﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب في المحرم يتزوج. حدثنا قال النبي عن مالك عن

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
ابي ابن وهب اخيه بني عبد الدار ان عمر بن عبيد الله ارسل الى ابانا بن عثمان بن عفان يسأله وابان يومئذ امير الحاج وهما محرمان. اني اردت ان انكح طلحة ابن عمر ابنة شيبة ابن ابن جبير. فاردت ان تحضر

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
فانكر ذلك عليه يابان وقال اني سمعت ابي عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ان محمد بن جعفر حدثه قال حدثنا سعيد عن مطر

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
الله يعلم لحكيم عن نافع عن نبيه ابن وهب عن ابا عن ابن عثمان عن عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثله زاد ولا يخطؤ. قال هدينا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب ابن شهيد. عن ميمونة بن مهران عن يزيد

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
ابن العصم ابن اخي ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلال عن ابن سريف قال قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
المنافسة اهو وهو محرم قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن رجل عن سعيد المسيب وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال احمد بن حنبل قال

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
حدثنا سفيان ابن عثيمة عن الزهري عن سالم عن ابيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب قال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرام. العقرب والثأرة والغراب والحداءة والكلب العار

8
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
قال حدثنا علي ابن بحر قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابيه صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحداة

9
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
والفاءرة والكلب العقور. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثناه شيء قال اخبرنا يزيد ابن ابي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي في نوع من البجلي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال الحية والعقرب

10
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
ويرمي الغراب ولا يقتله. والكلب يعقور والحداءة والسبع العادي. باب لحم الصيد المحرم. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سليمان ابن كثير عن حميد ابن الطويل عن حميد الطويل عن اسحاق بن عبدالله بن الحارث عن ابيه

11
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
كان الحارث خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاق ولحم الوحش. قال فبعث الى علي ابن ابي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط لاباعر له. فجاء وهو ينفض الخبر عن يده. فقالوا له كل فقال اطعموه

12
00:03:40.250 --> 00:04:00.250
قوما حلالا فانها حروب. فقال علي رضي الله عنه انشدوا الله من كان ها هنا من اشجع. اتعلمون ان رسول صلى الله عليه وسلم اهدى اليه رجل حمار وحش وهو محرم فابى ان يأكله. قالوا نعم. قال هددنا موسى ابن اسماعيل. قال حدثنا

13
00:04:00.250 --> 00:04:20.250
حماد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال يا زيد بن ارقم هل علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت ان رسول صلى الله عليه وسلم اهدي اليه عضو صيد فلم يقبله وقال انا حرم. قال نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد

14
00:04:20.250 --> 00:04:40.250
قال حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني القاري عن عمر عن المطلب عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوا او يوصد لكم. قال ابو داوود اذا

15
00:04:40.250 --> 00:05:00.250
تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما اخذ به اصحابه. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن بالنظر مولى عمر وابن عبيد الله التيمي عن نافع مولاه بقتادة الانصاري عن ابي قتادة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه

16
00:05:00.250 --> 00:05:20.250
عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم. فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه قال فسأل اصحابه ان يناولوه صوته. فابوا فسألهم رمحه فابوا. فاخذه ثم

17
00:05:20.250 --> 00:05:40.250
وشد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بعض فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمتموها الله تعالى. باب في الجراد للمحرم

18
00:05:40.250 --> 00:06:00.250
قال حدثنا محمد ابن عيسى قال حدثنا حماد عن ميمون ابن جبان عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجراد من صيد البحر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حبيبنا المعلم. عن ابي المهزم عن

19
00:06:00.250 --> 00:06:20.250
ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اصبنا صرما من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم. فقيل له ان هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما هو من صيد البحر. سمعت ابا داوود يقول

20
00:06:20.250 --> 00:06:40.250
والمهزم ضعيف والحديثان جميعا وهم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ميمونة ابن جبان عن ابي رافع عن كعب قال الجواد من صيد البحر باب في الفدية

21
00:06:40.250 --> 00:07:10.250
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال ابو داوود رحمه الله تعالى باب في المحرم تزوج اي هل يجوز للمحرم حال احرامه ان يعقد عقد الزواج

22
00:07:10.250 --> 00:07:30.250
او ان يطأ حال احرامه. اما الوطء في حال الاحرام فهذا محل اجماع انه لا يجوز. والوطء حال الاحرام له حالتان اما ان يبطل النسك من اصله ويفسده واما ان

23
00:07:30.250 --> 00:08:00.250
ينقص ويجبر. ينقص الاحرام ويجبر. فاذا وطأ قبل التحلل الاول فسد حجه ومضى فيه واتمه وقضاه ان كانت حجة الاسلام. وكذلك العمرة ان افسدها قبل الطواف فان انه يلزمه ان يعيد الاحرام بها. ويفدي ايضا بذبح شاة. اما بعد التحلل الاول

24
00:08:00.250 --> 00:08:20.250
فيلزمه شاة يذبحها ويتصدق بها على فقراء الحرم. كذلك في العمرة اذا كان قبل تحلله فيلزمه ومشاة ايضا. اما العقد والنكاح وان يخطب او يعقد فان من محظورات الاحرام عند جماهير

25
00:08:20.250 --> 00:08:50.250
الفقهاء ان المحرم لا يخطب. ولا ينكح ولا ينكح. لا يقول وليا فيعقد عقد الزواج ولا يكون زوج يتزوج في حال احرامه. ودليل هذا او دليل هذا ما جاء في الصحيح من حديث ابن عفان رضي الله تعالى عنه الذي ساقه ابو داوود هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح

26
00:08:50.250 --> 00:09:10.250
محرم ولا ينكح ولا يخطب. ذكر هنا انه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولم يذكر يخطب وزيادة يخطب رواه مسلم في صحيحه ايضا من طريق ما لك عن نافع عن ابي ابن وهب ان عمر ابن عبد عبيد الله ارسل ابان وذكرها

27
00:09:10.250 --> 00:09:30.250
وابو داوود من زياد من حديث مطر الوراق. ويعلى ابن حكيم عن نافع النبيه. الا ان ما لك ايضا روى له لو رفضت ويخطب فهي ثابتة في حديث ما لك رضي الله تعالى عنه فقد رواها

28
00:09:30.250 --> 00:09:50.250
في صحيحه رواه رواها مسلم في صحيحه من طريق يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع النبيه ابن وهب ان ان عمر ابن عبيد الله اراد ان يزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة

29
00:09:50.250 --> 00:10:10.250
يا جبير فارسل ابن عثمان بن عفان يحضر ذلك وهو من الحج فقال ابان سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. اذا رواها مالك من طريق يحيى ابن يحيى

30
00:10:10.250 --> 00:10:30.250
وهنا رواها من طريق ابن من طريق عبد الله ابن اسلمة القعدبي ولم يذكر لفظة يخطب وهي محفوظة من طريق يعلى ابن حكيم عن نافع النبيه وايضا جاءت من طريق سفيان بن عيينة ايضا باسناد

31
00:10:30.250 --> 00:11:00.250
صحيح فلها اكثر من طريق من ذلك جاتكم جات على ايوب عن نافع النبيه باسناد ولم يذكر يخطب وانما ذكر لا ينكح ولا ينكح. ورواها سعيد عن قطر ويعرفني حكيم النافع وذكر ويخطب. ورواه ايضا ابن عيينة عن سفيان ابن عيين رواته ابن عن ايوب

32
00:11:00.250 --> 00:11:20.250
موسى عن نبيه ابن وهب عن ابدان فزاد فيها ايضا ولا يخطب. اذا رواها سفيان بن عيينة عن اي بن موسى ورواها سفيان العين في طريق اخر كما ذكرنا رواها حماد بن زيد عن

33
00:11:20.250 --> 00:11:40.250
النافع ولم يذكر ولم يذكر ويخطب وانما رواه سفيان عن اي بن موسى عن نبيه ابن وهب عن عن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فلفظة يخطب رواها مالك في صحيح مسلم. ورواه ايضا سفيان ابن عيين عن ايوب

34
00:11:40.250 --> 00:12:00.250
موسى عن نبيه عن ابان عن عثمان. ورواه ايضا مطر الوراق ويعلى بن حكيم فاثبتاها. على هذا يقال ان لفظة يخطب هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولا يخطب ولا يخطب. فرواها مالك وايوب بن موسى

35
00:12:00.250 --> 00:12:20.250
بلفظ ولا يخطب. فهذا الحين يدل على ان المحرم حال احرامه لا يجوز له ان ينكح اي تكون زوجة ولا ينكح ان يكون وليا. ولا يخطب اي لا يخطب حال احرامه. فيتقدم بالخطبة

36
00:12:20.250 --> 00:12:40.250
لامرأة اما التعريظ فبابه بابه واسع التعريض بابه واسع ومع ذلك لو خطب فانه لا فدية عليه في ذلك لا فدية عليه في ذلك لكنه من الرفث الذي ينهى عنه الحاج. ذهب بعض اهل العلم الى ان المحرم يجوز له

37
00:12:40.250 --> 00:13:00.250
يجوز له ان ينكح. اي يجوز له ان يعقد عقد النكاح ويخطب من باب اولى واحتجوا بحديث يزيد الاصم ابن اخي ميمونة عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان

38
00:13:00.250 --> 00:13:20.250
وما جاء في البخاري عن ايوب عنيف ابن عباس ان النبي صلى الله عليه تزوج ميمونا وهو محرم. فهذان الحديثان احتج بهما قال بجوازي زواج المحرم وان يعقد عقد النكاح والمراد هنا النكاح والعقد وليس الوقف لان الوطء محل اجماع لا

39
00:13:20.250 --> 00:13:40.250
يجوز له ان يضع حال احرامه. وحديث بينونة هذا رواه مسلم ايضا في صحيحه. من طريق بني مهران عن يزيد عن ميمونة انها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان الا ان هذا الحديث حديث يزيد الاصم وقع فيه خلاف

40
00:13:40.250 --> 00:14:00.250
وقد ذكر الدارقطني رحمة عندما سئل عن هذا الحديث فقال يرويه ابو فزارة ابو فزارة رواه في صحيح مسلم وليس هنا في صحيح مسلم من طريق ابي فزار عن يزيد الاصم عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا هذا لفظ

41
00:14:00.250 --> 00:14:20.250
جاء من حديث ابي فزارة وهو لا بأس به عن يزيد الاصم عن ميمونة. واختلف عن ابي فزارة فرواه جليل بن حازم عن ابي فزارع يزيد الاصم مرسلا. ورواه ميمون اذا اختلف على الفزار مرت يوميا وهي متصلة ومرة يرويه

42
00:14:20.250 --> 00:14:50.250
مرسلا ورواه ميمون ميمون مهران ايضا واختلف عليه. فرواه الوليد ابن زروال وحجل الشهيد كما هنا. عن ميمون عن يزيد بالاصم عن ميمونة. ورواه ايوب السختياني عن ميمون مهران عن يزيد الاصم مرسلا ولا شك ان حبيب ابن الشهيد ليس بمنزلة ايوب النبي تميمة السختياني فايوب اوثق

43
00:14:50.250 --> 00:15:10.250
رواه مرسلا ورواه ايضا ورواه يزيد عن ميمون بهران عن يزيد ابن اصم عن ميمونة. يزيد الاصم يروه مرة المرسلة مرة يزيد عن ميمون مهران عن يزيد ابن الاصم عن ميمونة. ورواه ايضا ورواه ايضا الزهري

44
00:15:10.250 --> 00:15:30.250
عن يزيد ابن الاصم مرسلا. ورجح البخاري كما في العلن. وكذلك الدارقطن ايضا ان الاشبه فيه الارسال ان الاشبه فيه الارسال. قال الدارقطني والمرسل اصح. وقد رواه مسلم في صحيحه من طريق الزهري عن يزيد الاصم ان النبي صلى الله

45
00:15:30.250 --> 00:15:50.250
تزوج ميمونة وهي حلال. فمسلم عندما ذكر حديث ابن صم عن ميمونة مرفوعة اعاقبه ايضا بقول الزهري عن عن يزيد الاصم مرسلا فهو يعلم بعلة الارسال لكنه يرى ان من زاد الوصل ان زيادته مقبولة حيث زادها اكثر واكثر

46
00:15:50.250 --> 00:16:10.250
زادها ابو فزارة وهي زادها حلمنا الشهيد عن ميمون مهران يعني رواها ابو هزار عن ابو فزارة عن يزيد الاصم وراه ايضا قال عليه الانسان مرفوعا وخالفهم في ذلك الزهري فروا يزيد عن يزيد نصا مرسلا وروى ايضا ايوب ابن تميم السختياني عن مهران عن

47
00:16:10.250 --> 00:16:30.250
ويبقى عندنا ان الارجح والاقرب في هذا انه انه مرسل. رواه جعفر البرقان عن ميمون ابن مهران عن صفية عن صفية آآ عن ميمونة. فهذا الحديث وقع فيه اختلاف واصاب

48
00:16:30.250 --> 00:17:00.250
واصح طرقه طريق الارسال فيما رواه الزهري فيما رواه ايوب ابن تميمة السختياني وهو ايضا سفيان بن حبيب الشهيد عن ميمون عن يزيد ناصر مرسلا اي وافق رواية ايوب بن ابي تميم السختياني. فالراجح في هذا الحديث الارسال. ثم روي ايضا

49
00:17:00.250 --> 00:17:20.250
طريق ايوب عين عكد مع ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه من طريق ان يبعث ابن عباس وقد خطأ الحفاظ ابن عباس في هذا الحديث وقال انه وهم وهم في ذلك لان النبي

50
00:17:20.250 --> 00:17:40.250
صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. وابن عباس كان ذاك الوقت صغير. كان صغيرا كما قال سعيد المسير رحمه الله تعالى ولم وانما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو في حال في حال عمرته عندما اتى بعمرة القضية في السنة السابعة تزوج ميمونة

51
00:17:40.250 --> 00:18:00.250
وبنى بها بسرف بعدما تحلل تزوجها فظن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه انه تزوج ومحرم قال في الفتح وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح وجمع بينهما

52
00:18:00.250 --> 00:18:20.250
بان يحيى ابن عباس على انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما على ان ابن عباس حفظ وعثمان ايضا حفظ فيحمل حديث ابن عباس عن الخصوصية حديث ابن عباس وحديث ابن عثمان على على انه عامر وقال ابن عبد البر اختلفت الاثار في هذا الحكم لكن الرواية انه

53
00:18:20.250 --> 00:18:40.250
تزوجه حلال جاءت من طرق شتى. واحد ابن عباس صحيح الساد لكن الوهم الى الواحد اقرب. للوهم من الجماعة. فاقل احوال الخبرين ان تطلب الحجة من غيرهما واحاديث عثمان صحيح في نكاح المحرم فهو المعتمد. هذا قول ابن عبد البر وهو الصحيح. ويكون

54
00:18:40.250 --> 00:19:00.250
ابن عباس هو انه وهم في ذلك لصغر سنه. قال سعيد وهي ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. هذا قول هذا قول سعيد مسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ثم قال بعد ذلك اذا الصحيح من

55
00:19:00.250 --> 00:19:20.250
في هذه المسألة ان المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب حال احرامه. وان خطب ان خطب حال احرامه فان خطبته لاغية ولا حكم لها. وان عقد حال احرامه فانه يلزم بتجديد عقده

56
00:19:20.250 --> 00:19:40.250
يلزم بتجديد عقده على الصحيح. لان العقد حال الاحرام فاسد لا حكم له. فكأنه لم يعقد هذا هو الصحيح وهو نفع من يرى ان العقد الصحيح لكنه اثم وعلى هذا يراعى في الفتوى في مثل هذا المقام حسب الحال. يعني لا يقال لرجل تزوج

57
00:19:40.250 --> 00:19:58.950
وعنده اولاد وتزوج ومحرم ان هذا ان هؤلاء الاولاد اولاد زنا لا يقال لك لكن يقال اذا استطعت ان تجدد العقد فجدده دون ان يكون هناك مهر انما يكون مهر ما سبق. قال بعد ذلك باب ما يقتل المحرم من الدواب

58
00:19:59.100 --> 00:20:19.100
اي ما يجوز قتله للمحرم. وهذا يدل على ان المحرم لا يحل له قتل الصيد وقتل الصيد المحرم محل اجماع. وانما الخلاف غيري في غير الصيد. هل يجوز محرم ان يقتل المؤذي؟ كالقبر وما شابه ذاك او لا. فمنهم من يمنع ومنهم

59
00:20:19.100 --> 00:20:39.100
لن يجيز. ومن منع احتج بان المحرم لا يقبل الدواب الا خمس. فقوله خمس لاجل لا جناح في قتلهن على من قتلهن دليل على ان على ان غير هذه الخمس تبقى على المنع وانه لا يجوز قتلها. والاصل الاصل انه لا يجوز قتل

60
00:20:39.100 --> 00:20:59.100
ما لا يؤمر ما لم يؤمر الانسان بقتله. لا يجوز للمسلم ان يقتل ما لم يؤمر بقتله. فغير هذه الخمس ويلحق بها اشباهها من الكلب العقور يدخل فيه جميع السباع. ويلحق بالحدأة والغراب كل مؤذي يتأذى

61
00:20:59.100 --> 00:21:19.100
به حال سفرهم والعقرب والعقرب يلحق بها ذوات السموم مما يؤذي وكذلك الفأرة يلحق بها التي تؤذي مثل الفأرة والجراري وما شابه كلها في حكم الفارة. اما ما عدا ذلك من الحشرات التي لا تؤذي كالخنافس

62
00:21:19.100 --> 00:21:39.100
العناكب وما شابه ذلك فلا يجوز قتلها لا للمحرم ولا لغيره. لا يجوز قتلها لان لان لم يؤمن لان لم نؤمر بقتلها ولان في قتلها ازهاق نفس لم لم تؤمر بازهاقه. ولان في قتلها ايضا ان هذه ان هذه تسبح لله عز وجل

63
00:21:39.100 --> 00:21:59.100
تسبح لله فما من شيء ليسبح بحمده سبحانه وتعالى. فيستدل بهذا الحديث على ان غير هذه الخمس وما شابهها انه ولا يقتل لا في الحرم ولا في غير الحرم. لا داخل الاحرام ولا خارج الاحرام. وانما يؤمر المسلم بقتل

64
00:21:59.100 --> 00:22:19.100
فيما يؤذي. الصراصير المؤذية التي يتأذى الناس ويتقذرها الناس هذه تقتل. القوم الذي يتأذى منه الحاج يجوز قتله كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يحلق شعره ليتساقط هذا القمل بتساقطه اذا لم يجد ما يتغذى عليه يموت كذلك الناموس والبعوض الذي تأذى به الحاج او غيره

65
00:22:19.100 --> 00:22:39.100
يقتل في الحرم وفي غيره. قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالي بن عبدالله بن عمر عن ابيه عبدالله بن عمر سئل النبي صلى عما يقتل المحرم من الدواب؟ قال خمس لا جناح في قتلهن

66
00:22:39.100 --> 00:22:59.100
سئل عما يقتل المحرم من الدواب فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن. بالحل والحرم. العقل والفأرة والغراب والحذاءة والكلب العقور. اذا هنا امر بقتل خمس من الدواب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث

67
00:22:59.100 --> 00:23:19.100
العباس انه نهى ايضا عن قتل اربع من الدواب. فنهى عن قتل قتل النحلة والنحلة والسرد والهدهد والنمل هذه ايضا لا يجب قتلها. وما حرم قتله في خارج الحرم فهو في الحرم وفي حال الاحرام اشد تحريما

68
00:23:19.100 --> 00:23:39.100
اذا هناك ما يؤمر بقتله وهناك ما ينهى عن قتله وهناك ما سكت عنه. والذي سكت عنه يتعلق حكمه بمسألة الاذى والضرر ان كان هناك حاجة او اذى او ظرر جاز. ففي حديث ابو هريرة في البخاري عندما قرصت نملة موسى عليه السلام امر بمتاع

69
00:23:39.100 --> 00:23:59.100
ثم امر بقرية النمل ان تحرق. فقال فعاتبه الله وقال هلا نملة واحدة اي الذي قرصتك هي نملة واحدة. فلماذا قتلت قرية كاملة تسبح لتسبح لله عز وجل. فافاد هذا ايضا ان ان الاذى اذا اصابك اذا اصابك شيء من الاذى تقتل

70
00:23:59.100 --> 00:24:19.100
الذي اذاك واذا كان المؤذي في بيتك فلك ان فلك ان تفعل الاسباب التي تمنعه وتدفعه فان لم يدفع الا بقتله جاز ذلك من باب من باب من باب دفع الاذى وازالته. اذا قتل اذا قد ذكر هنا خمس دواب يقتلن. العقل

71
00:24:19.100 --> 00:24:39.100
والعقرب يلحق بها كل اه كل ما كل من شابهها من ذوات السموم يعني يلحق العقرب ذوات السموم كالحية وما يسمى ايضا كل كل ما كان ساما من هذه الزواحف فان قتله يجوز للمحرم. وهذه قاعدة كل

72
00:24:39.100 --> 00:24:59.100
آآ مؤذي ضار فان قتله يجوز فان قتله يجوز. فالعقرب يلحق بها اشباهها. قال ايضا والفأرة الفارة جاء في سبب قتل من الفواسق وانها تفسد البيت وانها وانها تأخذ الفتيل وتجر وتحرق على اهل البيت بيته

73
00:24:59.100 --> 00:25:19.100
في الفارة مؤذية وفاسقة خارجة عن طبيعة خرج عن طبيعة شبيهاتها وامثالها من الزواحف. فامر بقتلها في حال الحل والحرم والامر هنا المعنى انه يجوز انه يجوز قتلها يجوز قتلها. وهل يؤجر الانسان على قتلها؟ نقول اذا قلنا

74
00:25:19.100 --> 00:25:39.100
ان الامر في حديث خمس خمس يقتلن الحرم انه على الامر فانه لكن الصحيح انه على باب من باب انه لا جناح على من قتل هذه الفواسق لكن العقرب جاء النص والحي فيهما انهما يقتلان وان من قتل عقربا كمن قتل كافرا. جاء ابن عمر من قتل

75
00:25:39.100 --> 00:25:59.100
كمن قتلك وجاهد ابو هريرة في سنن ابي داوود وغيره اقتلوا الاسودين الحية والعقرب فهل مأمور بقتلها ففي قتلها اجر وفي اجرها او في قتلها ايظا آآ عبودية لله عز وجل امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا والغراب علل

76
00:25:59.100 --> 00:26:19.100
اهل العلم قتل الغراب انه ايضا من الفواسق. وانه يؤذي الحاج ويؤذي غير الحاج ويسرق متاع الناس. يسرق متاع الناس. لكن لست ملزم ان تتبع ان تتبع عشاشه وتقتله في اعشاشه. ولكن ان عرض لك جاز لك قتله. وان قتلته فلا فلا شيء عليك

77
00:26:19.100 --> 00:26:39.100
قال ايضا والحداءة الحداءة هي نوع من انواع الطيور التي تتعرض للجروح التي تكون على الابل تنقرها حتى تهلك البعيد تهلك البعير بان البعير اذا حمل عليه نفر جلده فاذا نفر اتت هذه الحداءة واخذت

78
00:26:39.100 --> 00:26:59.100
وايضا هي ممن يسرق المتاع هي ايضا من سرق متاع فان الغراب والحدأة يعجبهم الشيء الذي يلمع اي شيء يلمع يعجبهم يعني استقالة والاوشحة يسرقان كلما كان له لمعان. والكلب العقور والكلب الذي يعقر الناس. يدخل في هذا الذئب ويدخل في هذا

79
00:26:59.100 --> 00:27:19.100
الاسد والنمر والفهد وجميع السباع مأمور المسلم بقتلها مأمور بقتلها لانها مؤذية لكن ليس له ان يبحث عنها ليقتلها لكن اذا عرظت له او رآها فانه فانه يجوز له ان يقتل هذه السباب. فاذا الحديث بحديث ابن عمر الذي في الصحيحين فيه امر فيه

80
00:27:19.100 --> 00:27:39.100
وسلم قال لا جناح عليه ان يقتل هذه الخمس. ثم روى ايضا من طريق محمد قال حدث علي ابن بحر حدثني حاتم اسماعيل حدثنا محمد ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن ابي صالح عن ابي صالح عن

81
00:27:39.100 --> 00:27:59.100
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في الحرم الحية اذا يزاد على الخمس التي هناك الحية. لان هناك ذكر العقرب والفأر والغراب والحدى والكلب العقور. وذكر هنا زيادة

82
00:27:59.100 --> 00:28:39.100
الحية الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقوق اسقط الغراب الغراب فالغراب مأمور بقتله والحية ايضا مأمور بقتلها قال بعضهم قال الدميري في حياة الحيوان ذكر انه مما يجوز قتله ايضا بهذه التنبيه على من هذه الخمسة على غيرها قال قتل كل مضر فيجوز له ان يقتل الفهد والنمر والذئب والصقر والشاهين والباشق والزنبور والبرغوث

83
00:28:39.100 --> 00:28:59.100
والبقع والبعوض. خرج من ذلك اي شيء. النحلة خرجت خرجت من هذا لو ان كانت تؤذي اذا لكن لا تؤذي الا لمن تعرض قال والبرغوث والبق والبعوض والوزغ والزاء والوزغ ايضا مأمور بقتله وان في قتله من ضرب الضربة فله كذا وكذا حسنة وفي

84
00:28:59.100 --> 00:29:19.100
انه قال في الضربة الاولى وفي خارج مسلم قال مئة حسنة وفي الثانية سبعين حسنة وفي الذي في الصحيح ان في الظن كذا وكذا وفي الثانية دونها قال بهذه تقتل. اذا ذكر الحية هنا. هذه اصبحت ست وذكر الحافظ ان هناك ايضا

85
00:29:19.100 --> 00:29:39.100
غير هذه الست والصحيح ان هذه امثلة وليست اعياد امثلة لكل ما شابه من من المؤذيات والضوار قال حديث ابن حنبل حتى شيم اخبره يزيد ابن ابي زياد حدثنا عبد الرحمن ابن ابي لعب البجلي عن ابي سعيد قال ان النبي صلى الله عليه

86
00:29:39.100 --> 00:30:07.250
قال انه سئل عما يقتل المحرم فقال الحية والعقرب والفويسقة ويرمى الغراب ولا يقتله. والكلب العقور والحذاءة والسبع العادي. ذكر السبع العادي. هذا هو السابع الا ان الحديث في يزيد ابن زياد الهاشمي الكوفي وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف الحديث منكر وقوله يرمى الغراب ولا يقتل هذا هذه اللفظة

87
00:30:07.250 --> 00:30:27.250
ولا تصح واما بقية الحديث فهو على ما سبق ذكره السبع العادي يدخل فيه يدخل في الكلب والحية تدخل في العقرب مع العقرب لانهما يشتركان في السمية يلحق ايضا بهم الشبث ما يسمى الشبث او هذا يسمى

88
00:30:27.250 --> 00:30:47.250
ايضا انه سام وان كان لا وان كان لا يتعرض للناس لكنه سبق. فكل هذه تقتل ويقتلها المحرم. اما غير المؤمن وغير الضار وان كان ليس بصيد فان قتله يبقى انه على المنع يبقى على المنع لا للمحرم ولا لغيره لكن لو قتل المحرم نقول ليس عليه

89
00:30:47.250 --> 00:31:07.250
ليس عليه شيء ليس عليه شيء من جهة من جهة الفدية لان الفدية متعلقة باي شيء متعلقة بالصيد فقط اما لو قتل مثلا لو قتل المحرم قتل قطة هرة او سننور او ما شابه هل نقول لا يلزمه

90
00:31:07.250 --> 00:31:27.250
فدية لكن ثقته هو له يقول لا يجوز لا يجوز ان تقتل هذه الهرة كما انه يقول يقال ايضا لغيري المحرم لا يجب قتلها كذلك يكون ايضا طلاب اولى المحرم الا يقتل الهرة وما كان في حكمها. فكل ما كان خارج مسمى الصيد وليس بمؤذي ولا ضار

91
00:31:27.250 --> 00:31:47.250
ان قتله لا يجوز فان قتله لا يجوز انما يقتل المؤذي الضار. ويقتل ايضا العادي العادي الذي يعدو عليك ولو كان ولو كان صيدا. لو عدا عليك شيء من الصيد وقتلت من باب دفع الصائل. فلا حرج عليك ولا يلزمك فدية ولا يلزمك اي شيء

92
00:31:47.250 --> 00:32:07.250
بل ما حرم قتله لو تعدى عليك وقتلته لا حرج عليك في ذلك. ثم قال بعد ذلك باب لحم الصيد للمحرم هنا فرق بين الصيد وبين لحم الصيد. وهو اخذا بالاحاديث. هل المحرم هو

93
00:32:07.250 --> 00:32:27.250
اذا صادك صيدا او اذا اعطاك جزءا من الصيد. فذكر هنا حديث محمد ابن كثير اخبره سليمان ابن كثير عن الطويل. عن اسحاق ابن عبد الله الحارث عن ابيه وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف. فصنع العثمان طعاما فيه من الحجل. الحجل طيور بانواع

94
00:32:27.250 --> 00:32:47.250
يسمى الحجل واليعاقيب ولحم الوحش. كل هذا من الصيد. قال الوحش اي لحم الوحش المقصود به حمار الوحش مثل الوعود ومثل هذه تسمى حمار الوحش. قال فبعث الى علي ابن ابي طالب فجاءه الرسول وهو

95
00:32:47.250 --> 00:33:07.250
ويخبط يخبط لاباعر له. يخبط لاباعرة اي يحش لاباعر له. فجاء وهو ينفض الخبط. الخبط نوع من الانواع النباتات اللي تكون على الاشجار فقال له كل فقال اطعموه قوما حلالا. فانا حرم. فقال علي رضي الله تعالى عنه انشدوا الله من كان ها هنا من

96
00:33:07.250 --> 00:33:27.250
الاشجار اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واهدى اليه رجل حمار وحش ابى ان يأكلوا؟ قالوا نعم. قالوا اذا علي رضي الله تعالى عنه منع من اكل من اكل الصيد من اكل الصيد الذي يهديه الحلال

97
00:33:27.250 --> 00:33:47.250
للمحرم وقال واخذ بعيون قوله صلى الله عليه وسلم عندما رد هدية الاشجع ابن عباس للبخاري قال انا لم نرد عليك الا ان حرمة فاخذ بعض اهل العلم من هذا ان الصيد حرام على المحرم سواء صاد هو او صاده غيره. واذا يقال

98
00:33:47.250 --> 00:34:07.250
ان صيد المحرم محرم بالاجماع ما صاد المحرم محرم اكله بالاجماع. لا يجوز للمحرم ان يأكله ولا يجوز ايضا للحلال ان يأكله لانه في حكم الميتة. واما اذا صاده الحلال فيجوز اكل الحلال بالاتفاق لا خلاف بين

99
00:34:07.250 --> 00:34:27.250
قيل في ذلك وانما الخلاف هل للمحرم ان يأكل من هذا الصيد؟ هذا الذي وقع فيه خلاف بين العلماء. فمنهم من منع مطلقا اخذا بحيث ابن عباس هي قصة الاشجار. كان سيأتي معه ابن عباس رضي الله تعالى عنه

100
00:34:27.250 --> 00:35:07.250
اي واحد في البخاري بخاري اهداه فخدا اخذه احداه لحم صيد هذا اذا ورد البخاري حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. حديث صعب جدا هو الصعب اهدى له رجل حمار وحش فقال له لم نرده عليك الا لكون الا لانها حرم. اذا الخلاف بين العلم في مسألة اذا صاد

101
00:35:07.250 --> 00:35:27.250
اذا صاد الحلال صيدا. اذا صاد الحلال صيدا. هل يجوز المحرم ان يأكل من ذلك الصيد؟ هذه وقع فيها خلاف بين اهل العلم منهم من اجاز ما اجاز المحرم ان يأكل ما صاده الحلال من الصيد. مما يحل للحلال اكله. يجوز مطلقا

102
00:35:27.250 --> 00:35:47.250
الا اذا كان الحرام قد الا اذا كان المحرم اعاد عليه. اشار اليه اشارة او اعانه برفع صوت او دله. فانه يكون ممن باشر الصيف لا يجوز. اذا القول الاول انه يجوز للمحرم ان يأكل ما صاده الحلال. وهذا قوله

103
00:35:47.250 --> 00:36:07.250
عطاء ومجاهد وسعيد وهو قول ايضا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقال به اهل الرأي القول الثاني انه محرم على على المحرمين على كل حال. لا يذبح من اكل الصيد سواء صاده صاده الحلال لنفسه او صاده للمحرم. وهذا

104
00:36:07.250 --> 00:36:27.250
وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهو قول الثوري وايضا الليث والقول الثالث وهو قول اهل الحديث التفريق بينما قصاده المحرم لنفسه بينما صاده الحلال لنفسه وبينما صاده للمحرم. وهذا لتجتمع به الاحاديث. ففي

105
00:36:27.250 --> 00:36:47.250
قتادة الذي سيأتي معنا انه صلى الله عليه وسلم اجاز اكل الصيد لاصحابه وهم كانوا محرمين ونبه على مسألة وهي مسألة هل منكم من اشار اليه؟ هل منكم من اعانه؟ قال قال كلوا. فافاد ان المحرم اذا اذا لم يشارك في

106
00:36:47.250 --> 00:37:07.250
والذي صاده الحلال لنفسه فانه يجوز له ان يأكله. ويحمل حرير صعب جثام الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان قوم انا قوم حرم لان الصعب جثام صاده لاجل يهدي النبي صلى الله عليه وسلم منه لاجل ان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصيد. فلما علم النبي

107
00:37:07.250 --> 00:37:27.250
النبي صلى الله عليه وسلم لو سيد لاجله ترك اكله وترك ايضا اصحابه اكل ذلك الصيد. ويجمع بين الحديثين بما سيأتي بن عبدالله الذي سيسوقه هنا الان حيث بيت طويل عن اسحاق بن عبد الله الحارث لا بأس به كثير عبدي وهو لا بأس

108
00:37:27.250 --> 00:37:47.250
فالحديث يقبل يقبل التحسين ثم روى ابن حجاب موسى ابن اسماعيل التبوذكي حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن ربيعة عن عطاء ابن ابي رباح ابن عباس انه قال يا زيد ابن يا زيد ابن ارقم

109
00:37:47.250 --> 00:38:17.250
هل علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدي له عضو صيد فلم يقبله. وقال انها حرم؟ قال نعم. قال نعم. هذا الحديث اسناده جيد ورجاله ثقات فهو من طريق حماد بن سلمة عن قيس وقيس هذا هو ابن سعد الحبشي وعطاء كذلك واخرج

110
00:38:17.250 --> 00:38:37.250
رجل النسائي من طريق عفان واخرجه مسلم بنحوه من طريق الطاووس عن ابن عباس. فالحديث صحيح وهو يشهد له ابن عباس ان الصعب تاب اهلا وسهلا بحمارة وحش وفي وقد اختلفت الالفاظ هذي مرة قالوا رجل وحش ومرة قال حمار وحش والذي يعنينا

111
00:38:37.250 --> 00:38:47.250
من الصعب الجثام رضي الله تعالى عنه صاد صيدا واراد ان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الصيد فلم فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس احتج

112
00:38:47.250 --> 00:39:07.250
هذا الحديث على ان المحرم لا يجله الاكل من الصيد مطلقا. هذا قول ابن عباس وعلي. ثم روى ايضا من طريق يعقوب قال حتى يا قتيبة حده يعقوب الاسكندراني عن عمرو بن ابي عمرو المطلب بن عبدالله بن حنطب عن جابر بن عبدالله قال سمعت رسول

113
00:39:07.250 --> 00:39:37.250
يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصدوه او يصاد لكم. هذا الحديث اه مداره على والمطلب والصحيح انه لم يسمع من جهة بن عبدالله رضي الله تعالى عنه لم يسمع من جانب ابن عبد الله حديث معل بالانقطاع. معلم بالانقطاع. شافي

114
00:39:37.250 --> 00:40:27.250
عن ابي قتادة عند احمد باسناد عند احمد  حديث جابر رقم الحديث عند احمد رقم اثنين وعشرين الف وخمس مئة وستة وعشرين سفيان انصاري بن كيسان انه سمعه من ابي محمد سمعه من ابي قتادة قال اصاب حمار وحش يعني وهو

115
00:40:27.250 --> 00:40:47.250
ومحل وهم محرمون فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم باكلهم. هذا يوجد عندنا في صحيح مسلم. وليس فيه يعني لا يقال ان هذا الحديث هو نفسه هذا الحديث بالتفصيل في حديث ابن حديث ابن قتادة وفي الصحيح كما سيأتي معنا وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم باكل ذلك الصيد

116
00:40:47.250 --> 00:41:07.250
فقول جابر هذا وان كان اسناده مرفوعا لا يصح الا ان معناه الصحيح. وهو من باب الجمع للاحاديث التي في الباب قال ابو داوود اذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم لينظر ما اخذ به اصحابه. واصحابه ايضا اختلفوا في هذا المقام

117
00:41:07.250 --> 00:41:17.250
الا ان الاكثر الذي اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه هو حديث ابي قتادة. وحديث قتادة رواه مسلم في صحيح كما سيأتي معنا قال حدثني عبد الله ابن مسلمة

118
00:41:17.250 --> 00:41:27.250
عن مالك عن ابن نضر مولى عمر بن عبيد الله الانصاري عن ابي قتادة. انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان مع في طريق مكة

119
00:41:27.250 --> 00:41:47.250
تخلف مع اصحاب لو محرمين فهو غير محرم. فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه. قال فسأل اصحابه وليناولوه صوته فابور فسألهم رمح فابوا فاخذوا ثم شد على الحمار فقتله حتى انه في بعض الروايات انه سقط سوطه وقال اياه

120
00:41:47.250 --> 00:42:07.250
والله لا نعيدك لا نعيدك عليه. فاكملوا بعض اصحابه وسلم وابى بعضهم فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك قال انما هي طعمة اطعمتموه الله عز وجل. فهذا الحديث هذا الحديث هو في صحيح اخرجه البخاري في صحيحه ومسلم ايضا في

121
00:42:07.250 --> 00:42:27.250
في صحيحه بهذا الاسناد بقريب من هذا المعنى. حتى انه قال فيه ابقي معكم شيء منه؟ قلت نعم. فدل انه عندما قال ابقي معكم شيء منه يدل على انه يريد ان يأكل من ذلك الصيد. فهذا الحديث هو الحجة في هذا الباب في في باب

122
00:42:27.250 --> 00:42:47.250
ان البحر اذا صاد صيدا لنفسه ولم يصده للمحرم جاز جاز للمحرم اذا صاد الحلال صيدا وصاده لنفسه ولم يصده المحرم جاز المحرم الحالة هادئة ليأكل من هذا الصيد. فيكون التفصيل يحرم صيد الصيد

123
00:42:47.250 --> 00:43:07.250
الصيد على المحرم اذا صاده بنفسه وهذا محل اجماع. يحرم على المحرم على الصحيح من اقوال اهل العلم اذا صاده الحلال لاجل المحرم الحالة الثالثة اذا صادوا الحلال لنفسه ولم يعنه المحرم على شيء عليه بشيء جاز المحرم ان يأكل من ذلك

124
00:43:07.250 --> 00:43:27.250
ولا حرج في ذلك جمعا بين احاديث الباب جمع بين احاديث الباب. ثم ذكر ايضا قال باب في الجراد المحرم الجراد يذكره الفقهاء ويذكره الحديث في باب في باب الصيد لاختلافهم في الجراد اهو من صيد البر او هو من صيد

125
00:43:27.250 --> 00:43:47.250
فاذا قلنا من صيد البحر فان الوحم يجوز له احل لكم صيد احل لكم صيد البحر آآ وطعام وتاعا لك وحرم عليكم صيد البر. اذا صيد البحر للمحرم جائز. هنا مسألة هل صيد البحر جائز مطلقا للمحرم

126
00:43:47.250 --> 00:44:07.250
سواء داخل الحارة او خارج الحرم هذه فيها خلاف ايضا. والصحيح الصحيح ان صيد البحر داخل الحرم لا يجوز التحريم ليس لاجل الاحرام لاجل الحرم. والبحر الذي يكون داخل حدود الحرم يأخذ حكم يأخذ حكم التحريم

127
00:44:07.250 --> 00:44:27.250
انه في حرمة حرمة الحرم. بخلاف المحرم بخلاف بخلاف المحرم فان صيد البحر اذا كان خارج الحرم له حلال لان صيد البحر خارج الحدود الحرم يجوز في غير الاحرام يجوز في غير الاحرام. فرخص له الشارع اذا

128
00:44:27.250 --> 00:44:47.250
كان محرما ومر ببحر فصاد منه ان صيده جائز. اما ما كان في حدود الحرم وهذا لا يتصور لكن بمعنى لو كان هناك بحيرة اجتمع فيها ماء الكثير وكان فيها اسماك نقول لا يجوز صيد هذا الصيد في هذا المكان لماذا؟ لانه في حكم الحرم في

129
00:44:47.250 --> 00:45:07.250
حكم الحرم في حكم الحرم فيأخذ امان الحرم. اما اذا كان خارج الحرم فيجوز للمحرم ان ان يصيد من صيد البحر صيد البحر او سواء صاده او طفا عنه او اخذه بيتا فان صيد البحر حلال مطلقا ميتته

130
00:45:07.250 --> 00:45:27.250
وصيده حلال. لقوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا الميتتان. آآ الحوت والجراد. فالحوت والجراد للمحرم. فلاجل هذا هل يدخل الجراد في صيد البحر فيجوز المحرم اكله وصيده؟ نقول اما داخل

131
00:45:27.250 --> 00:45:47.250
فلا يجوز لا يجوز مطلقا. لانه في حكم في حكم اه الصيد في داخل الحرم هذا لا يجوز. قتال الحق يحق حرمة الحرم. ام خارج حدود الحرم فهو محرم نقول لا يجوز ايضا اكله. ولا يجوز ايضا صيده للمحرم. لماذا؟ لان الصحيح فيه

132
00:45:47.250 --> 00:46:07.250
لانه انه من صيد البر وليس من صيد البحر. واما قول ان الجراد نترة نثرة الحوت بمعنى الحوت اذا نثر من من آآ رأسه الماء خرج منه الجراد. نقول هذا ليس بصحيح بل الجراد. في واقعه وبالمشاهدة

133
00:46:07.250 --> 00:46:27.250
نراه يعيش في البر ويموت في الماء. يعيش البر ويموت في الماء. ونراه ايضا يضع بيضه في البر ويخرج بيضه من البر. فليس له وجه انه من البحر واما من احتج بهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد فلا يعني مقارنته

134
00:46:27.250 --> 00:46:37.250
الحوت ان يكون من صيد البحر. وكل حديث جاء في هذا الباب ان الجراد من صيد البحر فهو ليس بصحيح. بل هو حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

135
00:46:37.250 --> 00:46:57.250
ذكر في هذا عدة احاديث قال حديث ميمون الجبان عن ابي رافع ابي هريرة ان النبي قال الجراد من صيد البحر وهذا حديث حديث باطل فبين جبان هذا مجهول لا يعرف ولا يحتج بحديثه. وبقية رجاله ثقات لكن ما يجابان تفرد بهذا الخبر ومثله لا

136
00:46:57.250 --> 00:47:17.250
كذلك الحديث الاخر الذي رواه المعلم عن ابي المهزم عن ابي هريرة قال اصبنا صم من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم الا هذا لا يصح فذكرت وقال انما من صيد البحر هذا يظل حديث باطل وابو المهزم ضعيف الحديث لا يحتج به والحديث

137
00:47:17.250 --> 00:47:37.250
قال ابو داوود كلاهما كلاهما آآ ضعيف. والمحفوظ في هذا مع ضعفه انه من قول كعب البحر احبار وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم اسناده ايضا الى كعب ايضا ضعيف ففيه ميمون ابن جبان عن ابي رافع الكعب. ولذا يروي ابو رافع كفيان كان من الاحبار ويهل الراوي

138
00:47:37.250 --> 00:47:57.250
عن ابي رافع في احاديث يرويها عن كعب فيجعلها عن ابي هريرة. ومن اشهر حديث في هذا حديث ان الله خلق خلق تربة يوم السبت خلق الله التوبة يوم السبت وخلق وذكر انه ابتدأ خلق الخلق يوم السبت وانتهى منه يوم الجمعة فينافي كتاب ربنا سبحانه

139
00:47:57.250 --> 00:48:07.250
الذي فيها انه الله خلقت في ستة ايام وهو في صحيح مسلم وقد عل البخاري ان من طريق ابي رافع عن ابي هريرة والمحفوظ انه من قول ابي رافع عن كعب الاحبار

140
00:48:07.250 --> 00:48:17.250
فوهب من جعل من قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هنا حديث من مجابان هذا وعن ابي رافع كعب وليس عن ابي هريرة وابو المهزم لا يصح ولا يصح

141
00:48:17.250 --> 00:48:37.250
في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فابو المهزم اسمه يزيد بن سفيان التميمي متروك الحديث. وجابان هذا وهي من المجاهيل الذي لا يعرف وقد يعني من جهة جهالته ومن جهة ايضا انه من طريقك انه من حي كعب وليس من حديد ابي هريرة من قول كعب وليس من قول ابي

142
00:48:37.250 --> 00:48:42.823
نقف على هذا والله تعالى اعلم. واحكم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد