من اعلى مكة عندما اراد فتح مكة لكن

113
00:36:10.750 --> 00:36:40.700
هذه آآ  الصحيح انه دخل خالد رضي الله تعالى من اسفلها ولم يدخل من اعلاها  ان الحافظ راح نتذكر هذا الحديث ليبين كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم الحرم او الكعبة عند دخوله للطواف هل دخل من اسفله او من اعلاها؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل من

114
00:36:40.700 --> 00:36:56.150
ولم يدخل من اسفلها وخرج من اسفلها صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان لا لا يقضي مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح

115
00:36:56.250 --> 00:37:16.400
ويغتسل ويذكر ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه وكذلك مسلم من طريق ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه بات بذي طوى حتى اصبح ثم دخل مكة ثم دخل مكة

116
00:37:16.550 --> 00:37:35.150
حتى بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية ايوب هو جمرة بيت الله عن نافع بلفظ ان رسول الله بات بذي طوى حتى اصبح ثم دخل مكة وكان عبد الله يفعل ذلك

117
00:37:35.200 --> 00:37:52.950
وجاء في رواية يبنى ذكر هنا وجاء في رواية موسى ابن عقبة عن نافع بلفظ انه كان ينزل لطوى ويبيت به حتى حتى يصلي صفحه ليخدم مكة ومصلي وسلم ذلك على اكمة غليظة ليس المسجد الذي بنية ولكن اسهل من ذلك على اكبة غليظة

118
00:37:53.000 --> 00:38:10.400
آآ على كل حال هذا الحي يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى مكة ليلا بات بذي طوى او ولد فاذا اصبح وصلى الصبح اغتسل صلى الله عليه وسلم ثم انطلق الى الكعبة ودخلها نهارا دخلها نهارا

119
00:38:10.550 --> 00:38:29.150
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه طاف ليلا انه طاف ليلا ودخل مكة ليلا صلى الله عليه وسلم وايضا ادخل آآ زوجه عائشة ليلا لتطوف عند في عمرة عندما كانت في عمرة آآ عندما اعمرها اعمرها من التنعيم صلى الله عليه وسلم

120
00:38:29.200 --> 00:38:49.550
فالنبي في هذا الحديث انه دخل مكة نهارا وطاف بها دهارا واغتسل قبل دخوله مكة صلى الله عليه وسلم والاغتسال هنا سنة نقول الاغتسال هنا سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح على سنية الاغتسال قبل

121
00:38:49.550 --> 00:39:05.900
دخول الحرم قبل دخول الحرم وقبل دخول وقبل بدئه للطواف وجه سنيته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. كان يفعل ذلك. اما مبيت به طوى فهو من باب ان آآ ان ان آآ

122
00:39:05.900 --> 00:39:25.900
يستريح من عناء او يرتاح من عناء السفر وتعبه فبات بنطواء ثم لما اصبح وصلى الصبح واتى البيت وطاف. والمسلم يفعل ذلك من باب من باب تجديد نشاطه وقوته. فلو اتى من سفره مباشرة الى الحرم

123
00:39:25.900 --> 00:39:45.900
للحقه بذلك عداء وتعب ومشقة. فالنبي عندما اتى الى ذي طوى بات صلى الله عليه وسلم فيها ليرتاح من من اعداء السفر وتعبه فلما استيقظ اغتسل وذهب الى البيت وطاف صلى الله عليه وسلم وهذا هو السنة فان ذلك اقوى

124
00:39:45.900 --> 00:40:04.000
في اه الطاعة واقوى في النشاط في على عبادة الله عز وجل وقد نقل المنذر الاجماع على استحباب الاغتسال عند دخول مكة نقله ابن المنذر في والاوسط انه قال اجمع اجمع العلماء

125
00:40:04.650 --> 00:40:18.000
على استحباب الاغتسال عند دخول مكة وذو طوى هو بضم الطاء او فتح يده طوى او ذو طوى آآ او ذي طوى موضع في مكة في جرول وبئر طوى لا تزال موجودة في جرول

126
00:40:18.000 --> 00:40:36.050
امام مستشفى على مستشفى هناك مستشفى الولادة هي قريبة منه وهي مشهورة عند اهل مكة وليس آآ ليس الاغتسال في طوى مقصودا لذاته ليس المقصود ليس المبيت بذي طواء مقصودا لذاته وان المقصود ان يبيت

127
00:40:36.050 --> 00:40:56.050
في اي مكان شاء ثم يغتسل ثم يدخل الحرم. واما ذو طوى فليس لها فضل خاص نقول النبي لم ان يبت في هذا المكان لم يبت مكان لخصيصة في طوى. او ان هذا المكان مكان فاضل ويسن النوى فيه. وانما هو طريقه

128
00:40:56.050 --> 00:41:16.050
وصلى الله عليه وسلم ووافق اه وقت مبيته هذا المكان فذهب فيه فلما استيقظ اغتسل ودخل الحرم على اه وهو على على على طهارة اغتسال صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لا نقول من السنة ان يأتي ذي طوى ويبيت ويبيت فيها ويغتسل فيها. بل نقول

129
00:41:16.050 --> 00:41:36.050
سنة هو الاغتسال قبل دخول الحرم. اما المبيت بطوى فليس بسنة وليس مشروعا وانما المشروع هو الاغتسال قبل دخوله البيت فلو كان الانسان دخل في اول الليل وطال بيته وسعى نقول لا حرج في ذلك وليس عليه في ذلك حرج ولم ولم

130
00:41:36.050 --> 00:41:50.250
ولم ايضا يخل بسنة ولم يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السنة هو ان يغتسل قبل دخوله الحرم. فالنبي لم يثبت او اغتسل عند احرامه لكنه ثبت انه اغتسل

131
00:41:50.550 --> 00:42:10.850
عند دخوله الحرم. ثم قال بعد ذلك اه في مسألة تقبيل الحجر ودقق على قول ابن عباس انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه ورواه وسيأتي بعد ما يتعلق بالحجر الاسود ومسائل الحجر الاسود ايضا مسائل الطواف وشروط الطواف والله تعالى اعلم

132
00:42:12.550 --> 00:42:38.300
العلة خلاص كيف السفر وكذا نقول سنة سواء كان في مشرق او لم يكن في مشقة من كان حديث عهد باغتسال لا نقول واجب لكن الانسان اذا اغتسل يقول لا يلزم لكن لو اغتسل مرة اخرى

133
00:42:38.500 --> 00:42:56.650
فحسد اذا اغتسل الانسان عند دخوله الحرم من باب ان يجدد نشاطه ويتنظف الاغتسال الاغتسال قد يكون تنظيفا قد يكون تنشيطا قد يكون باب النظافة ويكون باب النشاط ان يجدد نشاطه لان الاغتسال ينشط

134
00:42:56.750 --> 00:43:16.000
الانسان. فالنبي اغتسل من باب اولا نقول اغتسال هنا سنة والتأسي به سنة صلى الله عليه وسلم في هذا المقام واغتساله من باب دخول المسجد عند دخول المسجد واغتسل صلى الله عليه وسلم. فلو عللنا انه بشق

135
00:43:16.000 --> 00:43:39.250
الحاجة لذلك لوجود الحاجة اه له وجه لكن الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وعلينا التأسي به في الاغتسال سواني كذا الاغتسال هذا يكون قبل دخول مكة وقبل دخول البيت الحرام. لو هو في مكة لا تدخل مكة يقطوها في مكة لكنه قبل لا يأتي المسجد يعني بات بذي طوى

136
00:43:39.250 --> 00:43:57.450
ولما اصبح صلى لما اصبح صلى اغتسل وذهب الى المسجد اولا المكان هذا كان موجود في وسط الحرم اذا وصل الى السكن السكن دخل السكن بات فيه يغتسل وينطلق الى المسجد

137
00:43:58.100 --> 00:44:08.100
علقوا يا شيخ في سنية كذلك لكن من كان قريب عهد بغسل مثل انسان غسل اغتسل في الميقات او اغتسل في وهو مباشرة ما بينه وبين الحرم الا ساعة ما يحتاج نقول جدد

138
00:44:08.100 --> 00:44:23.050
مرة ثانية لانه قريب العهد باغتسال واضح لكن بخلاف من اتى على دابة من اه من اه الميقات الى الى الى جلس فيها عشرة ايام النبي صلى الله عليه وسلم جلس عشرة ايام

139
00:44:23.150 --> 00:44:41.500
فهنا يكون العهد بعيد بالاغتسال فيجدد غسله لكن من كان عهده قريب بالاغتسال؟ مثلا كان عند الميقات واغتسل او كان في عدة طائف واغتسل ثم اتى مباشرة الى مكة يقول هنا حصل اغتسال الذي كان في الميقات ويكفي عن الاغتسال الذي يكون عند ذي طوى

140
00:44:43.200 --> 00:44:55.150
في قوله كل حجاج مكة هنا الحر. هم. هو الحي فيها ضعف. البعض يقول فجاج مكة المراد بها مكة في ذلك الوقت. وبكة في ذلك الوقت هي الحرم لم يخرج منها شيء

141
00:44:55.300 --> 00:45:12.350
فيكون معنا دجاج مكة اي فجاج الحرم. لان لم تكن مكة مكة فقط كانت محصور في الزمن الاول في وقت في حدود الحرم في عرفة كانت سفر الدنيا سفر اذا خرج الى عرفة فبنا وحتى بنا ايضا كان فيها قليل من يسكن فيها كان الناس

142
00:45:12.350 --> 00:45:37.850
كلهم حول حول الحرم حول الحرم فقول وفجاج مكة كلها مدحر يصدق فيه اه انه داخل لكن مع ذلك نقول لو ان انسان ذبح في خارج من الحرم الصحيح ان ذبحه صحيح لكنه خالف خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي نحر في منى وقال منى كلها بنحر هذا والسنة فلو نحر

143
00:45:37.850 --> 00:45:54.750
في جميع الحرم اصاب ايضا السنة. اذا نحر خارج الحرم من اهل العلم من يرى ان نحره هذا لا يصح ويوجب عواء ويوجب عليه هديا اخر. والصحيح ان نحره صحيح. لكنه يكون خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم

144
00:45:55.250 --> 00:46:19.400
سماع في في خلاف في سند وقيل انه لم يسلم محمد ابن كدر قيل لو لم يسمع من آآ من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث آآ حديثنا

145
00:46:19.400 --> 00:47:12.050
ويكمل؟ محمد ينكدهن لم يسمع عن ابي هريرة لم يسمع ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فالحديث معلول بالانقطاع فجاج مكة فيه الفاظ كثيرة ياد جابر   قال احد يسام بن زيد على العطاء قال كل فجاج مكة طريق منحر. هذا فيه شاب لزيد الليثي

146
00:47:12.900 --> 00:47:55.250
جاء ايضا من حديث نفسه وجاء من طريق اخر ينطلق النبي ليلى عن عطاء مرسلا. وجاء ايضا من طريق  لها ميزة ليس لها خاصية. ليس لها خاصية. قاعدة عند موسى بن جبير

147
00:47:55.250 --> 00:48:25.100
موسى عن جبيل مطعم قال آآ وكل فجاج مكة وكل فجاج منى من حر اسنانه ضعيفة ومنقطع  وجا عند الدارمي وكل فجاج مكة من طريق اسامة بن زيد لكن في عدة انساب بن زيد وجاد ابن حبان

148
00:48:25.350 --> 00:48:44.800
من طريق عبدالعال. جاء من طريق موسى عليه عبدالرحمن بن ابي حسين عن جبير المطعم قال وسلم كل عرفات موقف وارفع كل مزدل موقف وارفع وكل فجاج منها من حر

149
00:48:44.850 --> 00:49:20.600
وفي كل ايام التشريق ذبح  وفيه عبد الوهاب بن الحسين ابن ابي حسين في جهالة وجاء ايضا ننتقل وكل فجاج مكة بالحرم. وجاء عن محمد قال وكل وكل وذكر ايضا كل فجاج مكة من الحراك في اسنادها انقطاع. وجاء ابن عباس

150
00:49:21.300 --> 00:49:38.650
انه قال بنا كلها بل هو اسناد صحيح. عن ابن عباس. الوقوف. منها فقط وجاء ايضا وكل من زوقوا بدأ كلهم ينحر وكل حجاج مكة طريق بن حر كل انه ضعيف

151
00:49:39.200 --> 00:49:59.800
الحديث هذا بيهقي. موقوف عن ابن عباس كله بدال. وجاء كله في مكة بالحرب. كل جمع موقف عن اه هذا جاي من طريق ابي هريرة قل اسناده في ضعف. في ضجة ايضا

152
00:50:00.800 --> 00:50:38.950
قال هنا هذا حديث اسامة بن زيد. قال ابو حنيفة بن زايد طالب ابن باز قال مناحر مناحر ابن مكة ولكنها نزهت عن الدماء ومنها من مكة مناحل البدن بمكة ولكن نزهت الدماء ومنى من مكة

153
00:50:39.150 --> 00:50:58.050
وجاء ابن عطاء عن ابن عباس قال ان من ناحي مكة ولكن نزهت عن الدماء قال ابن عباس القائل ومكة من منى وجاء ابن عباس انه قال اه قال وكان ابن كان يلحم مكة وان ابن عمر لم يكن يلحم مكة كان يرحب بمنى. ابن عباس يرحل مكة وابن عمر كان ينحر بمنى

154
00:50:58.550 --> 00:51:26.000
وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن عباس انه يرحل مكة. مكة عاد هنا هل هي خارج الحرم لنحمد ابن عباس او غيره  ويقول هنا من ايامنا كلها من حر. باب الحرم باب

155
00:51:26.000 --> 00:51:39.550
كله من حر. هذا لا يعجبه الفقهاء ان ان المراد بمك حجاج مكة انها بنا. لكن نقول ليس هناك دليل على المنع من النحر خارج حدود خارج حدود الحرم ليس هناك ما يمنع

156
00:51:40.950 --> 00:52:12.850
ان يكون هناك اجماع فاذا كان هناك اجماع فيشار اليه  والله اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد. سم المتابعة. لا. ما شاء الله عليك ان كان بالاغتسال لا يشرع الاغتسال. اذا كان القريب لا يشرع

157
00:52:12.950 --> 00:52:52.950
هل يجوز انه اذا كان قريب عهد قبل ساعة مغتسل خلاص اغتسل مثلا قبل دخول البيت او يغتسل عند الاحرام كيف اعد من قلب اذا وصلت الحرم. ايوه. ما باغتسل عند الميقات. ما في حرج. يغتسل افضل. ايه. يغتسل

158
00:52:52.950 --> 00:53:25.700
لانها ثبت فيه حديث لكن لم يثبت فيه. طيب يا شيخ يفرك تلاقي كله مش سهل ما في اشكال النساء يستخدم الطيب بس طيب الصابون اللي فيه فرايح رائحة ايش بس؟ لان فيه طيب ما يجوز ما يجوز كان فيه مقصود طيب بذاته ما يجوز

159
00:53:25.700 --> 00:54:11.150
بخلاف الشيخ مثل الفواكه. في فواكه ما في قديم بطيب قالوا للنحر هم شف طالع عندي هنا ايوا ايوا خزيمة خزيمة خزيمة على ضعفه من هو بمحمد ايوه ومتفق على ضعيف وين انتم؟ طيب وش قال؟ المتابع ما يتقوى؟ ها ايش قلت انا؟ قلت له ها

160
00:54:11.150 --> 00:54:34.050
الماء ضعفنا عشان البويضة قصده وان توبع لا تقبل تابعته  لكنه ميت هذا الرجل كذاب ما يقبل متابعته لكن العلم يكفي هو العلة في صالح محمد ابن زائدة العلة في صالح محمد بن زايد هو الضعيف

161
00:54:35.600 --> 00:55:05.600
قال هنا موجود الحديث يا شيخ في بعض الكتب واللي يشكل على مثل موجود في البلوغ هو او موجود في الصحيحين او ثم يأتي كمنكر اسم ايوه مش يشكل ايش؟ هنا اتى بوسط حديث كتاب صحيح زي البلوغ ليش هو قال صحيح ما اشترت الصحة

162
00:55:05.600 --> 00:55:20.400
الشوط الصح اهو الحافظ اشترط ان يجمع حديث الفقه فقط الضعيف الصحيح. ولو كان يشترطنا قال هو بغل ضعيف. هو نفسه يقول ضعيف هو نفسه يقول ضعيف كيف يقول ضعيف وهو يشترط الصحة عرفت

163
00:55:20.450 --> 00:55:42.750
ما يجي عندي نقول يسن ذبح بنا. ان كان الذبح هي بالنحر وان كان في غيرها فمكة افضل  فهو الحرم تريد الذبح بغيره فحيث نحر الهدي اجزاءه باي جزء من الاجزاء

164
00:55:42.750 --> 00:55:54.850
الا ان سن معتمر هل يرحم مكة؟ لان موضع تحلله والافضل عند المروة مكان الذبح الحسن هو المحل الذي يحصل فيه والافضل ان يبعثه الى الحرم. بعضهم يرى مكة المراد بمكة ايش المراد بها

165
00:55:54.850 --> 00:56:10.434
في الحرم نفسه مسجد حول المسجد يعني يعني داخل عند المسجد عند الكعبة هذا قول ابن عباس ومكة ومنى من مكة من الحرم