﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول المؤلف رحمنا الله واياه باب تخفيف القيام والقراءة قال اخبرنا قتيبة

2
00:00:20.100 --> 00:00:36.400
قال حدثنا العطاف بن خالد عن زيد بن اسلم قال دخلنا على انس بن مالك فقال صليتم؟ قلنا نعم. قال يا جارية هل امي لي وضوء وضوء ما صليت وراء امام اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من امامكم هذا

3
00:00:36.650 --> 00:00:56.650
قال زيد وكان عمر ابن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. قال اخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا ابن ابي فديك عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبدالله عن سليمان بن يسار عن ابي هريرة قال ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان

4
00:00:56.650 --> 00:01:20.300
قال سليمان كان يطيل الركعتين الاوليين من الظهر ويخفف الاخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب قصار مفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل باب القراءة في المغرب بقصار مفصل قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبدالله بن

5
00:01:20.300 --> 00:01:39.050
عن سليمان ابن يسار عن ابي هريرة قال ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان فصلينا وراء ذلك الانسان فكان يطول الاوليين من الظهر ويخفف الاخريين ويخفف في العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء

6
00:01:39.050 --> 00:01:59.050
شمس وضحاها وباشباهها ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين. باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الاعلى. قال محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محارب بن ديثار عن جابر قال مر رجل من الانصار بناضحين على معاذ

7
00:01:59.050 --> 00:02:13.150
وهو يصلي المغرب فافتتح سورة البقرة فصلى الرجل ثم ذهب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتان يا معاذ افتان يا معاذ الا قرأت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوهما

8
00:02:13.550 --> 00:02:33.550
باب القراءة بالمغرب بالمرسلات قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا موسى ابن داوود قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمة الماجشون عن حميد عن انس عن ام الفضل بن بنت الحارث قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب فقرأ فقرأ المرسلات ما صلى

9
00:02:33.550 --> 00:02:53.550
بعدها صلاة حتى قبض صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن امه انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات. باب القراءة في المغرب بالطور. اخبرنا قتيبة عن ما لك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم

10
00:02:53.550 --> 00:03:13.550
عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. باب القراءة في المغرب بحامي الدخان. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد المغرق قال حدثنا ابي قال حدثنا حيوا وذكر اخر قال اخبرنا جعفر بن ربيعة ان عبدالرحمن بن هرمز حدثه ان معاوية بن عبد

11
00:03:13.550 --> 00:03:33.800
ابن الجعفر حدثه ان عبد الله ابن عتبة ابن مسعود حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب الحمد لله. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بحامي من دخان

12
00:03:33.800 --> 00:03:53.800
باب القراءة في المغرب بالف لام ميم صاد. اخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن ابي الاسود انه سمع عروة ابن الزبير يحدث عن زيد ابن ثابت انه قال لمروان يا ابا عبد الملك اتقرأ في المغرب بقل هو الله احد وانا اعطيناك الكوثر قال

13
00:03:53.800 --> 00:04:13.800
نعم قال فمحلوفه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها باطول الطولين الف لام ميم صاد. اخبرنا محمد ابن الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن ابن ابي مليكة اخبرني عن عروة ابن الزبير ان مروان ابن الحكم اخبره ان زيد ابن ثابت قال ما لي اراك

14
00:04:13.800 --> 00:04:23.800
في المغرب غصان السور. قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها باطول الطولين. قلت يا ابا عبد الله ما اطول الطوليين؟ قال الاعراب. اخبرنا عمرو بن عثمان قال

15
00:04:23.800 --> 00:04:36.700
بقية ابو حيوة عن ابي عن ابن ابي حمزة قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الاعراب فرقها

16
00:04:36.700 --> 00:04:58.850
فرقها في ركعتين باب القراءة. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب تقصير القيام. في الركعة الثانية من الظهر

17
00:04:58.850 --> 00:05:18.850
رحمه الله تعالى ان السنة في الصلاة ان تكون الركعة الاولى ان تكون الركعة الاولى اطول من في الركعة الثانية وان تكون الثانية اقصر من الاولى. هذا هو السنة ان تكون الركعة الاولى اطول من الثانية والثانية

18
00:05:18.850 --> 00:05:38.850
اقصر من الاولى وهكذا في جميع الصلوات. ليس هذا خاصا بالظهر ولا بالعصر ولا بالفجر ولا بالعشاء ولا بالمغرب. السنة ان تكون الركعة الاولى اطول هذا هو السنة. وتكون الثانية اخف وليس هذا بواجب. انما هذا هو السنة

19
00:05:38.850 --> 00:05:58.850
فانعكس دون تعبدا بذلك او دون ان يجعل ذلك سنة فلا حرج. قال باب تقصير القيام حتى اخبرنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني ابي

20
00:05:58.850 --> 00:06:18.850
عن يحيى وابن ابي كثير رحمه الله تعالى قال حدثني عبد الله ابن ابي قتادة عن ان اباه اخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وبنا في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر ويسمعنا الاية احيانا. ويطول في الاولى ويقصر في الثانية

21
00:06:18.850 --> 00:06:35.800
وكان يفعل ذلك في صلاة الصبح. اذا هذا يفعل في الظهر ويفعل ذلك ايضا في صلاة الصبح. يطول في الاولى ويقصر وفي الثانية وكان يقرأ بنا في الركعتين الاوليين من صلاة العصر. هذا الحديث

22
00:06:36.250 --> 00:06:56.250
اخرجه البخاري ومسلم من حديث يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه بمعنى هذا الحديث او بلفظه فجاء في البخاري بلفظ يقرأ الركعتين من صلاة الضفاة للكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية ويسمعه

23
00:06:56.250 --> 00:07:16.250
كون الاية احياء وكان يقرأ العصر بفعل كتاب وسورتين وكان يطول في الاولى وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. اذا هذا لفظ بخاري وفيه التطويل في الركعة الاولى. وفي حديث وفي حديث اخر ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه

24
00:07:16.250 --> 00:07:36.250
الصحيح انه قال ما الوت ان اصلي بهم صلى الله عليه وسلم؟ فقال اطيل في الاوليين واقصر في الاخريين فافاد هذا سنة هو ان يطول في الاوليين اي في الركعتين الاوليين. وتقول الاولى اطول من الثانية. والاخريين تكون اقصر من الاوليين

25
00:07:36.250 --> 00:07:56.250
وسيأتي معنا القراءة في الركعتين الاخريين وانه يقرأ فيها الفاتحة عن الكتاب وهل يشرع الزيادة نقول لا يشرع الزيادة وان وان زاد فلا حرج في ذلك. قال بعد ذلك اذا القول هنا من صلاة الضوء سمعت احيانا بينا ان النبي

26
00:07:56.250 --> 00:08:16.250
صلى الله عليه وسلم كان يرفع بالاية احيانا في صلاته. وهاء بهذا عرف انه يقرأ في صلاة الظهر. وعرف ايضا بتحرك اه فكه صلى الله عليه وسلم حيث ان لحيته كانت تضطرب اذا صلى الظهر بذلك عرف انه يقرأ وباسماعه اي اسماعه

27
00:08:16.250 --> 00:08:36.250
لاصحابه الاية احيانا دل على دل آآ على على ان ذلك دل صراحة على قراءته صلى الله عليه وسلم في السرية قوله لو كان يفعل ذلك في صلاة الصبح اي يطيل في الركعة الاولى ويخفئ ويقصر في الثانية وايضا قول

28
00:08:36.250 --> 00:08:50.800
كان يقرأ بنا في الركعتين الاوليين من صلاة العصر لا يعني انه لا يقرأ في الاخرين وانما المعنى انه يقرأ ما زاد عن الفاتحة. يقرأ على ما زاد على الفاتحة في الركعتين في الركعتين الاوليين من

29
00:08:50.800 --> 00:09:08.550
صلاة العصر واما الاخريين من جميع من جميع الصلوات يعني الركعة الثالثة والرابعة الركعة الثالثة انه يقتصر في على فاتحة الكتاب. فقوله وكان يقرأ بنا في الركعتين الاوليين بمعنى انه يقرأ

30
00:09:08.700 --> 00:09:24.300
شيئا يزيد على الفاتحة وقد جاء ذلك صراحة انه يقرأ النصف من ذلك على النصف من صلاة العصر من صلاة الظهر كما جاء في سعد الخدري رضي الله تعالى عنه انه كان يقرأ على النصف من ذلك ثم قال ايضا

31
00:09:24.300 --> 00:09:44.300
المثنى حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا يحيى آآ قال احداث المهدي قال حدثني ابن يزيد علي يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر يقرأ

32
00:09:44.300 --> 00:10:07.600
في الظهر والعصر في ركعتين اوليين بام القرآن وسورتين وفي الاخريين بام القرآن هذا نص واضح انه يقرأ في الاخريين بام القرآن وكان يسمعنا الاية احيانا وكان يطيل الركعتين وكان يطيل اول ركعة من صلاة الظهر. اذا في هذا الحديث تفصيل

33
00:10:07.750 --> 00:10:24.350
انه كان يقرأ في الظهر عصر في الركعتين بام القرآن وسورتين. اي سورة وسورة هذا معناه. وفي الاخريين بام قرآن ان يقتصر على فاتحة الكتاب ولا يزيد ولا يزيد على ذلك. وهذا نص

34
00:10:24.450 --> 00:10:46.300
وهذا من طوق صريح فلا فلا يعارض بالمفهوم لا يعارض بمفهوم حيث ان في بعض في بعض الاحاديث ما ما يفهم منه انه يقرأ في على النصف من قراءته في الركعتين الاوليين. فاذا كان يقرأ في الاوليين ثلاثين اية فيكون النصف

35
00:10:46.300 --> 00:11:06.300
في الاخريين خمسة عشر اية والفاتحة سبع ايات فيكون زاد على ذلك سبع ايات اخرى لكن هذا مفهوم هذا مفهوم واذا تعارض المفهوم المنطوق فان المنطوق هو المقدم فيحمل هنا على ان الركعة الثالثة والرابع من الظهر العصر يقتصر فيهما على فاتحة الكتاب

36
00:11:06.300 --> 00:11:26.300
وهذا هو السنة هذا هو السنة. واما حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ الكتاب وسورة فهذا الزيادة زيادة منكرة زيادة منكرة ولا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ايجابي ما زاد على الفاتحة. قد قال بعض العلماء

37
00:11:26.300 --> 00:11:46.300
بوجوب الزيادة على فاتحة الكتاب لكن الذي عليه عادة العلماء هو الصحيح ان الواجب من ذلك هو قراءة الفاتحة اما ما زاد على ذلك فلا يصح فيه شيء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفسر قوله تعالى فاقرب ما تيسر منك بانها فاتحة

38
00:11:46.300 --> 00:12:07.850
الكتاب ايضا فتحمل على ذلك. وان زاد فهو خير ان زاد على فعل الكتاب فهو خير لكن ليس ليس بواجب. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب القراءة في الركعتين الاوليين الاوليين من صلاة العصر. اخبرنا قتيبة هو ابن سعيد حدثنا ابن ابي عدي

39
00:12:07.850 --> 00:12:27.850
محمد الحجاج بن الصواف عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه وعن ابي سلمة عن ابي وقتادة قال كان يقرأ في الظهر والعصرين فاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الاية احيانا وكان يطيل الركعة

40
00:12:27.850 --> 00:12:47.850
الاولى في الظهر يقصر في الثانية وكذلك الصبح. هذا نص انه يقرأ في الركعتين من صلاة العصر ويقرأ ايضا من صلاة الظهر وقراءته في الصلاة في صلاة العصر الاخريين يقتصر فيه على فاتحة الكتاب. ثم قال اخبرنا عمرو

41
00:12:47.850 --> 00:13:07.850
علي الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن مهدي قال حماد بن سلمة عن سماك عن جابر سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق

42
00:13:07.850 --> 00:13:27.850
ونحوهما اذا نص جابر هنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بهاتين السورتين في سورة السماء ذات البروج وسورة والسماء والطارق. قال ونحوهما. وهذا الحديث

43
00:13:27.850 --> 00:13:45.250
اقوى منه الذي بعده حيث ان هذا ينطلق حماد وسلمة عن سماك وسماك تكلم فيه العلماء الا ما روى عنه اكابر اصحابه ويمكن ان نقسم رواية سماك الاقسام ما رواه سماء ما رواه شعبة وسفيان عن سماك عن غير عكرمة

44
00:13:45.450 --> 00:14:05.450
كهذا فهذا من اصح احاديثه. ما يرويه سماك عن غير عن غير عكرمة. وما يرويه عنه شعبة وسفيان. هذا اصح اصح آآ احاديث سباك. القسم الثاني ما يرويه عن عكرمة ويرويه عنه الضعفاء فهذا

45
00:14:05.450 --> 00:14:34.100
اشد حديثه ظعفا. القسم الثالث ما يرويه من دون سفيان وشعبة وكذلك آآ كذلك للاحوص وغيره واسرائيل وغيرهم من الطبقة هذه ويروي عن عكرمة عن ابن عباس الاكل عند جابر فهذا مما ينظر في متنه ان كان يخالف الاحاديث الصحيحة فانه يعل بسباك وان كان لا يخالف فانه يقبل. فهنا

46
00:14:34.100 --> 00:14:54.100
محمد بن سلمة عن سماك عن جابر. ورواه شعبة عن سماك عن جابر. وقال فيه يقرأ في الظهر والليل لا يخشى. وفي نحو ذلك وفي الصبح باطول من ذلك. هذا لفظ هذا لفظ آآ مسلم. هذا لفظ مسلم انه كان يقرض بالليل ليغشى وفي العصر

47
00:14:54.100 --> 00:15:16.200
نحو ذلكم الصبح اطول من ذلك. وروى ايضا انه قرأ جاء ايضا رواه شعبة من عين ابي دوي الطيالسي. عن شعبة عن سماك عن جابر انه يقرأ في الظهر فسبح بربك الاعلى. اذا اه وايضا هذا جاء في حديث شعبة هذا الطريق جاء من طريق شعبة عن سماك

48
00:15:16.200 --> 00:15:36.200
ويقرأ سبح اسم ربك الاعلى والليل لا يغشى. واصحها من حيث الاصحية رواية عبد الله المهدي. عبدالمهدي بن اوثق الناس في شعبة فيقدم على ابي وليد او على ابي داوود الطيالسي كانه رواه بني عن رواه عند مسلم من طريق ابي داوود ورويض من طريق عبد الرحمن ابن مهدي

49
00:15:36.200 --> 00:15:53.200
فالمقدم وقول ابن مهدي رحمه الله تعالى الذي هو معنا في هذا الباب. فعلى هذا يكون الصحيح في هذا المتن رواية شعبة عن سماك انه يقرأ فيها والليل داء اذا يغشى. والليل اذا يغشى. ومع ذلك

50
00:15:53.200 --> 00:16:13.200
هو المقصد انه يقرأ بقدر هذه السورة. وقدر هذه السورة قدر سبح اسم ربك الاعلى. والذي لا يغشى ايضا قدرها سورة البروج ايضا سورة الطارق فيكون القراءة في الظهر باواسط المفصل باواسط المفصل كما سيأتي معنا تصريحا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

51
00:16:13.200 --> 00:16:33.200
واما حديث ابن سعيد لو قرأ قدر ثلاثين اية فهذا يكون احيانا يقرأ قذف هذه الاية واكثر احيانه يقرأ بقدر هذه السور بقدر هذا فيكون المعنى التغيير بين آآ بين قراءته صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الحديث اصح طريق

52
00:16:33.200 --> 00:17:11.450
ما رواه ابن مهدي رواه ابن مهدي عن شعبة عن سباك في احد روابط مهدي يرويه ثم قال رحمه الله تعالى باب تخفيف القيام والقراءة اي ان السنة للامام اذا صلى بالناس ان يخفف

53
00:17:11.550 --> 00:17:31.550
والا يشق على الناس ان يخفف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة وفي حديث مسعود وفي احاديث كثيرة انه قال صلى الله عليه وسلم اذا صليت اذا صليت بالناس فخفف. لاما احدكم اذا ام احدكم فليخفف فان وراءه فان وراءه الضعيف والسقيم

54
00:17:31.550 --> 00:17:51.550
ولا الحاجة واذا صلى لوحده فليطول ما شاء. فعلى هذا يؤمر الامام بالتخفيف والا يشق على المأمون ومين؟ الا ان يرضى المأمون المأمومون بذلك. ويطلب ان يطيل بهم القراءة. فعندئذ لا بأس بذلك. اما ليشق عليه ويطيل فالنبي

55
00:17:51.550 --> 00:18:11.550
يشدد النكير على معاذ وعظب بموعظته صلى الله عليه وسلم فقال افتال انت يا معاذ؟ فتال انت يا معاذ. قال اخبره قتيبة ابن سعيد حدثنا العطاف ابن خالد العطاف ابن خالد قال

56
00:18:11.550 --> 00:18:31.550
قال عن زيد ابن اسلم قال دخلنا على انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فقال صليتم؟ قلنا نعم. قال يا جارية هلم لي وضوءا ما صليت. ما صليت وراء امام اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من امامكم. هذا هنا

57
00:18:31.550 --> 00:18:51.550
انس رضي الله تعالى عنه صلى في بيته ولا يحتج بفعله هنا ان صلاة الجماعة ليست بواجبة. ولكن انس قد يكون عنده عذر منعه من الذهاب الى المسجد ولعل من الاعذار التي كان في ذلك الوقت انهم كانوا يميتون الصلاة عن وقتها. انهم كانوا يموتون الصلاة عن وقتها

58
00:18:51.550 --> 00:19:11.550
حديث مختصر جاء في حديث اخر انهم خرجوا من صلاة العصر خرج من صلاة الظهر خرج من صلاة الظهر وهو يريد ان يصلي صلاة العصر بمعنى انهم يؤخرون الصلاة امراء بني امية يؤخرونها حتى يجعلونها في اخر وقتها فكان الذي يصلي الصلاة في وقتها ثم بعد ذلك

59
00:19:11.550 --> 00:19:21.550
يصلي آآ يصلي كل صلاة في وقتها. وهذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه. قال ما اصنع؟ قال صل الصلاة لوقتها فاذا تركتها

60
00:19:21.550 --> 00:19:46.750
والا كانت لك نافلة. فانس هنا رضي الله تعالى عنه في قوله يا جارية هلمي لي وضوءا ما صليت ما صليت اي الصلاة التي بعدها ثم قال ما صليت وراء امام اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم بالامام وهو من؟ عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه

61
00:19:46.850 --> 00:20:06.850
وكان عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود رضي الله تعالى عنه. هذا حديث اخر اصله اخرجه مسلم في صحيحه. والعطاف ابن خالد هذا قال به يحيى مرة ثقة وقال مرة لا بأس به ووثقه الدالم ووثقه ابن المدين ايضا وثقه ايضا

62
00:20:06.850 --> 00:20:26.850
آآ قال فيه ابو حاتم لا بأس به وقال كذلك ابو زر على لا بأس به. وكذا قال ابن احمد رحمه الله تعالى وحكى لابن نهد انه ذهب انه ذهب اليه فلم يرضه

63
00:20:26.850 --> 00:20:46.850
وقال المروذي ليس به بأس على احمد وقال عبد الله عن ابيه ليس بأس وقال النسائي ليس بالقوي وقال بموضع اخر ليس به بأس وظعفه الدار قطني. وذكر ابن حبان في كتاب الثقال. والحديث كما ذكرت هو اصله في مسلم من طريق اخر. اصله

64
00:20:46.850 --> 00:21:06.850
في مسلم من طريق اخر وجاء عند الامام عند ابي داوود رحمه تعالى من طريق عبد الله ابن ابراهيم ابن عمر الكيسان قال حدثني ابي عن وهب المالوس قال سمعت سائله يقول سمعته هناك يقول ما صليت وراء احد بعد رسول الله وسلم اشبه صلاة سلم من هذا

65
00:21:06.850 --> 00:21:26.850
يعني عمر قال فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات قال ابو داوود قال احمد صالح قلت له ما ما نوص او ما قال اما عبدالرزاق فيقول مأبوس واما حفظي كمأنوس. وهذا لفظ ابن رافع. قال احمد عن زنجبير عن انس بن مالك رضي الله

66
00:21:26.850 --> 00:21:56.850
الله تعالى عنه قال الحديث اسناده جاء منطقة عبدالله ابراهيم عمر كيسان وهو صالح الحديث وقيل مقبول وايضا ابوه وعذر ابوه ابراهيم العمر وكيساء اليماني ابو اسحاق الصنعاني يحيى وتقوى للواحد واما ما نوسم هذا واما نوس يقال ابن باوس يقال ابن نعنوس ويقال ابن ياس العدني نزيل اليمن

67
00:21:56.850 --> 00:22:16.850
لذيذ اليمن. ذكر ابن حبان في الثقات وثقه الذهبي وثقله الذهبي رحمه الله تعالى وقال الحافظ لا بأس به وقيل مجهول فهذا الحديث يشهد للحين الذي معنا في الباب يشهد للحديث الذي معنا في

68
00:22:16.850 --> 00:22:36.850
ثم روى ايضا احمد من طرق اخرى من هذه من هذا من هذا الحديث اذا قال هنا رضي الله تعالى عنه قال ما صليت وراء امام اشبه صلاة وسلم من امامكم يقصد بذاك ابن العزيز وانه كان

69
00:22:36.850 --> 00:22:56.850
يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. بمعنى انه يخفف القيام والقعود ومراد من قعودي هنا التشهد. المراد بالقعود هنا التشهد وليس جميع القعود في الصلاة. وهذا هو السنة ان اذا اطال القيام اذا اطال القيام فانه يطيع

70
00:22:56.850 --> 00:23:16.850
الاركان يطيل الاركان. بمعنى ان تكون الاركان متقاربة. متقاربة بمعنى اذا سجد يكون سجوده قدر هي السجدتين واذا ركع يكون ركوعه قدر الرفع من قدر قدر سجوده ايضا. ولا يكون ولا يلزم ان يكون

71
00:23:16.850 --> 00:23:36.850
الركوع والسجود بقدر طول القيام. وانما السنة هو ان تكون صلاة قريب من السواء. فالركوع والسجود بين السجدتين تكون قريبا سواء ويبقى عندنا القيام والتشهد فمثل هذا يطيله يطيله كما كان يفعل ذلك كما قال ذلك انس رضي الله تعالى عنه

72
00:23:36.850 --> 00:23:56.850
ثم قال هنا بعد ذلك قال اخبرنا هو ابن عبد الله الايلي حدثنا ابن ابي فديك عن الظحاك ابن عثمان عن البكية ابن عبد الله الاشج عن سليمان اليسار عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال

73
00:23:56.850 --> 00:24:17.450
ما صليت وراء احد اشبه صلاة من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الاوليين من الظهر ويخفف الاخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل ويقرأ في العشاء بطواله ويقرأ بالعشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح طوال المفصل

74
00:24:17.750 --> 00:24:36.150
هذا الحديث اسناده صحيح. والظحاك ابن عثمان من رجال مسلم قد تكلم فيه ابن ابن المديني. لكن الصحيح انه انه ممن يقبل حديث ما لم يتفرد او يخالف وهنا لم يتفرد ولم يخالف فقد جاء تحليل كثيرة تدل على هذا المعنى

75
00:24:36.600 --> 00:24:50.150
فقوله هنا انه كان يقول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ما صليت وراء احد اشبه صلاته وسلم من فلان اي عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قال كان يطيل الركعتين الاوليين من الظهر

76
00:24:50.250 --> 00:25:10.250
ويخفف الاخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل ويقرأ في العشاء في وسط المفصل ويقرأ بالفجر بالصبح بطوال المفصل وثبت ذاك ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه امر ابا موسى ايضا ان يفعل ذلك. اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ في الضوء العصر بقدر

77
00:25:10.250 --> 00:25:30.250
السماء ذات البروج والليل لا يغشى والضحى وقريب من ذلك. وفي العصر ايضا مثل ذلك وفي المغرب قصارا مفصل وفي العشاء باواصل المفصل وقد جاء نصا انه قال هلا صليت بالشمس وضحاها والليل اذا يغشى والضحى جاء ذلك نص رضي الله تعالى عنه

78
00:25:30.250 --> 00:25:50.250
وفي الفجر ثبت ايضا انه قرأ فيها بعدة سور كقاف كذلك اذا الشمس كورت وفي هذا الحديث لو كان يقرأ بطوال المفصل طوال الفصل يلاحظ هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لم يخرج عن المفصل. يعني في الصلاة الجهرية يقرأ من المفصل وهذا من باب ان الناس يحفظون

79
00:25:50.250 --> 00:26:05.600
واكثر الناس يحفظ المفصل فاذا سمع المأموم السورة التي يحفظها اقبل بقلبه على قراءة الامام اما اذا كان الامام يقرأ الطوال لا يفقهها ولا يفهم ولا يحفظها السامع قد يلحق ذلك الشبل

80
00:26:05.950 --> 00:26:21.900
من آآ عدم الخشوع وعدم الاقبال على قراءة الامام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ باصحابه في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب بقصار وفي العشاء باواسطه. ثم قال ايضا باب القراءة

81
00:26:22.300 --> 00:26:42.300
بقصار وفصل المغرب وذكر نفس الحديث من حديث الضحاك بن عثمان هي الضحاك بن عثمان رضي الله تعالى عنه بكير بن عبد الله الاشد بدي اساعد ابو هريرة قال ما صليت وراء احد اشبه صلاة سلم من فلان. فصلينا وراء ذلك الانسان فكان يطول. فكان

82
00:26:42.300 --> 00:27:02.300
يطول فكان يطول في الركعتين او يطوف يطول الاوليين من الظهر ويخفف الاخريين من من ويخفف ويخفف ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بغصان يفصل ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وباشباهها ويقرأ في الصف

83
00:27:02.300 --> 00:27:22.300
طويلتين. خلقان ويقرأ السورتين طويلتين. رواه هناك هارون ابن عبدالله عن الضحاك وهنا رواه عبدالله بن عن الظحاك ابن عثمان عن الظحاك ابن عثمان. فوقع خلاف على على الظحك. ورواه ابو بكر الحنفي عن الظحاك ابن عثمان عن

84
00:27:22.300 --> 00:27:42.300
عن سليمان عن ابي هريرة قال ما رأيت احدا اشبه صلى الله عليه وسلم من فلان وكان يطيل الاولى يطيل الاولى من الظهر ويخفف الاخريين ويخفف العصر وليس فيه هذي الزيادة. عند ابن ماجة وذكر ايضا رواه ابو احمد

85
00:27:42.300 --> 00:28:02.300
من طريقي سمعت محمد اسماعيل ابن ابي فديك عن احمد وهذا على شرط مسلم. وذكر مثل ما ذكره النسائي رحمه الله تعالى وايضا رواه ابو بكر الحنفي عند احمد مطولا وذكر فيه انه كان يقرأ في من المغرب

86
00:28:02.300 --> 00:28:21.700
فنفصل ويقرأ في يوم العشاء بوسطه ويقرأ في الغداة بطول مفصل. اذا ما ثبت من طريق من طريق ابي بكر الحنفي ومن طريق بين فديك انه ذكر الفجر يقرأ فيها بسورتين يقرأ بطوال مفصل واما حديث عبدالله بن الحارث

87
00:28:21.900 --> 00:28:45.100
ذكر فقط يقرأ في سورتين طويلتين. على هذا لا تعارض لا تعارض للحديث. فالحديث ناده صحيح على شرط مسلم رجال وعلى شرط مسلم قال ايضا ما من قراءة المغرب بسبح اسم ربك سبح اسم ربك الاعلى. قال اخبرنا محمد البشار حدثنا عبدالرحمن المهدي عن سفيان عن محامي ابن ثار عن عن جابر

88
00:28:45.100 --> 00:29:05.100
قال من رجل الانصار؟ بناضحين على معاذ وهو يصلي المغرب فافتتح سورة البقرة فصلى الرجل ثم فذهب فبلغ ذلك النبي صلى فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال افتان يا معاذ افتان يا معاذ افتان يا معاذ الحديث

89
00:29:05.100 --> 00:29:27.400
ثم قال الا قرأت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوهما هذا الحديث بهذا الاسناد اسناد صحيح الا انه الا ان فيه مخالفة فقد اخرج البخاري ومسلم هذا الحديث من طرق كثيرة وانه كان في صلاة العشاء ولم يكن في صلاة المغرب لم يكن ذلك في صلاة

90
00:29:27.400 --> 00:29:47.400
المغرب والحديث رواه البخاري ومسلم في البخاري رواه من طريق سفيان ايضا عن طريق شعبة عن عظو عن عن عبدالله وذكر فيه انه فصلى العشاء ذكر صلاة العشاء هذا في البخاري من طريق شعبة عن عوم دينار ورواه البخاري ايضا من

91
00:29:47.400 --> 00:30:08.450
شعبة عن محامي الدثار بها نفس الاسناد الا الخلاف بين شعبة وسفيان. رواه ايضا شعلة من طريق عبدالحار اليسار عن جانب بن عبدالله. وذكر فيه  انه اه صلى العشاء قال فيه قد جنح الليل فوافق دعاء يصلي فترك ناضحه واقبل معاذ فقرأ بسورة البقرة او النساء

92
00:30:08.450 --> 00:30:28.450
فانطلق الرجل وابلغه ان معاذ نال منه. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وسلم يا معاذ افتان انت؟ افتان ثم قال اقرأ يسبح اسم ربك الاعلى والشمس ضحى والذي لا يغشى. اذا اه قوله

93
00:30:28.450 --> 00:30:46.400
اذا القول في هذا الحديث المغرب المحفوظ عن محمد جثار انه قال وقد جنح الليل ولم يخصها ولم يخص اسم المغرب او العشاء. فافاد هذا افاد ان الصلاة التي امر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بالتقرير فيها هي صلاة

94
00:30:46.400 --> 00:31:07.550
هي صلاة العشاء وليست صلاة وليست صلاة المغرب. فقد اخرجه الرسل البيضاء من طريق سفيان كما اخرجه البخاري لصلاة العشاء وايضا جاء من طريق اخر عند مسلم من طريق ايضا ابي الزبير عن جابر وكلهم يرويه ان صلاة العشاء ففي حديث ابي الزبير عن جابر قال

95
00:31:07.550 --> 00:31:27.550
دخلنا معاذ بن جبل الانصاري لاصحاب العشاء فطول عليهم. اذا ثبت من طريق جابر من طريق بوحامدة ثار ولم يذكر للصلاة انما ذكر وقد جنح الليل. وفي شعبة انه صلى بهم صلاة العشاء وفي حديث ابي الزبير عن جابر انه صلى صلاة العشاء وفي حديث عمرو ابن دينار عن جابر صلى صلاة العشاء فيرجح

96
00:31:27.550 --> 00:31:47.550
ان صلاة العشا انها صلاة العشاء وليست صلاة المغرب ومع ذلك ومع ذلك يقال يقال ان السنة في صلاة المغرب هي التخفيف وعدم الاطالة. اذا كانت العشاء لا يطول فيها من باب اولى صلاة المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ابي

97
00:31:47.550 --> 00:32:09.650
قصار المفصل ثم قال بعد ذلك قال رحمه الله تعالى باب القراءة في المغرب بالمرسلات. قال اخبرنا عمرو بن منصور حدثنا موسى ابن ابن داود خالد عبدالعزيز لابي سلمى عن حميد عن انس قال عن ام الفضل بنت الحارث قالت صلى الله عليه وسلم في بيت المغرب فقرأ المرسلات

98
00:32:09.650 --> 00:32:25.750
ما صلى بعدها صلاة حتى قبضت. هذا اللفظ هو اصل الصلاح ليس بهذا اللفظ. ليس بهذا اللفظ. وهذا اللفظ فيه فيه نظر فيه نظر. قولها هنا انه ما صلى بعدها صلاة

99
00:32:25.900 --> 00:32:45.900
بسم الله ببيت المغرب في بيته المغرب فقرأ المرسلات ما صلى بعدها صلاة حتى حتى قبض حتى قبض. الحديث في البخاري ومسلم من طريق ما لك عن ابن شهاب عن عبدالله بن عبدالله بن عتبة بن عباس قالت رضي الله تعالى عنهما قال انما الفضل سمعته ويقرأ والمرسلات يرفقون

100
00:32:45.900 --> 00:33:03.600
قالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة ان لاخر ما يقرأ بها في المغرب. وليس فيه ذكر ذكر انها في البيت وانما اخر ما سمعته المسلم يقرأه في صلاته المغرب. ايضا جاء عند البخاري بلفظ قال

101
00:33:03.800 --> 00:33:23.800
تقول تقول يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. اذا قولها في بيته هذه هي التي فيها بمعنى انها ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته صلى المغرب بسورة المرسلات ولم يصلي بعدها حتى قبض

102
00:33:23.800 --> 00:33:45.400
الله عز وجل وفي لفظ مسلم كبح مالك قالت لهي اخر ما سمعت يقرأ بها في المغرب. وروي ايضا ثم صلي ثم صلى بعدها حتى قبضه الله عز وجل. فهذا الحديث في الصحيحين والذي في الصحيح ليس فيه ذكر في بيته

103
00:33:45.400 --> 00:34:00.200
ليس فيه ذكر بيتي وانما الذي في الصحيحين ان من اخر ما قرأ النبي وسلم في ما قرأه وسلم في صلاته ولم يصلي بعدها بالناس لم يصلي بعد الناس بمعنى انه يقرأ انما صلى صلاة الظهر او

104
00:34:00.200 --> 00:34:20.200
والعسكرة مر معنا فجلس بجانبي ابي بكر الصديق وهو الامام وكان هو المأموم هذه ايضا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم اما لو صلى صلاة جهرية فيقال ان اخر صلاة صلاها للخلف جهرية هي صلاة هي صلاة المغرب. ثم روى ايضا من طريق الزهة عبيد الله عن ابن عباس عن امه انها سمعت يقرأ في المغرب

105
00:34:20.200 --> 00:34:40.200
ثلاث اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في المغرب بالمرسلات وعلى هذا يقال من السنة ان يقرأ في صلاة المغرب بالمرسلات ولا تعارف بين هذا الحديث وبين حديث جاء ابن سبأ جابر ابن سمر الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها باواقف قصار المفصل

106
00:34:40.200 --> 00:35:00.200
فيحمل هذا على ان لا يفعل هذا احيانا واكثر واكثر حاله صلى الله عليه وسلم انه يقرأ المفصل لكن احيانا يطيل فقد ثبت الاطالة انه قرأ فيها بالطور وثبت انه قرأ فيها بالمرسلات وثبت انه قرأ في المغرب ايضا بسورة الاعراف. فحديث

107
00:35:00.200 --> 00:35:23.450
ام فضل رضي الله تعالى عنها ان النبي قرأ في المغرب بسورة المرسلات فهذا هو المحفوظ اما قولها في بيته هذه لفظة بيتي فليست فليست محفوظة. قال بعد ذلك روى عن طريق سفيان عن الزوري عبيد الله بن عبدالله بن عباس عن ام الفضل. وذكر انها قالت سمعت زم يقرأ في المغرب بالمرسلات. ثم قال بعد

108
00:35:23.450 --> 00:35:33.450
المغرب الطور وذاك راح يتمارك عن الزهني عن محمد بن جبيد مطب عن ابيه. قال سمعت انه يقرأ في المغرب بالطور وهذا ايضا في البخاري. ثبت ذلك ايضا في البخاري ان النبي

109
00:35:33.450 --> 00:35:43.450
صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور وهذا الحديث في الصحيحين بهذا الاسناد من طريق الزهري عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابيه ورواه مسلم ايضا بهذا الاسناد

110
00:35:43.450 --> 00:36:03.450
ام محمد مطعم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور حتى اتى على قوله تعالى ام خلقوا من غير شيء من الخالقون يقول حتى كاد قلبي يطير وهو وهو كافر تدبر هذه الاية يقول حتى كاد قلبي يطير وهو اتي لاجل ان يطالب باسرار

111
00:36:03.450 --> 00:36:23.450
في اسرى بدر فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اول الاسلام يقرأ المغرب بسورة الطور اذا ثبت انه يقرأ الطور وثبت ايضا انه قرأ المرسلات ثم قال قال ايضا باب القراءة في المغرب بسورة حا ميم الدخان. اخبار محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا ابي. قال حدثنا حيض بن شريح وذكر اخر هو من

112
00:36:23.450 --> 00:36:43.450
هو عبد الله بن لهيعان والنسائي يبهمه لكي لا لكي لا يدخل في هذا المجتبى ذكر الله يعني ظعيفه انه انه ضعيف ولذلك لا يذكروا ابدا وذكر اخر اي ذكر ابن لاهي ابن لهيه وعبدالله ابن لهيعة المصري قال اخبرنا جعفر ربيعة

113
00:36:43.450 --> 00:36:53.450
ان عبد الرحمن بن هرموز الاعرج حدده ان معاوية بن عبدالله بن جعفر حدثه ان عبد الله ابن عتبة مسعود حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في

114
00:36:53.450 --> 00:37:23.450
المغرب في صلاة المغرب بحاء ميم الدخان بحى ميم الدخان وهذا الحديث تفرد به النسائي  فقال هنا محمد عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابيه حي وكذلك والاخر بن لهيعة قال ربيعة وثيقة وابن هرن الثقة

115
00:37:23.450 --> 00:37:43.450
ان معاوية بن عبدالله بن جعفر حدثه ان معاوية بن جعفر حدثه عن عن عبد الله ان عبد الله بن عوف بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بحميم الدخان بحميم الدخان. وان يتفرد به النسائي

116
00:37:43.450 --> 00:38:03.450
وعبدالله بن عتبة اخته في صحبته هل هو صحابي؟ او او من التابعين؟ والراجح انه من كبار التابعين وعلى هذا نقول لا يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بحا ميم الدخان لضعف الحديث بعلة الارسال في الحديث معل بئر

117
00:38:03.450 --> 00:38:21.600
ارساله ولم يروه الا النسائي. فعلى هذا يقول حيث رجاله كلهم سقات الا ان الا ان عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ليس بصحابي وانما هو من التابعين مؤمن التابعين وبقية رجاله كلهم ثقات

118
00:38:21.600 --> 00:38:39.300
بعد هذا يقول لا يصح هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب القراءة في المغرب بالف لام ميم صاد اي سورة الاعراف. قال اخبرنا محمد بن سلمة قال عن عمرو بن الحارث عن ابي الاسود انه سمع عروة ابن الزبير يحدث عن زيد ابن

119
00:38:39.300 --> 00:38:55.350
بثابت انه قال لمروان يا ابا عبد الملك اتقرأ المغرب بقل هو الله احد وانا اعطيناك الكوثر؟ قال نعم. قال قال فمحلوفه اي بمحلوف اه الذي يحلو به زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه

120
00:38:55.350 --> 00:39:15.350
زيد ابن ثابت رضي الله عنه لقد رجل يقرأ فيها بطول الطولين باطول الطوليين اي سورة في اطول الطوليين اي سورة الاعراف الحديث اخرجه البخاري في صحيحه دون مسلم. مما تفرد البخاري دون مسلم من طريق ابن اليك عن عروة الحكم انه قال لزيد ابن ثابت ما لك

121
00:39:15.350 --> 00:39:34.400
المغرب بقصار وقد سمعتم يقرأ بطول الطول هذا لفظ البخاري من طريق مراد الحكم وهنا قال عن ابن مريكة اخبرني لعمر ابن الزبير ان مروان الحكم اخبره ان زيد ابن ثابت قال ما لي اراك تقرأ في المغرب بقصار مفصل

122
00:39:34.850 --> 00:39:54.850
فالحديث اه الحديث فيه الحكم وحيث ان مروان الحكم ممن لا ممن لا اه يحتج به بظلمه الا ان الحديث محفوظ من طريق ابن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ

123
00:39:54.850 --> 00:40:14.850
في المغرب بسورة الاعراف بسورة الاعراف بسورة الاعراف وقد رواه ابو داوود من طريق الحكم قال لي قال قال لزيد وذكر الحديث وجاء في لفظ ابي داوود عن طريق عبد الرزاق عن جريج وفيه قال يقرأ المرء طول بطول

124
00:40:14.850 --> 00:40:34.850
الطولين قال قلت ما طول الطول؟ قال الاعراف والاخرى الالعاب يقرأ مر الاعراف ومرة يقرأ الاعناب الالعاب وقال مرة المائدة والاعراف الا ان هذه لم يخرجها البخاري وانما جاءت من طريق ابن جريج حدثني ابن مليكة عن عمر الزبير عن مروان الحكم وذاك

125
00:40:34.850 --> 00:41:02.450
انه كان يقرأ بطول بطول بطول العين وهما الاعراف والانعام وفي حديث البخاري لم يذكر الانعام وانما ذكر فقط ذكر الاعراف. وفي لفظ البخاري قال باطولين لاطول الطوليين ولا شك ان اطول الطوليين الاعراف. الاعراف هي اطول الطولين فالادعاب والاعراف متقاربتان

126
00:41:02.450 --> 00:41:22.450
والاعراف اطول فقال باطول الطولين التي هي الاعراف. واما في لفظ لفظ ابي داوود بطول بطول بطولة الطوليين. قال الاعراف والاخرى الانعام. لكن الصحيح ان الاعراف وليست الابعاد. واما ايضا جاء من حديث عمرو عثمان

127
00:41:22.450 --> 00:41:40.600
قال حدثنا بقية وابو حيوة عن ابن ابي حمزة عن ابن ابي حمزة قال حددني هشام ابن عروة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت انه قرأ في صلاة المغرب بسورة الاعراف فرقها

128
00:41:40.650 --> 00:42:07.250
فرقها في ركعتين فرقها في ركعتين وهذا الحديث  يرويه شعيب ابي حمزة قال حدثني شاب بن عروة عن ابيه. وشعب ابن حمزة ممن من اوثق الناس في الزهري رحمه الله تعالى. والحديث

129
00:42:07.250 --> 00:42:27.250
لم يروه الا النسائي من الكتب الستة تفرد به النسائي وفيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق هذه السورة في ركعتين في ركعتين. فرواه لعمرو بن عثمان قال بقية ابو حي وعن ابن

130
00:42:27.250 --> 00:42:47.250
ابي حمزة وهو شعيب قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة ان سم قرأ في صلاة المغرب بسورة الاعراف وفرقها وفرقها في ركعتين فرقها في ركعتين ولفظ البخاري الذي رواه من طريق عروة ليس فيه ذكر ليس فيه ذكر عائشة وانما فيه

131
00:42:47.250 --> 00:43:05.550
عروة عن مروان عن عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه لكن يبقى هذا الحديث من جهة رجاله كلهم سقات بقية لم يتفرد به وانما تابعوا عليه ابو

132
00:43:05.550 --> 00:43:25.550
وابو حيوة هو رجاء وهو من الثقات ابو حيوة وهو شريح ابن يزيد الحضر بو حي والحمصي المقدع قال فيه احمد ليس به بأس وذكر ابن حبان في الثقات وثقه الذهبي

133
00:43:25.550 --> 00:43:49.450
ومع هذا اذا اذا كان كذلك فالعلة تبقى تفرد بقية وابو حيوة بهذا الحديث والمحفوظ عن عروة يعني هذا قد يعل بهذه العلة وهي ان الحيث رواه بقية وابو حي وعن ابن ابي حمزة وبقية مدلس ولم يصرح هنا بالتحديث ولا يعتمد على حفظه ايضا وابو حيوة هذا الذي هو

134
00:43:49.450 --> 00:44:06.400
هو ليس رجاء وانما هو حي وكما ذكرنا هو شريح بن يزيد الحظرمي الشامي وهو ليس بذلك الحافظ قد ذكره قال لا بأس به وايضا وقال فيه ابن حجر ثقة لكن يبقى ان قول احمد ليس به بأس

135
00:44:06.450 --> 00:44:26.450
يدل على انه ليس بذلك الحافظ. وحيث ان الحديث اخرجه الائمة من طريق عروة ابن الزبير عن نواب الحكم ولم يذكر عائشة فالمحفوظ هنا رواية عروة بن الزبير عليه عن مروان الحكم. اذا على هذا يقال ان حديث عائشة الذي فيه قراءة سورة الاعراف في الركعتين انه

136
00:44:26.450 --> 00:44:44.350
واعلاله من جهة ان الحفاظ كابن ابي مليكة وغيره يرغونه عن عروة حتى يعني رواه عمرو الحاضر عن ابي الاسود ابي الاسود هو يتيم عروة يسمى بيتيم عروة ابو الاسود هو يتيم عروة رواه عروة عن عروة عن

137
00:44:44.350 --> 00:45:04.350
عن زيد بن ثابت اللي هنا آآ لفظ ابن وهب عن عمرو الحارث عن ابي الاسود يتيم عروة عن عروة انه سمع عروة يحدث عن زيد ابن ثابت اذا الحديث موصول من طريق من؟ من طريق زين بن ثابت. وتابع ابن الاسود ايضا تابعه ابن ابي مليكة. فروى عن عروة. وهؤلاء لا شك انهم

138
00:45:05.000 --> 00:45:27.400
من الحفاظ الثقات والحديث مخرجه عن الرواة. بقي عندنا ان بقية وابو حيوة رواياه عن ابي ابن ابي حمزة شعيب. عن هشام ابن عرة عن ابيه. وسار على الجاد وهو عندنا وعند عائشة والصحيح انه عن عروة عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وفيه انه قرأ الاعراف في صلاة المغرب واما

139
00:45:27.400 --> 00:45:43.750
فرق الركعتين فهو حديث عائشة وليس بمحفوظ ومع ذلك نقول السنة وقراءتها مفرقة السنة ان يقرأها مفرقة بمعنى يقرأ آآ لانه قال هنا قرأها في صلاة المغرب وقراءة المغرب لو قرأها في الركعتين لان

140
00:45:43.750 --> 00:46:04.300
وقد تجتمع ثلاث ركعات التي يقرأ فيها بعد الفاتحة هي الركعة الاولى والثانية فيكون بهذا قرأ الاعراق في الركعتين اما حديث هشام العضو عن ابيه عن عائشة نقول معا بمخالفته لاحد الثقات حيث انه من طريق عروة عن عن زيد وليس عن عائشة ومن يرى ان كل اسناد

141
00:46:04.300 --> 00:46:14.300
تقل بحكمه يرى ان هذا الحديث صحيح وذاك وذاك صحيح لكن الصحيح ان هذا يعل بذاك وان المحفوظ بهذا الخبر انه من طريق عروة عن عن زيد وليس من طريق

142
00:46:14.300 --> 00:46:34.300
عن عائشة رضي الله تعالى عنها والله تعالى اعلم. وقفت على هذا الرجل؟ ايه نعم. نعم. شيخ. احسن الله اليك. ما يحتمل عروة سمع من عائشة طيبين لو سمع من عائشة حدث اولئك التفرد هذا يعني حيث تتبع طرقه ما رواه عن عائشة الا ابو

143
00:46:34.300 --> 00:46:54.300
البقية اي نعم هذا الحديث الان عندما يتتبع طرق هذا الحديث اول شيء لم يروا ان يكتبوا ستين لبن الا المسائل ولم يروي عن العروة الا هشام ولم يروي عن هشام الا شعيب لابي حمزة مع ان شعيب ابن حمزة هو مشغول واحد من؟ عن الزهري وراوية الزهري

144
00:46:54.300 --> 00:47:14.300
يعني يحفظ احي الزهري حفظا وبالاحفظ الناس في حي الزهري. فيبقى عندنا مسألة آآ ان اين اصحاب هشام؟ هشام له اصحاب كثر واصحاب كثر ابو اسامة عبده ابن عبده. كثير من اصحابه لما يتفرد به. شهدنا بحمزة ولماذا عن شعيب ايضا

145
00:47:14.300 --> 00:47:54.300
آآ كذلك آآ ابو حيوة هذا وبقية لا تكشف الحديث طيب وحاتم خطأ اي خطأ ثم جعله من طريق الشاب وان الصواب رواية الى اوليك وابو الاسود يتيم عروة. ها؟ مرسل؟ قال الصواب انما هو على

146
00:47:54.300 --> 00:48:10.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعائشة. ايه. اي نعم هذا يقول هو نفس الشام يعني في هشام ابن ابي مرسلة لم يذكر فيها مروان ولعله ارسله اجلالا ان يحدث عن مروان الحكيم

147
00:48:10.300 --> 00:48:30.300
واضح اسقاطه تحقيرا لشأنه. واضح؟ يعني هشام العروة يرويه عن ابيه ما احب ان يذكر مروان فجعله من طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالصورتين ويبقى للمحفوظ وقراءة حديث عروة عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه

148
00:48:30.300 --> 00:48:50.300
لأن الحي لو كان من طريق عروة عن مروان لأصبح فيه علة وهي علة تراب الحكم. لكن يحمل حديث ان مروان الحكم كان من الائمة. كان الحفاظ وكان ثقة قبل توليه الخلافة. فلما تولى الحكم جرت يداه في الدماء وسفك الدماء فتركه اهل العلم

149
00:48:50.300 --> 00:49:10.300
فتركوا حديثه اما قبل ذلك فهو من الثقات. ولذلك البخاري ما اخرجه الا هذا الحديث ما ذكر فيه الا في موضعين في هذا الموضع وفي موضع اخر في صلح الحديب. عندما قال حدثني مروان وفلان وفلان حتى ذكر عدة اداء كله حديث كل واحد حديث قريب بحديث اخر

150
00:49:10.300 --> 00:49:40.300
فحدث به قول ابن ابي قول به قول آآ قول حاتم ان الصواب الارسال واذا كان الارسال فمراده انه يرويه عروة عن اه يروى عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه

151
00:49:40.300 --> 00:50:10.300
صلاة كبيرة صلاة المرسلات زادت في بيتها زيادة في بيته لتفسير هذه خطأ نقول خطأ في بيته هذا خطأ تفسيرية يعني يجعل له لما قال اخر صلاة في بيته. المراد بقوله اخر صلاة اخر صلاة صلاها بالناس. في حديث ذكر البيهقي من طريق

152
00:50:10.300 --> 00:50:28.450
من طريق آآ ابو تقي عن بقية قال ورواه محاض ابن الموردة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زيد رواه ابو حاظر ابن المورع عن ابيه عن زيد بن ثابت. هذا ايضا رواه ابن مروان ثم قال ايضا ان الصواب ان

153
00:50:28.450 --> 00:51:06.834
هشام العروة على ابيه وليس فيه عائشة شفت هذي الطبراني ايضا والله تعالى اعلم واحكم